St. Clements University أطروحة إلى. St. Clements University

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "St. Clements University أطروحة إلى. St. Clements University"

Transcript

1 St. Clements University جامعة سانت آلمنتس العا لمية حماية المدنيين في النزاعات المسلحة الدولية في القانون الدولي الا نساني والشريعة الا سلامية أطروحة تقدم بها الطالب اللواء الرآن الحقوقي خليل أحمد خليل العبيدي إلى جامعة سانت آلمنتس العالمية St. Clements University وهي جزء من متطلبات نيل شهادة دآتوراه فلسفة في القانون الدولي الا نساني با شراف الا ستاذ الدآتور عبد الغفور آريم علي 49 ه 008 م

2 St. Clements University Civilians Protection in the World Conflicts armed Human International law and Islamic Legitimacy A thesis Submitted by Pillar major general staff Justic Khalil Al-Aubidy To St. Clement University as a partial Fulfillment of the requirement of Ph. D. in Law Public Law Supervised by Prof. Dr. Abdul Ghafor K. Ali ب

3 Summary International Human Law War is considered a tragedy that man, since the creation, has and still is suffering from its calaminities, war has always been inclusive, on limits restricting it, not bounded by rules that control behavior of the belligerents war threatens life with out discriminating between the strong and the weak, with out differentiating between an aggressor or an innocent, war causes destruction and ruin to the human being. In the old ages victims of war were exposed to the most severe treatment and received not enough protection, therefore celestial laws, and before all the Islamic law and the modern laws attempted to set up a limit to calamities of the war. Islam set up the human rules that govern behavior of belligerents during the fighting, as Islam is the religion of virtue and mercy. A collection of legal rules was set up to control the behavior of fighter and which aim at protection of man and respecting his rights during the armed conflict this collection has been defended ت

4 as (international Human law) which fully rejects killing and tourturing persons arbitrarily, and does not allow violence and mistreatment. These efforts started since 7 th century on international law appeared to regulates these cases until the second half of 9 th century when the first legal docoment was set down, in 856 following by Geneva convention 864 that aimed at improving conditions of the sick and wounded in the war and by this convention the law of the war moved for the first time, from legal customs and compilations to the heart of an international treaty that was followed by the hange treaties in 907 and later by Geneva convention in 95 and this was followed by the four agreement of Geneva in 949 which were reached following the terrible events of the nd World War. Two protocols were attached to Geneva s four Agreements, these protocols, that were the outcome of efforts exerted in this field, were signed in 977. The importance of this study arises at a time the world witnessed the events of the armed Israil and other aggression on ث

5 Arab land aimed at destroying the Palestinian people and its live as well as to exterminate its entity, also the Amercan aggression on Iraq which aimed to destroying the Iraqi people and his civilization through these aggressions these authorities violated the principles of human law and their rules, represented by treating war prisoners and hitting the civil targets in the Arab land and the other sides of the world. The writer has found that Israil and Amercan and the others openly announces non-adherence to the law by claiming that they are not anti-islamic and they are respect Islamic Regime and they are against terrorism only. Therefore the necessity of the research to know the principles of international human law thus the writer put the research into three chapter in the first chapter the writer talk about the developing of the international human law and their sources and the important common principle and the position of Islamic regime from rules and principles of war, and in second chapter the writer talk about the civil protections and its concept and people ج

6 protection in the war and in the third chapter and the last the writer has studied the role of state and the international organization to apply the international human law and the role of juricial of international criminal courts, specially the international criminal courts which are permanent and that is temporary, at last the writer hopes that he has done the best and he knew he has done little and hopes to do much better in the future. ح

7 بسم االله الرحمن الرحيم (و إ ن ج ن ح وا ل ل سل م ف اج ن ح ل ه ا و ت و آل ع ل ى الل ه ) سورة الا نفال/ 6 (انطلقوا باسم االله وباالله وعلى ملة رسول االله ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا أمرأة ولا تغلوا وضم وا غناي مكم وأصلحوا وأحسنوا إن االله يحب المحسنين) حديث شريف (إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه) الا مام علي τ خ

8 إلى إلى إلى إلى إلى إلى الا هداء أهدي جهدي هذا... والدي المرحومين وشقيقي المرح وم الش يخ محم ود ال ذين غرس وا ف ي منذ الطفولة حب العلم والمعرفة ومد يد العون إلى الناس والتمس ك ب الخلق الكريم وأن لا أخشى في قول الحق لومة لاي م.... أسرتي عقيلتي وأطفالي وآريماتي وأش قاي ي وش قيقاتي ال ذين آ انوا خي ر معين لي في إنجاز هذه المهمة العلمية.... أس اتذتي وزملاي ي تق ديرا لرع ايتهم العلمي ة ل ي م ن خ لال الا راء والملاحظات القيمة التي أبدوها في غضون قراءتهم الا طروحة.... زملاي ي الطلب ة والق ادة العس كريين والق راء الك رام أم لا أن تس اهم ه ذه الا طروحة في إثراء حياتهم العملية.... الذين يزعمون أن الا سلام هو شريعة القتال الداي م والدم الثاي ر.... آل العاملين في العالم من أجل خير الا نسانية. حث البا شكر وتقدير يسرني وأنا أضع اللمسات الا خيرة لا طروحتي الموس ومة (حماي ة الم دنيين ف ي الن زاعات المس لحة الدولي ة ف ي الق انون ال دولي الا نس اني والش ريعة الا س لامية) أن أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى أس تاذي ال دآتور (عب د الغف ور آ ريم عل ي) لت ا زره غير المحدود معي في غضون آتاب ة ه ذه الا طروح ة وذل ك عب ر ملاحظ ات ووجه ات نظر أآاديمية ساهمت وبفاعلية في إنجاز هذه المهمة العلمية. وأتق دم أيض ا ب وافر الش كر والتق دير للا س تاذ ال دآتور ش اهر الص قور الم دير المفوض للجامعة والا ستاذ الدآتور ف لاح الص افي المش رف عل ى الجامع ة ف ي الع راق والسيد بختيار عبيد شريف المشرف على الجامعة في إقليم آردس تان والس يدة ف ادية حسين أمين المشرفة على مكتب دهوك وآاف ة الا س اتذة والع املين ف ي جامع ة س انت د

9 آليمنتس العالمية في برنامج الدراسة عن ب عد وذلك لجهودهم التي بذلوها في إنش اء فرع الجامعة في العراق مما أتاح للعديد من الطلبة تكملة دراساتهم العليا. ولا يفوتني أن أشكر آذلك زملاي ي الا فاضل من أساتذة الكليات وطلب ة الدراس ات العليا وهم آل من د. قيس الحي الي ود. ياس ر باس م ذن ون ود. محم د حس ين الحم داني وأ. د. إبراهيم سعيد آلور وأ. قيصر سالم يونس/ جامعة الموصل وأ. أحمد مصطفى السنجاري و أ. د. عبد ال رزاق عزي ز ال دليمي وآاف ة أس اتذة آلي ة الق انون الا هلي ة / دهوك ود. هادي مسلم الس نجاري ود. س لوان الس نجاري/ جامع ة ده وك ود. محم د سليمان/ جامعة السليمانية ود. جاسم الياس مراد ود. ديوالي حاجي جاس م ش لي ود. نضال الحاج حم و والمح امي بش ير ي ونس ود. محس ن حم زة العبي دي والح اج ص ابر مص طفى والش يخ المرح وم مص طفى خ لا ال ذين أغن وني بملاحظ اتهم الا آاديمي ة وبمص ادرهم القيم ة.وف ي مع رض الش كر أتوج ه إل ى آ ل م ن س اعدني وزودن ي بالمصادر التي أغنت الا طروحة وهم آ ل م ن الش يخ ج واد محم ود البرزنج ي والش يخ محس ن الدوس كي وأ. س عيد ن وري الس واري والش يخ محم د عل ي جمي ل الدوس كي والسيد إسكان سعيد خالد المزوري مدير مكتبة البدرخانيين/ ده وك وآاف ة منتس بيها والسيد فلامرز محمد مسو ول اللجنة الدولية للصليب الا حمر/ فرع دهوك وال دآتورة سما الشاوي من اللجنة الدولية للصليب الا حم ر/ ف رع الا ردن وآاف ة منتس بي اللجن ة الدولية للصليب الا حمر/ فرع دمشق والقاهرة. وآما أتقدم شكري وتقديري إل ى زميل ي العقي د عب د العظ يم آش مولة ال ذي ت ابع بروحية الصديق قراءة ما آنت أآتبه مبديا ا راءه السديدة تجاه الا طروحة. ختاما أتقدم بالش كر الجزي ل إل ى الس يد محم د الب رواري للجه ود الت ي ب ذلها ف ي طباع ة الا طروح ة وإل ى آ ل م ن أب دى مس اعدة علمي ة ومعنوي ة ف ي إع دادها. واالله الموفق الباحث حزيران - يونيو 008 المختصر ق. م ه م ص م. أ. ق. د. أ ب. م ب. ت ب. د ب. مت م قاي مة المختصرات والرموز Abbreviations المعنى قبل الميلاد. السنة الهجرية السنة الميلادية صفحة موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الا نساني بدون مكان بدون تاريخ بدون دار نشر بدون مترجم مادة ذ

10 ف ج ج ج 3 ج 4 ل ل ل 3 Int. ICRC فقرة اتفاقية جنيف الا ولى لعام 949. اتفاقية جنيف الثانية لعام 949. اتفاقية جنيف الثالثة لعام 949. اتفاقية جنيف الرابعة لعام 949. البروتوآول الا ول لاتفاقيات جنيف الا ربع لعام 977. البروتوآول الثاني لاتفاقيات جنيف الا ربع لعام 977. البروتوآول الثالث لاتفاقيات جنيف الا ربع لعام 977. International International committee of the Red cross اللجن ة الدولي ة للص ليب الا حمر. ر

11 الفهرست الموضوع الا ية الكريمة... الا هداء... شكر وتقدير... قاي مة المختصرات والرموز... الفهرست... المقدمة... الفص ل الا ول:ماهي ة الق انون ال دولي الانساني... المبح ث الا ول: مفه وم الق انون ال دولي الا نس اني ومراح ل تطوره... المطل ب الا ول: مفه وم الق انون ال دولي الا نساني... المطل ب الث اني: مراح ل تط ور الق انون ال دولي الا نساني... الف رع الا ول: الق وانين الوضعية... الف رع الث اني: الش راي ع والا دي ان السماوية... المبح ث الث اني: مص ادر الق انون ال دولي الا نس اني والطبيع ة القانونية لقواعده.. المطل ب الا ول: مص ادر الق انون ال دولي الا نساني... الف رع الا ول: المص ادر الا صلية... الف رع الث اني: المص ادر الثانوي ة (المكملة)... المطل ب الث اني: الطبيع ة القانوني ة لقواع د الق انون ال دولي الا نساني... المبح ث الثال ث: مب ادئ الق انون ال دولي الا نساني... المطل ب الا ول: المب ادئ ف ي اتفاقي ات لاه اي وجنيف... الف رع الا ول: المب ادئ ف ي اتفاقي ات الصفحة من إلى أ - ب - ت - ث - ج د ز

12 الصفحة إلى من الموضوع لاهاي... الف رع الث اني: المب ادئ ف ي اتفاقي ات جنيف... المطل ب الث اني: المب ادئ المش ترآة ب ين الق انون ال دولي الا نس اني وق انون حقوق الا نسان. الفرع الا ول: أه م المب ادئ المش ترآة ب ين الق انون ال دولي الا نس اني وق انون حقوق الا نسان الفرع الثاني: نق اط الاخ تلاف ب ين الق انون ال دولي الا نس اني وق انون حق وق الا نسان المبحث الرابع: موقف الشريعة الا سلامية من المبادئ والقواع د الا نس انية للحرب... المطلب الا ول: مبادئ وقواعد قانونية إنس انية ف ي أحك ام الش ريعة الا سلامية... المطل ب الث اني: مص ادر الق انون ال دولي الا نس اني ف ي الش ريعة الا سلامية... الف رع الاول:المص ادر الاصلية... الف رع الث اني: المص ادر الفرعية... المطل ب الثال ث: مب ادئ الق انون ال دولي الا نس اني ف ي الش ريعة الا سلامية... الفص ل الث اني: في ات الم دنيين المحمي ة ف ي الن زاعات المسلحة الدولية... المبح ث الا ول: ماهي ة الن زاع المس لح الدولي... المطل ب الا ول: مفه وم الن زاع المس لح ال دولي وتمييزه... المطل ب الث اني: القواع د المتبع ة ف ي حماي ة الس كان الم دنيين... المبح ث الث اني: حماي ة الم دنيين ف ي ظ ل الن زاعات المس لحة الدولية... المطلب الا ول: مفهوم السكان الم دنيين والفي ات المحمي ة الا خ رى وغيره ا ع ن المقاتلين... المطل ب الث اني: حماي ة الم دنيين ف ي ظ ل الاح تلال س

13 الصفحة من إلى الموضوع الحربي... المبحث الثالث: حماي ة الا عي ان المدني ة ف ي الن زاعات المس لحة الدولية المطل ب الا ول: مفه وم الا عي ان المدني ة وتمييزها... المطلب الثاني: حماية الا ماآن المو شرة (الصليب الا حمر الهلال الا حم ر الكريس تالة الحمراء)... المبح ث الراب ع: نط اق تطبي ق الق انون ال دولي الا نس اني ف ي الشريعة الا سلامية. المطل ب الا ول: مفه وم الن زاع المس لح ف ي الش ريعة الا سلامية... المطلب الثاني: حماية المدنيين في النزاعات المسلحة الدولي ة ف ي الش ريعة الا سلامية... المطل ب الثال ث: حماي ة الا عي ان المدني ة ف ي الن زاعات المس لحة الدولي ة ف ي الش ريعة الا سلامية... الفص ل الثال ث: الجه ود الدولي ة ف ي تطبي ق الق انون ال دولي الا نساني... المبحث الا ول: دور الدول والمنظمات الدولية في تطبيق القانون ال دولي الا نساني... المطل ب الا ول: دور ال دول ف ي تطبي ق الق انون ال دولي الا نساني... المطلب الثاني: دور المنظمات الدولية ف ي تطبي ق الق انون ال دولي الا نساني... الفرع الا ول: دور هيي ة الا م م المتح دة ف ي تطبي ق الق انون ال دولي الا نساني... الف رع الث اني: دور الحرآ ة الدولي ة للص ليب الا حم ر واله لال الا حمر... المبحث الثاني: دور القضاء الجناي ي ال دولي ف ي تطبي ق الق انون ال دولي الا نساني... المطلب الا ول: المحاآم الجناي ية الدولي ة المو قت ة المش كلة م ن قب ل دول الحلف اء ش

14 الصفحة من إلى أ د IV I الموضوع المنتصرين... المطلب الثاني: المحاآم الجناي ية الدولي ة المو قت ة المش كلة م ن قب ل مجلس الا من... المطلب الثال ث: المحكم ة الجناي ي ة الدولي ة الداي م ة المش كلة باتف اق دولي... المبحث الثالث: الرقابة على تطبيق القانون الدولي الا نساني... المطل ب الا ول: نظ ام الرقابة... المطل ب الث اني: الج زاء المترت ب عل ى مخالف ة قواع د الق انون الدولي الانساني... الف رع الا ول: الا فع ال الت ي يتع ين قمعها... الف رع الث اني: المس و ول ع ن ه ذه الانتهاآ ات. وآيفي ة المعالجة... المبحث الرابع: دور الشريعة الا سلامية في أنش اء أس س قواع د الق انون ال دولي الا نس اني وتطبيقه... المطل ب الا ول: أث ر الش ريعة الا س لامية ف ي تقن ين قواع د الق انون الدولي الا نساني. المطلب الثاني: دور القض اء ف ي الش ريعة الا س لامية عل ى تطبي ق الق انون ال دولي الا نساني... المطلب الثالث: الرقابة في الشريعة الا سلامية ودورها في تطبي ق الق انون ال دولي الا نساني... الخاتمة... المص ادر والمراج ع العربي ة والاجنبيه... الملخ ص باللغ ة العربية... الملخ ص باللغ ة الا نكليزية... ص

15 ألمقد م ة ض

16 الم ق دمة آانت الحرب عبر العصور وسيلة من وساي ل حل أو فض المنازعات بين ال دول وآانت الحرب شاملة لا تحدها حدود ولا تقيدها قواع د تحك م س لوك المتح اربين أثن اء القت ال إذ آ ان الخص م يح اول القض اء الت ام عل ى خص مه (الط رف الا خ ر) واس تباحة أطفاله ونساي ه وأمواله وقتل الا سرى وتعذيبهم واسترقاقهم حيث (آل شيء مب اح ف ي الحرب). ونظرا لما تسببه الحرب من آوارث تصيب الا نسانية فق د ظه رت ال دعوات إل ى ضرورة تحديد سلوك المقاتلين أثن اء القت ال للتخفي ف م ن وحش ية ا لياته ا واعت دتها. وآان الا سلام الحنيف عد الحرب وسيلة لا زالة العواي ق أم ام نش ر عقيدت ه ف ي الوق ت نفسه عد ها ضرورة ملجي ة للدفاع عن الا سلام وآان الا سلام قد وضع قواع د إنس انية لتحكم سلوك المقاتلين أثناء القتال عل ى ال رغم م ن بس اطة معدات ه وا لي ات القت ال م ن الحقب الا ولى لظهور الا س لام الحني ف فالا س لام يق وم عل ى حزم ة الفض اي ل والرحم ة حتى في حالات اشتداد القتال. والا طروحة قد ذآرت الا يات القرا نية والا حاديث النبوي ة الش ريفة وا راء الفقه اء المس لمين وتص رفات الق ادة العس كريين المس لمين ف ي ه ذا المجال لنو آد قيم الا سلام الا نسانية في الحرب والسلام وآل المبادئ السامية التي جاء بها الا سلام الحنيف وبتقدم المجتمعات وتطورها ازدادت الحروب من أجل أن تحق ق ال دول أه دافها ومطامعه ا وض مان مص الحها ونظ را لم ا تس ببه الح روب م ن آ وارث وا ثار مدمرة اتجهت الا سرة الدولية إل ى العم ل م ن أج ل تحدي د اللج وء إل ى اس تخدام القوة أو التهديد باستخدامها ومنع الحروب قدر المستطاع من خلال عقد المعاه دات والاتفاقيات وتا سيس المنظمات الا قليمية والدولية ومنها عصبة الا مم ومن ث م منظم ة الا م م المتح دة ولاس يما الا خي رة وم ن خ لال ميثاقه ا أص بحت الح رب محرم ة دولي ا ومن ثم توصيف الا عمال العسكرية التي تتخذها بعض الدول ضد بعضها بالعدوان. وآم ا ه و مع روف فق د أص يبت البش رية م ن ج راء الح روب ب ويلات مروع ة آنتيجة لانع دام القواع د الا نس انية الت ي تحك م حال ة الح رب لاس يما ف ي الق رن الث امن عش ر والتاس ع عش ر والق رن العش رين والعق د الا ول م ن ه ذا الق رن (الح ادي والعشرين) وفي آل تلك الحروب آان المعتدي يحاول الوصول إلى هدفه با ي ة وس يلة دون النظر إلى الاعتبارات الا نسانية التي يجب الالتزام بها أثناء القتال. وأصبحت الحاجة ملحة لتفعيل الق انون ال دولي الا نس اني لا نق اذ ض حايا الح روب والنزاعات المسلحة م ن النت اي ج المو لم ة وت ا مين حماي ة غي ر المق اتلين وتقلي ل نس بة ضحايا القتال. ط

17 وآان ت ن داءات الخي ر والا نس انية ق د ب دأت ب الظهور ف ي الق رن التاس ع عش ر وبع ض الارهاص ات والمس اعي الت ي س بقتها وجميعه ا آان ت ت دعوا إل ى ته ذيب المشاعر وتبادل المصالح وبدأت البشرية تعمل على إرساء قواعد تحاول من خلاله ا التخفيف من حدة شرور القتال وحماية الضحايا سواء أآانوا مش ترآين ف ي القت ال أم لا ووضعت قواعد تحكم سلوك المتحاربين في القتال والت ي تمثل ت ف ي مجموع ة م ن الاتفاقيات الدولية لغرض التخفيف من ويلات الح روب وم ا تخلف ه للبش رية م ن دم ار وع دم احت رام حق وق الا نس ان وحمايت ه ف ي أوق ات الح رب. ومجم وع المعاه دات والاتفاقي ات عرف ت (بالق انون ال دولي الا نس اني) وآ ان لاب د لن ا م ن تق ديم الا ط ار المفاهيمي للقانون الدولي الا نساني ومصادره وآيفية نشا ته وتطوره. تكم ن أهمي ة ه ذه الا طروح ة ف ي حداث ة الموض وع وحيويت ه وقل ة م ا آت ب في ه وع دم الاهتم ام الكام ل ب ه م ن قب ل الكلي ات المختص ة (الق انون والسياس ة) والكلي ات العسكرية وآليات الا رآان وأآاديميات الشرطة لذا فا ن أهمي ة الا طروح ة لا تكم ن ف ي موض وعها فق ط وإنم ا بحثه ا ف ي ه ذا الظ رف أي بع د اح تلال الع راق والجه ود والاهتمامات الدولية لنشر قواعد القانون الدولي الا نساني وحقوق الا نسان. ومن أهم الا سباب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع: - آ وني أم تهن المهن ة العس كرية من ذ أآث ر م ن ثلاث ين عام ا حي ث ل م أتلق ى محاضرة باسم القانون الدولي الا نساني في أي آلية من الكليات العسكرية ولم أعث ر في المكتبات العسكرية على أي آت اب يحم ل ه ذا العن وان إن غي اب ه ذا الق انون ع ن البرن امج الا آ اديمي العس كري والم دني, وع دم آون ه اهتم ام البرن امج, أدى إل ى جهل الكثير من قواعده من قبلي ومن قب ل الاخ رين ف دفعني جهل ي إل ى ح ب المعرف ة به ذا القانون الذي أشاطر الاعتقاد الساي د با ن مستقبلنا سوف يك ون مرهون ا حتم ا ب احترام قواعد هذا القانون الا نساني. - لا طلاع طلابنا والقادة والضباط العسكريين عليه نظرا لما عاناه شعبنا العراقي من مصاي ب الحروب وويلاتها وا ثارها المدمرة من قبل أعداي ه الطامعين حيث ارتك ب بحقنا أبشع أنواع الجراي م من الا بادة الجماعية وجراي م ضد الا نسانية وجراي م الح رب وآلها محظورة بموجب القانون الدولي الا نساني. - الخ رق الفاض ح والكام ل للق انون ال دولي الا نس اني م ن قب ل ق وات متع ددة الجنس يات بقي ادة الولاي ات المتح دة الا ميرآي ة وبريطاني ا م ن جه ة والا ره اب بقي ادة القاعدة من جهة أخرى بحق الشعب العراقي. - لان هن اك قس م م ن فقه اء الغ رب آتب وا ع ن الا س لام با ن ه دي ن الا ره اب لك ي أبرهن لهم با ن الدين الا سلامي الحنيف هو دين السلام والا نسانية. إن مصطلح الق انون ال دولي الا نس اني ح ديث نس بيا ولك ن قواع ده ومبادي ه تع د أه م ف روع الق انون ال دولي الع ام وله ذا رآ زت الا طروح ة عل ى موض وع حماي ة ظ

18 المدنيين ف ي النزاع ات المس لحة الدولي ة ف ي الق انون ال دولي الا نس اني وف ي الش ريعة الا سلامية. لق د توخي ت ف ي بحث ي ه ذا توض يح موق ف الش ريعة الا س لامية م ن القواع د الا نسانية للحرب والمبادئ والقواعد الدولية في ال دين الا س لامي الحني ف وف ي فص ل مس تقل تناول ت في ات الم دنيين المحمي ة ف ي الن زاعات المس لحة قانوني ا وأخلاقي ا وحماية الا عيان وتوخيت أيضا في هذا البحث تسليط الضوء على الجهود الدولية في تطبي ق الق انون ال دولي الا نس اني ودور القض اء الا س لامي ف ي تطبي ق ورقاب ة قواع د القانون الدولي الا نساني. تا تي أهمية البحث هذا في الوقت الراهن بسبب آثرة الحروب والمنازعات على الرغم من انتهاء الح رب الب اردة وزي ادة فاعلي ة القض اء الجن اي ي ال دولي ف ي ملاحق ة المجرمين الدوليين في أماآن عديدة من العالم وظهور المحكمة الجناي ي ة الدولي ة ف ي أواخر التس عينات ف ي الق رن الماض ي وعل ى ال رغم م ن عنص ر ال ردع الواض ح لتل ك المح اآم إلا أن انتهاآ ات الق انون ال دولي الا نس اني لازال ت آثي رة فاقتض ت ض رورة البح ث المنهجي ة والموض وعية اتب اع هيكلي ة انط وت عل ى مقدم ة وث لاث فص ول وخاتمة ولم تغض الا طروحة الطرف عن أي مصدر في داخل العراق وخارج ه عل ى الرغم من الصعوبات التي واجهتني في هذا الصدد. وفي الختام لابد من القول أني لا أزعم أن بحثي شامل وآامل فالكمال الله وحده ولكني توخيت في أطروحتي الوصول إلى الحقاي ق في إط ار الق انون ال دولي الا نس اني والشريعة الا سلامية. ع

19 الا ول الفصل ماهية القانون الدولي الا نساني غ

20 الفصل الا ول ماهية القانون الدولي الا نساني ل م ينش ا الق انون ال دولي الا نس اني م ن ف راغ فه و إف راز لمجموع ة م ن الق يم والمبادئ الا خلاقية التي تدعو في إطارها العام إلى نبذ الح روب ب ين ال دول والش عوب والرجوع إلى الحل السلمي للمشكلات التي تنشا بين الدول وإذا ما وقعت الحرب ف ا ن ثمة اعتبارات ذات طابع إنساني يجب مراعاتها. ي عد القانون الدولي الا نساني فرعا م ن ف روع الق انون ال دولي الع ام وف ي الب دء شاع استخدام قانون الحرب ثم تطور هذا المص طلح إل ى ق انون الن زاعات المس لحة ( ) إلى أن استقر الا مر على استخدام المصطلح الراهن القانون الا نساني الدولي. فقد تباينت وجهات النظر حول المسمى الصحيح للقانون بين رأي ينادي باطلاق مسمى القانون الا نساني الدولي اعتبار أن إنسانية الا نسان يس بق دوليت ه بينم ا تبن ى رأي ا خر مسمى القانون الدولي الا نساني على سند أن الدولية هنا مرجعها إلى طبيعة () القانون ذاته والرأي الا خير هو الذي أخذت به اللجنة الدولية للصليب الا حمر. ولغ رض الوق وف عل ى ماهي ة الق انون ال دولي الا نس اني س وف ي تم تن اول الموضوع في أربعة مباحث آالا تي:- المبحث الا ول: مفهوم القانون الدولي الا نساني ومراحل تطوره. المبحث الثاني: مصادر القانون الدولي الا نساني والطبيعة القانونية لقواعده. المبحث الثالث: مبادئ القانون الدولي الا نساني. المبح ث الراب ع: موق ف الش ريعة الا س لامية م ن المب ادئ والقواع د الا نس انية للحرب. المبحث الا ول مفهوم القانون الدولي الا نساني ومراحل تطوره ) ( ) ( يعزى استخدام تعبير القانون الا نساني الدولي إلى الفقي ه م اآس هيت ر ري يس اللجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر الا س بق ف ي تفص يل ذل ك ينظ ر. أ. د. أحم د فتح ي س رور الق انون ال دولي الا نس اني دلي ل للتطبيق على الصعيد الوطني ط اللجنة الدولية للصليب الا حم ر دار المس تقبل العرب ي الق اهرة 003 ص.7 ينظر: أ. د. محمود ش ريف بس يوني م دخل لدراس ة الق انون ال دولي الا نس اني مط ابع روز اليوس ف الجديدة القاهرة 003 ص 3. ف

21 ي عد مصطلح القانون الدولي الا نساني من أحدث المصطلحات التي استخدمت ف ي فقه القانون الدولي وتم استخدامه أول م رة م ن قب ل اللجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر ف ي الوث اي ق الت ي ق دمتها إل ى م و تمر الخب راء الحك وميين ال ذي عق د دورت ه الا ول ى () بجنيف عام 97 م. ويقص د به ذا المص طلح مجموع ة القواع د والمب ادئ الت ي تض ع قي ودا عل ى استخدام القوة في وقت النزاع المسلح وذلك من أجل: أولا : الحد من الا ثار التي يحدثها العنف على المحاربين بما يتجاوز القدر ال لازم الذي تقتضيه الضرورات الحربية. ثانيا : تجنيب الا شخاص الذين لا يشترآون بشكل مباشر في الا عمال الحربية. ولغ رض الا ط لاع عل ى ا راء الفقه اء ح ول تعري ف الق انون ال دولي الا نس اني ومراحل تطوره سوف ي قسم المبحث على مطلبين: الا ول: مفهوم القانون الدولي الا نساني. والثاني: مراحل تطور القانون الدولي الا نساني. ) ( ينظر أ. د. أحمد فتحي سرور مصدر سابق ص 49. ق

22 المطلب الا ول مفهوم القانون الدولي الا نساني يطل ق عل ى الق انون ال دولي الا نس اني أس ماء أخ رى مث ل (ق انون الح رب) و(القانون الا نساني) و(القواع د القانوني ة المطبق ة أثن اء الن زاع المس لح) و(ق انون النزاعات المسلحة) إلا أن اسم (القانون ال دولي الا نس اني) أص بح أآث ر ش يوعا ف ي المو لف ات الحديث ة ومن ذ الم و تمر الدبلوماس ي ال ذي أنعق د بجني ف م ا ب ين ( ) م تح ت ش عار (تا آي د وتط وير الق انون ال دولي الا نس اني ف ي الن زاعات (3) المسلحة). وعر ف (با ن القانون الدولي الا نساني هو ذلك القسم الضخم من الق انون ال دولي الع ام ال ذي يس توحي الش عور الا نس اني ويرآ ز عل ى حماي ة الف رد الا نس اني ف ي حال ة (4) الحرب). ويعرفه رأي ا خ ر با ن ه (مجموع ة قواع د الق انون ال دولي الت ي تس تهدف ح الات النزاع المسلح حماية الا شخاص الذين يعانون وي لات ه ذا الن زاع وف ي إط ار أوس ع (5) حماية الا عيان التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العداي ية). ويذهب رأي ثالث في تعريف القانون الدولي الا نساني إلى أنه (مجموعة قواعد القانون الدولي التي تستهدف في حالات النزاع المسلح حماية الا ش خاص أو الا نس ان المص اب م ن ج راء ه ذا الن زاع وف ي إط ار واس ع حماي ة الا عي ان الت ي له ا علاق ة (6) مباشرة بالعمليات العداي ية). ولنا على التعاريف السابقة ملاحظات عدة: أولا : ج اء ف ي التعري ف الا ول الط ابع الا خلاق ي م غلب ا عل ى الق انون ال دولي الا نساني وبما يدخل ف ي داي رة عل وم الا خ لاق لا عل م الق انون ال ذي يتس م بالا لزام بما يخرجه من داي رة القواعد القانونية التي هي قواعد أمرة. ثانيا : إذا آان محل الحماية من التعريف الا ول الفرد الا نس اني ف ي حال ة الح رب فلم يتناول وساي ل هذه الحماية أو مصدرها وا ليات تنفيذها. ثالثا : وآذلك جاء التعريف الثاني والثالث مشوبا ب نفس العي وب الس ابق إض افة إلى أنه رآز على أن محل الحماية ضحايا النزاع والمنطقي هو أن القانون ( ) ( ) 3 ( ) 4 ( ) ينظ ر د. أحم د أب و الوف ا النظري ة العام ة للق انون ال دولي الا نس اني ف ي الق انون ال دولي والش ريعة الا سلامية ط دار النهضة العربية القاهرة 006 ص 3. ينظر أ. د. جان بكتيه القانون الدولي الا نساني تطوره ومبادي ه الناشر معهد هن ري دون ان جني ف 984 ص.7 ينظر ستانيسلاف أ. نهليك عرض موجز للقانون الدولي الا نس اني ترجم ة ري اض القيس ي المجل ة الدولية للصليب الا حمر القاهرة ا ب/ أغسطس 984 ص 9. ينظر د. زيدان مريبوط (المدخل إلى القانون الدولي الا نساني) ضمن مجلد حق وق الا نس ان دراس ات حول الوثاي ق العالمية والا قليمية إعداد آل من د. محم ود ش ريف بس يوني ود. محم د س عيد ال دقاق ود. عبد العظيم الوزير المجلد الثاني ط دار العلم للملايين بيروت 998 ص. ك

23 يمنع وجود ض حايا ول يس ه و الوس يلة لحماي ة الض حايا الت ي ربم ا تك ون ع ن ط رق إنس انية أخ رى تعم ل ليو آ د أنه ا مب ادئ إنس انية وأخلاقي ة لا قواعد قانونية. وجاء تعريف أخر لهذا القانون (القانون الدولي الا نساني لا يقتصر على القواعد الوارد ف ي اتفاقي ات لاه اي وجني ف الا رب ع والبرتوآ ولين الملحق ين به م ب ل يتج اوز ذل ك إل ى آاف ة القواع د الا نس انية المس تمدة م ن أي اتف اق دول ي ا خ ر أو م ن مب ادئ (7) القانون الدولي آما استقر بها العرف ومبادئ الا نسانية والضمير العام). ويذهب تعريف أخر إلى أنه (فرع من فروع القانون الدولي العام تهدف قواعده العرفية والمكتوبة إلى حماية الا شخاص المتض ررين ف ي حال ة ن زاع مس لح بم ا انج ر من ذلك النزاع من ا لام آما تهدف إلى حماية الا موال التي ليست له ا علاق ة مباش رة (8) بالعمليات العسكرية). ويعر ف أيضا با نه القانون المطبق في المنازعات المس لحة وه و يعن ي القواع د الدولية الاتفاقي ة والعرفي ة الت ي تعن ي بح ل المش اآل الا نس انية بص ورة مباش رة ف ي المنازعات الدولية وغير الدولية وتح د قواع د ه ذا الق انون لاعتب ارات إنس انية ح ق الا طراف في النزاع من اختي ار ط رق ووس اي ل الح رب وتس تهدف حماي ة الا ش خاص والممتلك ات الت ي تت ا ثر ب النزاع وي تم اختص ار مص طلح (الق انون ال دولي الا نس اني المطبق ف ي المنازع ات المس لحة) بمص طلح (الق انون ال دولي الا نس اني) أو مص طلح (الق انون الا نس اني) وف ي ه ذا المعن ى يس تخدم أيض ا مص طلحات أخ رى مث ل (ق انون (9) المنازعات المسلحة) أو (قانون حقوق الا نسان المطبق في المنازعات المسلحة). آم ا يع ر ف با ن ه (مجموع ة م ن المب ادئ والا حك ام المنظم ة للوس اي ل والط رق الخاص ة ب الحرب فض لا ع ن الحماي ة للس كان الم دنيين والمرض ى والمص ابين م ن (0) المقاتلين وأسرى الحرب). ومن خلال التع اريف الس الفة ال ذآر يمك ن أن نس تنتج مجموع ة م ن الخص اي ص التي يتسم بها القانون الدولي الا نساني ألا وهي: أولا : أن القانون الدولي الا نساني ه و ف رع م ن ف روع الق انون ال دولي الع ام إلا أن ه ف رع متمي ز حي ث يتج ه بخطاب ه إل ى ال دول لص الح الا ف راد بينم ا آان ت ) ( ينظر د. عبد الغني محمود الق انون ال دولي الا نس اني دراس ة مقارن ة بالش ريعة الا س لامية ط دار النهضة العربية القاهرة 99 ص 9. ) ( ينظر د. ع امر الزم الي نق لا ع ن أ. د. ش ريف ع تلم محاض رات ف ي الق انون ال دولي الا نس اني ط 5 القاهرة 005 ص 0. (3() See: Hans peter Gasser:- International humanitarian law, in vingt neuvieme session d'en seignement des droits de phomme, stras bourg P.5. ( ) See: Dr. Ramesh Thakur (Globalnorms and international humanitarian Law) interview of red cross, icrc, Geneva, Vol 83, No 84, 000, P, 9. ل

24 النظرية التقليدية للقانون الدولي العام الذي آان ينظر إل ى أن ه ي نظم العلاق ة بين الدول ويحدد علاقات وواجبات الدول تجاه بعضها الا خر. ثاني ا : الق انون ال دولي الا نس اني لا يطب ق عل ى المنازع ات الدولي ة فق ط ولكن ه يطبق أيضا على المنازعات المسلحة غير الدولية (الداخلية). ثالثا : أن القانون الدولي الا نساني لا يشتمل فق ط عل ى ق انون (لاه اي) أو ق انون (جني ف) والبروتوآ ولين الملحق ين معه م ولك ن يش مل أيض ا آاف ة القواع د الاتفاقية والعرفية الدولي ة الا خ رى النابع ة م ن المب ادئ الا نس انية والض مير العام. رابعا : () أن قواعد القانون الدولي قواعد أمرة تتسم بالعموم والتجريد. وتا تي هذه الصفة من أن مصدرها هو العرف الدولي المل زم وآ ذلك المعاه دات الشارعة ونظ را لا نه ا ت نظم موض وعات تتص ل بالا نس انية ف ي مجموعه ا وم ن ث م لا يدخل في إطار العلاقات التبادلية بين الدول التي تتسم بنسبة التطبيق ويتا آد ه ذا م ن خلال ما قررته اتفاقية (فين ا) بش ا ن ق انون المعاه دات لع ام 969 إذ عرف ت القاع دة الا مرة في المادة (35) با نها:- (قاعدة تقبلها وتسلم بها الا س رة الدولي ة بكاف ة دوله ا آمعي ار لا يج وز انتهاآ ه ولا يمكن تعديله إلا بقاعدة جدي دة ف ي الق انون ال دولي الع ام تك ون له ا نف س الص فة). عادت فقررت في المادة (60) (أن الا حكام التي تحظ ر الانتق ام م ن الا ف راد المحمي ين الواردة بمثل هذه المعاهدات تكون لها هذه الطبيعة الا مرة). خامسا : أن القانون الدولي الا نساني يهدف إلى: أ- تقييد حق أطراف النزاع من اختيار أساليب ووساي ل القتال. ب- حماية الا شخاص والا عي ان والممتلك ات الثقافي ة والديني ة والبيي ة ح ال المنازعات المسلحة. سادس ا : أن اله دف م ن الق انون ال دولي الا نس اني ه و حماي ة الا نس ان ذات ه وممتلكات ه فه و بمثاب ة القواع د القانوني ة الوقاي ي ة الت ي تح ول دون وق وع الفع ل وليس ت بع د وقوع ه فق ط أو عن دما يص بح الف رد ض حية الن زاع العسكري المسلح. ونستطيع أن نعب ر عنه بالقول أنه: (العاقل الذي يجد حلا للمشكلة قبل الوقوع فيه ا ول يس العاق ل ال ذي يبح ث ع ن الحل بعد الوقوع فيها). على ضوء ما تقدم بامكاننا تعريف القانون الدولي الا نساني على النحو الا تي:- ) ( ينظر د. أحمد فتحي سرور مصدر سابق ص 9. م

25 (مجموع ة م ن القواع د القانوني ة الدولي ة الوقاي ي ة الا م رة ذات أبع اد إنس انية تسعى للحد من تا ثيرات النزاع المسلح الدولي والداخلي فهي تحمي الا ش خاص غي ر المش ارآين أو المت وقفين ع ن المش ارآة ف ي الا عم ال العداي ي ة والا عي ان المدني ة والا ماآن الدينية والممتلكات الثقافية والبيي ي ة الطبيعي ة عب ر تقيي د وس اي ل وأس اليب الحرب). ن

26 إن( المطلب الثاني مراحل تطور القانون الدولي الا نساني لا يمكن إنكار حقيقة تاريخي ة تو آ د وج ود قواع د إنس انية وق د اآتس بت الح رب أهمية خاصة مع ظهور الامبراطوريات والدول واختلفت النظرة إليها م ن عص ر إل ى عصر تختلف طبقا عن القواعد المعمول بها في عصرنا ال راهن, لكنه ا لا تق ل أهمي ة في مضمونها عن أحدث ما توصلت إليه الا عراف والقوانين المعاصرة وم ن ث م فا نن ا لن نع رض إل ى دراس ة تاريخي ة وإنم ا نس تعرض آ ل عص ر م ن العص ور نبح ث في ه با يجاز تلك الجذور التاريخية لما يطل ق علي ه الي وم (الق انون ال دولي الا نس اني). وم ن هذا المنطلق سوف نقسم المطلب إلى فرعين نبحث في الا ول القوانين الوضعية وف ي الثاني الشراي ع والا ديان السماوية. وتقسم إلى: الفرع الا ول القوانين الوضعية أولا : في العصور القديمة من (4000 ق. م 395 ق.م ( القانون الدولي الا نساني ليس حديث العهد بل تمتد جذوره إلى أعم اق الت اريخ فقوانين الحرب هي ف ي الواق ع قديم ة ق دم الح رب ذاته ا والح رب قديم ة ق دم الحي اة على الا رض. وفي حوالي (000 ق. م) ب دأت الا م م تتش كل وتط ورت العلاق ات ب ين الش عوب () فظهرت الجذور الا ولى لما يسمى الا ن بالقانون الدولي الا نساني. فف ي الش رق ظه ر حم ورابي ( ق). م س ادس مل وك باب ل (3) الا ول ى. وأص در ش ريعته المش هورة ف ي الس نة الثلاث ين م ن حكم ه قس م ق انون حمورابي إلى مقدمة ثم إلى (8) مادة ثم جاءت الخاتمة والذي وضعه في المقدمة ي أقرر هذه القوانين لكي لا يستعبد القوي الضعيف لا وطد الع دل ف ي ال بلاد ولك ي ينير البلاد خير البشر). (4) أما في الهند نجد قانون م انو. ح والي الع ام (000 ق. م) ق د أوج ب (عل ى المح ارب أن لا يقت ل ع دوا استس لم ولا أس يرا ه رب ولا ع دوا ناي م ا أو أع زل ولا شخصا مسالما غير محارب ولا عدوا مشتبكا مع خصم ا خر). وف ي اليون ان القديم ة آ ان هن اك إدراك أن أعم الا معين ة تع د إض افية للع ادات (5) والمب ادئ التقليدي ة الت ي يرفض ها الض مير الع ام الا نس اني تلقاي ي ا. وق د ذآ ر ) ( ينظر: د. محمد فهاد الش لالدة الق انون ال دولي الا نس اني منش ا ة المع ارف الا س كندرية 005 ص. () ينظر: أ. د. شعيب أحمد الحمداني قانون حمورابي دار الحكمة بغداد 979 ص 4. ( ) See: Revue international, delacroix- Rouge, No, 403, Huikket, 95, P. 56. ) ( ينظر أ. د. محمود شريف بسيوني مصدر سابق ص 0. ه

27 ( ) هيرودوتس. محظورة: با نه حتى في القرن الخ امس قب ل الم يلاد آان ت هن اك س لوآيات معين ة (أن قت ل مبع وثي الف رس عل ى ي د الا ثيني ين والا س بارطيين يع د ب لا ج دال أخ لالا بقوانين الا نسان وبقانون الجنس البشري بوجه عام وليس فقط آقانون يسري على ( ) الا جانب دون سواهم. وقد اعترف (زرادشت). بهذا القانون العام وأذعن ل ه وذل ك عندما أجاب على الاقتراح ات المقدم ة ل ه ب اللجوء إل ى ت دابير انتقامي ة مماثل ة با ن ه لا يجب أن يكون مثل سكان أسبرطة ال ذين خ الفوا ق انون جمي ع الش عوب بق تلهم لرس له وبا نه لن يفعل الشيء نفسه الذي لامهم عليه). ثانيا : العصور الوسطى (395 ق. م 453 م) ظهرت في العصور الوسطى الدويلات والممال ك الاقطاعي ة ف ي أوروب ا ولاس يما بعد ظهور الا سلام في القرن السابع الميلادي وامتازت بنوعين من الحروب: أ- الحروب الداخلية في الدول والتي آان هدفها هو القضاء على أمراء الاقط اع من أجل توطيد السيادة وتحقيق الوحدة. ب- الحروب بين الدول من أجل الاستقلال. عل ى ال رغم م ن أن قس وة الا ط راف المتحارب ة ف ي تع املهم م ع بعض هم ال بعض بش كل ع ام وم ع الس كان الم دنيين بش كل خ اص إلا أن ه ذه العص ور بال ذات ش هدت لاحق ا نزاع ات معين ة لجع ل بع ض أس اليب ووس اي ل خ وض الن زاعات المس لحة والحروب أآثر إنسانية. لقد لعبت الديانات المسيحية والا س لام دورا آبي را ف ي ذل ك وبالتحدي د ف ي تقيي د تصرف الا طراف المتحاربة في تعاملهم مع ضحايا الح رب والس كان الم دنيين وآ ذلك (6) في تحديد واختيار اساليب خوض العمليات القتالية. وق د أس همت تع اليم الفروس ية بق در م ا ف ي الق انون ال دولي ف ا علان الح رب والوضع الق انوني للمفاوض ين وحظ ر بع ض الا س لحة ه ي آله ا م ن ت راث الفروس ية. لك ن مث ل ه ذه القي ود المفروض ة ذاتي ا ل م تطب ق م ن قب ل الجمي ع فبالنس بة لك ل م ن الاغريق والرومان الق دامى آان ت قواع د الح رب تس ري فق ط عل ى ال دول المتحض رة ذات السيادة وجرت الحروب في فترة م ن الت اريخ التق ت فيه ا المس يحية والفروس ية عندما أحتل الصليبيون القدس عام 099 م حي ث ذبح وا جمي ع الس كان وعن دما دخ ل ( هيرودوتس: أول م و رخ آبي ر ف ي الت اريخ الاغريق ي ول د ف ي نح و س نة (484 ق. م) ف ي هاليكارن ا سوس بكاريا وتوفي في أثينا نحو سنة (46 ق.م). ينظر أ. بترى مدخل إلى تاريخ الاغري ق وأدبه م وا ث ارهم ترجم ة د. يوني ل يوس ف عزي ز مط ابع مو سسة دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل 977 ص. ( زرادشت: ولد في النصف الثاني من القرن السابع (ق. م) في منطقة أذربيجان وتوفي في النصف الا ول من القرن السادس (ق. م) ويعد صاحب الديانة الزرادشتية. ينظر د. أحمد أمين سليم إيران منذ أقدم العصور حتى أواسط الا لف الثالث قبل الميلاد دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت 988 ص 74. ينظر د. ديب عكاوي القانون ال دولي الا نس اني معه د الدول ة والق انون أآاديمي ة العل وم ف ي آيي ف 995 ص. ) ) ( ) و

28 م) السلطان صلاح الدين الا ي وبي الق دس ع ام 87 م ل وحظ تب اين م ذهل ف ي التص رف فالمسلمون لم يقتلوا ولم يسيو وا معاملة أي من الا عداء إذ أن السلطان آلف دوريات خاصة بحماية المس يحيين ث م أطل ق س راح الا س رى الا غني اء مقاب ل فدي ة والا س رى (7) الفقراء دون أي مقابل. ثالثا : العصور الحديثة (453 م 789 م): وقع في نهاية القرن الرابع عشر حدث يشكل أحد المنعطفات الكبرى في التاريخ العسكري ألا وهو ظهور السلاح الناري وحل ت س لطة الدول ة مح ل س لطة الاقط اع وألغي ت الح روب الخاص ة والعبودي ة وآ ذلك ل وحظ الاهتم ام بالا س رى ال ذين أطل ق سراحهم لقاء فدية أمرا معمما وآذلك الاهتمام بالجرحى. وفي القرن السادس عشر أدى تشكيل الدول ة الحديث ة وانح دار الس لطة البابوي ة إل ى مفه وم جدي د لق انون الش عوب أص بح يس مى (ق انون ب ين الا م م) إذا أص بحت (8) الكيانات السياسية موضوعا للقانون بدلا من الا فراد. وآان لنجاح الثورتين الا ميرآية 776 والفرنسية 789 تا ثير آبي ر ف ي تط وير الا ساس الا خلاقي للقانون الدولي الا نساني حيث آت ب أح د الق ادة الفرنس يين مص ورا الا خلاقي ات الت ي يتمت ع به ا جن ده: (ه ل هن اك قاي د أو مقات ل لا يرغ ب أن يص فق ل ه خص مه وه و يقات ل وأن يحترم ه بع د أن ينتص ر علي ه لق د رأي ت فرس اني ي زورون أعداي هم الجرحى ويدفي ونهم بمعاطفهم وقد بارآت القدر الذي منحني فرصة قيادة مث ل (9) هو لاء الرجال). رابعا : العصر الحاضر: ( : مع بداية العصر الحديث في أواسط الق رن التاس ع عش ر تش هد العلاق ات الدولي ة جهودا مكثفة بين الدول من أجل تقنين وتنظيم القواعد العرفي ة الدولي ة الت ي آان ت ق د نش ا ت ف ي مج ال س ير العملي ات الحربي ة وحماي ة الس كان الم دنيين وض حايا الح روب والنزاعات المسلحة ثم ما لبثت هذه القواعد أن تحولت آمجرد ع ادات وأع راف إل ى قواعد قانونية مكتوبة وذل ك ف ي النص ف الث اني م ن الق رن التاس ع عش ر م ن خ لال تدوين هذه القواعد وتلك الا عراف في شكل اتفاقيات أو تصريحات دولية أو في ش كل تعليمات موجهة من الحكومات إلى جيوشها في الميدان. وأه م الاتفاقي ات الدولي ة الت ي أرس ت الن واة الا ول ى لتط وير الق انون ال دولي الا نس اني تص ريح ب اريس لع ام 856 واتفاقي ة جني ف لع ام 864 وإع لان س ان بترس برغ لع ام 874 واتفاقي ات لاه اي للس لام الا ول لع ام 899 واتفاقي ة جني ف 906 واتفاقية لاهاي لعام 907 وس وف نبح ث بالتفص يل ه ذه الاتفاقي ات الدولي ة في المبحث الثاني اللاحق. ( ينظر أ. د. جان بكتيه مصدر سابق ص 3. ) ( ينظر. أ. د. جان بكتيه مصدر سابق ص 4. 4 ) ( ينظر. المجلة الدولية للصليب الا حمر السنة السابعة العدد 40 ص 465. ) 3 ي

29 خامسا : التاريخ المعاصر من (98 وما بعدها): شهد القانون الدولي الا نساني المعاصر الذي ولد مع اتفاقية جنيف الا ول ى لع ام 864 مراح ل متع ددة م ن ا لتط ور ال ذي آثي را م ا آ ان يج يء ف ي أعق اب الح روب ولس د الاحتي اج المتزاي د للمس اعدات الا نس انية والن اجم ع ن التط ور ف ي الا س لحة ف ي (0) أنواع النزاعات ومن أهم الاتفاقيات التي وقعت في هذا العصر : بروتوآول جنيف لعام 95 واتفاقيتي جنيف 99 واتفاقيات جني ف الا رب ع لع ام 949 واتفاقي ة لاه اي لع ام 954 واتفاقي ة ع ام 97 والبروتوآ ولان الا ضافيان لعام 977 إلى اتفاقيات جنيف الا رب ع لع ام 949 واتفاقي ة ع ام 980- واتفاقية عام 993 والبرتوآول الا ض افي لع ام 996 الملح ق باتفاقي ة ع ام 980 واتفاقية عام 997 واتفاقية روما لعام 998 والبرتوآ ول الثال ث لاتفاقي ات جني ف لع ام 949 عق د ف ي جني ف ف ي 8 آ انون الا ول/ ديس مبر ع ام 005 بش ا ن (ش ارة الكريستالة الحمراء) وسنبحث بالتفصيل هذه الاتفاقيات في المبحث الثاني اللاحق. الفرع الثاني الشراي ع والا ديان السماوية لق د ظه رت الش راي ع والا دي ان الس ماوية ف ي أزمن ة متعاقب ة وف ي أق وام متع ددة وأماآن مختلفة ولها مواقف مختلفة من الح رب فبينم ا يتمي ز موق ف ال دين اليه ودي با باحة الحرب وإباحة العنف والقسوة فيها,آذلك بع دم وض ع القي ود عل ى ممارس تها غير أن النظرة المسيحية والا سلامية آانت نظرة إنسانية. وسنعرض فيما يلي موقف الا ديان السماوية من الحرب على النحو الا تي: أولا : الديانة اليهودية: ( ) ( ) ل م تك ن الح رب محظ ورة ف ي الديان ة اليهودي ة وتمي زت ح رب اليه ود بالانتق ام وفقا لما وضعه أحب ارهم م ن ق وانين اعتب روا أن ربه م رب الانتق ام ولا توج د قاع دة واحدة في الديانة اليهودية تحظر الحرب وقد يكون ذلك أمرا مرتبطا بظروفهم. () ج اء ف ي الاص حاح العش رين : (إذا خرج ت للح رب عل ى ع دوك ورأي ت خ يلا ومراآب قوما أآثر منك فلا تخف منهم لا ن معك الر ب إلهك الذي أصعدك من أرض مص ر. ح ين تق رب م ن مدين ة لتحاربه ا اس تدعها للص لح ف ا ن أجابت ك إل ى الص لح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك وإن لم تس المك بل عملت معك حرب ا فحاصرها وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جمي ع ذآوره ا بحد السيف. ينظ ر. ا رثرنوس يوم الق انون ال دولي الا نس اني اجاب ات عل ى اس ي لتكم مطبوع ات اللجن ة الدولي ة للصليب الا حمر ترجمة أحمد عبد العليم جنيف 00 ص 0. ينظ ر العه د الق ديم (الت وراة) دار النش ر ن داء الرج اء ش توتغارت ألماني ا مترجم ة م ن اللغ ات الا صلية ترجمة فاندايك والبستاني منقحة 99 سفر التثنية اصحاح 0 الا ية (0 7). أ أ

30 وأما النساء والا طفال والبهاي م وآل ما في المدينة آل غنيمتها فتغتنمها بنفسك وتا آل غنيمة أعداي ك التي أعط اك ال رب إله ك. هك ذا تفع ل بجمي ع الم دن البعي دة من ك جدا التي ليست من مدن هو لاء الا مم هنا. وأما مدن هو لاء الشعوب التي يعطي ك ال رب إله ك نص يبا ف لا تس تبق منه ا نس مة م ا. ب ل تحرمه ا تحريم ا: الحثي ين والا م وريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين آما أمرك ال رب إله ك. لك ي لا يعلم وآم أن تعملوا حسب جميع أرجاسهم التي عملوا لا لهتهم فتخطي وا إلى الرب إلهلكم. وإذا حاصرت مدينة أياما آثيرة محاربا إياها لتا خ ذها ف لا تتل ف ش جرها بوض ع فا س عليه. إنك منه تا آل فلا تقطعه. لا نه ه ل ش جرة الحق ل إنس ان حت ى ي ذهب ق دامك في الحصار وأما الشجر الذي تعرف أنه ليست شجرا يو آل منه فا ي اه تتل ف وتقط ع وتبني حصنا على المدينة التي تعمل معك حربا حتى تسقط). وفي سبيل نشر اليهودية يعد اليهود أنفسهم ش عب االله المخت ار ال ذي أخت اره االله خادما ورسمه لا علان حقاي قه في أس ر الا نس انية ونش ر اليهودي ة ب الرغم م ا يلحقه م () من امتهان واستخفاف في سبيل الرسالة. وق ال ال دآتور أوس كار ليف ي:(نح ن اليه ود لس نا إلا س ادة الع الم ومفس ديه (3) ومحرآي الفتن وجلاديه). والخلاصة أن اليهود دعاة الهدم والتخريب في هذا العالم وق ال أرنس ت رين ان: (إذا ل م يس د الع دل ف ي الع الم أو إن ل م يس تطع الع الم أن يق يم الع دل فالا فض ل ل ه أن (4) يهدم). ثانيا : الديانة المسيحية: المس يحية دي ن يق وم ف ي الا ص ل عل ى فك رة الس لام وت دعو إل ى عم ل الخي ر والمحب ة ب ين البش رية جمع اء والمس اواة ب ين الجمي ع بص رف النظ ر ع ن الع رق والجنس أو لون البشرة أو الانتماء الديني أو القومي. ( ) فيرى المس يحيون. أن ه ل يس ف ي دي نهم جه اد ب ا لمعن ى المفه وم ف ي الش رع الا سلامي للجهاد. ونحن نرى معهم أنه ليس هناك تنظيم ديني للجهاد في المسيحية إذ ل م يك ن الس يد المس يح علي ه الس لام فيم ا يتناول ه م ن مب ادئ ال دين وال دنيا (آ الزواج والطلاق) مشرعا يضع قواعد ملزم ة للجمي ع لا ف ي نط اق الق انون ال داخلي ولا ف ي ) ( ينظر د. هرتس (الحاخام الا آبر للا مبراطورية البريطانية) ترجم ة ال دآتور ألفري د يل دز دار مجلت ي للطبع والنشر بيروت (ب ت) ص 7. ) ( ينظر محمد خليفة التونسي الخطر اليهودي بروتوآولات حكماء صهيون ترجم ة أ. عب اس محم ود العقاد ط 3 مكتبة دار العروبة القاهرة 9 ص 3. (3) ينظر د. هرتس المصدر نفسه ص 70. ) ( المسيحيون: جمع مسيحي أي من اعتمد وا من بتعاليم المسيح واعترف به ويدعى المسيحيون أيض ا (النصارى) نسبة إلى بلدة (الناصرة) التي عاش فيها المسيح وع ددهم ف ي الع الم يني ف عل ى ملي ار ونصف مليون نسمة. ينظر في تفصيل ذلك الا ب لويس معلوف اليسوعي المنجد في اللغ ة والا داب والعلوم ط 8 المطبعة الكاثوليكية بيروت 965 ص 498. بب

31 (5) النط اق ال دولي. ولك ن الس يد المس يح دع ا إل ى الس لام ودع ا إل ى الجه اد الروح ي أيض ا. فم ن دعوت ه إل ى الس لام والمحب ة م ا ج اء ف ي الاص حاح الخ امس م ن أنجي ل (6) متي. (ط وبى للودع اء لا نه م يرث ون الا رض ط وبى لص انعي الس لام لا نه م أبن اء االله يدعون). قد سمعتم أنه قيل للقدماء: (لا تقتل ومن قت ل يك ون مس توجب الحك م وأم ا أن فا قول لكم أن آل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم). وأباح رؤساء الكنيسة أيضا فك رة الح روب الص ليبية م ن قب ل أن يظه ر الا س لام بثلاث ة ق رون. وأخي را فق د تبل ورت فك رة الح رب ف ي المس يحية وق رر علم اء ( ) اللاهوت أن الحرب لا تشرع عندهم إلا للدفاع عن الجماعة وهي م ا أطلق وا عليه ا (7) (الحرب العادلة). وهي النظرية التي صاغها القديس توماس الا آويني وغيره م ن آت اب العص ور الوس طى ف ا ثروا ب دورهم نظري ات الق انون الطبيع ي الت ي ظه رت ف ي القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر وظه رت بالت الي ف ي أوروب ا فك رة (8) التفرقة بين الحرب العادلة وهي مباحة والحرب غير العادلة وهي محرمة. وهكذا فق د اهت دى رؤس اء الكنيس ة ا ن ذاك إل ى مب ادئ ه ي أش به ش يء بالقواع د الا سلامية للحرب المش روعة والح رب العادل ة: وه ي أن تك ون لل دفاع ع ن ال نفس أو (9) لنصرة المظلوم أو لمنع الفتنة في الدين. ) )- أ. حلم ي بطرس أحك ام الا ح وال الشخص ية للمص ريين غي ر المس لمين,مطبع ة النهضة القاهرة 956 ص.. 8 ) ( ينظر. العهد الجديد (الانجيل) أنجيل متي ترجم من اللغات الا صلية دار الكتاب المقدس ف ي الش رق الا وسط 99 الاصحاح.(9-5) ) ( اللاهوت: عل م العقاي د المس يحية يرتبه ا ويص وغها ف ي قال ب علم ي لتك ون م ذهبا محكم ا ف ي ض وء ال وحي والعق ل وي دفع عنه ا الش به والاعتراض ات يختل ف ع ن الفلس فة ف ي أن ه يق وم أولا عل ى معطي ات الا يم ان ف ي ح ين أن الفلس فة تع و ل عل ى العق ل وح ده. وتع د الخلاص ة اللاهوتي ة المرج ع الا ساسي في علم اللاهوت عن الكاثوليك. ينظ ر: الا س تاذ محم د ش فيق غرب ال وا خ رون الموس وعة العربية الميسرة دار الشعب ومو سسة فرانكلين للطباعة والنشر القاهرة 965 ص 546. (3) ينظر د. أحمد سويلم العمري العلاقات السياسية الدولية (ب د) القاهرة 960 ص ) ( ينظ ر. د. مجي د خ دوري الح رب والس لم ف ي ش رعة الا س لام ط ال دار المتح دة للنش ر بي روت 973 ص.58 (5) ينظر أ. عبد الرحمن عزام الرسالة الخالدة مطبعة لجنة التا ليف للترجمة والنش ر الق اهرة 946 ص 85. تت

32 ثالثا : الديانة الا سلامية: لقد ق رر الا س لام حق وق الا نس ان أثن اء الن زاعات المس لحة من ذ أآث ر م ن أربع ة عشر قرنا حيث جاء التش ريع الا س لامي م ثلا يحت ذى ب ه ف ي احت رام وحماي ة ض حايا الن زاعات المس لحة الداخلي ة والدولي ة وف ي حماي ة الا عي ان والا م وال اللازم ة له م ع لاوة عل ى اعتب ار الح رب حال ة ض رورة والض رورة تق در بق درها وم ن ث م وض ع قيودا بشا ن طرق وأساليب القتال للحد من ا ثاره. وسوف نتطرق بالتفصيل لهذا الموضوع في المبحث الرابع من آل فصل. ثث

33 المبحث الثاني مصادر القانون الدولي الا نساني والطبيعة القانونية لقواعده إن عادات الحرب لدى الش عوب القديم ة تعب ر ف ي جملته ا ع ن أن واع ش تى م ن القواع د الت ي تحك م الح روب ف ي الوق ت الحاض ر وم ن تل ك القواع د الت ي تتمي ز ب ين في ات الا عداء القواعد التي تحدد ظروف ومراسم بدء الحرب وإنهاي ها والس لطة الت ي تمل ك إع لان الح رب ووقفه ا والقواع د الت ي تح دد الا ش خاص ال ذين يش ارآون فيه ا والا وقات والا ماآن التي يجوز شنها فيها أو التي تفرض قيودا على ط رق القت ال ب ل القواعد التي تحرم الحرب آلية. في البداية آانت هناك قواعد مس تمدة م ن الا ع راف الت ي آان ت تحك م الن زاعات المسلحة ثم ظهرت بالتدرج معاهدات ثناي ية مفصلة إلى ح د م ا آان ت ال دول تص ادق عليها أحيانا بعد انتهاء القتال آما آانت هناك أيضا لواي ح تصدرها الدول لقواتها مثل (30) (مدونة ليبر). وبالرغم من آل ه ذه الن زاعات المس لحة فق د ت م تنظيمه ا بمجموع ة آبي رة م ن القواعد للتخفيف من ا ثارها وأن اختلفت هذه القواعد من فترة إل ى أخ رى م ن ناحي ة التفاصيل أو الطبيعة من حيث آونها بدأت عرفية ثم بعد ذل ك ج رى ت دوينها وتقنينه ا في شكل اتفاقيات دولية عامة مع ادخال التطوير والتفصيل عليه ا ف ي آ ل مرحل ة م ن المراحل. بن اء عل ى م ا تق دم يمك ن تقس يم ه ذا المبح ث إل ى مطلب ين نتن اول ف ي المطل ب الا ول مصادر القانون الدولي الا نساني وفي الثاني الطبيعة القانوني ة لقواع د الق انون الدولي الا نساني. ) ( ينظر. أ. د. أحمد فتحي سرور مصدر سابق ص 35. جج

34 المطلب الا ول مصادر القانون الدولي الا نساني إن قواعد قانون النزاعات المسلحة لها مصدر واحد في الا ساس وه و التع اليم التي آان يعطيه ا ق ادة الجي وش إل ى جن دهم والت ي ش كلت م ا يس مى (أس اليب التعام ل الحربي) التي درجت عليها جيوش الا مم المتمدنة. ومعن ى ه ذا أن الا ع راف المتوارث ة بش ا ن الح رب آان ت المص در الا س اس م ن مصادر قانون الحرب وقد بقي الا مر آ ذلك حت ى منتص ف الق رن التاس ع عش ر حي ث بدأ عندي ذ بعملية تدوين ضخمة تم فيها تحويل القس م الا آب ر م ن الق انون العرف ي غي ر المكتوب إلى قانون اتف اقي مكت وب وبه ذا ظه ر المص در الث اني م ن مص ادر الق انون الدولي الا نساني وهو الاتفاقيات وإلى جانب هذين المصدرين الا ساسيين هن اك جمل ة من المصادر الثانوية (المكملة). ولمتطلب ات البح ث العلم ي س وف نقس م المطل ب إل ى ف رعين نبح ث ف ي الا ول: المصادر الا صلية وفي الثاني: المصادر الثانوية (المكملة). أولا : القواعد العرفية الفرع الا ول المصادر الا صلية تعد القواعد العرفية أآبر وأقدم مصادر القانون ال دولي الا نس اني وتع رف (با نه ا مجموعة القواعد القانونية غير المكتوبة الناشي ة عن تواتر الاستعمال م ن قب ل ال دول (3) بعضها تجاه بعض نظرا لاقتناعها بضرورة الالتزام بها). فا غلب القواعد الدولية ذات الصفة العالمية تثب ت بواس طة الع رف حت ى القواع د المدونة منها استقرت أولا عن طريق العرف قبل إدراجها في الاتفاقي ات والمعاه دات وه و م ا أآدت ه القاع دة الش هيرة والمعروف ة ف ي الق انون ال دولي الا نس اني (بقاع دة مارتينز) وقد وضع هذه القاعدة السير فردريك دي مارتينز الروسي الا صل ف ي ع ام 899 في اتفاقية لاهاي الثانية الخاصة بالحرب البرية لعام 899 ف ي الفق رة الثالث ة من مقدمتها ثم أعيد التا آيد عليها في اتفاقي ة لاه اي الرابع ة الخ اص ب الحرب البري ة عام 907 في الفقرة الس ابعة م ن مق دمتها الت ي نص ت عل ى أن (أي الح الات الت ي لا تشملها أحكام الاتفاقية التي تم عقدها يظل السكان المدنيون والمقاتلون تح ت حماي ة وس لطان مب ادئ ق انون الا م م آم ا ج اءت ف ي الا ع راف الت ي اس تقر عليه ا الح ال ب ين الشعوب المتمدنة وقوانين الا نسانية ومقتضيات الضمير ا لعام والحالات التي لم تكن الاتفاقي ة تش ملها وينطب ق عليه ا حك م الع رف ه ي حال ة م ا إذا آ ان أح د الا ط راف المتحاربة ليس طرفا ساميا ف ي ه ذه الاتفاقي ة والحال ة الثاني ة ه ي حال ة م ا إذا آان ت هناك مساي ل جديدة غير محكومة بقواعد الاتفاقية وتخرج ع ن إطاره ا فهن ا آ ان حك م ) ( ينظر د. فو اد شباط القضاء الدولي مطبعة جامعة دمشق 966 ص 65. حح

35 العرف هو المنطبق عليها وسواء آان الطرفان المتحاربان أطراف ا ف ي الاتفاقي ة أم لا) (3). هذا من جانب الاطراف في الاتفاقية إلا أن هذا الشرط ينطبق في مواجهة ال دول غير الاطراف في الاتفاقية. إذن العرف (ه و مص در أس اس ف ي الق انون ال دولي الا نس اني وه و مل زم لل دول سواء شارآت في تكوين ه أم لا وس واء آان ت ه ذه ال دول موج ودة وق ت نش وءه أم لا أما الطريقة التي فيها وجد العرف فا نه يكون بالنظر ما تسلكه الدول في تصرفاتها في أثن اء الن زاعات المس لحة وب النظر إل ى مش اريع الاتفاقي ات الت ي ل م توض ع موض ع التنفي ذ ب ل حت ى الاتفاقي ات الدولي ة الناف ذة يمك ن الوق وف م ن خلاله ا عل ى القواع د العرفية ذلك لا ن هذه الاتفاقيات قد ت ا تي م ن بع ض أو معظ م قواع دها ت دوينا لا ع راف (33) دولية). وهنا تكون قواعد هذه الاتفاقيات وخاص ة تل ك العرفي ة منه ا ملزم ة حت ى لل دول غير الا طراف في الاتفاقية والسبب هي أن قواعد هذه الاتفاقيات آله ا أو بع ض منه ا هي عبارة عن تقنين لا عراف دولية ساي دة وبالتالي التزام الدول غي ر الا ط راف به ذه (34) القواعد إنما هو التزامها بقواعد عرفية آرستها هذه الاتفاقيات. وهن اك مس اي ل ل م يتط رق إليه ا البروتوآ ولان الاض افيان عل ى ه ذا النح و فعل ى س بيل المث ال لا يتض من البروتوآ ولان الاض افيان أي حك م بش ا ن حماي ة الا ف راد العاملين في مهام حفظ السلام والا عيان المستخدمة فيه ا إنم ا ف ي الممارس ة أعط ي ه و لاء الا ف راد والا عي ان حماي ة ض د الهجم ات مس اوية للحماي ة الممنوح ة للم دنيين والا عيان المدنية على التوالي ونتيجة لذلك نشا ت في ممارسات الدول قاع دة تحظ ر (35) الهجمات ضد العاملين في مهام حفظ السلام. وقد ساهم في تكوين العرف الدولي الخاص بالنزاعات المسلحة عوامل عدي دة منه ا فك رة الش رف العس كري ال ذي تحل ى المح اربون الق دامى به ا والفرس ان ف ي العصور الوسطى حيث آانت الحروب في نظرهم آفاح ا ش ريفا تحكم ه قواع د خاص ة تتعلق بمعاملة الجرحى والمرضى وعدم التعرض لغير المقاتلين من سكان دولة العدو ( ) See :shigeki Miyazaki, (The martens clouse and int. humanitarian Law), Jean Pectit and christophe swinarski, studies and essays on int. humanitarian law. Martinus Nijhoff, Geneva, 984, P وقد أعيد تكرار النص على هذه القاعدة في المواد 63 م ن اتفاقي ة ج و م 6 ج/ و م 4 ج/ 3 و م 58 ج/ 4 حيث نصت الفقرة الرابعة من هذه المواد في الاتفاقيات الا رب ع 949 عل ى: (ولا يك ون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة ولا يكون له أي أثر على الالتزامات التي يجب أن تبق ى أط راف الن زاع ملتزم ة طبق ا لمب ادئ الق انون ال دولي الناش ي ة م ن الا ع راف الراس خة ب ين الا م م المتمدنة ومن القوانين الا نسانية وما يمليه الضمير العام). ثم أعيد التا آي د عل ى ه ذه القاع د ف ي م ف / ل و ف 4/ ل لعام 977. ) ( ينظ ر د. محم ود س امي جنين ة ق انون الح رب والحي اد مطبع ة لجن ة الت ا ليف والنش ر والترجم ة القاهرة 944 ص ) ( ينظر د. زيدان مريبوط مصدر سابق ص 07. ) ( ينظ ر ج ون م اري هنك رتس ول ويز دوزوال د ب ك الق انون ال دولي الا نس اني العرف ي المجل د الا ول القواعد (ب. مت) اللجنة الدولية للصليب الا حمر القاهرة 007 ص 0. خخ

36 3 ( ) ) ( ) وآان الفضل ف ي إنم اء ه ذا الاتج اه ل دى الفرس ان ال ذي ع د عنص را أساس ا ف ي نظ ام الفروس ية يع ود إل ى مب ادئ ال دين المس يحي الت ي تن ادي بالمحب ة وحس ن المعامل ة للجميع سواء آانوا أعداء أم أصدقاء وأبرز صور الفروسية آان ت تظه ر ف ي الاهتم ام بالجرحى وتا مين العلاج من قبل أطباء القصور أنفسهم وأصبح ذلك تقلي دا ش اي ع ا ب ين الفرسان الا عداء ال ذين غالب ا م ا عق دوا الهدن ة لغ رض دف ن موت اهم وأج راء مراس يم (36) الدفن المسيحية ومعالجة المرضى. آما آان لتعاليم وقواعد الدين الا سلامي أثر آبير في حكم سلوك المس لمين أثن اء الح روب حي ث أث رت ف يهم قواع د الش ريعة الا س لامية والا وام ر الت ي آ ان يتلقاه ا المس لمون م ن الرس ول محم دρوآ ذلك وص ايا الخلف اء الراش دين م ن بع ده وق ادة الجي وش الا س لامية آ ان له ا دور ف ي تغيي ر وإزال ة الع ادات والتقالي د غي ر الا نس انية والوحشية التي آانت تتبع في الحروب قبل الا سلام آما أثرت ف ي المقاب ل عل ى الع دو الداخل في الحرب مع الجيوش التابعة للدولة الا سلامية لما لمسه م ن قواع د ومعامل ة (37) مميزة مع أتباعه الواقعين تحت أيدي الجيوش الا سلامية. آما أسهم في تك وين الا ع راف الدولي ة وتثبيته ا عوام ل أخ رى منه ا قي ام ال دول بتشكيل جيوش نظامية وهذا ما حصل بعد الحرب التي استمرت ثلاثين س نة المس ماة ( ) بالحروب الدينية حيث احتاجت أنظمة الحكم القاي مة إلى جيوش داي مية نظامي ة تح ل مح ل الجي وش القديم ة المجن دة اعتباط ا والقاي م ة عل ى الس لب والنه ب والاغتص اب وعدم الخضوع للنظ ام وتش كيل ه ذه الجي وش النظامي ة ه و ال ذي س اعد عل ى تثبي ت القواعد الخاصة بالحروب وذلك بسبب خضوع الجنود النظاميين لرؤس اي هم وتقي دهم بالا وامر والتعليمات العسكرية الصادرة إليهم والواج ب اتباعه ا ف ي أثن اء القت ال مم ا (38) أدى إلى تنمية روح الخضوع للقانون وبالنتيجة تثبيت القواعد المنظمة للحروب. وهو بدوره ال ذي س اهم م ن جان ب ا خ ر ف ي تك وين القواع د العرفي ة ع ن طري ق الا وامر والتعليمات العسكرية والقوانين التي آانت موجهة لضبط الجيوش نذآر منها على سبيل المثال وهي أمثلة من القرن السابع عشر والث امن عش ر الوثيق ة الداخلي ة التي أص درها الح اآم الع ام لهولن دا ال دوق دي ف يلا هرم وزا والت ي س ميت بص ك الحماي ة ف ي 3 ا ب/ أغس طس 677 بمناس بة س قوط أح دى المستش فيات الفرنس ية المنشا ة في (مرشين أوربون) ف ي ي د الهولن ديين وآ ان مض مون ص ك الحماي ة ه و ) ( ينظر أيريك موريز مدخل إلى التاريخ العسكري ترجمة أآ رم دي ري وهي ثم الا ي وبي ط المو سس ة العربي ة للدراس ات والنش ر 979 ص 7 وج ان غليرم ان أس هام أطب اء الجي وش ف ي نش ا ة القانون الدولي الا نساني بحث منش ور ف ي المجل ة الدولي ة للص ليب الا حم ر الناش ر اللجن ة الدولي ة للصليب الا حمر جنيف السنة الثانية العدد الثامن تموز ا ب 989 ص 34. ينظر د. عياض ب ن عاش ور الا س لام والق انون ال دولي الا نس اني مقال ة منش ورة ف ي المجل ة الدولي ة للصليب الا حمر جنيف عدد نيسان 980 ص 5 وما بعدها. ( حرب الثلاثين عاما : (68 648) ح رب أوربي ة عام ة آان ت ألماني ا مس رحها الري يس ي واس تمر القتال حتى أبرم صلح وستفاليا 648. ينظر محمد شفيق غربال وا خرون مصدر سابق ص 698. ينظر آل من ا رثر نوسيوم الوجيز في القانون الدولي ط تعريب د. ري اض القيس ي بي ت الحكم ة بغ داد 00 ص 96. ود. عل ي ص ادق أب و هي ف الق انون ال دولي الع ام ط منش ا ة المع ارف الا سكندرية 975 ص 790. دد

37 وضع موظفي ومديري وأطب اء ومرض ى المستش فى تح ت حماي ة المل ك وش ملت ه ذه الحماية الجنود المرضى والخ دم وممتلك ات المستش فى وق رر ف ي ه ذا الص ك أن آ ل من يقوم بالاعتداء عل ى م ن س بق ذآ رهم س وف يق ع تح ت طاي ل ة العق اب لا ن ه خ الف (39) الا وامر الصادرة بالحماية. ثانيا : المصادر المكتوبة ) تع د المص ادر المكتوب ة المص در الث اني م ن مص ادر الق انون ال دولي الا نس اني وق ديما ف ا ن قواع د الق انون ال دولي الا نس اني الت ي آان ت تعن ى ب الجرحى والمرض ى والا سرى وغيرهم من الفي ات الا خرى آالنساء والا طف ال والش يوخ آان ت ق د تناولته ا اتفاقيات ثناي ية حي ث ل م يك ن هن اك ت دوين م نظم لقواع د تكف ل الحماي ة له م م ن ا ث ار الحروب يا خذ شكل اتفاقيات دولية عامة ومتعددة الا طراف إلا في النص ف الث اني م ن الق رن التاس ع عش ر وتحدي دا ع ام 864 ال ذي يع د ت اريخ م يلاد أول اتفاقي ة دولي ة لحماية ضحايا الحروب وبش كل خ اص الجرح ى والمرض ى متع ددة الا ط راف وأتف ق لاحق ا با نه ا تمث ل ت اريخ ولادة الق انون ال دولي الا نس اني المق نن ف ي اتفاقي ات دولي ة وقب ل ذل ك الت اريخ آان ت هن اك الاتفاقي ات الثناي ي ة ن ذآر منه ا عل ى س بيل المث ال الاتفاقي ة الثناي ي ة المعق ودة ب ين الولاي ات المتح دة الا ميرآي ة وروس يا ف ي ع ام 785 التي اشترطت أنه في حالة الح رب ف ا ن الق وتين يج ب أن لا تحت اط فق ط لا م ر النس اء والا طف ال ب ل يج ب إفس اح المج ال للعلم اء وزراع الا راض ي والص ناع وأص حاب المص انع وجمي ع الا ش خاص الا خ رين ال ذين تع د وظ اي فهم ض رورية لبق اء الج نس البشري ومنفعته ويجب إفساح المجال لهم بالاستمرار في أعمالهم والسماح للتج ار بالبقاء لم دة تس عة أش هر لجم ع دي ونهم وتص فيه أعم الهم والس ماح للس فن التجاري ة (40) بالمرور لتا مين حصول الا فراد على احتياجاتهم. ولكن مع وجود هذه الاتفاقيات الثناي ية فا نها لم تكن آافي ة وح دها لمن ع الا عم ال الوحش ية والا فع ال المناهض ة للا نس انية خ لال فت رة الح روب واثبت ت ه ذه الحقيق ة الح روب الت ي دارت ف ي الق ارة الا وربي ة ومثاله ا ح رب الس كين الت ي وقع ت ب ين الفرنسيين والا سبان عند قيام القوات الفرنسية باحتلال اسبانيا ع ام 80 واس تمرت حتى عام 84 حيث أرتكب الطرفان الفرنسي والا سباني أفعال شنيعة خلاله ا فم ن جانب الا سبان آانوا يقومون بتقطيع الا طراف الا رب ع للجن ود الفرنس يين وف ي ح الات أخ رى آ انوا يحرق ون نص ف أجس اد ال بعض الا خ ر آم ا آ انوا يق دمون عل ى تعلي ق الجثث ومن جانب الفرنسيين آانت الا وامر هي إغراق أي ة قري ة بال دماء ف ي ح ال إذا أنطل ق منه ا طلق ة واح دة ب دون تميي ز ب ين ص غير أو آبي ر وب ين الرج ال والنس اء والا طفال حيث الكل آانوا سيواجهون المصير نفسه. ومن الفضاي ح أيضا ما ارتكبته القوات الفرنسية ف ي أثن اء احتلاله ا الجزاي ر فق د وص فت با نه ا م ن أش د الح روب الت ي ش هدتها الق ارة الا فريقي ة ب ين ع امي 84 ( ينظر المجلة الدولية للصليب الا حمر العدد الثامن مصدر سابق ص 37. ( ) See: Marco Sassoli, A Bouvier, and others, (How Doeslaw Protect in war) int committee of red cross, Grneva, 999, P. 97 and P. 05. المجلة الدولية للصليب الا حمر العدد الثامن مصدر سابق ص 36. ذذ

38 ( ) 849 وتل ت ه ذه الا ح داث المعرآ ة الت ي آان ت الس بب ف ي دف ع الجه ود إل ى وض ع اتفاقي ة متع ددة الا ط راف وه ي معرآ ة س ولفرينو الت ي دارت ب ين الق وات الفرنس ية والا يطالية من جهة والقوات النمساوية من جهة أخرى عام 859 فقد نتج ع ن ش ن ه ذه المعرآ ة ب ين الط رفين ف ي ش مال إيطالي ا إل ى وق وع (40000) أربع ين أل ف م ن القتلى والجرحى ترك خلاله ا الجرح ى دون أن ي تم علاجه م ب ل أن بعض هم ت م دف نهم ( ) وه م أحي اء مم ا دف ع ذل ك وبفض ل الس ير هن ري دون ان ال ذي ش هد ه ذه الا ح داث وطالب بتكوين جمعيات وطنية لرعاية المرضى والجرحى بغ ض النظ ر ع ن جنس يتهم أو عنصرهم أو دينهم إلى قيام الدول في عام 864 وبحضور وفود 6 دول ة أوربي ة بوض ع اتفاقي ة جني ف الا ول ى (اتفاقي ة الص ليب الا حم ر) وآان ت ق د تض منت أحكام ا لمعالجة ورعاية العسكريين من الجرحى ال ذين وقع وا ف ي المي دان أي ض حايا الح رب (4) البرية مع وضع حكم بتحييد سيارات الاسعاف والمستشفيات العسكرية. إلا أن وضع ه ذه الاتفاقي ة وإن آان ت خط وة مهم ة ف ي ت اريخ المجتم ع ال دولي وتمث ل الدعام ة الا ساس ية للق انون ال دولي الا نس اني ل م تك ن آافي ة لت ا مين الحماي ة لضحايا الحرب والسبب لا نها آانت مختصرة للغاية حي ث لا تتع دى نصوص ها عش رة نص وص قانوني ة آم ا أن نظامه ا الشخص ي آ ان ض يقا وقاص را عل ى الجرح ى العس كريين وح دهم وه و م ا دف ع ال دول وبجه ود متظ افرة م ن قب ل اللجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر إل ى وض ع اتفاقي ات دولي ة عدي دة وف ي مراح ل مختلف ة آون ت ف ي مجموعها فرع القانون الدولي العام المسمى بالقانون الدولي الا نساني. تميزت هذه الاتفاقيات الموضوعة في التواريخ بالعدي د م ن الخص اي ص منه ا أنه ا عمل ت ف ي تثبي ت ن وعين م ن القواع د القواع د الخاص ة بكيفي ة ب دء الح رب وط رق وأس اليب القت ال حي ث ت م قيه ا تقن ين القواع د العرفي ة الت ي آان ت تحك م الح روب وأعم ال القت ال واس تحداث قواع د جديدة فيها والفي ة الثانية من القواعد آانت تتولى تخصيص الحماية لضحايا الحروب م ع توس يع نظامه ا لتش مل في ات أخ رى والحماي ة هن ا تمي زت بالت درج ف ي توس يع نطاقها لفي ات جديدة من اتفاقية إلى أخرى آم ا تمي زت ه ذه الاتفاقي ات ف ي أن بعض ا منها آانت تتضمن ش روطا خاص ة بالس ريان ألغي ت فيم ا بع د ف ي ظ ل الاتفاقي ات الت ي عقبتها ومن المميزات أيضا أنها في المرحلة الا ولى ( ) لوضع قانون عام يحكم الحروب آانت تتوجه إلى دم ج القواع د الخاص ة بتنظ يم الح روب ووس اي لها ) ( هنري دونان مواطن سويسري ولد ف ي جني ف ف ي الث امن م ن م ايو/ أي ار 88 وف ي ع ام 859 ق در ل ه أن ي رى ف ي النهاي ة أح داث معرآ ة س ولفرينو ف ي إيطالي ا الت ي ان دلعت نيرانه ا ب ين جن ود نابليون الثالث الفرنسي وجي وش ماآس يمليان النمس اوي وق د هال ه بص ورة خاص ة رؤي ة الجرح ى ال ذين يموت ون دون عناي ة وه م يس تنجدون ولا م ن منج د ف ي أعق اب ذل ك وق د هزت ه الا ح داث وتملكته رغبة في تجنب تكرارها إلى تا ليف آتاب أس ماه ت ذآار (س ولفرينو) وطل ب في ه أن تنش ا ف ي آل بلد جمعية غوث تطوعية وإن تص ادق ال دول عل ى مب دأ اتف اقي مق دس ي و من الحماي ة القانوني ة للمستشفيات العسكرية وأفراد الخدمات الطبية. وفي عام 90 تسلم جاي زة نوب ل للس لام ث م وافت ه المنية عام 9. ينظر: المجلة الدولية للصليب الا حمر العدد الثامن عشر أيلول/سبتمبر تش رين الا ول/ أآتوبر 00 ص 3. ينظر في ذآر هذه الا حداث آلا من ايريك موريز مصدر سابق ص 47. ود. ا رثر نوس يوم ال وجيز في القانون الدولي مصدر سابق ص رر

39 ( ) وت ا مين الحماي ة لض حاياها ف ي ق انون اتف اقي واح د إلا أن ه ذا التوج ه تغي ر مس اره خاص ة ف ي أعق اب الح ربين الع المتين الا ول ى والثاني ة إل ى وض ع اتفاقي ات منفص لة لحماية ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة واستمر ه ذا الانفص ال قاي م ا إل ى أن ت م عام 977 وضع بروتوآ ولا جني ف الا ول والث اني الل ذين ع ادا ودمج ا قواع د الح رب ووس اي لها وقواع د حماي ة الض حايا ف ي نص وص اتفاقي ة واح دة. وعل ى أس اس ه ذه المميزات للاتفاقيات العامة التي آونت القانون الدولي الا نساني سيكون تطرقنا إليها. في عام 899 دعا قيصر روسية إلى مو تمر دولي لتدوين أعراف الح رب وق د عق د ه ذا الم و تمر فع لا تح ت أس م (م و تمر الس لام ال دولي الا ول) ف ي مدين ة لاه اي (هولن دا) ب ين 8 أي ار/ م ايو و 7 تم وز/ يولي و 899 وحض ره ممثل ون ع ن 6 دولة ونتج عن هذا المو تمر ثلاث اتفاقيات الاتفاقية الثانية منها نظمت أحكام الحرب البرية عن طريق تقنين القواعد والا عراف الدولية المتبعة ف ي الح رب البري ة وبين ت آيفي ة ب دء الح رب وط رق ووس اي ل القت ال المتبع ة فحرم ت اس تخدام الرص اص ال ذي يتسطح أو يتناثر في جسم الا نسان (الرصاص دمدم) ومنع استخدام الغازات الخانقة آم ا منع ت م ن قص ف بع ض الا م اآن وه ي المستش فيات ودور العب ادة والعل م والف ن والا عمال الخيرية ثم نصت على تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف لعام 864 على ض حايا الحرب البرية من الجرحى العس كريين واهتم ت بوض ع الا س رى وفرض ت مجموع ة م ن الواجب ات عل ى ع اتق س لطة دول ة الاح تلال منه ا ش رف الع اي لات واحت رام معتقداتهم الدينية وممتلكاتهم. وفي الاتفاقية الثالثة آي فت هذه الا حكام لتطب ق عل ى الح رب البحري ة م ع توس يع نط اق الحماي ة الت ي تكفله ا اتفاقي ة جني ف لتش مل الغرق ى م ن العس كريين ف ي الح رب (4) البحرية.وبذلك تميزت هذه الاتفاقيات بالجمع بين نوعين من القواعد قواعد ت نظم الحرب ووساي لها وقواعد تهتم بضحاياها. وفي عام 906 جرى ادخال تعديل على اتفاقي ة جني ف الا ول ى لع ام 864 الت ي آانت خاصة بضحايا الحرب البرية تمثل ه ذا التع ديل بتوس يع نط اق الاتفاقي ة لتش مل الجرحى والمرضى من العسكريين في الحرب البرية فحلت اتفاقي ة جني ف لع ام 906 محل اتفاقية جنيف الا ولى وتكونت من 3 مادة قانونية. نظ را لا ن عم ل م و تمر الس لام الا ول ال ذي انعق د ف ي لاه اي ع ام 899 ل م يك ن آ املا فج رى ف ي ع ام 907 ف ي مدين ة لاه اي وبمب ادرة م ن الولاي ات المتح دة الا ميرآية عقد مو تمر السلام الثاني في المدينة نفس ها وحض ره م ا يزي د ع ن أربع ين دولة من مختلف قارات العالم وآانت حصيلته ث لاث عش ر اتفاقي ة ومش روعا لا نش اء محكمة دولية وتصريحا واحدا والاتفاقي ة الثالث ة آان ت خاص ة ب الحرب البري ة حي ث تضمنت اتفاقية لاهاي الثالثة القواعد الخاصة ببدء الحرب والاتفاقي ة الرابع ة خاص ة باحترام قوانين وأعراف الحرب البري ة الح ق به ا لاي ح ة لاه اي الت ي ح ددت القواع د الخاصة بالمحاربين وطرق وأساليب الحرب فضلا عن تطبيق اتفاقي ة جني ف المعدل ة ينظ ر د. آم ال حم اد الن زاع المس لح والق انون ال دولي الع ام المو سس ة الجامعي ة للنش ر بي روت 995 ص 06. ومحمود سامي جنينة مصدر سابق ص 48. زز

40 وه ي اتفاقي ة جني ف لع ام 906 عل ى الجرح ى والمرض ى العس كريين ف ي المي دان ووسعت م ن قواع د حماي ة الا س رى وبين ت واجب ات س لطة الاح تلال وحقوقه ا وف ي الاتفاقي ة الخامس ة بين ت واجب ات المحاي دين ف ي الح رب البري ة وفص لت ف ي ثم ان (43) اتفاقيات أخرى موضوع الحرب البحرية وحل المنازعات بالوساي ل السلمية. وبقيام الحرب العالمية الا ول ى (94 98) وم ا ن تج عنه ا م ن أمثل ة حي ة عل ى الج راي م الش نيعة والا عم ال غي ر الا نس انية تغي ر اتج اه ال دول ف ي وض عها للاتفاقي ات الت ي ت نظم الح روب وتح اول التخفي ف م ن ا ثاره ا ب ين ال دمج ب ين ق انون جنيف ولاهاي إلى الفص ل بينهم ا بوض ع اتف اقيتي جني ف لع ام 99 حي ث ت م فيه ا إع ادة تنظ يم المواض يع الت ي آان ت موج ودة ف ي اتفاقي ات لاه اي 899 و 907 الخاصة بالا سرى والجرحى والمرضى فسميت أحداهما باتفاقية جني ف لتحس ين ح ال الجرح ى والمرض ى م ن أف راد الق وات المس لحة ف ي المي دان والثاني ة اتفاقي ة جني ف المتعلق ة بمعامل ة الا س رى وم ن هن ا ب دأ الفق ه ب التمييز ب ين ق انون جني ف وق انون (44) لاهاي الذي لم يكتس ب وض وحه إلا بع د أح داث الح رب العالمي ة الا ول ى. وتمي زت اتفاقية 99 لتحسين حال الجرحى والمرضى من العسكريين في الميدان با نها ع دت ص يغة جدي دة معدل ة لاتفاقي ة جني ف لع ام 906 والجدي د فيه ا أولا أنه ا ألغ ت ش رط (المش ارآة الجماعي ة) م ا يعن ي أن ه ذه الاتفاقي ة تبق ى س ارية المفع ول حت ى أن آ ان بعض المتحاربين ليسوا أطرافا فيها وثانيا أقرت استخدام شارتين أخريين إل ى جان ب ش ارة الص ليب الا حم ر المنص وص عليه ا ف ي اتفاقي ة 906 وهات ان الش ارتان هم ا ش ارة اله لال الا حم ر والش مس والا س د الا حم رين آم ا اهتم ت ب الطيران الص حي والا سعاف الذي يساهم فيه واهتمت أيضا بموضوع قتلى الحرب. وجاءت أحداث الحرب العالمية الثانية ( ) لتدفع الدول إلى وض ع اتفاقيات جديدة تنظم بشكل أآبر مسا لة ضحايا النزاعات المسلحة في اتفاقيات خاص ة بالضحايا فقط وهي اتفاقيات جنيف الا ربع وتميزت با نها نصت على أنها تنطبق عل ى الحرب المعلنة وغير المعلنة ومن جديد أآ دت عل ى الت زام ال دول المتعاق دة به ا حت ى وأن آانت أحدى الدول الا طراف معها ف ي ن زاع مس لح ليس ت طرف ا فيه ا آم ا وس عت أحكامه ا ف ي الحماي ة المقدم ة للض حايا بحي ث ل م تع د قاص رة عل ى ض حايا الن زاعات المسلحة الدولية بل بات ت تش مل ض حايا الن زاعات المس لحة الداخلي ة وه و م ا ش كل تجاوزا للحدود التي آان ت معروف ة ف ي الق انون ال دولي التقلي دي ال ذي يحك م العلاق ات (45) بين الدول. فجاء في م/ 3 المشترآة لاتفاقيات جنيف الا ربع أنه في حال ة قي ام اش تباك ليس ت له صفة دولية وفي أراضي أحد الا طراف الس امين المتعاق دين يتع ين عل ى آ ل ط رف في النزاع أن يطبق آحد أدنى الاحكام الا تية: ) ( ينظ ر د. عم ر س عد االله تط ور ت دوين الق انون ال دولي الا نس اني دار المغ رب الا س لامي بي روت 993 ص 3. ) ( ينظر. ستانيسلاف أ. نهليك مصدر سابق ص ) ( ينظر. ستانيسلاف أ. نهليك مصدر سابق ص 8. سس

41 أ- الا شخاص الذين لا يش ترآون مباش رة ف ي الا عم ال العداي ي ة بم ن ف يهم أف راد الق وات المس لحة ال ذين ألق وا الس لاح والا ش خاص الع اجزون ع ن القت ال يعاملون في جميع الا حوال معاملة إنسانية دون تمييز. ولهذا الغرض تحظر الا فعال الا تية في جميع الا وقات والا ماآن:- - الاعت داء عل ى الحي اة والس لامة البدني ة وبخاص ة القت ل لجمي ع أش كاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب. - أخذ الرهاي ن. 3- الاعت داء عل ى الكرام ة الشخص ية وعل ى الا خ ص المعامل ة المهين ة والحاطة بالكرامة. 4- إصدار الا حكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاآم ة س ابقة أم ام محكم ة مشكلة تشكيلا قانونيا وتكفل جميع الضمانات اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة. ب- يجمع الجرحى والمرضى ويعتنى بهم. ويجوز لهيي ة إنسانية غي ر متحي زة آاللجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر أن تع رض خدماتها على أطراف النزاع. وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك ع ن طري ق اتفاقي ات خاص ة عل ى تنفي ذ (46) آل الا حكام الا خرى من هذه الاتفاقيات. ومن جانب ا خر تضمنت اتفاقيات جني ف لع ام 949 نصوص ا تب ين علاقته ا م ع اتفاقيات جنيف لا عوام 864 و 906 و 99 واتفاقيات لاهاي 899 و 907 فق د ورد ف ي اتفاقي ة جني ف الا ول ى الخاص ة بض حايا الن زاعات المس لحة الدولي ة م ن الجرحى والمرضى من العسكريين لتو آد على أنها في العلاق ات القاي م ة ب ين أطرافه ا المتعاقدة تحل محل اتفاقية جنيف الا ول ى لع ام 864 واتفاقي ة جني ف 906 واتفاقي ة جني ف لع ام 99 المتعلق ة بتحس ين ح ال الجرح ى والمرض ى العس كريين ف ي (47) الميدان. أما الاتفاقي ة الثاني ة لع ام 949 الخاص ة بض حايا الح رب البحري ة م ن الجرح ى والمرضى والغرقى فقد نصت على ذات الحكم با نها: (تحل ه ذه الاتفاقي ة ف ي العلاق ات بين الا طراف السامية المتعاقدة محل اتفاقية لاهاي العاش رة المو رخ ة ف ي 8 تش رين الا ول/ أآت وبر 907 بش ا ن تطبي ق مب ادئ اتفاقي ة جني ف لع ام 906 عل ى الح رب (48) البحرية). ) ( م/ 3 المش ترآة لاتفاقي ات جني ف الا رب ع لع ام 49 موس وعة اتفاقي ات الق انون ال دولي الا نس اني النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقع ة تحري ر د. ش ريف ع تلم ود. محم د م اهر عبد الواحد إصدار بعثة اللجنة الدولية للصليب الا حمر ط 6 القاهرة 00 ص 66. ) ( ينظر م 56 ج/. ) ( ينظر م 58 ج/. شش

42 3 ) 4 وفي اتفاقية جنيف الثالثة عام 949 الخاصة با س رى الح رب ورد ال نص فيه ا على أن أحكام هذه الاتفاقية تكمل أحكام اتفاقية لاهاي لعام 899 واتفاقية لاهاي لعام 907 وذلك بالنسبة إلى الدول المتعاقدة التي ارتبطت بقواعد وع ادات الح رب البري ة (49) بموجب اتفاقية 899 واتفاقية. 907 وورد أخي را ف ي الاتفاقي ة الرابع ة م ن اتفاقي ات جني ف 949 أو المخصص ة لحماي ة الس كان الم دنيين با نه ا تكم ل أحك ام اتفاقي ات لاه اي لع ام 899 واتفاقي ات لاهاي لعام 907 وخاصة الاتفاقيات المتعلقة ب الحرب البري ة الت ي أش ارت لموض وع المدنيين عرضا وذل ك ف ي أثن اء ال نص عل ى س لطات الدول ة المحتل ة ف ي إقل يم الدول ة (50) المحتل. إلا أن ه ذا الانفص ال ل م يس تمر فق د اس تمرت جه ود ال دول واللجن ة الدولي ة للصليب الا حم ر ف ي تط وير قواع د الق انون ال دولي الا نس اني بمص دره الاتف اقي وب رز ذلك بشكل فعل ي ف ي الم و تمر الدبلوماس ي ال ذي عق د ف ي جني ف ف ي الا ع وام ن تج ع ن ه ذا الم و تمر وض ع بروتوآ ولي جني ف لع ام 977 أح دهما يتعل ق بالنزاعات المسلحة الدولية والا خر بالن زاعات المس لحة غي ر الدولي ة وبوض ع ه ذين البروتوآ ولين ع اد الالتق اء م ن جدي د ب ين قواع د اتفاقي ات لاه اي وقواع د اتفاقي ات (5) جني ف ف ي نص وص اتفاقي ة واح دة وخاص ة بوض ع البروتوآ ول الا ول الخ اص بالمنازع ات المس لحة الدولي ة الت ي تقوده ا حرآ ات التحري ر الوطني ة ض د المحت ل والاس تعمار الا جنب ي والا نظم ة العنص رية وتمت ع محاربيه ا بوص ف أس رى الح رب وإض افة النص وص الخاص ة ب التمييز ب ين م ا ه و م دني وم ا ه و عس كري م ع زي ادة الفي ات المستفيدة من الحماية التي تق دمها اتفاقي ات جني ف الا رب ع والبروتوآ ول الا ول وه ي آ ل م ن الص حفيين واللاجي ين وع ديمي الجنس ية ونص وص إض افية خاص ة (5) بالا طفال والنساء. وإل ى جان ب ه ذه الاتفاقي ات الت ي يق وم عليه ا الق انون ال دولي الا نس اني يوج د العديد من الاتفاقيات الدولية التي تعد جزءا م ن المص در الاتف اقي له ذا الق انون منه ا اتفاقي ة لاه اي لحماي ة الممتلك ات الثقافي ة ف ي حال ة الن زاعات المس لحة لع ام 954 واتفاقية حظر وتطوير وإنتاج وتخزين الا سلحة البكترولوجية والسامة وتدميرها ع ام 97 واتفاقي ة حظ ر وتقيي د بع ض الا س لحة التقليدي ة الت ي م ن ش ا نها أن تس بب إص ابات جس يمة أو ا ث ار عش واي ية لع ام 980 واتفاقي ة ع ام 993 بش ا ن حظ ر تطوير وإنتاج وتخزين الا سلحة الكيمياوي ة وت دميرها وبروتوآ ول ع ام 995 بش ا ن أسلحة الليزر التي تصيب بالعمى الملحق باتفاقية 980 والبروتوآول الخاص بشا ن حظر وتقييد واستخدام الا لغ ام والش رك الخداعي ة المع دل للبروتوآ ول الث اني الملح ق باتفاقية 980 تم وضعه في عام 996. واتفاقية أوت اوا لع ام 997 المتعلق ة بحظ ر ( ينظر م 35 ج/ 3. ) ( ينظر م 54 ج/ 4. ( 5 ) See: Francois Bugion, (Droitde Geneva et droit de Lahay) int Review of red cross, icrc, Geneva Vol 83, No, 844, 00, P. 9. ) ( ينظر د. عامر الزمالي مصدر سابق ص وما بعدها. صص

43 اس تخدام وتخ زين أو إنت اج أو نق ل الا لغ ام المض ادة للا ف راد وت دميرها ونظ ام روم ا الا ساس ي للمحكم ة الجناي ي ة الدولي ة لع ام 998 لمحاآم ة مجرم ي الح رب. والبروتوآول الثالث الا ضافي لاتفاقيات جنيف لعام 949 الذي عق د ف ي جني ف ف ي 8 آانون الا ول / ديس مبر 005 لاس تخدام الش ارة الثالث ة (الكريس تالة الحم راء) لا زال ة (53) المدلول السياسي والديني عن شارتي الصليب الا حمر والهلال الا حمر الدوليين. الفرع الثاني المصادر الثانوية (المكملة) تعد هذه المصادر مكملة للمصادر الا صلية التي أوردناها سابقا ومنها: أولا : أنظمة وتعليمات الجيوش في الحرب إن أع راف الح رب م ا ه ي بالا س اس إلا القاس م المش ترك الموج ود ف ي الا نظم ة والتعليمات التي تعطيها الحكومات لجيوشها في الحرب ولعل من هذا الن وع الوص ايا التي آان يفوه بها الخلفاء وقادة الفتوح المسلمون عل ى مس امع جن ودهم قب ل خ وض المعرآ ة وأهمه ا وص ية الخليف ة أب و بك ر الص ديق τ الت ي يق ول فيه ا: (لا تغل وا ولا تعصوا ولا تجبنوا ولا تهدموا بيعة ولا تخرقوا نخلا ولا تحرقوا (54) زرعا..وهناك أمثلة آثي رة وأهمه ا ف ي العص ر الحاض ر ت ا ثيرا ف ي قواع د الح رب (55) ( ) ه ي مدون ة ليب ر. ع ام 864 أب ان الح رب الا هلي ة الا ميرآي ة (86 865) ويع د تعليم ات ليب ر قانون ا داخلي ا حي ث أن ه موج ه بالخط اب إل ى الق وات المس لحة الا ميرآي ة ويح دد الالتزام ات والواجب ات الت ي يلت زم به ا المقات ل الا ميرآ ي ف ي وق ت الحرب.وعلى الرغم من ذلك فا نه قد أثر في معظم القوانين الوطني ة الا تي ة ويع د أآم ل عم ل مكت وب ظه ر ف ي ق انون الح رب حت ى ذل ك الوق ت آم ا ع د مرتكزا أساس ا عل ى المستوى العالمي حيث ألقى بظلاله عل ى آ ل المعاه دات والاتفاقي ات الدولي ة المعني ة (56) با دارة الحرب. ) ( ينظر السكندر ه اي ش ارة ثالث ة للحماي ة ووح دة الحرآ ة الدولي ة (ب. م ت) مجل ة الا نس اني الع دد 35 اللجنة الدولية للصليب الا حمر القاهرة ربيع/ 006 ص 4. ) ( ينظر. د. عياض بن عاشور مصدر سابق ص 0. ) ( فرانس يس ليب ر أميرآ ي الجنس ية إلم اني الا ص ل م درس الق انون ال دولي ف ي جامع ة آولومبي ا الا ميرآي ة. بن اء عل ى تكلي ف م ن ال ري يس الا ميرآ ي أبراه ام لنك ولن س نة 86 ق ام با ع داده بع د مراجعت ه وتنقيح ه م ع مجموع ة م ن الض باط الا مي رآيين. ينظ ر د. إحس ان هن دي مب ادئ الق انون الدولي العام في السلم والحرب ط دار الجليل للطباعة والنشر دمشق 984 ص 88. (() See: M. Cherif Bassioni, The Holocaust in international criminal Law (Western international Law). Journal, , P. 5. ( 3 ) See: Adam Robert and Richard Guelf, Documents on the Laws (London, Oxford 98, P. 7). (**)حرب القرم:( )قامت بين روسيا من ناحي ة وترآي ا وانكلت را وفرنس ا م ن ناحي ة أخ رى. ضض

44 ثانيا : التصريحات الدولية هي نوع من الا قوال الرس مية الت ي ت ا تي عل ى لس ان ري يس حكوم ة دول ة م ا أو وزير خارجيتها بقصد الا علان عن رأيها الرسمي حيال موض وع م ن المواض يع وق د يص در ع ن مجموع ة م ن المس و ولين آ ل يمث ل بل ده يع د م و تمر دول ي بخص وص قضية من ا لقضايا مما يفيد الا جماع عليها.ومن التصريحات الدولي ة م ن الن وع الا ول التي يصح أن تعد مصدرا من مصادر قانون الحرب ما أعلنته آل من فرنسا وبريطانيا ع ن جمل ة ع ن القواع د س تتقيد جيوش ها به ا ف ي ح رب الق رم(**) ع ام 854 وم ا أعلنته روسيا عام 877 أنها ستلتزم ف ي حربه ا ض د ترآي ا بمب ادئ مش روع اتفاقي ة بروآسل لعام 874. ومن التص ريحات الدولي ة م ن الن وع الث اني (تص ريح موس كو) ال ذي ص در ع ن وزراء خارجي ة الولاي ات المتح دة وبريطاني ا والاتح اد الس وفيتي بت اريخ 30 تش رين الا ول/ أآتوبر 943 وينص على وجوب معاقبة مجرمي الحرب من ض باط وأعض اء الحزب النازي وذلك في نفس الا مكنة التي ارتكبوا فيها جراي مهم. ثالث ا: أحكام المحاآم العسكرية الدولية والداخلية إن المقص ود به ذه الاجته ادات ه ي القواع د العام ة الت ي يمك ن اس تنتاجها م ن قرارات المحاآم العسكرية الدولية والداخلية فيما يتعلق بقانون الحرب. وأهم المحاآم العسكرية الدولية التي ساهمت قراراته ا ف ي أغن اء ق انون الح رب ( ) وتط ويره المحكم ة العس كرية الدولي ة المعروف ة باس م (محكم ة ن ورمبرغ). الت ي أنشا ت بموجب اتفاق لندن بتاريخ 8 ا ب/ أغسطس 945 وأهم ما جاءت ب ه محكم ة نورمبرغ من قواعد تتعلق بقواعد الحرب قراره ا ال ذي يو آ د أن الح رب الت ي ش نتها ألماني ا 939 ض د جيرانه ا آان ت حرب ا عدواني ة تع اآس عل ى ط ول الخ ط (تص ريح بري ان) لع ام 98 ال ذي يمن ع اللج وء للح رب ل ذا تع د (جريم ة ض د الس لام) ويع د القاي مون بها (مجرمي حرب) من الدرجة الا ولى. أم ا المح اآم العس كرية الوطني ة فا نه ا تس اهم أيض ا ف ي أغن اء وتط وير ق انون الحرب آمصدر مكم ل م ن مص ادره والمث ال عل ى ذل ك المحكم ة العس كرية الا ميرآي ة الخاصة التي أصدرت عدة قرارات مهمة جدا في مضمار قانون الحرب وعلى رأس ها القضية المعروفة باسم قضية الرهاي ن التي قررت عدم مشروعية الاحتماء وراء مب دأ الضرورة الحربي ة لمخالف ة الق انون ال دولي وأن قواع د ه ذا الق انون يج ب احترامه ا (57) حتى لو أدى ذلك إلى خسارة معرآة أو حتى إلى خسارة الحرب بكاملها. ينظ ر.أ.محم د ش فيق غرب ال وا خ رون,الموس وعة العربي ة الميس ر,مص در س ابق,ص 70. ) ( جاء تعريف هذا المحكمة في ص 3 من هذه الاطروحة. ( ) See:- United states v./ wil hebn list et al, in: Majorie white man: (Digest of international Law) volume 0, washing ton, 968, P طط

45 رابعا : مقررات الهيي ات الدولية وتوصياتها تعد قرارات منظمة الا مم المتح دة بمختل ف أجهزته ا وهيي اته ا مص ادر مس اعدة للق انون ال دولي بش كل ع ام ل ذا فه ي تع د ف ي الوق ت نفس ه مص ادر مس اعدة لق انون الحرب والقانون الدولي الا نساني فيما يتعلق بهما أيضا. فمقررات الجمعية العامة لهيي ة الا مم المتحدة وقرارات مجلس الا من ومقررات وتوص يات اللج ان المختص ة مث ل: لجن ة الق انون ال دولي واللجن ة الخاص ة بج راي م الحرب ولجنة تعريف العدوان ولجنة حقوق الا نسان ولجنة مرآز المرأة. فكل ه ذه تعد مصادر مساعدة للقانون ال دولي وبالت الي لق انون الح رب إذا آ ان له ا علاق ة ب ه. المثال على ذلك الق رار رق م 53 الص ادر ع ن الجمعي ة العام ة لهيي ة الا م م المتح دة بتاريخ 4 تموز/ يوليو 967 ال ذي يق رر قاع دة مهم ة م ن قواع د الاح تلال الحرب ي وهو عدم جواز ضم الا راضي بالقوة حيث يعل ن أن ض م إس راي يل للق دس لاغ ويطل ب من إسراي يل أن (تلغي جميع الا ج راءات الت ي س بق أن اتخ ذتها وأن تمتن ع ف ورا ع ن (58) القيام با ي عمل من شا نه أن يعدل وضع القدس القانوني). وهن اك المي ات م ن مق ررات وتوص يات الت ي ص درت ع ن مختل ف أجه زة الا م م المتحدة بهذا الخصوص. خامسا: ا راء الفقهاء: إن القانون الدولي الا نساني هو فرع من فروع القانون الدولي العام ول ذا فكت ب فقه اء الق انون ال دولي وا راي ه م ونظري اتهم تفي د بش كل أو ب ا خر ف ي تط وير الق انون الدولي الا نساني واغناءه أيضا. إن أواي ل فقه اء الق انون ال دولي ف ي عص ر النهض ة مث ل (س واريز فيتوري ا وغروس يوس) يع دون ف ي الوق ت نفس ه أه م م ا آتب وا ف ي ق انون الح رب حت ى ذل ك (59) الوقت أيضا. أما في العصور ا لحديثة فنجد عددا من فقهاء القانون ال دولي المتخصص ين ف ي قانون الحرب وهو لاء أث روا ف ي تك وين وت دوين قواع د الح رب وأهمه م: بلونتش لي ف ي ألماني ا فرانس يس ليب ر م ن أميرآ ا ول وتر باخ ت ف ي بريطاني ا وانزيل وتي ف ي إيطالي ا.. وغي رهم وآتاب ات ه و لاء جميع ا آ ان له ا ت ا ثير لا ينك ر ف ي إغن اء قواع د الحرب وتطويرها نحو الا فضل. ( ينظر د. أحسان هندي مصدر سابق ص 84. ) ( ينظر د. أحمد أبو الوفا أصول الق انون ال دولي والعلاق ات الدولي ة عن د الا م ام الش يباني دار النهض ة العربية القاهرة 988 ص. ) ظظ

46 المطلب الثاني الطبيعة القانونية لقواعد القانون الدولي الا نساني يعد القانون الدولي الا نساني ج زءا م ن ق انون الح رب ل ذلك ولم ا آان ت الح رب تهدد وجود الدول ذاتها ح ين تك ون آ ل طاقاته ا مجن دة للمعرآ ة ف ا ن قواع د الح رب تكون مهددة أآث ر م ن غيره ا بع دم الالت زام به ا وإل ى جان ب ذل ك ف ا ن الح رب تعرق ل توقيع العقوبات على أولي ك الذين ينتهكون تلك القواعد. القانون الدولي الا نساني قانون يتعلق بالدولة والدول هي الت ي تبرم ه وتطبق ه ولذلك فا ن الق انون ال دولي ل يس إلا حص يلة مص الح أط راف في ه (أي ال دول) غي ر أن الا شخاص الذين يملكون السلطة في داخل الدولة يستطيعون غالبا تحت ض غط ال رأي العام أن يمارسوا نفوذا ايجابيا في صياغة القانون وتطبيقه. إلا أن الطبيعة القانونية للاتفاقيات الا ساسية قد اختلفت فك ان لك ل منه ا طبيعته ا (60) المستقلة التي نظمت إجراءات الحرب. أولا : الطبيع ة القانوني ة للقواع د العرفي ة المثبت ة ف ي اتفاقي ات لاه اي لع ام 899 و 907 ويمكن إيجازها على النحو الا تي: تا ثرت ه ذه الاتفاقي ة بمف اهيم الق انون ال دولي التقلي دي ال ذي نش ا ت ف ي رحاب ه حيث آانت النظرية الا رادية التي تنظ ر إل ى قواع د الق انون ال دولي عل ى أنه ا علاق ات تعاقدية تبادلي ة ب ين ال دول. وبالنتيج ة آان ت ه ذه الاتفاقي ة بمثاب ة قواع د دولي ة وب ين الدول فقط. ويظهر الطابع التعاقدي التبادلي لهذه الاتفاقية في ش رط الاش تراك الكل ي وال ذي يقضي با نه ما لم تكن آل الا طراف المتحاربة أطرافا ف ي الاتفاقي ة ف ا ن أحك ام الاتفاقي ة لا تطبق على العلاقات بين آل الا طراف المتحارب ة أي حت ى ب ين الا ط راف المتحارب ة الت ي ألتزم ت بالاتفاقي ة وذل ك حت ى لا يك ون للالت زام بالاتفاقي ة أي أث ر عل ى مي زان القوى بين الا طراف المتحاربة. آما يظهر الطابع التبادلي أيضا في جواز الالتجاء إلى الا ج راءات الانتقامي ة أو القصاص أثناء القتال آجزاء لانتهاك أحكام الاتفاقية من قب ل أح د الا ط راف المتحارب ة ما يجي ز للط رف الا خ ر اتخ اذ ه ذه الا ج راءات الت ي تنته ك ب دورها أحك ام الاتفاقي ة أو غيرها من أحكام القانون الدولي الا نساني. ثانيا : الطبيعة القانونية لاتفاقيات جنيف الا ربع لعام 949 تمث ل اتفاقي ات جني ف الا رب ع لع ام 949 تح ولا ج ذريا ف ي الق انون ال دولي الا نساني فعلى أثر الحرب العالمية التي عانت من أهوالها البشرية مرتين في النصف الا ول م ن الق رن العش رين وإنش اء المنظم ة العالمي ة للا م م المتح دة وبداي ة الحرآ ة ( ) ينظر أ. د. جورج أبا صعب اتفاقيات جنيف 949 بين الا مس والغ د دراس ات ف ي الق انون ال دولي الا نساني دار المستقبل العربي القاهرة 999 ص 35. عع

47 الدولي ة لحماي ة حق وق الا نس ان ج اءت ه ذه الاتفاقي ات بمف اهيم حديث ة س اهمت ف ي تط وير جان ب مه م ف ي الق انون ال دولي الا نس اني أس بغت علي ه خص اي ص تمي زه ع ن غيره من فروع القانون الدولي العام وذلك من عدة جوانب ري يسة أهمها: أ- الطابع التبادلي وعدم جواز الانتقام أو المعاملة بالمثل: (6) إذا آانت قاعدة (العقد شريعة المتعاق دين) ه ي أس اس آ ل اتف اق. وه ي الت ي استند إليها أنصار المذهب الا رادي ف ي الق انون ال دولي ف لا يمك ن أن يلت زم بالمعاه دة الدولية إلا أطرافها وذلك آقاعدة عامة أما أنصار المذهب الموضوعي فا نهم ي رون عكس ذلك وهو امكانية انصراف ا ثار المعاهدة إلى غير الا ط راف ف ي ح الات معين ة التي يا تي في مقدمتها تلك المعاهدات المعروفة بالمعاهدات الشارعة. واتفاقي ات جني ف لع ام 949 تن درج ف ي ه ذه الطاي ف ة م ن المعاه دات الدولي ة فهي من الاتفاقيات أو المعاهدات الشارعة التي تتجاوز الا طار التعاقدي له ا فتنطب ق على غير الا طراف المتفقة عليها. وقد أآدت ذل ك الم ادة الثاني ة المش ترآة ب ين اتفاقي ات جني ف الا رب ع لع ام 949 التي ت نص عل ى: (وإذا ل م تك ن اح دى دول الن زاع طرف ا ف ي ه ذه الاتفاقي ة ف ا ن دول النزاع (الا طراف) فيه ا تبق ى م ع ذل ك ملتزم ة فيه ا ف ي علاقاته ا المتبادل ة. آم ا أنه ا تلت زم بالاتفاقي ة إزاء الدول ة الم ذآورة إذا قبل ت ه ذه الا خي رة أحك ام الاتفاقي ة ( ) وطبقتها). ويظه ر رف ض الط ابع التب ادلي أيض ا ف ي تح ريم اتفاقي ات حني ف الا رب ع لع ام 949 اتخ اذ أي ة إج راءات انتقامي ة ض د الا ش خاص والا م وال المحمي ة بمقتض ى الاتفاقيات في المواد المشترآة ( ) أي حتى آرد فع ل لانتهاآ ات م ن الجانب الا خر. فت نص الم ادة (46) م ن اتفاقي ة جني ف لع ام 949 عل ى أن ه: (تحظ ر ت دابير الاقتص اص م ن الجرح ى أو المرض ى أو الم وظفين ال ذين تحم يهم ه ذه الاتفاقي ة أو (6) المباني أو المهمات التي تحميها). ويس تند رف ض الط ابع التب ادلي أيض ا ف ي ع دم خض وع ه ذه الاتفاقي ات لش رط المعامل ة بالمث ل. وإذا آ ان م ن المس لم ب ه آقاع دة عام ة أن ع دم تنفي ذ ط رف م ن الا طراف لمعاهدة ما ق د ي و دي ف ي النهاي ة إل ى تحل ل الط رف الا خ ر م ن التزامات ه أو يبرر إلغاء المعاهدة ف ا ن ذل ك لا ينطب ق عل ى اتفاقي ات جني ف حي ث تظ ل س ارية ف ي ( ) See: castanos: Les rapports de la volonte dansles traites, lois and les traites contracts, Melanges seferiades, I, Athene 96, P. 35. وآذلك ينظر أ. د. عز الدين فوده الدور التشريعي للمعاهدات في القانون الدولي المجل ة المص رية للقانون الدولي المجلد رقم 7 القاهرة 97 ص 7. ) ( ورد مثل هذا ال نص لا ول م رة ف ي اتف اقيتي ع ام 99 الخاص تين ب الجرحى والمرض ى والغرق ى ف ي الحرب البحرية وبا سرى الحرب ولكنه امتد هنا إلى اتفاقيات جنيف الا ربع لعام 949. ) ( م 46 ج/. غغ

48 جمي ع الظ روف ولا تخض ع لش رط المعامل ة بالمث ل. فل يس م ن المنطق ي أن يقب ل ب ا ن الطرف المحارب يلج ا إل ى إس اءة معامل ة الا س رى م ثلا أو ق تلهم لا ن خص مه ارتك ب (63) مثل هذه الجراي م. ويستند ذلك إلى مبدأ (الا نسانية) الذي يقوم عليه القانون الدولي الا نس اني ذل ك لا ن ه إذا آان ت الاتفاقي ات الدولي ة ته دف إل ى المحافظ ة عل ى مص الح أطرافه ا ف ا ن الوضع مختلف في اتفاقيات جنيف لعام 949 لا نه يهدف إلى المحافظة على مصالح البشرية من خلال مجموعة من القواعد الموضوعية التي تعلن للع الم ض مانات ه ي من حق آل إنسان. وق د أآ دت اتفاقي ة فين ا لق انون المعاه دات لع ام 969 رف ض الط ابع التب ادلي وشرط المعاملة بالمثل في اتفاقيات القانون الدولي الا نس اني بص فة عام ة فنص ت ف ي (64) المادة (60) على ما يلي : (إن أي انته اك جس يم لمعاه دة متع ددة الا ط راف م ن جان ب أح د أطرافه ا يعط ي للا ط راف الا خ رى ح ق تعلي ق تنفي ذ الاتفاقي ة آلي ا أو جزي ي ا ويع د انتهاآ ا جس يما أي خرق لا ي حكم يعد أساسا بالنسبة لا غراض متعددة). وتنص ذات المادة أيضا عل ى أن هذه القاعدة لا تنطب ق عل ى الا حك ام المتعلق ة بحماي ة الف رد الت ي تتض منها المعاه دات ذات الطابع الا نساني لاسيما الاحكام التي تحظر أي ن وع م ن الا عم ال الانتقامي ة ض د الا فراد الذين تحميهم الاتفاقيات). ب- مخاطبة أشخاص أخرى غير الدول: تتميز اتفاقي ات جني ف لع ام 949 با نه ا تج اوزت المف اهيم التقليدي ة الت ي آان ت تستند عليها الاتفاقيات الدولي ة وذل ك لمخاطبته ا مباش رة لكيان ات أخ رى غي ر ال دول مث ال الا ف راد والمنظم ات غي ر الحكومي ة (الص ليب الا حم ر واله لال الا حم ر) والش عوب الت ي تس عى إل ى الحص ول عل ى حقه ا ف ي تقري ر مص يرها وآ ذلك أف راد المقاومة المسلحة بشروط معين ة فقام ت ه ذه الاتفاقي ات بم نحهم الحق وق وتحم يلهم بالالتزامات بص ورة مباش رة وبعي دا ع ن ال دول الت ابعين له ا وق د أآ دت ه ذا المعن ى المادة (7) المشترآة بين اتفاقيات جنيف الا ربع لعام 949 على النحو الا تي: (لا يجوز للجرحى والمرضى وآذلك أفراد الخدمات الطبية والدينية التنازل ف ي أي حال من الا حوال جزي يا أو آلية عن الحقوق الممنوحة له م بمقتض ى ه ذه الاتفاقي ة (65) أو بمقتضى الاتفاقيات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة أن وجدت). ) ( ينظر. أ. د. سعيد سالم جويلي الجوانب القانونية للتدابير المضادة ف ي الق انون ال دولي الع ام دراس ة تحليلي ة للنت اي ج الاجراي ي ة المترتب ة عل ى الفع ل غي ر المش رع دولي ا ف ي العلاق ات فيم ا ب ين ال دول منشورة بالمجلة القانونية الاقتصادية لكلية الحقوق جامعة الزقازيق الع دد الس ادس لع ام 994 ص 38 وما بعدها. وينظر. Deccaux: lareciprocite en droit international, Paris. L.G.D.J, 980, P. 4. (3) م 60 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 969. ) ( م 7 المشترآة في اتفاقيات جنيف الا ربع لعام 949. فف

49 ج- الطبيعة الا مرة لاتفاقيات جنيف لعام 949. تصنف النظم القانونية الداخلية القواعد القانونية في نوعين هما: القاعدة المكملة التي يجوز للا طراف الاتفاق عل ى م ا يخالفه ا والقواع د الا م رة التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها. ويطلق القانون الداخلي على القواع د الا م رة ب (66) (قواعد النظام العام). وتس تند فك رة القواع د الا م رة أو قواع د النظ ام الع ام ف ي الق انون ال داخلي إل ى ضرورة حماية المفاهيم والقيم الا ساسية الساي دة في المجتمع وحماية النظام الق انوني ذات ه ذل ك أن ه لا يتص ور أن يك ون هن اك نظ ام ق انوني دون أن يلت زم في ه أشخاص ه بالمحافظة عليه أو أن يكون لهم حرية التعاقد بصورة مطلقة بدون أية قيود. ويمكن القول بصفة خاص ة إن فك رة (النظ ام الع ام) م ن المف اهيم الثابت ة ف ي آ ل ال نظم القانوني ة الداخلي ة ب ل إن ه لا يتص ور أن يخل و نظ ام ق انوني متط ور منه ا. والق انون ال دولي الع ام يع رف مث ل ه ذا التقس يم أيض ا حي ث يص نف الفق ه ال دولي القواعد الدولية إلى قسمين ري يسين هما:- القواعد الرضاي ية: وهي القواعد التي تفسر قوتها الالزامية بمب دأ (الملت زم عب د التزامه) ذلك أنها تترك لشخص القانون الدولي حرية تحديد نط اق ممارس ته لس يادته ف ي علاقت ه بس يادة أخ رى أو منظم ة دولي ة وه ذه القواع د يمك ن تع ديلها باتفاقي ات مخالفة. والقواعد الا مرة: هي التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها. ويو آد الفقه الدولي على أن قواعد الق انون ال دولي الا نس اني تن درج ف ي طاي ف ة القواعد الا مرة التي لا يج وز الاتف اق عل ى م ا يخالفه ا. وه ذا م ا نص ت علي ه ص راحة الم ادة (60) م ن اتفاقي ة فين ا لق انون المعاه دات لع ام 969. فبع د أن ذآ رت إمكاني ة التحلل من الالتزامات التي تتضمنها المعاهدات متعددة الا طراف ف ي حال ة إخ لال أح د الا طراف بمخالفة هذه الالتزامات نصت على أن يستثنى م ن ذل ك النص وص المتعلق ة لحماية الشخصية الا نسانية في القانون الدولي الا نساني. فالقواعد الواردة في اتفاقيات جنيف لسبب طبيعته ا الا م رة تختل ف ع ن القواع د الا خرى في القانون الدولي. ويعني ذلك أن تطبيق الق انون ال دولي الا نس اني لا يخض ع لا ي ش رط آ ان ف لا يج وز للدول ة أن تعل ق تطبي ق الاتفاقي ة عل ى قي ام الط رف الا خ ر ب بعض الا عم ال أو ت وافر ظ روف معين ة سياس ية أو عس كرية بعي دة ع ن نص وص الاتفاقيات. ) ( ينظ ر أ. د. محم د طلع ت الغنيم ي الوس يط ف ي ق انون الس لام منش ا ة المع ارف الا س كندرية 980 ص 75 وما بعدها. آذلك: See: verdross (v.) Jus dispositivum and Jus cogens in international Law, A. J. I. L, 966. P. 55 and seg 966, P. P See; Schweble: Some aspects of international Jus cogens as for mulated by the international law commission, A. J. I. L, 967, PP قق

50 د- الطابع المطلق لقواعد الحماية: يظه ر الط ابع المطل ق لقواع د الحماي ة ال واردة ف ي اتفاقي ات جني ف لع ام 949 وذلك بقراءة المواد المشترآة (6 7) 6 6 وآذلك (7 8). 7 7 حيث تنص المادة (6) من اتفاقية جني ف الا ول ى م ا ي ا تي: (ع لاوة عل ى الاتفاقي ات الخاص ة المنص وص عنه ا ص راحة ف ي الم واد يج وز للا ط راف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقيات خاصة بشا ن أية مسا له من المساي ل ترى تس ويتها بكيفية خاصة ولا يو ثر أي اتفاق خاص تا ثيرا ضارا على وض ع الجرح ى والمرض ى أو وض ع أف راد الخ دمات الطبي ة والديني ة آم ا حددت ه ه ذه الاتفاقي ة أو يع د الحق وق (67) الممنوحة لهم بمقتضاها. (ويس تمر انتف اع الجرح ى والمرض ى وأف راد الخ دمات الطبي ة والديني ة به ذه الاتفاقيات ما دامت الاتفاقي ة س ارية عل يهم إلا إذا آان ت هن اك أحك ام ص ريحة تقض ي بخ لاف ذل ك ف ي الاتفاقي ات س الفة ال ذآر أو ف ي اتفاقي ات لاحق ة له ا أو إذا آ ان ه ذا (68) الطرف أو ذلك من أطراف النزاع قد أتخذ تدابير أآثر ملاي مة لهم). وبمقتضى المادة السابقة الذآر تبطل أية اتفاقيات أخرى يلجا إليه ا الا ط راف ف ي اتفاقيات جنيف لعام 949 تنتقص من قواعد الحماية المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف وبمفهوم المخالف ة فا ن ه يج وز له و لاء الا ط راف بطبيع ة الح ال إب رام اتفاقي ات تسمح بزيادة الحماية وتسري هذه القاع دة حت ى بع د انته اء الن زاع المس لح (الم ادة المش ترآة 48) ف لا يس تطيع الط رف المنتص ر أن يف رض عل ى الطرف المنه زم أن يعفي ه م ن مس و وليته ع ن انتهاآ ه للاتفاقي ات وحق وق الا ش خاص المحمية في معاهدة سلام مثلا. أم ا الم ادة (7) م ن اتفاقي ة جني ف الا ول ى فت نص عل ى أن ه: (لا يج وز للجرح ى والمرض ى وآذلك أف راد الخ دمات الطبي ة والديني ة التن ازل ف ي أي حال ة م ن الا ح وال جزي ي ا أو آلي ا ع ن الحق وق الممنوح ة له م بمقتض ى ه ذه الاتفاقي ة أو بمقتض ى (69) الاتفاقيات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة إن وجدت). ويعن ي ه ذا ال نص أن الف رد لا يس تطيع أن يتن ازل بالاتف اق ع ن الحماي ة الت ي توفرها له الاتفاقيات. وبمعنى ا خر فا ن الاتفاقيات تحمي الطرف الضعيف ض د ض عفه فه و لا يس تطيع أن يتعاق د م ع الط رف الاخ ر عل ى تقلي ل أو إلغ اء الحماي ة ولا عل ى إعفاء الطرف الا خر من ا ثار انتهاآاته لالتزاماته. آما يتضح الطابع المطلق للحماية آذلك من الالتزام ال ذي تفرض ه الم ادة الا ول ى المشترآة على الدول الا ط راف ل يس فق ط باحترامه ا ب ل آ ذلك بض مان احت رام أحك ام ( ينظر م 6 ج/. ) ( ينظ ر أ. د. س عيد س الم ج ويلي الطبيع ة القانوني ة الخاص ة للاتفاقي ات الدولي ة ف ي الق انون ال دولي الا نس اني نق لا ع ن آت اب الق انون ال دولي الا نس اني ا ف اق وتح ديات ج 3 ط منش ورات الحلب ي الحقوقية 005 ص 60. ) ( ينظر م 7 ج/. ) كك

51 الاتفاقيات في جميع الا حوال. أي بتحميل آل منها مسو ولية مراقب ة العم ل عل ى حس ن تطبي ق الاتفاقي ات بوس اطة آ ل الا ط راف الا خ رين وبغ ض النظ ر عم ا إذا آ ان ه ذا التطبي ق يمس ها مباش رة أم لا وبعب ارة أخ رى ف ا ن الاتفاقي ات ق د ق ررت مس و ولية جماعية على داي رة الدول الا طراف تجعل من آل منها ضامنا متضامنا وآفيلا باحترام أحكامها. لل

52 ه- سريان اتفاقيات جنيف لعام 949 في مواجهة الكافة: نظرا لا همية المصالح والقيم التي تستهدف حمايتها اتفاقيات جنيف لعام 949 احتلت قواعدها مرتبة أعلى من غيرها ليس باعتبارها من القواع د الا م رة أو قواع د النظام العام فحسب بل باعتبارها من قبيل القواعد السارية قبل الكافة أي أنها تس ري في مواجهة جميع أعضاء المجتمع الدولي. وبالتالي تتوافر مصلحة وضعه لكل عضو م ن أعض اء ه ذا المجتم ع ف ي المطالب ة بتنفي ذها حت ى وأن ل م تمس ه الانتهاآ ات مباشرة أي أن آلا منهم يستطيع أن يباشر الدعوى العام ة أو الش عبية وه ي دع وى الحسبة المعروفة في الشريعة الا سلامية لضمان التطبي ق الص حيح للاتفاقي ات ف ي آ ل الظروف. وقد عبر عن ذلك نص المادة الا ولى المشترآة بين اتفاقيات جني ف لع ام 949 الذي تضمن حكم ا يع د بمثاب ة ن واة نظ ام المس و ولية الجماعي ة وق د ج اء ال نص عل ى النحو الا تي: (تتعهد الا طراف السامية المتعاقدة با ن تحترم هذه الاتفاقية وتكف ل احترامه ا ف ي (70) جميع الا حوال). في ضوء م ا س بق نس تطيع أن نخل ص إل ى أن الق انون ال دولي الا نس اني يس تمد أحكامه من مجموعة آبيرة ومتنوعة م ن الاتفاقي ات الدولي ة متع ددة الا ط راف وق د بدأ اللجوء إلى هذه الاتفاقيات في النصف الثاني م ن الق رن التاس ع عش ر وتزاي د ف ي خلال النصف الثاني من الق رن العش رين وت دور أحك ام ه ذه الاتفاقي ات بص فة عام ة ح ول موض وعين ري يس ين هم ا: تنظ يم أدوات وأس اليب القت ال وحماي ة ض حايا الن زاعات المس لحة ولاحظن ا أن اتفاقي ات الق انون ال دولي الا نس اني تش تمل عل ى قواعد ا مرة من النظام العام الدولي ولا تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل آما أنها ملزم ة للجميع دون استثناء لا نها تستهدف حماية المجتمع الا نساني با سره. ) ( ينظر م المشترآة في اتفاقيات جنيف الا ربع لعام 949. مم

53 المبحث الثالث مبادئ القانون الدولي الا نساني قبل أن ندخل في تفاص يل المب ادئ الا ساس ية للق انون ال دولي الا نس اني علين ا أن نستذآر مقدم ة دس تور اليونس كو القاي ل: (لم ا آان ت الح روب تب دأ ف ي عق ول الن اس ففي عقول الناس يجب أن تبنى حصون السلام). ل يس ب الحرب تح ل المش اآل الا نس انية ب ل به ا تب دأ. وأن ه ف ي ح روب الي وم حروب الضغط على الا زرار حروب الذرة والهيدروجين ليس هناك رابح وخاس ر إذ (7) البشرية آلها خاسرة. إن مب ادئ الق انون ال دولي الا نس اني س جلت م ن قب ل الا نس ان ف ي الاتفاقي ات الدولي ة بعب ارات دقيق ة إض افة له ذا هن اك مب ادئ إنس انية آثي رة ل م تس جل ولكنه ا موجودة ونابعة من منابع روحية ومعنوية آتعبير ع ن ع رف دول ي وبن اء عل ى ذل ك يمكن القول أن المبادئ وجدت قبل أن يوجد القانون وأنه ا تحك م الق انون بع د تدوين ه أي أن المب ادئ الا ساس ية للق انون ال دولي حص يلة ت وازن ب ين مفه ومين متعارض ين الا نس انية والض رورة وه ذه المب ادئ حثيث ة بش كل أو ب ا خر ف ي اتفاقي ات لاه اي لع ام واتفاقيات جنيف الا ربع الخاصة بحماي ة ض حايا الح رب لع ام 949 والبروتوآولين الا ضافيين لعام 977 وغيرها. وسنبحث المبادئ في مطلبين: المطلب الا ول: المبادئ في اتفاقيات لاهاي وجنيف. المطلب الثاني: المبادئ المشترآة بين القانون ال دولي الا نس اني وق انون حق وق الا نسان. ( ) ينظر أ. د. مفيد شهاب دراسات ف ي الق انون ال دولي الا نس اني ط دار المس تقبل العرب ي الق اهرة 000 ص 3. نن

54 المطلب الا ول المبادئ في اتفاقيات لاهاي وجنيف تشكل المبادئ مجموعة القواعد واجبة الا تباع ووصولا إلى غاية معينة: تتمث ل ف ي آفال ة احت رام حق وق الا ش خاص المحمي ين بقواع د الق انون ال دولي الا نس اني. بعب ارة مختص رة: المب ادئ وس يلة الق انون ال دولي الا نس اني للوص ول إل ى غايته النهاي ية. أي آفالة الحماية المتوخاة والمقررة قانون ا. ولا جرم أن المبادئ في إطار أي قانون وبصفة خاصة في إطار القانون الدولي الا نساني تعد ذات أهمي ة آبي رة ج دا ونس تطيع أن نو آ د أن ه يحك م الفي ات المش مولة بحماية القانون الدولي الا نساني العديد من المبادئ في اتفاقيات لاه اي وجني ف وله ذا نقسم هذا المطلب إلى فرعين:- المبادئ الفرع الا ول في اتفاقيات لاهاي اتفاقية لاهاي: هي مجموعة من الاتفاقيات اعتم دها م و تمر دول ي للس لام عق د ف ي مدين ة لاه اي ف ي (هولن دا) الت ي تض منتها الاتفاقي ات الدولي ة والع رف ال دولي والمتعلق ة بقي ود اس تخدام الق وة ف ي الن زاعات المس لحة وتح ريم اس تخدام بع ض الا سلحة في القتال بالرغم من أن العديد من هذه الاتفاقيات قد صدر من عواص م دول أخ رى مث ل (تص ريح ب اريس) وتص ريح س ان بطرس بورغ إلا أن المص طلح بق ي (7) مرتبطا بلاهاي نظرا لصدور الا غلب الا عم من هذا النوع من الاتفاقيات فيها. أهم ما جاء من مبادئ في اتفاقيات لاهاي: أولا : مبدأ تقييد حرية مهاجمة الا شخاص يتمت ع الس كان الم دنيون بحماي ة عام ة ض د الا خط ار الناجم ة ع ن العملي ات (73) العسكرية. قانون النزاعات المسلحة يمي ز ب ين المق اتلين وغي ر المق اتلين فبينم ا يمث ل المق اتلون موض وع الن زاع المس لح غاي ة التمثي ل ف ا ن م ن ح ق الا خ رين ألا يزجون او لايزجهم غيرهم في الا عمال العداي ية مثلما ليس لهم بالمقابل حق الاش تراك فيها. وتنشا هذه الحصانة للسكان المدنيين من العرف ومن المبادئ العامة. ويتفرع عن هذا المبدأ العام عدة مبادئ تطبيقية هي: ( ) ( ) ينظر اللواء س يد هاش م المض مون الت اريخي لمب ادئ الق انون ال دولي الا نس اني وال تحكم ف ي آ ل م ن قانوني جنيف ولاهاي مدخل في القانون الا ساسي والرقابة الدولية على استخدام الا س لحة تحري ر أ. د. محمود شريف بسيوني (ب م) عام 999 ص 38. ينظر م 5 ف / ل لعام 977. هه

55 أ- تعم ل أط راف الن زاع ف ي جمي ع الا وق ات عل ى التميي ز ب ين الم دنيين (74) والمقاتلين. ب- لا يجوز أن يك ون الس كان الم دنيون بص فتهم ه ذه مح لا للهج وم حت ى ول و آان ذلك من قبيل الا عمال الانتقامية. ويكمن التطور الجديد الكبير في الحظر الكام ل للا عم ال الانتقامي ة ض د الم دنيين حتى في مجال القصف الجوي. ج - تحظ ر أعم ال العن ف والتهدي د الرامي ة أساس ا إل ى ب ث ال ذعر ب ين الس كان (75) المدنيين. د- يتخ ذ أط راف الن زاع جمي ع الاحتياط ات اللازم ة لمن ع الا ذى ع ن الس كان (76) المدنيين. و- لا ف راد الق وات المس لحة وح دهم ح ق مهاجم ة الع دو ومقاومت ه. ولك ن هن اك استثناء يتمثل ف ي الحال ة الاس تثناي ية ج دا وه ي حال ة (الاس تنفار الش عبي) التي ينهض فيه ا س كان أرض محتل ة لحم ل الس لاح ومقارع ة ق وى الغ زو فيعدون عندي ذ طرفا محارب ا إذا آ ان حمله م للس لاح علن ا واحترام ا لق وانين (77) الحرب وقواعدها. ثانيا : مبدأ تقييد حرية مهاجمة الا ماآن يجب قصر الهجمات على الا ه داف العس كرية وح دها حي ث ت م تعري ف الا ه داف العسكرية في البروتوآول الا ول با نه ا (الا عي ان الت ي تس هم مس اهمة فعال ة ف ي العم ل العس كري س واء آ ان ذل ك بطبيعته ا أو بموقعه ا أو بغايته ا أو باس تخدامها والت ي يحقق ت دميرها الت ام أو الجزي ي أو الاس تيلاء عليه ا أو تعطيله ا ف ي الظ روف الس اي دة (78) حينذاك ميزة عسكرية أآيدة). نستخلص من هذا المبدأ ستة مبادئ تطبيقية وهي:- أ- يحظر العدوان على الا ماآن المجردة من وساي ل الدفاع: (تحظر مهاجمة أو قص ف الم دن والق رى والمس اآن والمب اني غي ر المحمي ة أي ا (79) آانت الوسيلة المستعملة). ) ( ينظر م 48/ ل. ) ( ينظر م 5 ف / ل. 3 ) ( ينظر م 57 و م 58/ ل. 4 ) ( ينظر أ. د. شريف عتلم مصدر سابق ص ) ( ينظر م 5 ف / ل. ) ( ينظر م 5 من لاي حة لاهاي لعام 907. وو

56 ظل ت ه ذه القاع دة زمن ا ط ويلا أح دى دع اي م ق انون الح رب التقليدي ة فعن دما لا تبدي الا ماآن أية مقاومة للعدو ويسهل للعدو احتلالها بلا قتال فان من واجبه آخدمة هام ة للس كان أن تج ب عنه ا الا خط ار والتخريب ات الت ي لا ج دوى منه ا وق د اس تقر العرف على أن يتم الا علان ع ن التجمع ات الخالي ة م ن أي ط ابع عس كري باعتباره ا (م دنا مفتوح ة) وع اد البروتوآ ول متبع ا إياه ا بمجموع ة م ن الا حك ام ت نظم حماي ة (80) الا ماآن الخالية من وساي ل الدفاع والمناطق المنزوعة السلاح. ب- لا يوجه أي عمل عداي ي إل ى المب اني المخصص ة للعل وم والا عم ال الخيري ة أو إل ى المن اطق الا ثري ة أو الا عم ال الفني ة أو أم اآن العب ادة الت ي تش كل (8) التراث الثقافي والروحي للشعوب. ج- تحظر مهاجمة الا ش غال الهندس ية والمنش ا ت الت ي تح وي عل ى ق وى خط رة بالنسبة للسكان. وهي الس دود والجس ور والمحط ات النووي ة لتولي د الطاق ة الكهرباي ي ة آم ا لا يج وز تع ريض الا ه داف العس كرية الا خ رى الواقع ة عن د هذه الاشغال الهندسية أو المنشا ت أو على مقربة منها للهج وم إذا آ ان م ن شا ن هذا الهجوم أن يتسبب في انط لاق ق وى خط رة م ن الا ش غال الهندس ية (8) أو المنشا ت ترتب فيها خساي ر فادحة بين السكان المدنيين. د- يحظر استخدام السكان لجعل الا ه داف العس كرية ف ي م ا من م ن الهج وم. ه ذا تح ذير ل يس فق ط موج ه إل ى الع دو وحس ب ب ل توج ه بص فة خاص ة إل ى (83) الحكومة التي ينتمي إليها السكان المدنيون أيضا. ه - لا تك ون الا عي ان ذات الط ابع الم دني مح لا للهج وم أو الهجم ات الانتقامي ة (84) ويحظر تخريب أو انتزاع الا عيان الضرورية لبقاء السكان. و- يحظر تعريض مدينة أو محلة للس لب والنه ب حت ى وأن باغته ا الهج وم آم ا (85) تحظر تدابير الاقتصاص من الا شخاص المحميين وممتلكاتهم. ثالثا : مبدأ تقييد وساي ل الهجوم يحظر استعمال الا سلحة والا ساليب الحربية التي من شا نها احداث اصابات وا لام لا مبرر لها. إن هذه القاعدة ذات طبيعة أخرى أنها لا تقتصر على استبعاد الا ش خاص ال ذين لا يشترآون في الا عمال العداي ية من المخاطر بل تتعلق بتجنيب المقاتلين أيض ا الا لام الزاي دة التي تتجاوز ما هو ضروري لا خراج الخصم من القتال. ) 3 ( ينظر م 59/ ل. ) ( ينظر م 4 من اتفاقية لاهاي لعام ) ( ينظر م 56 ل لعام ) ( ينظر م 5 ف 7 / ل. 6 ) ( ينظر م 5 ف / ل. ) ( ينظر م 8 من لاي حة لاهاي 907. يي

57 (86) ويرج ع المب دأ إل ى لاي ح ة لاه اي. آم ا أن البروتوآ ول الا ول يتض من حكم ا (87) مم اثلا. ولا ينش ا م ن ه ذا المب دأ حظ ر الا س لحة القاس ية وحس ب وإنم ا أيض ا الا س لحة العش واي ية وأس اليب الح رب الش املة وتتف رع م ن ه ذا المب دأ ع دة مب ادئ تطبيقية وهي: أ- تحظ ر الهجم ات العش واي ية: يتعل ق الموض وع بالا س اليب والا س لحة الت ي لا تس مح بس بب نق ص دقته ا ب التمييز الا س اس ب ين العس كريين والم دنيين وس بق لاتفاقي ات لاه اي أن اس تهدفت بع ض الا س لحة مث ل الا لغ ام البحري ة العاي مة والغازات الخانقة والعوامل الجرثومي ة واس تخدام الس م أو الا س لحة (88) السامة. ب- تحظر الا سلحة والا ساليب التي توقع بالمدنيين وممتلك اتهم أض رارا مفرط ة (89) قياسا على الميزة العسكرية المنتظرة الملموسة والمباشرة. ج - ينبغ ي الح رص عل ى البيي ة الطبيعي ة: تراع ى أثن اء القت ال حماي ة البيي ة الطبيعية من الا ضرار البالغة الواسعة الانتشار والطويلة الا مد. وتتضمن ه ذه الحماية حظر أساليب ووساي ل القتال التي يقصد به ا أو يتوق ع فيه ا أن تس بب مثل هذه الا ضرار بالبيي ة الطبيعي ة وم ن ث م تض ر بص حة الس كان أو تع رض (90) بقاي هم للخطر. د- يحظر استخدام سلاح التجويع ضد المدنيين آوس يلة م ن وس اي ل الح رب: أن حظر استخدام سلاح التجويع ض د الم دنيين آوس يلة م ن وس اي ل الح رب يع د (9) آسبا للا نسانية دون شك. ه- تحظر الا فعال الحربية القاي م ة عل ى الغ در أو الخيان ة: يتطل ب ق انون الح رب من ذ (عص ر الفروس ية) الص دق ل دى المق اتلين وه و يو ه ل ص فة النب ل ف ي المقات ل والف ارس الت ي تمنع ه م ن الاتي ان عل ى ج ريح أو أس ير أو مهاجم ة الممتلكات الخاصة للا شخاص المدنيين غير المشارآين ف ي العملي ات القتالي ة وق د أطل ق عل ى مب دأ الفروس ية فك رة (الش رف العس كري) وه و م ا يس تلزم احترام العه د المقط وع وع دم القي ام با عم ال الخيان ة والغ در ويع د التظ اهر بنية التفاوض تحت علم الهدنة أو الاستسلام أو بعجز من جرح أو م رض... (9) الخ من أعمال الغدر. الفرع الثاني ) 3 ( ينظر م 7 ف من لاي حة لاهاي 907. ) ( ينظر م 35/ ل. 4 ) ( ينظر م 3 ف من لاي حة لاهاي ) ( ينظر م 57 ف أ ثالثا / ل. 6 ) ( ينظر م 55/ ل. ) ( ينظر م 54 ف / ل. ) ( ينظر م 37/ ل. أ أ أ

58 المبادئ في اتفاقيات جنيف تع د ه ذه المب ادئ آالهيك ل العظم ي ف ي الجس م الح ي حي ث تق وم بمهم ة خط وط توجيهية في الحالات غير المنصوص عليها آما أنها ملخ ص يس هل تمثل ه وض روري للانتشار وتمثل هذه المبادئ الحد الا دنى من النزعة الا نسانية التي تنطب ق عل ى آ ل زم ان وف ي جمي ع الا م اآن والظ روف والت ي تحظ ى ب القبول حت ى ف ي ال دول الت ي لا تكون أطرافا في الاتفاقيات ذلك أنها تعبر عن العرف الساي د لدى الشعوب. وأهمها: أولا : مبدأ الا نسانية يدعو هذا المبدأ أن تكون جمي ع الا فع ال لص الح الا نس ان وإل ى تخفي ف الا عم ال القاس ية والوحش ية ف ي القت ال خاص ة إذا آ ان اس تعمال ه ذه الا س اليب لا يج دي ف ي تحقي ق اله دف م ن الح رب وه و اح راز النص ر وآس ر ش وآة الع دو فقت ل الجرح ى والا سرى أو الاعتداء على الشيوخ والنساء والا طفال ورجال الدين أو عل ى الم دنيين غي ر المش ارآين ف ي الا عم ال القتالي ة بوج ه ع ام آله ا أم ور تخ رج ع ن إط ار أه داف (93) الحرب وبالتالي تعد اعمالا غير إنسانية. ( ) بدأت النزعة الا نسانية تظهر مع بداية عصر النهض ة. وتمثل ت ف ي ش كل م ن أشكال العدالة ذي منظور عقلاني يرفض اعتبار الا لام قدرا من أقدار البش رية والح ل المبس ط ال ذي يقض ي ب ا ن آ ل إنس ان مس و ول ع ن الش ر ال ذي يع اني من ه الع الم غي ر مقبول فالبشر متساوون في الحقوق وهذه الحقوق وجدت لتض منها ال دول إنم ا ه ي حقوق لا تمس والمهم هو تا مين أآبر قدر ممكن من الس عادة لا آب ر ع دد م ن الن اس وحقيق ة الا م ر أن المف اهيم الا نس انية الداعي ة إل ى الخي ر وتجن ب الش ر آامن ة داخ ل الا نسان ذاته منذ بداية الخليقة وهي مفاهيم واحدة غير قابلة في جوهرها للتع ديل أو (94) التغيير. إن مبدأ الا نسانية من المبادئ الا ساسية للقانون الدولي الا نساني التي تطبق ف ي حالة النزاعات المس لحة حي ث يه دف إل ى احت رام الك اي ن الح ي وذل ك بحماي ة حيات ه (95) ضد أشكال العنف غير المبررة. وفق ا له ذا المب دأ (للا ش خاص المحمي ين ف ي جمي ع الا ح وال ح ق الاحت رام لا شخاص هم وش رفهم وعقاي دهم الديني ة وع اداتهم وتقالي دهم ويج ب مع املتهم ف ي (96) جميع الا وقات معاملة إنسانية وحمايتهم من جميع أنواع الاعتداء). ( ينظر د. حامد سلطان الحرب ف ي نط اق الق انون ال دولي المجل ة المص رية للق انون ال دولي المجل د الخامس والعشرون, 969 ص, 90. ( عص ر النهض ة: حقب ة م ن ت اريخ أوروب ا الغربي ة تمت د م ن ( )م تقريب ا. أنه ا مرحل ة نض ج للعقلي ة الا وربي ة. ينظ ر د. ق يس ه ادي أحم د نظري ة العل م عن د فرانس يس ب يكن مطبع ة المعارف بغداد 980 ص 7. ( ينظر أ. د. جان بكتيه القانون الدولي الا نساني تطوره ومبادي ه مصدر سابق ص 60. ( 3 ) See: IRRC. Vol, 87, No, 87, 005, P. (5-48). ) ) ) ببب

59 ج/ يمكن تخفيض الطاقة البش رية الت ي نقص د به ا الا ف راد المش ترآين ف ي المجه ود الحربي بثلاث طرق: الم وت أو الج رح أو الا س ر وه ذه الط رق ال ثلاث تتس اوى ف ي قدرتها على أفراغ قوة العدو ولكن التفكير الا نساني يختلف فالا نسانيه تتطلب الا س ر بدلا من الجرح والجرح بدلا من القتل وحماية غي ر المح اربين إل ى أقص ى ح د ممك ن للجريح أن تكون الجروح أخف ما يمكن أن تسمح به الظروف حت ى يمك ن للج ريح أن يشفى با قل ما يمكن من الا لام وأن يكون الا سر محتملا بالقدر المستطاع..4 4 ) ( ينظر م 7 تتت

60 ثانيا : مبدأ الضرورة العسكرية يدور مبدأ الضرورة في إطار فكرة قوامها أن استعمال أساليب العنف والقس وة والخداع في الحرب تقف عند حد قهر العدو وتحقيق الهدف من الحرب وهو هزيمته (97) وآسر شوآته وتحقيق النصر. وإخضاع الطرف الا خر وإلحاق الهزيمة به فا ذا م ا تحق ق اله دف م ن الح رب عل ى ه ذا النح و أمتن ع التم ادي والاس تمرار ف ي توجي ه (98) الا عمال العداي ية ضد الطرف الا خر. حي ث أن الق انون ال دولي الا نس اني ي رفض اس تخدام ه ذا المب دأ آتبري ر ق انوني بحج ة القي ام با عم ال غي ر مش روعة مخالف ة له ذا الق انون والق انون ال دولي آ ذلك يرفض مطلق ا اللج وء إل ى الض رورة العس كرية م ن موق ف تحقي ق المنفع ة العس كرية المطلقة فهو يحدد حرية الا طراف المتنازعة في اختيار خوض الحرب وأساليبها. ونحن نرى أن فكرة الضرورة بالرغم من غموض ها ف ا ن له ا أهميته ا ف ي مج ال القانون الدولي الا نساني وغاية ما في الا مر أنه يجب أن تقدر هذه الضرورة بقدرها وبالت الي لا يج وز ب ا ي ح ال م ن الا ح وال أن تتخ ذ آس تار لخ رق ق وانين الح رب وأعرافها فلا يج وز مهاجم ة الا ه داف المدني ة س واء آان ت م دنا ما هول ة بالس كان أو أعيان ا مدني ة فليس ت هن اك ض رورة ملح ة ف ي ذل ك. وانطلاق ا م ن ه ذا المب دأ ف ا ن مهاجم ة الم دنيين وأعي انهم إذا ح دثت ف لا تس عفها فك رة الض رورة فليس ت هن اك ضرورة ملحة إليها وبالتالي تصبح عملا غير مبرر وغير مشروع. وهك ذا س اهمت فك رة الض رورة ف ي إرس اء قواع د مهم ة وذات ش ا ن ف ي مج ال الق انون ال دولي الا نس اني س واء آ ان ذل ك ف ي مج ال الع رف ال دولي أو المعاه دات الدولية. ثالثا : مبدأ حماية ضحايا الحرب ) يقصد بضحايا الحرب المرضى والجرحى والا سرى م ن أف راد الق وات المس لحة ال ذين ح دد وض عهم الق انوني بواس طة اتفاقي ة جني ف الا ول ى الخاص ة بتحس ين ح ال (99) الجرح ى والمرض ى م ن أف راد الق وات البري ة لع ام. 949 واتفاقي ة تحس ين حال ة الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات البحرية والاتفاقية الثالثة بشا ن معاملة أسرى الحرب لعام 949. وبموجب هذه الوثاي ق القانوني ة تحظ ر الا عم ال الا تي ة الموجه ة ض د الا ش خاص المذآورين أعلاه: أ- ع دم الاعت داء عل ى حي اتهم وح رمتهم الشخص ية وق تلهم والمعامل ة القاس ية معهم وضربهم واستخدام العنف ضدهم. ( ينظر د. حامد سلطان الحرب في نطاق القانون الدولي, مصدر سابق ص 8. ( ) See:- Oppen heim, vol. H. Disputes, war and neutrality, London, 963, P ) ( ينظر م ج/ و م ج/ و م 3 ج/ 3. ثثث

61 ب- الاعتداء على شرفهم وتحقيرهم. ج- أخذ الرهاي ن. د- معاقبتهم دون إجراء محاآمة قانونية عادلة. ه- إجراء التجارب البيولوجية عليهم. و- عدم تقديم المساعدات الطبية وعدم الاعتداء عليهم ز- التمييز في المعاملة بسبب الجنس واللغة والعرق والدين والانتماء السياس ي (00) والمعتقد الديني. رابعا : مبدأ الحياد يقضي أن المساعدة الا نسانية لا تشكل قط تدخلا ف ي الن زاع. فمن ذ ع ام 864 م أقرت اتفاقية جني ف الا ول ى فك رة س امية تتج اوز إل ى ح د بعي د مج رد حماي ة الجرح ى ومو داها أن الغوث الذي يقدم حت ى إل ى الع دو يظ ل داي م ا مش روعا ولا يش كل ب المرة عملا معاديا أو إخلالا بالحياد. ويبرز هذا الا مر في الواقع من الا حكام التي تضع أف راد الخ دمات الطبي ة ف وق مس توى القت ال آم ا س نرى فيم ا بع د وم ع ذل ك يمكنن ا أيض ا الاستش هاد بص يغ واض حة بالا نظم ة المتعلق ة ب ا جهزة ال دفاع الم دني التابع ة ل دول محاي دة إذ تق ول: (لا يج وز ب ا ي ح ال م ن الا ح وال اعتب ار ه ذا النش اط ت دخلا ف ي (0) النزاع). أم ا بالنس بة لا عم ال الغ وث لص الح الس كان الم دنيين ل دى أح د أط راف الن زاع. فيجب ألا تعد عروض الغوث الا نسانية وغير المتحيزة (تدخلا في النزاع المسلح ولا (0) أعمالا غير ودية). ومن المو آد أن مبدأ الحياد مفيد جدا للص ليب الا حم ر واله لال الا حمر وهو ييسر تدخلاته بهدف تبادل المساعدة. وفيما يلي بعض المبادئ التطبيقية: أ- على أف راد الخ دمات الطبي ة أن يمتنع وا ع ن أي عم ل ع داي ي مقاب ل الحص انة الممنوحة لهم. فالحصانة المعطاة للمنشا ت ولا فراد الخ دمات الطبي ة ل دى الجي وش وآ ذلك ل دى الص ليب الا حم ر واله لال الا حم ر والع املين ف ي ال دفاع الم دني إنم ا تقتض ي أن يمتن ع أفراد هذه الخدمات بمنتهى الص دق ع ن أي ت دخل مباش ر أو غي ر مباش ر ف ي الا عم ال العداي ية وذلك هو المقابل عن المبدأ العام السابق ذآره. ب- تمنح الحماية لا فراد الخدمات الطبية على أساس آونهم مطببين:- ) ( ينظر د. ديب عكاوي مصدر سابق ص 00. ) ( ينظر. م 7 ف 3 ج/ و م 64 ف / ل. 3 ) ( ينظر. م 70/ ل. ججج

62 أعظ م تق دير يق دم لا ف راد الخ دمات حت ى ف ي مي دان المعرآ ة لا نه م يعتن ون بالضحايا ولا يج وز إرغ ام الا ش خاص ال ذين يمارس ون نش اطا ذات ص فة طبي ة عل ى (03) إتيان تصرفات أو القيام با عمال تتنافى وشرف المهنة الطبية. ج - لا ي رغم أي إنس ان عل ى الادلاء بمعلوم ات ع ن الجرح ى والمرض ى ال ذين (04) يعتني بهم إذا بدا إن من شا نها الحاق الضرر بهم. د- لا يضايق أي شخص أو يدان بسبب ما قدمه من عناية للجرحى المرضى: يعطي هذا المبدأ جواب ا ع ن القض ايا الا ليم ة الت ي طرح ت أثن اء الح رب العالمي ة الثانية ( ) وبعدها مباشرة في العديد من البلدان الت ي أص ابها الن زاع با ضرار مادية وأدبية فهناك رجال قتلوا وسجنوا وأزعج وا فع لا لا نه م ق دموا العناي ة لا نصار أو مظلي ين جرح ى أو حت ى لا نه م عمل وا ف ي الخ دمات الص حية أو ف ي جمعي ة اله لال الا حم ر التابع ة لبل د الاح تلال وتتع ارض مث ل ه ذه الت دابير القاس ية م ع روح (05) اتفاقيات جنيف ومبدأ الحياد. ) ( ينظر م 6 ف ل. ) ( ينظر م 6 ف 3 / ل. 3 ) ( ينظر م 8 ف 3 ج/. ححح

63 المطلب الثاني المبادئ المشترآة بين القانون الد ولي الا نساني و قانون حقوق الا نسان هن اك تق ارب آبي ر ب ين الق انونين فكلاهم ا يعن ي بح ق آ ل إنس ان ف ي الس لامة البدنية والمعنوية والكرامة مهما آانت الظروف. غير أنه بحكم طبيعة القانون ال دولي الا نساني القاضية بالحد م ن المعان اة ف ي الن زاعات المس لحة ف ا ن ه ذا الق انون يض م أحكاما أآثر تحديدا بكثير من تل ك ال واردة ف ي معاه دات حق وق الا نس ان مث ل الا حك ام المتصلة بوساي ل وأساليب القتال وبالرغم من التمايز فيما بينهم ا فهن اك تكام ل ب ين الق انونين وله ذا س وف نقس م المطل ب إل ى ف رعين: نبح ث ف ي الا ول أه م المب ادئ المشترآة بين القانونين والثاني نقاط الاختلاف فيما بينها. الفرع الا ول أهم المبادئ المشترآة بين القانون الدولي الا نساني و قانون حقوق الا نسان أولا : مبدأ صيانة الحرمة للفرد حق احترام حياته وسلامته الجسدية والمعنوية وآل ما لا يمكن فصله ع ن شخصيته. وتتضح هذه المقولة التي لا جدال فيها في المبادئ التطبيقية المنبثقة الا تية: أ- تصان حرمة من يسقط في القتال ويجب المحافظة على حياة من يستسلم من الا عداء. إن هذا المب دأ لا يتعل ق ب الطبع إلا بالمق اتلين إذ أن ه حج ر الزاوي ة ف ي اتفاقي ات جنيف لعام 949 ث حي لا يجوز أن يقت ل إلا الجن دي الق ادر ه و نفس ه عل ى أن يقت ل. وق د أآ د البروتوآ ول الا ول لع ام 977 وط ور مفه وم ت ا مين الس لامة للع دو (ال ذي (06) أفص ح بوض وح ع ن نيت ه ف ي الاستس لام) أو ال ذي أص بح ع اجزا ع ن القت ال). وآذلك تحددت الرحمة الواجبة بالصيغة الا تية (يحظ ر الا م ر بع دم إبق اء أح د عل ى قي د (07) الحياة أو تهديد الخصم بذلك أو إدارة الا عمال العداي ية على هذا الا ساس). ب- لا يع رض أي إنس ان للتع ذيب الب دني أو العقل ي أو العقوب ات البدني ة أو المعاملة السيي ة. لق د س بق تح ريم التع ذيب بموج ب الق انون عل ى المس توى ال وطني ومس توى القانون ال دولي الا نس اني واتفاقي ات جني ف الا ول ى لع ام 949 الم ادة (50) وإع لان حقوق الا نسان لعام 948 المادة (5). (لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا العقوب ات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة). ) ( ينظر م 4/ ل. ) ( ينظر م /40 ل. خخخ

64 ج- لكل إنسان الحق في الاعتراف بشخصيته القانونية. لا تكفي حماية سلامة الا نسان البدنية والعقلية بل ينبغي احت رام شخص يته أم ام القانون أيضا وضمان ممارسته لحقوقه المدنية ولاسيما مما يتعلق منها باللجوء إلى القض اء وإب رام عق ود فب دون ذل ك يتع رض وج وده للانتق اص. وق د ورد الاعت راف بالشخصية دون تحفظ في الا علان العالمي لحق وق الا نس ان (الم ادة 6). وهن اك تحف ظ واحد في اتفاقيات جنيف ينص: (إن بالا مك ان انتق اص الحق وق المدني ة ض من الح دود (08) التي تتطلبها حالة الا سر). د- لكل إنسان الحق في احترام شرفه وحقوقه العاي لية ومعتقداته وعاداته. الا نسان حساس بطبيعته وبشكل خ اص ف ي مج ال ش رفه وآبرياي ه. ول وحظ أن أفرادا يضعون ه ذه الاعتب ارات المعنوي ة ف وق حي اتهم ذاته ا. وأآ د البروتوآ ول الا ول عل ى أن ه (يج ب عل ى الا ط راف آاف ة احت رام الا ش خاص ف ي شخص هم وش رفهم (09) ومعتقداتهم وشعاي رهم الدينية). آما أآد الا علان العالمي لحقوق الا نسان لعام 948 في المادة () (لا يتعرض أح د لت دخل تعس في ف ي حيات ه الخاص ة أو أس رته أو مس كنه أو مراس لاته أو لحم لات على شرفه وسمعته ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا الت دخل أو تل ك الحملات). ه- لكل من يتا لم الحق في إيواي ه وحصوله على العناية التي تتطلبها حالته. عقدت في 864 اتفاقية جنيف الا ولى تنفيذا لهذا الا مر وقد تا آد ه ذا المب دأ إل ى يومنا هذا. لقد أعد هذا المب دأ أص لا للعس كريين ف ي وق ت الح رب ولكن ه أص بح س اري ا م ن ب اب أول ى عل ى الم دنيين وف ي زم ن الس لم أيض ا. آم ا ورد ف ي الا ع لان الع المي لحق وق الا نس ان (لك ل ش خص الح ق ف ي مس توى م ن المعيش ة آ اف للمحافظ ة عل ى (0) الصحة والرفاهية له ولا سرته ويتضمن ذلك التغذية والمسكن والعناية الطبية). و- لكل إنسان الحق في معرفة مصير أفراد أسرته وفي تلقي طرود الغوث. ل يس هن اك م ن يض عف ال روح المعنوي ة للا نس ان أآث ر م ن القل ق عل ى مص ير أعزاي ه. وعن دما تفص ل الظ روف ب ل والح رب أف راد العاي ل ة ع ن بعض هم يتوج ب تمكي نهم م ن التراس ل فيم ا بي نهم وأعت رف البروتوآ ول الا ول لع ام 977 (بح ق آ ل () أسرة في معرفة مصير أفرادها). وبمقتضى البرتوآول الثاني (يسمح للا ش خاص () المعتقلين بالتراسل مع عاي لاتهم). ز- لا يجوز حرمان أحد من ملكيته الخاصة بشكل تعسفي:- ) ( ينظر م 4 ج/ 3. ) ( ينظر م /75 ل. 3 ) ( الا علان العالمي لحقوق الا نسان 948 م 5. ) ( م /7 ل. ) ( م /5 ل. ددد

65 ل/ يه دف الق انون ال دولي الا نس اني إل ى حماي ة الممتلك ات الخاص ة وع دم حرم ان (3) المواطنين منه ا تعس فا آم ا ورد ف ي اتفاقي ات جني ف الرابع ة لع ام 949 (يحظ ر عل ى دول ة الاح تلال أن ت دمر أي ممتلك ات خاص ة ثابت ة أو منقول ة تتعل ق ب ا فراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية إلا إذا آانت العمليات الحربية تقضي حتما هذا التدمير). آما اعترف الا ع لان الع المي لحق وق الا نس ان لع ام أحد من ملكه تعسفا ). ثانيا : مبدأ عدم التمييز: (4) 948 (لا يح وز تجري د يقضي با ن يعامل الا شخاص دون أي تمييز يقوم على أساس العنص ر أو الج نس أو الجنسية أو اللغة أو الطبقة الاجتماعية أو الثروة أو الا راء السياس ية أو الديني ة أو أي معيار مشابه. (5) وأدخلت صيغ تقوم على ه ذا الا س اس ف ي الكثي ر م ن أحك ام البروتوآ ولين. (6) آم ا ورد ف ي الا ع لان الع المي لحق وق الا نس ان. (لك ل إنس ان ح ق التمت ع بكاف ة الحقوق والحريات ال واردة ف ي ه ذا الا ع لان دون أي تميي ز آ التمييز ب ين العنص ر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي ا خر). ثالث ا: مبدأ الا من: وبموجبه (لكل إنسان حق في الا م ن لشخص ه). ويتض ح ه ذا المب دأ ف ي المب ادئ التطبيقية الا تية: أ- لا يجوز مساءلة الا نسان عن فعل لم يرتكبه. ب- تحظر الا عمال الانتقامية والعقوبات الجماعية وأخذ الرهاي ن والنفي. ج- لكل إنسان حق في الانتفاع بالضمانات القضاي ية المعتادة. (7) د- لا يحق لا نسان التنازل عن الحقوق التي تخولها له الاتفاقيات الا نسانية. وآما جاء في الا علان العالمي لحقوق الا نسان (لا يجوز الق بض عل ى أي إنس ان (8) أو حجزه أو نفيه تعسف ا). 3 ) 4 ( م 54 ج/.4 ) ( الا علان العالمي لحقوق الا نسان 948 م 7 ف. 5 ) ( ينظر الديباجة في البروتوآولين. و م 0 و م 75 و م / ل. 6 ) ( الا علان العالمي لحقوق الا نسان 948 م. ) ( ينظر أ. د. جان بكتيه مصدر سابق ص ) ( الا علان العالمي لحقوق الا نسان 948 م 9. ذذذ

66 رابعا : مبدأ طبيعة الالتزامات الدولية طبق ا لطبيع ة النظ ام الق انوني ال دولي التقلي دي ف ا ن ه ذه الالتزام ات تق ع عل ى ع اتق ال دول ول يس عل ى ع اتق الا ف راد الطبيعي ين. فه ي تل زم ال دول مباش رة ف ي علاقاته ا بعض ها ب البعض الا خ ر ولا يلت زم به ا الا ف راد إلا م ن خ لال ال دول الت ي ينتس بون إليه ا. ويترت ب عل ى ذل ك إن مس و ولية الا خ لال بقواع د (الق انون ال دولي لحق وق الا نس ان) إنم ا تق ع أساس ا عل ى ال دول ول يس عل ى الا ف راد الطبيعي ين س واء منف ردين أو مجتمع ين وم ن جان ب ا خ ر ف ا ن ه ذه القواع د وتل ك لا تكتف ي بف رض التزام ات عل ى ال دول لص الح الا ف راد والجماع ات الخاض عين لس لطانها ولكنه ا تق رر أيض ا حقوق ا مباش رة للا ف راد والجماع ات يتمتع ون به ا عل ى الص عيدين ال داخلي والدولي إزاء س لطات الدول ة فه ي إذا ذات طبيع ة مزدوج ة فه ي ف ي جان ب تق رر التزام ات متبادل ة ب ين ال دول. وم ن الجان ب الا خ ر تنش ي نظام ا قانوني ا موض وعيا (9) لصالح الا فراد والجماعات ضد تعديات الدولة. 3 ) ( ينظر. أ. د. مفيد شهاب مصدر سابق ص 4. ررر

67 الفرع الثاني نقاط الاختلاف بين القانون الدولي الا نساني وقانون حقوق الا نسان لاش ك أن ه ذين الف رعين م ن ف روع الق انون ال دولي الع ام غي ر متض ادين ب ل متك املان ل ذلك ف ا ن غرض هما النه اي ي ه و المحافظ ة عل ى آرام ة وحق وق الا نس ان فهما يتفقان في بع ض الا م ور مث ل حظ ر التع ذيب والا ع دام م ن غي ر محاآم ة واجب ة وض رورة مراع اة قواع د المحاآم ات الواجب ة (آ ا علام الم تهم بالتهم ة وتمكين ه م ن إعداد دفاع.. الخ). باختص ار هم ا يه دفان إل ى المحافظ ة عل ى حق وق الا نس ان الف رد وآ ذلك (0) آرامته. إلا أنهما يختلفان من نواح عديدة: أولا : من حيث النشا ة: القانون الدولي الا نس اني ب دأ نش ا ته ب ا راء الفلاس فة والا دي ان ودع اة الا نس انية أمث ال الا م ام محم د ب ن الحس ن الش يباني والم واطن السويس ري هن ري دون ان ال ذي راع ه م ا ش اهده ع ام 859 م ن ا لاف الض حايا م ن القتل ى والجرح ى ف ي معرآ ة (سولفرينو) فدعا إلى إنش اء لجن ة لا غاث ة ض حايا الن زاعات المس لحة إذ تمك ن بع د ذلك من إنشاء اللجنة الدولية للص ليب الا حم ر ع ام 863 وبع دها بع ام وب دعوة م ن مجلس الاتحاد السويسري عقد مو تمر دبلوماسي أقر اتفاقي ة 864 وه ي الاتفاقي ة الا ول ى ذات الط ابع الع المي لتحس ين مص ير المق اتلين م ن الجرح ى والمرض ى ف ي الميدان. ثم تتابعت بعد ذلك الاتفاقيات الدولية التي عدت حجر الزاوية للق انون ال دولي الا نس اني إل ى أن توح دت باتفاقي ات جني ف الا رب ع لس نة 949 والبروتوآ ولين الا ضافيين لها عام 977. () أم ا نش ا ة تط ور ق انون حق وق الا نس ان فيرجحه ا ال بعض. إل ى التص ريحات المختلفة التي أصدرها عدد من دول أميرآا الشمالية قرب نهاي ة الق رن الث امن عش ر وم ن أهمه ا ميث اق الحق وق الص ادر ف ي فرجيني ا ع ام 776 والا ع لان الفرنس ي الص ادر ع ام 789 وآ ذلك م ا تض منه الميث اق البريط اني 98 إل ى أن ص در الا ع لان الع المي لحق وق الا نس ان ع ام 948 والاتف اقيتين ال دوليتين الخاص يتين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية عام 966. ثانيا : من حيث محل الحماية وأهدافها يهتم القانون الدولي الا نساني بصفة أساسية بحماية الفرد والا عيان المدنية من ج راء العملي ات العداي ي ة العس كرية أم ا ق انون حق وق الا نس ان فيه تم بص فة أساس ية ( ) See: J. kellen bereger: international humanitarian law and other leagal regimes: interplay in situation of violence, IRRC, vol, 85, 003, P ) ( ينظر. أ. ديتريش شندلر اللجنة الدولية للصليب الا حمر وحقوق الا نسان الترجمة العربية لمقال نشر في المجلة الدولية للصليب الا حمر آانون الثاني يناير شباط/ فبراير 979 ص 605. ززز

68 بالفرد بصفة عامة م ن ج راء الاعت داء عل ى الحق وق الا ساس ية الت ي ل ه ف ي مواجه ة السلطة. آذلك يهدف القانون الدولي الا نساني إلى منع السلوك التحكمي للدول أثناء س ير العملي ات العس كرية بينم ا يه دف ق انون حق وق الا نس ان إل ى من ع أي ة إس اءات تج اه الا فراد العاديين. ثالثا : من حيث زمن سريان القانونين تطب ق أحك ام الق انون ال دولي الا نس اني ف ي زم ن الن زاع المس لح بينم ا تطب ق أحكام قانون حقوق الا نسان ف ي زم ن الس لم وف ي زم ن الح رب (الن زاعات المس لحة الداخلية) وإن آان نشاطه يزداد في زمن السلم. رابعا : من حيث حق الا نسان في الحياة إن حق الا نسان في الحياة مصان ف ي ق انون حق وق الا نس ان ف ي آ ل الظ روف باس تثناء (عقوب ة الا ع دام) وحت ى ف ي ه ذه الحال ة ف ا ن ال دعوة ج ادة م ن جماع ات وأجه زة حق وق الا نس ان العامل ة عل ى المس توى الع المي لا لغاي ه ا أم ا ف ي الق انون ال دولي الا نس اني ف ا ن حماي ة حي اة الا نس ان مح ل نظ ر فه و يجريه ا ف ي حال ة ولا يتع رض له ا ف ي حال ة أخ رى فحي اة الم دني وأس ير الح رب والج ريح والم ريض وآل م ن لا يش ارك ف ي العملي ات العداي ي ة بطري ق مباش را وغي ر مباش ر (مص انة) ولا يجوز في إطار القانون الدولي الا نساني إهدارها غير أن القانون الدولي الا نس اني ل م يتع رض له ا ف ي حال ة أخ رى وه ي حال ة المقات ل ف ي س احة المعرآ ة فح ق قتل ه مشروع ومعترف به وإن لم يصرح بذلك. خامسا : من حيث نظام الحماية تختل ف ا لي ات تنفي ذ الق انون ال دولي الا نس اني ع ن ا لي ات تنفي ذ الق انون ال دولي لحقوق الا نسان فبينما تترآز ا ليات تنفيذ والسهر عل ى تطبي ق أحك ام الق انون ال دولي الا نس اني عل ى اللجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر والدول ة الحامي ة الت ي لمن دوبها ح ق التوجه إلى آل الا ماآن التي يوجد بها أسرى الح رب الم دنيون المش مولون بالحماي ة آما تقدم الدول نفسها بتطبيق أحكام القانون الدولي الا نساني في حالة انته اك أحكام ه وتطبي ق العقوب ات المناس بة طبق ا لتش ريعها ال وطني. ولك ن يمك ن الق ول ب ا ن التط ور المعاصر للقانون الدولي الا نساني قد أفرز نظاما قضاي يا دوليا في س بيله للا ق رار ه و ( ) المحكمة الجناي ية الدولية الداي مة التي أقر نظامها الاساسي سنة 998 بروما. أما بالنسبة لقانون حق وق الا نس ان فا ن ه يخض ع لرقاب ة عالمي ة تتمث ل ف ي الا م م المتح دة وأجهزته ا المختص ة ب ل إن هن اك توجه ا سياس يا يص نف ال دول إل ى دول ) ( للا طلاع على تفاص يل المحكم ة الجناي ي ة الدولي ة الداي م ة ينظ ر لاحق ا الفص ل الثال ث المبح ث الث اني المطلب الثاني ص 4. سسس

69 تراع ي أحك ام حق وق الا نس ان ودول أخ رى لا تراع ي أحك ام حق وق الا نس ان بم ا ق د ي و دي إل ى الت دخل ال دولي ف ي ش و ون ه ذه الدول ة ف ي س بيل م ا يع رف بال دواعي الا نس انية وأن الا م ر لا يقتص ر فق ط عل ى الا م م المتح دة ب ل أن هن اك المنظم ات الا قليمي ة ولاس يما المجل س الا ورب ي لحق وق الا نس ان والاتفاقي ة الا وربي ة لحق وق الا نس ان لع ام 950 والاتفاقي ة الا ميرآي ة لحق وق الا نس ان لع ام 969 والميث اق الا فريق ي لحق وق الا نس ان والش عوب لع ام 98 والميث اق العرب ي لحق وق الا نس ان () لعام. 994 سادسا : من حيث المرونة إن فك رة قواع د الق انون ال دولي الا نس اني تتس م بالدق ة والوض وح بحي ث يمك ن النظر إليها نظرة واحدة على آافة المستويات. أما فكرة حقوق الا نسان فهي في ذاتها فكرة مرنة تختلف ب اختلاف ق يم الش عوب وما تعارفوا عليه. لهذا نرى أنه بالرغم من الت داخل ب ين الق انونين فا ن ه يل زم التفرق ة بينهما وتمييز آل منهما. ) ( للا ط لاع عل ى المزي د م ن الاتفاقي ات الخاص ة بحق وق الا نس ان العالمي ة العام ة منه ا والخاص ة والموضوعة من جانب منظم ة الا م م المتح دة أو بالاش تراك م ع الوآ الات المتخصص ة راج ع موق ع هذه الاتفاقيات على ش بكة الانترني ت عل ى الموق ع. Arabic. في 7 شباط/ فبراير 007. ششش

70 المبحث الرابع موقف الشريعة الا سلامية من المبادئ والقواعد الا نسانية للحرب إن الهدف من دراسة موقف الشريعة الا سلامية من القانون الدولي الا نساني هو لبيان تلاقي القانون ال دولي الا نس اني م ع الش ريعة الا س لامية حي ث يس هم ف ي تقوي ة التعاون بين الشعوب وفي تدعيم الا من والسلام في العالم ويثب ت بش كل خ اص أن ه لا مج ال للتميي ز ب ين ش رقي وغرب ي أو ب ين عرب ي وأعجم ي ف ي مي دان المب ادئ العالمي ة والوق اي ع الحقيقي ة والمث ل الا نس انية العلي ا والمبني ة عل ى الفط رة والخب رة با ن فهذه المبادئ والحقاي ق والمثل تنتظم في الحضارة البشرية الشاملة وتن درج ف ي التراث المشترك لجميع البلدان والا مم والا جيال. قال س بحانه وتع الى: (ي ا أ يه ا ال ن اس إ نا خ ل ق ن اآ م من ذ آ ر و أ نث ى و ج ع ل ن اآ م ش ع وب ا و ق ب اي ل ل ت ع ار ف وا إ ن أ آ ر م ك م ع ند ال ل ه أ ت ق اآ م (3) إ ن ال له ع ل يم خ ب ير ). إن ه م ن الاهمي ة ش رح مب ادئ الق انون ال دولي الا نس اني الا ساس ية ف ي الش ريعة الا سلامية شرحا موجزا ليس لمقارنتها بالمبادئ الحديثة ولا ظهار الشبه فيم ا بينهم ا فحسب إنما لنبين أن مثل هذه المبادئ الشاملة باستنادها إلى الوح دة الا نس انية ه ي من صميم التعاليم الا سلامية. فعلي ه ينبغ ي لدراس ة أحك ام الق انون ال دولي الا نس اني ف ي الش ريعة الا س لامية التفري ق ب ين الش رعية والواق ع العمل ي أي ب ين القواع د الت ي وض عها الش رع وب ين تصرف بعض الفرق والنحل المنحرفة من المسلمين عندما يا تي هذا التص رف مخالف ا لتلك القواعد. وإن إهم ال ه ذا التفري ق حم ل ع ددا م ن المستش رقين ال ذين آتب وا آثي را ع ن الا س لام وخاص ة بع د أح داث أيل ول/ س بتمبر ع ام 00 ب ا ن الق انون ال دولي الا نس اني ف ي الش ريعة الا س لامية ه و ف ي مض مونه ق انون ح رب ف ي ح ين أن ه ذا الزعم مغلوط تماما إذ أن هذا القانون هو على العكس قانون سلم في الا صل. ولبيان موقف الشريعة الا سلامية من المبادئ والقواعد الا نسانية للح رب س وف نقسم المبحث على ثلاثة مطالب: المطلب الا ول: مبادئ وقواعد قانونية إنسانية في أحكام الشريعة الا سلامية. المطلب الثاني: مصادر القانون الدولي الا نساني في الشريعة الا سلامية. المطلب الثالث: مبادئ القانون الدولي الا نساني في الشريعة الا سلامية. المطلب الا ول مبادئ وقواعد قانونية إنسانية في أحكام الشريعة الا سلامية إن توض يح مفه وم أي ة ظ اهرة أو نظ ام يع د أم را ض روريا لبي ان ماهي ة تل ك الظاهرة أو ذلك النظام ومعناها ومداها. ) ( سورة الحجرات الا ية (3). صصص

71 إن الروح الا نسانية التي انطوت عليها الناحي ة الديني ة والا خلاقي ة ف ي الا س لام س رت أيض ا إل ى الناحي ة القانوني ة ف ي جمي ع فروعه ا وتجل ت ف ي أحكامه ا آاف ة وش يدت ف ي مجم وع ه ذه الن واحي بن اء متين ا متماس كا ف ي جمي ع أجزاي ه. ف لا يمك ن تقديره من ناحية واحدة فحسب. بل ينبغي تقويمه آلا مترابطا لا يتجزأ. وم ن المفي د التنوي ه ب ا مر مه م. وه و عن د موازن ه أي تش ريع ب ا خر يقتض ي الا نص اف ب ا ن يو خ ذ بع ين الاعتب ار الزم ان ال ذي ارت بط ب ه آ ل تش ريع وم ن ث م إذا قورنت مبادئ القانون الدولي الح ديث بمب ادئ التش ريع الا س لامي وج ب الانتب اه إل ى أن هذه أقدم من تلك بقرون طويلة وأنها وضعت لعصر لم يكن القانون الدولي بمعناه الحديث ق د تبل ور بع د. فقيمته ا إذن بالقي اس إل ى زمانه ا آبي رة ج دا تف وق التق دير والتقويم. وملاحظة أخ رى هام ة عل ى درج ة م ن الاهمي ة يج ب ذآره ا ألا وه ي أن بع ض علماء الغرب الذين آتبوا في الثقافة الا سلامية بوجه عام وفي الشرع الا سلامي بوجه خ اص ق د أهمل وا المراج ع الا ص لية المعتب رة واعتم دوا عل ى مراج ع ثانوي ة قليل ة الا همي ة. وق د انس اقوا أحيان ا ف ي اتج اهين وه و تقي يم الا راء الخاص ة بمعن ى أنه م اتخذوا بعض الحلول الخاصة الواردة ف ي مس اي ل معين ة وطبقوه ا بوج ه التعم يم عل ى أنها قواعد عامة. فتوصلوا به ذا الخط ا المنطق ي إل ى نت اي ج مغلوط ة أو س طحية. وم ا زاد ف ي الط ين بل ة أن غي رهم م ن الم و لفين تن اقلوا وقل دوا ه ذه التعميم ات عل ى أنه ا حق اي ق علمي ة ثابت ة. ث م نش روها به ذه الص فة وهك ذا أرى ه ذا النح و م ن التفكي ر مستند إلى آثير من المغالطات التي وقع فيها بعض المحدثين ممن آتبوا ف ي الق انون ال دولي الا نس اني ف ي الش ريعة الا س لامية فالص ورة الحقيقي ة لا ي مظه ر م ن مظ اهر الحي اة الاجتماعي ة ينبغ ي أن تس تند إل ى أص ولها ومراجعه ا الص حيحة وإلا آان ت (4) مشوهة ومغلوطة ومردودة. م ن ه ذه المغالط ات الت ي أش رنا إليه ا الق ول ب ا ن الش رع الا س لامي ف ي مس اي ل الس ير والعلاق ات الدولي ة ه و ف ي غالب ه ق انون ح رب. وق د يك ون له ذا الق ول أحيان ا شيء من السند في تصرف بعض الولاة في التاريخ الا سلامي. غير أن النصوص الشرعية الا صلية المعول عليها وح دها تو ي د العك س. وه و أن الا س لام يع د الس لام قاع دة أساس ية ف ي نظام ه التش ريعي وأن ه ذه النص وص ل م تتناول أحكام الحرب إلا في الا ح وال الاس تثناي ية الت ي تع د فيه ا الح رب مش روعة. ف لا يمك ن م ن ث م لا ي عم ل أو تص رف مخ الف يف رض وقوع ه أن يبط ل مث ل ه ذه النصوص المقدسة الصريحة وتوضيحا لذلك نشير إلى مفهوم آلمة الا سلام. (الا سلام) مشتقة من جذر (سلم) حيث اشتقت منه آلمة (الس لم والس لم والس لام والس لامة) فف ي مفهومه ا جميع ا نف س معن ى الاستس لام لن واميس الك ون والس نن الا لهية المقدرة ونفس معنى المسالمة في معاملة الناس مع ما يستتبعه هذا المعنى من مدلول السكينة والطما نينة ورضى النفس. وقد ص ورت هداي ة الا س لام ف ي الق را ن الكريم با نها تخرج المو منين من ظلمات الجاهلية إلى نور الحق وته ديهم إل ى طري ق ) ( ينظ ر د. ص بحي محمص اني الق انون والعلاق ات الدولي ة ف ي الا س لام دار العل م للملاي ين بي روت 97 ص 50. ضضض

72 الس لام آم ا ورد ف ي الا ي ة الكريم ة: (ي ه د ي ب ه الل ه م ن ا تب ع ر ض و ان ه س ب ل ال س لا م (5) و ي خ ر ج ه م من ال ظل م ات إ ل ى ال نور ب ا ذ ن ه و ي ه د يه م إ ل ى ص ر اط مس ت ق يم ). والسلام من أسماء االله الحسنى وقد ورد ذآره في القرا ن الكريم نفسه في الا ية (6) الكريم ة: (ه و ال ل ه ا ل ذ ي ل ا إ ل ه إ ل ا ه و ال م ل ك ال ق دوس ال س ل ام ). وآ ذلك أوض حه الح ديث الش ريف بقول ه: (إن الس لام اس م م ن أس ماء االله تع الى وض ع ف ي الا رض (7) فا فشوا السلام بي نكم). ث م آ رر ه ذا الاس م ف ي ال دعاء النب وي (الله م أن ت الس لام (8) ومنك السلام تبارآت يا ذا الجلال والا آرام). هذا وإن آلمة السلام تعني أيضا السلامة إذ أن االله عز وجل هو (السالم من ا فة (9) وعيب ونقص وذم فا ن ل ه الكم ال المطل ق م ن جمي ع الوج وه). وعب ارة (الس لام عل يكم وعل يكم الس لام) ه ي التحي ة اليومي ة الش اي عة ب ين المس لمين حت ى ف ي الا ي ام الحاضرة وهي م ن أحس ن تحي ات الا م م لتض منها الس لامة الت ي لا حي اة ولا ف لاح إلا بها في الا صل المقدم من آل شيء فتض منت الس لامة نج اة العب د م ن الش ر وف وزه (30) بالخير مع اشتقاقها من اسم االله. ثم أن رد التحية واجب ديني وأخلاقي عملا بالا ي ة الكريم ة: (و إ ذ ا ح يي ت م ب ت ح ي ة (3) ف ح يوا ب ا ح س ن م ن ه ا أ و ر دوه ا إ ن الل ه آ ان ع ل ى آ ل ش ي ء ح س يب ا). وه ذا الواج ب مفروض حتى نحو غي ر المس لمين. وف وق ذل ك ف ا ن النب ي محم دρ نفس ه ف ي آتب ه الذي وجهها إلى ملوك الا جانب ليدعوهم إلى الا سلام خاطبهم بقوله (السلام على م ن أتبع الهدى). وآذلك أيضا س ميت الجن ة ب دار الس لام ف ي أآث ر م ن ا ي ة: (و الل ه ي د ع و إ ل ى د ار (3) ال سلا م و ي ه د ي م ن ي ش اء إ ل ى ص ر اط مس ت ق يم ). وقد اختلف ف ي س بب تس مية الجن ة بدار الس لام. فقي ل الس لام ه و االله والجن ة داره وقي ل الس لام ه و الس لامة والجن ة دار الس لامة آم ا ورد ف ي الق را ن بقول ه: (د ع و اه م ف يه ا س ب ح ان ك الل ه م و ت ح ي ت ه م ف يه ا (33) س لا م ). ) ( سورة الماي دة الا ية (6). ) ( سورة الحشر الا ية (3). 3 ) ( رواه الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي مجمع الزواي د ومنبع الفواي د تحقي ق عب د االله محم د الدرويش ج 6 دار الفكر بيروت لبنان 44 ه/ 995 م رقم الحديث (755). (4) رواه أب ي داود س ليمان ب ن الا ش عث السجس تاني س نن أب ي داود ط مكتب ة المع ارف للنش ر والتوزيع الرياض 408 ه تحقيق الا لباني رقم الحديث (5). 5 ) ( ينظر أبن قيم الجوزية (أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبو بكر الدمشقي, أحكام أه ل الذم ة ج تحقيق د. صبحي الصالح دار طيبة للنشر والتوزيع الرياض 983 ص 96 97, 6 ) ( ينظر ابن قيم الجوزية مصدر سابق, ص ) ( سورة النساء الا ية (86). ) ( سورة يونس الا ية (5). 3 ) ( سورة يونس الا ية (0). ططط

73 ب( وإن السلام ومشتقاتها قد وردت في أآثر من ماي ة ا ي ة م ن ا ي ات الق را ن الك ريم (34) على حين أن آلمة الحرب ومشتقاتها لم تذآر إلا في ست ا يات فقط. وهنا يجب أن نذآر أن السلم والس لام والس لامة والمس المة م ن ص ميم الا س لام بحسب نصوصه الصريحة في الا دلة الشرعية من الكتاب والس نة وأن الح رب (آ ره) (35) آما ورد في القرا ن الكريم بقوله: (آ ت ب ع ل ي ك م ال ق ت ال و ه و آ ر ه لك م ). آتبت لحالات استثناي ية فيما عدا ذلك فكل زعم باطل ومغلوط. فالا سلام إذا ينط وي عل ى معن ى الس لام. ث م إن تعاليم ه الا ساس ية تش جع الس لام وتح ض علي ه وم ن ه ذه التع اليم: المس اواة الا نس انية والتس امح ال ديني والا خ وة الشاملة والسعي للمسالمة أثناء الن زاعات آ ل ه ذه التع اليم وأمثاله ا ت ا مر بالمحب ة والدعوة السلمية والمجادلة بالحسنى والتعاون على البر وتجني ب البغ ي والع دوان ومن ثم تو يد المسالمة والسلم وتمنع المشاحنات والحروب. ولم يهتم فقهاء المسلمين بوض ع تعري ف للق انون ال دولي الا س لامي أو مص طلح القانون الدولي الا نساني لا نه لم يذآر في القرا ن الكريم أو في آتب السنة أو في آت ب الت راث الا س لامي بش كل ع ام آالفق ه والس ير والمغ ازي والتفس ير والح ديث والت اريخ الا سلامي... الخ. ( ) ولعل الا مام السرخسي. هو خير من عرف ذلك القانون إذ يقول في أول آتاب الس يرة (اعل م أن الس ير جم ع س يرة وب ه س مي ه ذا الكت اب لا ن ه يب ين في ه س يرة المس لمين ف ي المعامل ة م ع المش رآين م ن أه ل الح رب وم ع أه ل الح رب م نهم م ن المستا منين وأهل الذمة ومع المرتدين وم ع أه ل البغ ي ال ذين ح الهم دون المش رآين (36) وإن آانوا جاهلين وفي التا ويل مبطلين. ولا غرابة ف ي ذل ك لا ن الش ريعة الا س لامية تتمي ز ب العموم أي ش مول قواع دها لا حك ام ال دين وال دنيا وف ي نط اق الا حك ام الدنيوي ة تش تمل عل ى م ا ي نظم العلاق ات الداخلية أي ما يعرف بالقانون الوطني آما تشتمل على ما ينظم العلاقات الخارجي ة أي علاق ات الا م ة الا س لامية بغيره ا م ن الا م م والش عوب ع لاوة عل ى أنه ا ش ريعة عالمي ة تخاط ب البش رية جمع اء وتتوج ه إليه ا ب دعوة التوحي د بالحكم ة والموعظ ة 4 ) ( س ورة البق رة الا ي ة (79). الماي دة الا يت ين (33 64) الا نف ال الا ي ة (57). التوب ة الا ي ة (07). محمد الا ية (4). ولاشك في أنه توجد ا يات أخرى ذآرت الجهاد والقتال ومشتقاتها. 5 ) ( سورة البقرة الا ية (6). ) ( الا مام السرخسي هو محمد بن أحمد بن سهل أبو بكر شمس الا ي مة ولد في (سرخس) وه ي مدين ة قديمة بين مشهد ومرو في بداية القرن الخامس الهجري وتوفي سنة 483 ه وألقي به في الس جن ف ي مدين ة اوزآن د س نة 446 ه المص ادف 046 م لا ن ه أفت ى ب ا ن زواج الخاق ان بعتيقت ه قب ل أن تمض ي ع دتها ح رام فقض ى ف ي س جن اوزآن د م ا يق رب م ن خم س عش ر س نة. وآ ان طلب ة العل م يترددون إليه فيقف ون أم ام س جنه ويمل ي عل يهم الفق ه. ينظ ر. محم د ب ن الحس ن الش يباني ش رح آتاب السير الكبير املاء محمد بن أحمد السرخسي تحقيق ال دآتور ص لاح ال دين المنج د ج د) القاهرة 97 ص 6. ) ( ينظ ر الا م ام السرخس ي المبس وط ج دار المعرف ة للطباع ة والنش ر والتوزي ع بي روت 957 ص. ظظظ

74 الحسنة وتنظم العلاقات بين المسلمين وغي رهم ف ي الس لم والح رب وتض ع ف ي ذل ك قواعد ملزمة لا يجوز الخروج عليها. وتتميز قواعد الشريعة الا سلامية في هذا الشا ن ع ن قواع د الق انون الوض عي بشكل عام في أن الجزاء على الا خ لال به ا يترت ب علي ه ج زاءان ف ي ا ن واح د: ج زاء دني وي يوقع ه الح اآم المس لم عل ى م ن أخ ل بالقاع دة الا س لامية م ن م واطني الدول ة الا سلامية وجزاء أخروي يلقاه الا نسان يوم القيامة وهذا الجزاء ي دفع المس لم داي م ا إلى الالتزام با حكام الشريعة الا سلامية. سواء آانت متعلقة بمعاملة المسلم بالمسلم أو آانت متعلقة بمعامل ة المس لم بغي ر المس لم لا ن الج زاء الا خ روي م ن ش ا نه أن يجع ل المسلم مراقبا الله في تصرفاته لا ن االله يعلم الس ر وأخف ى فمرتك ب الا ث م إذا م ا أفل ت م ن العقوب ة والمس و ولية الدنيوي ة فا ن ه لا يمك ن أن يفل ت م ن المس و ولية والعقوب ة (37) الا خروية. وفوق ذلك فا ن قواعد الشريعة الا سلامية ومبادي ها باعتباره ا إلهي ة ترآ ز عل ى الا خلاق والقيم الا نسانية والالتزام بالا خلاق الكريمة أمر تفرضه الشريعة الا س لامية باعتبار القواعد الاخلاقية قواعد ملزمة لا يجوز الاخلال به ا أو الخ روج عليه ا وإلا تعرض منتهكوها لعقاب االله تعالى وهو ما يختلف عن القانون الدولي الوض عي ال ذي ينظ ر إل ى قواع د الاخ لاق والمج املات باعتباره ا قواع د غي ر ملزم ة لا يترت ب عل ى مخالفته ا المس و ولية الدولي ة. ناهي ك ع ن أن الا س لام يع د الن اس جميع ا أخ وة ف ي الا نسانية بمعنى أن الناس جميعا يشترآون ويتساوون ف ي ش رف الانتس اب إل ى (ا دم وحواء) عليهما السلام. قال تعالى (ي ا أ يه ا ال ناس إ نا خ ل ق ن اآ م من ذ آ ر و أ نث ى و ج ع ل ن اآ م (38) ش ع وب ا و ق ب اي ل ل ت ع ار ف وا إ ن أ آ ر م ك م ع ند ال له أ ت ق اآ م إ ن ال له ع ل يم خ ب ي ر). وتقتض ي الا خ وة الا نس انية الت ي أرس تها الش ريعة الا س لامية ألا يتج اوز المسلمون أثناء النزاع المسلح الضرورة العسكرية وأن يعاملوا خصومهم أيا آ ان دينهم معامل ة إنس انية وي وفروا له م الحماي ة اللازم ة لا ن الا نس انية تعل ي م ن ق در الا نسان وتمنع آل ما يو دي إلى امتهانه أو إذلال ه أو الانتق اص م ن حريت ه أو انته اك (39) حرماته وعقيدته. أما الفقهاء المحدثون فقد تعددت تعريف اتهم فم نهم م ن ق ال: أن الق انون ال دولي الا س لامي ه و: (مجموع ة القواع د الت ي يف رض اس تخدامها بطريق ة مانع ة عل ى المسلمين وذلك لتنظيم علاقاتهم الحربية والسلمية مع غي ر المس لمين أف رادا أو دولا (40) داخل بلاد الا سلام أو خارجها). ) ( ينظ ر. د. عب د الغن ي عب د الحمي د محم ود حماي ة ض حايا النزاع ات المس لحة ف ي الق انون ال دولي الا نساني والشريعة الا سلامية ط 3 اللجنة الدولية للصليب الا حمر 006 ص 6. ) ( سورة الحجرات الا ية (3). ) ( ينظر د. فتحي رضوان من فلسفة التشريع الا س لامي دار الكت ب العرب ي للطباع ة والنش ر الق اهرة 969 ص.54 ( 3 ) See: Armanazi: Les principes islamiques et les rapports internation aux entemps de paixet de querre, these paris 99, P. 40. ععع

75 ون رى أن ه ذا التعري ف مح ل نظ ر لا ن ه غي ر ج امع ذل ك أن ه باس تخدام لفظ ة (بطريقة مانعة) يعني أن تلك القواعد مفروضة فقط على المسلمين بينما من الثاب ت أن هناك قواعد عامة ومشترآة تسري على المسلمين وعل ى غي رهم وتل زمهم جميع ا لكونها قواعد عامة تتواجد في أي نظام قانوني بما في ذلك النظام الا سلامي. ومنهم من يعرف أن القانون الدولي الا سلامي با نه : (هو ذلك الفرع من القانون والا عراف والالتزامات التعاقدية الواقعية أو القانونية الت ي تراعيه ا الدول ة الا س لامية (4) في معاملاتها مع الدول الا خرى). ونرى أن هذا التعريف محل نظر لا ن ه يقص ر الق انون ال دولي الا س لامي عل ى م ا هو تعاقدي أو رضاي ي بينما من الثابت أن هناك قواعد غير تعاقدية يمكن أن تس ري على المسلمين آالا عمال الصادرة عن جانب واحد. ويعرفه ا خر: أن القانون الدولي الا سلامي هو: (جماع القواع د وم ا ج رى علي ه (4) العمل الا سلامي التي يا مر بها الا سلام أو يقبلها في العلاقات الدولية). ونرى أن هذا التعريف محل نظر أيضا لاس تخدام عب ارة (وم ا ج رى علي ه العم ل الا سلامي) على أساس أن ذلك يكون أيضا في قواع ده وإن آان ت غي ر مكتوب ة فم ا يجري عليه العمل يتمثل غالبا في قواعد تراعيها الدول الا سلامية. ويرى فريف ا خر أن القانون الدولي الا سلامي هو: (مجموعة القواع د والا حك ام ف ي الش ريعة الا س لامية الت ي تلت زم به ا الدول ة الا س لامية ف ي علاقاته ا م ع ال دول (43) الا خرى). ونرى أن هذا التعريف محل نظر أيضا وذلك أنه ليس جامعا مانعا ويبد ذلك م ن لفظة (تلتزم) بها الدولة الا سلامية ذل ك أن قواع د الق انون ال دولي الا س لامي تتض من أيضا قواعد غير ملزمة في صورة قواعد المجاملات أو قواعد الا خلاق. وبن اء عل ى م ا تق دم يمك ن لن ا تعري ف الق انون ال دولي الا نس اني ف ي الش ريعة الا سلامية با نه: (مجموعة الا حكام المس تمدة م ن (الق را ن والس نة) أو الاجته اد الت ي ته دف إل ى حماي ة الا نس ان والحف اظ عل ى حقوق ه وق ت الن زاع المس لح والت ي تع د لا سباب إنسانية حق أطراف الن زاع ف ي اس تخدام ط رق وأس اليب الح رب الت ي ت روق لها أو يحمي الا عيان والا شخاص ال ذين تض رروا أو ق د يتض ررون بس بب الن زاعات المسلحة). ولا خلاف بين الشريعة الا س لامية والق انون ال دولي الا نس اني الوض عي ف ي ه ذا الش ا ن إلا م ن حي ث المص در ال ذي تس تمد من ه القواع د والا حك ام ع لاوة عل ى أن ( 4 ) See: Hamid llah: The muslim conduct of state, being a treatise of Muslim public international Law, Ashraf Lahore, 945, P. 3. ) ( ينظر: أ. د. محمد طلعت الغنيم ي الا حك ام العام ة ف ي ق انون الا م م دراس ة ف ي آ ل م ن الفك ر الغرب ي والاشتراآي والا سلامي منشا ة المعارف الا سكندرية 970 ص 37. ) ( ينظر: د. عب د الك ريم زي دان الش ريعة الا س لامية والق انون ال دولي الع ام ف ي آتاب ه مجموع ة بح وث فقهية مكتبة القدس بغداد مو سسة الرسالة بيروت 98 ص 6. غغغ

76 ( ) ( ) المس و ولية ف ي الق انون الوض عي دني وي فق ط ف ي ح ين أنه ا ف ي الش ريعة الا س لامية دنيوية وأخروية وأن القواعد الخاصة بحماية ضحايا الحرب ف ي الش ريعة الا س لامية قواعد ملزمة وتراها في القانون الدولي الا نساني غير ملزمة. المطلب الثاني مصادر القانون الدولي الا نساني في الشريعة الا سلامية مص ادر الق انون ال دولي الا نس اني ف ي الش ريعة الا س لامية تختل ف ع ن مص ادر القانون الدولي الا نساني إذ أن مصادر القانون الدولي الا نساني شا نها ش ا ن مص ادر القانون الدولي العام بشكل عام تستمد بصفةأساسية من المعاهدات الدولية والعرف الدولي في حين تستمد قواع د الش ريعة الا س لامية الت ي تكف ل ض حايا الح رب ش ا نها شا ن غيرها من قواعد وأحكام الشريعة الا سلامية من الق را ن الك ريم والس نة النبوي ة حيث تستمد الا حكام من نصوصهما يعدهما المصدرين الا ساسيين للشريعة الا سلامية فا ذا لم يوج د الحك م ف ي الكت اب (الق را ن الك ريم) فا ن ه يبح ث عن ه فيم ا ص حت روايت ه وثبت وروده عن النبي محمد ρ فا ذا وجد فيه أخذ منه وإذا ل م يوج د مص در للحك م لا في الكتاب ولا في السنة آان مصدره البحث والنظ ر م ن أه ل العل م ب القرا ن والس نة وب روح التش ريع وقواع ده العام ة وه م المعروف ون باس م (المجته دين) والمع روف (44) بحقهم ونظرهم باسم الاجتهاد. وقد تقررت مصدرية الثلاثة للشريعة على هذا الترتيب من ذ عه د النب ي محم د ρ وإلى يوم الدين ويدل عل ى ذل ك ح ديث مع اذ ب ن جب ل τ لم ا بعث ه النب ي محم د ρ إل ى ال يمن ل يعلم أهله ا الق را ن وأحك ام ال دين وليقض ي بي نهم حي ث س ا ل النب ي محم د ρ معاذا : (آيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال بكتاب االله قال: فا ن لم يكن قال: فبس نة رسول االله قال فا ن لم يكن قال أجتهد رأيي ولا ألو (أي لا أقصر) فضرب رسول االله ρ عل ى ص در مع اذ وق ال: الحم د الله ال ذي وف ق رس ول رس ول االله لم ا يرض ي االله (45) ورسوله). آان للتشريع الا سلامي تاريخ طوي ل ظه رت ف ي خلال ه عل وم وم ذاهب ش رعية عديدة متنوعة في أساليبها واتجاهاتها ولا با س بكلمة سريعة عنها آمقدمة لمفهوم مصادر القانون الدولي الا نساني في الشريعة الا سلامية. ق د م ر ه ذا التش ريع ف ي مراح ل متتابع ة أوله ا عص ر محم د ρ عص ر بداي ة الا سلام ودور تا سيس ه وتوطي د أرآان ه عل ى نص وص الق را ن الك ريم والس نة النبوي ة الش ريفة فك ان النب ي ρ ص احب الرس الة والتش ريع ب الوحي والا له ام وقاي د الا م ة الديني والاجتماعي والسياسي. ينظر الشيخ محمود شلتوت الا سلام عقيدة وشريعة ط 3 دار الشروق القاهرة 985 ص رواه الترم ذي (الا م ام محم د ب ن عيس ى ب ن س ورة الترم ذي) س نن الترم ذي ط مكتب ة المع ارف للنشر والتوزيع الرياض 47 ه م حكم على أحاديثه وأفكاره وعل ق علي ه محم د ناص ر الدين الا لباني رقم الحديث (7). ففف

77 ولكن وبعد وفاة النب ي ρ آ ان عل ى الفقه اء أن يفس روا الا دل ة الا ول ى المنقول ة والمس تمدة م ن الق را ن والس نة ويمحص وها عل ى ض وء الحاج ات المس تمدة الملح ة الت ي أوجبه ا تط ور المجتم ع الا س لامي وتوس عه الجدي د فعن د ع دم وج ود ال نص المقدس آانوا يرجعون إلى العقل والرأي فليجا إلى الم ذاآرة والتقري ر بالا جم اع ف ي بع ض المس اي ل والا ح وال وإل ى الاس تعانة بالقي اس أو الاستحس ان أو الاستص لاح أو الاستدلال في البعض الا خر. إن دراس ة مص ادر التش ريع الت ي س نتطرق إليه ا فيم ا بع د وتفس ير النص وص ( ) واستنباط الا حكام الشرعية منها آلها آان ت مي دانا لم ا يس مى ب (الاجته اد). نتيج ة هذا الاس تنباط المنطق ي م ن النص وص أو الاس تقراء العقل ي عن د ع دمها م ن أس باب اختلاف الفقهاء ومن ثم من دواع ي نش وء الم دارس وتعددالم ذاهب الفقهي ة ومنه ا المذاهب السنية: (المذهب الحنف ي والم ذهب الم الكي والم ذهب الش افعي والم ذهب الحنبلي). والمذاهب الشيعية التي هي: (الا مامية والزيدية و الا سماعيلية). وترج ع مص ادر الق انون ال دولي الا نس اني ف ي الش ريعة الا س لامية إل ى مص ادر أصلية (القرا ن الك ريم والس نة النبوي ة) ومص ادر فرعي ة (الاجته اد) ومنه ا (القي اس والاس تدلال والاستحس ان والمص الح المرس لة). وس وف نقس م المطل ب إل ى ف رعين نبحث في الا ول المصادر الا صلية وفي الثاني المصادر الفرعية. أولا : القرا ن الكريم الفرع الا ول المصادر الا صلية القرا ن الكريم هو آتاب االله المنزل على رسوله محمد ρ وهو يعد المصدر الا ول لا حك ام الش ريعة ف ي الا س لام س واء عل ى ص عيد العلاق ات ب ين الا ف راد الع اديين أو (46) بخصوص العلاقات بين الدول. وقد ورد في القرا ن الكريم الكثير م ن الا ي ات المتض منة لعدي د م ن القواع د الت ي تصلح أن تنطبق في إطار القانون الدولي الا نساني في الشريعة الا سلامية منه ا قول ه تعالى: (ف م ن اع ت د ى ع ل ي ك م ف اع ت د وا ع ل ي ه ب م ث ل م ا اع ت د ى ع ل ي ك م و ا تق وا الل ه و اع ل م وا (47) أ ن الل ه م ع ال م تق ين ). فق د أرس ت ه ذه الا ي ة مب دأ المعامل ة بالمث ل م ع ض رورة ) ) ( الاجتهاد معناه لغة بذل الجهد والوسع في أم ر م ن الا م ور. ومعن اه اص طلاحا : اس تفراغ الوس ع ف ي طلب العلم بالا حكام من أدلتها الشرعية. ينظر. د. محمد طلعت الغنيمي قانون السلام في الا س لام دراس ة مقارنة مطبعة منشا ة المعارف بالا سكندرية (ب ت) ص 73. ) ( ينظ ر الا م ام الب اقلاني ( اب وبكر محم د الطي ب ب ن محم د القاض ي المع روف ب ابن الب اقلاني), إعج از القرا ن الكريم ط 5 دار المعارف القاهرة (ب ت) ص ( سورة البقرة الا ية (94). ققق

78 مراعاة التقوى حتى عند وقوع الاعتداء. (و ق ات ل وه م ح ت ى لا ت ك ون ف ت ن ة و ي ك ون ال دين (48) آ ل ه ل ل ه) أي لا تكون فتنة منهم للمسلمين عن دينهم بالا آراه بالضرب والقتل. (49) (و ق ات ل وا ال م ش ر آ ين آ ا ف ة آ م ا ي ق ات ل ون ك م آ ا ف ة). جزاء لقتالهم ومسبب عنه. فا ف اد أن قتالن ا الم ا مور ب ه إن علة القتال في الا سلام هي الحرابة وليس الكفر وسوف يتبين لنا أنه لا يجوز قتال غير المقاتلة وأن الا سلام يشجع عل ى تب ادل النش اط التج اري م ع الا م م الا خ رى مم ا يعق د ص لة ب ين المس لمين وغي رهم. آ ل ه ذا ي دل عل ى أن الا ص ل ف ي العلاق ات الخارجية هي السلم وليس الحرب. ومن جهة الاستدلال بالمنقول في ه ذا الموض ع نج د ا ي ات الق را ن قاطع ة الدلال ة (50) عل ى أن الا ص ل ف ي العلاق ات الا س لامية م ع الا م م الا خ رى ه و الس لم حت ى يك ون اعتداء فيضطر المس لمون حيني ذ إل ى خ وض غم ار الح رب دفاع ا ع ن ال نفس وح ق البقاء أو اتقاء لهجوم تكون المبادرة فيه ضربا من الدفاع. (5) وق ال تع الى: (و إ ن ج ن ح وا ل ل س ل م ف اج ن ح ل ه ا). وق ال س بحانه: (ح ت ى ت ض ع (5) ال ح ر ب أ و ز ار ه ا). وآما قال تعالى: (و لا ت ق ول وا ل م ن أ ل ق ى إ ل ي ك م ال سلا م ل س ت م و م ن ا (53) ت ب ت غ ون ع ر ض ال ح ي اة ال دن ي ا). (ف ا ن اع ت ز ل وآ م ف ل م ي ق ات ل وآ م و أ ل ق و ا إ ل ي ك م ال س ل م ف م ا (54) ج ع ل الل ه ل ك م ع ل ي ه م س ب يلا ). ه ذه الا ي ات وض عت أس اس مب دأ الح ل الس لمي للمنازع ات الدولي ة ف ي الش ريعة الا س لامية ول و آ ان الا م ر ه و العك س لم ا دع ى المسلمين إلى التزام جانب السلام إن جنح إلي ه غي رهم وأظه روا حس ن نواي اهم ول و ل م يك ن م نهم إيم ان بالا س لام وحيني ذ فعل ى المس لمين قب ول الس لم بك ل ض روبه (55) وأشكاله. (و أ و ف وا ب ال ع ه د الوفاء بالعهد. (56) إ ن ال ع ه د آ ان م س و و لا) وض عت ه ذه الا ي ة وغيره ا مب دأ (57) (و إ ن اس ت نص ر وآ م ف ي ال دين ف ع ل ي ك م الن ص ر إ لا ع ل ى ق و م ب ي ن ك م و ب ي ن ه م ميث اق ) وقد أرست هذه الا ية مبدأ مهما في التعامل ب ين المس لمين وغي رهم وه و مب دأ تق ديم العهد على واجب استنصار المسلمين. ) 3 ) ( سورة الا نفال الا ية (39). ) ( سورة التوبة الا ية (36). 4 ) ( ينظ ر. أ. د. محم د س لام م دآور الم دخل للفق ه الا س لامي دار النهض ة العربي ة الق اهرة 969 ص ) ( سورة الا نفال الا ية (6). 6 ) ( سورة محمد الا ية (4). 7 ) ( سورة النساء الا ية (94). 8 ) ( سورة النساء الا ية (90). ) ( ينظ ر. محم د ب ن أحم د الا نص اري القرطب ي الج امع لا حك ام الق را ن ج 8 ط مطبع ة دار الكت ب المصرية 369 ه/ 950 م ص 40. ( سورة الا سراء الا ية (34). ككك

79 (و م ا ل ك م لا ت ق ات ل ون ف ي س ب يل الل ه و ال م س ت ض ع ف ين م ن ال رج ال و ال نس اء و ال و ل د ان ا لذ ين ي ق ول ون ر بن ا أ خ ر ج ن ا م ن ه ذ ه ال ق ر ي ة ال ظال م أ ه ل ه ا و اج ع ل لن ا م ن لد نك و ل ي ا و اج ع ل (58) لن ا م ن لد نك ن ص ير ا). وقد أآدت هذه الا ية مبدأ الاستنصار في الش ريعة الا س لامية وهو يعادل نظرية التدخل من أجل الا نسانية المعروفة في فقه القانون الدولي. (59) (لا إ آ ر اه ف ي ال دين ق د تب ين الر ش د م ن ال غ ي). وقد نصت هذه الا ية عل ى مب دأ عدم أآراه غير المسلم على اعتناق الا سلام. (60) (و لا ت ز ر و از ر ة و ز ر أ خ ر ى). الشخصية حتى في إطار العلاقات الدولية. (6) (و لا ت ع ث و ا ف ي الا ر ض م ف س د ين ). الا رض من تخريب وتدمير للا عيان المدنية. وق د تض منت ه ذه الا ي ة مب دأ المس و ولية وف ي ه ذه الا ي ة نه ى االله ع ن الفس اد ف ي 3 ) 4 ( سورة الا نفال الا ية (7). ) ( سورة النساء الا ية (75). 5 ) ( سورة البقرة الا ية (56). 6 ) ( سورة الا نعام الا ية (64). 7 ) ( سورة البقرة الا ية (60). للل

80 ثانيا : السنة النبوية: السنة لغة هي السبيل والقاعدة والطريقة والسيرة وقد اشتقت من س نن بمعن ى يب ين فه ي تبي ين للق را ن الك ريم وإذا أطلق ت ف ي الش ريعة فا نم ا ي راد به ا م ا أق ر ب ه (6) الرسول ρ ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما يرد في آتاب االله. السنة ما أثر عن النبي ρ وهي ق د تك ون قولي ة تتمث ل ف ي الا حادي ث الت ي تلف ظ (63) به ا أو فعلي ة وه ي م ا ص در عن ه م ن أفع ال. ويقص د به ا التش ريع أو تقريري ة وهي أن يسكت النبي ρ عن إنكار فعل أو قول صدر في حضوره أو غيبته أو علم به. والسنة القولية نزل بها الوحي لا باللفظ والمعنى آما في الق را ن وإنم ا ب المعنى فقط ويعبر عنها الرسول ρ بلفظ من عنده وأما السنة الفعلية فتكون بفعل الرس ول ρ بع د تفكي ر واجته اد ويتبعه ا المس لمون والس نة التقريري ة تك ون تقري را لاجته اد الص حابة أو لوض ع ج رت علي ه ع ادات الن اس ويراع ى أن ه ف ي آ ل ذل ك لا ينط ق الرسول ρ عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسنة ق د تك ون مو آ دة لم ا ف ي الق را ن أو مفس رة ل ه ببي ان مجمل ه أو مقي دة لمطلقه أو مخصصة لعامه أو مكملة أي أتت بحك م مس ا لة س كت عنه ا الق را ن مث ل (64) حديث (أطعم الجدة السدس إذا لم تكن دونه ا أم). أي ا م ا آ ان الا خ ر فم ا ج اء ب ه هذا النوع عن سكوت القرا ن لا يخرج عن قواعد القرا ن الا ساسية وأصوله الكلية. (65) وتعد السنة المصدر الثاني للتشريع في مجال الق انون ال دولي الا نس اني ف ي الش ريعة الا س لامية بع د الق را ن الك ريم ف ا ذا ل م يوج د ش يء ف ي الق را ن نفس ه أو ل م يستدل صراحة على الحل المطلوب فعل ى الا نس ان أن يم م وجه ه ش طر الس نة فا نه ا ( ) ( ) ينظر أبن منظور (محمد بن مكرم بن علي جم ال ال دين ب ن منظ ور الانص اري) لس ان الع رب ج 3 دار صادر بيروت 989 ص 0. يشترط في حمل الكلام في أفعال الرسول ρ أربعة شروط: - أن لا يكون واجبا آالا آل والشرب فهذه لا يلزمنا أن نتا سي به فيها. - ألا يكون الفعل خاصا به ρ آزاوجه زيادة على أربع. 3- ألا يكون بيانا لما تثبت مشروعيته فا ن آان ذلك فحكمه تابع لما هو بيان ل ه آقول ه: (ص لوا آم ا رأيتموني أصلي). فهو بيان لقوله تعالى (أقيموا الصلاة). 4- ألا يكون قد علم حكمه قبل ذلك فا نه إن علم أنه واجب أو س نة ف ي أص ل المش روعية ل ه فا مت ه مثل ه. ينظ ر: الش ريف التلمس اني (عم ر عب د الفت اح عب د الق ادر مص طفى التلمس اني), مفت اح الوصول في علم الا صول مكتبة الكليات الا زهرية القاهرة (ب ت) ص. 3 ) ( رواه أبي داود رقم الحديث (895). ) ( يرجع ذل ك عل ى أن (الق را ن مقط وع تبليغ ه لن ا جمل ة وتفص يلا بينم ا الس نة مقط وع بص دورها عن ه جملة لا تفصيلا وعلى هذا إذا تعارض الكتاب والسنة وفق بينهما إن أمك ن وإلا ق دم الكت اب. ينظ ر: أ. د. محمد سلام مدآور مصدر سابق ص 09. ممم

81 (66) شارحة للقرا ن ومبينة له. (67) إ ل ي ه م و ل ع له م ي ت ف كر ون ). يقول تعالى: (و أ نز ل ن ا إ ل ي ك ال ذآ ر ل ت ب ين ل ل ن اس م ا ن زل وقد أثر النب ي ρ ف ي تك وين قواع د الق انون ال دولي الا نس اني والعلاق ات الدولي ة آعل م وآف ن ت ا ثيرا آبي را س واء فيم ا يتعل ق بمعامل ة الم دنيين أو معامل ة الرس ل والس فراء أو ف ي إط ار الح رب أو بالنس بة لق انون المعاه دات الدولي ة أو بالنس بة (68) للعلاقات الاقتصادية. ومن أمثلة القواعد التي وردت في السنة النبوية والتي يمك ن تطبيقه ا ف ي إط ار القانون الدولي الا نساني ما يلي: (69) (من حم ل علين ا الس لاح فل يس من ا). وق د ق ال الرس ول ρ: (أيه ا الن اس لا (70) تتمن وا لق اء الع دو وس لوا االله العافي ة). فالرس ول ينه ى ع ن الرغب ة ف ي الح رب وتمنيها حتى مع العدو ويسا ل االله أن يديم نعمة السلم. أما بخصوص الوفاء بالعه د فق د ق ال الرس ول ρ: (المس لمون عن د ش روطهم إلا (7) شرطا أحل حراما أو حرم حلالا). (7) وآم ا ق ال الرس ولρ :(واالله ل ولا أن الرس ل لا تقت ل لض ربت أعناقكم ا). إذ (73) يمثل هذا الحديث أساسا متينا لحرمة وحصانة الرسل والسفراء في الا سلام. وقال في حديث ا خر بخصوص آيفية معاملة أسرى الحرب (استوصوا بالا سارى (74) خيرا ). الفرع الثاني المصادر الفرعية ) ( يقول أبن تيمية أن السنة (تفسر القرا ن وتبينه وتدل عليه وتعبر عن ه). ينظ ر د. محم د خلي ل ه واس شرح العقيدة الواسطية لش يخ الا س لام أب ن تيمي ة الري اس ة العام ة لا دارة البح وث العلمي ة والا فت اء والدعوة والا رشاد الرياض 983 ص ) ( سورة النحل الا ية (44). 4 ) ( يقول اب ن ق يم الجوزي ة:(وأخ ذ الا حك ام المتعلق ة ب الحرب والمص الح والسياس ات م ن هدي ه أول ى م ن الا راء). ينظر الشيخ محمد عبد الوهاب مختصر زاد المعاد للا م ام اب ن ق يم الجوزي ة جامع ة المل ك محمد بن سعود الا سلامية الرياض 978 ص 6. 5 ) ( رواه الا مام محمد بن إس ماعيل البخ اري ص حيح البخ اري ط دار إحي اء الت راث العرب ي بي روت لبنان 4 ه رقم الحديث (6408). 6 ) ( رواه البخاري رقم الحديث (305). 7 ) ( رواه الترمذي حديث صحيح وصححه الالباني برقم (35). ) ( رواه أب ي داود رق م الح ديث (76) والا م ام أحم د ب ن حنب ل, وإس ناده ص حيح ج 3 رق م الح ديث.(487) ) ( ينظ ر حاش ية الش رقاوي عل ى تحف ة الط لاب بش رح تحري ر تنق يح اللب اب لش يخ الا س لام زآري ا الا نصاري مطبعة البابي الحلبي القاهرة 94 ص ) ( رواه الطبران ي,(أب و القاس م س ليمان ب ن احم د ب ن أي وب اللخم ي), ف ي الص غير رق م الح ديث (409) والكبير ب رقم (393) وق ال الهيثم ي ف ي مجم ع الزواي د ومنب ع الفواي د ج 6,مص در س ابق ص 5 وإسناده حسن. ننن

82 إلى جانب القرا ن الكريم والسنة النبوية هناك مصادر آثيرة أخرى على خ لاف بين الفقهاء يمكن أن تستمد منها الق انون ال دولي الا نس اني ف ي الش ريعة الا س لامية وهي الا جماع والقياس والاستحسان في الم ذهب الحنف ي والمص الح المرس لة ف ي الم ذهب الم الكي والاس تدلال ف ي الم ذهب الش افعي والحنبل ي والجعف ري والع رف وقول الصحابة لذا سنتطرق إلى المصدر الا ول هو الا جماع. الا جماع: هو اتفاق المجتهدين من الا مة الا سلامية ف ي عص ر م ن العص ور بع د انقضاء فترة الرسالة على حكم شرعي وعلى ذلك لابد لتحقيق الا جماع من أمور: الا ول: أن يجمع المجتهدون في الا مة الا سلامية على رأي. الثاني: أن يتفق جميع المجتهدين فلا يشذ عنهم أحد. الثال ث: أن يك ون م ا أجمع وا علي ه حكم ا ش رعيا ق ابلا للاجته اد مث ل م ا يتعل ق بالحل والحرمة والصحة والبطلان. الرابع: أن يكون الا جماع بعد وفاة الرس ول ρ إذ ف ي حيات ه أن وافقه م عل ى م ا (75) أجمعوا عليه آان سنة تقريرية وأن خالفهم سقط ما أجمعوا عليه. 4 ) ومن المعلوم أن الفقهاء استدلوا على حجية الا جماع بقوله تعالى: (و م ن ي ش اق ق ال رس ول م ن ب ع د م ا ت ب ين ل ه ال ه د ى و ي تب ع غ ي ر س ب يل ال م و م ن ين ن و ل ه م ا ت و لى و ن ص ل ه (76) ج ه نم و س اءت م ص ير ا). وآ ذلك ق ول الرس ول ρ: (لا تجتم ع أمت ي عل ى ض لالة) (78) (77). وقوله ρ: (ما را ه المس لمون حس نا فه و عن د االله حس ن). (لا تجتم ع أمت ي (79) عل ى خط ا ). وهك ذا ف ا ن الا جم اع يمك ن أن يش كل مص درا م ن مص ادر الق انون ال دولي الا نس اني ف ي الش ريعة الا س لامية وهك ذا ج اء ف ي المجم وع ش رح المه ذب: (80) (جرت السنة ألا تقتل الرسل) وهو إجماع لا شك فيه. وآ ذلك ن رى الا جم اع عل ى أن ال دعوة عموم ا ش رط ف ي القت ال فه ذا مس لم ب ه وب ذلك ننته ي إل ى أن ال رأي الواج ب الاتب اع ه و تق ديم ال دعوة إل ى الا س لام قب ل أي ة معرآة حتى يعذر المسلمون في صنيعهم ويقطع الشك باليقين في اصرار العدو على موقفه. وهذا ما آان في مختلف غزوات الرسول ρ وسيرة خلفاي ه من بعده. فلم يقات ل المسلمون ع دوهم ب الرغم م ن استفاض ة ش ا ن الا س لام ش رقا وغرب ا عل ى ح د تعبي ر ( ينظر. د, محمد سلام مدآور مصدر سابق ص 80. ) ( سورة النساء الا ية (5). ) ( رواه الترمذي عن أبن عمر في سننه ج 4 رقم الحديث (466) وأخرجه ابن عبد االله محمد ب ن يزي د القزويني الشهير (ابن ماجة) في سننه ط مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الري اض 47 ه م رقم الحديث (303). 3 ) ( رواه الا مام أحمد في المسند ج رقم الحديث (379). 4 ) ( رواه الترمذي في سننه ج 4 رقم الحديث (466). 5 ) ( ينظ ر الا م ام ألن وري (أب و زآري ا يحي ى ب ن ش رف) المجم وع ش رح المه ذب الن وري تحقي ق محم د حسين العقبي ج 8 مطبعة الا مام القاهرة (ب ت) ص ههه

83 الفقهاء في يوم من الا يام إلا بع د تبلي غ دع وتهم إم ا عل ى لس ان رس ول االله أو بكت اب يوجه إلى قادة جيوش الا عداء. ومن أمثلة ذلك ما قاله أب و بك ر الص ديق τ لعكرم ة ح ين وجه ه إل ى عم ان: (ي ا عكرم ة س ر عل ى برآ ة االله ولا تن زل عل ى مس تا من ولا ت و منن عل ى ح ق مس لم (8) وأهدر الكفر بعضه ببعض وقدم القدر بين يديك..). 6 ( ) ينظر الا مام ابن الا ثير (ع ز ال دين أب و الحس ن عل ي ب ن محم د ب ن عب د الك ريم الج زري), النهاي ة ف ي غريب الحديث والا ثر ج 4 المطبعة الخيرية (ب م) 3 ه/ 903 م ص. ووو

84 المطلب الثالث مبادئ القانون الدولي الا نساني في الشريعة الا سلامية ل م يغف ل الا س لام وفقه اؤه التا آي د عل ى ض رورة احت رام قواع د الق انون ال دولي (8) الا نساني. واجبة التطبيق أثناء النزاعات المسلحة وتقسم قواعد القانون الدولي الا نس اني بعموميته ا أي قابليته ا عل ى التطبي ق م ن جان ب آ ل المتح اربين مس لمين وغير مسلمين مصداقا لقوله تعالى: (ي ا أ يه ا ال ناس ا تق وا ر ب ك م ا لذ ي خ ل ق ك م م ن نف س و اح د ة و خ ل ق م ن ه ا ز و ج ه ا و ب ث م ن ه م ا ر ج الا آ ث ير ا و ن س اء و ا تق وا الل ه ا ل ذ ي ت س اءل ون (83) ب ه و الا ر ح ام إ ن الل ه آ ان ع ل ي ك م ر ق يب ا). واستنكر الق را ن الك ريم الا فع ال المهين ة للكرام ة الا نس انية واعتب ر فرع ون م ن المفس دين بقول ه تع الى: (إ ن ف ر ع و ن ع ل ا ف ي ال ا ر ض و ج ع ل أ ه ل ه ا ش ي ع ا ي س ت ض ع ف (84) ط اي ف ة من ه م ي ذ ب ح أ ب ن اءه م و ي س ت ح ي ي ن س اءه م إ ن ه آ ان م ن ال م ف س د ين ). آذلك فا ن القرا ن الكريم لا يب يح للمس لم الاحتم اء وراء الض رورة هن ا ض رورة الحرب ليعيث فسادا وإنما ألجم ذلك بقيود يقول تعالى: (و ي و ث ر ون ع ل ى أ نف س ه م و ل و (86) (85) آ ان ب ه م خ ص اص ة ). (ف م ن اض ط ر غ ي ر ب اغ و لا ع اد ف لا إ ث م ع ل ي ه ). معن ى ذل ك أن ض رورات الح رب والقت ال لا تب يح التح رر م ن آ ل قي د حت ى ف ي معامل ة الع دو. وإنم ا أح اط الق را ن ذل ك بس ياج موض وعي ه و ع دم الع دوان حت ى ل و آانت هناك خصاصة تحيك بصدر المقاتل ب التطبيق لقول ه تع الى: (و ق ات ل وا ف ي س ب يل (87) الل ه ا لذ ين ي ق ات ل ون ك م و لا ت ع ت د وا إ ن الل ه لا ي ح ب ال م ع ت د ي ن). ) ( ه ذه التس مية حديث ة أم ا فقه اء المس لمين فق د اس تخدموا عب ارات أخ رى بخص وص م ا يج ب عل ى الج يش مراعات ه م ن قواع د اثن اء الح رب فق د خص ص السرخس ي ل ذلك (ب اب معامل ة الج يش م ع الكفار) ينظر. السرخسي المبسوط ج 0 مصدر سابق ص 30. ) ( سورة النساء الا ية (). 3 ) ( سورة القصص الا ية (4). 4 ) ( سورة الحشر الا ية (9). 5 ) ( سورة البقرة الا ية (73). 6 ) ( سورة البقرة الا ية (90). ييي

85 (88) يقول الشاعر أحمد شوقي مخاطبا النبي ρ في قصيدته المشهورة (نه ج الب ردة). علمتهم آل شيء يجهلون ب ه دع وتهم لجه ا د في ه س و د دهم ول ولاه ل م ن ر لل دولات ف ي زم ن حتى القتال وم ا في ه م ن ال ذمم والح ر ب أ س نظ ام الك ون والا م م ما طال من عمد أوق ر م ن دع م أآد فقهاء المسلمين وأحكام الشريعة الا سلامية في مختلف مص ادرها وموارده ا على تثبيت مبادئ القانون الدولي الا نساني قبل ب دء المعرآ ة وخلاله ا وبع دها ونش ير إلى أهمها: أولا : مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين ورد ف ي الق را ن الك ريم العدي د م ن الا ي ات الت ي تب ين أن القت ال يك ون ض د م ن يحارب ذلك أن المبيح للقتل هو الحراب أو المحاربة م ن ذل ك قول ه تع الى: (و ق ات ل وا ف ي س ب يل الل ه ا ل ذ ين ي ق ات ل ون ك م و لا ت ع ت د وا إ ن الل ه لا ي ح ب ال م ع ت د ين ). وهن ا معن ى لا تعتدوا أي لا تقتلوا من لم يقاتل. ويقول أبن قيم الجوزية: (ولا ن القتل إنما وجب في مقابلة الحراب لا في مقابلة الكفر ولذلك لا يقتل النساء ولا الص بيان ولا العمي ان ولا الرهب ان ال ذي لا يق اتلون ب ل (89) نقاتل من يحاربنا). ثانيا : الزام الجيش (قادة ومقاتلين) بضرورة احت رام قواع د الق انون ال دولي الا نس اني في ميدان القتال: لاشك أن ذل ك ه و الش يء المطل وب وه و بي ت القص يد إذ التطبي ق العمل ي ه و خير برهان آما أن واقع الحال أغنى من أي مقال. وهن ا ن ذآر قص ة واقعي ة ح دثت ي وم ف تح مك ة حينم ا ق ال س عد ب ن عب ادة وه و يحمل الراية: (اليوم يوم الملحمة اليوم تس تحل الحرم ة) فس معها عم ر ب ن الخط اب فق ال ي ا رس ول االله: (أس مع م ا ق ال س عد ب ن عب ادة م ا ن ا من أن يك ون ل ه ف ي ق ريش صولة). فقال الرسول ρ لعلي بن أبي طالب (آرم االله وجهه): (أدرآه فخذ الراية فك ن (90) أنت الذي ت دخل به ا) فق ال الرس ول ρ: (أن ا نب ي الرحم ة ونب ي الملحم ة). فق رن ) ( ينظر. فوزي عطوي أحمد شوقي أمير الشعراء دراسة ونصوص الشرآة اللبنانية للكت اب بي روت لبنان 969 ص 5. ) ( ينظر أبن قيم الجوزية مصدر سابق ص 7. ) ( رواه الا م ام مس لم ب ن الح اج القش يري النيس ابوري ص حيح مس لم ج ط دار أحي اء الت راث العربي بيروت لبنان 40 ه رقم الحديث (355). أ أأ أ

86 الملحمة وهي الحرب بالرحمة وقدم الرحمة على الملحمة حتى يقر في قلوب المقات ل المسلم با نه يد العدالة وليس سيف النذالة. ثالثا : عدم الاعتداء على من أصبح لا يشارك في القتال هذا أمر ثاب ت ف ي الا س لام وه و واج ب التطبي ق حي ث أم ر الرس ول ρ لمنادي ه يوم ف تح مك ة أن ين ادي ف ي الن اس: (ألا لا يجه زن عل ى ج ريح ولا يت بعن م دبر ولا (9) يقتلن أسير) ومن أغلق بابه فهو ا من). ويتضح من ذلك أن الرسول ρ قد أآد مبدأ با ن م ن أص بح خ ارج القت ال لا يج وز التعرض له وهو مبدأ مستقر في القانون الدولي الا نساني الحالي ومن يصبح خارج القتال وفقا لهذا القول النبوي هم في ات ثلاثة الجرحى الا س رى م ن ألق ى الس لاح أو انسحب من ميدان القتال واستقر في بيته لقوله ρ: (ومن أغلق بابه فهو ا من). إن الرس ول ρ أآ د حت ى عل ى معامل ة م ن ي دبر م ن الا ع داء معامل ة إنس انية إذا أتضح أنه بهذا المسلك ينوي عدم العودة إلى القتال فيجب عدم ملاحقته والا مساك به أو إزهاق روحه خلال فراره. رابعا : مبدأ النهي عن التمثيل بالا عداء نهى الرسول ρ التمثيل بالا ع داء حي ث ق ال ρ: (إن االله آت ب الا حس ان عل ى آ ل ش يء ف ا ذا قتل تم فا حس نوا القتل ة وإذا ذبح تم فا حس نوا الذبح ة. وليح د أح دآم ش فرته (9) وي رح ذبيحت ه). وآم ا ق ال الرس ول ρ لعب د ال رحمن ب ن ع وف حينم ا أم ره عل ى غزوة (دومة الجندل): (أغزوا جميعا في سبيل االله تقاتلون من آفر باالله لا تغلوا ولا (93) تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا فهذا عهد االله وسير نبيه فيكم). وبعد معرآة أحد خ رج الرس ول ρ يل تمس عم ه حم زة ب ن عب د المطل ب فوج ده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن آبده ومثل به فجدع أنفه وأدن اه فق ال: (ل ي ن أظهرن ي االله عل ى ق ريش ف ي م وطن م ن الم واطن لام ثلن بثلاث ين رج لا م نهم فلم ا رأى المس لمون ح زن رس ول االله ρ وغيظ ه عل ى م ن فع ل بعم ه م ا فع ل ق الوا: (والله ل ي ن أظفرنا االله بهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب وحيني ذ أن زل االله س بحانه وتع الى للنه ي ع ن المثل ة بقول ه تع الى: (و إ ن ع اق ب ت م ف ع اق ب وا ب م ث ل م ا ع وق ب ت م ب ه و ل ي ن ص ب ر ت م ل ه و خ ي ر لل ص اب رين و اص ب ر و م ا ص ب ر ك إ لا ب الل ه و لا ت ح ز ن (94) ع ل ي ه م و لا ت ك ف ي ض ي ق م م ا ي م ك ر ون ). فعف ا رس ول االله ρ وص بر ونه ى ع ن المثلة. ) ( رواه الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثم ي مجم ع الزواي د ومنب ع الفواي د مص در س ابق رق م الحديث (0455). 3 ) ( رواه الترمذي رقم الحديث (409). 4 ) ( رواه أبي داود في سننه رقم الحديث (63). ) ( سورة النحل الا يتين 6).(7 بببب

87 خامسا : حماية الا عيان المدنية وعدم تدمير الا شياء غير الحربية إلا لمصلحة لاشك أن اتخاذ موقف من هذه المسا لة يتوقف على معرفة ما إذا آان ف ي ات لاف تلك الا شياء يحقق مصلحة للمس لمين أم لا (آتس هيل النص ر عل ى الع دو أو التوص ل إلى استنفاذ الا سرى أو أجبار العدو على الاستسلام أو المعاملة بالمثل... الخ). يقول الا مام البخاري: (ول م يش رع عق ر ال دواب وح رق البني ان والا ش جار وقت ل النس وان والص بيان ل يعلم الكف ار أن فع ل المس لمين م ن مق اتلتهم ل يس ه و أفس اد (95) أبدانهم وأموالهم إنما قصدهم إصلاح الكفرة ودفع شرهم عن حريم الا سلام). سادسا : مبدأ تقييد حرية استخدام السلاح في القتال إذا آان فقهاء المسلمين قد ذهبوا إلى أنه يب اح اس تخدام آ ل س لاح لقه ر الع دو فا نهم بينوا في نفس الوقت أن تل ك الحري ة ليس ت مطلق ة وإنم ا تح دها ح دود معين ة تجد سببها إما في طبيع ة العملي ات الحربي ة أو ف ي الا س لحة المس تخدمة أو بالنس بة لمن يوجه إليهم السلاح. ويمكن تلخيص أهم القيود الواجبة التي على جيش الدولة الا سلامية الالتزام بها أثناء القتال فيما يلي: أ- أآد فقه اء المس لمين عل ى مب دأ ع دم الح اق أوج ه المعان اة غي ر المفي دة. آم ا ج اء ف ي وص ية عم ر ب ن الخط اب τ إل ى أم راء الجي وش: (ولا تس رفوا عن د الظه ور) وه و م ا أآ ده عل ي ب ن أب ي طال ب بقول ه: (إذا ق درت عل ى ع دوك (96) فا جعل العفو عنه شكرا للمقدرة عليه). ب- ذهب فقهاء المسلمين إلى أن ه لا يج وز إلق اء الس م عل ى الع دو أو اس تخدام النبل المسموم إلا آرد على استخدام العدو لها. ولاشك أن ذل ك ينطب ق أيض ا عل ى ش بيه الس م آالا س لحة الكيماوي ة والبكتريولوجي ة والا س لحة الذري ة وغيرها من الا سلحة التي تسبب ا لاما لا فاي دة فيها. ج- قررت الشريعة الا س لامية ض رورة تجن ب م ن لا يش ترآون ف ي القت ال ا ث اره الم دمرة وم ا يو ي د قولن ا م ا ذآرن اه س ابقا م ن أن الا س لام يحب ذ الح رب (الرحيمة) التي لا يكون فيها القتل لا ي غرض وبا ي وسيلة. وآما وصى ب ه أبو بكر الصديق τ خالد بن الوليد حين بعثه لقتال المرتدين: ( ) 3 ( ) ينظر د. أحمد أبو الوفا آتاب الا علام بقواعد القانون ال دولي والعلاق ات الدولي ة ف ي ش ريعة الا س لام ج,دار النهضة العربية القاهرة, 00, ص ينظر أبو محمد بن أبي زيد القيرواني آتاب الجامع في السنن والا داب والمغازي والت اريخ مو سس ة الرسالة بيروت المكتبة العتيقة بتونس 983 ص 367. تتتت

88 (ي ا خال د علي ك بتق وى االله والرف ق بم ن مع ك والخ وف عن د أه ل اليمام ة ف ا ذا دخلت بلادهم فالح ذر الح ذر ث م إذا لاقي ت الق وم فق اتلهم بالس لاح ال ذي يقاتلون ك ب ه (97) السهم للسهم والرمح للرمح والسيف للسيف. سابعا : مبدأ جواز الخدع في الحرب (98) قال الرسول ρ (الحرب خدعة). وآ ذلك ق ال الع رب ف ي أمث الهم: (رب حيل ة أنفع من قبيل ة). وعل ى ذل ك يج وز القي ام بك ل م ا يخ دع الع دو آالمن اورات الخادع ة والتحرك الاستراتيجي والتمويه والهجوم الكاذب ورف ع درج ات الاس تعداد. ويج وز للقاي د المسلم اتخاذ اية خدعة لهزيمة العدو ودحره. ومن ذلك الكذب إذ يجوز للمقاتل أن يلجا إلى الكذب إذا آان ذلك ضروريا لصيانة أسرار الجيش أو لتض ليل اس تطلاع العدو أو لنصب آمين للع دو أو لا نق اذ نفس ه أو جماعت ه ولاش ك أن مش روعية تل ك الخدع ترجع إلى أمرين: أ- إن سلوك المتحاربين جرى على اتباعها منذ غابر الا زمان. ب- إنه ا لا تش كل نقض ا لعه د أو غ درا بخص م وإنم ا ه ي تا تي ه م ن حي ث لا يحتسب. ( ) ( ) ينظ ر خي ر ال دين التونس ي مقدم ة آت اب أق وم المس الك ف ي معرف ة أح وال الممال ك تحقي ق د. مع ن زيادة دار الطليعة بيروت 978 ص 4. رواه البخاري (محمد بن إسماعيل البخاري), في صحيحة في الس ير والمغ ازي ب اب الح رب خدع ة رقم الحديث (308) وصحيح سنن أبي داود ج رقم الحديث (94). ثثثث

89 ت سا ثامنا : مبدأحظر الغدر في الحرب ع ا: يتعارض الغدر مع مبدأ أساسي في الشريعة الا سلامية وهو مبدأ الوفاء بالعهد لذلك فمن الطبيعي أن تحرم الشريعة الا سلامية الغدر وتحظره. وهكذا إذا آ ان الا س لام يبيح الحيل والخدع في الحروب إلا أنه لا يجيز الغدر لذلك قال الرسول ρ: (لكل غادر (99) لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان) متفق عليه. آذلك جاء في وصية الرسول ρ إلى المقاتلين: (سيروا باس م االله وف ي س بيل االله وقاتلوا ولا تغدروا). ومن الثابت أن عمر بن الخطاب τ سمع أن محاربا مسلما قال لمقاتل فارسي (لا تخف) ثم قتله. فكتب عمر إلى قاي د الجيش (أنه بلغني أن رج لا م نكم يطلب ون (العل ج) (أي الرجل الفارسي أو الرومي) حت ى إذا اس تقر ف ي الحي ل وأقتن ع فيق ول ل ه لا تخ ف ف ا ذا أدرآ ه قتل ه. وأن ي وال ذي نفس ي بي ده لا يبلغن ي أن أح دا فع ل ذل ك إلا ض ربت (00) عنقه. مبدأ معاملة الا سير بالحسنى ورد ف ي الق را ن الك ريم لفظ ة الا س ر ف ي أآث ر م ن موض ع منه ا قول ه تع الى: (0) (و ي ط ع م ون ال طع ام ع ل ى ح به م س ك ين ا و ي ت يم ا و أ س ير ا). (ف ا ذا ل ق يت م ا لذ ين آ ف ر وا ف ض ر ب ال رق اب ح ت ى إ ذ ا أ ث خ نت م وه م ف ش دوا ال و ث اق ف ا م ا (0) م ن ا ب ع د و إ ما ف د اء ح تى ت ض ع ال ح ر ب أ و ز ار ه ا). (03) آم ا وردت آلم ة الا س ارى ف ي ق ول الرس ول ρ: (واستوص وا بالا س ارى خي را ). من مفاخر الا سلام الكبرى أنه بالرغم من وقوع الا سير في الا سر فا نه لا يج وز أن يجتمع عليه (ذل الا سر وضنك الع يش في ه). ل ذا أه تم الا س لام قب ل الق انون ال دولي المعاصر با ربعة عشر قرن ا لت وفير الحاج ات الض رورية للا س رى ول م يقص روا ذل ك على مجرد الطعام وإنما مدوه إلى آ ل الحاج ات الض رورية للا س ير واللازم ة للحف اظ على تكامله الجس دي وس لامته الص حية وذل ك تكامل ه المعن وي. وهن اك أمثل ة آثي رة نذآر منها: ) ( رواه البخاري في الجيل برقم (6966) ومس لم ف ي الجه اد والس ير ب رقم (9) و حأ م د ف ي مس نده (/.(47 ) ( ينظر. أ. د. أحمد أبو الوفا النظرية العامة للقانون الدولي الا نساني مصدر سابق ص ) ( سورة الا نسان الا ية (8) 4 ) ( سورة محمد الا ية (4). 5 ) ( قي ل أن قول ه (ρ ): (استوص وا بالا س ارى خي را ) ه و وص ية جامع ة تش مل آ ل ص ور الخي ر الق ولي والعملي المادي والمعنوي. رواه الطبراني في الصغير ب رقم (409) والكبي ر ب رقم (393). وق ال الهيثمي في مجمع الزواي د ج 6 ص 5 وإسناده صحيح. جججج

90 حينم ا أقب ل أس اري ب در فف رقهم الرس ول ρ ب ين أص حابه وق ال: استوص وا بالا ساري خيرا قال أبو عزيز: وآنت في رهط من الا نص ار ح ين اقبل وا ب ي م ن ب در فكانوا إذا قدموا غداي هم وعشاي هم خص وني ب الخبز. وأآل وا التم ر لوص ية رس ول االله ρ إياهم بنا ما تقع في يد رجل منهم آسرة خبز إلا نفحني بها. قال: فاس تحيي فا رده ا (04) على أحدهم فيردها علي ما يمسها. وأن الشريعة الا سلامية لم تقتصر على (الجانب الم ادي) فق ط بالنس بة للحاج ات الضرورية للا سرى بل وفرت لهم أيضا (الجانب المعن وي) وهك ذا ف الرأي ال راجح ف ي الفقه هو عدم التفرق ة ب ين الا م وول دها أو الول د وول ده والج د ف ي ذل ك آ الا ب والج دة آالا م وآذلك لا يجوز التفرقة بين أخوين ولا اختين. ) ( ينظر: ابن هشام (عبد الملك بن هشام النحوي), السيرة النبوية ج طبعة الحلبي القاهرة 955 ص 88. حححح

91 الثاني الفصل في ات المدنيين المحمية في النزاعات المسلحة الدولية خخخخ

92 م( الفصل الثاني في ات المدنيين المحمية في النزاعات المسلحة الدولية آثيرا م ا يج ري الح ديث ع ن في ات الم دنيين المحمي ة أثن اء الن زاعات المس لحة الدولية الذي ح ددها الق انون ال دولي الا نس اني ال ذي طب ق عل ى ه ذه الن زاعات وأق ر مبدأ احترامها وحمايتها. والحقيقة أن اعطاء وضع قانوني خ اص لا ش خاص معين ين أفرادا أو جماعات ينطلق أساسا من مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين الذي يق وم علي ه (الق انون ال دولي الا نس اني). ومن ذ أق دم العص ور آ ان ه ذا المب دأ ملازم ا للحروب والمتا مل في وصية الرسول ρ يلاحظ أن في ات م ن الا ش خاص والممتلك ات يجب أن تبقى خارج داي رة المعارك. (أغزوا باسم االله وباالله وعل ى مل ة رس ول االله ولا تقتل وا ش يخا فاني ا ولا طف لا ولا ص غيرا ولا إم رأة ولا تغل وا وض موا غن اي مكم (05) وأصلحوا وأحسنوا إن االله يحب المحسنين). فضلا عما حصر النهي عن القتل في في ات الشيوخ والا طفال والنساء إنما أتى إضافة إلى المبدأ الع ام ال ذي يمن ع قت ال غي ر المقاتلين بصورة شاملة فا ن المقاتلين الذين يتوقفون عن القتال لمرض أو إصابة أو لوق وعهم ف ي قبض ة الع دو يص بحون ف ي ع داد غي ر المق اتلين أيض ا ب ل أن الق وات (06) المسلحة تتكون من مقاتلين وغير مقاتلين. ولغ رض تس ليط الض وء عل ى في ات الم دنيين المحمي ة ف ي الن زاعات المس لحة الدولية نقسم الفصل إلى المباحث الا تية: المبحث الا ول: ماهية النزاع المسلح الدولي. المبحث الثاني: حماية المدنيين في ظل النزاعات المسلحة الدولية. المبحث الثالث: حماية الا عيان المدنية في النزاعات المسلحة الدولية. المبحث الرابع: نطاق تطبيق القانون الدولي الا نساني في الشريعة الا سلامية. المبحث الا ول ماهية النزاع المسلح الدولي ( ) ( ) ينظ ر. أب ي داود س ليمان ب ن الا ش عث السجس تاني س نن أب ي داود مص در س ابق رق م الح ديث.(64) تنص (المادة الثالثة من اللاي ح ة الملحق ة باتفاقي ة (لاه اي) الرابع ة لع ام 907 بش ا ن ق وانين الح رب البرية وأعرافها على أن (القوات المس لحة للا ط راف المتحارب ة يمك ن أن تتك ون م ن مق اتلين وغي ر مقاتلين). ينظر م 3 من اللاي حة المتعلقة بقوانين وأع راف الح رب البري ة لاه اي 8 تش رين الا ول/ أآتوبر 907. أ. ق. د. أ). دددد

93 تع د الن زاعات المس لحة بحك م طبيعته ا مناس بة لارتك اب تج اوزات لا يك ون ضحيتها فقط أفراد القوات المش ارآون ف ي الا عم ال الحربي ة ب ل أن الس كان الم دنيين أص بحوا ه م ال ذين ي دفعون عل ى نح و متزاي د ثم ن الح روب بوص فهم ض حية ورهان ا مباشرين للنزاعات المسلحة. لق د تبن ى النظ ام الا ساس ي للمحكم ة الجناي ي ة الدولي ة ف ي معالجت ه للنزاع ات المسلحة ذات الصبغة الدولية الملامح الري يس ة لاتفاقي ات جني ف الا ربع ة لع ام 949 وبروتوآوليها الا ضافيين لعام 977. فالن زاع المس لح ال دولي يوج د أساس ا عن دما يح دث ص دام مس لح ب ين دولت ين وم ن ث م ف ا ن وج ود أآث ر م ن دول ة ف ي إط ار الن زاع ه و ال ذي يض في علي ه الط ابع الدولي. وتا سيسا على ذل ك فالن زاع المس لح يتمث ل ف ي الح رب المعلن ة أو أي ن زاع مسلح أخر بين دولتين أو أآثر وحتى إذا لم يعترف أحد الا ط راف بحال ة الح رب آم ا يشمل ذلك النزاعات المسلحة الت ي تك افح فيه ا الش عوب ض د الس يطرة الاس تعمارية والاح تلال الا جنب ي وض د الا نظم ة العنص رية ف ي س ياق ممارس ة الش عوب لحقه ا ف ي تقرير المصير. ولتسليط الضوء على ماهية النزاع المس لح ال دولي س وف نقس م المبح ث إل ى مطلبين نبحث في: المطلب الا ول: مفهوم النزاع المسلح الدولي وتمييزه. المطلب الثاني: القواعد المتبعة في حماية السكان المدنيين. ذذذذ

94 المطلب الا ول مفهوم النزاع المسلح الدولي وتمييزه الن زاع لغ ة م ن: ن زع ي ن زع نزع ا معن اه ن زع الش ي ء م ن مكان ه ق لع ه (07) (والعامة تقول: ن زع الشي ء إذا عطل ه وأفس د ه). إن مصدر الفعل نزع هو الن زاع والمنازعة ومعناه (الخصومة). أم ا الن زاع المس لح ال دولي اص طلاحا : (فه و اس تخدام الق وة المس لحة م ن قب ل طرفين متحاربين على الا قل ولابد أن يكون أحدهما جيش نظامي وتقع خ ارج ح دود أح د الط رفين تب دأ ع ادة ب ا علان وتتوق ف لا س باب ميداني ة (وق ف القت ال) أو (08) استراتيجية (الهدنة) وتنتهي إما بالاستسلام أو باتفاق صلح). فالنزاع المسلح الدولي هو الذي يشتبك فيه دولتان أو أآثر بالا سلحة حت ى ف ي حالة عدم اعتراف احداهما بحالة الحرب أو آلتيهما أو تلك التي تكافح فيه ا الش عوب ض د الس يطرة الاس تعمارية أو الاح تلال الا جنب ي أو ض د ج راي م التميي ز العنص ري وتخضع هذه النزاعات لعدد آبير من القواعد الدولية بما فيها تل ك المنص وص عليه ا في اتفاقيات جنيف الا ربع لعام 949 والبروتوآول الا ول الملحق لعام 977. تك ون الن زاعات المس لحة الدولي ة عل ى ن وعين: مح دودة وواس عة النط اق (الح رب) وإذا آان ت الن زاعات المس لحة الدولي ة المح دودة تمث ل اس تخداما للق وة المس لحة لفت رة مح دودة أو مك ان مح دد لتحقي ق ه دف م ا فه ي ف ي ذل ك تتف ق م ع الحرب. أم ا الن زاعات المس لحة الدولي ة الواس عة فتتمي ز أساس ا با تس اع نطاقه ا أي بامتداد مسرح العمليات على نطاق واسع ب ين ال دولتين أو ال دول المتحارب ة. علم ا أن آلمة الحرب تستخدم حتى في النزاعات المحدودة. معنى ذلك (09) أن النزاعات المسلحة الدولية. تتميز بخصاي ص عديدة. فهي تتم بين الدول أو بعبارة أدق بين أشخاص الق انون ال دولي وه ي تتض من استخداما للقوة المسلحة سواء آانت برية أو بحرية أو جوية. وآ ذلك تتمي ز با تس اع مس رح عملياته ا عل ى نط اق آبي ر نس بيا. وأخي را يه دف النزاع المسلح إلى تحقيق ه دف م ا آا رغ ام دول ة م ا عل ى الرض وخ لمطال ب الدول ة المعتدية أو احتلال جزء من أراضيها أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو تسعى إلى تدمير شوآة دولة معينة أو قدرتها على المقاومة. ( ينظر: لويس معلوف اليسوعي المنجد في اللغة والا دب والعلوم مصدر سابق, ص 80. ) ( ينظ ر. د. أم ل ي ازجي المحكم ة الجناي ي ة الدولي ة وتوس يع نط اق الق انون ال دولي الا نس اني اللجن ة الدولية للصليب الا حمر مطبعة الداودي دمشق 004 ص 0. 3 ( ) ) ينظ ر. عب د ال رحمن ب ن عيس ى الهم داني الا لف اظ الكتابي ة ال دار العربي ة للكت اب ليبي ا 980 ص.8 6 رررر

95 أم ا بخص وص إع لان الح رب فق د انته ت ال دول ف ي العص ر الح ديث ( ) إلى وجوب إعلان الحرب قبل البدء بالعدوان لما يترتب على ذلك م ن حق وق والتزامات فيما بينها من جهة وبينها وبين الدول المحايدة والدول الا جنبية من جهة أخرى وآان آل ذلك إلى عهد قريب قواعد عرفية تدعوا إليها قواعد الا خلاق. وقد تناول مو تمر لاهاي سنة 907 ضمن م ا تناول ه مس ا لة آي ف تب دأ الح رب وأنتهى في ذلك إلى إبرام اتفاقية بشا نها وهي الاتفاقية الثالثة وقد تقرر فيها ما يا تي: أولا : يجب ألا تبدأ الا عمال الحربية إلا بعد إخطار سابق لا لبس فيه ويكون ه ذا الا خطار إم ا ف ي ص ورة إع لان ح رب مس بب وإم ا ف ي ص ورة إن ذار نه اي ي يذآر فيه اعتبار الحرب قاي مة بين الطرفين إذا لم تجب الدول ة الموجه ة له ا (0) الانذار طلبات الدولة التي توجهه. ثانيا : يجب الا بلاغ عن قي ام الح رب دون ت ا خير إل ى ال دول المحاي دة ولا يترت ب على قيام الحرب بالنسبة لهذه الدول أي أثر إلا بعد وص ول الا ب لاغ له ا ول و تلغرافيا. إنما ليس للدول المحايدة أن تحتج بعد وصول الا ع لان له ا إذا ثب ت () علمها فعلا بقيام الحرب. وآان ت الحكوم ة الهولندي ة ق د اقترح ت عن د مناقش ة ه ذه الاتفاقي ة ال نص عل ى وجوب فوات مدة أربع وعشرين ساعة على الا قل بين الا علان وبدأ الا عمال الحربي ة لكن هذا الاقت راح ل م يو خ ذ ب ه وعل ى ذل ك فل يس هن اك قانون ا م ا يمن ع م ن أن تف اجي دولة غريمتها بالا عم ال الحربي ة عق ب الا ع لان مباش رة ول و بدقيق ة واح دة. وه ذا م ا فعلت ه الماني ا ف ي الح رب العالمي ة الثاني ة م ع جمي ع ال دول الت ي هاجمته ا وم ا فعلت ه الياب ان عن د ت دمير الا س طول الا ميرآ ي ف ي مين اء (بي رل ه اربور) وبع ض قط ع () الا سطول البريطاني في المحيط الهادي. آما أن بعض الدول لم تكن تعترف بوجود حال ة ح رب قاي م ة بينه ا وب ين غيره ا حتى تبعد تطبي ق أحك ام ق انون الح رب عليه ا. فف ي ع ام (93 93) ف ي الن زاع الصيني الياباني على الرغم م ن أن القت ال بينهم ا آ ان واس ع النط اق إلا أن الج انبين أنكرا قيام حالة حرب بينهما ولم تعد آل من الصين والياب ان أن اتفاقي ات لاه اي لع ام 907 واتفاقيات جنيف لعام 95 قابلة للتطبيق عل ى حال ة (اللاح رب) ه ذه ول ذلك أظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في نصوص الاتفاقيات التي آانت قاي مة لتنظيم حالات الحروب وتم طرح الحاج ة إل ى ذل ك ع ام 938 خ لال الم و تمر الخ امس عش ر ال ذي عقدته اللجنة الدولية للصليب الا حمر. وتم بالفعل بعد الجهود التي بذلت لا عادة النظر في قوانين الحرب حي ث وض عت نص وص جدي دة توس ع م ن نط اق الح روب الت ي تس ري عليه ا قواع د لاه اي وقواع د جنيف لعام 95. ( م من اتفاقية لاهاي الثالثة لعام 907. ) ( م المصدر نفسه. ) ( ينظر د. علي صادق أبو هيف القانون الدولي العام مصدر سابق ص 797. ) زززز

96 ففي عام 949 بعد وض ع اتفاقي ات جني ف الا رب ع وض ع ن ص فيه ا به ذا الش ا ن (3) يقول (تنطبق ه ذه الاتفاقي ة ف ي حال ة الح رب المعلن ة أو أي اش تباك مس لح ا خ ر ينشب بين طرفين أو أآثر من الا طراف الس امية المتعاق دة حت ى ل و ل م يعت رف أح دها بحالة الحرب. تنطبق الاتفاقية في جمي ع ح الات الاح تلال الجزي ي أو الكل ي لا قل يم أح د الا طراف السامية المتعاقدة حتى لو ل م يواج ه ه ذا الاح تلال مقاوم ة مس لحة. وإذا ل م تكن أحدى دول الن زاع طرف ا ف ي ه ذه الاتفاقي ة ف ا ن دول الن زاع الا ط راف تبق ى م ع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة آما أنها تلت زم بالاتفاقي ة إزاء الدول ة الم ذآورة إذا قبلت هذه الا خيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها). إن نص هذه المادة قطع الطريق على ال دول للتمس ك بال ذراي ع والادع اءات الت ي قد تضعها هذه الدول لا جل التخلص من أداء التزامها فلم يعد هناك أي ة حاج ة إل ى أي إعلان رسمي للحرب أو الاعتراف بحالة الحرب حتى يبدأ س ريان ه ذه الاتفاقي ات ب ل إن حصول الا عمال العداي ية أيا آان ت آافي ة ب ذاتها لس ريان ق انون الح رب ال ذي س مي بعدها بالقانون الدولي الا نس اني نظ را إل ى أن ه ل م يع د قاص را عل ى الح روب بمعناه ا التقلي دي ال ذي آ ان واردا ف ي اتفاقي ات لاه اي ب ل ب ات يش مل آ ل أن واع الن زاعات المسلحة الدولي ة وسيس ري عل ى الن زاعات المس لحة الدولي ة س واء آان ت الا ط راف المتحاربة طرفا في الاتفاقيات أم لا فالالتزام يبقى قاي م ا ف ي مواجه ة ال دول الا ط راف تج اه ع دوها أي ا آ ان وب ذلك تلاف ت اتفاقي ات جني ف الا رب ع الا ث ار الت ي آان ت ترتبه ا اتفاقيات لاهاي لعام 907 فلم يع د غي اب بع ض الش روط الش كلية س ببا لع دم الالت زام وذريعة التمسك بها م ن قب ل ال دول لع دم تنفي ذ التزاماته ا الت ي يفرض ها عليه ا ق انون (4) تنظيم وإدارة العمليات العداي ية. ولم يتوقف الا مر عند اتفاقيات 949 التي غطت با حكامها آ ل أن واع الن زاعات المسلحة الدولية فقد تم إضافة نص وص جدي دة إل ى قواع د الق انون ال دولي الا نس اني ف ي البروتوآ ول الا ض افي الا ول لع ام 977 تجع ل م ن ه ذا الق انون يس ري بكام ل قواعده على نوع جديد من النزاعات المسلحة وهي النزاعات المس لحة الت ي تقوده ا حرآات التحرير الوطنية ض د الاس تعمار والس يطرة الا جنبي ة وض د الاح تلال الا جنب ي (5) وضد الا نظمة العنصرية. ثم بي ن البروتوآول في نص ا خر آيف يجري تنفيذ أحكام الاتفاقي ات الت ي يكمله ا م ن جان ب الا ط راف المعني ة فبالنس بة إل ى ال دول الت ي تواج ه نزاع ا مس لحا م ن ه ذا النوع تلتزم باحترام أحكام هذا البروتوآول والاتفاقيات الا خرى ذات العلاقة ف ي قتاله ا (6) مع حرآات التحرير الوطنية. ( م المشترآة في اتفاقيات جنيف الا ربع لعام 949. ( ) See: Rune provest, int. human right low and humanitarian law, Cambridge university, prss, 999, P. 45. ) ( م ف 4 / ل. 3 ) ( م 96 ف المصدر نفسه. ) سسسس

97 أم ا بالنس بة إل ى حرآ ات التحري ر الوطني ة فق د ن ص ف ي (م 96 ف ) م ن البروتوآول الا ول على أنه يجوز للسلطة الممثلة لشعب مشتبك مع طرف س ام متعاق د في نزاع مسلح من الطابع المشار إليه في (م ف/ 4 ) م ن البرتوآ ول نفس ه أن تتعه د لتطبي ق الاتفاقي ات وه ذا الملح ق (البروتوآ ول) ويك ون لمث ل ه ذا الا ع لان ا ث اره ف ي مواجه ة ه ذه الس لطة حي ث ت دخل الاتفاقي ات وه ذا الملح ق حي ز التنفي ذ بالنس بة إل ى الس لطة الم ذآورة بوص فها طرف ا ف ي الن زاع وذل ك ب ا ثر ف وري وتم ارس الس لطة المذآورة الحقوق ذاته ا وتتحم ل الالتزام ات عينه ا الت ي تم نح أو تف رض عل ى ط رف س ام متعاق د ف ي الاتفاقي ات والبروتوآ ول الا ض افي الا ول آم ا تل زم ه ذه الاتفاقي ات والملحق البروتوآول أطراف النزاع جميعا على حد سواء. أما تمييز النزاعات المسلحة الدولي ة ع ن الن زاعات المس لحة غي ر ذات الط ابع الدولي (الداخلية) فه ي تل ك الن زاعات الت ي ت دور عل ى إقل يم أح د الا ط راف الس امية ب ين قوات ه المس لحة وب ين ق وات مس لحة منش قة أو جماع ات نظامي ة مس لحة أخ رى وتمارس تحت قيادة مسو ولة عن جزء من إقليم ه م ن الس يطرة م ا يمكنه ا م ن القي ام (7) بعمليات عسكرية متواصلة منسقة وتستطيع تنفيذ هذا الملحق (البروتوآول). هذه النزاعات تتم عادة داخل حدود إقليم دولي ة م ا. مث ال ذل ك: (وق وع تم رد أو عص يان مس لح للانفص ال ع ن الس لطة المرآزي ة أو المطالب ة ب ا مور معين ة يج ب تحقيقه ا). وت دور ب ين الق وات المس لحة النظامي ة لتل ك الدول ة وب ين ق وات مس لحة منش قة أو جماع ات نظامي ة أخ رى وبالت الي لا يع د نزاع ا داخلي ا ح الات الاض طراب (8) والتوتر الداخلية مثل (الشغب وأعمال العنف العرضية النادرة). (9) غي ر أن الن زاع المس لح ال داخلي. يمك ن أن يتح ول أثن اء س ريانه أو ف ي نهايته إلى نزاع مسلح دولي في أحوال عديدة منها: أولا : بالنظر إلى ا ثاره وذلك إذا انتصر الثوار أو المتمردون إذ في هذه الحالة قد تظهر دولة جدي دة إذا آ ان غ رض الث وار الانفص ال أو حكوم ة جدي دة إذا آان هدفهم قلب الحكومة القاي مة فعلا. ثانيا : في حالة اعتراف الدول الا خرى ب المتمردين آمح اربين أو ث وار وبالت الي يصبح النزاع المسلح الداخلي تجاههم له ا ثار دولية. ثالثا : قد تتدخل دولة ثالثة في النزاع المسلح إلى جانب المتمردين وهذا الت دخل سيعمل على إثارة (م ) المشترآة لاتفاقيات جنيف الا ربع بالنسبة إلى ه ذه القوات بينما يسفر سريان (م 3 ) المشترآة لهذه الاتفاقية على الن زاع ب ين (0) الحكوم ة والمتم ردين. أو تط ور الن زاع المس لح ال داخلي إل ى دول ي ( م ف / ل. ) ( م ف المصدر نفسه. (3) ينظر د. أحمد أبو الوفا القانون الدولي الا نساني دار النهضة العربية القاهرة 00 ص 60. ( 4 ) See: G.I.A. O. Draper, the relation ship between the human right regime and the law of armed conflict, icrc, Genera, 97, P. 03. ) شششش

98 حي ث يص بح المتح اربون يحمل ون جنس يات مختلف ة وأعم الهم تنس ب إل ى أآثر من دولة وهو ما حصل في يوغسلافيا السابقة. رابع ا : أو يك ون ت دويل الن زاع عاي د ا إل ى ت دخل ق وات منظم ة دولي ة آ الا مم ا لمتح دة أو منظم ة إقليمي ة ق ررت الت دخل لا س باب إنس انية با رس ال قواته ا الدولي ة لح ل الن زاع المس لح ال دولي م ع وض ع الحل ول أو تس وية ي تم التفاوض بشا نها آما حصل في آمبوديا الذي انته ى الن زاع المس لح فيه ا () بوضع اتفاقية باريس. ويترت ب عل ى ذل ك س ريان أحك ام الق انون ال دولي الا نس اني الخاص ة بالن زاعات المسلحة الداخلية من جهة وخاص ة أحك ام (م/ 3 ) المش ترآة المق ررة لاتفاقي ات جني ف وهي ذات طابع عرفي والقواعد الخاصة بالنزاعات المسلحة الدولية. ( ) See : philippe Breton, (Actualite dudroitint, humanitair applicable dans les conflict arms) hubert Thierry, levolution dudroit, melangs offerts, Apedone, Paris, 998, P. 59. صصصص

99 المطلب الثاني القواعد المتبعة في حماية السكان المدنيين من ذ آ ان الا نس ان آ ان العن ف,وراف ق س عي البش ر ال دؤوب م ن أج ل الس لام وخ لال تل ك المس يرة الممت دة من ذ مطل ع الت اريخ قام ت المجتمع ات البش رية بتش كيل مجموعات بذاتها بين أبناي ها تتولى مهام القتال والحرب ولكن لم تك ن م ن المص ادفة أن يح رص آ ل مجتم ع عب ر الت اريخ عل ى إع لان أن رأس أه داف مقاتلي ه آفال ة أم ن وحماية أبناي ه من المدنيين. تترآ ز قواع د حماي ة الم دنيين ف ي الق انون ال دولي الا نس اني عل ى قاع دتين أساسيتين هما: أولا : قاعدة إنسانية: تتمثل ف ي الت زام أط راف الن زاع ال ذين لا يك ون له م الح ق المطل ق ف ي إص ابة الع دو ب ا ن يجعل وا الس كان الم دنيين خ ارج نط اق ا ث ار العمليات العسكرية. ثاني ا : قاع دة عس كرية: تتمث ل ف ي الت زام أط راف الن زاع بترآي ز () وقصرها نحو تدمير وإضعاف المصادر العسكرية للخصم. عملي اتهم وآرست قواعد القانون الا نساني مبدأ مهما معترفا به م ن التنظ يم ال دولي يح رم توجي ه العملي ات العس كرية ض د الس كان الم دنيين طالم ا أن المق اتلين فق ط ه م ال ذين يق اومون وه م اله دف الواض ح للعملي ات أم ا الم دنيون يج ب أن لا يكون وا ه دفا للهجوم آما يجب ألا يشترآوا في القتال. ويع د ه ذا المب دأ تعبي را ض منيا ع ن الحماي ة العام ة للس كان الم دنيين ودعام ة (3) أساسية من دعاي م قانون الحرب. يحمي القانون الدولي الا نساني الا شخاص وعددا من الا ماآن والا شياء آما يمنع اللجوء إل ى ع دد م ن وس اي ل وأس اليب الح رب آم ا يض ع الق انون الا نس اني ض مانات قانونية أساسية لحماية المدنيين على النحو الا تي: أولا : الض مانات الا ساس ية ف ي الق انون ال دولي الا نس اني ه ي مجموع ة قواع د تكف ل ح دا أدن ى م ن المعامل ة لك ل ش خص تح ت س لطة ط رف م ن أط راف النزاع ويتع ين احت رام ه ذه القواع د المنص وص عليه ا ف ي البروتوآ ول الا ض افي الا ول لاتفاقي ات جني ف ف ي آ ل مك ان وزم ان م ن جان ب جمي ع الا ط راف ف ي ه ذه الاتفاقي ات وه ي تمث ل إل ى ح د م ا إعلان ا بش ا ن حق وق الا نسان يطبق ف ي زم ن الح رب وتمك ن م ن س د الثغ رات الت ي ق د تش وب القانون إنها تكمل ولا تتعارض مع الا حكام التي تضمن حماية أآبر لبعض الفي ات من الا شخاص. ( ) ( ) ينظر د. زآريا حسين عزمي من نظرية الحرب إل ى الن زاع المس لح دراس ة ف ي حماي ة الم دنيين ف ي النزاعات المسلحة أطروحة دآتوراه حقوق القاهرة 978 ص 347. المصدر نفسه ص 348. ضضضض

100 ج/ ثاني ا : لا يس مح با ي ة تج اوزات حت ى ل و أقتض ى ذل ك أم ن الدول ة أو الض رورة العسكرية وبالتالي فا ن الاخلال بالضمانات الا ساسية يعد مخالفات جسيمة للقانون الدولي الا نساني مما يتعين معه معاقبة مثل هذه المخالفات. ثالث ا : تمن ع ف ي جمي ع الا وق ات وف ي جمي ع الا مكن ة المس اس بحي اة وص حة (4) وسلامة الا شخاص ويجب معاملة الا شخاص معاملة إنسانية. رابعا : وينص البروتوآول الا ضافي الا ول لعام 977 على أن: يعامل الا شخاص الذين هم تحت سلطة طرف من أطراف النزاع معاملة إنس انية ف ي جمي ع الظ روف بغ ض النظ ر ع ن ع رقهم أو ل ونهم أو دي نهم أو جنس هم أو (5) لغتهم أو رأيهم السياسي. ولقد آ ان مب دأ الض رورة العس كرية عاي ق ا أم ام تحقي ق الحماي ة الكامل ة للس كان الم دنيين ونج د ه ذا المب دأ منصوص ا علي ه ف ي القواع د الت ي تف رض الحماي ة والت ي تمسكت به الدول المتحاربة في سلوآها القتالي. وآان من نتيج ة ذل ك أن ظ ل الس كان الم دنيون معرض ين ل بعض الا خط ار الت ي (6) تنشا من العمليات العسكرية والتي تكون إما أخطارا مباشرة أو غير مباشرة. وحتى يتمتع الس كان الم دنيون بالحماي ة العام ة م ن ا ث ار العملي ات الحربي ة ف ا ن هناك التزامات تقع على عاتقهم على النحو الا تي: أولا : عدم الاشتراك في العمليات العسكرية. ثانيا : عدم القيام بدور فعال في المجهود الحربي. ثالثا : الابتعاد قدر الامكان وعدم التواجد في نط اق داي رة الا ه داف العس كرية أو (7) بالقرب منها حتى لا يتسبب ذلك في إلحاق أخطار غير مباشرة بهم. بناء على ما تقدم فا ن مق دار الحماي ة العام ة للس كان الم دنيين يتوق ف عل ى ق در امتناع السكان المدنيين عن الاشتراك في الا عمال السابقة. أما الحماي ة العام ة للس كان الم دنيين م ن بع ض عواق ب الح رب يمك ن تلخ يص حق وق الس كان الم دنيين أثن اء الن زاع المس لح ب التزام أط راف الن زاع ب القيود والضوابط الا تية على نحو ما جاء بالباب الثاني من الاتفاقية الرابعة لعام 949:- أولا : إنش اء من اطق طبي ة ما مون ة لا تتع رض لا ث ار الح رب وتطل ب م ن ال دول الحامي ة أو اللجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر أن تق دم معاونته ا ف ي إنش اء (8) المناطق وتلك المستشفيات. ( ينظر. م 3 المشترآة لاتفاقيات جنيف الا ربع لعام 949. ) ( ينظ ر. احت رام الق انون ال دولي الا نس اني وآفال ة احترام ه دلي ل عمل ي للبرلم انيين رق م () اللجن ة الدولية للصليب الا حمر الاتحاد البرلماني الدولي ترجمة محمد دوخة 999 ص 5. 3 ) ( ينظر. د. زآريا عزمي مصدر سابق ص ) ( المصدر نفسه ص 354. ) 4 لعام.949 ) ( م 4 طططط

101 ثاني ا : إنش اء من اطق محاي دة ف ي الا ق اليم الت ي يج ري فيه ا القت ال بقص د حماي ة الجرحى والمرضى من المقاتلين وغير المقاتلين والا شخاص المدنيين الذين لا يشترآون في أعمال القتال ولا يقومون با ي عمل له طابع عسكري أثناء (9) اقامتهم في هذه المناطق. ثالث ا : ض رورة ت وفير حماي ة خاص ة للجرح ى والمرض ى والعج زة (30) والحوامل. رابع ا : الت زام الا ط راف المتحارب ة بتس هيل نق ل الجرح ى والمرض ى والعج زة والمسنين والا طفال والنساء النفاس من المناطق المحاص رة أو المطوق ة وآذلك تسهيل مهمة مرور رجال ال دين وأف راد الخ دمات الطبي ة والمهم ات (3) الطبية إلى هذه المناطق. خامس ا : احت رام وحماي ة المستش فيات المدني ة الت ي ترع ى الجرح ى والمرض ى والعجزة والنساء النفاس. وعدم ج واز مهاجم ة ه ذه المستش فيات ب ل يج ب (3) حمايتها با ن لا تكون عرضة للهجوم. بشرط عدم استخدام هذه المستشفيات لا غراض أخرى غي ر الا غ راض الا نس انية المع دة للقي ام به ا. ولا يج وز وق ف الحماي ة الواجب ة للمستش فيات المدني ة إلا إذا استخدمت خروج ا عل ى واجباته ا الا نس انية ف ي القي ام با عم ال تض ر بالع دو ولا يع د عم لا ض ارا بالع دو وج ود عس كريين جرح ى أو مرض ى تح ت الع لاج ف ي ه ذه المستش فيات أو وج ود أس لحة ص غيرة أو ذخي رة أخ ذت م ن ه و لاء العس كريين ول م (33) تسلم بعد إلى الا دارة المختصة. سادسا : التزام الا طراف المتحاربة احت رام وحماي ة الم وظفين المخصص ين آلي ة بص ورة منتظم ة لتش غيل وإدارة المستش فيات المدني ة بم ن ف يهم الا شخاص المكلفين بالبحث ع ن الجرح ى والمرض ى والم دنيين والعج زة والنساء النفاس وجمعه م ونقله م ومع الجتهم بش رط أن يمي زوا بش ارة (34) خاصة تميزهم وبطاقة تحقيق شخصية. س ابعا : الت زام الا ط راف المتحارب ة ب احترام وحماي ة عملي ات نق ل الجرح ى والمرض ى الم دنيين والعج زة والنس اء النف اس الت ي تج ري ف ي الب ر بواس طة قواف ل المرآب ات وقط ارات المستش فى أو ف ي البح ر بواس طة (35) سفن مخصصة لهذا النقل. ) 3 ( م 5 المصدر نفسه. ) ( م 6 المصدر نفسه. 4 ) ( م 7 المصدر نفسه. 5 ) ( م 8 المصدر نفسه. ) ( م 9 ج/.4 ) ( م 0 المصدر نفسه. 3 ) ( م المصدر نفسه. ظظظظ

102 آذلك لا يجوز الهجوم على الطاي رات التي يقتصر اس تخدامها عل ى نق ل الجرح ى والمرضى والمدنيين والعجزة والنساء النفاس أو نق ل الم وظفين الطبي ين والمهم ات (36) الطبية. ثامن ا : الت زام الا ط راف المتحارب ة واج ب ف ي الس ماح بم رور جمي ع ش حنات الا غذي ة والا دوي ة والمهم ات الطبي ة ومس تلزمات العي ادات المرس لة إل ى السكان المدنيين لط رف أخ ر حت ى ول و آ ان خص ما. والالت زام ب الترخيص بحري ة م رور أي رس الات م ن الا غذي ة الض رورية والملاب س والمقوي ات (37) المخصصة للا طفال والنساء الحوامل. تاسعا : توفير حماي ة خاص ة للا طف ال ال ذين فص لوا ع ن ع اي لاتهم بس بب الح رب سواء با ن يعهد برعايتهم لا شخاص م ن نف س ثق افتهم التقليدي ة أو ب نقلهم (38) لدولة محايدة. عاش را : تس هيل الاتص ال ب ين الس كان الم دنيين والخ ارج وتيس ير جم ع ش تات العاي لات الت ي مزقته ا الح رب م ن أج ل تجدي د الاتص ال بي نهم وإذا أمك ن (39) جمع شملهم. واستنادا لما تقدم نلاحظ أن الاتفاقية الرابعة لع ام 949 م ترآ ز حمايته ا عل ى السكان المدنيين في الا راضي المحتلة ولا توفر وساي ل الحماية الكافية للمدنيين أثناء الن زاعات المس لحة آم ا أنه ا تقتص ر حمايته ا عل ى ض حايا الن زاعات المس لحة الدولية وعلى ذلك لا تمد حمايتها إلى آافة ضحايا النزاعات المسلحة وتخرج بعض الطواي ف م ن ع دد الا ش خاص المحمي ين مث ل م واطني الدول ة المحاي دة أو م واطني الدول المعادية لا حدى الدول المحاربة طالما آان لدولتهم تمثيل دبلوماسي مع الدول ة (40) الموجودين على إقليمها. ومن ناحية أخرى فا ن الاتفاقية الرابعة اقتصرت على حماي ة الم دنيين وه م ف ي قبضة العدو من هجمات هذا العدو عليهم وخاصة من ويلات الق ذاي ف بعي دة الم دى والغ ارات الجوي ة والص واريخ الت ي أوقع ت وبش كل متزاي د ومس تمر أآب ر ق در م ن (4) الا ذى وأآبر عدد من الضحايا من بين المدنيين منذ الحرب العالمية الا ولى. فالاتفاقي ة الرابع ة ه ي أح دث اتفاقي ات الص ليب الا حم ر الا ربع ة وآ ان تبن ي الاتفاقي ة الرابع ة لحماي ة الس كان الم دنيين تمث ل مس اهمة أص يلة ف ي تط وير الق انون (4) م المصدر نفسه. 5 ) ( م 3 المصدر نفسه. 6 ) ( م 4 المصدر نفسه. 7 ) ( م 5) (6 المصدر نفسه. ) ( ينظر زآريا عزمي مصدر سابق ص 3. ) ( ينظر. أ. د. جورج أبو صعب مصدر سابق ص 46. عععع

103 ال دولي الا نس اني. ولا ول م رة ف ي الت اريخ نج د نص ا دولي ا يتعام ل بتوس ع م ع مص ير (4) المدنيين في حالة الحرب. أما أه م القواع د العام ة لحماي ة الس كان الم دنيين الت ي آفله ا البروتوآ ول الا ول لعام 977 م فهي: أولا : ضرورة التفرقة بين السكان المدنيين والمقاتلين على الا طراف المتحاربة ضرورة التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الا عي ان المدني ة والا ه داف العس كرية. وذل ك م ن أج ل ت ا مين احت رام وحماي ة الس كان (43) المدنيين والا عيان المدنية. ولا ضفاء فعالية على هذه الحماية يج ب مراع اة القواع د الا تي ة دوم ا فض لا ع ن القواعد الدولية الا خرى القابلة للتطبيق وهي تتلخص فيما يا تي: لا يج وز أن يك ون الس كان الم دنيون مح لا للهج وم وتحظ ر أعم ال العن ف أو التهديد به الرامية أساسا إلى بث الذعر بين السكان المدنيين. يتمتع السكان المدنيون بالحماية العامة طالما آانوا بعيدين عن مباشرة الا عم ال العداي ية. تحظر الهجمات العشواي ية وتعد هجمات عشواي ية: تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد. أو تل ك الت ي تس تخدم طريق ة أو وس يلة للقت ال لا يمك ن أن توج ه إل ى ه دف عسكري محدد. أو تلك التي تستخدم طريق ة أو وس يلة للقت ال لا يمك ن حص ر ا ثاره ا عل ى النح و الذي يتطلبه هذا الملحق (البروتوآول) ومن ثم فا ن من شا نها أن تصيب في آل حالة آهذه الا هداف العسكرية والا شخاص المدنيين والا عيان المدنية دون تمييز آما تحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين أو الا شخاص المدنيين. لا يعف ى خ رق ه ذه المحظ ورات أط راف الن زاع م ن التزام اتهم القانوني ة حي ال (44) السكان المدنيين والا شخاص المدنيين. ثانيا : التزام الا ط راف المتحارب ة اتخ اذ آاف ة الاحتياط ات أثن اء الهج وم لتف ادي إص ابة السكان والا شخاص المدنيين والا عيان المدنية آذلك على الا طراف المتحاربة اتخاذ آافة الاحتياطات ضد ا ثار الهجوم بما يا تي: 3 ) ( ينظر. د. عبد ال رحمن أب و النص ر اتفاقي ة جني ف الرابع ة لحماي ة الم دنيين لع ام 949 وتطبيقه ا ف ي الا راضي الفلسطينية المحتلة ط (ب د) 000 ص 33. (4) م 58/ ل. ) ( م /49 ل. غغغغ

104 - الس عي جاه دة إل ى نق ل م ا تح ت س يطرتها م ن الس كان الم دنيين والا ف راد المدنيين والا عيان المدنية بعيدا عن المناطق المجاورة للا هداف العسكرية. - تجنب إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها. - اتخاذ الاحتياطات الا خرى اللازمة لحماية ما تحت سيطرتها من س كان م دنيين (45) وأفراد وأعيان مدنية من الا خطار الناجمة عن العمليات ا لعسكرية. ثالث ا : يتمت ع الا ش خاص ال ذين يقع ون ف ي قبض ة أح د أط راف الن زاع المس لح بح ق الاحترام والحق في معاملتهم معاملة إنسانية بدون أي تميي ز مجح ف يق وم عل ى أس اس العنص ر أو الل ون أو الج نس أو اللغ ة أو ال دين أو العقي دة أو الا راء السياسية أو الانتماء القومي أو الاجتماعي. ويجب على آافة الا طراف احترام جميع هو لاء الا شخاص في شخصهم وشرفهم ومعتقداتهم (46) وشعاي رهم الدينية. رابعا : لا يجوز با ي حالة من الا حوال في أي وقت وفي أي مكان أن تمارس أعم ال العنف ضد الا ش خاص الم دنيين أو العس كريين أو ص حتهم أو س لامتهم البدني ة أو (47) العقلية. خامسا : لا يجوز معاقبة شخص محم ي ع ن ذن ب ل م يقترف ه شخص يا ويج ب أن يبل غ أي ش خص يق بض علي ه أو يحتج ز أو يعتق ل لا عم ال تتعل ق بالن زاع المس لح بالا سباب المبررة لاتخاذ ه ذه الت دابير وذل ك بلغ ة يفهمه ا. ويج ب إط لاق س راح ه و لاء الا ش خاص ف ي أق رب وق ت ممك ن وعل ى أي ة ح ال بمج رد زوال الظ روف الت ي ب ررت الق بض عل يهم أو احتج ازهم أو اعتق الهم ع دا م ن ق بض عل يهم أو (48) احتجزوا لارتكاب جراي م. ولا يجوز اصدار أي حكم او تنفيذ أي ة عقوب ة حي ال أي ش خص تثب ت إدانت ه ف ي جريمة مرتبطة بالنزاع المسلح إلا بن اء عل ى حك م ص ادر م ن محكم ة محاي دة تتش كل هيي تها تشكيلا قانونيا وتلتزم بالمبادئ التي تقوم عليها الا ج راءات القض اي ية المرعي ة (49) والمعترف بها عموما. سادسا : يجب حجز النساء اللواتي قيدت حريتهن لا س باب تتعل ق بالن زاع المس لح ف ي أماآن منفصلة عن أم اآن الرج ال ويوآ ل الا ش راف المباش ر عل يهن إل ى نس اء ) ( م 75/ ل. ) ( م 75) /(76 ل. ) ( م 74) (75 المصدر نفسه. 3 ) ( م 73) (75 المصدر نفسه. 4 ) ( م 75 المصدر نفسه. فففف

105 ومع ذلك فف ي حال ة احتج از أو اعتق ال الا س ر فيج ب ق در الامك ان أن ي وفر له ا (50) آوحدات عاي لية ما وى واحدا. سابعا : يتمتع الا شخاص الذين يق بض عل يهم أو يحتج زون أو يعتقل ون لا س باب تتعل ق بالن زاع المس لح بالحماي ة والض مانات الس ابقة لح ين إط لاق س راحهم أو إع ادتهم إل ى أوط انهم أو ت وطينهم بص فة نهاي ي ة حت ى بع د انته اء الن زاع (5) المسلح. من خلال ما تقدم ل م يخص ص البروتوآ ول الا ول لع ام 977 م س وى ع دد قلي ل من الاحكام لحماية المدنيين من سوء استعمال السلطة ضدهم. إنما تجدر الا ش ارة إل ى المادة السابقة (75) المعنونة (الضمانات الا ساسية) أنها تقيد وق د تج اوزت ف ي ذل ك المادة الثالثة المشترآة لعام 949 م اتفاقي ة مص غرة تع دد الح د الا دن ى م ن المعامل ة الواجب مراعاتها تج اه الا ش خاص المتض ررين ب الحرب وال ذين لا تحم يهم الاتفاقي ات صراحة نذآر م نهم عل ى س بيل المث ال رعاي ا ال دول المحاي دة وال دول الت ي ل م ت رتبط بالاتفاقيات والجواسيس والمرتزقة. ويستهدف البروتوآولان استكمال الاتفاقيات بتطوير الحماي ة المكفول ة للم دنيين في وق ت الح رب وتوس يع مع ايير تطبي ق الق انون الا نس اني ليش مل أنواع ا جدي دة م ن النزاعات. يكفل البروتوآول الا ول الواج ب التطبي ق ف ي الن زاعات المس لحة الدولي ة بما فيها حروب التحرير الوطنية حماي ة الم دنيين م ن ا ث ار الا عم ال الحربي ة (لاس يما عمليات القصف) على حين تقتصر الاتفاقيات على حمايتهم من التعسف في استعمال السلطة. 5 ) ( م 4 اتفاقية لاهاي لعام 907. ) ( ينظر. د. زآريا عزمي مصدر سابق ص 37. قققق

106 المبحث الثاني حماية المدنيين في ظل النزاعات المسلحة الدولية آثي را م ا يتع رض الم دنيون لمح ن رهيب ة ف ي نزاع ات الي وم وأحيان ا يكون ون أهدافا مباشرة. إن المذابح وأخذ الرهاي ن والعنف والتحرش الجنسيين والا بعاد والنق ل القسري للسكان والنهب والحرمان المتعمد من الماء والغذاء والرعاية الص حية تمث ل بعضا من الممارسات التي تنشر الرعب والمعاناة بين المدنيين. مفهوم الحماية لغة: هو من حمى حميا وحمي ة و حماي ة و مح مي ة الن اس م ن الناس منعه عنهم. ح م ى ح مي ة ومحمي ة م ن الش يء ح امى محام اة وحم اء عن ه منع ودافع عنه. أم ا مفه وم الحماي ة اص طلاحا : فه و علاق ة قانوني ة تنش ا ب ين دولت ين نتيج ة لوضع أحدى الدولتين نفسها أو بوصفها بالرغم منه ا تح ت وص اية الدول ة الا خ رى وتع رف الحماي ة ف ي الحال ة الا ول ى (حماي ة اتفاقي ة) وف ي الثاني ة باس م (حماي ة (5) استعمارية). والحماية هي صيانة الا خرين من العل ل والا خط ار والمعان اة الت ي ق د يتعرض ون (53) لها والدفاع عنهم وتزويدهم بالعون والتدعيم. وهناك في آل دولة من الدول المتحاربة مواطن ون م دنيون ومواطن ون مق اتلون وه م أف راد الق وات المس لحة وم ن ف ي حكمه م ومواطن ون غي ر مق اتلين وه م أف راد الخدمات الطبية ورجال الدين وأفراد الدفاع المدني وهنا تكمن الضرورة للتميي ز ب ين هذه العناصر نقسم المبحث إلى مطلين نبحث في: المطلب الا ول: مفهوم الس كان الم دنيين والفي ات المحمي ة الا خ رى وغيره ا ع ن المقاتلين. المطلب الثاني: حماية المدنيين في ظل الاحتلال الحربي. ) ( ينظر د. أحمد عطية االله القاموس السياسي دار النهضة العربية القاهرة 968 ص 480. ) ( ينظر. د. مفيد شهاب دراسات في القانون الدولي الا نساني مصدر سابق ص 50. كككك

107 المطلب الا ول مفهوم السكان المدنيين والفي ات المحمية الا خرى وغيرها عن المقاتلين إذا آ ان الق انون ال دولي ق د وض ع الحماي ة الا نس انية للمق اتلين ف ي الوق ت ال ذي يقاتلون فيه الطرف الا خر ويحاولون قهره وتدميره فا نه من باب أولى توفير الحماية الا نس انية للا ش خاص الم دنيين ال ذين لا يح اربون الط رف الا خ ر. ل ذا ف ا ن المجتم ع الدولي قد عمل على وضع القواعد لمنع ضرب الم دنيين ولاب د لن ا أن نح دد م ن ه و المدني ومن هو المقاتل وغير المقاتل. أولا : مفهوم السكان المدنيين حدد مفهوم السكان المدنيين في ضوء قواعد اتفاقية جنيف الرابعة لع ام 949. (54) عرفت (م 4 ) منها الا شخاص المدنيين بقولها : (الا شخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولي ك الذين يجدون أنفسهم ف ي لحظ ة م ا وبا ي شكل آان في حالة قيام نزاع أو اح تلال تح ت س لطة ط رف ف ي الن زاع ليس وا من رعاياه أو دولة احتلال ليس وا م ن رعاياه ا لا تحم ي الاتفاقي ة رعاي ا الدول ة غي ر المرتبط ة به ا أم ا رعاي ا الدول ة المحاي دة الموج ودون ف ي أراض ي دول ة محارب ة ورعايا الدولة المحاربة فا نهم لا يعدون أشخاصا محميين مادامت الدولة التي ينتم ون إليها ممثل ة تمث يلا دبلوماس يا عادي ا ف ي الدول ة الت ي يقع ون تح ت س لطتها). عل ى أن لا حكام الباب الثاني م ن اتفاقي ة جني ف الرابع ة نط اق أوس ع ف ي التطبي ق تبين ه الم ادة (55). (3) بالنص على انها (التي قررت حماية عامة لمجموع ة الس كان دون تميي ز يس تند إل ى العنص ر أو الجنس ية أو ال دين أو الا راء السياس ية رغب ة ف ي تخفي ف المعان اة الناجمة عن النزاع المسلح). لا يعد من الا شخاص المحمي ين بمفه وم ه ذه الاتفاقي ة الا ش خاص ال ذين تحم يهم اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المو رخ ة ف ي ا ب/ أغس طس 949 أو اتفاقي ة جني ف لتحس ين حال ة الجرح ى والمرض ى والغرقى في البحار (الاتفاقية الثانية) أو اتفاقي ة جني ف بش ا ن معامل ة أس رى الح رب (الاتفاقية الثالثة). وت نص (م 5 ) م ن الاتفاقي ة الم ذآورة أع لاه عل ى اس تثناي ين لا تنطب ق فيهم ا (56) الاتفاقية وهما : ) ( ينظ ر. د. أحم د أب و الوف ا الفي ات المش مولة بحماي ة الق انون ال دولي الا نس اني ف ي الق انون ال دولي الا نساني اللجنة الدولية للصليب الا حمر القاهرة 003 ص 55. ) ( م 4 ج/.4 () م 5 ج/ 4. لللل

108 أ- إذا اقتن ع أط راف الن زاع بوج ود ش بهات قاطع ة بش ا ن قي ام ش خص تحمي ه الاتفاقي ة ف ي أراض ي ه ذا الط رف بنش اط يض ر ب ا من الدول ة أو إذا ثب ت أن ه يقوم بهذا النشاط فا ن مثل هذا الشخص يحرم من الانتفاع بالحقوق والمزاي ا التي تمنحها هذه الاتفاقية والتي قد تضر با من الدولة لو منحت له. ب- إذا اعتق ل ش خص تحمي ه الاتفاقي ة ف ي أرض محتل ة بتهم ة الجاسوس ية أو التخري ب أو لوج ود ش بهات قاطع ة بش ا ن قيام ه بنش اط يض ر ب ا من دول ة الاحتلال أمكن حرمان هذا الش خص ف ي الح الات الت ي يقتض يهاالا من الحرب ي حتما من حقوق الاتصال المنصوص عنها في الاتفاقية. ب الرجوع إل ى نص وص الاتفاقي ة نج دها ق د تبن ت فك رة المش ارآة أو ع دم المشارآة في العمليات العداي ية ولكن ماذا تعني في الواقع عبارة يشارك بدور مباشر في الا عمال العداي ية بالرغم من أن مواثيق الق انون ال دولي الا نس اني لا تق دم تعريف ا فم ن المقب ول بش كل ع ام أن ارتك اب الا عم ال الت ي م ن حي ث طبيعته ا أو غرض ها تستهدف إحداث ضرر فعلي لا ف راد الع دو وأدوات ه تع د مش ارآة مباش رة ف ي العملي ات العداي ي ة ف ي ح ين لا ت رى الش يء نفس ه عل ى إم داد المق اتلين بالغ ذاء والم ا وى أو (57) التعاطف معهم. فق د ت رددت ه ذه الفك رة (فك رة المش ارآة الفعلي ة) ف ي آثي ر م ن التوص يات والجه ود الت ي ب ذلت لا يج اد تعري ف مح دد للس كان الم دنيين وم ن ه ذه التوص يات التوص ية الت ي أص درتها الجمعي ة العام ة للا م م المتح دة ف ي دورته ا (5) تح ت رق م (675) والمعنون ة ب (المب ادئ الا ساس ية لحماي ة الس كان الم دنيين ف ي الن زاعات المسلحة) والتي تنص على أنه (يجب ألا يكون الس كان الم دنيون بص فتهم ه ذه ه دفا (58) للعمليات العسكرية). فالملاحظ على هذه التوصية أنها تبنت التفس ير الواس ع ف ي تعريف المدنيين عندما احتكمت إلى معيار المشارآة الفعلية في الا عمال العداي ية. على أن نو آ د به ذا الص دد أن الا ش خاص الم دنيين المحمي ين ف ي اتفاقي ة جني ف الرابع ة وال ذين يش ارآون مباش رة ف ي العملي ات الحربي ة يفق دون مو قت ا ص فتهم آا ش خاص محميين خلال الفترة التي يشارآون فيها مباشرة في العمليات الحربية. أما اللجنة الدولية للصليب الا حمر في ظل جهودها لوضع تعريف محدد وواض ح للم دنيين فق د اعتم دت عل ى معي ار ع دم المش ارآة العض وية ف ي الق وات المس لحة آا ساس لتعريف المدنيين وذلك في المادة الرابعة من مشروع القواعد المتعلقة بالحد من الا خطار الت ي يتع رض له ا الس كان الم دنيون ف ي زم ن الح رب لع ام 956 حي ث نصت هذه المادة على أن: (يتا لف السكان المدنيون من آل الا شخاص الذين لا ينتمون لفي ة أو أخرى من الفي ات الا تية: - أفراد القوات المسلحة أو التنظيمات المساعدة أو المكملة لها. ) ( ينظ ر. س امر أحم د موس ى الحماي ة الدولي ة للم دنيين ف ي الا ق اليم المحتل ة ج 3 رس الة ماجس تير جامعة بسكرة الجمهورية الجزاي رية 005 ص 8. 3 ) ( ينظر قرار الجمعية العام ة للا م م المتح دة المب ادئ الا ساس ية لحماي ة الس كان الم دنيين ف ي النزاع ات المسلحة بدورتها (5) الرقم (675) في 9 آانون الا ول/ ديسمبر 975. مممم

109 - الا ش خاص ال ذين لا ينتم ون للق وات المش ار إليه ا ولك نهم يش ارآون ف ي القتال). علي ه تك ون اللجن ة ق د تبن ت التعري ف الس لبي للم دنيين حينم ا ح ددتهم با ولي ك الا ش خاص م ن ال ذين لا ينتم ون إل ى الق وات المس لحة أو التنظيم ات المس اعدة له ا وبذلك احتكمت إلى معيار المشارآة العضوية لتحديد في ة المدنيين وخلاصة الق ول أن قانون جنيف لم يوف ق ف ي وض ع تعري ف ج امع م انع للم دنيين ب ل للمق اتلين أيض ا إذ التق ى بالاحتك ام إل ى المش ارآة الفعلي ة ف ي العملي ات العداي ي ة آا س اس للتميي ز ب ين المقاتلين والمدنيين وهذا ما أبرز إلى سطح الا حداث بع ض الن واقص ح اول واض عوا البروتوآول الا ول سدها. لتحديد السكان المدنيين في ضوء قواع د البرتوآ ول الا ض افي الا ول لع ام 977 (59) نصت المادة (50) منه على أن : - المدني (هو أي شخص لا ينتمي إل ى في ة م ن في ات الا ش خاص المش ار إليه ا في البنود الا ول والثاني والثالث والسادس من الفقرة (أ) من الم ادة الرابع ة من الاتفاقية الثالثة والمادة (43) م ن ه ذا الملح ق وإذا أث ار الش ك ح ول م ا إذا آان شخص ما مدنيا أم غير مدني فا ن ذلك الشخص يعد مدنيا ). - يندرج في السكان المدنيين آافة الا شخاص المدنيين. 3- لا يج رد الس كان الم دنيون م ن ص فتهم المدني ة وج ود أف راد بي نهم لا يس ري عليهم تعريف المدنيين. باستقراء ن ص الم ادة (50) أع لاه يتض ح أنه ا آرس ت الحماي ة العام ة للم دنيين زمن النزاع المسلح الدولي وانتهجت في تعري ف الس كان الم دنيين التعري ف الس لبي حيث حددت آل الا شخاص الذين لا يدخلون في هذا التعريف وما ع داهم م دنيين وذل ك طريقة جيدة بحق لا ن في ة ا لمدنيين هم الا آثر داي ما. تكمن أهمية الم ادة (50) الفق رة (3) ال ذي ج اء بض مانة مهم ة للم دنيين حي ث نصت على أنه في حالة الش ك ح ول آ ون الش خص م دنيا أو مق اتلا فا ن ه يف رض عل ى أطراف النزاع ألا يكون ه دفا لعملي اتهم العداي ي ة وذل ك للقاع دة الفقهي ة الت ي تقض ي ب (امتن ع إذا س اورك الش ك) أو قاع دة (الش ك يفس ر لص الح الط رف الض عيف) وه م المدنيون في هذه الحالة وما يحسب للمادة (50) ما نصت عليه في فقرته ا (3) ح ين ق ررت احتياط ات أخ رى لص الح الم دنيين م ع أخ ذها بع ين الاعتب ار الا س اليب المس تخدمة م ن قب ل المق اتلين حينم ا ق ررت حماي ة الم دنيين حت ى ول و آ ان م نهم مقاتلين ويجد هذا النص صداه بصورة واضحة ف ي ح روب حرآ ات التح رر ال وطني أي يكون أغلب المقاتلين غير مميزين أنفسهم بشكل واضح عن الس كان الم دنيين لا ن ساحة القتال في ظل مقاومة الاح تلال ه ي الش وارع والس احات العمومي ة ولا ن عم ل آل المقاومين يكون ذا صبغة سرية. ) ( م /50 ل. نننن

110 اعتم د ه ذا البروتوآ ول ف ي تعري ف الم دنيين معي ار المش ارآة المباش رة فالا شخاص الذين لا يشارآون بصورة مباشرة في النزاع أو مقاومة الاحتلال ينسحب عل يهم وص ف الم دني ويو آ د البروتوآ ول أيض ا بص ورة واض حة عل ى أن الا س اس الوحي د لوق ف الحماي ة القانوني ة الدولي ة للا ش خاص الم دنيين ه و المش ارآة له و لاء الا شخاص في العمليات الحربية. ثانيا : الفي ات التي يقرر لها القانون الدولي الا نساني حماية خاصة: إل ى جان ب الحماي ة المق ررة للفي ات الري يس ة المش ار إليه ا ف ي (أولا ) يق رر القانون الدولي الا نساني الحماية الخاصة أو المحدودة لكثير م ن الفي ات الا خ رى الت ي سنتطرق إليها فيا يا تي: أ- الا طفال: يحمي القانون الدولي الا نساني الا طف ال وتتمث ل أه م القواع د واجب ة التطبي ق م ا (60) يا تي : - معاملة الا طفال حديثي الولادة بنفس المعاملة المقررة للجرحى. - الا طفال دون سن الخامسة عشرة. - استقبالهم في المناطق الا منة والمستشفيات. - عدم جواز تجنيدهم في القوات المسلحة. 3- إجلاء الا طفال مو قتا من أجل حمايتهم (في حالة الا راضي المحاصرة). (6) 4- عدم جواز السماح للا طفال بالاشتراك في العمليات القتالية. 5- ضرورة جمع شمل الا سر المشتتة نتيجة للنزاع المسلح. 6- عدم جواز تطبيق عقوب ة الا ع دام عل ى م ن ل م يبل غ س ن (8) وق ت ارتك اب الجريمة. 7- ضرورة تعليم الا طفال. 8- عدم جواز تجنيد الا طفال الذي يقل سنهم عن ثماني ة عش ر عام ا إجباري ا ف ي (6) القوات أو الجماعات المسلحة. ) ( ينظ ر أ. د. ش ريف ع تلم ود. محم د م اهر عب د االله (م. إ. ق. د. أ) مص در س ابق الم واد (4 7 /( ج 4 الم واد 8) 70 (78 74 / ل والمواد 4) /(6 ل. ) ( ينظر المواد م 77 ف 3 / ل المادة م 4 ف 3 ج/ ل. ) ( ينظ ر. ق رار الجمعي ة العام ة للا م م المتح دة البروتوآ ول الاختي اري لاتفاقي ة حق وق الطف ل والخ اص باشتراك الا طفال في النزاعات المسلحة بدورتها (54) وبرقم 63 45/ في 5 ايار/مايو 000. (Droits de I home: Recueil d instruments internation x vol. l. NU, Grnrve, 00 P. 35 4). هههه

111 ب- النساء: تتمت ع النس اء بالحماي ة المق ررة للم دنيين وإذا آ ن يش كلن ج زءا م ن الق وات المسلحة للطرف المعادي فا نهن يتمتعن بمعاملة مساوية للرجال. وفض لا ع ن ذل ك تق رر قواع د الق انون ال دولي الا نس اني للنس اء أوج ه حماي ة (63) أخرى. - حمايتهن ضد آل صور الا هانة الشخصية أو الاعتداء عل ى الش رف بم ا ف ي ذلك الاغتصاب أو صور خدش الحياء. - تعطى الا ولوية القصوى لنظر قضايا بالنساء الحوامل وأمهات صغار الا طفال المقب وض عل يهن أو المحتج زات أو المع تقلات لا س باب تتعل ق بالن زاع المسلح. 3- لا يجوز إصدار أو تنفيذ حك م الا ع دام عل ى اولات الا حم ال أو أمه ات ص غار الا طفال اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن. 4- تحتج ز النس اء الل واتي قي دت ح ريتهن لا س باب تتعل ق بالن زاع المس لح ف ي أم اآن منفص لة ع ن أم اآن الرج ال ويوآ ل الا ش راف المباش ر عل يهم إل ى النساء. ج- الرهاي ن: (64) يحظر أخذ الرهاي ن إذ يعد أخذ الرهاي ن والا جهاز عليهم من جراي م الحرب. د- الحماية المقررة لعمال الا غاثة: أوجبت اتفاقية جنيف الرابعة على دولة الاح تلال أن ت وفر للس كان الم دنيين م ن الا راض ي آاف ة م ا يحتاجون ه م ن م و ن غذاي ي ة وإم دادات طبي ة آ ذلك لا يج وز لدول ة الاحتلال أن تستولي لصالح حاجاتها العسكرية على أي م ن ه ذه الم و ن داخ ل الا رض (65) المحتلة قبل أن تحقق من آفاية حاجة السكان المدنيين. آم ا يج ب عل ى الدول ة المحتل ة أن تس مح للا ش خاص المحمي ين ف ي الا راض ي المحتلة بتلقي طرود الا غاثة الفردية المرسلة إليهم مع مراعاة اعتبار إجراءات الا م ن (66) القهرية. 3 ( ) ( ) ( ) 3 ) ينظر أ. د. شريف عتلم ود. محمد ماهر عبد االله (م. إ. ق. د. أ) مص در س ابق م 3 ج/ م ج/. والم واد 3) /( ج 3 والم واد 3) /( ج 4 و 8) )/ ل و (4 6)/ ل. ينظر المواد (م 3 ف ب المشترآة م ن اتفاقي ات جني ف لع ام 949) و م (34 47)/ ج 4 و م 75/ ل. و م من الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهاي ن لعام 979. ينظر. مازن شقورة القاتل وواهب الحياة الفصلية الهيي ة المستقلة لحقوق المواطن العدد العاش ر أذار 00 ص 5. ( م 55 ج/.4 وووو

112 ح/ ج/ آما أوجبت اتفاقي ة جني ف الرابع ة لع ام 949 م والبروتوآ ول الا ول لع ام 977 على أطراف النزاع وآل طرف سام متعاقد أن يسمح ويس هل الم رور الس ريع وب دون إعاقة الا رساليات وتجهيزات الغوث والعاملين عليها المرسلة للسكان الم دنيين حت ى (67) ولو آانوا تابعين للخصم. ه- الا شخاص الذين يقفزون بالباراشوت (المظليون): ق د ي تم تحط يم ط اي رة عس كرية أثن اء العملي ات الحربي ة ف ي ه ذه الحال ة يمك ن للمتواجدين داخل الطاي رة القفز بالمظلة وتحكم القاعدتان الا تيتان هو لاء الا شخاص: - أنه لا يحوز مهاجمتهم أثناء نزولهم. - عند وصولهم إلى أرض تابعة لطرف معاد يجب إعط اءهم فرص ة للاستس لام (68) قبل مهاجمتهم إلا إذا آان واضحا أنهم يقومون با عمال عداي ية. و- المفقودون والموتى: تقرر قواع د الق انون ال دولي الخاص ة بالن زاعات المس لحة ض رورة البح ث ع ن المفقودين (من الجرحى والمرضى والغرقى... الخ) الذين يزعم الطرف المع ادي أنه م آذلك وذلك باتخاذ آل الا جراءات الملاي مة لتحقيق ذلك. ويك ون ذل ك با س رع م ا يمك ن (69) وفقا للا حوال القاي مة وبا قصى تقرير فور انتهاء العمليات الحربية. ويجب دف ن الم وتى ف ي مق ابر معروف ة آ ذلك يج ب عل ى أط راف الن زاع إع ادة (70) رفات الموتى بناء على طلب الدولة التي ينتمون إليها أو بطلب من أقاربهم. ز- الا جانب المقيمون في إقليم أحد الا طراف المتنازعة: تنص المادة (35) من الاتفاقية الرابعة لعام 949 على أن: (أي شخص محم ي يرغب في مغادرة البلد في بداية النزاع أو خلاله يحق له ذلك إلا إذا آان رحيله يضر بالمصالح الوطنية للدولة). وتنص المادة (5) م ن الاتفاقي ة أع لاه عل ى أن ه: (إذا أقتن ع أح د أط راف الن زاع بوج ود ش بهات قاطع ة بش ا ن قي ام ش خص تحمي ه الاتفاقي ة ف ي أراض ي ه ذا الط رف بنشاط يض ر ب ا من الدول ة أو إذا ثب ت أن ه يق وم به ذا النش اط ف ا ن مث ل ه ذا الش خص يحرم من الانتفاع بالحقوق والمزايا التي تمنحها ه ذه الاتفاقي ة والت ي ق د تض ر ب ا من الدولة لو منحت له. إذا اعتق ل ش خص تحمي ه الاتفاقي ة ف ي أرض محتل ة بتهم ة الجاسوس ية أو التخريب أو لوجود شبهات قاطعة بشا ن قيامه بنشاط يض ر ب ا من دول ة الاح تلال أمك ن حرمان هذا الشخص في الحالات التي يقتضيها الا من الحربي حقا من حق وق الاتص ال 3 و م 30 ف 4. 4 ) ( م المصدر نفسه. () م 4/ ل. ) ( م 9 ج/ 3 م 33 / ل. 3 ) ( م 7 ف 3 ج/ و م 0 ف 6 يييي

113 المنصوص عنه ا ف ي ه ذه الاتفاقي ة وف ي آ ل م ن ه اتين الح التين يعام ل الا ش خاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين مع ذلك با نسانية). أ أأأ أ

114 ج/ ج/ ح- موظفوا الخدمات الا نسانية: تشمل (الخدمات الا نسانية) جميع الا عمال الا نسانية التي يستفيد منها الا شخاص المحميون طبقا لقواعد القانون الدولي الا نساني ومنها ما هو معنوي وما هو م ادي وإن القاي مين بها أو المشرفين عليها يمثلون منظمات وهيي ات مختلفة وس نذآر منه ا موظفي الخ دمات الطبي ة والروحي ة وأف راد جمعي ات الاغاث ة التطوعي ة وأف راد ال دفاع (7) المدني وموظفي الا مم المتحدة: - موظفو الخدمات الطبية والروحية: ينقسم موظفو الخدمات الطبية أو أفرادها إلى ثلاثة أقسام وهي: - المتف رغين تمام ا للبح ث ع ن الجرح ى والمرض ى والغرق ى أو نقله م أو معالجتهم. - المتفرغين تماما لا دارة الوحدات والمنشا ت الطبية. - العس كريين الم دربين خصيص ا للعم ل عن د الحاج ة آممرض ين أو مس اعدي ح املي الن اقلات والقي ام بالبح ث ع ن الجرح ى والمرض ى والغرق ى أو نقله م ومعالجتهم. أما موظفوا الخدمات الروحية فا نهم ملحقون بالقوات المسلحة ولا يشترط م نهم أن يكونوا متفرغين تماما أو جزي ي ا لمس اعدة الجرح ى والمرض ى روحي ا. لا ن عمله م آتابعين للقوات المسلحة يش مل أفراده ا آاف ة ولاب د م ن رابط ة قانوني ة م ع الج يش آما يجب أن تكون العلاقة رسمية بين المتط وعين ال روحيين والق وات المس لحة حت ى تتوفر لهم حماية الاتفاقيات. - أفراد جمعيات الاغاثة التطوعية وهم: - موظفوا جمعيات الص ليب واله لال الا حم ر عل ى س بيل المث ال وذل ك بش روط اعتراف الحكومة الوطنية بالجمعية التي يتبعونها والا ذن الحك ومي له ا بالعم ل أثن اء الحرب آمساعدة لمص الح الص حة التابع ة للج يش وإع لام تل ك الحكوم ة زم ن الس لم بقي ة الا ط راف المتعاق دة ب ذلك وإعلامه ا الخص م أثن اء الح روب وخض وع أولي ك الم وظفين المتط وعين للق وانين والقواع د العس كرية زم ن الح رب والعم ل تح ت مسو ولية الدولة. - أفراد جمعي ات الاغاث ة التابع ة لبل د محاي د ال ذين يقوم ون بالخ دمات الا نس انية لفاي دة أح د أط راف الن زاع ويتمتع ون بالض مانات الممنوح ة ل زملاي هم الت ابعين ل ذلك الطرف على أن تتوفر لهم الشروط المطلوبة ومنها إب لاغ الط رف الا خ ر بمش ارآتهم في أعمال الاغاثة التطوعية. 3- موظفوا الحماية المدنية/ الدفاع المدني: 4 م 6) (67 ل. 3 م 30 ) ( م 4) /(3 ج م 36) /(37 ح م 33 ببببب

115 بمقتض ى الم ادة 6/ ج م ن البروتوآ ول الا ول ف ا ن م وظفي ال دفاع الم دني ه م الاشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع لتا دية المهمات الا نس انية الرامي ة إل ى حماي ة الس كان الم دنيين م ن أخط ار العملي ات العداي ي ة أو الك وارث وتس اعدهم عل ى تجاوز ا ثارها المباشرة وتوفر لهم الظروف اللازمة للبقاء. والمبدأ العام لحماي ة الم دنيين ال ذي يش ترط الامتن اع ع ن القي ام با عم ال عداي ي ة على موظفي الدفاع المدني ووس اي ل عمله م ولا تع د أعم الهم المدني ة ض ارة بالع دو حت ى إذا تم ت تح ت أش راف أو إدارة س لطة عس كرية ولا التع اون بي نهم وب ين العسكريين في أعمال الحماية المدنية أو الح اق عس كريين با جهزته ا أو انتف اع بع ض الضحايا العسكريين بخدمات الدفاع المدني عرضيا خاص ة إذا اص بحوا ع اجزين ع ن القت ال ويج وز لم وظفي الحماي ة المدني ة حم ل أس لحة شخص ية خفيف ة حت ى لا يق ع الخلط بينهم وبين المق اتلين وإذا آ ان تنظ يمهم عل ى ال نمط العس كري أو آ ان عمله م (7) إجباريا فا ن ذلك لا يفقدهم حقهم في الحماية القانونية. 4- موظفوا الا مم المتحدة والا فراد المرتبطون بها: مع تزايد دور الا مم المتحدة في مختلف نزاعات العالم ب ادرت بع ض ال دول إل ى تبني فكرة معاهدة تعني بحماية موظفي الا مم المتحدة والا فراد المرتبطين بها وأق رت (73) الجمعية العامة للا مم المتحدة في دورتها 49 اتفاقية بشا ن سلامتهم. ولا تنطبق هذه المعاهدة على أي ة عملي ة للا م م المتح دة ي ا ذن به ا مجل س الا م ن آا جراء من إجراءات الانقاذ بموجب الفصل السابع من ميث اق الا م م المتح دة ويش ارك فيه ا أي م ن الا ف راد آمق اتلين ض د ق وات مس لحة منظم ة وينطب ق عليه ا ق انون النزاعات المسلحة الدولية. ثالث ا: المقاتلون (Combatants) يق وم المق اتلون بص فة أساس ية بممارس ة العملي ات القتالي ة أثن اء الن زاعات المسلحة التي تقوم ب ين الا ط راف المتنازع ة. ويح ق له م به ذه الص فة مهاجم ة الع دو ومقاومت ه. وله ذا فه م أيض ا ه دف ش رعي للع دو ف ي مي دان القت ال وعرض ة للقت ل والج رح والا س ر. وي رتبط تطبي ق أحك ام الق انون ال دولي المطب ق ف ي الن زاع (74) المس لح عل ى المق اتلين بن وع المش ارآة ف ي العملي ات العداي ي ة وطبيع ة الن زاع المسلح ولذلك تختلف المراآز القانوني ة للمق اتلين بحس ب الفي ات الت ي ينتم ون إليه ا والت ي يمك ن تقس يمها إل ى الفي ات الا تي ة: المق اتلون النظ اميون والمق اتلون غي ر النظاميين والمقاتلون غير القانونيين وغير المقاتلين. ( ينظر د. عامر الزمالي مدخل إلى القانون الدولي الا نساني مصدر سابق ص 85. ) ( قرار الجمعية العامة للا مم المتح دة حماي ة م وظفي الا م م المتح دة والا ف راد الم رتبطين به ا ب دورتها (49) وبرقم 59 49/ في 9 آانون الا ول/ ديسمبر 994. ( ) See: Gonventions of Aqust 949. ICRC. Martinus Nijh off publisher, Geneva, 987, P ) تتتتت

116 أ- المقاتلون النظاميون: combatants).(regular يقص د بالمق اتلين النظ اميين العس كريين م ن أف راد الق وات المس لحة لا ط راف النزاع المشارآين في النزاع المسلح الدولي أو غير ال دولي وتع د الق وات المس لحة (75) التنظيم الا ساس للمقاتلين النظ اميين ف ي آ ل ط رف ف ي ن زاع مس لح. ال ذين يح ق لهم ممارسة أعمال القتال ضد العدو ومقاومته بكل الوساي ل المشروعة ومن ثم يك ون م ن ح ق ه و لاء المق اتلين قت ل أو ج رح المق اتلين م ن الق وات المس لحة للع دو طالم ا اس تمروا ف ي المقاوم ة وتش مل الق وات المس لحة بتش كيلاتها المختلف ة (البري ة والبحرية والجوية) على جميع في ات المق اتلين وتض م الق وات المس لحة النظامي ة ف ي المنازعات المسلحة الدولية القوات ا لمسلحة النظامية (الداي مة) ووح دات الاحتي اط النظامية. ب- أفراد القوات المسلحة النظامية: تتك ون أف راد الق وات المس لحة النظامي ة م ن أف راد التش كيلات العس كرية البري ة والبحرية والجوية الذين يحترفون الخدم ة العس كرية الداي م ة والفي ات الا خ رى الت ي تش كل ج زءا منه ا. ويح ق له م المش ارآة المباش رة ف ي العملي ات العداي ي ة, ويخض ع التنظيم الداخلي للقوات المسلحة النظامية للق انون ال داخلي لك ل دول ة ويض اف إل يهم في ة أفراد هيي ات قوات الشرطة في بعض الا حيان الذين ورد ذآرهم في الفقرة (3) من المادة (43) من ملحق البروتوآول الا ول لعام 977. وهي هيي ة شبه عسكرية مكلفة (76) بفرض احترام القانون. وتضم القوات المسلحة النظامية من القوات المس لحة الداي م ة والت ي تتك ون م ن (أف راد الق وات المس لحة لا ح د أط راف الن زاع وأف راد هيي ات الش رطة). وم ن وح دات الاحتياط النظامية وفرق المتطوعين النظاميين. - قوات هيي ات الشرطة : forces Incorporation of police تشمل واجبات قوات هيي ات الشرطة المكلفة بفرض احترام القانون على الحماية والمحافظة على الا من الداخلي للدولة. ولهذه القوات طبيعة شبه عسكرية ولها علاق ة تنظيمية بالقوات المسلحة وبذلك يمك ن تص ور مرآزه ا الق انوني ف ي ثلاث ة أن واع م ن (77) الدول هي : - دول تكون قوات الشرطة جزءا م ن قواته ا المس لحة بص فة عام ة وق ت الس لم والح رب مث ل بلجيك ا. وأنه ا أعلن ت أثن اء مص ادقتها عل ى البروتوآ ول الا ول لع ام 977 م على أن قوات الشرطة في بلادها ه ي ج زء م ن الق وات المس لحة إض افة إل ى ( ) 3 ( ) ( ) ينظ ر د. ص لاح ال دين ع امر التفرق ة ب ين المق اتلين وغي ر المق اتلين دراس ات ف ي الق انون ال دولي الا نساني ط دار المستقبل العربي القاهرة 000 ص تنص م 43 ف 3/ ل م ا ي ا تي: (إذا ض مت الق وات المس لحة لط رف ف ي ن زاع هيي ة ش به عس كرية مكلفة بفرض احترام القانون وجب عليه اخطار أطراف النزاع الا خرى بذلك). ينظر. د. محمد حمد العسبلي المرآز الق انوني لا س رى الح رب ف ي الق انون ال دولي الا نس اني منش ا ة المعارف بالا سكندرية 005 ص 3. ثثثثث

117 أ/ مهمته ا وفق ا لمفه وم الق وات المس لحة لط رف الن زاع الم ذآور ف ي الم ادة (43) م ن البروتوآول الا ول وتتمت ع بمرآ ز المق اتلين. ويتف ق ه ذا م ع مض مون الفق رة (3) م ن المادة (43) من البروتوآول الا ول التي تو آد عل ى ح ق أط راف الن زاع ف ي دم ج ه ذه الهيي ات في قواتها المسلحة شريطة إخطار أطراف النزاع الا خرى بمثل هذا الاجراء. - دول تدمج ق وات الش رطة ف ي قواته ا المس لحة ف ي حال ة الن زاع المس لح مث ل العراق قبل الاحتلال يوم 9 نيس ان/ابري ل 003 فكان ت ق وات ش رطة الح دود وهيي ات شرطة الكمارك مندمجة مع القوات المسلحة. وآذلك ألمانيا الاتحادية الت ي تمتل ك ق وة من الشرطة تعمل في وقت السلم لحراسة الح دود ويمك ن له ا المش ارآة ف ي العملي ات (78) العداي ية في وقت النزاع المسلح. وآذلك في دولة السويد لديها ق وات الح رس ال وطني للص ناعة ي تم اع دادهم م ن وقت السلم للدفاع عن مواقع عملهم ضد أي عدوان على الصناعة وبهذه الص فة ه م (79) مقاتلون في هذه الحالة فقط. حيث يمنح لهم بطاقات هوية. - معظ م ال دول تفص ل ق وات الش رطة ع ن الق وات المس لحة. وبه ذه الحال ة تع د ق وات الش رطة المكلف ة بف رض احت رام الق انون محمي ين آم دنيين بموج ب احك ام الاتفاقية الرابعة والقسم الرابع من الملحق (البروتوآول) الا ول. 3- أفراد وحدات الاحتياط النظامية وفرق المتطوعين النظاميين: Legal status of Regular Militia Units and Volunteer Grops ( ) يعد أفراد وحدات الاحتي اط ميلش يات (Militia) وف رق المتط وعين النظ اميين من في ات المقاتلين ال ذين أش ارت إل ى حم ايتهم الفق رة الا خي رة ( ( م ن الم ادة (4) م ن الاتفاقي ة الثالث ة وه م: (ف رق الاحتي اط أو المتط وعين الت ي تش كل ج زءا م ن ه ذه القوات المسلحة) وسنتطرق إلى هاتين المجموعتين با يجاز وآما يا تي: - وحدات الاحتياط النظامية: Regular Militia Grops تتك ون ه ذه الوح دات م ن العس كريين ال ذين خ دموا لفت رة معين ة ف ي الق وات المس لحة الداي م ة س واء م ن المتط وعين المس رحين بس بب انته اء الخدم ة أو م ن المستدعين لا داء الخدمة الوطنية لفترة مو قتة تنتهي بعدها م دة تجني دهم وه ذا الن وع الث اني ه و ال ذي يش كل ف رق الاحتي اط آرص يد اس تراتيجي ي تم اس تدعاؤها ف ي فت رات محددة للتدريب آما أنه آان معمولا به في الجيش العراقي السابق حيث آ ان يس تدعي الجندي المتسرح من الخدمة الوطنية (الالزامية) للتدريب لمدة شهرين سنويا وآذلك في حالات الطوارئ العامة أو في حالات النزاع المسلح. وه ذه الوح دات تش كل ج زءا ( ) See: commentary on the Additiond protocol, footnote no. 37. P. 58. ( 3 ) Micheal Bothe National Jmplemention od IHL. Proceeding of on international colloquim held at Bad Homburg June Mortisus Nijh off publishers Dordrecht Boston London. ) ( آلم ة الميليش يا Militia مش تقة م ن الكلم ة اللاتيني ة miles الجن دي وعب ارة الخدم ة العس كرية Military services وهذا المصطلح للدلالة على نظام فرق الاحتياط. ججججج

118 من القوات المسلحة النظامية وينظم القانون الوطني لكل دولة أوضاع فرق الاحتي اط وتش كيلاتها ويمنحه ا ح ق المش ارآة ف ي العملي ات القتالي ة ف ي أوق ات الن زاعات المس لحة. آم ا ج رى تش كيل الفيل ق الخ اص م ن ف رق ووح دات الاحتي اط ف ي الج يش العراقي اثناء النزاع المسلح العراقي الا يراني في ( ). وتشكيل وح دات الح رس الث وري الا يران ي وه ي ج زء م ن الج يش الع ام الا يران ي الت ي منح ت المرآ ز (80) القانوني لا سرى الحرب من قبل السلطات العراقية. ( ) See: P. Tauerinier: Combatants and non combatants in the culfwar of the Iran Iraq war in international legal perspective edt. By leg F. Dekker. London 99. P. 34. ححححح

119 - فرق المتطوعين النظاميين: Regular Volunteer Grops تتك ون ه ذه الف رق م ن العس كريين المتط وعين ال ذين يتش كلون أثن اء الن زاع المسلح في شكل فرق متطوعين من الا فراد ينضمون إل ى الق وات المس لحة النظامي ة سواء من تلق اء أنفس هم أو بن اء عل ى ن داء م ن ط رف ف ي الن زاع. وق د يك ون ه و لاء المتطوعون من مواطني طرف النزاع آما حدث في الحرب العالمية الثانية ( ) فقد تطوعت منظمات آاملة إلى الحرس الوطني في بريطانيا آق وة محلي ة م ن (8) المتطوعين. ( ) وقد يكون المتطوعون من الا جانب آما تطوع مواطنون عرب م ن (5) بل دا. في الجيش الشعبي العراقي للقتال ضد إيران ووقع ال بعض م نهم ف ي قبض ة الس لطات الا يرانية عامي ( )م وخلال الفترة م ا ب ين ( )م ل م ت تمكن اللجن ة الدولي ة م ن زي ارتهم ول م تعت رف له م الس لطات الا يراني ة ب المرآز الق انوني لا سرى الحرب. ومع ذلك فقد آانت تعاملهم آا سرى حرب وق د أف رج ع نهم ف ي أواخ ر (8) عام 989 م. آم ا يح دد الق انون ال وطني لك ل دول ة مس ا لة انض مام المتط وعين إل ى الق وات المسلحة النظامية في حالة النزاع المسلح سواء أآ انوا م ن مواطنيه ا أو م ن جنس ية دولة ثالثة ويخضع تنظيم فرق المتطوعين لنفس النظام القانوني للقوات التي أنضموا إليها. وبذلك تشكل فرق المتطوعين جزءا من الق وات المس لحة النظامي ة ويس مح له ا بالمشارآة ف ي العملي ات القتالي ة. ولك ن ظه رت مش كلة المتط وعين م ن جنس ية دول ة ثالث ة آم ا ظه رت ف ي الح رب العراقي ة الا يراني ة بالنس بة للمتط وعين الع رب وه و م ا يتطلب المعالجة عند مراجعة الاتفاقية الثالثة. وحت ى ي تم ذل ك ينبغ ي م نح المتط وعين الذين يقعون في الا سر المرآز القانوني لا سير الحرب اس تنادا عل ى خض وعهم لتنظ يم قانوني واحد للقوات المسلحة ويستوفون الشروط الا ساس ية لا ف راد ه ذه الق وات وفق ا لنص الفقرة (ا / أ) من المادة (4) من اتفاقية جنيف الثالثة. () Every Men's Encyclopaedia, London: J. M. Dent and Sons L. T. D Vol.. P. 47. ) ( يتكون المتطوعون الذين وجدتهم بعثة الا مم المتحدة في معسكر داوودية الا يران ي م ن (00) م اي تين متط وع ينتم ون إل ى مص ر ولبن ان والص ومال والس ودان والجزاي ر وجيب وتي والام ارات واثيوبي ا والاردن ولبيبا والمغرب وموريتانيا ونيجيريا وسوريا وتونس. ( ) see.paul Tarenier: op cit, P.P خخخخخ

120 ب- المقاتلون غير النظاميين :Irregular combatants يعرف المقاتلون الذين لا ينضمون ضمن أفراد الق وات المس لحة النظامي ة ب ا نهم مقاتلون غير نظاميين وبدأ الاهتمام بالا وضاع القانونية للمق اتلين غي ر النظ اميين م ع بداية تقنين أوضاع المقاتلين بصفة عامة. والسبب هو دورهم آقوة قتالي ة إل ى جان ب القوات المسلحة النظامية في آثير من الدول إما لمس اعدة قواته ا لمواجه ة الع دو أو للقيام بالعمليات الدفاعية في حالة هزيمة هذه القوات أو عند عدم وجود ه ذه الق وات أصلا. وتقوم مثل ه ذه المجموع ات بمقاوم ة الع دو وذل ك ف ي إط ار الاعت راف للجمي ع بالحق في الدفاع عن الوطن, وتنقسم هذه المجموعات إلى أفراد وحدات الاحتياط غير النظامي ة والف رق المتطوع ة غي ر النظامي ة وأص ناف المق اتلين المتش ابهة م ع المتط وعين غي ر النظ اميين وم ن ض منهم المتطوع ون الا جان ب م ن الا ف راد غي ر النظاميين من دول ثالثة الذي لا يشكلون فرقا خاصة بهم ولكن ينضمون إلى وح دات طرف في النزاع ويقاتلون إلى جانب قواته المسلحة آ ا فراد وم نهم المتطوع ون غي ر العراقيين والبالغ عددهم (00) ماي تي متطوع تقريب ا من الذين التقت به م بعث ة الا م م المتحدة عام 985 في معسكر الداوودية في طه ران وه م م ن م واطني (5) خمس ة عشر دولة. وآان المتطوعين معظمهم من الا فراد في الجيش الشعبي العراقي. وأآدت هذه البعثة على أنه وفقا لا حكام الاتفاقية الثالثة لعام 949 يتعين معامل ة المتط وعين ف ي الج يش الش عبي العراق ي معامل ة المق اتلين ول ذلك ف ا نهم يس تحقون مرآ ز أس رى (83) الحرب وينبغي تسجيلهم بهذا المرآز ولا يمكن اعتبارهم مرتزقة. وهكذا يعد المتطوعون من الا فراد من دولة ثالثة من ال ذين ينض مون إل ى ق وات مسلحة لطرف في النزاع آا فراد عن د وق وعهم ف ي قبض ة الع دو آا س رى ح رب وفق ا للفقرة (ا /) من المادة (4) من اتفاقية جنيف الثالثة. وآذلك المادة (43) من الملحق البروتوآول الا ول لعام 977 م التي تشير اعمالها التحضيرية إلى اعتب ار مث ل ه و لاء المتطوعين الا فراد الذين لا يقاتلون من أجل المال بمثابة أس رى ح رب ي تم اس تبعادهم (84) م ن تعري ف المرتزق ة. أم ا أص ناف المق اتلين المتش ابهة م ع المتط وعين غي ر النظاميين فهم الوطنيون الملتحقون بالعدو والمستشارون العسكريون. ) ( ينظر التقرير المقدم من بعثة الا مين العام لتقصي حالة أس رى الج رب ف ي جمهوري ة إي ران الا س لامية وجمهورية العراق مذآرة الا مين العام رقم 696/S الفقرتين ( )see. official Record of 977, vol xv, para. 06. P 406. ددددد

121 ج- المقاتلون غير القانونيين :Un lawful combatants تض م المجموع ة الثالث ة م ن المق اتلين ثلاث ة في ات ت رتبط فيم ا بينه ا باعتب ارهم مق اتلين غي ر ق انونيين وآ ل في ة م نهم تم ارس نوع ا م ن العم ل القت الي فالجاس وس مقات ل يم ارس س لوآا ع داي يا متخفي ا لجم ع المعلوم ات الس رية ونقله ا إل ى الع دو. والمرت زق يم ارس عم لا قتالي ا نظي ر أج ر آبي ر والمق اتلون الف ارون م ن الجندي ة أو المقاتلون الوطنيون المرتدون عن ولاي هم لبلادهم قد يمارسون عملا قتاليا معاديا ضد القوات المسلحة لبلادهم بالانضمام إلى القوات المس لحة للع دو وق د يمارس ون س لوآ ا عداي يا سلبيا وهو الهروب من ميدان القتال. لذلك ينبغ ي دراس ة المرآ ز الق انوني لك ل في ة من هذه الفي ات خاصة عند وقوعهم في قبضة العدو. - الجاسوس :Spy تناول ت مدون ةليبر ) code (Lieber الص ادرة إل ى الج يش ال وطني للولاي ات المتح دة بموج ب الا م ر رق م (00) لع ام 863 تعريف ا لمعن ى الجاس وس فالم ادة (83) تحدد الجاسوس با نه (الكشاف والجندي إذا ما آان أي م نهم ف ي ملاب س مزيف ة أو في زي جيش الع دو ال ذي يحت ل ب لاده ويوظ ف لجم ع المعلوم ات ويوج د ب داخل أو بالقرب من خطوط القتال وعند القبض عليه سوف يعامل آجاسوس ويعاق ب ب الموت) (85). وتعرف الم ادة (9) م ن لاي ح ة الح رب البري ة الجاس وس با ن ه (الش خص ال ذي يجمع أو يسعى لجم ع المعلوم ات س را أو تح ت حج ج مزيف ة م ن منطق ة خاص ة لا ح د المتحاربين بغية ايصالها إلى الطرف الخصم). واش تراط (س رية العم ل) هن ا يجع ل م ن غي ر الممك ن محاآم ة العس كريين غي ر المتنك رين ال ذين يرت دون أزي اي هم العس كرية ويتس للون إل ى منطق ة عملي ات الج يش المعادي بهدف جمع المعلومات عنه. فمث ل ه و لاء لا يمك ن ع دهم جواس يس ب ل يج ب ع دهم آج زء م ن مف ارز الاس تطلاع العس كرية. وه ذا م ا نص ت علي ه ص راحة الفق رة الثانية من المادة (46) من البرتوآول الا ضافي الا ول لعام 977. التي تنص عل ى م ا يا تي (أن عضو القوات المسلحة لا حد أط راف الن زاع ال ذي يجم ع معلوم ات أو يبح ث عن جمعها لصالح ه ذا الط رف ف ي منطق ة يس يطر عليه ا الط رف المع ادي يج ب ع دم اعتباره قد قام بنشاطات تجسسية إذا آان يرتدي الزي العسكري لقواته المسلحة وهو (86) يقوم بذلك). أما إذا آ ان العس كري يرت دي لباس ا م دنيا أو لباس ا عس كريا غي ر ال زي الممي ز لقواته المسلحة آا ن يزو ر أوراقا تفيد با نه من جيش حليف ويرتدي زي ه ذا الج يش ويا خ ذ بجم ع المعلوم ات بص فته المنتحل ة ه ذه ف ا ن ش رط الس رية يتحق ق م ن جدي د وعندها تجوز محاآمته بتهمة التجسس على أساس أن العسكري ال ذي لا يرت دي زي ه وشاراته المميزة يخالف بذلك قوانين الح رب ول ذا يح ق للس لطة المعادي ة أن تخ الف ) ( ينظر د. محمد حمد العسبلي مصدر سابق ص 0. ) ( ينظر د. أحسان هندي مصدر سابق ص 37. ذذذذذ

122 ق وانين الح رب تجاه ه بالمقاب ل وتحاآم ه عل ى عمل ه ه ذا ب دلا م ن الاآتف اء ب التحفظ علي ه آا س ير ح رب. وي ورد اندرس ون Anderson رأي ا ل ونتروب winthrap يمي ز في ه (87) بين نوعين من التجسس : أ- جاسوس شريف يعمل لصالح بلاده وهو شخص عظيم ش جاع وطن ي يس تحق الاحترام. ب- وجاسوس غي ر ش ريف يعم ل لص الح الع دو ض د ب لاده وه و ش خص يرتك ب خيانة عظمى ويستحق الشنق بالنظر لخطورة عمله. وشهدت الحرب العالمية الثانية أآبر عملية تجسس سوفيتية وهي تلك التي قام به ا ريتش ارد س ورج Richard Sorge ال ذي ت رأس ش بكة التجس س الس وفيتية ف ي اليابان عام 94 م. وحصل سورج على معلوم ات م ن الس فارة الا لماني ة ف ي طوآي و حول الهجوم الا لماني الوشيك عل ى الاتح اد الس وفيتي ونقله ا إل ى موس كو ف ي أواخ ر 94 م. آم ا حص ل عل ى معلوم ات م ن وزارة الخارجي ة الياباني ة نقله ا أيض ا إل ى موسكو حول خطط الهجوم الياباني الوش يك عل ى آ ل م ن الولاي ات المتح دة والمملك ة المتحدة وأيرلندا ومنطقة الباسفيك. وبعد ذلك اعتقلته الاس تخبارات الياباني ة وحاآمت ه (88) وأعدم بتهمة التجسس. أم ا ص راع الجاسوس ية ب ين مص ر وإس راي يل فمس تمر. وبع د ح رب 6 تش رين الا ول/ أآتوبر 973 م بين البلدين غادر رفعت الجمال أو (جاك بيتون) للم رة الا خي رة بع د أن قض ى 7 عام ا ف ي خدم ة المخ ابرات المص رية وص ادق آب ار الزعم اء الا س راي يليين مث ل ري يس ال وزراء جول دا م اي ير ووزي ر ال دفاع موش يه دي ان وتق ول الرواية المصرية أن رفعت الجمال زود مصر بتفاصيل فنية لخط بارليف وهو ما آان عبوره حاسما في توفير عنصر المفاجا ة للمصريين في حرب 6 تشرين الا ول/ أآت وبر (89). 973 وبت اريخ 7 نيس ان/ ابري ل 007 م اتهم ت الس لطات المص رية مهندس ا بهيي ة الطاقة الذرية الوطني ة بالتجس س لحس اب إس راي يل بالاش تراك م ع اثن ين م ن الا جان ب هما أيرلندي وياباني قالت أنهما هارب ان وق ال الم دعي الع ام المص ري أن محم د س يد صابر علي استولى على معلومات من هيي ة الطاق ة الذري ة ف ي مدين ة أنش اص (ش مال شرقي القاهرة) لتقديمها لشريكيه الا جنبيين مقابل ألوف الدولارات. وقال مسو ولون مصريون أن أجهزة الا من ألقت الق بض عل ى محم د س يد ص ابر ي وم 8 ش باط/ فبراي ر 007 ل دى وص وله لمط ار الق اهرة م ن إح دى رحلات ه إل ى (هونج آونج) حيث التقى ش رآاءه وق ال الم دعي الع ام المص ري أن الم تهم أخ ذ م ن () Major D. A. Anderson: spying and Death Penalty in Military Law Review. Vol PP ( ) Richard Sorge case: Tokyo 94. Deacon: A History of the Russian secret service. 987, PP ) ( ينظر موقع الانترنيت في 5 أيار/ مايو 007. ررررر

123 المتهم الثاني مبلغ (7) سبعة عشر ألف دولار أميرآي وجهاز حاس وب ا ل ي محم ول (90) مقابل تعاونه لصالح المخابرات الا سراي يلية. - المرتزقة :Mercenaries عرفت ظاهرة المرتزقة ف ي الحض ارات (الا غريقي ة والمص رية) وش هدت الكثي ر م ن الح روب ف ي الق رون الوس طى اس تخدام ه ذه الفي ة م ن المق اتلين, ب ل أن ال دول الا وربية قد استعانت منذ نشا تها بالمرتزقة ووظف تهم ض د حرآ ات تص فية الاس تعمار. واس تخدم نظ ام (س ميث (Smith العنص ري ف ي روديس يا عن د إعلان ه الاس تقلال م ن جان ب واح د ع ام 965 والمرتزق ة ض د حرآ ات التح رر ال وطني ف ي (زمب ابوي) (9) وغيرها. وتنوعت صور استخدام المرتزقة من قبل ال دول الاس تعمارية لتش جيع الحرآ ات (9) الانفصالية أو لتهديد أمن دول حديثة النشا ة. ومازال استخدام المرتزقة قاي ما في الكثير م ن ال دول لص الح حرآ ات التم رد ف ي أفريقيا حيث بلغت حالات اشتراك المرتزقة (94) مش ارآة ف ي منازع ات مس لحة ف ي (93) أفريقيا بين أعوام 950) (998. واستخدمت المرتزقة على مدى عشرين قرنا عندما لم يك ن هن اك ق وات مس لحة نظامي ة. وحت ى بع د تش كيل ه ذه الق وات ل م تختل ف ظ اهر اس تخدام المرتزق ة حي ث شهدتها (أنغولا) بعد استقلالها من البرتغال وقبض على (3) ثلاثة عشر منهم وه م (0) عشرة مرتزقة من بريطانيا و( 3 ) ثلاثة من الولايات المتحدة وجرت محاآمتهم (94) وأعدم بعضهم وسجن البعض الا خر. وش ارك المرتزق ة ف ي المنازع ات المس لحة ف ي أفريقي ا من ذ ع ام 96 ف ي الكونغو ونيجيريا وروديسيا وغيرها من البلدان الا فريقي ة. وأزداد اهتم ام الع الم به ذه الظ اهرة من ذ ع ام 976 وال دور ال ذي لعب ه المرتزق ة ف ي تنفي ذ مخطط ات الاح تلال الا ميرآ ي ف ي الع راق ل م يع د خافي ا ولاس يما م ا يتص ل بح وادث الس جون والمعتقل ين العراقيين حيث أثارت قضية التعذيب التي تعرض له ا المعتقل ون العراقي ون ف ي س جن أ يب غريب في العراق في نيسان/ أبريل 004 على أيدي عناص ر م ن جن ود الاح تلال الا ميرآ ي والبريط اني ج دلا عميق ا وردود فع ل واس عة عل ى المس تويين الا قليم ي ) ( ينظ ر محم د عب د الس لام ص راع الجاسوس ية ب ين مص ر وإس راي يل مس تمر عل ى الموق ع. بتاريخ 8 نيسان/ إبريل 007. ( ) E. K. K wakwa: The international Law of Armed conflicts personal and Material Field of Application: Kluwis Publishers, Dordrecht, Boston, London 99, P ) ( ينظ ر د. عب د االله الا ش عل ظ اهرة المرتزق ة المجل ة المص رية للق انون ال دولي الع دد 39 ع ام 983 م ص ( 4 ) Abdel fatau Musah and J. kayod fayemi:- Mercenaries An African secnity Dilemma fore wars by lord Avbury, Pluto press, London striling, Virginia 000 Appendix. I. P.P ) ( ينظر د. عبد االله الا شعل مصدر سابق ص ززززز

124 والدولي حول هذه الممارسات ولكن ما ل م ي ذآره معظ م وس اي ل الا ع لام الت ي تناول ت هذه القضية لاس يما الا ع لام الا ميرآ ي ه و أن المتهم ين بعملي ات التع ذيب أش خاص لا ينتمي معظمهم إلى الجيش النظامي الا ميرآي ب ل ه م عناص ر مرتزق ة ينتم ون إل ى م ا يع رف ب (ش رآات الا م ن الخاص ة) الت ي م ن ض من مهماته ا انت زاع الاعتراف ات (95) والمعلومات من المعتقلين بوساي ل تعذيب مختلفة لصالح قوات الاحتلال. ونظرا للدور الخطير ال ذي يلعب ه المرتزق ة فق د تط رق إل يهم البروتوآ ول الا ول لعام 977 م الملحق باتفاقيات جنيف 949 م في المادة (47) ما يلي: - لا يحق للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو الا سير. - المرتزق أو أي شخص: أ- يجري تجنيده خصيصا محليا أو في الخارج ليقاتل في نزاع مسلح. ب- يشارك مثلا ومباشرة في الا عمال العداي ية. ج- يحفزه أساسا إل ى الاش تراك ف ي الا عم ال العداي ي ة الرغب ة ف ي تحقي ق مغ نم شخص ي ويب ذل ل ه فع لا م ن قب ل ط رف ف ي الن زاع أو نياب ة عن ه وع د بتع ويض م ادي يتج اوز ب ا فراط م ا يوع د ب ه المق اتلون ذوو الرت ب والوظاي ف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو يما يدفع لهم. د- وليس من رعايا طرف في النزاع ولا متوطنا با قليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع. ه- ليس عضوا في القوات المسلحة لا حد أطراف النزاع. و- وليس موفدا في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرف ا ف ي الن زاع بوص فه عضوا في قواتها المسلحة. والمرتزقة يشترآون في نزاعات مسلحة دولية رغبة ف ي الحص ول عل ى مزاي ا شخصية آذلك قد يتم الاستعانة بهم في وقت السلم لغزو بلد معين من أجل قل ب نظ ام الحكم في ه أو لش ل الحي اة الاقتص ادية أو لا ره اب الس كان الم دنيين أو لمن ع ممارس ة شعب ما لحقه في تقرير المصير... الخ. ونظرا لا همية موضوع المرتزقة فقد أنشا ت الجمعية العامة للا مم المتحدة لجنة خاص ة لا ع داد اتفاقي ة دولي ة ح ول ه ذا الموض وع. وق د انته ى عم ل اللجن ة بتبن ي الجمعي ة العام ة ف ي قراره ا رق م 34 44/ لع ام 989 الاتفاقي ة الت ي أع دتها اللجن ة ( ) وهي الاتفاقية الدولية ضد استقدام أو استخدام أو تمويل وتدريب المرتزقة. ( ) ) ينظ ر. آام ل الش رقي المرتزق ة رج ال المهم ات القذرة مجل ه المجتم ع,الع دد( 636 )ف ي موق ع الانترنيت بتاريخ آانون الثاني/ يناير 005. ( عدت لجنة القانون الدولي نظام المرتزقة (Mercenariat) جريمة ضد السلام وأمن الا نس انية إذا شكل اعتداء على سيادة الدولة أو آان عاي قا أمام تحقيق حرآات التحرير الوطنية لا هدافها. سسسسس

125 ويعد عنصر المشارآة في القتال مهما في تحدي د وض ع المرت زق وت نص الفق رة الفرعية ( ب/ ( من المادة (47) على أن المرتزق هو أي فرد (يشارك فعلا ومباش رة في الا عمال العداي ية). ووضع هذا النص احترازا م ن معامل ة الم دربين والمستش ارين والفني ين العس كريين الا جان ب والموج ودون ف ي ع دة بل دان (آمرتزق ة) حت ى ل و آ ان وج ودهم به دف الكس ب الم ادي. آم ا أش ير إل ى ذل ك ف ي الفق رة الفرعي ة ( ب/ ( م ن (96) المادة (47). خاص ة أنه م يق دمون خ دماتهم بعق ود خاص ة وليس وا موف دين رس ميا ف ي إط ار (97) العلاقات الرسمية بين دولتهم واحد إطراف النزاع. وأدى اقتناء الا سلحة الحديثة الذي أنتشر في جميع أنحاء العالم إلى سعي ال دول المتواصل للحصول على الخبراء في تلك الا سلحة لتدريب الا فراد العسكريين عليها أو أج راء الص يانة الص حيحة له ا. ولا يش ترك ه و لاء الخب راء مباش رة ف ي العملي ات العداي ي ة وب ذلك فه م ليس وا مق اتلين ولا مرتزق ة ولك نهم م دنيون لا يش ترآون ف ي (98) المعرآة. 3- الوطنيون الملتحقون بقوات العدو: لقد منعت المادة (3) من لاي حة الحرب البرية لع ام 907 م والت ي ت نص (عل ى الدولة المتحاربة أآراه رعايا الطرف الا خر على الاشتراك في العمليات الموجه ة ض د دولتهم وإن التحقوا في خدمتها قبل بدء الحرب). ويجوز لهو لاء بمحض اختي ارهم الانض مام إل ى الق وات العس كرية ض د دول تهم غير أن هذا الانضمام لا يم نحهم ص فة المقات ل م ن قب ل دول تهم وإنم ا يع دون خون ة (99) وإذا ما وقعوا في قبضة سلطات دولتهم جاز له ا أن تف رض العق اب ض دهم. وأم ا المقاتل الذي يفر من قوات ه ويس لم نفس ه للع دو بن اء عل ى رغبت ه ف لا يع د م ن أس رى الحرب ض من معن ى الفق رة الفرعي ة (/ أ) م ن الم ادة (4) م ن اتفاقي ة جني ف الثالث ة لع ام 949. لا ن م ن (وق ع ف ي قبض ة الع دو) طواعي ة لا قس را لا يتمت ع ب الحقوق (300) الممنوحة بموجب الاتفاقية الثالثة. وفي الن زاعات المس لحة الدولي ة تس تخدم قس م م ن ال دول دعاي ة مض ادة للع دو منه ا دع وة قوات ه المقاتل ة للاستس لام ومث ال عل ى ذل ك المنش ورات الت ي أس قطتها ط اي رات دول التح الف عل ى الجن ود الع راقيين ف ي الكوي ت ع ام 99 ت دعوهم إل ى (30) الفرار من مواقعهم وتشجيعهم على الاستسلام. ) ( م 47 ف ب/ ل. ) ( ينظر. د. عبد االله الا شعل مصدر سابق ص 79. ( ) Commentary on the additional, protocods, 977, P ( ) L. G. Green, International Law, Through the cases, London, P ( 3 ) G. I. A. D. Draper: The red cross conventions, London, 958, PP, 53, 54. ( 4 ) Peter Rowe: Prisoners of war in the Gulf war Area in the Gulf war in International Law and English Law, 993, P. 9. ششششش

126 وتحتوي هذه المناشير عادة على وعود بطعام جيد ومعاملة حس نة تل ك الوع ود التي لم يحافظ على الوفاء بها في هذه الحالات ويعد هو لاء المقاتلون في حكم الا سرى لا نهم سلموا أنفسهم آمقاتلين. د- الشرآات العسكرية والا منية الخاصة: من ذ أآث ر م ن عق دين تقريب ا تعم د ال دول إل ى تكلي ف ش رآات عس كرية وأمني ة خاص ة للقي ام بع دد م ن الوظ اي ف الا مني ة الت ي آان ت تنجزه ا أجهزته ا الا مني ة أو العس كرية. وتتض من ه ذه الوظ اي ف ال دعم اللوجس تي للق وات المس لحة وص يانة نظ م الا س لحة وحماي ة المب اني والشخص يات وت دريب الق وات المس لحة وق وات الش رطة وجمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها وغيرها من الا عمال. وفضلا عن الدول فهن اك ش رآات تجاري ة ومنظم ات دولي ة وإقليمي ة إض افة إل ى المنظمات غير الحكومية تعتمد على ش رآات عس كرية وأمني ة لحمايته ا وخاص ة ف ي (30) ظل حالات النزاع المسلح. وينبغي الانتباه إلى ظه ور نظ ام جدي د للمرتزق ة فب دلا م ن التعاق د الشخص ي م ع ه ذه الفي ة م ن المق اتلين ي تم التحاي ل عل ى م ا ج اء ف ي الاتفاقي ة الا فريقي ة والملح ق (303) (البروتوآول) الا ول لعام. 977 وقرارات الا مم المتحدة وقرارات منظمة الوح دة الا فريقي ة في تم التع اون م ع ش رآات أمني ة له ا مكات ب ف ي دول أورب ا تق دم خ دمات استشارية عسكرية من خلال شبكة من العسكريين السابقين المحترفين الذين يقومون با عمال التدريب على الا سلحة المتقدمة وحراسة رؤساء الدول والاش تراك ف ي توجي ه العملي ة القتالي ة آالتعاق د ب ين حكوم ة س يراليون بري اس ة ف التين سترس ير والش رآة الا مني ة octomes) (The security Firm Executive المس جلة ف ي جن وب أفريقي ا والمشكلة من أفراد الكتيبة (3) الس ابقة م ن الق وات المس لحة لجن وب أفريقي ا ال ذين (304) ترآوا سيراليون عند توقيع اتفاقية السلام في تشرين الثاني/ نوفمبر. 996 وآان أول ظهور لمثل تلك الشرآات ح ين ش رع (ج ون ب انكس) ض ابط بريط اني طرد من فرقة المظليين تا سيس شرآة تحت أس م (المنظم ة العالمي ة لخ دمات الا م ن) (305). بحجة تا مين حراس وعناصر أمن تحت الطلب وآان ذلك عام 975 وأعجبت تلك الفكرة تجار المرتزقة مما جعلهم يشرعون تعميمها وإنش اء المزي د م ن الش رآات لتوفير رجال س واء آ انوا م ن العس كريين الس ابقين أو الم دنيين لتنفي ذ مه ام معظمه ا عسكرية. وبناء علي ه فق د ق در التقري ر ال ذي ص در م و خرا ع ن منظم ة (الح رب عل ى ) ( ينظ ر مجل ة الا نس اني ف ي ظ ل خصخص ة الح رب (الش رآات العس كرية والا مني ة الخاص ة واحت رام القانون) اللجنة الدولية للصليب الا حمر جنيف العدد (38) لسنة 006 ص ) ( م /47 ل. ( 3 ) See: Appendix vx, The Report by the YN special Rapporteur, on the use of Mercenaries, 998, and African secrity Dilemma, op, cit, para, 4 5, P, ) ( ينظر بشار الثريا المرتزقة ف ي الع راق. ف ي موق ع الا نترن ت ف ي 8 تموز/يوليو 007. صصصصص

127 الحاجة) تحت عنوان (مرتزق ة الش رآات) ع دد الش رآات الا مني ة العامل ة ف ي الع راق منذ احتلاله في 9 نيسان / ابريل 003 نحو (8) ش رآة عس كرية وأمني ة تس تعين بنحو () واحد وعشرون ألف مرتزق من بريطانيا فقط وه و م ا يمث ل ح والي ث لاث أضعاف الجنود البريطانيين في العراق علما أن عدد جنود البريطانيين الموجودين في العراق يبلغ عددهم (5800) خمسة ا لاف وثمانمي ة جندي. ويقدر عدد أفراد الش رآات الا جنبية التي تعمل في العراق بنحو (48000) ثمان وأربع ين أل ف مرت زق أي أص بح يفوق مجموع آافة القوات الا جنبية الا خرى غير الا ميرآية في العراق. لا يقتصر وجود المرتزقة على شرآات الحماية الا منية بل أن الج يش الا ميرآ ي يضم أآثر من (35000) خم س وثلاث ون أل ف جن دي لا يحمل ون الجنس ية الا ميرآي ة (306) يحمل بعضهم فقط بطاقة الا قامة الداي مة في الولايات المتحدة الا ميرآية. في الولايات المتحدة الا ميرآية جرى تطوير شرآات الخدمات العسكرية والا منية الخاصة ففي منتصف عام 99 تم تكليف شرآة Brown) (Services Root بوضع خط ة لتنفي ذ خصخص ة الخ دمات العس كرية وحص لت ه ذه الش رآة أيض ا عل ى خمس ة ملاي ين دولار أخ رى لتح ديث خط ة الخصخص ة وتع د ه ذه الش رآة إح دى الش رآات (307) الفرعية التابعة للشرآة الا م الكبرى هاليبورتون. إن ه ذه الش رآة ف ازت بعق د قيمت ه (.5) بلي ون دولار لبن اء وإدارة قواع د عسكرية بعضها مواقع سرية آج زء م ن برن امج الزي ادة المدني ة اللوجس تية للج يش وقد تم تنفيذ خطة تشيني بالفعل حيث جرى تقليص حجم الج يش الا ميرآ ي م ن (.) مليون جندي في عام 989 إل ى (.4) ملي ون جن دي ف ي ع ام 004 مم ا آ ان لاب د مع ه م ن س د الفج وة العس كرية والا مني ة الناتج ة بالاعتم اد عل ى ش رآات الخ دمات العسكرية الخاصة التي تولت هذه المهمة. وف ي الحقيق ة هن اك ثلاث ة أن واع م ن الش رآات العس كرية الخاص ة العامل ة ف ي الع راق تك اد أن تك ون بمنزل ة الق وة الت ي تم ون وتجه ز الوض ع اللوجس تي والا من ي لحالة الحرب في العراق وتتمثل هذه الشرآات بشرآات الدعم اللوجس تي وش رآات أعم ار م ا دم ره الاس تعمار وش رآات الحماي ة الا مني ة وه ذه الش رآات إم ا أن تك ون متعاقدة مباشرة مع البنتاغون وإما مع القيادة العسكرية لقوات الاحتلال في العراق. إن ه ذه الخ دمات الواس عة تحت اج إل ى حري ة حرآ ة وتص رف دون قي ود أو ضوابط وقد وفر الحاآم المدني الا ميرآي (بول بريمر) ف ي ق راره رق م (7) ي وم 7 حزيران/ يونيو عام 004 قبل يوم واحد من نقل السلطة للحكومة الانتقالية العراقية المتعلقة با نشاء صيغ التعامل مع هذه الشرآات تلك الحرية الواسعة بحيث نص قراره ( ينظ ر. راي د الحام د ش رآات الحماي ة الا مني ة ف ي الع راق جري دة مص ر الح رة ص 6 ف ي موق ع الانترنيت alhuraljeeran.com في 4 حزيران/ يونيو 007. ) ( ينظر آامل الشرقي المرتزقة رجال المهمات القذرة مصدر سابق ص. ) ضضضضض

128 (على عدم خضوعها للسلطة العراقية أو لمساءلة القانون العراقي إنما هي مس و ولة (308) فقط أمام الجهات العسكرية الا ميرآية في بعض الحالات وليس آلها). ومن هذا نفهم آيف ولماذا عجزت الحكومات العراقية التي تعاقبت عل ى الس لطة ط وال أرب ع س نوات ع ن الس يطرة عل ى ه ذه الش رآات يع دها من اطق محظ ورة تح ت حماية الاحتلال. أم ا بالنس بة لتس ليح الش رآات العس كرية والا مني ة الخاص ة العامل ة ف ي الع راق فا نه ا تتس لح با ح دث التجهي زات العس كرية فض لا ع ن المرآب ات المص فحة رباعي ة الدفع وطاي رات مروحية وأجهزة آومبيوتر متطورة جدا وتسخير الا قمار الصناعية في خدمة تحرآاتهم وإرشاداهم نحو أهدافهم. وأه م المغري ات ه ي الا ج ور المعروض ة عل يهم والت ي تت راوح م ا ب ين ( ) دولار يوميا فيم ا لا يتع دى مع دل رات ب الجن دي الا ميرآ ي النظ امي (3000) (309) ثلاثة ا لاف دولار شهري ا. أما وضع الشرآات العسكرية والا منية الخاصة بموجب القانون الدولي الا نساني هو ما لم يكن موظفوا هذه الش رآات ج زءا م ن الق وات المس لحة لا ح دى ال دول ف ا نهم م دنيون وبن اء عل ى ذل ك لا يج وز اس تهدافهم ولا يح ق له م المش ارآة مباش رة ف ي العمليات العداي ية. أما إذا قام موظفوا هذه الشرآات با عمال تعد بمثابة اشتراك مباشر في العملي ات العداي ي ة مث ل م ا ح دث ف ي س جن (أب و غري ب) وق د آش فت تحقيق ات ح ول تع ذيب السجناء إن مقاولين خاص ين ه م م ن آ انوا يقوم ون بعملي ات الاس تجواب ف ي س جن (أب و غري ب) مس تخدمين لتل ك المهم ة عم لاء س ابقين ف ي الاس تخبارات وق د توص ل المحققون الا ميرآيون إثر الفضيحة الت ي أثي رت ح ول عملي ات التع ذيب والاعت داءات التي تعرض لها السجناء في سجن (أبو غري ب) العراق ي إل ى أن مق اولين خاص ين ق د (30) شارآوا في أآثر من ثلث الحالات التي تم إثباتها. آذلك حادثة سحل وإحراق جثث المرتزقة الا ربعة من ش رآة ب لاك ووت ر ف ي 3 ا ذار/ م ارس 004 ف ي مدين ة الفلوج ة العراقي ة بع د ت دمير م رآبتهم تح دثت ق وات الاحتلال عن أن هو لاء من المقاولين الذين يعملون في برن امج إع ادة إعم ار الع راق تبين فيما بعد أنهم آانوا في مهم ة خاص ة وأنه م المس و ولون ع ن جريم ة قت ل (6) (3) مواطنا من عاي لة واحدة. ) ( ينظر. زهير الدجيلي الحرب بالمقاولات جريدة القبس الكويتية العدد (3347) في 6 تم وز/ يولي و 007 ص. ) )ينظر. راي د الحامد. شرآات الحماية الا منية في العراق مصدر سابق ص 4. 3 ) ( ينظ ر. مفك رة الا س لام البنت اغون وخصخص ة الح رب ض د الا ره اب ص 5 م ن موق ع الانترن ت. ا ذار/ مارس.008 ) ( ينظر. راي د حامد مصدر سابق ص 9. ططططط

129 وجريمة أخرى بشعة قامت بها شرآة بلاك ووتر ف ي س احة النس ور ببغ داد ي وم 8 أيلول/ س بتمبر 007 حي ث ق اموا بف تح الن ار عل ى الم دنيين بوض ح النه ار مم ا أدى إلى استشهاد (7) مدنيا وإصابة (5) من النساء والا طف ال والش يوخ ب دون أي س بب ي ذآر. وبع د ه ذا الح ادث رفض ت الحكوم ة العراقي ة تجدي د عق د ه ذه الش رآة. وبتاريخ 6 نيسان/ ابريل 008 ق ال المتح دث الرس مي باس م الحكوم ة العراقي ة عل ي ال دباغ أن الولاي ات المتح دة الا ميرآي ة أبلغ ت الحكوم ة العراقي ة بتجدي د عق د ش رآة (3) الحماية الا منية (بلاك ووتر) سنة أخرى. بالرغم من رفض الحكومة العراقية. ف ي ه ذه الح الات وغيره ا ف ا ن م وظفي الش رآات العس كرية والا مني ة الخاص ة يفقدون الحماية لمشارآتهم الفعلية في العمليات العداي ية. وأما إذا وقع وا ف ي الا س ر ف لا يح ق له م التمت ع بوض ع أس رى الح رب وتج وز محاآمتهم لمج رد المش ارآة ف ي العملي ات العداي ي ة حت ى ل و ل م يكون وا ق د ارتكب وا أي انتهاك للقانون الدولي الا نساني. والخطوات التي تستطيع الش رآات العس كرية والا مني ة الخاص ة اتخاذه ا لض مان احترام موظفيها للقانون ال دولي الا نس اني إذا آ ان موظف وا الش رآات ي و دون عمله م في حالات النزاع المس لح يتع ين عل يهم احت رام الق انون ال دولي الا نس اني ومواجه ة المسو ولية الجناي ية عن أي انتهاك قد يرتكبونه ويسري ذلك سواء أآ انوا مس تخدمين من قبل دول أو منظمات دولية أو شرآات خاصة. أم ا بالنس بة لل دول الت ي تس تا جر خ دماتها ف لا تس تطيع التحل ل م ن التزاماته ا بموجب القانون الدولي الا نساني عبر التعاقد مع هذه الشرآات وتظل الدول مس و ولة عن ضمان الوفاء بالمعايير ذات الصلة. وف ي حال ة ارتك اب م وظفي ه ذه الش رآات انتهاآ ات للق انون ال دولي الا نس اني يمكن أن تكون الدول ة الت ي اس تا جرت خ دمات تل ك الش رآات مس و ولة ف ي ح ال أمك ن إسناد الانتهاآات بها فضلا عن مسو ولية الشرآة وموظفيها. أم ا مس و ولية ال دول الت ي تك ون ه ذه الش رآات أنش ي ت عل ى أراض يها أو تعم ل فيها تقع على عاتق جميع ال دول مس و ولية احت رام الق انون ال دولي الا نس اني وآفال ة احترامه. وتتمثل أحدى الطرق التي تستطيع بها الدولة الت ي تك ون الش رآات أنش ي ت فيه ا أو تعمل على أراضيها أن تمارس قدر ا من ا لسيطرة والا شراف في إنشاء نظ ام لم نح التراخيص ينظم القواعد الضابطة للسلوك ويمكن أن يشمل إطار عمل وطني تنظيمي العناصر الا ساسية الا تية: ( ) ينظر. د. علي الدباغ تجديد عقد بلاك ووت ر بالتنس يق م ع الحكوم ة العراقي ة جري دة ا لت ا خي الع دد 570 بغداد العراق 6 نيسان/ أبريل 008 ص. ظظظظظ

130 أ- تدريب موظفيها في مجال القانون الدولي الا نساني. ب- اعتم اد إج راءات عم ل موح دة وقواع د اش تباك تحت رم الق انون ال دولي الا نساني. ج- اعتماد تدابير تا ديبية ملاي مة. ه- د- ف رض الحص ول عل ى تص ريح لك ل عق د م ن العق ود وفق ا لطبيع ة الا نش طة المقترحة والوضع القاي م في البلد الذي سوف تعمل فيه الشرآة. تحديد عقوبات للعمل دون الحصول عل ى التص اريح اللازم ة أو انتهاآ ا له ا مثلا (سحب رخصة التشغيل وخسارة السندات والعقوبات الجناي ية). وختاما نقول تعد ه ذه الش رآات ش رآات تجاري ة ه دفها جم ع الم ال وتتص رف وآا نه ا مس تقلة ولا ته تم بع دد القتل ى علم ا أن أآث ر م ن (500) خمس ماي ة ش خص اختف وا ف ي الع راق م ن ه ذه الش رآات دون أن ي دخلوا الا حص اء لخس اي ر الج يش الا ميرآ ي ولا يخض عون لا ي رقاب ة ميداني ة وه م يرت دون الملاب س المدني ة ولا يخضعون للقوانين العسكرية وبدون مسا لة (ونسميهم بجيوش المرتزقة). رابعا : غير المقاتلين :Non combatants وهم الا فراد الاختصاص يون الملحق ون بمص الح الج يش مث ل الا طب اء والص يادلة والممرض ين والنق الين والمحاس بين وال واعظين ال دينيين والمش اورين الحق وقيين والمترجمين. وه و لاء مهم تهم الا ول ى ه ي القي ام بواجب اتهم المهني ة وه م لا يش ارآون إلا عرضا في العملي ات العس كرية ولا يق اتلون إلا ن ادر ا (ف ي ح الات ال دفاع المباش ر ع ن النفس أو عن الجرحى والمرضى الذين هم في عهدتهم). وإن غي ر المق اتلين آ المواطنين الم دنيين ف لا يح ق له م مب دي يا الاش تراك ف ي أعمال الع داء ض د الع دو وذل ك مقاب ل أن يح اول الع دو جه ده ع دم المس اس به م ف ي ( ) عملياته العسكرية ضد المقاتلين. وقد يصبح غير المق اتلين م ن في ة المق اتلين ح ين يكف ون ع ن ممارس ة مه امهم المهني ة ويحمل ون الس لاح ليق اتلوا ب ه مث ل أي مقات ل ع ادي ويع د غي ر المق اتلين المذآورين أعلاه من ضمن ملاك الجيش أي أنهم عسكريون. أما الا شخاص الذين يتبعون الجيش بدون أن يش كلوا ج زءا من ه آم ا ه و الا م ر بالنسبة للمراس لين والمعلق ين الص حفيين والباع ة والمتعه دين. له م الح ق بمع املتهم ) ( ليس من السهل التمييز بين المقاتلين والمدنيين في الح روب الحديث ة للتوس ع ف ي بح ث ه ذه النقط ة ينظر قضية (Damson) التي نظرتها اللجنة الا لمانية الا ميرآية المختلطة والمنشور في Reports of public international Law, cases, cas, No, 330. ععععع

131 م( آا سرى حرب إذا سقطوا بين أيدي العدو ولكن بشرط أن يكونوا م زودين بوثيق ة م ن (33) قبل قيادة الجيش الذي يرافقونه. ويوجد عدة فوارق بين غير المقاتلين الذين يعدون من ضمن ملاك الجيش وبين الا شخاص الذين يتبعون الجيش بدون أن يشكلوا جزءا منه. الفوارق التي تفصل بين الفي تين:- أ- إن أفراد في ة غير المقاتلين بالمعنى الوارد في (م 3 ) م ن لاي ح ة الح رب البري ة هم من العسكريين بينما الا شخاص الذين يتبع ون الج يش الت ي تتح دث عنه ا 3) من اللاي حة أغلبهم من المدنيين. ب- يحق لغير المقاتلين أن يعاملوا آا سرى ح رب إذا س قطوا با ي دي الع دو ب دون حاجة لا ن يكونوا مزودين با ي بطاقات وأما الا شخاص الذين يتبعون الج يش فيجب أن يكونوا م زودين ببطاق ات هوي ة تثب ت شخص يتهم ص ادرة م ن قاي د الوحدة العسكرية التي يتبعونها لكي يحق لهم طلب معاملتهم آا سرى حرب. ج- يح ق لغي ر المق اتلين ف ي بع ض الظ روف أن يحمل وا الس لاح ويش ترآوا ف ي القتال بشكل فعلي آال دفاع ع ن ال نفس أو لحماي ة الجرح ى والمرض ى وأم ا الا ش خاص ال ذين يتبع ون الج يش الت ي تتح دث ع نهم (م 3 ) م ن اللاي ح ة ف لا يح ق له م حم ل الس لاح ض د الع دو وألا يع دون م ن قبي ل (المق اتلين غيل ة (34) (France Tireurs ويفقدون بالتالي حق عدهم آا سرى حرب. ( م 3 من لاي حة الحرب البرية لعام 907. ) ( ينظر. د. أحسان هندي مبادئ القانون الدولي العام في السلم والحرب مصدر سابق ص 347. ) غغغغغ

132 المطلب الثاني حماية المدنيين في ظل الاحتلال الحربي يعد الا قليم محتلا إذا أصبحت الدولة التي ينتمي إليها لا تس تطيع عل ى أث ر الغ زو الذي تقوم ب ه الدول ة المعتدي ة ممارس ة س لطاتها العادي ة فوق ه م ن الناحي ة الواقعي ة والفعلي ة وم ع قي ام الدول ة الغازي ة بحف ظ النظ ام هناك آم ا نص ت علي ه (م 4 م ن (35) قواعد الحرب البرية التي تبناها مجمع القانون الدولي عام 880 م). وتقضي القواعد القانونية الدولية أن الا قليم يعد محتلا حينما يوضع تحت س لطة الجيش المع ادي أو القي ادة العس كرية م ن الناحي ة الفعلي ة. وحي ث أن س لطة الحك م ق د انتقلت إلى المحتل من حيث الواقع فعلى المحتل اتخ اذ آ ل الت دابير الممكن ة لاس تعادة وضمان السلامة والنظام العام مع ضرورة احترام الق انون الس اري ف ي البل د المحت ل آل ذلك ما لم توجد ظروف تمنعه من الوصول إلى ذلك منعا آليا ومطلق ا. ويحكم الاحتلال الحرب ي العدي د م ن القواع د الت ي ت م تقن ين أغلبه ا ف ي اتفاقي ات جنيف الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 949 وتعرف باسم اتفاقي ة جني ف (36) الرابعة. واتفاقية لاهاي بشا ن قوانين الحرب البرية المعقودة لعام 907 وآذلك ق وانين الحرب البرية التي تبناها مجم ع الق انون ال دولي لع ام 880 والبروتوآ ول الا ض افي الا ول الملحق لاتفاقيات جنيف لعام 977 ويمكن إيجاز أهم تلك القواعد فيما يا تي: أ- يجب احترام الا فراد الموجودين في ظل الاحتلال وممتلكاتهم لذلك تنص المادة 49 من اتفاقية حنيف الرابعة على أنه: (يحظ ر النق ل الجب ري الجم اعي أو الف ردي للا ش خاص المحمي ين أو نف يهم م ن الا راضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إل ى أراض ي أي دول ة أخ رى محتل ة أو غي ر محتل ة أي ا آان ت دواعي ه لا يج وز لدول ة الاح تلال أن ترح ل أو تنق ل ج زءا م ن سكانها المدنيين إلى الا راضي التي تحتلها). ب- لا يج وز إرغ ام الا ش خاص المحمي ين عل ى الخدم ة ف ي الق وات المس لحة (37) لسلطة الاحتلال. ج- لا يجوز الا مر باعتقال الا شخاص المحميين أو فرض الا قامة الجبرية عل يهم إلا إذا اقتض ى ذل ك بص ورة مطلق ة أم ن الدول ة الت ي يوج د الا ش خاص (38) المحميون تحت سلطتها. ( ينظر أ. د. أحسان هندي مصدر سابق ص 85. ( 36 ) (The question of the observance of the fourth Grnevo convention of 949 in Gaza and west Bank in cluding Jerusalem occupied by Israel in 967), UN, New York, 979, P, 54. ) (3) م 5 ج/.4 ) ( م 4 ج/.4 ففففف

133 م) د- بخصوص اللاجي ين لا يجوز لدولة الاح تلال الح اجزة أن تع دهم أجان ب أع داء (39) لمجرد تبعيتهم القانونية لدولة معادية. ه - لا يج وز اللج وء إل ى اس تخدام س لاح التجوي ع ض د الم دنيين ل ذلك يحظ ر ت دمير أو الهج وم عل ى الا ش ياء الت ي لا غن ى عنه ا لحي اتهم مث ل ص وامع (30) الغلال المناطق الزراعية محطات تنقية المياه منشا ت الري. و- لا يجوز محاآمة الا شخاص عن أفعال اقترفوها قبل الاحتلال باستثناء قوانين (3) وعادات الحرب. ز- فيما يتعلق بالناحية التشريعية تبقى التشريعات الجزاي ية الخاص ة بالا راض ي المحتل ة ناف ذة م ا ل م تلغه ا دول ة الاح تلال أو تعطله ا إذا آ ان فيه ا م ا يه دد (3) أمنها أو يمثل عقبة في تطبيق هذه الاتفاقية. ح- لا تطب ق المح اآم إلا الق وانين الت ي آان ت س ارية قب ل وق وع المخالف ة والت ي آانت مطابق ة للمب ادئ القانوني ة العام ة وعل ى الا خ ص المب دأ ال ذي يقض ي ب ا ن تك ون العقوب ة متناس بة م ع ال ذنب ويج ب أن نض ع ف ي الاعتب ار أن (33) المتهم ليس من رعايا دولة الاحتلال. ط- يس لم الا ش خاص المحمي ون ال ذين اتهم وا أو أدان تهم المح اآم ف ي الا راض ي المحتل ة م ع الملف ات المتعلق ة به م عن د انته اء الاح تلال إل ى س لطات (34) الا راضي المحررة. ي- لا يج وز لس لطة الاح تلال أجب ار الم دنيين عل ى تق ديم ال ولاء للق وة (35) المعادية. ك- يجب احت رام ش رف الا س رة وحقوقه ا وحي اة الا ش خاص والملكي ة الخاص ة وآ ذلك المعتق دات والش عاي ر الديني ة ولا تج وز مص ادرة الملكي ة (36) الخاصة. أما الحقوق المق ررة للم دنيين ب البروتوآول الا ض افي الا ول وفعالياته ا فلق د آ ان م و دي اعتم اد البروتوآ ول الا ض افي الا ول لاتفاقي ات جني ف أن تع ززت نظ م الحماي ة الدولي ة للم دنيين زم ن الن زاع المس لح ال دولي وذل ك ب ا فراد الب اب الراب ع للحماي ة ) 3 ( م 44 ج/.4 ) 55 ج/.4 (4) م 70 ج/.4 5 ) ( م 64 ج/.4 6 ) ( م 67 ج/.4 7 ) ( م 77 ج/ 4 8 ) ( (م 45) من اتفاقية لاهاي لعام 907. ) ( (م 46 ) من اتفاقيه لاهاي لعام 907. ققققق

134 العامة للسكان المدنيين من ا ثار القتال وخصص القسم الثال ث م ن ه ذا الب اب لمعامل ة (37) الا شخاص الخاضعين لسلطات طرف النزاع. ويجب الا شارة با ن هذا البروتوآول قد طور من الحماية العامة للم دنيين فع الج حروب التحرير الوطنية وعدها حربا دوليا بمقتضى الفقرة الرابعة من الم ادة الا ول ى منه وعالج موضوع حماية السكان المدنيين ضد القصف الجوي في الم واد م ن (4 3) منه هذا الموضوع الذي يعد العمل التشريعي الا آثر إبداعا في ه لا ن ه س د ثغ رة لا تط اق ف ي الاتفاقي ة الرابع ة وأآ دوا اس تحداث الكثي ر م ن الحق وق وأوج ه الحماي ة للمدنيين الخاضعين لسلطة طرف النزاع. س وف نحل ل هن ا فق ط تل ك الا ج راءات للحماي ة الخاص ة الت ي ج اء ب ه لص الح الا طفال والنساء والصحفيين. أولا : الحماي ة الخاص ة بالا طف ال: فق د ط ور م ن مب دأ الحماي ة الخاص ة للا طف ال عب ر المادتين (77 و 78 ) منه اللتين رآزتا بصفة أساسية على الا مور الا تية: أ- وج وب أن يك ون الا طف ال بموض ع احت رام خ اص وأن تكف ل الحماي ة ض د أي ة صورة من صور خدش الحي اء وأن يهي ي له م العناي ة والع ون وذل ك بت وفير التعليم وجمع شمل الا طفال با سرهم ورعايتهم الصحية. ب- حظر مشارآة الا طفال مشارآة مباشرة في العمليات العداي ية من قبل أط راف النزاع وذلك بعدم التجنيد في القوات المسلحة لك ل طف ل ل م يبل غ (5) س نة من العمر وعند المشارآة الاختياري ة أو الجبري ة له و لاء الا طف ال ووق وعهم في الا سر يجب أن تمتد حماية هذه المادة لهم ولكن عن د مقارن ة ه ذه الفق رة بنص الفقرة (3 ح من الم ادة 4) م ن البروتوآ ول الا ض افي الث اني نج د ه ذه الا خيرة ق د م دت حمايته ا عل ى الا طف ال المش ارآين بالا فع ال العداي ي ة بص ورة مباشرة وغير مباشرة وهذا ما يحمد عليه البروتوآول الثاني. ج- لا يحوز تنفيذ حكم الا عدام عل ى الا طف ال ال ذين ل م يبلغ وا س ن الثامن ة عش ر من عمرهم وقت ارتكاب جريمة متعلقة بالنزاع المسلح. جاءت المادة (78) بالا جراءات الواجبة لا جلاء الا طفال وقتيا إذا اقتض ته أس باب قهرية تتعلق با منهم وسلامتهم. وعليه فالا جلاء يتعين أن يكون اس تثناي يا ومو قت ا وألا (38) يكون إلى بلد أجنبي. آما أنه معلق توافر شرطين هما: - أن تكون هناك أسباب ملحة تقضي بمثل هذا الا جراء آالعلاج الطبي. - موافقة الوالدين في حالة وجودهما وفي حال ة اختفاءهم ا موافق ة م ن يق وم مقامهم بصفته عن الا طفال ويبقى القول با نه في الا راض ي المحتل ة يس تمر الا طف ال ال ذي تق ل أعم ارهم ع ن (5) س نة الاس تفادة م ن ه ذه الحماي ة ) ( ينظر. سامر أحمد موسى مصدر سابق ص 5. ) ( م /78 ل. ككككك

135 بالا ض افة إل ى الت دابير التفص يلية المتعلق ة بالغ ذاء والعناي ة الطبي ة طبق ا للمادة (50) من اتفاقية جنيف الرابعة. ثانيا : الحماية الخاصة المقررة للنساء اس تمر الترآي ز عل ى م نح الحماي ة الخاص ة للنس اء ف ي الم ادة (76) م ن البروتوآول الا ضافي الا ول التي تضمنت أحكاما مهمة ذات دلالة عام ة فاس توجبت م ا يا تي:- أ- يجب أن تكون النساء بموضع احترام خاص وأن يتمتعن بالحماية وذلك بعدم مس اس دول ة الاح تلال بنظ ام المعامل ة التفض يلية أولا وع دم الا آ راه عل ى ممارس ة ال دعارة ومن ع الاغتص اب الجنس ي وأي ة ص ورة م ن ص ور خ دش الحياء وفي نقطة منع الاغتصاب الجنسي ثم التا آيد عليها ف ي تعليم ات ليب ر ف ي الم ادة (49) منه ا الت ي تعاق ب مرتكب ي الاغتص اب وآ ان الاغتص اب الجنسي من أوجه الاتهام للا شخاص الذين مثل وا أم ام محكم ة طوآي و فض لا عن ذلك أن المحاآم الوطنية التي أنشي ت لمحاآمة مرتكبي الجراي م في ألماني ا أدرجت الاغتصاب آجريمة من جراي م الحرب. ب- تعط ي الا ولوي ة القص وى لنظ ر قض ايا أولات الا حم ال وأمه ات ص غار والا طفال. اللواتي يعتمد عليهم أطفالهن. المقب وض عل يهن أو المحتج زات أو المعتقلات لا سباب تتعلق بالنزاع المسلح. ج - أخي را يج ب الا ش ارة إل ى ق رار ن ص (الم ادة 76 الفق رة 3) م ن البرتوآ ول ال ذي يقض ي بع دم ج واز تنفي ذ عقوب ة حك م الا ع دام عل ى الم رأة الحام ل أو أمهات صغار الا طف ال ه ذا الحك م يع د تق دما آبي را عل ى م ا ن ص علي ه العه د الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي حصر الخط ر عل ى الا مه ات الا حم ال بمقتضى المادة 5/6 منه. ثالثا : الحماية المقررة للصحفيين: م نح البروتوآ ول الا ض افي الا ول حماي ة خاص ة للص حفيين آ ونهم م ن الفي ات الا آث ر تعرض ا لمخ اطر الن زاع عل ى أس اس وج ودهم داي م ا بالمن اطق الخطي رة الت ي تشتعل فيها النزاعات المسلحة ورآزت المادة (79) من البروتوآ ول الا ض افي الا ول على الا جراءات الواجبة لحماية الصحفيين والتي نصت على الا مور الا تية: أ- إدراج الصحفيين الذين يباشرون مهمات مهنية خطيرة ف ي من اطق الن زاعات المسلحة في إطار في ة الا شخاص المدنيين وفقا للم ادة (50) م ن البروتوآ ول الا ول وعليه أضفى عليهم صفة المدنيين وهذا الحكم ينطبق أيض ا عل ى آ ل الصحفيين الوطنيين في الا قاليم المحتلة. ب- لك ن الفق رة الثاني ة اش ترطت لاس تفادة الص حفيين م ن أحك ام الاتفاقي ات والبروتوآول ألا يقوموا با ي عمل يسيء إلى وص فهم آا ش خاص م دنيين أي للللل

136 ج/ بمفهوم المخالفة ألا يشارآوا مباشرة أو غير مباش رة ف ي العملي ات العداي ي ة وهذا الغموض يفتح الباب أمام تهرب أطراف الن زاع م ن ه ذا الالت زام بحج ة أن الص حفيين ق د خرق وا ه ذا الش رط وعلي ه لاب د م ن تحدي د ص ور الا عم ال الس يي ة للا ع راف المهني ة وخصوص ا ف ي الا ق اليم المحتل ة حي ث يواج ه الصحفيون ا لة البطش الاحتلالية. ج- مع تدارك نفس الفقرة السابقة لوض ع المراس لين الح ربيين المعتم دين ل دى الق وات المس لحة باعتب ارهم م ن الفي ات غي ر المحارب ة المنتم ين للق وات المس لحة لا ح د أط راف الن زاع وف ق الم ادة (4) م ن الاتفاقي ة الثالث ة وال ذين (39) يا خذون وصف أسرى الحرب. د- لاب د عل ى آ ل حكوم ة أن تص در بطاق ة شخص ية للص حفيين م ن رعاياه ا أو الذين يقيمون فيها أو التي يقع فيها جهاز الا نباء تشهد على صفته آصحافي مع التزام هو لاء الصحفيين بارتداء إشارة مميزة لهم..3 ) ( م 4 ف 4 ممممم

137 المبحث الثالث حماية الا عيان المدنية في النزاعات المسلحة الدولية شهد العالم على مر العصور نزاعات مسلحة آثيرة وعنيفة ومدمرة في آل بقع ة من بقاع الا رض وغالبا ما تنجم عن هذه النزاعات آوارث إنسانية مروعة وخس اي ر جسيمة في الا رواح والا موال والمعدات, وهذه الخساي ر غالبا ما تكون في صفوف المدنيين المسالمين الذين لا يش ترآون ف ي القت ال ويرج ع الس بب ف ي ذل ك إل ى ع دم التميي ز ب ين اله دف العس كري واله دف (330) المدني. فحت ى الق رن العش رين ل م يك ن هن اك أي اهتم ام م ن قب ل أط راف الن زاع لحماية المدنيين من آوارث النزاعات المسلحة وذلك بخ لاف م ا ج اءت ب ه الش ريعة الا سلامية فقد ميزت الشريعة الا سلامية بين المقاتلين وغي ر المق اتلين وخص ت عل ى حماية أرواح المدنيين وأعراضهم وأموالهم من ويلات الح روب وخص ت آ ذلك عل ى حماية البيي ة وأماآن العبادة. وتمك ن المجتم ع ال دولي م ن إق رار بع ض الاتفاقي ات والبرتوآ ولات ف ي الق رن (33) العشرين بعد جهد ومساع استمرت أجيالا با آملها. ولا جل بيان حماية الا عيان المدنية سوف نقسم المبحث إلى مطلبين: المطلب الا ول: بيان مفهوم الا عيان المدنية وتمييزها. المطل ب الث اني: حماي ة الا م اآن المو ش رة (الص ليب الا حم ر اله لال الا حم ر الكريستالة الحمراء). ( ) ) ينظر. د. يوسف إبراهيم النقبي القانون الدولي الا نساني دليل للتطبي ق عل ى الص عيد ال وطني تق ديم الدآتور أحمد فتحي سرور مصدر سابق ص 407. ( ينظر د. حامد سلطان أحكام القانون ال دولي ف ي الش ريعة الا س لامية دار النهض ة العربي ة الق اهرة 974 ص.408 ننننن

138 المطلب الا ول مفهوم الا عيان المدنية وتمييزها اتجهت الا نظار نحو ت ا مين حماي ة عام ة للا عي ان المدني ة وخاص ة ب ين الح ربين الع الميتين الا ول ى والثاني ة به دف ت دعيم حماي ة الس كان الم دنيين وذل ك لا همي ة الا عيان المدنية للسكان المدنيين أو ما يلحق بهم من أخطار وأذى نتيجة تدميرها. جاءت اتفاقية جني ف الرابع ة لع ام 949 م ب بعض القواع د والا حك ام الت ي تح رم تدمير الا هداف غير العسكرية ذات الطبيعة الخاصة إلا أنها لم تستطع مواجه ة ص ور وأشكال النزاعات المسلحة الحديثة. آم ا ورد ع دة م واد ف ي البروتوآ ولين الملحق ين لع ام 977 و ورد أيض ا ف ي القانون الدولي العرفي عدة قواعد لحماية الا عيان المدنية. ولغرض تسليط الضوء على حماية الا عيان المدنية سوف نقسم المطل ب إل ى م ا يا تي: أولا التمييز بين الا هداف العسكرية والا عيان المدنية. ثانيا : الا عيان الثقافية وأماآن العبادة. ثالثا : حماية الا عيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين. رابعا : حماية البيي ة الطبيعية. خامسا : حماية الا شغال الهندسية والمنشا ت المحتوية على قوى خطرة. سادسا : حماية المناطق التي لا توجد قوات للدفاع عنه ا أو من زوعة الس لاح أو المحايدة. أولا : التمييز بين الا هداف العسكرية والا عيان المدنية: أ- الا هداف العسكرية: الهدف العسكري هو الهدف الذي يك ون عس كريا بطبيعت ه أو بموقع ه أو بغايت ه أو باستخدامه والذي يحقق تدميره التام أو الجزي ي أو الاستيلاء علي ه أو تعطيل ه ف ي (33) الظروف الساي دة حينذاك ميزة عسكرية أآيدة. الهدف العسكري يظل هدفا عسكريا حتى وإن تواجد فيه أشخاص مدنيون. الا ش خاص الم دنيون الموج ودون داخ ل ه ذا اله دف أو ف ي محيط ه المباش ر يتعرضون للخطر الذي يتعرض له هو نفسه. ) ( ينظر. م 5 ف 0 / ل. ههههه

139 إذا ثار الشك حول ما إذا آانت ع ين م ا تك رس ع ادة لا غ راض مدني ة مث ل مك ان العبادة أو منزل أو أي مسكن ا خر أو مدرسة إنما تس تخدم ف ي تق ديم مس اهمة فعال ة (333) للعمل العسكري فا نها يفترض أنها لا تستخدم آذلك. وتحكم الا هداف العسكرية قاعدتان: - من الثابت أن الا هداف العسكرية فقط هي التي يمكن أن تكون ه دفا للعملي ات الحربية والهجوم من قبل الطرف الا خر وحت ى عن د مهاجم ة ه ذه الا ه داف يجب اتخاذ آاف ة الاحتياط ات اللازم ة بواس طة آ ل ط رف عن د إع داد وتنفي ذ الهجوم عليها إذا آان من شا ن ذلك الا ضرار بالا عيان المدنية. - أن المعدات العسكرية الثابتة للعدو يمكن للطرف الا خ ر أخ ذها آغنيم ة ح رب (334) booty).(as war م 45 من تقنين ليبر. ب- الا عيان المدنية: تتمت ع الا م اآن ذات الط ابع الم دني بالحماي ة الكامل ة وبالت الي ف ا ن أي اعت داء عليها يعد انتهاآا حقيقا لنصوص الحماية المق ررة ف ي ه ذا الق انون والا عي ان المدني ة التي لا يجوز مهاجمتها أو توجيه الهجوم إليها وهي: - المستشفيات والمو سسات الصحية والطواقم الطبية وسيارات الا سعاف. - المو سسات التعليمية والتربوية آالجامعات والمعاهد والمدارس. 3- المو سسات الخدمية آمحطات الكهرباء والمياه والهاتف. 4- المو سسات الثقافية والمتاحف والمناطق الا ثرية. 5- أماآن العبادة والمو سسات الدينية. 6- الا حياء السكنية والمناطق الا هلة بالسكان. 7- السدود. 8- الملاجي. ) وتتمثل أهم ملامح تلك الحماية فيما يا تي: يحظ ر توجي ه الهج وم إل ى منطق ة منش ا ة لا ي واء الجرح ى والمرض ى والم دنيين (335) ووقايتهم من ا ثار الا عمال العداي ية (القاعدة 35). ويحظ ر توجي ه الهج وم إل ى منطق ة من زوعة الس لاح اتفق ت أط راف الن زاع (336) عليها. ( م 5 ف 3/ ل. ) ( ينظر. د. أحمد أبو الوفا النظرية العامة للقانون الدولي الا نساني (ف ي الق انون ال دولي وف ي الش ريعة الا سلامية) مصدر سابق ص 98. ) ( ينظ ر د. ج ون م اري هنك رتس ول ويز دوزوال د-ب ك دراس ة ح ول الق انون ال دولي الا نس اني العرفي مصدر سابق ص 07. ووووو

140 م( م( م( م( آما يحظر توجيه الهجوم إلى الا ماآن المجردة من وساي ل (337) الدفاع. تتمتع تلك الا عي ان بحماي ة عام ة بمعن ى أن ه يج ب تجنبه ا أي مس اس به ا عن د شن العمليات الحربية. يجب اتخاذ إج راءات وقاي ي ة تتمث ل ف ي مراع اة الاحتياط ات أثن اء الهج وم وض د ا ثاره. (م 57 58) من البرتوآول الا ول. لا يج وز نه ب أو ت دمير أو مص ادرة ملكي ة الع دو إلا إذا حتم ت ذل ك الض رورات (338) الحربية. (لا يجوز مهاجمة المستشفيات إلا إذا استخدمت في أغراض تضر بالع دو وبع د (339) توجيه إنذار لها يتضمن مدة زمنية). آم ا يحظ ر تجوي ع الم دنيين أو مهاجم ة الا عي ان أو الم واد الت ي لا غن ى عنه ا (340) لبقاي هم مثال ذلك مياه الشرب والمواد الغذاي ية ومياه الري. ويج ب احت رام الممتلك ات والا عي ان المدني ة حت ى ف ي حال ة الاح تلال الحرب ي وهكذا تنص (م 53) من اتفاقية جني ف الرابع ة عل ى حظ ر ت دمير الممتلك ات والا م وال (يحظر أي تدمير م ن قب ل الس لطة القاي م ة ب الاحتلال للعق ارات والممتلك ات الشخص ية المملوآ ة للا ش خاص الع اديين ملكي ة فردي ة أو جماعي ة أو المملوآ ة للدول ة أو لا ي ة س لطة عام ة غيره ا أو لمنظم ات اجتماعي ة أو تعاوني ة إلا إذا آ ان له ذا الت دمير ضرورة مطلقة بسبب العمليات العسكرية). وتحظ ر (م 46) م ن اتفاقي ة لاه اي لع ام 907 حظ را ص ريحا مص ادرة الملكي ة الخاصة بقولها: (ينبغي احترام شرف الا س رة وحقوقه ا وحي اة الا ش خاص والملكي ة الخاصة وآذلك المعتقدات والشعاي ر الدينية لا تجوز مصادر الملكية الخاصة). (34) يشكل انتهاك الحماية المقررة للا عيان المدنية جراي م حرب. آذلك ذآرت (م 8 ) من النظام الا ساسي للمحكم ة الجناي ي ة الدولي ة أن م ن ج راي م الحرب التدمير على نطاق واسع للممتلكات الذي لا تبرره الضرورة العسكرية وال ذي يتم تنفي ذه بطريق ة غي ر مش روعة وعم دا وآ ذلك توجي ه الهج وم عم دا ض د الا عي ان المدنية. ج- الا هداف المختلطة: بع د عرض نا لمفه ومي الا ه داف العس كرية والا عي ان المدني ة ظه رت لن ا أه داف مختلطة والتي قد لا تكون لها إلا أهمية عس كرية ع ابرة وق د تك ون ض رورة البرهن ة /( ل. ) 3 ( القاعدة (36) المصدر نفسه ص 08. ) ( القاعدة (37) المصدر نفسه ص ) ( 5 /(50 ج /(5 8 ج /( ج 4 5 ) ( م 9 ج/.3 6 ) ( م /54 ل. ) ( م 50 ج/ م 5 ج/ م 43 ج/ 4 م /85 ل. ييييي

141 على الفاي دة العسكرية الناجمة عن الت دمير عملي ا ش رطا إض افيا لش رعية الت دمير ف ي الظ روف الس اي دة وبص ورة خاص ة س يكون م ن الض روري ف ي تعري ف الا ه داف (34) المختلطة دراسة الا شكال المحتملة لطابعها. أن هذه الا هداف ليست داي ما أهدافا عس كرية ف ي جوهره ا إنه ا غالب ا م ا تك ون أهدافا مدنية تحولت إلى أهداف عسكرية عن طريق احتلالها أو باستخدامها وبالتالي يمكن أن تعاد إلى أهداف مدنية بسهولة (آالمنازل والمدارس). تق ع ه ذه الا ه داف بص ورة ري يس ة ف ي منطق ة العملي ات العس كرية وأي ة منطق ة وموقع يجري الدفاع عنه بخلق فرض ية مو داه ا أن ه ه دف عس كري ص رف وف ي ه ذه الحالة ليس هناك التزام باستثناء البنايات إلا بقدر ما يسمح به الظروف. إن أصعب المساي ل هي مسا لة تحديد الا هداف العسكرية الثانوية بقدر تعلق الا مر بالقصف الاستراتيجي وفي هذه الحالة لا يتعامل مع أهداف تستخدم بص ورة مباش رة للقتال بل مع أهداف ذات علاقة من الناحية الاقتصادية مع سير الحرب وق د عالج ت (م 57) م ن البروتوآ ول الا ض افي الا ول ه ذا الموض وع وض يقت مش روعية اس تخدام هذا الحق في معالجة الا هداف العس كرية الثانوي ة وم ن الواجب ات الاحترازي ة الكفيل ة بعدم أحداث خساي ر عرضية من المدنيين وعدم التفريط في تجاوز م ا ينتظ ر أن يس فر عنه الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة. إذ نصت الفقرة (ا ) من المادة (57) البروتوآول الا ول في: ثانيا : (على أن يتخذ جمي ع الاحتياط ات المس تطاعة عن د تحي ز وس اي ل وأس اليب الهجوم من أجل تجنب أحداث خساي ر في أرواح المدنيين أو إلحاق الا صابة أو الا ض رار بالا عي ان المدني ة وذل ك بص فة عرض ية وعل ى أي الا ح وال حصر ذلك في أضيق نطاق). ثالثا : (أن يمتنع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم ق د يتوق ع من ه بص فة عرض ية أن يح دث خس اي ر ف ي أرواح الم دنيين أو إلح اق الا ص ابة به م أو الا ض رار بالا عيان المدنية أو أن يحدث خلطا من هذه الخساي ر والا ضرار مم ا يف رط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهج وم م ن مي زة عس كرية ملموس ة ومباشرة). آما نصت الفقرة (ب) من المادة (57) البرتوآول الا ول على أنه: (يلغى أو يعلق أي هجوم إذا تبين أن الهدف ل يس ه دفا عس كريا أو أن ه مش مول بحماية خاص ة أو أن الهج وم ق د يتوق ع من ه أن يح دث خس اي ر ف ي أرواح الم دنيين أو إلح اق الا ص ابة به م أو الا ض رار بالا عي ان المدني ة أو أن يح دث خلط ا م ن ه ذه الخساي ر والا ضرار وذل ك بص فة عرض ية تف رط تج اوز م ا ينتظ ر أن يس فر عن ه ذل ك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة. ( ) ينظ ر: د. حس ين ن دا حس ين الا س لام والق انون ال دولي الا نس اني أطروح ة دآت وراه جامع ة بغ داد 983 ص.8 أ أأأأ أ

142 وهذا المفهوم هو واقعي لا ن الا عداء حتى هذه الا يام تدمرهم في النهاي ة جي وش نظامية ومن الخطا تبسيط الا مور والظن با ن التدمير العشواي ي يقرب بالض رورة م ن النصر أن الحري ة المطلق ة ف ي الت دمير العش واي ي تح ول دون الانف راد به ذه الا ه داف التي هي حاسمة فع لا. وبه ذا لا يمك ن أن نع د ف ي تحدي د ه ذه الا ه داف ه ي عس كرية جوهرها إلا تلك الا نشطة المتصلة اتصالا وثيقا بالعمليات العسكرية. وإذا نظرن ا الي وم إل ى احتياج ات أي ج يش لا دارة العملي ات العس كرية بص ورة جوهري ة: الا س لحة وال ذخاي ر التجهي زات والم و ن الوق ود وس اي ل النق ل با نواعه ا وم ن ث م ف ا ن المنش ا ت المس تخدمة مباش رة لا نت اج ه ذا الس لع أو ص يانتها يمك ن أن تو لف أهدافا عسكرية وفضلا عن هذا من الضروري نق ل ه ذه المنتج ات إل ى جبه ات القتال ومن ث م تكس ب منش ا ت النق ل وخط وط الاتص الات أيض ا طابع ا عس كريا جزي ي ا عل ى الا ق ل وتكم ن الص عوبة ف ي تحدي د ط ابع ه ذه المنش ا ت المس تخدمة ف ي آ ل م ن الا نتاجين العسكري والمدني أي (الا هداف المختلطة). وإن أي تفسير معق ول س يكون مستندا إلى الا همية النسبية لهذين النوعين من الا نتاج وفق المب دأ القاي ل ب ا ن الق وات المسلحة هي الا هداف البشرية المشروعة الوحيدة وأم ا الس كان الم دنيين جموع ا أو فرادى هم ليسوا ذلك. ولكن نرى بدون العمال لا تستطيع المو سسات العسكرية مواصلة عملها ولذلك سمي هو لاء العمال (أشباه المقاتلين) ومن المسلم به بصورة عامة أن الم دنيين ال ذي يص ادف أن يكون وا داخ ل أه داف عس كرية يتعرض ون لمخ اطر تتعل ق به ذه الا ه داف وأن وجودهم لا يمنح الهدف أية حصانة وإذا آان معنى هذه الفكرة أن ه و لاء العم ال ه م أه داف مش روعة تعرض ت حص انة الس كان الم دنيين للخط ر لا ن م ن المس تحيل عند ذلك التمييز بين المدنيين والمقاتلين. إن ه ذا المفه وم الجدي د يخل ق طبق ة م ن المق اتلين المح رومين م ن الامتي ازات الممنوحة للمقاتلين والذين لا تعد أنشطتهم مشروعة ويجب أن يحارب بكل قوة. لذا أرى من المهم جدا أن تلت زم ال دول (وخاص ة الق ادة وض باط ال رآن مخطط ي العمليات العس كرية والمش اورين الق انونيين) با س لوب الحماي ة الخاص ة به دف ت ا مين الحماية لجزء آبير من السكان المدنيين والا عيان المدني ة وذل ك بتط وير نظ ام واس ع (343) النطاق لمناطق الا مان التي تطلعت إليها اتفاقية جنيف الا ولى لعام. 949 وفك رة المواق ع المج ردة م ن وس اي ل ال دفاع والمن اطق منزوع ة الس لاح الت ي أش ار إليه ا (344) البروتوآول الا ول لعام. 977 إلا أن مش كلات تثيره ا إقام ة ه ذه المن اطق فوجوده ا يفت رض أن توج د مس بق ا اتفاقيات معقودة قبل بدء الح رب وس يلزم الا م ر أن يب ذل اهتم ام للتا آ د م ن أن تحيي د من اطق معين ة لا تن تج عن ه أو تبن ي علي ه أي ة فواي د عس كرية اس تراتيجية لا ح د المتح اربين وأن ه ذه المن اطق س تكون ق ادرة عل ى أن تص بح ذات اآتف اء ذات ي م ن ) ( م 3 ج/. و م 4) /(5 ج 4. ) ( م 59) /(60 ل. بببببب

143 الناجية الاقتص ادية وأنه ا لا يمك ن أن تس تخدم للمواص لات وأخي را أن نظ ام الرقاب ة الدولية سيقام ليضمن عدم استخدام هذه المناطق لفواي د عسكرية. إلا أنه ا ه ي خي ر ض مان لحماي ة الم دنيين والا عي ان المدني ة وغي رهم مم ا ف ي حكمه م م ن الت دمير العش واي ي والقص ف الس تراتيجي ال ذي يس بب ال دمار دون تميي ز فضلا عن مبدأ التمييز النسبي بين الا هداف العسكرية والا عيان المدني ة م ع الاس تفادة م ن آ ل الض مانات للس كان الم دنيين الت ي تطرق ت إليه ا الا ع راف الدولي ة واتفاقي ات جنيف والبروتوآولان الا ضافيان. ثانيا : الا عيان الثقافية وأماآن العبادة: تعك س الحماي ة الدولي ة للممتلك ات الثقافي ة ف ي فت رات الن زاع المس لح التوس ع الذي لحق بنطاق القانون الدولي الا نساني حيث لم يعد منحصرا آما آان علي ه الح ال حت ى منتص ف الق رن العش رين عل ى حماي ة ض حايا الح روب م ن الا ف راد وتخفي ف معان اتهم ب ل امت د نطاق ه ليكف ل الحماي ة الدولي ة للممتلك ات الثقافي ة ف ي فت رات الن زاعات وق د ج اء ه ذا التوس ع ف ي نط اق الق انون ال دولي الا نس اني ليش مل حماي ة الممتلك ات الثقافي ة آنتيج ة طبيعي ة لم ا ش هدته البش رية م ن امت داد الا ث ار الم دمرة للنزاعات المسلحة ليس فقط للا نسان بل أيضا إلى ممتلكاته العامة والخاص ة ولاس يما (345) ذات الطابع الثقافي والديني. إن الممتلكات الثقافية وأماآن العبادة ذات أهمية آب رى لت راث الش عوب الثق افي آالا ماآن المقدسة الدينية والمباني المعمارية أو الا م اآن الا ثري ة أو الا عم ال الفني ة أو الكتب. إن الت راث ه و أغل ى ممتلك ات الا م ة ورم ز م ن رم وز بقاي ه ا ومو ش ر م ن مو ش رات ق درتها عل ى الاس تمرارية والتواص ل لاس يما إذا آان ت ق ادرة عل ى الح وار والتفاعل من خلال رحابة الفكر والق درة عل ى العط اء وقب ول الا خ ر ت ا ثرا وت ا ثيرا لتصبح في سياق هذا الفهم صاحبة حضارة حوارية بعيدة عن الانغلاق وبمنا ى ع ن (346) التعصب أو العنصرية. فغض الطرف وتصور بغداد بدون مرقدي الا مامين الك اظم وأب و حنيف ة النعم ان وب دون ش ارع المتنب ي ومع روف الرص افي والموص ل ب دون من ارة الح دباء والق اهرة ب دون الاهرام ات والق دس دون قب ة الص خرة والمس جد الا قصى وباريس دون آنيسة (نوتردام) وأثين ا دون (ب ارتينون) أل يس ه ذا نوع ا م ا بمثاب ة انت زاع هوي ة آ ل واح د من ا. لق د قي ل بح ق أن الاعت داء عل ى ه ذه الممتلك ات الثقافية إنما هو جريمة في حق الا نس انية لا نه ا تض ر بالا ب داع الا نس اني م ن الا جي ال الماضية وبالا جيال الحالية والمستقبلية. ( ) ( ) ينظر. د. محمد صالح عمرو الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح منش ورات الحلبي الحقوقية القاهرة 000 ص 6. ينظر د. ناريمان عبد القادر القانون ال دولي الا نس اني ا ف اق وتح ديات ج ط منش ورات الحلب ي الحقوقية القاهرة 005 ص 64. تتتتتت

144 نظرا لا ن هذه الا عيان الثقافية وأماآن العبادة تشكل تراثا مشترآا للا نسانية ل ذا بات من الطبيعي أن يهدف الع رف والق انون ال دولي المعاص ر إل ى حمايته ا حت ى ف ي أثناء النزاعات المسلحة. وعلى ذلك يجب حماية الممتلكات الثقافية في جميع الا وقات (347) في زمن السلم والحرب. وتحكم الا عراف والقواعد القانونية الا تية حماية الا عيان الثقافية وأماآن العبادة أثناء النزاع المسلح أو تحت الاحتلال الحربي: أ- يحترم آل طرف في النزاع الممتلكات الثقافية: - (يجب إيلاء اهتمام خ اص ف ي العملي ات العس كرية لتجن ب الا ض رار بالمب اني المخصصة لا غراض ديني ة أو فني ة أو علمي ة أو تربوي ة أو خيري ة وبالا ث ار التاريخية ما لم تكن أهدافا عسكرية). - (يج ب ألا تك ون الممتلك ات ذات الا همي ة العظيم ة للت راث الثق افي لا ي ش عب محلا للهجوم إلا في الحالات الت ي تس تلزمها الض رورة العس كرية) القاع دة.(38) ب- (يحظر استخدام الممتلك ات ذات الا همي ة العظيم ة للت راث الثق افي لا ي ش عب لا غ راض ي رجح أن تعرض ها للتميي ز أو ا لض رر إلا ف ي الح الات الت ي تستلزمها الضرورة العسكرية) القاعدة (39). ج- يحمي آل طرف في النزاع الممتلكات الثقافية:- - (يحظر الاستيلاء عل ى المو سس ات المخصص ة لا غ راض ديني ة أو خيري ة أو تربوية أو فنية أو علمية أو على الا ثار التاريخية والا عمال الفنية والعلمي ة أو تدميرها). - (يحظر أي شكل من أشكال السرقة أو النهب وأي أعمال تخريب متعمد يط ال الممتلكات ذات الا همية العظيمة للتراث الثقافي لا ي شعب). القاعدة (40). د- (تمنع دولة الاحتلال التصدير غير المشروع للممتلكات الثقافية من الا راض ي المحتلة وتعيد هذه الممتلكات إلى السلطة المختصة في الا راضي المحتل ة). (348) القاعدة (4). ه ذه ه ي القواع د العرفي ة الدولي ة الت ي ت ولي اهتمام ا خاص ا ب احترام وحماي ة الممتلكات الثقافية والا عيان الدينية. ( راجع ملفا آاملا عن حماية الممتلكات الثقافية وقت النزاع المسلح: A. (Protection des biens culturels en cas de conflits armes, IRRC, vol, P ). B. (Protection of cultural property in the event of armed conflict, Repot on the meeting of experts ICRC, Geneva, 00, P. 3). C. (UNESCO declaration concerning the international destruction of cultural heritage) 7 October ) ( ) ينظر جون ماري هنكرتس مصدر سابق القواعد (38 4) ص 3-4. ثثثثثث

145 وهن اك العدي د م ن القواع د القانوني ة والمواثي ق الدولي ة تحك م حماي ة واحت رام الممتلك ات الثقافي ة وأم اآن العب ادة أثن اء الن زاع المس لح أو تح ت الاح تلال الحرب ي ومنها: أ- نظام الحماية العامة:- - يتمثل المبدأ الا ساسي الذي يحكم الا عيان الثقافية في أوق ات الن زاع المس لح ف ي الت زام الا ط راف بالمحافظ ة عل ى احت رام تل ك ا لا عي ان (م اتفاقي ة.(954 - يحظ ر ممارس ة الا عم ال الانتقامي ة ض د الا عي ان الثقافي ة. (م 4/4 اتفاقي ة 954 و م 53/ ج من البروتوآول الا ضافي الا ول لعام 977). 3- يجب تمييز الا عيان الثقافية بعلامة أو شعار خاص يميزه ا (م 6/ اتفاقي ة.( المادة (8) من النظام الا ساسي للمحكم ة الجناي ي ة الدولي ة (روم ا أي ار/ م ايو.(998 أن من بين جراي م الحرب (سواء في المنازعات الدولي ة المس لحة أو المنازع ات غي ر ذات الط ابع ال دولي) توجي ه الهج وم عم دا ض د المب اني المخصص ة للعب ادة أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيري ة والا ث ار التاريخي ة والمستش فيات وأم اآن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية. ب- نظام الحماية الخاصة:- - نصت اتفاقية لاه اي لع ام 954 عل ى نظ ام يس مى نظ ام (الحماي ة الخاص ة) وال ذي يس تفيد من ه الملاج ي الت ي ت ا وي الملكي ة الثقافي ة المنقول ة وق ت الن زاع المس لح والمراآ ز الت ي تحت وي عل ى الا ث ار وغيره ا م ن الا عي ان (349) الثقافية غير المنقولة بشرط :- - أن يتم وضعها في مسافة بعيدة آافية من أي هدف عسكري عام. ف ا ذا وض عت بالقرب من هدف عسكري فيمكن استفادتها من الحماي ة الخاص ة إذا تعه دت الدولة بعدم استخدام الهدف في حالة قيام نزاع مسلح. - ألا ي تم اس تخدامها لا غ راض عس كرية (م 8 ) ف ا ذا اس تخدمت ف ي الا غ راض العسكرية لا يلتزم الطرف الا خر بالحماية المقررة (م ). - أن يتم إدخالها في (السجل الدولي للملكية الثقافية الخاضعة للحماي ة الخاص ة) والذي يحتفظ به المدير العام لليونسكو. - تلت زم ال دول ب احترام الملكي ة الثقافي ة وحظ ر أو من ع أي س رقة أو نه ب تتعرض له (م 4 ). ) ( ينظر. م 8 اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لاهاي 4 مايو/ أيار 954. جججججج

146 على 3- نص البروتوآول الا ول الملحق باتفاقية لاهاي 954 والخاص بمن ع تص دير الممتلكات الثقافية م ن إقل يم محت ل آلي ا أو جزي ي ا عل ى ع دة قواع د ف ي ه ذا الخصوص هي:- - ضرورة التحفظ على الممتلك ات الثقافي ة الت ي خرج ت إل ى إقل يم أي ط رف ف ي البروتوآول. - ضرورة إرجاع تلك الممتلكات إلى دول ة الا ص ل ف ور انته اء الا عم ال العداي ي ة وعدم إمكانية احتجازها للوفاء بتعويضات للحرب. - ض رورة تع اون س لطة الاح تلال م ع الس لطة الوطني ة المختص ة ف ي الا قل يم المحتل من أجل آفالة حماية الا عيان الثقافية. ج- نظام الحماية المعززة: نص البرتوآول الثاني لاتفاقي ة لاه اي لع ام 954 وال ذي ت م تبني ه ع ام 999 ما يا تي: 0 - ض رورة اتخ اذ الاحتياط ات اللازم ة عن د الهج وم بخص وص التا آ د م ن أن الهدف الذي سيتم مهاجمته ليس ثقافيا وأن الا سلحة المس تخدمة ل ن يك ون لها أثرا جانبيا على الممتلكات الثقافية مع ضرورة وقف أو إلغ اء أي هج وم ضد الممتلكات الثقافية أو يكون له أثر جانبي عليها (م 7 ). - ف ي حال ة الاح تلال الحرب ي عل ى س لطة الاح تلال حظ ر أي تص دير غي ر مشروع للممتلكات الثقافية. 3- حدد البروتوآول معنى (الضرورة العسكرية القهرية). با نه ا تعن ي إمكاني ة توجي ه الا عم ال العداي ي ة إل ى الا عي ان الثقافي ة إذا ت وافر شرطان:- الا ول: أن يك ون العم ل الثق افي بمقتض ى وظيفت ه ق د ت م تحويل ه إل ى ه دف عسكري. الث اني: ألا يوج د عم لا أي ح ل أخ ر لتحقي ق مي زة عس كرية تس اوي تل ك الت ي تترتب على توجيه العمل العداي ي ضد الا عيان الثقافية. (350) 4- نظام الحماية المعززة يطبق بشروط ثلاثة : - أن تكون تراثا ثقافيا ذو أهمية قصوى للا نسانية. ) ( ينظر. م 0/ ل لاتفاقية لاهاي لعام 954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح. حححححح

147 - أن تكون محمية بتدابير قانونية وإدارية مناسبة عل ى الص عيد ال وطني تعت رف له ا بقيمته ا الثقافي ة والتاريخي ة الاس تثناي ية وتكف ل له ا أقص ى مس توى م ن الحماية. - أن لا تستخدم لا غراض عسكرية مع إصدار الط رف المعن ي إعلان ا يفي د ب ذلك. إذا توافرت هذه الشروط يمكن للطرف المعني طلب وض ع الا ث ر الثق افي تح ت نظام الحماية المعززة (م ). (35) 5- ن ص البروتوآ ول عل ى أح وال المس و ولية الجناي ي ة للف رد ف ي أح وال منها:- - الهجوم على الممتلكات الثقافية الخاضعة لنظام الحماية المعززة. - اس تخدام الممتلك ات الثقافي ة الخاض عة لنظ ام الحماي ة المع ززة ف ي العم ل الحربي. - التدمير على نطاق واسع للممتلكات الثقافية. - سرقة أو نهب أو الاستيلاء على الممتلكات الثقافية. (35) - ويك ون الاختص اص لك ل دول ة بمحاآم ة الش خص المعن ي. الا تية: - عندما ترتكب جريمة آهذه على أراضي تلك الدولة. - عندما يكون المجرم المزعوم مواطنا لتلك الدولة. - عندما يكون المجرم المزعوم موجودا على أراضيها. ف ي الح الات ) ( ينظر. م 5/ ل المصدر نفسه. (3) ينظر. م 6/ ل المصدر نفسه. خخخخخخ

148 ب- ثالثا : حماية الا عيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين: آان ت الا ط راف المتنازع ة س ابقا وحالي ا تس تخدم أس اليب التجوي ع الاقتص ادي للمدنيين آوسيلة للضغط على إرادة الطرف الا خر وإجباره على الاستسلام آم ا آان ت تستخدم أساليب الحروب الاقتصادية على نطاق واسع من خطر بحري وجوي وب ري مثلم ا فرض ت الولاي ات المتح دة الا ميرآي ة الحص ار الاقتص ادي عل ى الع راق م ذ ع ام 990 م ولحد عام 003 مما أدى إلى الت دمير الاقتص ادي والنفس ي للش عب العراق ي. وآذلك آما تستخدم إسراي يل الحصار والحرب الاقتصادية ضد الشعب الفلسطيني حاليا وأن هذه الا ساليب تترك ا ثارا ضارة بالمدنيين والمقاتلين على حد سواء. وله ذه الا س باب اتجه ت الجه ود الدولي ة إل ى العم ل عل ى إق رار قواع د عرفي ة وقانونية لحماية الا شياء والمنشا ت اللازمة لبقاء السكان المدنيين ولاستمرار حي اتهم الطبيعي ة وته دف ه ذه الحماي ة إل ى اس تكمال جوان ب حماي ة الس كان الم دنيين والمحافظ ة عل ى حي اتهم وبق اي هم أو من ع ن زوحهم إل ى أم اآن أخ رى يعيش ون فيه ا (353) آلاجي ين. وج اء ف ي دراس ة ح ول الق انون ال دولي الا نس اني العرف ي ع دة قواع د عرفي ة (354) لحماية الا عيان والمواد التي لا غنى عنها لبناء السكان المدنيين منها :- أ- يحظر تجويع السكان المدنيين آا سلوب من أساليب الحرب. (القاعدة 53). تحظ ر مهاجم ة الا عي ان والم واد لا غن ى عنه ا لبق اء الس كان الم دنيين أو تدميرها أو نقلها أو تعطيلها. (القاعدة 54). ج- يس مح أط راف الن زاع بم رور م واد الا غاث ة الا نس انية للم دنيين المحت اجين إليها وتسهل مرورها بسرعة وبدون عرقلة وتقدم الا غاثة ب دون تحي ز أو أي تمييز مجحف مع احتفاظ الا طراف بحق مراقبتها. (القاعدة 55). د- ي و من أط راف الن زاع للا ف راد المخ ولين العم ل ف ي الا غاث ة الا نس انية حري ة الحرآ ة اللازم ة للقي ام بوظ اي فهم ويمك ن تقيي د ح رآتهم مو قت ا ف ي ح الات الضرورة العسكرية القهرية فحسب. (القاعدة 56). آما اتجهت الجهود الدولية إل ى اق رار نص وص دولي ة تل زم الا ط راف المتحارب ة (355) إلى حماية الا عيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين. أ- يحظر تجويع السكان المدنيين آوسيلة من وساي ل الحرب. ب- تحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الا عيان والمواد التي لا غنى عنه ا لبق اء الس كان الم دنيين ومثاله ا الم واد الغذاي ي ة والمن اطق الزراعي ة الت ي تنتجه ا والمحاص يل والماش ية ومراف ق مي اه الش رب وش بكاتها وأش غال ) ( ينظر د. أبو الخير أحمد عطية حماية السكان المدنيين والا عيان المدنية إبان النزاعات المس لحة دار النهضة العربية القاهرة 998 ص 5. ) ( ينظر. جون ماري هنكرتس مصدر سابق ص ) ( ينظر م 54/ ل. دددددد

149 الري إذا تحدد القص د م ن ذل ك ف ي منعه ا ع ن الس كان الم دنيين أو الخص م لقيمته ا الحيوي ة مهم ا آ ان الباع ث س واء آ ان بقص د تجوي ع الم دنيين أو لحملهم على النزوح أو لا ي باعث ا خر. ج- لا تطبق الحظ ر المنص وص علي ه ف ي الفق رة الس ابقة عل ى الا ش ياء المش ار إليها فيما إذا استخدمها الطرف المتخاصم على الوجه الا تي: - لا عاشة أفراد قواته المسلحة فقط. - أو في الدعم المباشر لعمل عسكري. د- لا تكون هذه الا عيان والمواد محلا لهجمات الردع. ه- يسمح مراعاة للمتطلبات الحيوية لا ي طرف في النزاع من أجل ال دفاع ع ن إقليم ه ال وطني ض د الغ زو ب ا ن يض رب ط رف الن زاع ص فحا ع ن الحظ ر ال وارد ف ي الفق رة الثاني ة ف ي نط اق مث ل ذل ك الا قل يم الخاض ع لس يطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة. وآما جاء البروتوآول الثاني لع ام 977 متض منا م ادة لحماي ة الا عي ان الت ي لا (356) غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على النحو الا تي : أ- يحظر تجويع المدنيين آا سلوب من أساليب القتال. ب- يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الا عيان والمواد التي لا غنى عنه ا لبق اء الس كان الم دنيين عل ى قي د الحي اة ومثاله ا الم واد الغذاي ي ة والمن اطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الش رب وش بكات وأشغال الري. وهكذا جاءت قواعد بروتوآولي جني ف بقواع د حماي ة قوي ة للا عي ان والمنش ا ت والا شياء اللازمة لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة وقد أحس ن النص ان ص نعا إذ ذآ را تل ك الا ش ياء والمنش ا ت عل ى س بيل المث ال ول يس عل ى س بيل الحص ر حت ى لا يضيقان من نطاق الحماية الخاصة بتلك المنشا ت وه ذه الا عي ان وم ن ناحي ة أخ رى ( ) فقد حظر النص آافة صور الاعتداء المتوقع ضد هذه الا عيان. رابعا : حماية البيي ة الطبيعية: ( ينظر. م 4/ ل. ) ( من صور الاعتداء لهذا المب دأ م ا ارتكب ه الج يش الا ميرآ ي بع د احتلال ه للع راق ودخول ه بغ داد ف ي 9 نس يان/ ابري ل 003 فق د ق ام بض رب المخ ازن العراقي ة وقط ع الكهرب اء والمي اه ع ن الس كان المدنيين وضرب مقرات البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين وخاصة البعثة الروسية. ) ذذذذذذ

150 ب( للح رب مخاوفه ا آم ا أن للح رب ا ثاره ا الم دمرة. وإذا آان ت الح رب محظ ورة الا ن بالتطبيق لمبدأي حظر استخدام القوة وحل المنازع ات الدولي ة ب الطرق الس لمية (357) إلا أنها مازالت تعيث فسادا في الا رض. ولاشك أن الحرب تو ثر من بين أمور أخرى ت ا ثيرا آبي را عل ى البيي ة بمختل ف عناصرها: البرية والبحرية والجوية بالنظر إلى خطورة وطبيعة الم واد المس تخدمة (358) وا ثارها. من هنا بات من الضروري الاهتمام بحماية البيي ة أثناء النزاع المسلح. إن أخطر م ا يص يب الطبيع ة م ن أض رار تل وث ه ي الناتج ة ع ن الم واد المش عة (359) وع ن اس تعمال الا س لحة النووي ة والذري ة. بحي ث أن إع ادة الطبيع ة إل ى وض عها السابق يحتاج إلى عش رات وعش رات الس نين ناهي ك عم ا يص يب البش ر م ن أض رار صحية وعاهات داي مة ووفيات. وف ي 6 ا ب/ أغس طس 945 ألقي ت أول قنبل ة ذري ة عل ى مدين ة هيروش يما ف ي اليابان والتي خلفت أآثر من مي ة أل ف قتي ل والت ي دم رت المدين ة ت دمير ا آلي ا وترآ ت بصماتها لعشرات السنين على الطبيعة والبيي ة في المنطقة. إن أي تفجير نووي يت رك ا ث اره وبص ماته عل ى الا رض والج و وب الا خص عل ى البش ر واس تنادا للخب راء ف ا ن ( ) تفجي ر قنبل ة نووي ة بق وة واح د ميغ اطن يس بب بكس ر العم ود الفق ري لك ل حي وان متواجد ضمن مساحة (30 ألف م ) من مك ان الانفج ار وأن تفجي ر قنبل ة نيتروني ة بقوة واحد آيلو طن تسبب بموت آ ل إنس ان متواج د ض من مس افة ( 70 آ م ) وإل ى (360) هلاك الطيور ضمن مساحة (490 آم ) من مكان الانفجار. إن حماية البيي ة من خطر الا شعاع والذي يهدد آل البشر ممكن فقط أن يتم عب ر حظر تام لاستعمال الا سلحة النووية والنيوترونية. ) ( د. أحمد أبو الوفا آتاب الا علام بقواعد الق انون ال دولي والعلاق ات الدولي ة ف ي ش ريعة الا س لام ج 7 ط دار النهضة العربية القاهرة 00 ص 0. ) ( نصت على ذلك العدي د م ن قواع د الق انون ال دولي الا نس اني العرف ي (القواع د 43 45) والاتفاقي ات الدولية ومن ذلك اتفاقية لاه اي 907 الخاص ة بق وانين وأع راف الح رب البري ة واتفاقي ة جني ف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب لع ام 949. والبروتوآ ول الا ول لع ام 977 واتفاقي ة حظر استخدام تقنيات التغيير في البيي ة لا غراض عس كرية أو لا ي ة أغ راض عداي ي ة أخ رى (976). وإعلام ريو بشا ن البيي ة والتنمية (99) خصوصا المبدأ رقم (4) الذي ي نص عل ى أن: (الح رب تدمر في ذاتها التنمية ولذلك على الدول احترام القانون الدولي الخ اص بحماي ة البيي ة وق ت الن زاع المسلح وعليها أن تتع اون ف ي تط ويره أآث ر آلم ا آ ان ذل ك لازم ا ون ص الق رار 7/ الص ادر ع ن مو تمر وزراء خارجية الدول الا سلامية (اسطنبول 976 ) عل ى ض رورية تا آي د حماي ة البيي ة (ض د الخساي ر الناتجة عن الحرب). ينظر أيضا : A. protection of ehvironment in time of armed conflict, international review of the red cross, No 9, 99, P B. Baker: Legal protection for the environment in times of armed conflict, Virginia Jil, 993, P د) بيروت 995 ص 3. ) ( ينظر د. آمال حماد مصدر سابق ص 6. ) ( ميغاطن = مليون طن.(TNT) ) ( ينظر د. آمال حداد النظام القانوني الدولي لحماية البيي ة رررررر

151 خامسا : حماية الا شغال الهندسية والمنشا ت المحتوية على قوى خطرة: المنش ا ت الت ي تحت وي عل ى ق وى خط رة ه ي تل ك الت ي يمك ن أن يترت ب عل ى الهج وم عليه ا انط لاق تل ك الق وى الخط رة وبالت الي اح داث خس اي ر جس يمة للس كان المدنيين آمثال على تلك القوى الخطرة يمكن أن نذآر: (السدود ومحطات توليد الكهرباء التي تعمل بالطاقة الذرية) مثل هذه المنش ا ت (36) لا يجوز مهاجمتها بشروط معينة حتى ولو آانت تشكل أهدافا عسكرية. ويمكن مهاجمتها إذا استخدمت على نحو من تظم ومباش ر وبطريق ة مهم ة دعم ا للعمليات العسكرية وبش رط أن يش كل الهج وم الوس يلة الوحي دة لوق ف ه ذا ال دعم أو ( ) الاستخدام *. سادسا : حماية المناطق التي لا توجد فيها ق وات لل دفاع عنه ا أو من زوعة الس لاح أو المحايدة: تشكل المناطق التي لا توجد ق وات لل دفاع عنه ا المن اطق المعرض ة لا ن يحتله ا العدو أو التي توجد في منطقة تتقارب فيها القوات المسلحة للطرفين ويمك ن ب ا علان انف رادي يوج ه للط رف الا خ ر أو ع ن طري ق الاتف اق ب ين الط رفين إنش اء مث ل تل ك المناطق بشروط: أ- أن يتم أجلاء جميع المقاتلين والعتاد العسكري المتحرك. ب- عدم استخدام المنشا ت العسكرية الثابتة في الا عمال العداي ية. ج- عدم ارتكاب أي عمل عداي ي من قبل السلطات أو المدنيين في تلك المناطق. د- ع دم اتخ اذ أي تعزي ز أو مس اعدة للعملي ات العس كرية (الم ادة 59 م ن البروتوآول الا ول). تجدر الا شارة أن (الم ادة 60 م ن البروتوآ ول الا ول) ت نص بخص وص المن اطق منزوع ة الس لاح عل ى ش روط تقت رب آثي را م ن تل ك المق ررة للمن اطق الت ي لا توج د قوات للدفاع عنها. آ ذلك تب يح (الم ادة 5 م ن الاتفاقي ة الرابع ة لع ام 949) ع ن طري ق الاتف اق أنش اء من اطق محاي دة Zones) (Neutralized ف ي المن اطق الت ي ي دور فيه ا القت ال وذل ك م ن أج ل تجني ب الجرح ى والمرض ى وآ ذلك الم دنيين ال ذين لا يش ارآون ف ي (36) الا عمال العداي ية ويلات الحرب. ( م 56 من البروتوآول الا ول عام 977. ) *) تجدر الا شارة أن المنشا ت التي تحتوي على قوى خطرة يمكن لتعريف الطرف الا خر بها أن توض ع عليها علامة خاصة تتمثل ف ي ثلاث ة دواي ر برتقالي ة توض ع عل ى خ ط واح د إلا أن ع دم وج ود ه ذه العلامة. لا يعني إعفاء الطرف الا خر من الالتزامات المقررة في هذا الخصوص. ) ( ينظر. د. أحمد أبو الوفا النظرية العامة للقانون الدولي الا نساني مصدر سابق ص. 3 ) * زززززز

152 المطلب الثاني حماية الا ماآن المو شرة (الصليب الا حمر الهلال الا حمر الكريستالة الحمراء). أثن اء الن زاعات المس لحة وعل ى م ر الس نين وج د ملاي ين ض حايا الح رب أو الكوارث الطبيعية الجرحى أو المرضى أو الغرقى أو الا سرى أو اللاجي ون أو الس كان المنكوب ون ف ي ش ارتي الص ليب الا حم ر أو اله لال الا حم ر وس يلة للرقاب ة م ن عن ف المعارك أو تعسف العدو ومصدرا للا غاثة في خض م الش دة العام ة والا م ل الن ابع م ن (363) روح الا خوة المستعادة. م ع ذل ك ومن ذ اعتم اد ه ذين الرم زين الل ذين هم ا ش ارتان لحماي ة الخ دمات الصحية العسكرية والمدنية في وقت النزاعات المسلحة وعلامتان مميزتان لجمعي ات الص ليب الا حم ر واله لال الا حم ر ظه رت ص عوبات متك ررة ومناقش ات ش به داي م ة تسترشد عموما ب روح التس امح والرغب ة ف ي إيج اد حل ول لكنه ا أيض ا مثقل ة الكاه ل بخيبة أمل مشروعة وما يطغى عليها أحيانا من ردود فعل انفعالية وعدم الفهم. وق د أج رت اللجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر واله لال الا حم ر من ذ بض ع س نوات مش اورات جدي دة ح ول موض وع ش ارتيها ف ي ح ين س اعد تط ور الص ورة السياس ية على وضع حل شامل لمشكلة الشارة. تستخدم الشارة لا غراض الوقاية أو الحماية وقت النزاعات المسلحة وذلك لك ي يعرف المقاتلون أن الا شخاص أو الوحدات الطبية أو وساي ل النق ل با نواعه ا المختلف ة محمي ة وفق ا لاتفاقي ات جني ف لع ام 949 والبروتوآ ولين الا ض افيين لع ام 977 ولاشك أن الا ثر الحتمي لذلك هو امتن اع المح اربين عن د توجي ه ض رباتهم إل ى ه و لاء الا شخاص أو الا شياء. وآذلك تستخدم الشارة لا غراض الدلالة (ويك ون ذل ك خصوص ا في وقت السلم) لكي تبين أن شخصا أو شيي ا ما ينتمي إلى حرآ ة الص ليب الا حم ر أو الهلال الا حمر مثلا (جمعية وطنية من جمعيات الصليب الا حمر أو اله لال الا حم ر أو الاتحاد العالمي لجمعيات الصليب الا حمر أو الهلال الا حمر أو اللجنة الدولي ة للص ليب (364) الا حمر). وللوقوف على تفاصيل المطلب سوف نبحث الموضوع وفقا للنقاط الا تية: أولا : شارة الصليب الا حمر: (365) تم استخدام الشارة أو الشعار منذ قديم الزمان. سواء في وقت الس لم أو ف ي زمن الحرب وآان الا مر متروآا لحرية آل دولة في اختي ار الش عار ال ذي ي روق له ا ) ( ينظر فرانسوا يونيو نحو حل شامل لمش كلة الش ارة ترجم ة ن ص مقال ة نش رت ف ي المجل ة الدولي ة للصليب الا حمر العدد 838 الصادر في حزيران/ يونيو 000 ص 6. ) ( ينظر د. أحمد أبو الوفا النظرية العامة للقانون الدولي الا نساني مصدر سابق ص 3. ) ( د. أحمد أبو الوفا القانون المص ري الخ اص باس تخدام الش عار أو الش ارة بح ث مق دم إل ى: مجموع ة المحاضرات الخاصة با دارة الا زمات والتي نظمتها جمعية الهلال الا حمر المص رية واللجن ة الدولي ة المصرية القاهرة 3 أيار/ مايو 4 حزيران/ يونيو 998 ص 3. سسسسسس

153 وآذلك اللون الذي تفضله وهكذا لم يكن اللون موحدا فقد اختارت بعض ال دول الل ون الا بيض (النمسا) أو الا حمر (فرنسا) أو الا صفر (أس بانيا)ز ويرج ع الت اريخ الح ديث لاس تخدام ش ارة الص ليب الا حم ر إل ى ع ام (859) حينم ا لاح ظ هن ري دون ان أثن اء معرآة سولفرينو أن الوحدات الطبية التابعة للجي وش المتحارب ة لا تق در عل ى العم ل لا نه ا لا تحم ل أي ة ش ارة أو ش عار يميزه ا ويجعله ا بالت الي معروف ة ل دى الا ط راف المتحاربة. فكتب آتابا أسماه (تذآار سولفرينو). ومما قيل في هذا الكتاب (أنه عرى جميع هذه الفظاعات والمجازر التي اصبحت آالصدمة الكهرباي ية بالنسبة لمذهب محب ة الا نس انية). فكت ب إلي ه ع دد م ن المش اهير يشجعونه ويو يدونه ومن هو لاء فيكتور هوجو الذي قال له (إنك تسلح الحري ة وتخ دم الا نس انية وأن ي أص فق لجه ودك النبيل ة). وآت ب إلي ه الفيلس وف الفرنس ي رين ان ) نأ دعوتك أعظم عمل في هذا الق رن وس وف تك ون لا ورب ا مناس بات تت ذآر فيه ا م ا ثرك) (366). وتقدم دونان في آتابه المشهور (تذآار سولفرينو) (367) اقتراحين : أ- أن تنشا في آل بل د جمعي ة غ وث تطوعي ة تع د نفس ها ف ي زم ن الس لم لتق ديم الخدمات الصحية للجيش في وقت الحرب. ب- أن تص ادق ال دول عل ى مب دأ اتف اقي ومق دس ي و من الحماي ة القانوني ة للمستشفيات العسكرية وأفراد الخدمات الطبية. وهكذا تول دت م ن ه ذه الا مني ة ف ي ش قها الا ول مو سس ة الص ليب الا حم ر وم ن الشق الثاني اتفاقية جنيف. وآان من ب ين ق راء آت اب (ت ذآار س ولفرينو) أح د رؤس اء الجمعي ات ذات النف ع الع ام وه و (جوس تاف موانيي ه) وق د دع ا جمعيت ه إل ى دراس ة اقتراح ات دون ان ومحاول ة الوص ول به ا إل ى نتيج ة عملي ة وش كلت الجمعي ة له ذا الغ رض لجن ة م ن خمسة أشخاص هم (دونان وموانييه والجنرال ديغور وطبيبان هما أبيا ومونوار). وبدأت هذه اللجنة اجتماعاته ا ف ي 7 ش باط/ فبراي ر 863 وجعل ت م ن نفس ها مو سسة داي مة وآان هدفها الا ول هو اعتماد علامة مميزة موح دة للخ دمات الص حية بالجيش ومتطوعي جمعيات اغاثة الجنود الجرحى التي آان دونان قد نادى با نش اي ها وتعد هذه اللجنة هي الجهاز المو س س للص ليب الا حم ر والمح رك الا ساس ي لاتفاقي ات جنيف. وف ي نف س الع ام ال ذي تا سس ت في ه اللجن ة ع ام 863 وجه ت دع وة إل ى دول العالم للاجتماع في جنيف وبالفعل اجتمع ممثلو ست عش رة دول ة ف ي تش رين الا ول/ أآت وبر 863. وطرح ت في ه لا ول م رة مس ا لة ض رورة وج ود ش ارة ممي زة واح دة F. Bugnion: vers une solution globale de la question de l embleme, RICR, 000, P (second edition November 003). ) ( ينظر. أ. د. مفيد شهاب دراسات في القانون الدولي الا نساني مصدر سابق ص 8. 3 ) ( ينظر. أ. د. شريف عتلم محاضرات في القانون الدولي الا نساني مصدر سابق ص 8. شششششش

154 تستخدمها جميع الجيوش لتمييز الجرحى وأفراد ومعدات الخدمات الطبية فقد آان من الواضح أنه سيكون م ن الص عب حماي ة عرب ات الا س عاف وأف راد الخ دمات الطبي ة إذا استمرت آل دولة في استخدام شعار أو ش ارة خاص ة به ا وح دها. وم ن هن ا آ ان لاب د من شارة موحدة يعترف بها الجميع ويسهل التعرف عليه ا م ن بع د. أي ش ارة واح دة (368) يستخدمها الا صدقاء والا عداء على السواء. ونوقشت عدة اقتراح ات ح ول الش ارة الموح دة ف ي الاجتم اع م ن قب ل الموف دين منها:- اقت راح مش روع المعاه دة الت ي آان ت اللجن ة الدولي ة ق د أعدت ه م ن أج ل ه ذا المو تمر الذي أفضى إلى نشا ة الصليب الا حمر: (يحم ل الممرض ون المتطوع ون ف ي س اي ر البل دان زي ا رس ميا أو ش ارة ممي زة (369) موحدة شخصيتهم مكرمة ويخضعون لحماية قادة الجيش). وهك ذا آان ت وظيف ة الحماي ة الت ي تو ديه ا الش ارة من ذ البداي ة وثيق ة الارتب اط بطابعها الع المي. وأثن اء المناقش ات ذآ ر ال دآتور (ا بي ا) ال ذي آ ان عض وا ف ي اللجن ة بالاقتراح القاضي باعتماد شارة مميزة موحدة وأوصى با ن تكون ساعدا أبيض: (يصر الدآتور (ا بيا) على أهمية علامة مميزة دولية ويطال ب إض افة ال نص إل ى الفقرة الا ولى): (يقترح المو تمر ساعدا أبيض يوضع على الذراع الا يسر). لا ينبغي الامتناع عن التا ثير الذي يمكن أن يحدثه رمز آما هو شا ن راية الجندي. بحيث يبعث ف ي النف وس روح التضامن الت ي ق د تتص ل بفك رة الس خاء وعم ل تش ترك فيه ا الا نس انية المتمدن ة (370) قاطبة. وقرر المو تمر اعتماد الاقتراح الذي تقدم به الدآتور (ا بيا). ولكنه دعا إلى وضع صليب أحمر على ساعد أبيض ولكن لم ي ذآر أس باب ذل ك ف ي المحض ر. ويش ير المحضر فقط إلى ما يلي: (بعد مناقشات قليلة تم اعتماد اقتراح الدآتور (ا بيا) المعدل بحيث أصبح الس اعد (37) الا بيض يحمل صليبا أحمر). وت م التوص ل إل ى الق رار رق م (8) الص ادر ع ن الم و تمر ال ذي يض ع مب دأ وح دة الشارة المميزة التي يستعملها الممرضون المتطوعون: ) ( ينظر: رولان هوجنين شارة الحماية واحدة أم أآثر مجلة الا نساني العدد 0 أي ار/ م ايو حزي ران/ يونيو لعام 000 ص 4. ( ) See: compte rendude la conference international reunic a Geneve les 6, 7, 8 et 9 October 863 pour etudier les moyens de pour voir a.insuffisance du service sanitaire dansles armees en campagne. Geneva lmprimerie Fick, 863 (ci- apres compte rendu. 863), P. 6. ( ) Compte rendu 863, P. 8. ( )Compte rendu 863, P. 9. صصصصصص

155 (يحمل ون ف ي س اي ر البل دان س اعدا أب يض علي ه ص ليب أحم ر آعلام ة ممي زة (37) موحدة). وأثناء هذا المو تمر نفسه أقترح ال دآتور (بريي ر) من دوب سويس را اعتم اد راي ة مماثلة لحماية الخدمات الصحية التابعة للقوات المسلحة. وتنفيذا لهذا الاقتراح أع رب المو تمرون عن أملهم في أن تق بل علامة مميزة مماثلة من أجل الخدمات الص حية ف ي آافة الجيوش ولما لم يتمكن من اتخاذ قرار في ذلك الشا ن أعرب عن رغبته في:- (قبول علامة ممي زة مماثل ة للهيي ات الص حية ف ي س اي ر الجي وش أو عل ى الا ق ل لا فراد الجيش الواحد التابعين لهذه الخدمة). (اعتماد راية مماثلة أيضا في جميع البلدان لسيارات الا سعاف والمستشفيات). وتلبي ة لرغب ة م و تمر ع ام 863 ف ي وض ع ص ك م ن ص كوك الق انون ال دولي اس تدعت الحكوم ة السويس رية م و تمرا دبلوماس يا عق د ف ي جني ف ف ي ا ب/ أغس طس عام 864 وآان مشروع الاتفاقية الذي أعدته اللجنة الدولي ة آا س اس للم داولات ف ي المو تمر الدبلوماسي ينص أيضا على اعتماد علامة مميزة موحدة (). وتم اعتماد هذا الاقتراح وهكذا تص ل إل ى (الم ادة 7) م ن اتفاقي ة جني ف ف ي ا ب/ أغسطس 864: (تعتمد راية مميزة موحدة للمستش فيات وس يارات الا س عاف وإج لاء المرض ى وينبغي أن تكون مصحوبة بالعلم الوطني في ساي ر الا حوال. آم ا س يتم اعتم اد س اعد للم وظفين ال ذين أص بحوا محاي دين إلا أن تس ليمه سيكون من اختصاص السلطة العسكرية. (373) يوضع على الراية والساعد صليب أحمر على أرضية بيضاء). ولما آان ت الش ارة تعب ر بوض وح ع ن حي اد الخ دمات الص حية للق وات المس لحة وع ن الحماي ة المض مونة له ا ب ذلك فق د ت م اعتم اد علام ة ه ي معك وس الا ل وان الفيدرالية. وآانت سويسرا في الواقع تتمتع بوضع الحياد الراسخ في ممارسة دامت قرون ا عدي دة. آم ا أن م و تمر تش رين الا ول/ أآت وبر 863 ل م ي درك أن اعتم اد ش ارة ق د يعترف لها ببعد ديني لا ن الرم ز ال ذي اقت رح اعتم اده آ ان م ن المف روض أن يتج اوز بالذات الحدود الوطنية والخلافات العقاي دية. ( 3 ) Compte rendu.. 863, P. 48: Manuel du Mourement international de la croix Rouge et du croissant Rouge, treizieme edition, Geneve, comite international de la croix- Rouge et Fedreation in ternational des societes, de la croix Rouge et du croissant Rouge, 994, P. 63. ( ) Compte rendu.. 864, Annexe B, article 7, Manuel du Mouvement international de la croix Rouge et du croissant Rouge, hors texteen face de la page 69, Droit des conflits armes, P ضضضضضض

156 إلا أن أوروبا آانت تعتب ر نفس ها مرآ ز الع الم ف ي الق رن التاس ع عش ر ول م يك ن أحد يتصور أن اختي ار الص ليب الا حم ر ق د يك ون موض ع ج دال عن دما يس تعمل خ ارج حدود القارة الا وروبية. إلا أن الصعوبات سرعان ما ظهرت. ( ) Compte rendu.. 863, P. 48: Manuel du Mouvement international de la croix Rouge et du croissant Rouge, P Droit des conflits armes, P طططططط

157 ثانيا : شارة الهلال الا حمر: أثناء حرب الشرق بين روسيا وترآيا بين عامين ( ) تع رض مب دأ وحدة الشارة للمساس به لا ول م رة حي ث أعلن ت الا مبراطوري ة العثماني ة الت ي آان ت ق د انض مت (دون تحف ظ) إل ى اتفاقي ة جني ف ع ام 864 ف ي 5 تم وز/ يولي و 865 بص ورة أحادي ة الجان ب وذل ك م ن خ لال م ذآرتها المو رخ ة ف ي 6 تش رين الث اني/ نوفمبر 876 (با نها ستحترم الص ليب الا حم ر ال ذي يحم ي س يارات الا س عاف التابع ة للعدو ولكنها ستعتمد رمز الهلال الا حمر على أرضية بيضاء لحماية سيارات الا سعاف (374) التابعة لها). وأآ د الب اب الع الي أن ه (بممارس ة الحق وق المترتب ة ع ن الاتفاقي ة ظل ت ترآي ا حت ى الا ن مش لولة بالطبيع ة نفس ها للعلام ة الممي زة المنص وص عليه ا ف ي الاتفاقي ة (375) التي آانت تخدش مشاعر الجنود المسلمين). لقد أفضى هذا الا ع لان ف ي نهاي ة الا م ر عل ى قب ول رم ز اله لال الا حم ر بص ورة (376) مو قتة للفترة التي استغرقتها الحرب فقط. أثن اء م و تمري الس لام ف ي 899 و 907 وم و تمر جني ف ف ي ع ام 906 ( ) طالب ت وف ود الا مبراطوري ة العثماني ة وف ارس وس يام ب الاعتراف بش ارتين خصوص يتين للدلال ة عل ى س يارات الا س عاف والس فن والمستش فيات له ذه البل دان الثلاثة تكون شارة الهلال الا حمر للا مبراطوري ة العثماني ة والا س د والش مس بالنس بة لفارس والشعلة الحمراء بالنسبة لسيام. وبع د ه ذه الم و تمرات س محت لل دول الت ي ترغ ب ف ي ذل ك با ب داء تحفظ ات إزاء ش ارة الحماي ة وق د اغتنم ت الا مبراطوري ة العثماني ة وف ارس ه ذه الفرص ة لا ب داء تحفظات بشا ن الهلال الا حمر والا سد والشمس الا حمرين في ح ين تراجع ت س يام ع ن ذلك. وفي مو تمر عام 99 تم الاعت راف بش عاري اله لال الا حم ر والا س د والش مس الحمراوين آشعارين إلى جانب الصليب الا حمر لتميز الخدمات الطبية للجيش. وأخيرا تبنت اتفاقية جنيف الا ولى لعام 949 أيضا الشعارات الثلاثة: الصليب الا حمر والهلال الا حم ر والا س د والش مس الحم راوين آعلام ات تميي ز للخدمات الطبية للجيش. وبعد قيام الثورة الا يرانية ع ام 979 وف ي م ذآرة بت اريخ 4 أيلول/ سبتمبر 980 أعلنت جمهورية إيران الا سلامية أنها تتراجع عن استخدام هذه ( ينظر. فرانسوا يونيو نحو حل شامل لمشكلة الشارة مصدر سابق ص. () Depeche de la Sublime port au conseil, 6 November 876, reproduite dans le Bulletin international des ocietes de secures aux Militaires blesses, No 9, Janvier 877, P. 36. ( 3 ) Depeche duconseil Federal a la Sublime Porte, Juin 877 Bulletin international des societes de secours aux Militaires blesses, No 3, Juiller 877, PP ) ) ( سيام: الاسم القديم لجمهورية تايلاند. ظظظظظظ

158 الشارة وأنها ستستعمل في المستقبل الهلال الا حم ر آعلام ة ممي زة للخ دمات الص حية ف ي الق وات المس لحة م ع الاحتف اظ با مكاني ة الرج وع إل ى ش ارة الا س د والش مس (377) الا حمرين إذا اعترف بشارات جديدة. ثالثا : شارة البروتوآول الثالث (الكريستالة الحمراء) آما في الشكل رقم (): منذ عام 93 علم ت اللجن ة الدولي ة با نش اء جمعي ة للا غاث ة ف ي فلس طين آ ان ( ) تستعمل (نجمة داود الحمراء). علما أن داود لم تكن له أية نجمة. وفي م و تمر جني ف ع ام 949 اقترح ت إس راي يل الاعت راف بش ارة (نجم ة داود الحم راء) الت ي آان ت مس تعملة آعلام ة ممي زة فق د طرح ت اللجن ة ه ذا الاقت راح للتصويت وأس فر ذل ك ع ن رف ض الاقت راح با غلبي ة () ص وتا مقاب ل (0) عش رة أص وات وامتن اع (8) دول ة ع ن التص ويت وتغي ب (9) وف دا ع ن الاجتم اع وف ي أعق اب ذل ك أحال ت اللجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر الموض وع إل ى الجلس ة العام ة للمناقشة وأثناء الجلسة العامة رفض الاقتراح مرة ثانية با غلبي ة () ص وتا مقاب ل () وامتناع (7) وفود عن التصويت. وأثناء الاحتف ال الرس مي ب التوقيع عل ى الاتفاقي ات س حب المن دوب الا س راي يلي لدى توقيعه أنه (مع التحفظ با ن إسراي يل م ع احترامه ا لحص انة الش عارات والش ارات المميزة التي تقرها الاتفاقية سوف تستخدم (درع داود الا حمر) آشعار وشارة مميزة (378) للخدمات الطبية لقواتها المسلحة). أم ا بالنس بة للش ارة المزدوج ة (الص ليب الا حم ر واله لال الا حم ر) فجمهوري ة آازاخس تان ه ي الوحي دة الت ي اعتم دت الش ارة المزدوج ة لا ن س كانها يتوزع ون بصورة متساوية تقريبا بين مسلمين ومسيحيين فاعتم د برلم ان آازاخس تان ف ي 3 ا ذار/ مارس 993 مرسوما ينص على انضمام هذا البلد إلى اتفاقيات جنيف مع ابداء ( ) Droit des conflits armes, PP : (Adoption du croissant rouge par la Republigue islamique del Iran Revue international de la croix Rouge, No. 76, November Décembre 98, PP ( ظهرت (نجمة داود) إلى الوجود للمرة الا ولى عام 648 في مدينة (براغ ا لت) آانت في ذل ك الوق ت جزء م ن الا مبراطوري ة النمس اوية وعن دما تعرض ت (ب راغ) لهج وم م ن قب ل ج يش الس ويد ت ولى مجموعات عرقية متعددة الدفاع عن المدني ة وأقت رح إمبراط ور النمس ا (فيردينال د الثال ث) أن يك ون لكل مجموعة راية تحملها وذلك للتمييز بينها وب ين فل ول الق وات الغازي ة الت ي تحص نت ف ي المدين ة وبدأت بشن حرب عصابات وعلى أثر ذلك قام أحد القساوس ة اليس وعيين با خ ذ أول ح رف م ن آلم ة (داود) باللاتينية والذي هو على شكل مثلث) وآتبه مرة بصورة صحيحة ومرة أخرى مقلوب ة وم ن ثم أدخل الحرفين ببعضهما البعض وبهذا حص ل عل ى الش كل ال ذي نعرف ه الي وم باس م (نجم ة داود). وأخيرا قام القسيس برسم النجمة على الراية وعرضها على الا مبراطور فوافق على أن تكون شعار ا لمجموعة اليهود الم دافعين ع ن المدين ة ويب دو أن الفك رة أعجب ت الجالي ة اليهودي ة هن اك فاتخ ذت منها رمزا دينيا لها وهكذا ب دا مش وار الخ داع فيم ا يتعل ق (بنجم ة داود وأص لها). نق لا ع ن الكات ب أحم د منص ور ألماني ا مجموع ة يوس ف فض ل الالكتروني ة على الموق ع 5 حزيران/ يونيو 004. () ينظر. رولان هوجنين مجلة الا نساني العدد 0 مصدر سابق ص 6. ) عععععع

159 التحفظ الا تي: (تستعمل جمهورية آازاخستان الشارة المزدوجة المش كلة م ن (اله لال الا حمر الصليب الا حمر) على أرضية بيضاء آش ارة وعلام ة ممي زة للخ دمات الطبي ة (379) بالقوات المسلحة). ووف اء منه ا لممارس تها الثابت ة رفض ت اللجن ة الدولي ة حت ى اليوم الاعتراف بهذه الجمعية. وتجدر الاشارة إلى أن (إيرتيريا) الت ي يت وزع س كانها ب ين مس لمين ومس يحيين بالتس اوي تطال ب ه ي الا خ رى باس تعمال ش ارة مزدوج ة وب الرغم م ن المح اولات الملحة التي قامت بها اللجنة الدولية فا ن هذا البلد أنضم إلى اتفاقيات جني ف ي وم 4 ا ب/ أغسطس عام 000. ومنذ عام 983 اعتمد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الا حمر والهلال الا حم ر ش ارة مزدوج ة مو لف ة م ن الص ليب الا حم ر واله لال الا حم ر آم ا اعتم د التس مية المطابقة لها ويحمل موظفو ومرآبات ومكاتب الاتحاد هذه الشارة المزدوجة. ومن الا مور التي لفتت انتباه آل من تناول مسا لة الش ارة أن الخلاف ات فيم ا ب ين بعض الدول وفيما بين بعض مكونات الحرآة آانت تقل ل داي م ا م ن احتم الات التوص ل إلى حل له ذه القض ية والح ل الوحي د ال ذي لا عي ب في ه ال ذي أورده (فرنس وا يوني و) المستشار القانوني باللجنة الدولية في آتابه (نحو حل شامل لمشكلة الش ارة) يكم ن في اعتماد شارة جديدة خالي ة م ن أي م دلول سياس ي أو دين ي تك ون معقول ة عالمي ا (380) وتقوم مقام آل الشارات الموجودة. ف ي 8 آ انون الا ول/ ديس مبر 005 عق د م و تمر ف ي جني ف وتمخ ض عن ه البروتوآول الثالث الجديد لاتفاقيات جنيف عام 949 وتمت الموافقة عليه ب ( 37 ) (38) صوتا مقابل (54) فيما امتنع (8) طرفا عن التصويت. وتم بمقتضاه اعتم اد الش ارة الجدي دة الت ي ج اءت عل ى ش كل (مرب ع أحم ر ق اي م على حدة على أرضية بيضاء) ومفرغ من داخلة بحيث يكون بوس ع م ن يس تخدمه أن يضع في داخلة رمزا ثانويا يرتضيه أو يستخدمه على حاله. ونص ت م واد البروتوآ ول الثال ث ( 4) 3 عل ى أن اس تخدام الش ارة الجدي دة مت اح أم ام آاف ة مكون ات الحرآ ة وذل ك مت اح أم ام وح دات الخ دمات الطبي ة للق وات المسلحة ولقوات الا مم المتحدة التي تقوم بمهام إنسانية. ومن هنا يفتح الباب على مصراعيه أمام هذه الشارة الجدي دة لك ل تحف ر لنفس ها تاريخا ثقافيا وعاطفيا أمام مستخدميها. وفي ليل ة / حزي ران/ يوني و 006 أص حبت الكريس تالة الحم راء رس ميا ثال ث ش ارة للحرآ ة الدولي ة للص ليب الا حم ر واله لال الا حم ر آم ا اعترف ت اللجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر رس ميا بش ارة الا س عاف الا س راي يلية (درع داود الا حم ر) وجمعية الهلال الا حمر الفلسطيني. ( ينظر فرانسوا يونيو نحو حل شامل لمشكلة الشارة مصدر سابق ص 0. ) ( ينظر. الكسندر هاي شارة ثالثة للحماية ووحدة الحرآة الدولية مصدر سابق ص 6. ) ( ينظر حول مسا لة الشارة أسي لة وإجابات موقع الانترنت بتاريخ. 005/0/8 ) 3 غغغغغغ

160 رابعا : المسو ولية القانونية حول إساءة استخدام الشارة: يع د م ن قبي ل إس اءة اس تخدام الش ارة أي اس تخدام له ا لا ي رخص ب ه الق انون (38) الدولي الا نساني وهناك ثلاثة أنواع من إساءة الاستخدام : أ- التقليد: ويعني استخدام علامة يمكن الخلط بينها وبين الش ارة نتيج ة للتش ابه في الشكل أو اللون. ب- الاغتصاب: ويعني اغتصاب الشارة من قبل هيي ات أو اش خاص لا يح ق له م اس تخدامها (المو سس ات التجاري ة الا طب اء الص يادلة المنظم ات الا هلي ة الا فراد العاديون... ا خ)ل آذلك يعد من قبيل الاغتصاب للشارة استخدامها م ن قب ل الا ش خاص الم رخص له م باس تخدامها ع ادة عل ى نح و يخ الف القواع د المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف والبروتوآولات الثلاثة. ج- الغدر: ويعن ي اس تخدام الش ارة ف ي وق ت الح رب لحماي ة مق اتلين أو مع دات عسكرية ويشكل الاستخدام الغادر للش ارة جريم ة ح رب ف ي آ ل م ن الن زاع الدولي والداخلي وتو دي إساءة استخدام الشارة لا غ راض الحماي ة ف ي وق ت الحرب إلى تعريض الحماية الذي وضعه القانون الدولي الا نساني للخطر أما إساءة استخدام الشارة لا غراض الدلالة فيو دي إلى النيل من مكانتها في نظ ر الجمه ور وتض عف بالت الي قيمته ا الحماي ي ة ف ي وق ت الح رب وق د تعه دت ال دول الا ط راف ف ي اتفاقي ات جني ف والبروتوآ ولات الثلاث ة الا ض افية بس ن تشريعات جزاي ية تمنع وتقمع إساءة استخدام الشارة في وقت الحرب. خامسا : النتاي ج المترتبة على سوء استخدام الشارة: ( ) نظ را لخط ورة إس اءة اس تخدام الش ارة فق د حرص ت قواع د الق انون ال دولي الا نس اني عل ى تنظ يم آيفي ة اس تخدامها وال نص عل ى من ع إس اءة ذل ك الاس تخدام ف ي المواد (44 54) 53 من اتفاقية جنيف الا ولى لعام 949. آذلك تنص المادة (38) من البروتوآول الا ول لعام 977 على ما يا تي:- - يحظر إساءة اس تخدام الش ارة الممي زة للص ليب الا حم ر أو اله لال الا حم ر أو الا س د والش مس الا حم رين أو أي ة ش ارات أو علام ات أو اش ارات أخ رى تنص عليها الاتفاقي ات أو ه ذا البروتوآ ول آم ا يحظ ر ف ي الن زاع المس لح تعم د إس اءة اس تخدام م ا ه و معت رف ب ه دولي ا م ن ش ارات أو علام ات أو اش ارات حامي ة أخ رى وي دخل ف ي ذل ك تحك م الهدن ة والش ارات الحامي ة للا عيان الثقافية. - يحظر استخدام الشارة المميزة للا مم المتحدة إلا على النحو الذي يجي زه تل ك المنظمة. آما تنص المادة (6) من البرتوآول الا ضافي الثالث لعام 005 م إلى ما يا تي: ينظر. د. آورنيليو سوماروغا وانديرس جونسون احترام القانون الدولي الا نساني وآفال ة احترام ه الناشر اللجنة الدولية للصليب الا حمر سويسرا 999 ص 5. فففففف

161 (إن أحكام اتفاقيات جنيف وأحكام البروتوآولين الا ضافيين المو رخين في 977 حيثما طبقا المتصلة بمنع سوء استعمال الشارات الممي زة وقمع ه تطبي ق أيض ا عل ى ش ارة البروتوآ ول الثال ث وعل ى وج ه الخص وص تتخ ذ الا ط راف الس امية المتعاق دة الا جراءات اللازمة لمنع أي سوء استعمال للشارات الممي زة وتس مياتها المش ار إليه ا ف ي الم ادتين ( ) م ن م واد البروتوآ ول الثال ث ف ي جمي ع الا وق ات بم ا ف ي ذل ك (383) الاستعمال الغادر أو استعمال أي علامة أو تسمية تكون تقليدا لها). وم ع ذل ك فا ن ه يع ود لل دول مس و ولية وض ع قواع د تفص يلية ت نظم اس تعمال الشارة ولذلك يتعين على الدولة اعتماد ع دد م ن الا ج راءات الت ي تمك ن م ن التع رف على الشارة وتحديد سلطة وطني ة مختص ة بتنظ يم اس تعمالها ووض ع قاي م ة بالهيي ات المرخص لها باستعمالها. وعل ى الدول ة أيض ا س ن تش ريع وطن ي يمن ع ويعاق ب عل ى الاس تعمال غي ر المرخص به للشارة وخاصة استعمالها من أجل الغدر الذي يعد جريمة حرب. مثال على ذلك تعهدات الدول الا طراف في اتفاقيات جنيف بسن تشريعات جزاي ية لمنع إساءة استخدام الشارة. أصدرت جمهورية اليمن قانون رقم (43) لس نة من الفصل الثالث على ما يا تي: ب/ (384). 999 ت نص الم ادة (0) (يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد على ماي ة ألف ريال. أ- آل من يستخدم عمدا ودون وجه حق شارة الهلال الا حمر أو الص ليب الا حم ر أو تسميتها أو شارة مميزة أو أي علامة أخرى أو تس مية تمث ل تقلي دا له ا أو تثير الالتباس مهما آان الغرض من هذا الاستعمال. ب- آل من يضع أحدى الشارتين أو التس ميتين المش ار إليه ا ف ي الفق رة (أ) م ن ه ذه الم ادة أو آليتهم ا عل ى عن اوين المح لات أو الملص قات أو الا علان ات أو نشرات الدعاية أو أوراق التجارة أو السلع أو المغلفات أو بيع أو يروج سلعا مميزة بهذا الشكل). آم ا أص درت المملك ة الا ردني ة الهاش مية ق انون مع دل لق انون الجمعي ة الوطني ة (385) للهلال الا حمر الا ردني لسنة 004 وينص على ما يا تي : - تتمتع الشارة وتسميتها بالحماية وفق ا لا حك ام ه ذا الق انون وتس ري ه ذه الحماية في حالتي السلم والحرب. ( ) ( ) 3 ( ) ينظ ر. اللجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر النت اي ج المترتب ة عل ى س وء اس تخدام الش ارة ف ي الموق ع.. بتاريخ 5/ نيسان/ ابريل/ 008 ينظر. د. عبد االله العلني القانون الدولي الا نساني في بلاد س با مجل ة الا نس اني ع دد خ اص اللجن ة الدولية للصليب الا حمر (ب ت) ص 8. ينظر جريدة الدستور قانون حماية الهلال الا حمر الا ردني العدد رقم 4539 في 9 آ انون الث اني/ يناير 008 ص. قققققق

162 - يقص د (بالش ارة) وفق ا لا حك ام ه ذا الق انون ش ارة اله لال الا حم ر أو الص ليب الا حم ر وأي ش ارة أخ رى ي تم اعتماده ا بموج ب أي اتفاقي ة دولي ة تك ون المملكة طرفا فيها. ج - م ع مراع اة أي عقوب ة أش د ورد ال نص عليه ا ف ي أي ق انون ا خ ر يعاق ب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تق ل ع ن ماي ة دين ار ولا تزي د عل ى أل ف دين ار أو بكلت ي العق وبتين آ ل م ن يرتكب أيا من الا فعال الا تية: - استخدم عمدا أو بدون حق الشارة أو تسميتها أو أي علام ة أو تس مية تمث ل تقليدا أو تثير اللبس مهما آان الغرض من ذلك الاستخدام. - وض ع عم دا الش ارة عل ى عن اوين المح لات أو الملص قات أو الا علان ات أو نش رات الدعاي ة أو الا وراق الخاص ة بمعاملات ه التجاري ة أو الس لع أو المغلفات أو باع أو روج سلعا ثم تمييزها بتلك الشارة. كككككك

163 الشكل رقم () لللللل

164 المبحث الرابع نطاق تطبيق القانون الدولي الا نساني في الشريعة الا سلامية الش ريعة الا س لامية ش ريعة عالمي ة تخاط ب البش رية جمع اء وه ي عقي دة وشريعة وه ذه الش ريعة آامل ة تتض من جمي ع نش اطات الحي اة بم ا في ه معامل ة ابن اء الش عوب الا خ رى ف ي الس لم والح رب وم ن المعل وم أن هن اك ثلاث ة مص ادر أساس ية للشريعة الا س لامية وه ي: الق را ن الك ريم والس نة النبوي ة والاجته اد وه ذه المص ادر الثلاثة ه ي مص ادر (ش ريعة الح رب ف ي الا س لام) الت ي س اهمت ف ي تك وين م ا يس مى اليوم (بالقانون الدولي الا نساني). وتتمي ز الش ريعة الا س لامية ف ي ه ذا الش ا ن أن الا خ لال با حكامه ا يرت ب ج زاء أخرويا فضلا عن الج زاء ال دنيوي وه ذا أدع ى لحماي ة حق وق الا نس ان أثن اء الح رب س واء أآ انوا مق اتلين أو غي ر مق اتلين علم ا أن قواع د الش ريعة المتض منة لحماي ة ض حايا الح روب ترتك ز عل ى الا خ لاق والق يم الا نس انية والا خ لاق س ياج للس لوك الا نساني في معاملة ضحايا الحروب. فيل زم الا س لام اتباع ه يت وخى الخل ق الك ريم ف ي معاملة أعداي هم إذا ما وقعوا في الا سر وأص بحوا ع اجزين ع ن القت ال بس بب الم رض أو الجرح حيث يحرم الاجهاز على الجريح أو تعذيبه آما ينهي الا سلام ع ن قت ل م ن لا يقاتل من النساء والا طفال والش يوخ وغي رهم مم ن لا يش ترك ف ي الا عم ال العداي ي ة ضد المسلمين. هذا ولقد لق ي ض حايا الن زاعات المس لحة الحماي ة والرعاي ة من ذ فج ر الا س لام فق د أول ى الرس ول ρ وخلف اؤه الراش دين الحماي ة والرعاي ة لض حايا الح روب بغ ض النظر عن دينهم أو جنسهم أو ع رقهم.. وإذا ح دث انح راف ع ن تل ك القواع د ال واردة في القرا ن والسنة في هذا الشا ن أو عن ذلك السلوك ال ذي س لكه ص حابة الرس ول ρ إزاء ضحايا الحروب فا ن هذا الانحراف لا يو خذ على الا س لام وإنم ا يو خ ذ عل ى م ن ينتهكون حقوق وحريات ضحايا الن زاعات المس لحة الت ي يقرره ا الا س لام له م بش كل يف وق م ا يق رره الق انون ال دولي الا نس اني الوض عي ف ي ه ذا الش ا ن ولغ رض تس ليط الضوء على نطاق تطبيق القانون الدولي الا نساني ف ي الش ريعة الا س لامية س وف ي تم بحثه في المطالب الا تية: المطلب الا ول: مفهوم النزاع المسلح في الشريعة الا سلامية. المطل ب الث اني: حماي ة الم دنيين ف ي الن زاعات المس لحة الدولي ة ف ي الش ريعة الا سلامية. المطل ب الثال ث: حماي ة الا عي ان المدني ة ف ي الن زاعات المس لحة الدولي ة ف ي الشريعة الا سلامية. المطلب الا ول مفهوم النزاع المسلح في الشريعة الا سلامية مممممم

165 آان الا سلام سباقا في مجال حماية واحترام الا نسان سواء في وقت السلم أو في وق ت الح رب من ذ م ا يزي د ع ن أل ف وأربعماي ة ع ام إذ م ن أه م أه داف الش ريعة الا س لامية تحري ر الا نس ان ورف ع ش ا نه وت وفير أس باب الع زة والكرام ة والش رف ل ه امت دادا لتك ريم االله س بحانه وتع الى ل ه ال ذي أعل ن تكريم ه وتفض يله عل ى جمي ع المخلوقات ويظهر ذلك جليا في قوله تعالى: (و ل ق د آ رم ن ا ب ن ي ا د م و ح م ل ن اه م ف ي ال ب ر (386) و ال ب ح ر و ر ز ق ن اه م من ال ط يب ات و ف ضل ن اه م ع ل ى آ ث ير م من خ ل ق ن ا ت ف ض يلا ). ورد مصطلح (النزاع المسلح) آما يسمى اليوم في القانون الدولي الا نساني في القرا ن الكريم بثلاثة ألفاظ مترادفة هي: القتال والحرب والجهاد. ورد لفظ (القتال) في مواضع آثيرة من القرا ن الكريم من ذلك قوله تعالى: (آ ت ب ع ل ي ك م ال ق ت ال و ه و آ ر ه لك م و ع س ى أ ن ت ك ر ه وا ش ي ي ا و ه و خ ي ر لك م و ع س ى (387) أ ن ت ح ب وا ش ي ي ا و ه و ش ر لك م و الل ه ي ع ل م و أ ن ت م لا ت ع ل م ون ). وآ ذلك قول ه تع الى: (388) (و ق ات ل وا ف ي س ب يل الل ه و اع ل م وا أ ن الل ه س م يع ع ل يم ). ووردت آملة (الحرب) في مواضع عدة أيضا منها قوله تعالى: (ف ا ن لم ت ف ع ل وا ف ا ذ ن وا ب ح ر ب من الل ه و ر س ول ه و إ ن ت ب ت م ف ل ك م ر ؤ وس أ م و ال ك م لا (389) ت ظ ل م ون و لا ت ظ ل م ون ). وآ ذلك قول ه تع الى: (ف ا م ا ت ث ق ف نه م ف ي ال ح ر ب ف ش رد ب ه م م ن خ ل ف ه م ل ع له م (390) ي ذ آر ون ). وقد وردت آلمة (الجهاد) آذلك في أآثر من ا ية منها قوله تعالى: (39) (ف ل ا ت ط ع ال ك اف ر ين و ج اه د ه م ب ه ج ه اد ا آ ب ير ا). وآما هو واضح نجد أن هذه الا لفاظ تشترك في معن ى الن زاع المس لح حي ث أنه ا تشترك لغويا في ذات المعنى فكلمة ح رب مف رد ح روب ودار الح رب ب لاد المش رآين الذين لا صلح بيننا وبينهم. وآلمة القتل ورد فيها : القتل معروف وبابه نصر و(المقاتلة) القتال والمقاتل ة بكسر التاء القوم الذين يصلحون للقتال. ورد في الجهاد يقال جهد الرجل في آذا أي جد في ه وب الغ جاه د ف ي س بيل االله مجاهدة. والجهاد آلمة إسلامية تستعمل بمعن ى الح رب ع ن بقي ة الا م م ولف ظ الجه اد قد يراد منه جهاد النفس ولكن المعنى الشاي ع للكلمة عند الفقهاء هو معنى الحرب. ) ( سورة الا سراء الا ية (70). ) ( سورة البقرة الا ية (6). 3 ) ( سورة البقرة الا ية (44). 4 ) ( سورة البقرة الا ية (79). 5 ) ( سورة الا نفال الا ية (57). 6 ) ( سورة الفرقان الا ية (5). نننننن

166 إن الا س لام بع د أن ظه ر وأنتش ر وقات ل المو من ون الا ول ون م ن اعت دى عل يهم واستخلصوا الشعوب م ن المل وك والا م راء المس تبدين بم ا ن ادى م ن حري ة ومس اواة وآفالة اجتماعية أخذ هو لاء ينظ رون إل ى ه ذا ال دين نظ رة ع داوة لا ن ه يحت رم الف رد ويمرر الشعوب ويحم ي الحري ات ويق رر المس اواة وتل ك مب ادئ لا تتف ق م ع الملكي ة المطلق ة الت ي آان ت س اي دة ف ي تل ك الا زم ان فن زع المل وك جميع ا ع ن ق وس واح د (39) وأخذوا يقاتلون المسلمين اينما آانوا وحيثما وجدوا. وبكل الوساي ل فك ان لاب د أن يقاتلهم المسلون بما قرره القرا ن الكريم: (ف م ن اع ت د ى ع ل ي ك م ف اع ت د وا ع ل ي ه ب م ث ل م ا (393) اع ت د ى ع ل ي ك م ) وأن ذلك لا يخالف الا صل المقرر الثابت وهو أن القتال في الا سلام محرم حتى يقوم سببه وهو الاعتداء. المتتبع لنصوص القرا ن الكريم وأحكام السنة النبوية في الحرب يرى أن الباعث على القتال ليس هو فرض الا سلام دينا على المخالفين ولا فرض نظام اجتماعي ب ل آان الباعث على قتال النبي محمد ρ وحروبه هو دفع الاعتداء وفي ذل ك قول ه تع الى: (394) (و ق ات ل وا ف ي س ب يل الل ه ا لذ ين ي ق ات ل ون ك م و لا ت ع ت د وا إ ن الل ه لا ي ح ب ال م ع ت د ين ). (395) ولو أخذنا معرآة بدر الكبرى. أنموذجا لرد الاعتداء وهي أول معرآ ة دارت بين المسلمين وقريش في السنة الثانية لهجرة الرسول محمد ρ من مك ة إل ى المدين ة المن ورة حي ث ه اجر المس لمون إل ى المدين ة وترآ وا مك ة وه ي أح ب ب لاد الا رض إليهم وفيها الكعبة متعبد العرب منذ عهد إبراهيم υ ومهوى أفي دتهم. وخلفوا وراي ه م آل شيء بعد أن اعلنت قريش الحرب عليهم طوال ثلاثة عشر عاما لم ت دع آريه ة إلا أنزلتها بهم ولا خسيسة إلا الصقتها بهم. وآان طبيعيا أن يتوقع المسلمون أن جي وش الشرك من قريش لابد لاحقة بهم في مهاجرهم بالمدينة بعد أن اعلن ت عل يهم الح رب وأخ رجتهم م ن دي ارهم وآ ان مقتض ى ذل ك أن يحت اط المس لمون للا م ر ويتخ ذوا ل ه أهبته حتى لا تفاجي هم قريش بحرب. فبعد أن استتب لهم الا مر فيها وعاهدوا اليه ود أخذ الرسول ρ يبعث بالسرايا في ظ اهر المدين ة ليس تمعوا أخب ار ق ريش م ن قوافله ا التي لازالت تولي رحلات التجارة صيفا وشتاءا من مكة إلى الشام ذهاب ا واياب ا حت ى إذا ما علموا بمقدم قريش للحرب استعدوا لها. وأس تمر ع داء ق ريش للرس ول ρ وأص حابه ولم ا علم وا بوص وله إل ى المدين ة س الما أعلن وا الج واي ز القيم ة لم ن ي تمكن م ن إحض اره حي ا أو ميت ا ل م يترآ وه ب ل حاربوه وجرت بينهم بعض المناوشات العسكرية إل ى أن وقع ت غ زة ب در بع د ع امين من هجرته في منتصف الطريق تقريبا بين مكة والمدينة وآان عدد قريش ألف رج ل ) ( ينظ ر. د. عل ي عل ي منص ور الش ريعة الا س لامية والق انون ال دولي الع ام المجل س الا عل ى للش و ون الا سلامية القاهرة 97 ص 85. ) ( سورة البقرة الا ية (94). 3 ) ( سورة البقرة الا ية (90). 4 ) ( ينظر. اللواء الرآن محمود شيت خطاب الرسول القاي د ط 4 دار الفكر 97 ص 99. هههههه

167 تقريبا وعدد المسلمين (34) رجلا فقط وانتهت بهزيمة قريش ومقتل سبعين رجلا (396) منهم وأسر سبعين ا خرين. واستشهد من المسلمين أربعة عشر مسلما. علما أن السرية التي أرسلت لم تظفر بالقافلة وآان يمك ن أن ينته ي الا م ر عن د ذل ك ولك ن قريش ا ن ادت ب النفير وخرج ت م ن مك ة بقض ها وقضيض ها تبغ ي المدين ة لمحارب ة المس لمين والقض اء عل يهم ف ي عق ر داره م الت ي ه اجروا إليه ا فه ل خ رج المسلمون إلى مكة ليهاجموا قريشا آلا فلم يكن موقف المسلمين إذن في غ زوة ب در إلا موقف المدافع عن نفسه وآانت الحرب من جانبهم حربا دفاعي ة لا هجومي ة وم ع ذل ك فل م يخ رج المس لمون للقت ال إلا بع د أن أذن االله له م ب ذلك ف ي أول أي ة نزل ت م ن (397) ا يات القتال: (أ ذ ن ل لذ ين ي ق ات ل ون ب ا نه م ظ ل م وا و إ ن ال له ع ل ى ن ص ر ه م ل ق د ير ). وهناك أية أخرى في س ورة النس اء س جلت اس تغاثة المس لمين ال ذين ل م يق دروا على الهجرة من مكة حيث بلغ بهم الا ذى والعدوان أن آانوا يسا لون االله إخراجهم م ن هذه القرية الظالم أهلها. وجاءت هذه الاستغاثة في قوله تعالى تسجيلا لاعتداء قريش وتا ييدا لما نزلت به ا ية الا ذن بالقتال م ن أباح ة رد الاعت داء بمثل ه قول ه تع الى: (و م ا ل ك م لا ت ق ات ل ون ف ي س ب يل الل ه و ال م س ت ض ع ف ين م ن ال رج ال و ال نس اء و ال و ل د ان ا ل ذ ي ن ي ق ول ون ر بن ا أ خ ر ج ن ا م ن ه ذ ه ال ق ر ي ة ال ظال م أ ه ل ه ا و اج ع ل لن ا م ن ل د نك و ل ي ا و اج ع ل لن ا (398) م ن ل د نك ن ص ير ا). ومسا لة أخرى آانت الحروب الا سلامية تقاتل من أجلها ألا وه ي (إخم اد الفتن ة) وتحقيق المصالح الدينية الشرعية وفي ذلك يقول االله تعالى: (و ق ات ل وه م ح ت ى لا ت ك ون (399) ف ت ن ة و ي ك ون ال دين ل ل ه ف ا ن انت ه وا ف لا ع د و ان إ لا ع ل ى ال ظال م ي ن). وإل ى هن ا ل م ي ا ذن االله للمس لمين بمحارب ة أح د لا جب اره عل ى الا يم ان ول م ي ا ذن بحرب أحد من الجزيرة العربية سوى قريش لبدي ها بالع داء والا ذى ومحارب ة ال دعوى (400) بكل الوساي ل ومنها الحصار فالحرب. وإن الدعوة الا سلامية سلكت طريقه ا بالحكم ة وق وة الحج ة وبالا س وة الحس نة ولم تقم على الحديد والنار فالا يات القرا نية صريحة في ذلك وقد مر ذآرها وأحاديث الرسول ρ وأعماله تقطع آلها بذلك وآان فيما سلف الغناء ولك ن الق را ن الك ريم وه و آتاب االله ودستور هذا الدين أبى إلا النص على السلم وهو أصل العلاقة بين الم و منين وغيرهم فقال تعالى: (ي ا أ يه ا ا لذ ين ا م ن وا اد خ ل وا ف ي ال س ل م آ ا ف ة و لا ت تب ع وا خ ط و ات (40) ال شي ط ان إ ن ه ل ك م ع د و مب ين ). ف الا مر بال دخول ف ي الس لم واج ب عل ى المس لمين جميعا وبغيره لا يتحقق إيمانهم باالله ومن أخل بهذا السلم العالمي فا نه يكون قد عصى االله وأتبع خطوات الشيطان. ) ( ينظ ر أ. د. زي د عب د الك ريم الزي د مقدم ة ف ي الق انون ال دولي الانس اني ف ي الا س لام (ب د) الكويت 004 ص 60. ) ( سورة الحج الا ية (39). ) ( سورة النساء الا ية (75). ) ( سورة البقرة الا ية (93). 3 ) ( ينظر. د. علي علي منصور الشريعة الا سلامية والقانون العام مصدر سابق ص ) ( سورة البقرة الا ية (08). وووووو

168 ويق ول الق را ن الك ريم أيض ا : (و إ ن ج ن ح وا ل ل س ل م ف اج ن ح ل ه ا و ت و آ ل ع ل ى (40) الل ه ). والمعنى أنه لو بدأنا غيرنا بالاعتداء فرددن ا الاعت داء بمثل ه وحاربن اه فف ي أي وقت يجنح العدو إلى السلم نجنح معه. وفي القرا ن الكريم أيضا : (و لا ت ق ول وا ل م ن أ ل ق ى إ ل ي ك م ال سلا م ل س ت م و م ن ا ت ب ت غ ون ع ر ض ال ح ي اة ال دن ي ا {ي ا أ يه ا ا لذ ين ا م ن وا إ ذ ا ض ر ب ت م ف ي س ب يل الل ه ف ت ب ين وا و لا ت ق ول وا ل م ن أ ل ق ى إ ل ي ك م ال س لا م ل س ت م و م ن ا ت ب ت غ ون ع ر ض ال ح ي اة ال دن ي ا ف ع ن د الل ه م غ ان م (403) آ ث ير ة ). فمن سالمنا ولو آان غير مو من بديننا سالمناه فلا نحاربه ابتغاء المغانم وعرض الحياة الدنيا. وح رم الق را ن الك ريم ح روب التش في والانتق ام للا س اءات الا دبي ة فق ال: (و لا ي ج ر م نك م ش ن ا ن ق و م أ ن ص دوآ م ع ن ال م س ج د ال ح ر ام أ ن ت ع ت د وا و ت ع او ن وا ع ل ى ال ب ر (404) و ال تق و ى و لا ت ع او ن وا ع ل ى الا ث م و ال ع د و ان و ا تق وا الل ه ). آم ا أنك ر الا س لام ح روب التخريب والتدمير وحروب الفتح والتوسع والاستعلاء فقال تعالى: (ت ل ك ال دار ال ا خ ر ة (405) ن ج ع ل ه ا ل لذ ين ل ا ي ر يد ون ع ل و ا ف ي ال ا ر ض و ل ا ف س اد ا و ال ع اق ب ة ل ل م تق ين ). آما استنكر حروب التن افس ب ين الا م م ف ي مج ال الض خامة والفخام ة حي ث ورد ف ي الق را ن: (و لا ت ك ون وا آ ا لت ي ن ق ض ت غ ز ل ه ا م ن ب ع د ق وة أ نك اث ا ت تخ ذ ون أ ي م ان ك م د خ لا ب ي ن ك م أ ن ت ك ون (406) أ مة ه ي أ ر ب ى م ن أ مة ). أي أعلى مكانة وأآثر جمعا وأوسع جاها. لقد تا خر القانون الدولي الا نساني آثيرا بالا خذ بالضوابط الموجودة في الش ريعة الا سلامية حيث أنه بدأ من القرن الماضي الا خذ بهذه الضوابط بعد أن ذاق ت البش رية مرارة حروب قتل فيها الملايين من الناس وتهدمت بيوت ومدن ب ل وب لاد آثي رة عل ى رؤوس اص حابها ب دعوى المدني ة والحض ارة ول م يت رك الع الم الغرب ي نقيص ة إلا وأرتكبه ا بع د إق رار ض وابط للح رب خاص ة ف ي معاه دات جني ف الا ربع ة ع ام 949 والبروتوآولين الا ضافيين لهما عام 977 ظلت حب را عل ى ورق أم ام ض عف وفشل ه ذه الاتفاقي ات والت ي ل م تطبقه ا ال دول ول م تلت زم به ا خاص ة وأن ه ذه الاتفاقي ات رض اي ية أي تخض ع م ن حي ث الالت زام به ا إل ى إرادة الا ط راف فيه ا ف لا يلت زم به ا إلا الموقعون عليها حتى هو لاء لا يوجد ما يجبرهم على احترامه ا لغي اب الس لطة الت ي تسهر على تطبيق قواعد وأحكام الق انون ال دولي الا نس اني آم ا أن الض وابط ال واردة في هذه الاتفاقيات وغيرها من قواعد وأحكام القانون الدولي الا نساني ل م تص ل لا ف ي درجتها ولا رقيه ا إل ى المس توى ال ذي وص لت إلي ه الش ريعة الا س لامية من ذ أآث ر م ن أربعة عش ر قرن ا م ن الزم ان فض لا ع ن أن قواع د الا س لام يلت زم به ا آ ل المس لمين خلفاء وقادة وجنود فقد عزل الخليفة عمر بن الخطاب قاي د جيوش ه خال د ب ن الولي د 5 ) 6 ( سورة الا نفال الا ية (6). ) ( سورة النساء الا ية (94). ) ( سورة الماي دة الا ية (). ) ( سورة القصص الا ية (83). 3 ) ( سورة النحل الا ية (9). يييييي

169 على الرغم من آثرة الانتصارات العظيمة التي حققها وقال (إن سيف خالد في ه ره ق) (407) أي أن سبب عزله آثرة القتل بالرغم من آثرة الانتصارات. آما أخذ القانون الدولي الوضعي حقب ة طويل ة م ن ال زمن حت ى يص ل إل ى بع ض المبادئ السامية التي وصل إليها الا سلام منذ عدة ق رون فق د آ ان الق انون ال دولي لا يطبق الضوابط التي وص ل إليه ا ف ي الق رن العش رين عل ى آاف ة الن زاعات المس لحة فقد أنتقل م ن نظري ة الح رب الت ي آان ت تش ترط ش روطه حت ى يطب ق الق انون ال دولي عل ى ه ذه الح روب وتتمث ل ه ذه الش روط ف ي وج وب إع لان الح رب م ن قب ل ال دول رسميا ث م أن تك ون ه ذه الح روب ب ين دول يعت رف به ا الق انون ال دولي وأن يش نها أمير البلاد والحرب التي تفقد شرط من هذه الشروط تخرج من نطاق القانون الدولي ولا تخضع لا حكامه وقواعده مما جعلها أآثر شراسة من غيره ا. إل ى نظري ة الن زاع المسلح والتي أخذت في الاعتبار قيام نزاع مسلح لا يشترط فيه ما س بق م ن ش روط بل يكفي قيام هذا النزاع المسلح بين دولتين أو حتى داخل الدولة الواحدة عب ر العدي د من القرون التي آلف ت البش رية ملاي ين القتل ى والجرح ى فض لا ع ن ال دمار والخ راب (408) الذي أصابها. فقد آانت القواعد البسيطة المطبقة في الحروب لا تحترم لذا أعط ى القانون الدولي لل دول الح ق ف ي اس تعمال آاف ة الوس اي ل الت ي تنه ى عل ى الخص م ول م يضع إلا القليل القادر من الضوابط التي لم تحترم من الدول فكان آ ل ش يء مباح ا ف ي الح رب ول م يح رم الق انون ال دولي المعاص ر ص راحة الح رب إلا ف ي ميث اق الا م م المتحدة في نص المادة (/ 4) التي نصت على أن (يمتنع أعضاء الهيي ة ع ن التهدي د باستخدام القوة أو استخدامها ضد س لامة الا راض ي أو الاس تقلال السياس ي لا ي ة دول ة على أي وجه ا خر لا يتفق ومقاصد الا مم المتحدة). والحرب الدفاعية التي اقرها الا سلام لم يصل إليها القانون ال دولي المعاص ر إلا من خلال ميثاق الا مم المتحدة في المادة (5) والتي نصت على أنه: (ل يس ف ي ه ذا الميث اق م ا يض عف أو ي نقص الح ق الطبيع ي لل دول ف رادي أو جماع ات ف ي ال دفاع ع ن أنفس هم إذا أعت دت ق وة مس لحة عل ى أح د أعض اء (الا م م المتحدة) وذلك إلى أن يتخذ مجلس الا من التدابير اللازمة لحفظ السلم والا من ال دولي والتدابير الت ي اتخ ذها الا عض اء اس تعمالا لح ق ال دفاع ع ن ال نفس تبل غ إل ى المجل س ف ورا ولا ت و ثر تل ك الت دابير ب ا ي ح ال فيم ا للمجل س بمقتض ى س لطته ومس و ولياته المس تمدة م ن أحك ام ه ذا الميث اق م ن الح ق أن يتخ ذ ف ي أي وق ت م ا ي رى ض رورة لاتخاذه من الا عمال لحفظ السلم والا من الدولي أو إعادته إلى نصابه). أم ا الح رب الجماعي ة (ال دفاع الش رعي الجم اعي) ض د المعت دي والت ي ل م يعرفه ا القانون الدولي إلا م ن خ لال ميث اق الا م م المتح دة والت ي ن ص عليه ا ف ي ثناي ا م واده خاصة المادة (5) والفصل السابع من الميثاق فقد عرفت الشريعة الا سلامية الدفاع 4 ( ) ( ) ينظ ر. د. مص طفى أحم د أب و الخي ر نظري ة الح رب ف ي الا س لام م ن موق ع الانترني ت في 4 ا ب/ أغسطس 007. ينظر د. زآريا حسين عزمي مصدر سابق ص 67. أ أأأأأأ

170 الشرعي الجماعي منذ أآثر من أربعة عش ر قرن ا م ن الزم ان آلف ت البش رية ملي ارات القتلى والجرحى فضلا عن الخراب والدمار فقد أثار القران في الا ية الكريمة: (و إ ن ط اي ف ت ان م ن ال م و م ن ين اق ت ت ل وا ف ا ص ل ح وا ب ي ن ه م ا ف ا ن ب غ ت إ ح د اه م ا ع ل ى (409) ال ا خ ر ى ف ق ات ل وا ا لت ي ت ب غ ي ح تى ت ف يء إ ل ى أ م ر ال ل ه ). ف ا مر القت ال ص ادر ف ي ه ذه الا ية بصيغة الجمع في لف ظ (فق اتلوا) أي أن الن داء موج ه للم و منين آاف ة وه و ش رط آفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل وليس فرض عين. مما سبق يتبين مدى الاعجاز العلمي والتقدم التش ريعي للش ريعة الا س لامية م ن حي ث الص ياغة وبلغ ة الق انون نس تطيع الق ول ب ا ن الش ريعة الا س لامية تتمي ز ع ن التشريع الوضعي في آ ل م ن الش كل (الا ج راءات) والموض وع (المض مون) فالقواع د القانونية الواردة في القانون الدولي المعاصر قاصر من حيث المضمون والا جراءات أم ا القواع د التش ريعية ال واردة ف ي الق را ن الك ريم أو الس نة النبوي ة أو س نة الخلف اء الراشدين المهديين من بعده وآذلك أق ول أول ى الا م ر م ن المس لمين عل ى م ر ال دهور وآ ر العص ور فهي غي ر قاص رة مم ا ي دحض إدع اءات الغ رب ف ي أن الا س لام دي ن الا رهاب. ) ( سورة الحجرات الا ية (9). ببببببب

171 المطلب الثاني حماية المدنيين في النزاعات المسلحة الدولية في الشريعة الا سلامية ظهر الا سلام في الجزيرة العربية قبل أربعة عشر قرن ا وآ ان الرس ول محم د ρ قاي دا عظيم ا وإنس انا رحيم ا آم ا ج اء ف ي قول ه تع الى: (و م ا أ ر س ل ن اك إ ل ا ر ح م ة (40) لل ع ال م ين ) حي ث نظ م قواع د س ير القت ال والقي ود والن واهي الت ي ت رد عل ى س ير القتال تطبيقا لمبادئ القرا ن الكريم التي أوجبت على المسلمين با ن لا يقاتلوا غي ر م ن (4) قاتلهم. وتا تي وصية الرسول ρ لجن ده وه و يبع ثهم لقت ال الاع داء مو آ دة عل ى التفرق ة بين المقاتلين والمدنيين فعن أنس بن مالك τأن رسول االله ρ قال: (انطلقوا باس م االله وب االله وعل ى مل ة رس ول االله ولا تقتل وا ش يخا فاني ا ولا طف لا ص غيرا ولا أم رأة ولا (4) تغلوا وضموا غناي مكم وأصلحوا وأحسنوا إن االله يجب المحسنين). وق د ت ابع الخلف اء الراش دون م ا ج اء ف ي الق را ن الك ريم ووص ايا الرس ول ρ واعتبروها منهاجا أخلاقيا في اثناء القتال مع العدو. ومن هن ا آ ان الق انون ال دولي الا نس اني ف ي الا س لام قانون ا قاي م ا عل ى الا خ لاق والفضيلة وعلى الا نسانية وآما لم يبح الا سلام الحرب إلا لسبب الدفاع عن النفس أو لا خم اد الف تن فا ن ه وض ع آاف ة الا حك ام الخاص ة بالقت ال ومعامل ة الا س رى والجرح ى ومعاملة غي ر المق اتلين (الم دنيين) وف ي ظ ل ه ذا الاس تيعاب العمي ق لتع اليم الا س لام الا نسانية عرف ت قواع د آثي رة خاص ة بمعامل ة الس كان الم دنيين والت ي م ن ش ا نها أن توفر الحماية لهم وتخفف من ويلات الحرب وا لامها. ويمكن تلخيص تلك القواع د بم ا يا تي: أولا : من يجوز قتله ومن لا يجوز: فلا يقتل أحد لا يشترك في القتال فعلا وإذا آان ت مث ل ه ذه القاع دة توج ب عل ى المسلم تجنب قت ل م ن لا يقات ل ف ا ن له ذه القاع دة دلالاته ا الا نس انية العميق ة ذل ك أن الحرب في الا سلام آما ذآرناها س ابقا لا تج وز إلا ف ي حال ة اس تثناي ية ه و ال دفاع ع ن النفس والعقيدة فهي لا تتجه إل ى الجماع ات الا نس انية فتبي دها ولا تقص د الحض ارات التي جهد الا نسان نفسه عصورا طويلة في أقامتها فتهدم وجودها لا نها ليست حرب ا انتقاميا ضد الا نسانية وإنما هي حرب مع قوى الشر والضلالة التي تدافع عن الباطل ) ( سورة الا نبياء الا ية (07). ) ( ينظ ر محم د ب ن عل ي ب ن محم د الش وآاني ني ل الا وط ار ج 8 دار الكت ب العلمي ه بي روت لبن ان 983 ص.3 3 ) ( ينظر. أبي داود سليمان بن الا شعث السجستاني سنن أبي داود مصدر سابق رقم الحديث (64). تتتتتتت

172 لهذا جعل الا سلام الا س اس ف ي حروب ه أن يك ون ف ي س احة القت ال وأن لا يقت ل في ه إلا (43) من قاتل فيه. لذلك جاء تصريح هذه القاع دة واض حا وحاس ما ب النهي ع ن قت ل الم دنيين وه م طواي ف ليس في طاقتها الاشتراك في الحرب ولهذا فه م اش خاص محمي ون يس تثنون من الا عمال الحربية فلا يحل قتلهم ولا مهاجمتهم ولا التعرض له م ب ا ي وج ه ا خر ب ل يجب رعايتهم وتقديم العون لهم ومعاملتهم معاملة إنسانية على الدوام وهو لاء هم: أ- النساء: لا ينبغي أن تقتل النس اء م ن أه ل الح رب لقول ه تع الى: (و ق ات ل وا ف ي س ب يل الل ه (44) ا لذ ين ي ق ات ل ون ك م ). لا ن النساء لسن من المقاتلين وحين استعظم رسول االله ρ قت ل (45) النساء وأشار إلى هذا بقوله: (هاه ما آانت هذه تقات ل). أدرك خال د ا وق ل ل ه لا ( ) تقتلن ذرية ولا عسيفا. ولا ن الكفر وإن آانت من أعظم الجنايات فهو بين العب د وب ين رب ه ج ل وع لا وجزاء مثل هذه الجناية يو خر إلى دار الجزاء فا م ا م ا عج ل ف ي ال دنيا فه و مش روع نفعه لا ن تعود إلى العباد وذلك لدفع فتنة القتال وينعدم ذلك في حق من لا يقاتل. إن الرسول محمد ا ρ نهى أن يقتل المرأة ف ا ن أعان ت الم رأة المق اتلين ف لا ب ا س (46) بقتلها. وهكذا نقل عن الحسن وعن عبد الرحمن بن أب ي عم رة ق ال: م ر رس ول االله ρ على ام رأة مقتول ة ف ا نكر قتله ا وق ال م ن قتله ا فق ال رج ل: أن ا ي ا رس ول االله (47) أردفتها خلفي فا رادت قتلي فقتلتها فا مر بها الرسول ρ فدفنت. وعن سعيد بين المس يب ق ال: لم ا أطم ا ن رس ول االله ρ بخيب ر أه دت إلي ه زين ب بنت الحارث شاه مصلية. فا آل منها رسول االله ρ وأخ ذ ال ذراع وق ال: إن ه ذه ال ذراع لتخبر أنها مس مومة ث م دع ا زين ب وق ال: م ا حمل ك عل ى م ا ص نعت فقال ت نل ت م ن قومي ما نلت فقلت إن آانت نبيا فستخبره الشاة بما ص نعت وإن آ ان ملك ا اس ترحنا منه فمات بشر بن البراء مما أآل مع رس ول االله ρ وعف ا عنه ا رس ول االله ρ ص دق (48) من سماك الرؤوف الرحيم والرحمة للعالمين. ) ( لمزي د م ن التفاص يل راج ع الا م ام أب و جعف ر محم د ب ن جري ر الطب ري الجه اد والجزي ة وأحك ام المحاربين تحقيق د. يوسف ش خت لن دن 933 ص 58. وينظ ر د. عب د ال رحمن ع زام الرس الة الخالدة مطبعة لجنة التا ليف والترجمة والنشر القاهرة 946 ص 38 وما يليها. وينظ ر د. محم د سليم محمد غزوى جريمة إبادة الجنس البشري مطبعة التوفي ق عم ان الا ردن 980 ص 69. وينظ ر. الش يخ محم د ش لتوت ال دعوة المحمدي ة والقت ال ف ي الا س لام المطبع ة الس لفية الق اهرة 933 ص 4 وما يليها. ) ( سورة البقرة الا ية (90). 3 ) ( رواه البخاري رقم الحديث (305). ) ( العسيف: الا جير (العامل). 4 ) ( ينظر الا مام محمد بن الحسن الشيباني مصدر سابق ص ) ( المصدر نفسه ص 47. ) )ينظر الا مام محمد بن الحسن الشيباني,مصدر سابق ص 4. ثثثثثثث

173 ب- وفي وصية سيدنا علي (آرم االله وجهه) ق ال: (ف ا ذا آان ت الهزيم ة ب ا ذن االله ف لا تقتلوا مدبرا ولا تص يبوا مع ورا ولا تجه زوا عل ى ج ريح ولا تهيج وا النس اء ب ا ذى وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءآم فا نهن ضعيفات الق وى والا نف س والعق ول إن آنا لنو مر بالكف عنهن وإنهن لمشرآات وإن آان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية (49) بالقهر والهراوة فيعبر بها وعقبة من بعده). : الصبيان يقول االله سبحانه وتعالى ف ي آتاب ه الحك يم: (ال م ال و ال ب ن ون ز ين ة ال ح ي اة ال دن ي ا) (40). تمشيا مع المعنى القرا ني الكريم الذي عد الا طفال زين ة الحي اة فق د أآ د الرس ول ρ والخلفاء الراشدون في وصاياهم إلى المجاهدين ف ي س بيل االله ألا يتعرض وا ب الا ذى للا طفال وآان الرسول ρ يغضب أش د الغض ب إذا عل م أن جن ده قتل وا ص بيا أو طف لا وقد بلغه قتل بعض الا طفال فوقف يصيح في جنده: (ما بال أقوام جاوز بهم القتل حتى (4) قتلوا الذرية ألا لا تقتلوا الذرية ألا لا تقتلوا الذرية ألا لا تقتلوا الذرية). ذلك أن الاعتداء لا يتصور وقوعه من الصبيان ول يس له م دور فيم ا يح دث م ن (4) آوارث الحرب لذا ينبغي أن لا يتصلوا تبع ة أب اي هم. وح رب الا س لام ليس ت حرب ا (43) للا بادة والا فناء حتى يكون قتل هو لاء (الا برياء) مسوغا لها. ومثل هذه الوقاي ع تكون تحديدا قاطعا ونهاي ي ا ف ي اعتب ار الص بيان م ن (الس كان الا من ين) ف النهي ال ذي أبلغ ه الرس ول ρ لا ص حابه ولجن د ا لا س لام أص بح قانون ا ف ي الشرع الا سلامي له فاعليته الحاسمة في الحرب لا ن حديث الرسول ρ مفسر ومكم ل (44) لحكم سكت عنه القرا ن الكريم الذي هو المصدر الا ول للتشريع. وبذات المستوى يتا آد الا طار الا نس اني لطبيع ة الا س لام ولطبيع ة تش ريعاته فه و ينظر إلى الصبيان الذين هم دون سن التكلي ف نظ رة حض ارية وأخلاقي ة ق ولا وعم لا وآما أآد الرسول ρ على ضرورة حماية أرواح الا طفال ونهى ع ن إي ذاي هم أو ق تلهم ف ا ن تش ديده آ ان أم را مباش را واض حا وص ريحا لا يقب ل أي تا وي ل س وى الرحم ة (45) والعدل يتوقف ذلك آله في الحديث الشريف (...ولا تقتلوا وليدا ). ) ( ينظر. أبو محمد بن أبي زيد القيرواني آتاب الجامع في السنن والا داب والمغازي والتاريخ مو سسة الرسالة بيروت المكتبة العتيقة بتونس 983 ص ) ( سورة الكهف الا ية (46). 4 ) ( الا م ام محم د أب و زه رة نظري ة الح رب ف ي الا س لام ط دار الفك ر العرب ي الق اهرة, 004 ص.38 5 ) ( إشارة إلى الا ية الكريمة: (ولا تزروا وازرة وزر أخرى) سورة الا نعام الا ية (64). 6 ) ( د. محم د مص طفى ش حاته الحس يني العلاق ات الدولي ة ف ي الفق ه الا س لامي ط مطبع ة الس عادة القاهرة 976 ص 50. ) ( (وم ا أت اآم ع ن الرس ول فخ ذوه وم ا نه اآم عن ه ف انتهوا واتق وا االله أن االله ش ديد العق اب) س ورة الحشر الا ية (7). ) ( رواه أبي داود في سننه رقم الحديث (63). ججججججج

174 ويذهب فقهاء المسلمين مثل مالك والا وزاع ي با ن ه لا يج وز بح ال م ن الا ح وال قتل النساء والص بيان حت ى ل و تت رس أه ل الح رب به م أو تحص نوا بحص ن أو س فينة (46) وجعلوا معهم النس اء والص بيان ف لا يج وز عن د ذل ك رم يهم. أو قت الهم خش ية أن يصيبوا النساء أو الا طفال بالا ذى. وآما امتدت رحمة الرسول ρ لتشمل حتى الطيور في أوآاره ا ول يس الص بيان فقط ولا يقبل أن يظلم طير من قبل أحد جنوده فقد آان الرس ول (ρ م ع ص حابته ف ي سفر فراى الصحابة طيرا في عشه ومعه فراخ ه فا خ ذ أح دهم فراخ ه فج اء الطي ر (47) يف رش فق ال الرس ول ρ م ن فج ع ه ذه بول دها ردوا ول دها إليه ا. أي رحم ة تل ك التي شملت هذا الطير ليعب ر الرس ول ρ ع ن رحمت ه بقول ه: (م ن فج ع) إنه ا ف ي نظ ر هذا القاي د العظيم ρ فجيعة أن يو خذ ولد هذا الطير من عشه فتفجع الا م بذلك ه ذا ه و قاي د الج يش ال رحيم يت ا لم لطي ر أخ ذ ول ده في ا مر أص حابه أن يعي دوا ف رخ الطي ر إل ى مكانه أي رحمة تلك أو ب ا ي ص فة تص فها إذا قارنته ا بص يحات الثك الى م ن النس اء وهن يرين أولاده ن يقتل ون أو يو س رون أو تحتف ى أخب ارهم لا يعلم ون ع نهم ش يي ا دون أن يج دوا قلب ا رحيم ا يلط ف به م ويش عر با حاسيس هم ويت ا لم لا لمه م ويش عر بفجيعتهم. ج- الشيوخ : تتواصل قواعد الرحمة في الا سلام وتتجمع واحدة أثر أخ رى لتش كل ف ي النهاي ة الدلالة الا خلاقية الا نسانية للشريعة الا سلامية. ففي مجال اعتبار آبار السن أو الشيوخ م ن الس كان الم دنيين ومس ا لة رع ايتهم من أولى واجبات المسلم أثناء النزاعات المسلحة امتثالا لقول الرسول ρ: (لا تقتلوا (48) شيخا آبيرا ). وآان ت تا آي دات أب و بك ر لج يش المس لمين ووص يته بوج وب حف ظ حياة الشيوخ آما تابع الخليفة عمر بن الخطاب τ ما نهى الرس ول ρ وم ا أوص ى ب ه أب و بك ر الص ديق τ م ن قبل ه وذل ك ف ي توجيهات ه لا م راء الج يش (ولا تقتل وا هرم ا ) (49). وهنا يقسم الشيوخ إلى قسمين قسم يدير الحرب ويشير بالرأي وقسم لا يقدر عل ى ذل ك ول يس م ن ش ا نه ه ذا وه ذا القس م الا خي ر لا يب اح قتل ه وه ذا م ا ج اء ف ي الوصايا أعلاه لعدم توفر الا سباب الموجبة للقتال بالنسبة له. 3 ) ( أبن قتيبة الدينوري (أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبه الدينوري), عيون الا خب ار ج المو سس ة المصرية للطباعة القاهرة, 976 ص ) ( سنن أبي داود آتاب الجهاد رقم الحديث (675). ) ( رواه أبي داود رقم الحديث (63). ) ( أبن قتيبة الدينوري مصدر سابق ص 45. ححححححح

175 أما القسم الا ول فا نه يباح قتله لا نه مقاتل برأيه وت دبيره ومكاي ده ف ي الح روب. وقد أمر الرسول ρ بقتل (دريد بن الصمة) في معرآة حنين وآان قد بلغ العشرين بع د الماي ة ولكن آان في ه وع ي ول ه رأي وق د أش ار عل يهم فع لا ف ي ه ذه الغ زوة فك ان (430) مقاتلا بهذا الرأي. لم يكتفي الا سلام باحترام الشيوخ وعدم مقاتلتهم وإعفاءهم من الجزية فحس ب بل يستحقون المعونة من بيت المال أيضا فقد روي ع ن الخليف ة عم ر ب ن الخط اب τ أنه مر بشيخ يهودي من أهل الذمة يسا ل على أبواب الن اس وه و آبي ر الس ن ض رير البص ر فا حس ن عم ر إلي ه م ن بيت ه وأم ر برف ع الجزي ة عن ه وع ن أمثال ه آم ا أم ر بالا حسان ل ه م ن م ال الدول ة ق اي لا لخ ازن بي ت الم ال (ف و االله م ا إن أآلن ا ش يبته ث م (43) نخذله عند الهرم إنما الصدقات للفقراء والمساآين هذا من المساآين). ومثل هذه القاعدة الا نسانية في معاملة الشيوخ والتسامح معهم إنما اشتقت م ن مبادئ الا سلام فا خذت اعتبارها الق انوني ف ي حي اة المس لمين وم ن ص لب واجب اتهم (43) الا نسانية بهدف تخفيف ويلات الحرب إلى أقصى الحدود وتضييق داي رة ا لامها. د- رجال الدين: أآ دت الش ريعة الا س لامية عب ر مص درها الا ول حري ة الا دي ان آم ا أوجب ت النصوص القرا نية ضرورة معاملة أصحابها بالحسنى ولا تج د ف ي الت اريخ م ن أآ ره أو أجبر على اعتناق الا سلام من اليهود والنصارى أو الصابي ة أو أهل الذم ة الا خ رين (433) من الملل الا خرى المختلفة. فقد روي عن الرسول ρ أنه آان يشدد على التقي د بمب دأ حري ة الا دي ان ويوص ي بعدم تعريض حياة رجال الدين إلى الخطر (أخرجوا باسم االله تعالى تقاتلون في س بيل االله م ن آف ر ب االله ولا تغ دروا ولا تغل وا ولا تمثل وا ولا تقتل وا الول دان وأص حاب (434) الصوامع). وجاء ف ي وص ية الخليف ة أب و بك ر الص ديق ف ي نه ي قت ل رج ال ال دين ذل ك أن ه أرسل جيش أسامة إلى الشام التي آانت بها الا رض المقدسة والتي بها هياآل لليهود وصوامع للرهبان والمعابد التي عكف عليه ا العب اد فك ان لاب د م ن أن يمنع ه م ن أن يمتد سيفه إل ى أولي ك ال ذين انص رفوا للعب ادة فل يس له و لاء ش ا ن بالقت ال. وق د قس م الخليفة أبو بكر الصديق τ الرجال الذين يتسربلون بسربال الدين إلى قسمين: القسم الا ول: أولي ك الذين التزموا دور العبادة لا يقتل ون ولا يق اتلون ول يس له م رأي في القت ال ولا ت دبير ولا مكي دة في ه وأولي ك لا يقتل ون باتف اق جمهور الفقهاء. ( الا مام محمد أبو زهرة مصدر سابق ص 38. ) ( د. صبحي محمصاني مصدر سابق ص 07. ) ( ينظر. مجيد خدوري الحرب والسلم في شرعة الا سلام مصدر سابق ص ) ( الا مام محمد أبو زهرة مصدر سابق ص ) ( رواه أبي داود,في سننه,مصدر سابق, رقم الحديث (63). 3 ) 4 خخخخخخخ

176 ه- والقسم الثاني: ممن تسربلوا بسربال الدين قد وصفهم الخليفة با نهم حلقوا أوساط رؤوسهم وترآوا من شعورهم ما يشبه العصاي ب وهو لاء قرر أنهم يقتلون وروى أنه قال فيهم (فا ضربوا مقاعد الشيطان) ولماذا خص الخليفة هو لاء بالقتل لقد أجمع آتاب السير والفقهاء أن هو لاء آانوا يشتغلون فعلا بالقتال وهم الذين آانوا يحرضون على المو منين ويظهر من وصفهم أنهم آانوا من الرومان المتحكمين في رقاب أهل الشام باسم الدين والذين آانوا يحاولون فرض المذهب الروماني على أهل المشرق وأذاقوهم في ذلك الوبال وهم لا يكفون عن القتال دفاعا عن الرومان. وأنه يتبين من هذا أن المس لمين ف ي مي دان القت ال يو من ون بح ق آ ل مت دين ف ي القي ام بعبادت ه وأنه م ليحم ون اعتق اده وأن آ انوا لا يو من ون ب ه وأن احت رام حرية التدين ليبلغ بالخليفة عمر ب ن الخط اب τ أن يزي ل الت راب بي ده ع ن هيك ل لليهود قد طمس الرومان معالمه حت ى أص بح لا ي رى إلا أع لاه وذل ك أن عم ر ( ) بن الخطاب τ عندما ذهب إلى (إيلياء) ليعق د الص لح س نة 6 ه / 569 م نظ ر وراءه جيشه إلى بناء بارز ق د ظه ر اع لاه وطم س أآث ره فس ا ل م ا ه ذا ق الوا هيكل لليهود ق د طمس ه الروم ان ب التراب فا خ ذ م ن الت راب بفض ل ثوب ه وألق اه بعيدا فصنع الجيش صنيعه ول م يلبث وا إلا قل يلا حت ى ب دا الهيك ل وظه ر ليتعب د (435) اليهود. ومث ل ه ذا الوض وح ومث ل ه ذه الرحاب ة الا نس انية ف ي توجيه ات الرس ول ρ وخليفته إنما يوطد في النتيج ة التطبي ق الا نس اني للق انون الا س لامي ف ي احت رام حي اة م ن لا يقات ل أو م ن ل م يك ن طرف ا ف ي الن زاع فينبغ ي أن ت و من حي اتهم وتحت رم معتقداتهم ومعاملتهم بالتسامح والرحمة والرأفة بهم. (* ) العسفاء (العمال): ويمتد إطار السكان المدنيين فيشمل شراي ح أخرى فه ذا ح ديث الرس ول ρ نه ى (436) ع ن قت ل العس فاء: (لا تقتل وا ذري ة ولا عس يفا) لان العس فاء ه م العم ال ال ذين لا يحاربون وليس لهم في الح روب ي د ولا عم ل وذل ك لا ن ه و لاء لا يق اتلون والح رب محص ورة ف ي داي رة م ن يقات ل ولا ن الح رب ليس ت حرب ا للش عوب إنم ا الح رب ف ي ) ( سميت مدينة القدس (إيلياء) عن اسمها اللاتيني أيليا آابيتولينا capitina) (Aalia أي العظم ى نسبة إلى الا مبراطور الروماني أيليا هدريانوس Hadeinus) (Aelia الذي بناها مجددا عل ى أث ر محو المدينة القديمة بعد إخماد ثورة اليهود فيها بين سنة ( 35 3 م). ) ( الا مام محمد أبو زهرة مصدر سابق ص 36. (**) العسفاء: جمع عسيف وهو الا جير المستهان به والعسفاء هم الا ج راء وقي ل العس يف: الممل وك المس تهان ب ه وقي ل آ ل خ ادم أو أجي ر. وروى ع ن الرس ول ρ: (لا تقتل وا عس يفا ولا أس يفا ). والا سيف: العبد وقيل الشيخ الفاني. ينظر. ا نب منظور لس ان الع رب ج 9 مص در س ابق ص ) ( رواه أبي داود رقم الحديث (34). ددددددد

177 الا سلام هي دفع لق وى الش ر والفس اد وإزاح ة الظل م لا الفت ك والانتق ام ولا ن العم ال ال ذين عكف وا عل ى ال زرع أو العم ل الي دوي ه م بن اة العم ران ودعاي م ه والح رب الا سلامية ليست لا زالة العمران إنما هي لدفع الفساد في الا رض ومن هنا أيضا تكون مب ادئ الا س لام ف ي معامل ة العس فاء ال ذين آ انوا مستض عفين تح ت س لطان المل وك الغاشمين فهم فريسة الظل م انتص ارا للحي اة ولص ناعها ف لا يص ح أن يكون وا وق ود الحرب يكتوون بنارها وليسوا من جناته ا ول ذلك يق ول الخليف ة عم ر ب ن الخط اب τ (437) (اتقوا االله في الفلاحين والذين لا ينصبون لكم الحرب). و- العاجزون: على أن الشراي ح ا نفة الذآر ل م تك ن ه ي الكثاف ة الس كانية القص وى الت ي تحظ ى بعناي ة الش رع الا س لامي أثن اء الح رب ب ل أض يفت إليه ا ح الات خاص ة آم ا ي ذآر لن ا (438) الكاساني. المقع د الا عم ى مقط وع الي د والرج ل مقط وع اليمن ى المعت وه الس اي ح ف ي الجبال وغيرهم مما لا يرجى نفعه ولا ضره على الدوام. فالتشريع الا سلامي لا يحرم فعل القتل عن ه و لاء الم دنيين حس ب وانم ا يتوج ب عل ى جن ده وذوي ال رأي في ه ت وفير الحماي ة اللازم ة لك ل ه و لاء وبا قص ى م دى م ن العون والمساعدة. والا سلام بهذا التوس ع التش ريعي إنم ا يت يح مج الا رحب ا لحرآ ة الق انون ال دولي (439) الا نساني في الحرب. الذي لم يكتف باستثناء الحالات المدنية المباشرة ب ل ال تقط ببص يرته الا نس انية حت ى الح الات الت ي ق د لا تخط ر عل ى ب ال إنس ان أثن اء العملي ات الحربية. ز- آل من يلقي السلاح ويمتنع عن القتال: إذا ما عدنا إلى أصل القاعدة الا خلاقية التي أوجبت أساسا في حماية آل الا نف س البش رية المندمج ة بطريق ة أو ب ا خرى فيه ا أو ال ذين يع دون ض حية له ا والت ي وصفت تحت تشريع صارم: (ألا يقاتل غير المقاتل). أن مثل هذه القاعدة أسمى وأآم ل واب ر وأرح م م ن آ ل م ا يحت وي علي ه تش ريع (3) لبشر لا يدانيها ما وصلت إليه قواعد القانون الدولي الحديث. 3 ( ) ) ( ينظر أبن قدامه:(أبو محمد عب د االله ب ن احم د ب ن محم د ب ن قدام ه) المغن ي ج المطبع ة الس لفية القاهرة 93 ص 544. ) ( ينظر الكاساني (علاء الدين بن مسعود الكاس اني ), ب داي ع الص ناي ع ف ي ترتي ب الش راي ع, ج 7 مطبع ه الجماليه القاهرة,908 ص 0. وينظر الشوآاني (محمد بن عل ي ب ن محم د ب ن عب د االله ( ني ل الا وطار ج 0 دار الكتب العلميه,بيروت 983 ص 69. ينظ ر. د. محم د عزي ز ش كري ت اريخ الق انون ال دولي الا نس اني وطبيعت ه (بح ث) مق دم إل ى م و تمر الش رق الا وس ط الا ول ع ن الق انون ال دولي الا نس اني المنعق د ف ي عم ان (5 3) نيس ان/ ابري ل 98 ص.7 ذذذذذذذ

178 وذلك أن الشرع الا سلامي لم يستثن من حكمه في تطبيق قاعدة: (ألا يقات ل غي ر المقاتل) العسكريين من الا عداء فكل من ألق ى الس لاح م نهم وأمتن ع ع ن القت ال فق د عدهم الا سلام في حكم المدنيين. له ما لهم من حق وق ويج ب احترام ه وع دم مقاتلت ه () استنادا إلى ما أآدته الا ية الكريمة: (و ق ات ل وا ف ي س ب يل الل ه ا لذ ين ي ق ات ل ون ك م ). فالقتال إذن مشروط بموقف الطرف الا خر الذي يحم ل الس لاح ف ا ن اخت ار الا م ر الا خ ر وه و الكف عن القتال لكن بشرط الا سلام أو دفع الجزية وج ب عل ى المس لمين ت رك القت ال فورا وفي حالة غلب ة المس لمين عل ى ج يش الع دو ف ا ن ألق ى الس لاح فق د عص م دم ه ومال ه وأهل ه ومعتق ده ويتوج ب رعايت ه ومعاملت ه معامل ة إنس انية عل ى ال دوام أي معاملة المدني تصديقا لقوله تعالى: (و لا ت ع ت د وا إ ن الل ه لا ي ح ب ال م ع ت د ين )( ). فيج ب ع دم تخط ي ه ذا الح د وه و مب دأ ال دفاع ع ن ال نفس ف ي ح دوده وزاد علي ه اعتب ار الفضيلة والتقوى والرحمة منهجا وأساسا في دفاعه حيث ورد ع ن الرس ول ρ قول ه: (من لا يرحم لا يرحم الراحمون يرحمهم ال رحمن أرحم وا م ن ف ي الا رض ي رحمكم ( 440 ) من في السماء). وهذا المبدأ أعتمد آا س اس ه ام ف ي تقالي د الح رب عن د المس لمين فالقت ال يعل ن لدفع العدوان وتقتصر وساي له على قدر الحاجة ومع المحاربين فقط دون غيرهم وأن إلقاي هم السلاح وعدم مساهمتهم في الا عمال الحربي ة تع د تعبي را ع ن مب دأ أص يل م ن مبادئ الشرع الا س لامي اله ادف إل ى حق ن ال دماء وإق رار الس لام والع ودة عل ى حي اة الهدوء والاستقرار وهذا المعنى يتا آد في قوله تع الى: (ف ا ن اع ت ز ل وآ م ف ل م ي ق ات ل وآ م (44) و أ ل ق و ا إ ل ي ك م ال سل م ف م ا ج ع ل الل ه ل ك م ع ل ي ه م س ب ي لا). وبهذا النص الا له ي يص ل التنظ يم الق انوني إل ى مرحل ة التقيي د المباش ر للح رب من ناحية ويساوي بين المقاتل ال ذي ألق ى الس لاح وب ين الس كان الم دنيين م ن ناحي ة أخ رى وه و م ن أس مى المع اني الا نس انية الت ي ته دف إل ى ض مان حي اة الا نس ان وسعادته بعيدا عن العداء والحقد وروح التدمير. ثاني ا: المعاملة الا نسانية: (44) ق ال س بحانه وتع الى ف ي آتاب ه العزي ز: (و ل ق د آ رم ن ا ب ن ي ا د م ). وأن ه م ن الغرابة أن تكون الا نسانية مكرمة في الح روب وق د اس تبيحت فيه ا الا نف س وأريق ت الدماء والواقع إن ن ار الح رب تثي ر نف وس الن اس وتعط ل التفكي ر اله ادئ ولك ن لا غراب ة فا ن ه قت ال الرس ول ρ ال ذي آ ان ل دفع الاعت داء والمعامل ة بالمث ل م ع التمس ك () سورة البقرة,الا ية (90) () سورة البقرة,الا ية (90) 3 ) ( رواه أبي داود رقم الحديث (58). 4 ) ( سورة النساء الا ية (90). ) ( سورة الا سراء الا ية (70). ررررررر

179 المطلق بالفضيلة لا يحيد عنها قيد أنملة ولذا آان حريصا في ه عل ى احت رام الكرام ة الا نس انية ونه ى ع ن الغ در والتمثي ل لقول ه ρ: (لا تغل و ولا تغ دروا ولا (443) تمثل وا).وق د آ ان المجاه دون م ن أص حاب الرس ول ρ أتباع ا لهدي ه لا يمثل ون ب القتلى ول و آ ان الا ع داء يمثل ون ق ال الرس ول ρ: (إن االله آت ب الا حس ان عل ى آ ل (444) شيء فا ذا قتلتم فا حسنوا القتلة وإذا ذبحتم فا حسنوا الذبحة). روي ع ن عب د االله ب ن ع امر أن ه ق دم عل ى أب و بك ر الص ديق τ ب رأس البطري ق ف ا نكر ذل ك فق ال ي ا خليف ة الرس ول ف ا نهم يفعل ون ذل ك بن ا ق ال: فاس تنان بف ارس (445) والروم لا يحمل إلي رأس فا نما يكفي الكتاب والخبر. لما ضرب عب د ال رحمن ب ن ملج م علي ا (آ رم االله وج ه) وحم ل إل ى من زله فق ال علي للحسن τ: إن بقيت رأيت فيه رأيي وإن هلكت من ضربتي ه ذه فا ض ربه ض ربة (446) ولا تمثل به فا ني سمعت رسول االله ρ (ينهى عن المثلة ولو بالكلب العقور). وفي معرآة أ حد مثلت هند بنت عتبة زوج أب ي س فيان بجث ة س يدنا حم زة τ ع م الرسول ρ فبقرت بطن ه وأخرج ت آب ده فمض غتها ولفظته ا تش فيا من ه ل م تكت ف هن د بذلك بل اتخذت من أذنيه قرطا تزينت ب ه فعف ا عنه ا الرس ول ρ وص بر. ولا ج ل تجن ب التش ويه الب دني والتمثي ل الوحش ي فق د ق ال الرس ولρ (إذا قات ل أح دآم فليتجن ب الوجه( 6 ).وبناء على ذل ك فق د ح رم الا س لام آ ل أن واع التع ذيب أو التش ويه,فثاب ت م ا تضمنها القران والسنه النبوية وأعمال الخلفاء الراشدين من تقنين شامل للحرب من ذ أربعة عشر قرنا. وتجيي المعاملة الا نس انية ف ي الا س لام نظ را وتطبيق ا فالرحم ة ف ي الح رب ه ي القانون الا سمى وهي تخالط بشاشة قلوب المو منين ف ي آ ل وق ت. وتعل و ف وق الق وة والسلاح في آل حال. لذلك آان الظفر في المعارك للمسلمين المعبر عنه (بالا ثخان في (447) الا عداء). وهذا عمر بن الخطاب τ يهوله آثرة ع دد القتل ى م ن الا ع داء ال ذين أعم ل ف يهم خالد بن الوليد سيفه فيعزله ويولي بدلا منه أبا عبي دة ب ن الج راح ويق ول عن د عزل ه: ( رواه أبي داود في سننه رقم الحديث (63). ) ( رواه الترمذي رقم الحديث (409). ومسلم في الصيد والذباي ح برقم (57). 4 ) ( ينظر. د. أحمد أبو الوفا النظرية العامة للقانون الدولي الا نساني مصدر سابق ص ) ( ينظر.الامام الطبراني (ابو القاسم سليمان بن احمد بن ايوب اللخم ي ), المعج م الكبي ر أحي اء الت راث الا سلامي ج ط مطبعة الزهراء الحديثة الموصل رقم الحديث (68) 984 ص 00. (6) ينظ ر الش يخ ب در ال دين محم د ب ن احم د,ش رح العين ي,عم دة الق ارئ, ش رح ص حيح البخ اري,القاهرة,ج 3,المطبعه المنيرية, 99 ص, 5,حديث صحيح اخرجه مسلم في اللباس والزينه برقم (06)0 ) ( ينظر د. محمد مصطفى شحاتة الحسيني العلاقات الدولية في الا سلام مصدر سابق ص 7. ) 3 ززززززز

180 إ( ن في س يف خال د لرهق ا). بينم ا يحب ذ قل ة ع دد القتل ى ف ي ح روب عم ر ب ن الع اص (448) ولجوي ه إلى الرفق واللين فيقول: (تعجنبي حرب ابن العاص إنها حرب رفيقة). آما نهى عن القت ل ب الجوع والعط ش لا ن ذل ك ل يس م ن تك ريم الا نس انية ول و فعل العدو ذلك لا يجاريه لا ن الفاضل لا يعد فاضلا إذا جارى الا رذلين فيما يفعلون. ومن المبادئ الا صلية الثابتة في الشريعة الا سلامية احترام جث ث ورف اة الم وتى سواء آانوا من المسلمين أم من الا عداء لا ن الا نس ان مهم ا آان ت ص فته مخل وق االله المكرم وخليفته في الا رض فمن يكرمه ربه وخالقه لا يجوز أن تهان آرامته من قب ل (449) العب د فجثت ه بع د موت ه مكرم ة آم ا ه ي ف ي حيات ه. وذل ك آ ان الموق ف الواض ح للرس ول ρ م ن جث ث قتل ى معرآ ة ب در الكب رى م ن المش رآين عن دما أم ر المس لمين (450) بدفنهم. ويترتب على الح رب ع ادة وق وع أس رى م ن الج انبين وخض وع غي ر المق اتلين (الم دنيين) لس لطات الج يش الا س لامي ولا يب يح الفق ه الا س لامي إلا ترحي ل أولي ك الا سرى الذين شارآوا في القتال أو آانوا ذا رأي في ه عل ة ذل ك واض حة اس تخدامهم ف ي المف اداة با س رى المس لمين أو ف رض ش روط معين ة عل ى الع دو أم ا ع دا ه و لاء فيجب ترآهم في بلادهم ولا يجوز ترحيلهم فا ذا آان لابد من إجلاء لمدنيين فيج ب أن يكون هناك مسبب يسوغه ومع تعويضهم م ن ذل ك م ا ح دث بخص وص الا رض يق ال لها عرب السوس والتي آانت ب ين المس لمين وال روم متروآ ة عل ى أن لا يحق وا عل ى هو لاء عودة أولي ك ولا على أولي ك ع ودة ه و لاء فكت ب عمي ر إل ى عم ر ب ن الخط اب: (أن أهل عرب السوس يخبرون العدو بعوراتنا ولا يخبرنا بعوراتهم). فكتب إلي ه عم ر أن أعرض عليهم مكان آل حمار حمارين ومكان آل شيء شيي ين فا ن قبل وا ف ا عطهم وأجله م منه ا وخربه ا فع رض عل يهم ف ا بوا ف ا جلهم س نة ث م أجلاه م منه ا وخربه ا. وهكذا فالمبدأ العام في الشريعة الا سلامية هو ع دم ج واز إج لاء الم دنيين. ولاش ك أن (45) ما تجري عليه العلاقات الدولية المعاهدة لن تصل على مثل ما قرره عمر. ومن الشواهد الدافعة على المعاملة الا نسانية الرحيمة التي فرضها الشرع تج اه الا ع داء واج ب الامتن اع ع ن آ ل م ا يس بب زي ادة الح رج والا ل م والمش قة لغي ر المحاربين. فقد روي أنه في إبان حصار مكة مرة عندما منع تموينها بالحبوب آت ب أهلها رسالة إلى الرسول ρ يقولون فيها: ( ينظر د. أحمد أبو الوفا مصدر سابق ص 68. ) ( ينظر الشيخ إبراهيم النعم ة م ن خص اي ص الش ريعة الا س لامية بح ث مق دم إل ى مجل ة أحي اء الت راث العربي الا سلامي بغداد العدد (0 ) 98 ص ) ( ينظر البيهقي (احمد بن الحسن بن عل ي ب ن عب د االله ب ن موس ى,أب و بك ر البيهق ي), الس نن الكب رى ط مطبعة دار المعارف العثمانية 934 ص 48. ) ( ينظر. د. أحمد أبو الوفا مصدر سابق ص (7 7). ) 3 سسسسسسس

181 (إنك تا مر بصلة الرحم وأنك قطعت أرحامنا فقتلت الا باء وجوعت الا بناء). ولم ا (45) تس لم الرسول ρ هذه الشكوى أمر فورا برفع الحظ ر والظلام ة. وه ذا ب لا م راء من السابقات التي جمعت بين الا حكام النظرية والتطبيق العملي في الوقت نفسه. بهذه الروح وبهذه الفضاي ل وعلى ه ذا ال نهج الس مح الك ريم الب ر ال رحيم آان ت شرعة الحرب في الا سلام ووساي له وآان النصر حليفهم على مناوي يهم ف ي آ ل م وطن (453) (ل ق د ن ص ر آ م الل ه ف ي م و اط ن آ ث ير ة ). (454) وفي هذا تعلي ل م ا عج ب من ه هرق ل مل ك ال روم. أن ه ق دمت منهزم ة ال روم على هرقل وهو با نطاآية فدعا رجالا من عظم اي هم وق ال: ويحك م أخبرون ي م ا ه و لاء الذين تقاتلونهم. أليسوا بشرا مثلكم ق الوا: بل ى ق ال: ف ا نتم أآث ر أم ه م ق الوا: نح ن أآث ر م نهم أض عافا ف ي آ ل م وطن ق ال: ويلك م فم ا ب الكم تنهزم ون آلم ا لقيتم وهم فسكتوا. فقال شيخ منه: أنا أخبرك أيه ا المل ك م ن أي ن يو ت ون. ق ال: إذا حملن ا عل يهم صبروا وإذا حملوا علين ا ص دقوا. ونحم ل عل يهم فنك ذب ويحمل ون علين ا ف لا نص بر. قال: ويلكم فما بالكم آما تسمعونه وه م آم ا تزعم ون ق ال الش يخ: م ا آن ت أراك إلا وق د علم ت م ن أي ن ه ذا. ق ال ل ه: م ن أي ن ه و ق ال: لا ن الق وم يص ومون بالنه ار ويقوم ون باللي ل ويوف ون بالعه د وي ا مرون ب المعروف وينه ون ع ن المنك ر ولا يظلمون أح دا ويتناص فون بي نهم وم ن أج ل أن ا نش رب الخم ر ونزن ي ونا آ ل الح رام وننقض العهد ونغضب ونظلم ونا مر بما يسخط االله وننهى عما يرض ى االله ونفس د ف ي الا رض ق ال: ص دقتني واالله لا خ رجن م ن ه ذه القرب ة فم ا ل ي ف ي ص حبتكم م ن خي ر وأنتم هكذا قالوا نشهدك االله أيها الملك تدع سورية وهي جنة الدنيا وحولك م ن ال روم عدد حصى التراب ونجوم السماء ولم يو ت عليه. ( ) ولق د تح دث الب ارون ميش يل دي ت وب. أن إع لان الح رب مب دأ إس لامي وأن الرحم ة بالمح اربين وتجني ب غي ر المح اربين وي لات الح رب م ن النس اء والا طف ال والش يوخ وال زراع وع دم تخري ب أم لاك الع دو آ ل ه ذه قواع د إس لامية أث رت ف ي القانون الدولي. ) ( ينظر د. محمد عبد االله دراز مقال (القانون الدولي العام والا سلام) المجلة المصرية للقانون الدولي القسم العربي 949 ص 908. ) 3) سورة التوبة الا ية (7). 4 ) ( ينظر أبن قتيبة الدينوري عيون الا خبار مصدر سابق ص 88. ) ( استاد القانون الدولي في لاهاي تحدث في مجموعة دراساته ج, 96 ا,ف ي أآاديمي ه الق انون ال دولي العام, عن نفوذ الا سلام وتطرقه إلى القانون الدولي ص 90. ينظر. د. أحم د وفي ق عص بة الا م م ط مطبعة الوفد مصر 937 ص 436. ششششششش

182 المطلب الثالث حماية الا عيان المدنية في النزاعات المسلحة الدولية في الشريعة الا سلامية الح رب ف ي الش ريعة الا س لامية ح رب حماي ة ووقاي ة وح رب فض يلة وتعمي ر فالش ريعة الغ راء ل م تتخ ذ م ن الح رب وس يلة للقه ر والا ب ادة وإنم ا أباحته ا عن د الضرورة علاجا لمرض لم يجد معه توجيه ونص ح وإرش اد ول م تنف ع مع ه مح اولات الم ودة والس لام فك ان لا مف ر م ن مواجه ة الباط ل بق وة الح ق لي دفع الح ق بالباط ل وتظل آلمة االله هي العليا. وم ا دام ت الح رب ف ي الا س لام ح رب حماي ة للا نس ان وغي ره م ن الكاي ن ات الت ي سخرت ل ه ف ا ن البيي ة ف ي ه ذه الح رب يح رم أن تتع رض لك ل م ا يلوثه ا ويح ول دون إعالته ا للحي اة لا ن ف ي ذل ك تعارض ا م ع أم ر االله بعم ارة الا رض ق ال تع الى: (ه و (455) أ نش ا آ م م ن الا ر ض و اس ت ع م ر آ م ف يه ا). آم ا أن في ه نش ر للفس اد وتمكين ا لك ل العوامل التي تمثل الحظر الداهم على المصالح الضرورية الت ي ه ي الا س اس والا ص ل لغيرها من المصالح فعليها يتوقف نظام الحياة ومن دونه ا يخت ل ه ذا النظ ام وس وف نس لط الض وء ف ي ه ذا المطل ب عل ى حماي ة الا عي ان المدني ة وحماي ة البيي ة وحماي ة الا عيان الثقافية وأماآن العبادة. أولا : حماية الا عيان المدنية في الشريعة الا سلامية: إن ت دمير المس اآن والمب اني والمستش فيات المدني ة والمص انع والا راض ي الزراعية والماشية والمواد الغذاي ية وغيرها مما هو ضروري لحياة الس كان الم دنيين لا يجوز شرعا إذا لم تقتضه ضرورة عسكرية لا ن تدمير هذه الا عيان ب دون ض رورة سواء آان ذلك هي بسبب تجوي ع الس كان الم دنيين لحمله م عل ى الن زوح ع ن دي ارهم وأقاليمهم يع د نوع ا م ن العب ث والفس اد ف ي الا رض وق د نه ى االله ع ن الفس اد حي ث (456) يقول سبحانه وتع الى: (و لا ت ع ث و ا ف ي الا ر ض م ف س د ي ن) والا فس اد ص فة لا يحبه ا االله تعالى وقد وصف بها المنافق في قوله تعالى: (و إ ذ ا ت و لى س ع ى ف ي الا ر ض ل ي ف س د (457) ف ي ه ا و ي ه ل ك ال ح ر ث و ال نس ل و الل ه لا ي ح ب الف س اد ). فقد أخبر ج ل ش ا نه أن المن افق ل يس ل ه ه م إلا الفس اد ف ي الا رض وإه لاك الح رث وه و مح ل نم اء ال زروع والثم ار والنسل وهو نتاج الحيوانات التي لا قوام للناس إلا بها واالله لا يحب من هذه صفته (458) ولا من يصدر منه ذلك. وقد جاءت وصية أبي بكر الصديق τ إلى يزي د ب ن أب ي س فيان لم ا بع ث جيوش ا إلى الشام فخرج معه يمشي وهو يوصيه فقال: يا خليفة رسول االله أنا الراآب وأنت ) ( سورة هود الا ية (6). ) ( سورة البقرة الا ية (60). 3 ) ( سورة البقرة الا ية (05). ) ( الا م ام إس ماعيل ب ن آثي ر القرش ي الدمش قي تفس ير أب ن آثي ر (تفس ير الق ران العظ يم) ج مطبع ة مصطفى محمد القاهرة 356 ه/ 937 م ص صصصصصصص

183 الماشي فا م ا أن ترآ ب وإم ا أن أن زل فق ال أب و بك ر τ: م ا أن ا بال ذي ارآ ب ولا أن ت بال ذي تن زل أن ي احتس ب خط اي ه ذه ف ي س بيل االله ث م ق ال: إن ي موص يك بعش ر فاحفظهن: - إنك س تلقى أقوام ا زعم وا أنه م ق د فرغ وا أنفس هم الله ف ي الص وامع ف ذرهم وما فرغوا أنفسهم له. - وستلقى أقواما قد حلقوا أوساط رؤوسهم من الشعر فالقوها بالسيف. 3- ولا تقتلن وليدا. 4- ولا إمرأة. 5- ولا شيخا آبير ا (هرما ). 6- ولا تقطعن ش جرا ب دا ثم ره إلا النف ع إلا ش جرا يم نعكم قت الا أو يحج ز بي نكم وبين المشرآين. 7- ولا تحرقن نح لا. 8- ولا تخربن عامرا ولا تغرقن نخلا ولا تحرقنه. 9- ولا تذبحن بعيرا أو بقرة ولا شاة ولا ما سوى ذلك من المواشي إلا لا آل. (459) 0- ولا تهدموا بيعة. هذه الوصية تعد دستورا لا داب الجهاد في الا سلام واش تملت عل ى تش ريعات ف ي الحرب لا يدانيها ما وصلت إليها قواعد القانون الدولي الا نساني الحديث. وما آان للصديق أن ينهى في وصيته عما نهى عنه إلا من هدي أخذه عن النبي ρ وخصوصا أن الصحابة أجمعين أقروه على ذلك ولم يوجد م نهم م ن اس تنكر ذل ك ولو أنكر ذلك أحد على الصديق لعلم من سيرة الصحابة ما يدل عليه. وقد فرع فقهاء الا سلام على وصية أبي بكر وغيرها من الوصايا التي ت دور ف ي فلكها فروعا وفصلوها تفصيلا جليلا من ذل ك م ا ذه ب إلي ه الا مام ان الا وزاع ي فقي ه الش ام ومال ك إم ام دار الهج رة م ن أن ه لا يح وز بح ال م ن الا ح وال قت ل النس اء والص بيان م ن الا ع داء ول و تت رس به م أه ل الح رب أي حت ى ل و وض عوهم أم امهم دريي ة للقتل وترسا يحميهم منه. وذه ب الا م ام الا وزاع ي مس تدلا بم ا ورد ف ي وص ية أب ي بك ر إل ى أن ه لا يح ل للمسلمين أن يفعلوا شيي ا مما يرجع إلى التخريب في دار الحرب أي في ب لاد الا ع داء لا ن ذلك فساد واالله لا يحب الفس اد وأس تدل أيض ا بق ول االله تع الى: (و م ن ال ن اس م ن ) ( رواه الا مام مالك بن أنس,الموطا,ج,مطبعة الحجازي,القاهرة, 947 ص, ضضضضضضض

184 ) ي ع ج ب ك ق و ل ه ف ي ال ح ي اة ال دن ي ا و ي ش ه د الل ه ع ل ى م ا ف ي ق ل ب ه و ه و أ ل د ال خ ص ام و إ ذ ا ت و لى (460) س ع ى ف ي الا ر ض ل ي ف س د ف ي ه ا و ي ه ل ك ال ح ر ث و ال نس ل و الل ه لا ي ح ب الف س ا د). هن ا مس ا لة مهم ة يج ب الوق وف عن دها وه ي الش بهات الت ي يس تغلها أع داء (46) الا سلام والرد عليها : ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يصح هدم البناء وقطع الا شجار واحتجوا بما يا تي: - قوله تعالى: (م ا ق ط ع ت م من لين ة أ و ت ر آ ت م وه ا ق اي م ة ع ل ى أ ص ول ه ا ف ب ا ذ ن ال ل ه (46) و ل ي خ ز ي ال ف اس ق ين ). وفس رت اللين ة بالنخل ة فه ذا يس وغ عل ى س بيل الجواز قطع النخل. - أن المو منين خربوا با مر النبي ρ بيوت بني النضير وذآر القرا ن فيهم أنه م يخربون بيوتهم با يديهم وأيدي المو منين. 3- أن النب ي ρ أم ر فيم ا ي روى بتحري ق قص ر مال ك ب ن ع وف وآ ان أمي ر الجيوش بالطاي ف وأمر برمي حصن ثقيف بالمنجنيق. 4- أن النبي ρ أمر بقطع آروم ثقيف وقد ذآر في السيرة أنهم عجوا عن د إرادة قطعها وقالوا آيف نعيش بعد قطعها. هذه بعض الا دلة التي ع ول عليه ا بع ض الفقه اء ف ي الت دمير وج واز التخري ب ولكن هذه الا دلة لا تسلم من الا خذ والرد وليست موضع إجماع على جواز التدمير. فال دليل الا ول ل يس الم راد باللين ة النخل ة وإنم ا الم راد به ا الثم رة وال نص القرا ني يفيد ذلك إذ يقول: (م ا ق ط ع ت م من لين ة أ و ت ر آ ت م وه ا ق اي م ة ع ل ى أ ص ول ه ا ف ب ا ذ ن (463) ال ل ه ). ولا يمك ن ف رض قيامه ا عل ى أص ولها إلا إذا آان ت ه ي الثم رة لا أص ل النخلة وقطع الثمرة لا يعد تخريبا. وأما تخريب بيوت بني النضير فلا نهم اتخ ذوها حص ونا واعتص موا به ا وأنزل وا الا ذى بالمسلمين فكان لابد لزوال أذاهم من تخريبها أو محاولة تخريبها فل يس ف ي تخريب بيوت بني النضير ما يو دي إلى إباحة التخريب. أما بالنسبة لثقيف فا نهم اعتصموا بحص ونهم فك ان لاب د م ن إن زالهم منه ا وق د آانوا قوما غلاظا أشداء فيهم قسوة فكان لاب د أن يص ل الج يش إل ى حص ونهم ليص ل إليهم فليس تخريب الحصون لذات التخريب وإنما هو لا ضعاف قوة العدو. وأم ا ال دليل الراب ع وه و قط ع آ روم الط اي ف ف لا ن أه ل الط اي ف آ انوا يتخ ذون منه ا الخم ر والنب ي ρ أم ر ب القطع ول م يقط ع وذل ك ل يحملهم عل ى التس ليم وحق ن ( سورة البقرة الا يتين 04).(05 ) ( ينظر. أ. د. محمد الدسوقي حماية الشريعة للبيي ة في حال الحرب مجل ة ال وعي الا س لامي الكوي ت نقلا عن موقع الانترنيت.. نيسان/ أبريل ) ( سورة الحشر الا ية (5). ) ( سورة الحشر الا ية (5). ( )سورة الا نعام,الايه 4 ططططططط

185 الدماء بدل الاستمرار على القتل والقتال ولذلك سلموا لمجرد أن رأوا النب ي ρ ق د أم ر بالقطع وظنوا أن المسلمين ينفذون أمر نبيهم. فتلك الا دلة التي يا خذ بها بعض الفقهاء في ج واز التخري ب لا تس لم له م وتو آ د أن الحرب الا سلامية لا تع رف ه دما ولا قطع ا للش جر ألله م إلا إذا آ ان لا من اص م ن ذلك فيكون قطع الش جر وتخري ب العم ران مقص ور عل ى الض رورة ول يس الا ص ل ف ي الحرب التخريب والهدم. ثانيا : حماية البيي ة النباتية والا من البيي ي: إن الا حي اء النباتي ة له ا دور آبي ر ف ي المحافظ ة عل ى تناس ب مكون ات الطبيع ة والمحافظة على اتزانها واستمرار الحياة عليها وق د ق ال االله س بحانه وتع الى: (و ه و ا لذ ي أ نش ا ج نات مع ر وش ات و غ ي ر م ع ر وش ات و ال نخ ل و ال زر ع م خ ت ل ف ا أ آ ل ه و ال زي ت ون () و ال ر مان م ت ش اب ه ا و غ ي ر م ت ش اب ه ). وقد تع رض االله س بحانه وتع الى لفواي د الش جر والنخي ل فق ال تع الى: (و ش ج ر ة (464) ت خ ر ج م ن ط ور س ي ن اء ت نب ت ب ال ده ن و ص ب غ لل ا آ ل ي ن). وشجرة الزيت ون ه ي ش جرة داي مة الخض رة وت زود الج و بالا وآس جين عل ى م دار فص ول الس نة م ن دون توق ف وتعد شجرة الزيت ون م ن أآث ر الا ش جار تواض عا حي ث تنم و ف ي آ ل مك ان س واء آ ان شرقيا حارا أو غربيا باردا ولا تحتاج أشجار الزيتون إل ى رعاي ة خاص ة فه ي أح دى معطي ات الخ الق ع ز وج ل الت ي أنع م به ا عل ى عب اده عن دما فط ر الس موات (465) والا رض. أم ا الا حادي ث النبوي ة الش ريفة للرس ول ρ الخاص ة بالنب ات وال زرع والحف اظ عليهم ا فه ي متع ددة ن ذآر منه ا: ع ن أن س τ ق ال ق ال رس ول االله ρ: (م ا م ن مس لم ( ) يغرس غرسا إلا آان ما أآل منه ل ه ص دقة وم ا س رق من ه ل ه ص دقة ولا ي زرؤه. (466) أحد إلا آان له صدقة). وفي المقابل نه ى الا س لام ع ن الفس اد وإت لاف ال زرع والح رب بقطع ه أو حرق ه لغير منفعة فقال االله سبحانه وتعالى: (و إ ذ ا ت و لى س ع ى ف ي الا ر ض ل ي ف س د ف ي ه ا و ي ه ل ك (467) ال ح ر ث و ال نس ل و الل ه لا ي ح ب الف س اد ). وي ذآر المفس رون أن الا ي ة نزل ت ف ي الا خنس بن شريق حيث قدم على رسول االله ρ فزعم أنه يري د الا س لام ث م خ رج م ن ) 4 ) ( سورة المو منون الا ية (0). ) ( ينظر د. زين العابدين متولي نحو بيي ة أفضل مجل ة ال وعي الا س لامي الع دد (43) المجل س الا عل ى للشو ون الا سلامية القاهرة 998 ص 60. ) ( يزرؤه ينقصه. 3 ) ( رواه البخ اري ف ي الا دب رق م الح ديث (60). ورواه مس لم ف ي المس اقاة (7 0). 8 ورواه الترمذي رقم الحديث (38). ( سورة البقرة الا ية (05). ظظظظظظظ

186 عن د الرس ول ρ فم ر ب زرع لق وم م ن المس لمين وحم ر ف ا حرق ال زرع وعق ر (468) الحمر. آما ورد في السنة النبوية الشريفة أن رسول االله ρ قال: (من قطع سدرة صوب (469) االله رأسه في النار). ويذآر التاريخ في هذا الصدد وصية أبو بكر الصديق τ لجيوش الفتح المتوجه ة إلى الشام قاي لا لهم: لا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقط ع ش جرة مثم رة ولا ت ذبحوا.(7) شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لما آلة) ويتض ح م ن تل ك الوص ية دع وة الا س لام للحف اظ عل ى الحي اة البري ة م ن نب ات وحيوان وطير وبه ذا فا نه ا تمث ل تش ريعا متق دما للمح اربين ف ي أس لوب الحف اظ عل ى البيي ة م ن الا ت لاف والت دمير والقط ع والح رق والقت ل الا م ر ال ذي ي دل عل ى عظم ة (470) الا سلام وسموه ورقيه على التشريعات الا خرى في حماية البيي ة والطبيعة. أم ا الا م ن البيي ي فيقص د ب ه حماي ة البيي ة ض د الج راي م الت ي ترتك ب ف ي حقه ا والت ي ت و دي إل ى ه لاك الح رث والنس ل أو إتلافه ا أو إح داث ض رر بالمنش ا ت والمعدات بفعل تا ثير الملوثات البيي ية الناجمة عن هذه الجراي م أو الافساد المتعمد في النزاعات المسلحة لمكونات البيي ة الطبيعية. ويعد الا من من أهم مطالب الحياة بل لا تحق ق مطال ب الحي اة إلا بت وافره حي ث يع د الا م ن ض رورة لك ل جه د بش ري ف ردي أو جم اعي يس تهدف تحقي ق مص الح الش عوب وم ن لط اي ف العربي ة أن (الا م ن) و (الا يم ان) م ن ج ذر لغ وي واح د ه و (أمن) ولا يخفى في ذلك من دلالات. ويقص د ب الا من ف ي اللغ ة: زوال الخ وف وه و يجع ل اس ما لم ا ي و من علي ه الا نسان. قال تعالى: (ي ا أ يه ا ا ل ذ ين ا م ن وا لا ت خ ون وا الل ه و ال رس ول و ت خ ون وا أ م ان ات ك م (47) و أ ن ت م ت ع ل م و ن). وقول ه تع الى: (و ت خ ون وا أ م ان ات ك م ) أي م ا أؤتمن تم علي ه.. مم ا يو من عليه الا نسان بيي ته التي يعيش فيها بحيث يحصل لديه ش عور بالاطمي ن ان عل ى (47) سلامتها من التلوث أو الافساد أو الا هدار. ويشعر الا نسان بالا من إذا آان مطمي ن ا (473) على صحته وعلى عمله وعلى مستقبله وعلى أولاده وعل ى مال ه. ويو ي د ذل ك 5 ) ( ينظ ر. لا ب ي جعف ر محم د ب ن جري ر الطبري الجه اد والجزي ة وإحك ام المح اربين مص در س ابق ص وما بعدها. 6 ) ( رواه أبي داود في سننه رقم الحديث (539). (7) ينظر الامام مالك, الموطا, مصدر سابق, ص 360. ) ( ينظر. د. عبد العظيم أحمد عبد العظيم الا سلام والبيي ة مو سسة شباب الجامعة الا س كندرية 999 ص 73. ) )سورة الا نفال الا ية (7). 3 ) ( ينظر د. أحمد عبد العزيز الحليبي أمن البيي ة في الا سلام مجلة الا من العدد ص 7. 4 ) ( ينظر خيري محمد إبراهيم الا من في القرا ن مجلة الا زهر عدد صفر 989 ص 86. ععععععع

187 أ/ ما جاء في حديث الرسول ρ: (من أصبح ا منا في س ربه مع افى ف ي بدن ه عن ده ق وت (474) يومه فكا نما حيزت له الدنيا بحذافيرها). والمجتمع الا من هو الذي يشعر فيه الناس بحرمة الا نفس والا ع راض والا م وال فيم ا بي نهم وه و المجتم ع ال ذي تحق ق في ه خيري ة الا م ة فيك ون أبن اؤه آالبني ان المرصوص يشد بعضه بعض ا فيراع ى الج ار حرم ة ج اره ويرف ق الق وي بالض عيف ولا يحدث فيه بغي أو افساد. ومن أيام العرب في الجاهلي ة فق د أخ ذ الا م ن البيي ي أنموذج ا ا خ ر حي ث آان ت الموارد البيي ية ا نذاك تكاد تقتص ر عل ى الك لا والمراع ي والمي اه ونظ را لا همي ة الك لا والمرعى في حياة الجاهلين آان الش ريف م نهم إذا ن زل أرض ا اس تقوى آلي ا فحم ى (475) لخاصته مدى سماع عواء الكلب لا يشارآه ولا يرعى فيه معه أح د. ب الرغم م ن ذلك آانت الحروب لا تنفك رحاها ع ن ال دوران بس بب التن افس عل ى ام تلاك المراع ي وا بار المياه وهو الا م ر ال ذي آ ان يزع زع دع اي م الا م ن البيي ي ا ن ذاك وآان ت البيي ة داي م ا ض حية م ن ض حايا ه ذه الح روب آم ا آان ت البيي ة ض حية م ن ض حايا هج رات بع ض القباي ل عل ى نح و م ا ن راه ف ي هج رة الا زد بع د ت دمير س د م ا رب. ويق ول الهمداني: (ولما خرج مر بقباء بن عم ار ه و مال ك ب ن اليم ان م ن م ا رب ف ي جماع ة الا زد وظهر إلى مخالف خولان وحقل صنعاء فا قبلوا لا يمرون بم اء إلا أنزف وه ولا (476) بكلا إلا أسحقوه. ولم ا ج اء الا س لام وض ع ح دا للح روب الت ي آان ت تق وم ب ين القباي ل العربي ة وسببها في أغلب الا حيان المراعي وا بار المياه وأشار الرسول ρ: إل ى أن ه لا حم ى إلا الله ورسوله قال الا مام الشافعي ) ضر ( في تفسير قول الرسول ρ: (لا حمى إلا الله ورسوله):( 3 ) نهى الرسول ρ إن يحمي على الن اس المرع ى آم ا آ انوا ف ي الجاهلي ة يفعلون وقوله: (إلا الله ورسوله): إلا م ا يحم ي لخي ل المس لمين ورآ ابهم الت ي ترص د للجهاد ويحمل عليها في سبيل االله وإبل الزآاة آما حمى عمر بن الخط اب τ النقي ع (4) لنعم الصدقة والخيل المعدة في سبيل االله. والبيي ة المقصود بحماية التشريع الا سلامي هي: ( رواه الترمذي رقم الحديث (346). ) ( ينظر د. عواد جاسم الجدي الا من البيي ي مجلة الوعي الا س لامي الكوي ت الع دد 350 ا ذار-م ارس 995 ص 50. ) ( ينظر. الحسين بن أحمد يعقوب الهمداني صفة جزيرة الع رب نش رة م ولر لي دن بري ل 884 ص.06 ( 3 )رواه أبي داود في سننه مصدر سابق رقم الحديث( 3083 ). ( 4 )ينظر د.عواد جاسم الجدي,الا من البيي ي,مصدر سابق,ص 7. ( 5 )ينظ ر.د.محم د ص الح الع ادلي,الا س لام وحماي ة البيي ة,مجل ة البح وث الفقهي ة المعاصرة,العدد( 3 ),الرياض,ألسنه,السادسة ت آتوبر, ت /نوفمبر,ك /ديسمبر, 994 ص, 3 (6) المصدر نفسه, ص 7. 5 ) غغغغغغغ

188 أ- البيي ة الطبيعية: أي الوسط ال ذي يح يط بالا نس ان مث ل اله واء والم اء والترب ة والا حي اء الت ي تع يش ف ي ه ذا الوس ط م ن حيوان ات وطي ور فض لا ع ن (5) النباتات المختلفة. ب- البيي ة المشيدة: أي الوسط الذي أبتدعه الا نسان آالا ثار والا نش اءات المدني ة والسدود وط رق المواص لات المش روعات الزراعي ة والص ناعية والتنقي ب (6) في البر والبحر عن الثروات الطبيعية وغيرها ولا خ لاف ب ين العلم اء عل ى أن الش ريعة الا س لامية تبن ي أحكامه ا عل ى العب اد (477) وهذه المصالح من وضع الشارع الحكيم. وهك ذا نج د أن الش ريعة الا س لامية س بقت الق وانين الخاص ة بحماي ة البيي ة م ن خلال ما تضمنه م ن أحك ام تتعل ق بتحقي ق الا م ن البيي ي والحف اظ عل ى عناص ر البيي ة ومكوناتها. ثالثا : حماية الا عيان الثقافية وأماآن العبادة في الشريعة الا سلامية لا يج وز ش رعا ارتك اب أي عم ل ع داي ي ض د ه ذه الا عي ان أو اس تخدامها ف ي المجهود الحربي أو اتخاذها محلا لهجمات الردع لا ن تخريبها يعد نوع ا م ن الفس اد المنهي عنه شرعا آما أن وص ية أب ي بك ر الص ديق τ ليزي د ب ن أب ي س فيان ق د ج اء (478) فيها: (ولا تخربن عامرا ) فلفظ (عامر) عام يشمل هذه الا عيان وغيرها. ومثل هذه القاعدة التي أقرها الا سلام منذ البدايات الا ولى لدعوته الا نسانية إنما تقرر مبدأ إنسانيا في نطاق القانون الدولي فليست أموال العدو مباحة بسبب الح رب فلا يجوز التخريب والتدمير بغير ضرورة قاهرة آما يحرم الا سلام وفق ه ذه القاع دة أعمال السلب والنهب حيثما آانت وتحت أي ذريعة. وفي ضوء ما تقدم فلا يحل للمسلمين أن يفعلوا شيي ا مما يو دي إلى التخريب في (479) بلاد الاعداء لا ن ذلك فساد واالله لا يحب المفسدين. آما أن الحرية الدينية هي من الحقوق الا ساسية الت ي أق رت الش ريعة الا س لامية (480) حرمتها وحمايتها آما أقرتها جميع الدساتير الراقية والمواثيق الدولية. وإن القاعدة في هذا الخصوص وردت في الا ية الكريمة: (لا إ آ ر اه ف ي ال دين ق د (48) تب ين ال رش د م ن ال غ ي). فه ذه القاع دة الموجه ة إل ى المس لمين ف ي مع املتهم م ع ( ينظر. أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي قواعد الا حكام ف ي مص الح الا ن ام ج الطبعة الحسينية القاهرة 88 ص 8. ) ( ينظر. القاضي أبو الوليد (محمد بن احمد بن رشد القرطبي ابو الوليد), المنتقى ش رح الموط ا للا م ام مالك ج 3 ط (ب د), القاهرة 88 ص 67. (3) ينظر. الا مام محمد بن الحسن الشيباني شرح السير الكبير للسرخسي ج مصدر سابق ص ) ( ينظر م 8 من الا علان الدولي لحقوق الا نسان. ) 5) سورة البقرة الا ية (56). ) ففففففف

189 غير المسلمين تدل حتما على أنه يباح للمسلمين أن يقاتلوا دفاعا عن دينهم هم آم ا يباح لهم ذلك لتا مين حرية الدين والعبادة لغيرهم ويقول االله سبحانه وتع الى: (و ل و ل ا د ف ع ال له ال ناس ب ع ض ه م ب ب ع ض ل ه د م ت ص و ام ع و ب ي ع و ص ل و ات و م س اج د ي ذ آ ر ف يه ا اس م (48) ال له آ ث ير ا و ل ي نص ر ن الل ه م ن ي نص ر ه إ ن ال له ل ق و ي ع ز يز ). فا م اآن العب ادة لغي ر المس لمين وردت ف ي الا ي ة الا خي رة قب ل مس اجد المس لمين وهي آهذه تتمت ع بالمنع ة والحماي ة التام ة إذ تب اح الح رب لل دفاع عنه ا وع ن س اي ر أماآن العبادة لمنع هدمها وتخريبها ذلك لا نها جميعا حرب في سبيل االله ودفاع عن حرية العقيدة وعن اماآن يعبد فيها االله عز وجل ويشار فيها بذآر اسمه الخالد أبدا. وأن هذه بلا ريب من الا مثلة المثالية عن النظرة الا س لامية الواس عة للتس امح الديني ومن المو يدات الفعالة لحرية العقي دة ولا تق در قيم ة ه ذه الا حك ام الحقيق ة إلا إذا قورنت بما تجربه الصهاينة الي وم م ن تخري ب وت دمير وانته اك لحرم ات الا م اآن المقدسة والمعابد والا ثار الشريفة المبارآة ومنها المسجد الا قصى بالذات ف ي نف س بيت المقدس ومدينة الخليل υ وغيرها من مدن فلسطين المحتلة وهم يتحدون بذلك آ ل الق يم الا نس انية وق رارات منظم ة الا م م المتح دة وجمي ع مب ادئ الق انون ال دولي والحقوق الا نسانية. يتمي ز الا س لام عل ى الق انون ال دولي الا نس اني بص دد حماي ة الس كان الم دنيين وحماية الا عيان المدنية أثناء النزاع المسلح بالمميزات الا تية: إنه قانون إلهي يلزم المسلمين با تباع م ا أم رهم ب ه م ن خ لال تعاليم ه الت ي تع د تربي ة أخلاقي ة لكاف ة أبن اء البش رية له ذا آان ت الفض يلة والرحم ة وع دم مقاتل ة غي ر المقاتلين تعبيرا عن أساسيات الدين وقواعده الا خلاقية أثناء النزاعات المسلحة. إن ما يمتاز ب ه الا س لام ع ن الق انون ال دولي الا نس اني ف ي المعامل ة م ع الس كان المدنيين أثناء النزاع أنه لم يطرأ علي ه تط ور أو تب ديل أو تغي ر به ذا الخص وص لا ن ه أمر إله ي ف ي ح ين قواع د الق انون خاض عة للتب دل والتغيي ر حس ب الظ روف الزماني ة والمكانية وحسب ما تقتضيه الحاجة. الا سلام حرم بشكل ق اطع التع رض لك ل م ن لا يحم ل الس لاح ويش ارك مش ارآة فعلية في العمليات الحربية. يمتاز الا سلام بحماية خاصة للنساء والا طفال والشيوخ ورجال الدين وإعطاءهم الض مانات الكفيل ة بع دم المس اس به م إل ى ح د أن ه ح رم قت ال الع دو إذا آ ان متحص ن ا بالنساء والا طفال خشية إيقاع الا ذى بهم. يمتاز الا سلام بمعاملة آل من ألقى السلاح م ن العس كريين قب ل أو خ لال أو بع د المعرآة بضمان معاملته معاملة السكان المدنيين ولا يعام ل معامل ة أس رى الح رب خلافا لما هو منصوص عليه في القانون الدولي الا نساني من معاملتهم آا سرى حرب. ( ) سورة الحج الا ية (40). ققققققق

190 إن ما امتاز به الا سلام هو ذلك النظام الفريد الذي يعرف (با جازة الا م ان) عن دما م نح ح ق الا ج ازة للمق اتلين أف رادا وجماع ات حقن ا لل دماء ومنع ا لاس تمرار الح رب وبموج ب ه ذا الح ق ف ا ن الا س لام يعص م دم م ن ألق ى الس لاح أو طل ب الا م ان أثن اء القتال وآذلك يعصم ماله وأهله ويعامل معامل ة المس لمين أنفس هم ويم نحهم الحق وق المدنية الكاملة على ألا يخل بالنظام العام ولا يا تي عملا يهدد السلامة العامة. القتال في الا سلام هو قتال دفاعي ولا يلجا إليه إلا في حالة الدفاع الش رعي ع ن العقي دة وال نفس والقت ال ال دفاعي بطبيعت ه ه و أرأف م ن القت ال الهج ومي ف ي ا ث اره السيي ة على السكان المدنيين. منع الا سلام إت لاف الا م وال الخاص ة أو العام ة مهم ا يك ن الس بب وح رم ت دمير الا عيان المدنية والا ثار والا ماآن المقدسة ووصى بحماي ة البيي ة بينم ا ج وز الق انون الدولي تدمير الا موال التي تكون لها تا ثير مباشر في القتال. ككككككك

191 الثالث الفصل الجهود الدولية في تطبيق القانون الدولي الا نساني للللللل

192 الفصل الثالث الجهود الدولية في تطبيق القانون الدولي الا نساني القانون الدولي الا نساني مثله في ذلك مثل أي قانون ا خ ر يبق ى حب را عل ى ورق إن ل م تتخ ذ ال دول الا ط راف الت دابير القانوني ة والعملي ة اللازم ة لض مان تنفي ذه إب ان الن زاعات المس لحة وهن اك م ا ي دعو إل ى الح رص عل ى تطبي ق الق انون ال دولي الا نس اني أآث ر م ن غي ره م ن الق وانين فه ذا الق انون يتع ين تطبيق ه ف ي الن زاعات المسلحة الدولية والداخلية حيث تكون حياة البشر عرضة للخطر بصورة آبيرة آم ا ه و مع روف إذا أخط ا الطبي ب تس بب ف ي وف اة ش خص ه و (الم ريض) أم ا إذا أخط ا القاي د العسكري ربما يسبب قتل المي ات بل الا لاف من البشر. ينبغ ي وض ع الق انون ال دولي الا نس اني موض ع التنفي ذ ب ادئ ذي ب دء م ن جان ب الدول الا طراف في الاتفاقيات التي يتكون منها هذا القانون وقد أخذت الدول الا طراف ف ي اتفاقي ات جني ف الا رب ع والبروتوآ ولين الا ض افيين عل ى عاتقه ا ب ا ن تحت رم ه ذه الاتفاقي ة وتكف ل احترامه ا ف ي جمي ع الا ح وال وأن انتهاآ ات ه ذا الق انون ه ي أآب ر فداحة من انتهاك أي قانون ا خر إذ تو دي هذه الانتهاآات إلى معاناة إنسانية وخس اي ر ف ي الا رواح البش رية وآ ان يمك ن تفاديه ا ف ي حال ة العل م بالق انون ال ذي يحظره ا ووضعه موضع التنفيذ ونق ول ف ي ه ذا المعن ى (إن ذن وب الج يش أخ وف عل يهم م ن عدوهم). وإن وضع العقوبات عل ى منتهك ي ه ذا الق انون ه و ج زء لا يتج زأ م ن أي نظ ام قانوني سليم لاسيما بسبب قيمتها الرادعة. ولبيان تفاصيل الموضوع سوف نقسم الفصل إلى أربع مباحث وآما يا تي: المبح ث الا ول: دور ال دول والمنظم ات الدولي ة ف ي تطبي ق الق انون ال دولي الا نساني. المبح ث الث اني: دور القض اء الجن اي ي ال دولي ف ي تطبي ق الق انون ال دولي الا نساني. المبحث الثالث: الرقابة على تطبيق القانون الدولي الا نساني. المبحث الرابع: دور الشريعة الا سلامية في أنشاء أس س قواع د الق انون ال دولي الا نساني وتطبيقه. ممممممم

193 المبحث الا ول دور الدول والمنظمات الدولية في تطبيق القانون الدولي الا نساني القانون الدولي الا نساني ه و مجم ل القواع د القانوني ة الت ي تك ون ال دول ملزم ة باحترامها والتي تستهدف توفير ا لحماية لضحايا النزاعات المسلحة الدولية. (483) تنص المادة الا ولى المشترآة (تتعهد الا طراف السامية المتعاقدة با ن تحت رم وأن تفرض احترام هذا الملحق (البروتوآول) في جميع الا حوال) (484) آما تنص المادة (80). (تتخذ الا طراف الس امية المتعاق دة وأط راف الن زاع دون إبطاء آافة الا جراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتها بمقتضى الاتفاقيات وهذا الملح ق (البروتوآول)). (485) آم ا ت نص الفق رة الثاني ة. (تص در الا ط راف الس امية المتعاق دة وأط راف النزاع الا وامر والتعليمات الكفيلة بتا مين احترام الاتفاقيات وهذا الملح ق البروتوآ ول وتشرف على تنفيذها). (486) آما أن اللجنة الدولية للصليب الا حمر أنشا ت خدماتها الاستش ارية من ذ ع ام 996 المعنية بالقانون الدولي الا نساني سعيا إل ى تعزي ز دعمه ا لل دول الت ي ش رعت في بدء تنفيذ هذا القانون على الصعيد الوطني وتعمل هذه الخدمات بالتع اون الوثي ق مع الجمعيات الوطنية للصليب الا حمر والهلال الا حمر ومو سسات أآاديمي ة ومنظم ات أخرى. ولغرض بيان دور الدول والمنظمات الدولية في تطبيق القانون الدولي الا نساني نقسم المبحث على مطلبين نبحث في: المطلب الا ول: دور الدول في تطبيق القانون الدولي الا نساني. المطلب الثاني: دور المنظمات الدولية في تطبيق القانون الدولي الا نساني. ) ( ينظر (م ) المشترآة في اتفاقيات جنيف الا ربع لعام 949. ) ( ينظر م 80 ف / ل. 3 ) ( ينظر م 80 ف / ل. 4 ) ( ينظر د. محمد فهاد الشلالدة مصدر سابق ص 334. ننننننن

194 المطلب الا ول دور الدول في تطبيق القانون الدولي الا نساني إن ارتباط الدولة بمعاهدة دولية ما أو بقواعد قانونية معينة يحتم تطبيقه ا فع لا ل ذلك نص ت الم ادة الا ول ى المش ترآة ف ي اتفاقي ات جني ف الا ربع ة عل ى أن (تتعه د الا طراف السامية با ن تحترم ه ذه الاتفاقي ة وتكف ل احترامه ا ف ي جمي ع الا ح وال). ب ل (487) ف ي حال ة الانس حاب م ن الاتفاقي ات. (عل ى أن الانس حاب ل يس ل ه أي أث ر عل ى الالتزام ات الت ي تقرره ا مب ادئ الق انون ال دولي الناش ي ة ع ن الا ع راف الراس خة ب ين الا مم المتمدنة ومن القوانين الا نسانية وما يمليه الضمير العام). (فالاحترام): يعني أن الدول ملتزمة بعمل آل شيء ممكن من أجل ضمان احترام القواع د م ن جان ب أجهزته ا وأيض ا م ن جان ب جمي ع م ن يقع ون ف ي نط اق ولايته ا القضاي ية. أما (آفالة الاحترام): فتعني أن ال دول س واء آان ت مش تبكة أو غي ر مش تبكة ف ي نزاع يجب أن تتخذ جميع الخطوات الممكنة لكفالة احترام القواعد م ن جان ب الجمي ع (488) وخاصة من جانب أطراف النزاع. ومعنى ه ذا أن الاتفاقي ات الدولي ة الا نس انية تلق ي بواج ب رس مي وص ريح عل ى ع اتق آ ل ط رف م ن أطرافه ا ب ا ن يحت رم ه ذه الاتفاقي ات وب ا ن يجع ل الا خ رين يحترمونها وه ذا الالت زام لا يمك ن التحل ل من ه إلا ع ن طري ق تنفي ذه بالكام ل اس تنادا على منطوق المادة (6) من اتفاقيات فين ا لع ام 969 الخاص ة بق انون المعاه دات (489) والتي تنص على أن (العقد شريعة المتعاقدين). وإلى جانب هذا الالتزام العام الذي يفرض عل ى الدول ة ف ي أثن اء قي ام الن زاعات المسلحة هناك التزامات أخرى يفرضها القانون الدولي الا نساني باتفاقياته على عاتق ال دول تا خ ذ ش كل اتخ اذ إج راءات وت دابير يراه ا ض رورية ولازم ة لض مان التنفي ذ الفعال لا حك ام الق انون ال دولي الا نس اني وه ي إج راءات ي تم اتخاذه ا ف ي زم ن الس لم (490) والحرب. ( (م ) المشترآة في اتفاقيات جنيف الا ربع لعام 949. ( ) See: Boissonde chazournes and L. condore lli, Article Grneva con rentions revisited: protecting collective interests, international Reiew of the Ted cross, No. 837, 000, P. 69. ) 3 ( ) 4 ( ) ينظر د. إحسان هندي أساليب تفعيل قواعد القانون الدولي الا نس اني ف ي ص لب التش ريعات الداخلي ة بح ث مق دم إل ى ن دوة الق انون ال دولي الا نس اني اللجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر مطبع ة ال داودي دمشق 00 ص 63. ينظر. ستانيسلاف. أنهيليك مصدر سابق ص 40. ههههههه

195 أولا :نشر ثقافة القانون الدولي الا نساني وتشجيعه: يعد نشر هذا القانون في زمن السلم عملا تعليميا يرجى منه أن يض بط الس لوك (49) بمجرد اندلاع أزم ة م ا. فض مان تنفي ذ الق انون ال دولي الا نس اني خ لال الن زاعات المسلحة يتطلب أن يكون هناك علم سابق با حكامه فلابد من عمل ي تم ف ي زم ن الس لم وحتى في زمن النزاعات المسلحة يكفل نشر الوعي والا دراك لهذه القواعد وه و أم ر لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال جهد آل دولة في نشر قواعد الاتفاقيات الت ي تك ون هذا القانون وتعريف الناس بها وتدريب قواتها عليها. فقد نصت مادة متطابقة وبصفة أساسية في آ ل م ن الاتفاقي ات الا رب ع للم واد (م 47 ج/ م 48 ج/ م 7 ج/ 3 م 44 ج/ 4 م 83/ ل ) عل ى أن تتعه د الا ط راف السامية با ن تنشر نص هذه الاتفاقيات على أوسع نطاق في بلادها في وقت السلم آم ا ف ي وق ت الن زاعات المس لحة وب ا دراج دراس تها وبص فة خاص ة ف ي من اهج التعل يم العسكري والمدني حتى تصبح هذه المواثيق معروف ة ل دى الق وات المس لحة والس كان (49) المدنيين ولا فراد خدماتها الطبية والدينية. آم ا نص ت (م 99 ج/ 4) عل ى ض رورة إع لان ن ص الاتفاقي ة داخ ل المعتق ل بلغ ة يفهمه ا المعتقل ون وتلق ين الم وظفين (493) المختصين بمراقبة المعتقل أحكام الاتفاقية والتعليمات الخاصة بتطبيقها. وتنفي ذ البن د الس ابق يك ون بقي ام ال دول الت ي ص ادقت عل ى ه ذه الاتفاقي ات والبروتوآ ولات الثلاث ة بنش ر ق انون التص ديق ونص وص الاتفاقي ات والبروتوآ ولات الملحقة في الجريدة الرس مية وله ذا الا ج راء أهمي ة خاص ة وذل ك لم ا ل ه م ن ج دوى قانونية وعملي ة خاص ة فالنص وص الاتفاقي ة للق انون ال دولي الا نس اني تص بح ج زءا من التشريع الوطني بعد التصديق عليها وبنشرها في الجريدة الرس مية لل بلاد يتحق ق (494) علم الجميع بها. والواقع أن دراسة القانون الدولي الا نساني ضرورية لفهم العالم بصورة أفضل إذ أن أي إنسان لابد وأن يكون معنيا بالمنازعات المسلحة والويلات التي تس فر عنه ا ومسبباتها والا شخاص المسو ولين عن ارتكابها. فمن منا لا يهتز ضميره ح ين يس مع عن اللجوء من مناطق النزاع خاصة إذا آان با عداد هاي لة أو ع ن المق ابر الجماعي ة أو ع ن التطهي ر العرق ي ال ذي يش رد الا ه الي عل ى نط اق واس ع أو ع ن أعم ال () See: Marion Haroff 0 Tavel, Promoting norms to limit violence in crisi srisis situations: challenged strategies and alli ances. آذلك المجلة الدولية للصليب الا حمر المجلد 80 العدد (3) 998 ص 9. ) ( ينظ ر ش ريف ع تلم ومحم د م اهر عب د الواح د موس وعة اتفاقي ات الق انون ال دولي الا نس اني الدولي ة للصليب الا حمر مصدر سابق, ص (65 93) ) ( ينظر. د. أحمد أبو الوفا مصدر سابق ص 3. 4 ) ( ينظر د. عامر الزمالي مصدر سابق ص 48. ووووووو

196 الاغتص اب القس ري وتجوي ع الم دنيين آا س لوب م ن أس اليب الح رب وغيره ا م ن (495) الا هوال المصاحبة للحروب. ثانيا : مسو ولية القادة والا شخاص المو هلين والمستشارين لدى القوات المسلحة: م ن الالتزام ات الا خ رى لل دول الت ي يفرض ها الق انون ال دولي الا نس اني لض مان تنفيذ أحكام هذا القانون تهيي ة قادة وأشخاص مو هلين ومستشارين قانونيين في وق ت (496) السلم. آما نصت (م 87/ ل ) على بعض الواجبات التي تقع على عاتق القادة وهي:- أ- تكليف القادة العسكريين بمن ع انتهاآ ات الاتفاقي ات الا ربع ة والبروتوآ ول م ن قبل أفراد القوات المسلحة الذين يعملون تحت أمرتهم. ب- إذا لزم الا مر عليهم قمع هذه الانتهاآات وإبلاغها إلى السلطات المختصة. ج - ض رورة تا آ د الق ادة م ن أن أف راد الق وات المس لحة ال ذين يعمل ون تح ت إمرتهم على علم بالتزاماتهم المنصوص عليها في الاتفاقيات والبروتوآول. د- على القادة إذا وقع انتهاك للاتفاقيات أو البروتوآول آلم ا آ ان ذل ك مناس با اتخاذ الا جراءات التا ديبية والجناي ية ضد مرتكبي تلك الانتهاآات. أم ا بالنس بة للا ش خاص الم و هلين الغ رض م نهم إيج اد آ وادر عالم ة بتطبي ق قواعد القانون الدولي الا نساني والا مر الذي من شا نه آفالة حسن تطبيقها. وق د نص ت (م 6/ ل ) عل ى أن: (تس عى الا ط راف المتعاق دة لا ع داد ع املين م و هلين بغي ة تس هيل الاتفاقي ات والبروتوآ ول وخاص ة فيم ا يتعل ق بنش اط ال دول الحامي ة). ي دخل ه ذا الا ع داد ف ي ص ميم الولاي ة الوطني ة لك ل دول ة ويك ون اس تخدام هو لاء الا شخاص خارج إقليم الدولة محل اتفاقيات خاصة بين الا طراف المعنية. أم ا بالنس بة للمستش ارين الق انونيين فه م يلعب ون دورا مهم ا ف ي آفال ة تطبي ق القانون الدولي الا نساني فهم يقوم ون با س داء النص ح للق ادة العس كريين ويفس رون النصوص القانونية ويعملون على تحديد آيفية تطبيقها. وقد نصت (م 8/ ل ) على دور هو لاء المستشارين: أ- تقديم المشورة للقادة العسكريين بشا ن تطبيق الاتفاقيات والبروتوآول. ب- تق ديم المش ورة بش ا ن التعليم ات المناس بة الت ي تعط ي للق وات المس لحة بخصوص هذا الموضوع. ( ) ) ينظ ر. د. محم د يوس ف عل وان نش ر الق انون ال دولي الا نس اني ض من آت اب دراس ات ف ي الق انون الدولي الا نساني إعداد نخبة من المختصين تقديم د. مفيد شهاب مصدر سابق ص 496. ( ينظر د. أحمد أبو الوفا مصدر سابق ص 3. ييييييي

197 م( م( ثالث ا: سن تشريعات وإصدار قوانين ولواي ح عسكرية إلى قواتها المسلحة: ومن مسو ولية الدولة س ن تش ريعات جناي ي ة تح دد عقوب ات جزاي ي ة مناس بة ف ي حال ة الانتهاآ ات الجس يمة للق انون ال دولي الا نس اني وه ي م ا نص ت علي ه اتفاقي ات جني ف لع ام ج/ ) و (م 5 50 ج/ ) و (م 30 9 ج/ 3) و ج/ 4) و (م 9/ 85 ل ) و (م 8) م ن اتفاقي ة حماي ة الممتلك ات الثقافية في المنازعات المسلحة لعام 954 على ما يا تي: (تتعهد الا طراف السامية المتعاقدة با ن تتخذ ف ي نط اق تش ريعاتها الجناي ي ة آاف ة الا جراءات التي تكفل محاآمة الا شخاص الذين يخالفون أحك ام ه ذه الاتفاقي ة أو ال ذين يا مرون بما يخالفها وتوقيع جزاءات جناي ية أو تا ديبية عليهم مهما آانت جنسياتهم). وم ن الالتزام ات الا خ رى لل دول س ن تش ريعات لمن ع وقم ع إس اءة اس تخدام الشارات والعلامات المميزة في جمي ع الا وق ات وه و م ا عب رت عن ه اتفاقي ات جني ف لع ام 949 ف ي (م ج/ ) و (م ج/ ) وعلي ه ف ا ن آ ل ط رف م ن أطراف اتفاقيات جنيف مطال ب بف رض احترامه ا عل ى قوات ه المس لحة فه و المس و ول دوليا عن أعمالها وتصرفاتها. ومن مسو ولية الدول أيضا إصدار قوانين ولواي ح عسكرية إل ى قواته ا المس لحة تكفل تطبيق اتفاقيات جنيف لع ام 949 وه و م ا نص ت علي ه (م 48 ج/ ) و (م 49/ (497) ج ) و (م 8 ج/ 3) و (45 ج/ 4) وآذلك (م 84/ ل ). الا ساليب التي تتخذها الدول من أجل تفعيل قواعد القانون الدولي الا نساني: لم ا آان ت الا نظم ة السياس ية والقانوني ة والقض اي ية لل دول ليس ت واح دة ل ذا لا تكون الا س اليب الت ي تتخ ذها ال دول لتنفي ذ أحك ام ه ذا الق انون واح دة ب ل تختل ف م ن دول ة لا خ رى فهن اك ع دة أس اليب اس تخدمتها معظ م ال دول الا ط راف الت ي نف ذت التزاماتها منها: أولا : أسلوب النص الجزاي ي الخاص: بموجب هذا الا سلوب يتبنى النص المزمع تش ريعه لا لف اظ ذاته ا الت ي وردت ف ي الاتفاقيات والبروتوآول تسهيلا لمهمة القاضي الجزاي ي من جهة وسعيا وراء توحيد النصوص التشريعية لدى مختلف الدول الا طراف في هذه الاتفاقية من جهة ثانية. (498) ومن الدول التي أخذت بهذا الا سلوب (بلجيكا) ضمن القانون الصادر بتاريخ 6 حزيران/ يونيو 993 ورد في هذا القانون الا فعال التي تعد من قبيل (المخالف ات الجسيمة) لاتفاقيات جنيف الا ربع وبروتوآوله ا الا ول آم ا أض اف إليه ا الا فع ال الت ي يحظ ر ارتكابه ا بموج ب البروتوآ ول الث اني لع ام 977 ال ذي ل م يك ن ق د ن ص عل ى ( ينظر. أ. د. عمر سعد االله مصدر سابق ص 74. ) ( ينظر د. شريف عتلم المحكمة الجناي ية الدولية مصدر سابق ص 379. ) أ أأأأأأأ

198 وجوب تجريم المخالفات التي تقع لا حكام ه لا ن ه ل م يف رق أساس ا ب ين أعم ال الن زاع المسلح الدولي أو الداخلي. ثانيا : أسلوب الا دراج: يعن ي إدخ ال (المخالف ات الجس يمة) ض من نص وص التش ريع الجزاي ي ال وطني ض من نص وص (ق انون العقوب ات الع ام) أو ض من نص وص (ق انون العقوب ات العسكري). (499) ومن الدول التي أخذت به ذا الا س لوب (ق انون العقوب ات العس كري اليمن ي) المرقم () الصادر في 5 تموز/ يوليو 998 حيث أدرج في ه فص لا خاص ا بج راي م الحرب وتقضي أحكام ه ذا الفص ل بمعاقب ة أي فع ل يقت رف ف ي وق ت الن زاع المس لح دولي ا آ ان أم غي ر دول ي ويلح ق الض رر بالا ش خاص المحمي ين والا عي ان المحمي ة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تدخل اليمن طرفا فيها. ) ( المصدر نفسه ص 380. بببببببب

199 ثالثا : أسلوب الا حالة: يعن ي س ن ن ص تش ريعي مختص ر يتك ون م ن م ادة أو ع دة م واد يحي ل فيه ا القانون الداخلي على النص الدولي مسا لة تحديد الانتهاآ ات الجس يمة الت ي تق ع خ لال الن زاعات المس لحة م ع الابق اء عل ى تحدي د العقوب ة لك ل فع ل ض من إط ار الق انون الداخلي. ومن الدول التي أخذت بهذا الا سلوب (المملكة المتحدة) في قانونه ا الص ادر ف ي 3 تم وز/ يولي و 957 المع دل ف ي 3 آ انون الا ول/ ديس مبر 978 ليش مل (500) الانتهاآات المنصوص عليها في البروتوآول الا ول لعام. 977 رابعا : أسلوب المماثلة: يعني اصدار نص تشريعي وطن ي ي زاوج آ ل جريم ة دولي ة وم ن الج راي م الت ي يمكن أن تقع على الاتفاقيات الدولية الا نسانية بجريمة مماثلة لها منصوص عليها في التشريع الوطني ال داخلي م ن حي ث ش روط تحق ق الج رم ومق دار العقوب ة المق ررة وإمكانية تخفيفها أو تشديدها. (50) ومن الدول التي أخذت بهذا الا سلوب (فرنسا). في قانونه ا الص ادر ف ي 8 ا ب/ أغس طس 944. فجريم ة (اآ راه الش خص المحم ي عل ى الخدم ة ف ي الق وات المسلحة المعادية) وهي جريمة دولية تحت مماثلتها بج رم (التجني د غي ر المش روع لقوة مسلحة) الوارد في نص (م 9) من قانون العقوبات الفرنسي. خامسا : أسلوب الاآتفاء بالتشريع الوطني القاي م: إن آثيرا من الدول التي وقعت على هذه الاتفاقيات وصدقتها لم تفعل ش يي ا حي ال النص على سن تشريعات جزاي ية وطنية تعاقب على (المخالفات الجسيمة) التي يمك ن أن تقع على أحكام الاتفاقيات الا ربع أو على أحكام البروتوآول الا ول الملحق بها. (50) وم ن ه ذه ال دول (الجمهوري ة العربي ة الس ورية). ولك ن ب الرغم م ن آ ل الدعوات لا يزال ع دد ال دول الا ط راف الت ي نف ذت التزاماته ا الاتفاقي ة بس ن تش ريعات جزاي ي ة وطني ة تعاق ب عل ى المخالف ات الجس يمة أق ل م ن تل ك ال دول الت ي س كتت ع ن التنفيذ ولم تقم بسن أي تشريع جزاي ي خاص أو إضافي لحماية أحك ام الاتفاقي ات م ن الانتهاك متذرعة أن هن اك عوام ل سياس ية عس كرية أو أن المص الح العلي ا للا م ة تمنعها من سن مثل هذه التشريعات. ويجب على الدول من أجل تفعي ل قواع د الق انون ال دولي الا نس اني عل ى الص عيد الوطني وفي إطار النزاعات المسلحة اتخاذ الا جراءات الا تية: ) ( ينظر نغم اسحق زيا دراسة في القانون الدولي الا نساني والقانون الدولي لحقوق الا نسان اطروح ة دآتوراه جامعة الموصل 004 ص 6. ) ( ينظر د. شريف عتلم المحكمة الجناي ية الدولية مصدر سابق ص 38. (3) ينظر د. أحسان هندي مصدر سابق ص 65. تتتتتتتت

200 أ- إجراء التحقيق فورا في أي انتهاآات وقعت. ب- إلق اء الق بض عل ى الا ش خاص ال ذين ارتكب وا تل ك الانتهاآ ات أو أم روا به ا وتقديمهم إلى المحاآم. ج- عند القبض على أولي ك الا شخاص ف ا ن للدول ة إم ا أن تح اآمهم أو تس لمهم إلى أية دولة معنية في إقامة ال دعوى الجناي ي ة ض دهم (مث ل دول ة المجن ي عليه أو الدولة التي وقعت الجريمة فوق إقليمها أو دول ة الج اني نفس ه) (503). د- اتخاذ آل ما هو لازم من إجراءات لتفعيل التزاماته ا الدولي ة ف ي إط ار نظمه ا القانوني ة الداخلي ة س واء آان ت تل ك الا ج راءات تش ريعية أو تنفيذي ة أو قضاي ية أو مو سسية (إنش اء لج ان وطني ة خاص ة بمس اي ل الق انون ال دولي (504) الا نساني). (505) ه - أن تحت رم وتكف ل احت رام قواع د الق انون ال دولي الا نس اني. الا م ر ال ذي يعني أنه حتى بالنسبة للدول الثالثة (غير الاط راف ف ي الن زاع) عليه ا أن تسعى لدى أط راف الن زاع لكفال ة احت رام قواع د ذل ك الق انون ويمك ن أن ي تم ذل ك أيض ا ع ن طري ق الس لطة الحامي ة أو ع ن طري ق ال دول والا م م المتحدة والمنظم ات الدولي ة الا خ رى المعني ة لاتخ اذ م ا يل زم عن د ح دوث (506) انتهاآات جسيمة. وآذلك عدم تشجيع أي طرف أو مساعدته على ه ذا الانتهاك. و- ض رورة المعاقب ة عل ى الانتهاآ ات الجس يمة الواقع ة عل ى الا ش ياء المحمي ة (507) والا شخاص المحميين. إذ يجب أن تتضمن التشريعات واجب ة التطبي ق المعاقبة عل ى الانتهاآ ات الت ي تم س الا م اآن والا ش ياء المحمي ة مدني ة أو ثقافية توقيع العقاب اللازم مع مراعاة القواعد الا تية خصوصا :- - الا خ ذ بمب دأ عالمي ة الاختص اص أي توقي ع العق اب بغ ض النظ ر ع ن مك ان ارتك اب الجريم ة أو جنس ية الج اني (م 49 ج/ ) و (م 50 ج/ ) و (م 9 ج/ 3) و (م 46 ج/ 4) و (م 85/ ل ). - تقرير مسو ولية الرؤساء (م 86 4/ ل ). ف ( 503 ) See: National measures to repress violations of international humanitarian Law (civil law systems), ICRC, Geneva, 000, P. 38. ( 504 ) See: committees or other national bodies for international humanitarian Law, Meeting of experts, I.C.R.C. Geneva, 997, P. 30. ( ينظر (م المشترآة لاتفاقيات جنيف). ) ( ينظر م 89/ ل. ( 507 ) See: Repression of breaches of international humanitarian, IRRC. No 300, P ) 4 ثثثثثثثث

201 3- المعاقبة على الانتهاآات التي تم ارتكابها أو تل ك الناجم ة ع ن التق اعس ع ن اتخاذ ما يلزم لمنعها (م 86 ف / ل ). نق ول يج ب أن لا ينس ى المس و ولون ف ي ه ذه ال دول أن س معة الدول ة أص بحت شيي ا أساسيا للتعامل في إطار المجتمع الدولي المعاص ر وأن الع الم ق د أص بح بالفع ل بعد دخولنا (عصر العولمة) بمثابة (قرية صغيرة) ويطل ع آ ل واح د م نهم عل ى أخب ار الا خر والكل فيها مسو ول عن أعمال الكل ومن الا فضل أن تسارع جمي ع ه ذه ال دول لتنفيذ التزاماته ا التعاقدي ة وس ن التش ريع الجزاي ي المناس ب ال ذي يلاي م م ع نظامه ا التش ريعي والقض اي ي لا ن مث ل ه ذا الا م ر يع د دعم ا للاتفاقي ات الم ذآورة م ن جه ة وتفعيلا للقانون الدولي الا نساني م ن جه ة ثاني ة وتوحي دا لموق ف ال دول إزاء ج راي م الحرب ومجرمي الحرب من جهة ثالثة. جججججججج

202 المطلب الثاني دور المنظمات الدولية في تطبيق القانون الدولي الا نساني يكون الوصول إلى ضحايا النزاعات المسلحة مسبوقا داي ما بمرحلة أولية لجمع المعلومات وبمفاوضات معقدة أحيانا وقد أصبح ذلك اليوم تحديا حقيق ا ولاس يما لا ن المنظمات الا نسانية لم تعد هي الوحيدة التي تتعام ل م ع ه ذه القض ية. ولنض رب مث الا واحدا على ذلك فقد تطور دور الجهات القاي مة على حفظ وبناء السلام حتى أدى إلى تطور التعاون المدني والعسكري وبالتالي ادخال ب رامج عم ل سياس ية فض لا ع ن أن ب رامج العم ل الاقتص ادي اص بحت ع املا مهم ا بش كل متزاي د ف ي ح الات الن زاعات المسلحة آما ترغ ب البل دان الم و ثرة ف ي أن يك ون له ا ص وت أق وى ف ي التعام ل م ع قضية المدنيين في النزاعات المسلحة. ولا جل الوقوف على دور المنظمات الدولية في تطبيق الق انون ال دولي الا نس اني س وف نبح ث المطل ب ف ي ف رعين الا ول دور هيي ة الا م م المتح دة وف ي الف رع الث اني نذآر دور الحرآة الدولية للصليب الا حمر والهلال الا حمر. الفرع الا ول دور هيي ة الا مم المتحدة في تطبيق القانون الدولي الا نساني بالرغم م ن تح ريم المواثي ق الدولي ة للح رب إلا أنه ا ظل ت واح دة م ن الوس اي ل (508) التي يلجا إليها بعض الدول لحل نزاعاتها مع غيرها. ولم يعد مشروعا (التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الا راضي أو الاستقلال السياسي لا ية دولة أخرى أو على وجه لا يتفق ومقاصد الا مم المتحدة). وقد نص ميثاق الا مم المتحدة (م ف 3 ) على أن من أه داف المنظم ة العالمي ة لجوء أعض اي ها إل ى الوس اي ل الس لمية لتس وية المنازع ات المس لحة ب الطرق الس لمية وهذا يعني عدم جواز استخدام القوة قبل اللجوء إلى الوساي ل السلمية. وقد مهد لذلك ميثاق الا مم المتحدة حينم ا ذآ ر ف ي ديباجت ه: (نح ن ش عوب الا م م المتحدة وقد ا لينا على أنفسنا أن ننقذ الا جيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خ لال جيل واحد جلبت على الا نسانية أحزانا مرتين يعجز عنها الوصف. وأن نو آد من جديد إيماننا بالحقوق الا ساسية للا نسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والا مم آبيرها وصغيرها من حقوق متساوية). وه ذه الرغب ة م ن قب ل هيي ة الا م م المتح دة والمجتم ع ال دولي ف ي مح و ش بح الح روب وتعزي ز أواص ر ال روابط الدولي ة ق ادت ه ذه المنظم ة إل ى الس هر عل ى حف ظ السلام والسعي جاهدة لنزع الس لاح وتح ريم الح روب وإيج اد الوس اي ل الفعال ة لنش ر السلام وتسوية المنازعات بالطرق السلمية. ) ( ينظر. د. محمد فهاد الشلالدة مصدر سابق ص 44. حححححححح

203 وقد طرأ على القانون الدولي الا نساني في السنوات الا خي رة تح ول عظ يم أدى إلى تغيير في مضامينه ومفاهيمه الا ساسية وهذا التحول يتجل ى ف ي أن هن اك اتجاه ا عالميا تتزعمه هيي ة الا مم المتحدة يهدف إلى تط وير وتطبي ق قواع د ومب ادئ الق انون الدولي الا نساني المطبق في النزاعات المس لحة وق د أس فرت الجه ود المخلص ة ع ن وضع قواعد جديدة تمثل إضافة بناءة إلى مبادئ القانون الدولي الا نساني. أولا : دعم هيي ة الا مم المتحدة للقانون الدولي الا نساني من خلال الاتفاقيات الدولية: لق د دعم ت الا م م المتح دة الق انون ال دولي الا نس اني بع دد م ن الاتفاقي ات والا علان ات الدولي ة والق رارات الص ادرة ع ن الجمعي ة العام ة ومجل س الا م ن س واء بمناسبة نزاعات مسلحة قاي مة أو تحسبا لمستقبل وقوع نزاعات مسلحة. ومن اتفاقيات الا مم المتحدة المهمة في هذا الشا ن ما يا تي: أ- اتفاقية منع جريم ة الا ب ادة الجماعي ة والمعاقب ة عليه ا الت ي أقرته ا الجمعي ة العام ة عام 948. أآدت هذه الاتفاقية أن الا بادة الجماعية تعد عملا إجراميا في زمن السلم آما ف ي (509) زمن الحرب (م ) ووصفت الجريمة ذاتها في (م ) آما يا تي : - قتل أفراد الجماعة. - تسبب أضرار جسدية أو عقلية خطيرة لا فراد الجماعة. 3- التعرض عمدا لظروف حياتيه من شا نها أن تدمر وتحطم حياة الجماعة آله ا أو جزءا منها. 4- فرض أنظمة تستهدف منع التناسل داخل الجماعة. 5- نقل أطفال إلى جماعة أخرى بالا آراه. ب- حظر استعمال الا سلحة النووية: في نهاية الحرب العالمية الثانية وجدت شعوب العالم نفس ها ف ي مواجه ة س لاح أشد رعبا بع د أن اآتش فت الطاق ة النووي ة ولق د ن وقش موض وع خط ر ه ذا الس لاح نقاشا حاميا فلم يحظر هذا الاستخدام بصراحة في اتفاقيات القانون الدولي الا نساني وذلك لا ن هذه الاتفاقيات سابقة عليه. ول م ي تم حت ى الا ن اخض اعه لقواع د بمقتض ى معاه دة عام ة إلا أن الجمعي ة العام ة للا م م المتح دة ق د حرمت ه ف ي ق رار له ا 96 تحريم ا قطعي ا باعتب اره خرق ا (50) لمبادئ ميثاقها وللمبادئ الا نسانية. ( ينظ ر. د. أب و الخي ر أحم د عطي ة المحكم ة الجناي ي ة الدولي ة الداي م ة دار النهض ة العربي ة الق اهرة 999 ص.5 ( جان بكتيه القانون الدولي الا نساني مصدر سابق ص 59. ) ) خخخخخخخخ

204 ج - حظ ر تج ارب الا س لحة النووي ة ف ي الج و وف ي الفض اء الخ ارجي وتح ت س طح الماء: تم في عام 963 التوقيع على معاهدة حظر تج ارب الا س لحة النووي ة ف ي الج و (5) وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء. وبالرغم من أن المعاهدة لم تعقد تح ت رعاية الا مم المتحدة فقد أقرتها الجمعية العامة.ويعلن الا طراف أنهم ينش دون تحقي ق وقف جميع التفجيرات التجريبية للا سلحة النووية إلى الا بد وأنهم عازمون على وضع نهاية لتلويث البيي ة بالمواد المشعة. د- اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرط ة الض رر أو عشواي ية الا ثر والبروتوآولات المرفقه بها: أعتمد مو تمر الا مم المتحدة الحظر وتقيي د اس تعمال أس لحة تقليدي ة معين ة يمك ن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشواي ية الا ثر المعقود في جنيف الصكوك التالية ف ي 0 (5) تشرين الا ول/ أآتوبر اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أس لحة تقليدي ة معين ة يمك ن اعتباره ا مفرط ة الضرر أو عشواي ية الا ثر. (53) - بروتوآول بشا ن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها بالا شعة السينية. 3- بروتوآ ول بش ا ن حظ ر أو تقيي د اس تعمال الا لغ ام والا ش راك والنب اي ط.(5) الا خرى (54) 4- بروتوآول بشا ن حظر أو تقييد استعمال الا سلحة المحرقة. ه- الا سلحة الكيماوية والبكتريولوجية: لق د أوص ت الجمعي ة العام ة ال دول الت ي ل م تنض م بع د إل ى بروتوآ ول 95 الخ اص الحرب ي للغ ازات بحظ ر الاس تعمال الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوساي ل البكتريولوجية با ن تنضم إليه. لقد دخلت اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الا سلحة البكتريولوجي ة 975 حي ز التنفي ذ ومن ذ ب دء نف اذ الاتفاقي ة 975 عق دت أربع ة م و تمرات استعراض ية ف ي ) ( ينظر د. عبد الكريم علوان خضير الوسيط في القانون الدولي العام الكت اب الثال ث حق وق الا نس ان عمان 997 ص ) ( ينظر. أ. د. شريف عتلم ود. محمد ماهر عبد الواحد (م أ ق ر أ) مصدر سابق ص ) ( المصدر نفسه ص 500. (5) المصدر نفسه, ص 53. () ينظر أ.د. شريف عتلم و د.محمد طاهر عبد الواحد,مصدر سابق,ص 530 دددددددد

205 ( ) وآذلك عقد مو تمر خاص ف ي ع ام 994 وتن اقش (55) الجمعية العامة للا مم المتحدة أيضا بصورة منتظمة المساي ل المتصلة بالاتفاقية. وآم ا أن اتفاقي ة حظ ر اس تحداث وإنت اج وتخ زين واس تخدام الا س لحة الكيماوي ة وت دميرها المو رخ ة ف ي 3 ك 993 والمس ماة باختص ار (اتفاقي ة الا س لحة (56) الكيمياوية) دخلت حيز التنفيذ في 9 نيسان. 997 وتعكس اتفاقيتا الا سلحة الكيمياوية والبيولوجية ال وعي والح رص م ن قب ل دول الع الم عل ى تعزي ز مب ادئ وقواع د الق انون ال دولي الا نس اني الت ي تحظ ر اس تخدام أسلحة معينة باتخاذ تدابير إضافية لضمان تح ريم اس تحداث أو إنت اج أو تخ زين ه ذه الا سلحة. و- اتفاقية عدم تقادم جراي م الحرب والجراي م المرتكبة ضد الا نسانية: اعتم دت الجمعي ة العام ة ه ذه الاتفاقي ة وب دأ نفاذه ا ف ي ت 970. وت نص المادة (9) من الاتفاقية على ما يا تي: - ج راي م الح رب ال وارد تعريفه ا ف ي النظ ام الاساس ي لمحكم ة ن ورمبرغ العس كرية الدولي ة الص ادرة ف ي 8 ا ب 945 ولاس يما (الج راي م الخطي رة) والمع ددة ف ي اتفاقي ة جني ف المعق ودة ف ي ا ب 949 لحماي ة ض حايا الحرب. - الجراي م المرتكبة ض د الا نس انية س واء ف ي زم ن الح رب أو ف ي زم ن الس لم ال وارد تعريفه ا ف ي النظ ام الا ساس ي لمحكم ة ن ورمبرغ العس كرية الدولي ة الصادرة في 8 ا ب 945 والاعتداء المسلح أو الاحتلال أو الا فعال المنافية للا نس انية والناجم ة ع ن سياس ة الفص ل العنص ري وجريم ة إب ادة الا جن اس (57) ال وارد تعريفه ا ف ي اتف اقي. 948 بش ا ن من ع جريم ة إب ادة الج نس البش ري وقمعه ا حت ى ل و آان ت الا فع ال الم ذآورة لا تش كل إخ لالا بالق انون (58) الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه. ز- المناضلون في سبيل الحرية: حددت الجمعية العامة للا مم المتحدة في 973 الوضع القانوني للمقاتلين ال ذين يناضلون ضد الا نظم ة الاس تعمارية والعنص رية م ن أج ل أعم ال ح ق تقري ر المص ير والمبادئ المتفق عليها هي:- - أن ه ذا الن وع م ن النض ال ه و نض ال مش روع يتف ق آ ل الاتف اق م ع مب ادئ القانون الدولي. ) ( ف انتين روم اتوف البع د السياس ي لاتفاقي ة (الا س لحة الص امتة) ترجم ة أ. س هير ص بري وجماعت ه إصدار المجلة الدولية للصليب الا حمر السنة العاشرة العدد 55 حزيران 997 ص 93. (3) بيتر هرلي اتفاقية الا سلحة الكيمياوية تدخل حيز التنفيذ ترجمة أ. س هير ص بري وجماعت ه إص دار المجلة الدولية للصليب الا حمر السنة العاشرة عدد 45 ا ذار نيسان 997 ص. ) ( ينظر (م ) اتفاقية منع جريمة الا بادة الجماعية والمعاقبة عليها 948. ) ( ينظر د. عبد الكريم علوان خضير مصدر سابق ص 49. ذذذذذذذذ

206 - إن انتهاك الوضع القانوني للمقاتلين تترتب عليه مسو ولية تامة وفقا لقواعد القانون الدولي الا نساني. ح- حماية النساء والا طفال: أص درت الجمعي ة العام ة ف ي 974 الا ع لان المتعل ق بحماي ة النس اء والا طف ال أثناء حالات الطوارئ والمنازعات المس لحة وي نص الا ع لان عل ى أن جمي ع الا عم ال التي يرتكبها المقاتلون أثناء العملي ات العس كرية أو ف ي الاق اليم المحتل ة والت ي تو ل ف أشكالا من أشكال القمع والمعامل ة القاس ية وغي ر الا نس انية للنس اء والا طف ال بم ا ف ي ذل ك الح بس والتع ذيب وإط لاق الرص اص والاعتق ال بالجمل ة والعق اب الجم اعي وتدمير المساآن والطرد قسرا تعد أعمالا إجرامية. ط- الوضع الخاص للصحفيين وحمايتهم: حيث تناولت الجمعية العامة للا مم المتحدة في دورتها الخامسة والعشرين وضع الصحفيين ودع ت ف ي قراره ا بت اريخ ت 973 الا م ين الع ام للا م م المتح دة إل ى عرضه على الم و تمر الدبلوماس ي المرتق ب ف ي جني ف فق د عولج ت ه ذه النقط ة ف ي (59) المادة (79) من البروتوآول الا ول الذي اعتمد المو تمر عام. 977 ي- المرتزقة: أدين ت ممارس ة اس تخدام المرتزق ة ض د حرآ ات التحري ر الوطني ة أو لغ رض الا طاحة بالحكومات بوصفها عملا اجراميا وذلك من جانب الجمعية العام ة ومجل س الا من والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حق وق الا نس ان وأمض ت التوص يات والق رارات الص ادرة ع ن الجمعي ة العام ة إل ى ص ياغة (الاتفاقي ة الدولي ة ض د انت داب واستخدام وتمويل وت دريب المرتزق ة بت اريخ 4 ك 989 وم ن الواض ح أن الا عم ال التحضيرية للبروتوآول الا ول وأحكام المادة (47) بالخصوص آ ان لهم ا أث ر ب ي ن ف ي الاتفاقية الا فريقية واتفاقية الا مم المتحدة ح ول المرتزق ة وم ن هن ا ن رى أهمي ة بي ان (50) محتوى البروتوآول في هذا المجال. ثاني ا : ط رق معالج ة انتهاآ ات مب ادئ الق انون ال دولي الا نس اني م ن قب ل هيي ة الا م م المتحدة ووساي لها: فيما يخص ا ليات الا مم المتحدة لتنفيذ الالتزام ات التابع ة م ن العه ود والمواثي ق الدولية فلا بد بداية أن نوضح إلى أن الا م م المتح دة ل م ت تمكن حت ى الا ن م ن وض ع ا لي ات فاعل ة ونش طة لا ل زام ال دول بتنفي ذ تعه داتها بموج ب المواثي ق الدولي ة أس وة بالعقوبات التي تفرضها القوانين المحلية على المواطنين الذي ينتهكون القانون. فمن المعروف أن الا جراءات العقابية التي يجوز للا مم المتح دة أن تفرض ها ه ي فقط تلك الواردة في الفصل السابع من ميثاق الا مم المتحدة والخاصة باستعمال القوة ( ينظر د. عامر الزمالي مدخل إلى القانون الدولي الا نساني مصدر سابق ص 59. ينظر: د. عامر الزمالي مدخل إلى القانون الدولي الا نساني مصدر سابق ص ) () رررررررر

207 في حالات العدوان المسلح وخرق الا من والسلام ال دوليين وذل ك بموج ب ق رار ص ادر (5) من مجلس الا من لا تعترض عليه أي من الدول داي مة العضوية في المجلس. وحتى في حالات انتهاآات حقوق الا نسان ومبادئ القانون الدولي الا نساني التي يمك ن أن ترق ى إل ى تهدي د للس لام والا م ن ال دوليين ق د يعج ز مجل س الا م ن بس بب استعمال حق النقض من اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الس لام والا م ن ال دوليين حت ى وأن تعلق الا مر بتنفيذ قرارات مجلس الا من نفسه آما يتضح من إخفاق المجلس ف ي اتخ اذ الق رارات اللازم ة ف ي مواجه ة ممارس ات الاح تلال الا س راي يلي ف ي الا راض ي الفلسطينية على الرغم من قرارات المجلس رق م (4) أو (338) الا راض ي المحتل ة و 479 (الانسحاب من الجولان السورية). فالمش اآل الدولي ة لا تحله ا الا م م المتح دة بمع ايير موض وعية وفق ا لمب ادئ وقواعد القانون الدولي وإنما يتوقف حل هذه المشاآل حس ب م ا تق رره ال دول داي م ة العضوية في مجلس الا من وبشكل خ اص الولاي ات المتح دة الا ميرآي ة موق ف ينطل ق م ن الاص رار عل ى تطبي ق قواع د الش رعية الدولي ة ف ي الن زاع العرب ي الا س راي يلي بالطريق ة ذاته ا الت ي طبق ت وتطب ق حالي ا ف ي الع راق ل ذلك تتس م ق رارات المنظم ة الدولي ة ف ي بع ض الا حي ان بالانتقاي ي ة وازدواجي ة المع ايير ف ي تن اول أوض اع حق وق الا نسان أو حق تقرير المصير للشعوب في هذا البلد أو ذاك. إن مب ادئ وقواع د الق انون ال دولي الا نس اني م ن دون تنفي ذه والتقي د با حكام ه يص بح مج رد نظري ات مثالي ة مم ا يتع ين عل ى آاف ة دول الع الم المس اهمة ف ي تعزي ز وإنماء تطبيق قواعد القانون الدولي الا نساني. فعن دما تنته ك قواع د الق انون ال دولي الا نس اني تق ع المس و ولية عل ى ع اتق المجتمع الدولي ممثلة في هيي ة الا مم المتحدة وأجهزتها. لقد أدت تجربة الحرب العالمية الثانية لتقييد اللجوء إلى الحرب بالنصوص الت ي تض منها ميث اق الا م م المتح دة وق د اش تملت الم ادة الثاني ة م ن الميث اق عل ى البن ود (5) الري يسة الا تية. البن د الثال ث: عل ى جمي ع ال دول الا عض اء تس وية نزاعاته ا الدولي ة بالوس اي ل السلمية بطريقة لا تعرض السلام الدولي والا من والعدالة للخطر. البند الرابع: على جميع الدول الا عضاء الامتناع في علاقاتها الدولية ع ن تهدي د أو استخدام الق وة ض د الكي ان الا قليم ي أو الاس تقلال السياس ي لا ي ة دولة أو با ية طريقة أخرى تتعارض مع غايات الا مم المتحدة. ) ( ) ( ينظر د. عب د الس لام ص الح عرف ة المنظم ات الدولي ة والا قليمي ة ال دار الجماهيري ة للنش ر والتوزي ع والا علان بنغازي 993 ص 486. ينظر جيرهارد فان غلان القانون بين الا مم ج ترجم ة عب اس العم ردار الا ف اق الجدي دة بي روت (ب ت) ص 4. زززززززز

208 تشمل الا لية الدولي ة الموجب ة لحماي ة قواع د الق انون ال دولي الا نس اني الا جه زة الري يس ة والفرعي ة لهيي ة الا م م المتح دة وم ن ض منها الجمعي ة العام ة والمجل س الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الا من الدولي ومحكمة العدل الدولية. فمن الضمانات التي يقررها القانون الدولي الا نساني لتنفي ذ وتطبي ق أحكام ه م ا نص عليه من تعويض ات وعقوب ات جناي ي ة ف ي حال ة انته اك قواع ده وق د ن ص عل ى الا عمال التي تعد بمثابة انتهاآات جسيمة لقواعده والتي تشكل جراي م حرب. بالرغم من أن هيي ة الا مم المتحدة تمكنت من التعرض لانتهاآات حق وق الا نس ان وق ت المنازع ات المس لحة مس تخدمة أس اليب متنوع ة للتحقي ق ف ي أوض اع حق وق الا نسان إلا أنها لم تنجح حتى الا ن في إيج اد ا لي ة مناس بة بس بب خ رق ال دول لمب ادئ وقواعد القانون الدولي الا نساني. وآذلك نق ول إن دور هيي ة الا م م المتح دة ل ه أث ره ف ي آش ف طبيع ة وممارس ات الدول وإحراجها سياسيا وأخلاقيا أمام الرأي العالمي. وقد حققت هيي ة الا مم المتحدة نجاحات آثيرة في تحقيق الا م ن الجم اعي ال دولي وآفالة الحقوق والحريات الا ساسية للا نسان وإزالة أسباب التوتر بين الشعوب. إلا أنه م ن خ لال مواجه ة الا م م المتح دة لكثي ر م ن الا زم ات والمش اآل الدولي ة أنها لم تكن مواجهة حيادية وإنم ا مواجه ة تحرآه ا مص الح ال دول الداي م ة العض وية في مجلس الا من وخي ر مث ال عل ى ذل ك تعام ل الا م م المتح دة بخص وص أزم ة الخل يج على خلاف التعامل مع حل المشكلة الفلسطينية. الفرع الثاني دور الحرآة الدولية للصليب الا حمر والهلال الا حمر ( ) تعتبر الحرآة الدولية للص ليب الا حم ر واله لال الا حم ر منظم ة إنس انية مهم ة على الصعيد الدولي وهي تنشط منذ إنشاي ها في مج ال الق انون ال دولي وتحدي دا ف ي (53) مجال القانون الدولي الا نساني وقانون حقوق الا نسان. وأن المبادئ التي تس تند عليه ا الحرآ ة ه ي المب ادئ الا ساس ية للص ليب الا حم ر والهلال الا حمر المتمثلة في مبدأ الا نسانية ومبدأ عدم التمي ز ومب دأ المس اواة ب ين آ ل البش ر بحي ث لا يعام ل ف رد معامل ة تميزي ة وتت ا لف الحرآ ة م ن الجمعي ات الوطني ة ) ( تعرف أيضا باسم الصليب الا حمر الدولي. ) ( ينظر أ. د. عمر سعد االله مصدر سابق ص 54. سسسسسسسس

209 (54) ولج ان اله لال الا حم ر المعت رف به ا واللجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر ورابط ة جمعيات الصليب الا حمر والهلال الا حمر. أولا : الجمعيات الوطنية للصليب الا حمر والهلال الا حمر: أ- تشكل الجمعيات الوطنية قاعدة الحرآة وتشكل قوة حيوية له ا وه ي تض طلع بمهامه ا الا نس انية وفق ا لا نظمته ا الا ساس ية وتش ريعاتها الوطني ة م ن أج ل تحقيق رس الة الحرآ ة ووفق ا للمب ادئ الا ساس ية. وت دعم الجمعي ات الوطني ة السلطات العامة في تنفيذ مهامه ا الا نس انية تبع ا لاحتياج ات الس كان ف ي آ ل بلد. ب- الجمعيات الوطنية هي داخ ل بل دانها منظم ات وطني ة مس تقلة ت وفر إط ارا لا غنى عنه لا نشطة متطوعيها وموظفيها وهي تسهم مع الس لطات العام ة ف ي الوقاية من الا مراض وتعزيز الص حة وتخفي ف المعان اة البش رية وم ن خ لال برامجه ا الخاص ة لمنفع ة المجتم ع ف ي مج الات مث ل التثقي ف والص حة و الرعاي ة الاجتماعي ة. وه ي ت نظم بالتنس يق م ع الس لطات العام ة عملي ات الا غاثة وغيرها من الخدمات في حالات الطوارئ لمساعدة ضحايا المنازعات المس لحة وفق ا لاتفاقي ات جني ف وض حايا الك وارث الطبيعي ة وس اي ر ح الات الطوارئ المحتاجة إلى مساعدتها. وه ي تنش ر الق انون ال دولي الا نس اني وتس اعد حكوماته ا ف ي نش ره وتتخ ذ المب ادرات ف ي ه ذا المض مار وه ي تنش ر مب ادئ الحرآ ة ومثله ا العلي ا وتس اعد الحكوم ات الت ي تنش رها أيض ا. وه ي تتع اون آ ذلك م ع حكوماته ا لض مان احت رام الق انون ال دولي الا نس اني وت ا مين حماي ة ش ارات الص ليب الا حم ر واله لال الا حم ر والكريستالة الحمراء. ج- على الصعيد الدولي تقوم الجمعيات الوطنية في ح دود موارده ا بمس اعدة ض حايا المنازع ات المس لحة وفق ا لاتفاقي ات جني ف وض حايا الك وارث الطبيعية. د- لتنفي ذ ه ذا المه ام تق وم الجمعي ات الوطني ة باس تقطاب الع املين اللازم ين للاض طلاع بمس و ولياتها وت دريبهم وتعيي نهم وتش جع الجمعي ات الوطني ة وبخاصة الشباب على المشارآة في أنشطتها. ه- على الجمعيات الوطني ة واج ب دع م الرابط ة بموج ب دس تورها وه ي تق دم دعمها الطوعي آلما أمكن ذلك للجنة الدولية في عملها الا نساني. (55) شروط الاعتراف بالجمعيات الوطنية : () ينظر (م 4 ) من النظام الا ساسي للحرآ ة مجموع ة وث اي ق مرجعي ة تتعل ق بالحرآ ة الدولي ة للص ليب الا حمر والهلال الا حمر الناشر اللجنة الدولية للصليب الا حمر ورابطة جمعيات الص ليب الا حم ر واله لال الا حمر جنيف 990 ص 5. شششششششش

210 على أية جمعية أن تفي بالشروط التالية لكي يعترف بها آجمعية وطنية بمفه وم الفقرة ) ب ( من المادة (5) من النظام الا ساسي للحرآة. أ- أن تكون منشا ة في أراضي دولة مستقلة تسري فيها اتفاقيات جنيف. ب- أن تكون الجمعية الوطنية الوحيدة للصليب الا حمر أو الهلال الا حمر في هذه الدول ة وأن ي ديرها جه از مرآ زي ل ه وح ده ص لاحية تمثيله ا ل دى العناص ر الا خرى للحرآة. ج- أن تعترف بها حكومة بلدها الش رعية حس ب الا ص ول عل ى أس اس اتفاقي ات جنيف والتشريع ال وطني يع دها جمعي ة إغاث ة طوعي ة معاون ة للس لطات ف ي المجال الا نساني. د- أن تتمتع بوض ع مس تقل يت يح له ا ممارس ة نش اطها وفق ا للمب ادئ الا ساس ية للحرآة. ه - أن تس تخدم اس م وش ارة الص ليب الا حم ر واله لال الا حم ر وفق ا لاتفاقي ات جنيف. و- أن يكون لها تنظيم يسمح لها با داء المهام المحددة في نظامها الا ساسي. ز- أن تغطي با نشطتها أراضي الدولة با آملها. ح- أن تس تقطب متطوعيه ا وموظفيه ا دون تميي ز بس بب الع رق أو الج نس أو الطبقة أو الدين أو الرأي السياسي. ط- أن تلت زم به ذا النظ ام الا ساس ي وتش ارك ف ي التض امن ال ذي يوج د عناص ر الحرآة وتتعاون مع هذه العناصر. ي- أن تحترم المب ادئ الا ساس ية للحرآ ة وتسترش د ف ي عمله ا بمب ادئ الق انون الدولي الا نساني. ) ( ينظر (م 4) من النظام الا ساسي للحرآة مصدر سابق ص 5. صصصصصصصص

211 ثانيا : (56) اللجنة الدولية للصليب الا حمر : اللحن ة الدولي ة الت ي تا سس ت ف ي جني ف ع ام 863 وأقرته ا اتفاقي ات جني ف والمو تمرات الدولية للصليب الا حمر هي مو سسة إنس انية مس تقلة ذات وض ع خ اص بها. وهي تعين أعضاي ها باختيارهم من بين المواطنين السويسريين. دور اللجنة الدولية طبقا لنظامها الا ساسي: أ- ص ون نش ر المب ادئ الا ساس ية للحرآ ة الت ي ه ي الا نس انية وع دم التحي ز والحياد والاستقلال والطوعية والوحدة العالمية. وخ لال الس نوات القليل ة الماض ية قام ت اللجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر بجه ود مضاعفة من أجل نشر المعرف ة بالق انون ال دولي الا نس اني عل ى أس اس مو سس ي م ن خلال التعاون المنظم مع المنظمات الدولية والا قليمية وآان ذلك على سبيل المث ال ف ي حلقات دراسية مثل تلك التي نظم ت للدبلوماس يين ف ي مق ر الا م م المتح دة بنيوي ورك ومنظمة الدول الا ميرآية (OAS) في واشنطن عام 983 وفي مكت ب الا م م المتح دة (57) بجنيف عام 99 وفي منظمة الوحدة الا فريقية في أديس ابابا عام. 994 ويع د نش ر الق انون ال دولي الا نس اني إح دى وس اي ل التح رك الوق اي ي الت ي تستخدمها اللجنة الدولية للصليب الا حمر. وتتمثل أحدى خصاي ص ها الخاص ة ف ي أنه ا لا تقتصر على السلام غير المستقر أو أوضاع م ا قب ل الن زاع ولكنه ا تغط ي آ ل تل ك الا وضاع (السلام الا زمة النزاع وما بعد النزاع) وتتبنى رؤية طويل ة الا م د ويمث ل ه دفها النه اي ي ف ي الت ا ثير عل ى المواق ف والس لوك (خاص ة مواق ف وس لوك ال ذين يشترآون بنشاط في القتال). لضمان احترام قواعد ومب ادئ الق انون ال دولي الا نس اني عن د اش تعال العن ف المس لح ويع د نش ر ه ذا الق انون ف ي زم ن الس لم عم لا تعليمي ا (58) يرجى منه أن يضبط السلوك بمجرد اندلاع أزمة ما. لقد أدى نشر القانون الدولي الا نساني في الدواي ر الدبلوماسية إلى ظهور مفهوم (الدبلوماسية الا نسانية) التي توصف في دواي ر اللجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر با نه ا (تنظ يم مجم ل سياس ة العلاق ات الخارجي ة به دف نش ر المعرف ة بالق انون ال دولي (59) الا نساني). ( ينظر (م 5 ) من النظام الا ساسي للحرآة مصدر سابق ص 6. ( 57 ) See: Jean 0 Luc chopars, Disse minatuion of international humanitarian Law to diplomats and international officials, international Review of the Red cross, Vol, 77, No. 306, 995, P. P ( 58 ) See: Marion Haroff Tavel, promoting normsto limit violence in crisi situations: challenges strategies and alli ances. ) نقلا عن المجلة الدولية للصليب الا حمر المجلد 80 العدد ص 9. ) ( ينظر. تشرشل أومبو مونوتو و آارلوفون فلو نشر القانون الدولي الا نساني من خ لال التع اون ب ين اللجنة الدولية للصليب الا حمر والاتحاد الا فريقي ح وارات إنس انية ف ي الق انون والسياس ات والعم ل الا نساني ترجمة أ. سهير صبري وجماعته إص دار اللجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر مخت ارات م ن أعداد عام 003 المكتب الا قليمي الا علامي 004 ص 390. ضضضضضضضض

212 وهن اك وح دة خاص ة ف ي مق ر اللجن ة الدولي ة بجني ف مس و ولة ع ن تنس يق الدبلوماسية الا نسانية للمو سسة وتحقيق أهدافها. وت دعم تل ك المس اعي الدبلوماس ية اس تراتيجية أوس ع للاتص ال تتبعه ا اللجن ة وته دف إل ى تس هيل الوص ول إل ى ض حايا الن زاعات المس لحة وتولي د ال دعم لعمله ا الا نس اني وتعزي ز احت رام الق انون ال دولي الا نس اني وتعبي ة ص ناع الق رار وزعم اء الرأي لاتخاذ موقف في القضايا الا نسانية الكبرى وتحسين المعرفة بالرس الة الخاص ة للجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر ودوره ا وأنش طتها مقارن ة بالمنظم ات الا نس انية الا خرى. أنش ا ت اللجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر خ دماتها الاستش ارية المعني ة بالق انون الدولي الا نساني سعيا إلى تعزيز دعمها للدول التي شرعت في تنفيذ هذا القانون على الصعيد الوطني وتعمل هذه الخدمات بالتعاون الوثيق مع الجمعيات الوطني ة للص ليب الا حمر والهلال الا حمر وغالبا ما تشترك ف ي انش طتها مو سس ات أو هيي ات أآاديمي ة (530) وغير ذلك من المنظمات. وأن الهدف من الخدمات الاستشارية هو تشجيع عملية بدء التنفيذ على الص عيد ال وطني م ع الارتق اء بمس تواه ومس اعدة ال دول بوج ه خ اص عل ى الت زود ب ا دارة قانوني ة مطابق ة لمتطلب ات المواثي ق الا نس انية وآفيل ة بتيس ير تطبيقه ا الفعل ي وهك ذا ت دعم الخ دمات الاستش ارية م ا تبذل ه الس لطات الوطني ة م ن مس اع آم ا تق دم الع ون الفني سعيا إلى تحقيق هذه الا هداف. وفي آل الا حوال تعمل الخدمات الاستشارية بالتعاون الوثيق مع الحكومات مع مراعاة احتياجاتها النوعية من جهة ونظمها السياسية والقانونية من جهة أخرى. وق د أنش ا ت (الخ دمات الاستش ارية) ف ي بداي ة ع ام 996 ومن ذ إنش اي ها وه ي تعطي الا ولوية للموضوعات الا تية:- - عمومية مواثي ق الق انون ال دولي الا نس اني تعزي ز المش ارآة العام ة ف ي آ ل مواثيق القانون الدولي الا نساني. - قم ع ج راي م الح رب وغيره ا م ن مخالف ات وانتهاآ ات الق انون ال دولي الا نساني وتعزيز اعتماد الدول جميعا لتش ريعات وطني ة تكف ل فعلي ا معاقب ة مثل هذا النوع من الا فعال. 3- حماية شارة الصليب الا حمر والهلال الا حمر والكريستالة الحم راء وغيرهم ا من الشارات والعلامات المميزة المحمية. 4- لجان وأجهزة وطنية للقانون الدولي الا نساني. وتحقيق ا له ذه الا ه داف تتمث ل الا نش طة الت ي ت نهض الخ دمات الاستش ارية فيم ا يا تي: ) ( ينظر ماريا تريزا دوتلي وشريف عتلم مصدر سابق ص 84. طططططططط

213 - تنظيم حلقات دراسية لطرح أصول عملية وطنية ف ي مج ال ب دء تنفي ذ الق انون ال دولي الا نس اني عل ى المس توى ال وطني. حي ث نظم ت الخ دمات الاستش ارية من ذ إنشاي ها أآثر من س بعين حلق ة دراس ية إقليمي ة ووطني ة وآثي را م ا ش جعت مث ل ه ذه اللقاءات أو يسرت إنشاء أجهزة وطنية للقانون الدولي الا نساني. - اجتماع ات الخب راء: نظم ت ثلاث ة اجتماع ات لت دارس مواض يع مهم ة ومنه ا الا لي ات الوطني ة لب دء تنفي ذ الق انون ال دولي الا نس اني ع ام 996 والقم ع الجن اي ي لانتهاآ ات أو مخالف ا الق انون ال دولي الا نس اني ف ي ال نظم القانوني ة الروماني ة الجرمانية عام 997. وقمع ج راي م الح رب ف ي الق انون الع ام 998. وف ي الخت ام ت م إصدار إرشادات بشا ن المواض يع أع لاه موجه ة إل ى الس لطات الوطني ة بحي ث تك ون الدليل الهاوي لها على طريق العملية التشريعية. - تق دم الخ دمات الاستش ارية والمس اعدة الفني ة إل ى الس لطات الوطني ة الت ي ش رعت ف ي عملي ة ب دء التنفي ذ عل ى الص عيد ال وطني ومنه ا ترجم ة المواثي ق إل ى اللغ ات الوطني ة ودراس ة المواي م ة والتواف ق ب ين الق انون ال وطني والق انون ال دولي الا نساني وسد الثغرات بينهما وال دعم المتواص ل لا نش طة اللج ان أو الا جه زة الوطني ة للقانون الدولي الا نساني. - تب ادل المعلوم ات ب ين ال دول: حي ث تكون ت مجموع ة م ن التش ريعات لتيس ير التع رف عل ى الت دابير الت ي اتخ ذتها ال دول ومنه ا نص وص ق وانين ول واي ح ونظ م وآتيبات عسكرية وغيرها. - المطبوعات: س عيا إل ى تس هيل مهم ة الس لطات الوطني ة للب دء بتنفي ذ الق انون ال دولي الا نس اني تق وم الخ دمات الاستش ارية بتزوي د الس لطات بمجموع ة م ن المطبوعات منها ملصقات فنية بشا ن المواثيق وتق ارير الحلق ات الدراس ية ومب ادئ إرشادية وقانون نموذج وملفات المعلومات وتقارير سنوية ح ول ب دء التنفي ذ عل ى المستوى الوطني ثم إرسالها إلى آافة الدول والجمعيات الوطنية. قامت الخدمات الاستشارية التابعة للجنة الدولية للص ليب الا حم ر بالاش تراك م ع ممثل ي الجمعي ات الوطني ة والس لطات الحكومي ة عل ى الص عيد العرب ي خ لال ع امي ( ) بع دة ن دوات م ع المملك ة الا ردني ة الهاش مية وال يمن ومص ر (53) ولبنان. وقد ساهمت هذه الندوات في إرساء الا سس اللازمة لتشكيل لجن ة وطني ة معين ة بتطبيق القانون الدولي الا نساني. ) ( ينظر. ماريا تريزا دوتلي وشريف عتلم مصدر سابق ص 87. ظظظظظظظظ

214 ( ) ففي مصر أنشا ت اللجنة الوطنية للق انون ال دولي الا نس اني وتتك ون أعض اي ها من وزارات العدل والدفاع والداخلية والخارجية والتعل يم الع الي واله لال الا حم ر (53) المصري واللجنة الدولية للصليب الا حمر. تمارس اللجنة تعزيز تنفي ذ الق انون ال دولي الا نس اني بم ا ف ي ذل ك التنس يق ب ين الجهات المعنية وتقديم الاقتراحات لصانعي السياسات والقرارات في هذا المجال. وأقترح خطة عمل سنوية بشا ن التدابير الوطنية ونشر القانون الدولي الا نساني واحترامه. والا سهام ف ي إع داد ب رامج ت دريب وتط وير الا ش خاص المعني ين بتنفي ذ الق انون الدولي الا نساني على الصعيد الوطني. وآما تقوم بتبادل المعلوم ات والخب رات م ع الهيي ات العامل ة ف ي مج ال الق انون الدولي الا نساني. أم ا ف ي جمهوري ة ال يمن فق د أنش ا ت اللجن ة الوطني ة المعني ة لش و ون الق انون (* ) الدولي الا نساني. وتتك ون أعض اي ها م ن ناي ب ري يس مجل س ال وزراء ووزارات الخارجي ة والص حة والش و ون القض اي ية والتعل يم والا ع لام وال دفاع والداخلي ة واله لال الا حمر اليمني. وتتولى اللجنة الوطنية المهام والصلاحيات الا تية: - مراجعة التش ريعات ذات الص لة عل ى نح و ش امل وتق ديم الالتزام ات الرامي ة إلى مواءمتها مع التطورات في القانون الدولي الا نساني. - تحدي د الا لي ات والت دابير والا ج راءات الت ي تكف ل تطبي ق مض مون الق انون الدولي الا نساني وتنفيذ أحكامه. 3- اعتم اد الخط ط والب رامج الكفيل ة بض مان نش ر الق انون ال دولي الا نس اني وتعميمه والتعريف با حكامه ف ي أوس اط آاف ة قطاع ات المجتم ع فض لا ع ن متابعة تطبيق تلك الا حكام. 4- الا ش راف عل ى تنفي ذ أحك ام الق انون رق م (43) لع ام 999 الخ اص بتنظ يم استخدام شارتي الصليب الا حمر والهلال الا حمر ومنع إساءة استخدامها. ) ( بموجب مرسوم ري يس الوزراء المصري رق م (49) الص ادر ف ي 3 آ انون الث اني/ ين اير 000 مجل ة الا نس اني الع دد (9) إنش اء اللجن ة الوطني ة المص رية للق انون ال دولي الا نس اني م ارس-ا ذار 000 ص 5. ) ( ينظر ماريا تريزا دوتلي وشريف عتلم المصدر نفسه ص 3. * ) *) بموج ب المرس وم الري اس ي لجمهوري ة ال يمن رق م (408) الص ادر ف ي آ انون الا ول/ ديس مبر 999 بدء عملها 3 ك / ديسمبر 999. عععععععع

215 5- إعداد وتنظيم ن دوات وفعالي ات مختلف ة ح ول الق انون ال دولي الا نس اني عل ى الصعيد ال وطني فض لا ع ن المش ارآة ف ي الم و تمرات والفعالي ات الا قليمي ة والدولية الملاي مة. 6- المش ارآة ف ي دراس ة مش روع الاتفاقي ات والبروتوآ ولات الدولي ة الخاص ة بالقانون الدولي الا نساني وتقديم الاقتراحات والتوصيات بشا نها. 7- العمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الا قليمية والدولية. 8- تنسيق الجهود الحكومية والدولية في ميدان القانون الدولي الا نساني. آم ا قام ت المملك ة الا ردني ة الهاش مية با نش اء اللجن ة الوطني ة لتطبي ق الق انون (533) الدولي الا نساني في عام. 999 وختاما ف ا ن قس م الخ دمات الاستش ارية باللجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر س يظل داي ما في خدمة جميع الدول لتقديم الرأي والمشورة والوث اي ق م ن أج ل الوص ول عل ى الغاي ة الا ساس ية وه ي اض طلاع جمي ع دول الع الم ب احترام وآفال ة احت رام الق انون الدولي الا نساني. ) ( لمزيد من تفاصيل البيان بالهياآل الوطنية الخاصة بتطبيق القانون الدولي الا نساني. ينظر ماريا تريزا دوتلي وشريف عتلم مصدر سابق الملحق رقم () ص 93. غغغغغغغغ

216 - ثالث ا: رابطة جمعيات الصليب الا حمر والهلال الا حمر: - هي الاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية للصليب الا حمر والهلال الا حم ر وه ي تعمل آجمعية ينظمها دستورها ولها جميع حق وق والتزام ات الهيي ة العام ة ذات الشخصية القانونية. هي منظمة إنسانية مستقلة ليس لها أي طابع حكومي أو سياسي أو عرقي أو مذهبي. 3- يتمثل الهدف العام للرابطة في العمل في جميع الا وق ات عل ى حف ز وتش جيع وتسهيل وتعزيز جميع الا نشطة الا نسانية بجميع اشكالها الت ي تض طلع به ا الجمعي ات الوطني ة ل دعم وتخفي ف المعان ات الا نس انية أس هاما منه ا ف ي صون وتعزيز السلم في العالم. 4- بغي ة تحقي ق اله دف الع ام المح دد ف ي الفق رة (3) وف ي س ياق المب ادئ الا ساسية للحرآة وقرارات المو تمر الدولي وف ي إط ار ه ذا النظ ام الا ساس ي ورهنا با حكام المواد (3 6) 5 تضطلع الرابط ة وفق ا لدس تورها بالوظ اي ف الا تية: أ- العمل آجهاز دعم للاتصال والتنسيق والدراسة بين الجمعيات الوطنية وتقديم أي مساعدة قد تطلبها هذه الجمعيات. ب- تشجيع ومساعدة إنشاء جمعية وطنية مستقلة ومعترف به ا حس ب الا ص ول في آل بلد وتنميتها. ج- إغاثة جميع ضحايا الكوارث بكل الوساي ل المتاحة. د- مس اعدة الجمعي ات الوطني ة فيم ا تتخ ذه م ن ت دابير اس تعداد لتنفي ذ اعم ال الا غاثة في حالات الك وارث وف ي تنظ يم عملي ات الا غاث ة وأثن اء تنفي ذ ه ذه العمليات. ه- تنظيم وتنسيق وتوجيه عمليات الا غاثة الدولية وفقا للمبادئ والقواع د الت ي يعتمدها المو تمر الدولي. و- تش جيع وتنس يق مش ارآة الجمعي ات الوطني ة ف ي الا نش طة الرامي ة إل ى المحافظة على ص حة الس كان وتعزي ز الرعاي ة الاجتماعي ة وذل ك بالتع اون مع الجمعيات الوطنية المختصة. ز- تش جيع وتنس يق تب ادل الا فك ار ب ين الجمعي ات الوطني ة فيم ا يتعل ق با ش راب الا طفال والشباب بالمثل العليا الا نسانية وتوثيق رواب ط الص داقة ب ين ش باب جميع البلدان. ح- مساعدة الجمعيات الوطنية في اس تقطاب الا عض اء م ن ب ين الا ه الي عموم ا وتثقفيهم على مبادئ الحرآة ومثلها العليا. فففففففف

217 ط- إغاث ة ض حايا المنازع ات المس لحة طبق ا للاتفاقي ات المبرم ة م ع اللجن ة الدولية. ي- مساعدة اللجنة الدولية في تعزيز القانون الدولي الا نساني وتطويره. ك- تمثي ل الجمعي ات الا عض اء بص فة رس مية عل ى الص عيد ال دولي وذل ك فيم ا يتعل ق با ي ة مس اي ل ت رتبط بق رارات وتوص يات الهيي ة العام ة للرابط ة والمحافظة على آيان هذه الجمعيات وحماية مصالحها. 5- تعمل في آل بلد عن طريق الجمعية الوطنية أو بالاتف اق معه ا وبم ا يتمش ى مع القوانين السارية في البلد. قققققققق

218 المبحث الثاني دور القضاء الجناي ي الدولي في تطبيق القانون الدولي الا نساني تع رض المجتم ع ال دولي خ لال تاريخ ه الطوي ل لا ح داث جس ام وح روب دولي ة وداخلي ة قوض ت الكثي ر م ن المع الم الحض ارية آم ا اس تباحت الحق وق والحري ات وانتهكت الشرف والكرام ات وق ذفت الرع ب ف ي قل وب أم م وأجي ال متعاقب ة ب الرغم من تحريم آل ذلك في الش راي ع الس ماوية والا ع راف الدولي ة. وآ ان لاب د م ن ص حوة تتوقف عندها الدول على تلك العواقب الوخيمة أملا في الحيلولة دون تكرارها من بعد ذلك فلجا ت إلى إبرام اتفاقيات فيم ا بينه ا تمثل ت ف ي اتفاقي ات جني ف ع ام 864 ث م اتفاقيات عام 899 وعام 907 وقد تقرر في تلك الاتفاقيات نوع من الجزاءات ضد آل من يرتكب إحدى الجراي م لا ينبغي أن يقود إلى إفلات مرتكبيها من العقاب. وعن دما وض عت الح رب العالمي ة الثاني ة ( ) أوزاره ا باستس لام المانيا النازية واليابان اختلف الحلفاء فيما بينهم بشا ن مرتكبي ج راي م الح رب فك ان رأي البعض عدم الالتجاء إلى المحاآمة والاآتف اء با ص دار ق رار مش ترك يقض ي ب ا ن مجرم ي الح رب يع دون خ ارجين ع ن الق انون بي د أن ال بعض الا خ ر ق د ذه ب م ذهبا عكسيا تماما ينادي بوجوب إجراء محاآم ة س ريعة وعادل ة وه و ال رأي ال ذي خل ص إلي ه المجتمع ون. وتبن اه م و تمر لن دن ال ذي آ ان منعق دا ف ي تل ك الا ثن اء وتمخض ت اجتماعاته عن عقد اتفاقية لندن الشهيرة في 8 ا ب/ أغسطس عام 945 الت ي ق ررت أنش اء محكم ة عس كرية دولي ة لمحاآم ة مجرم ي الح رب ب الرغم م ن أن محكم ة نورمبرغ أو محكمة طوآيو مثلتا تقدما نح و قض اء جن اي ي دول ي حقيق ي غي ر أنهم ا ظلتا مطبوعتين بطابع مصدريهما فكان يغلب عليهما الطابع السياس ي وع دم الحي اد وش كلتا ب الا حرى تطبيق ا لق انون المنتص ر وعدالت ه أآث ر م ن آونهم ا تطبيق ا لق انون مجتمع الا مم العالمي ويتمث ل فيه ا ق ول الش اعر: في ك الخص ام وأن ت الخص م والحك م (534). وإن الا ح داث الدامي ة الت ي ش هدتها أراض ي يوغس لافيا س ابقا الت ي أدت إل ى اختفاي ه ا وم ا ج رى م ن فض اي ع ين دي له ا جب ين الا نس انية وم ا ارتكب ت م ن ج راي م تقش عر منه ا الا ب دان أيقظ ت الض مير ال دولي ودفعت ه لا قام ة محكم ة جناي ي ة دولي ة ليوغسلافيا عام 993 ثم شهدت النور محكمة ثاني ة لمحاآم ة مرتكب ي المج ازر ف ي رواندا عام 994 وتميزت المحكمتان با نهما لم يفرضها الغالبون على المغلوبين في نزاع دولي. ثم أثمرت جهود الا مم المتحدة وتمخضت عن قيام نظام روما الا ساسي للمحكم ة الجناي ية الدولية والتي اعتمدت في روما بتاريخ 7 تموز/ يوليو 998. ولا ج ل دراس ة تفاص يل ه ذه المح اآم وجهوده ا ف ي تطبي ق الق انون ال دولي الا نساني سوف نقسم المبحث إلى ثلاث مطالب وهي: ) ( ينظر أبو الطيب المتنبي شرح ديوان المتنبي, المجلد الثاني ج 4 دار الكتب العربي بي روت لبن ان (ب ت) ص 83. كككككككك

219 المطلب الا ول: المحاآم الجناي ي ة الدولي ة المو قت ة المش كلة م ن قب ل دول الحلف اء المنتصرين. المطلب الثاني: المحاآم الجناي ية الدولية المو قتة المشكلة من قبل مجلس الا من. المطلب الثالث: المحكمة الجناي ية الدولية الداي مة المشكلة باتفاق دولي. لللللللل

220 المطلب الا ول المحاآم الجناي ية الدولية المو قتة المشكلة من قبل دول الحلفاء المنتصرين إن تا سيس ه ذه المح اآم وتعري ف أه دافها أم ر يك رس الت وازن ف ي العلاق ة ب ين العدال ة آونه ا مفهوم ا إنس انيا ل يس ل ه ح دود لا ف ي الزم ان ولا ف ي المك ان وب ين (535) السيادة الدولية آونها مفهوما محدودا جغرافيا وسياسي ا. آما أن تا سيسها يمث ل مرحل ة مهم ة ف ي ت اريخ الا نس انية تمي ز بح روب عالمي ة وإقليمي ة عدي دة راح ض حيتها عش رات الملاي ين عل ى أثره ا تبل ور رأي ووع ي ع ام تارة متفرج لما حدث من ضحايا ومجازر وخراب ودمار وتارة منحرج من هذه الا ث ار والمذابح الت ي ارتكب ت. وق د ا ل أص حاب ال رأي والعق ول والا نس انية إل ى الخ روج م ن حال ة التف رج إل ى حال ة الفع ل وال رد وتبل ور ه ذا الا م ر م ن خ لال إنش اء المح اآم العسكرية الدولية في نورمبرغ بموجب اتفاقية لندن في 8 ا ب/ أغس طس ع ام 945. ومحكمة طوآيو في 0 آانون الا ول/ ديسمبر 945. أولا : المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ عل ى ال رغم م ن إب رام العدي د م ن معاه دات الس لام بع د الح رب العالمي ة الا ول ى (94 98) آمعاهدة فرساي عام 99 إلا أنها لم ت نجح ف ي ترس يخ الس لام عل ى رآ اي ز ثابت ة ومتين ة ول م تس تطيع عص بة الا م م وق ف الت دهور الحاص ل عل ى المس توى ال دولي والا خ لال بالس لم الع المي ل ذلك بات ت التص ريحات الص ادرة م ن المس و ولين تش كل أساس ا جدي دا للمس و ولية ع ن الج راي م الدولي ة خاص ة ف ي وق ت الحرب. فف ي 5 تش رين الا ول/ اآت وبر 94 ص رح ال ري يس الا ميرآ ي روزفل ت (ب ا ن الا ره اب والتروي ع لا يمك ن أن يجل ب الس لام إل ى دول أورب ا أن ه لا يفع ل س وى ب ث الحق د ال ذي س يو دي يوم ا م ا إل ى قص اص رهي ب). وف ي الوق ت نفس ه ص رح ري يس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل (با ن الجزاء على الجراي م المرتكب ة يع د م ن الا ن (536) من المقاصد الري يسة للحرب). وفي 3 آانون الثاني/ ديسمبر 943 أآد تص ريح س ان ج يمس ب الاس (لن دن) (537) والصادر عن تسع دول أوربية. با ن هذه الدول تضع م ن ب ين أه دافها ومقاص دها ) ( ) ( ) ( ينظر د. جواد آاظم الهنداوي القضاء الدولي لمعاقبة مرتكبي الجراي م الكب رى المنش ور عل ى الموق ع. بتاريخ 0 نيسان/ أبريل 007. ينظ ر د. محم د عل ي جعف ر مج زرة قان ا مج زرة دولي ة دراس ة منش ورة عل ى الش بكة الدولي ة للمعلوم ات عل ى الموق ع. ف ي 4 ا ب/ أغس طس.007 ينظ ر د.عب د الواح د محم د الف ار الج راي م الدولي ة وس لطة العق اب عليه ا الق انون ال دولي الع ام دار النهض ه العربي ة القاهرة 995 ص 095 ه ذه ال دول ه ي (بلجيك ا تشيكوس لوفاآيا فرنس ا اليونان - لوآسمبورغ هولندا النرويج بولندا يوغسلافيا) وقد حضر من دوبين ع ن (بريطاني ا مممممممم

221 ضرورة توقيع العقاب من خ لال قن وات عادل ة ومنظم ة عل ى المج رمين والمس و ولين ع ن ج راي م الح رب ض د الا نس انية س واء أم روا به ا ونف ذوها أو س اهموا ف ي (538) ارتكابها. وبمقتض ى ه ذا التص ريح فق د ت م تش كيل لجن ة خاص ة للنظ ر ف ي ج راي م الح رب المرتكبة وتتكون ه ذه اللجن ة م ن (7) دول ة ممثل ة با عض اء عنه ا وق د أطل ق عل ى (539) هذه اللجنة (لجنة الا مم المتحدة لجراي م الحرب). ومن أبرز التصريحات التي صدرت خلال هذه الفترة هو تصريح موسكو في 30 تش رين الا ول/ اآت وبر ع ام 943 الص ادر ع ن الرؤس اء (روزفل ت تشرش ل ستالين) فق د أرس ى ه ذا التص ريح قواع د أآث ر تحدي دا ف ي مج ال المس و ولية الجناي ي ة الدولية ومحاآم ة المج رمين بش كل حاس م إذ بموجب ه أي التص ريح يج ب أن تط ال ( ) المحكم ة آ ل م ن ارتك ب جريم ة دولي ة أو ج راي م ض د الا نس انية. وبموج ب اتفاقي ة لن دن ف ي 8 ا ب/ أغس طس ع ام 945 ت م التوص ل إل ى إنش اء م ا يع رف (بالمحكم ة (540) العسكرية الدولية) التي أنيط بها مهمة القيام بالمحاآمة. وقد نصت المادة الا ولى من تلك الاتفاقية على أن: (تنشا محكمة عسكرية دولية بعد التشاور م ع مجل س الرقاب ة عل ى ألماني ا لمحاآم ة مجرم ي الج رب ال ذين ل يس لج راي مهم تحدي د جغراف ي مع ين س واء أآ انوا متهم ين بص فة شخص ية أو بص فتهم أعض اء بمنظم ات أو هيي ات أو بكلت ا الص فتين). ورغب ة ف ي تحقي ق التج انس ف ي المبادئ القانونية التي جاءت بها هذه الاتفاقية المرفقة بها فق د أص در مجل س الرقاب ة لا لماني ا الق انون رق م (0) ف ي 0 آ انون الا ول/ ديس مبر 945 وذل ك لمحاآم ة المسو ولين على ارتكاب جراي م الجرب الذين لم يقدموا للمحاآمة العسكرية الدولية. ( ) 3 ( ) ) 4 ( ) استراليا آندا الهند نيوزلندا اتحاد جنوب أفريقيا الولايات المتحدة الا ميرآي ة الص ين الاتحاد السوفيتي بصفتهم مراقبين مدعوين). ينظ ر د. حمي د الس عدي مقدم ة ف ي دراس ة الق انون ال دولي الجن اي ي ط مطبع ة المع ارف بغ داد 97 ص.63 ينظر عبد الحسين شعبان المحكمة الجناي ية الدولية قراءة حقوقية لا شكالات منهجية وعلمية مجل ة المستقبل العربي العدد (8) في 7 تموز/ يوليو 00 ص 6. ( من الجدير بالذآر با ن موضوع محاآمة مجرم ي الح رب ق د ت م التا آي د علي ه ف ي ع دة م و تمرات منه ا مو تمر مالطا الذي عقد بعد هزيمة الا لمان للفترة من 3 شباط/ فبراير 945 وآذلك في مو تمر يوتسدام في 7 تموز/يوليو 945. ينظر د. عبد الواحد محمد الفار الجراي م الدولية وسلطة العقاب عليها مصدر س ابق ص 00. ج اء في ديباجة هذه الاتفاقية أن: (نظرا لا ن إعلان موسكو الص ادر ف ي 30 تش رين الا ول/ اآت وبر 943 حول الفضاي ح الا لمانية ف ي أورب ا المحتل ة ق د أوض ح أن المس و ولين ع ن تل ك الفض اي ح م ن الض باط والجنود أعضاء الحزب النازي أو الذين يشارآون عمدا في ارتكابها سوف يتم تسليمهم إلى ال بلاد التي ارتكبوا فيها جراي م لكي يحاآموا وفقا لقوانين تلك البلاد نظرا لا ن هذا الا علان قد تم وضعه مع التحفظ بشا ن آبار الضباط والمسو ولين الذين لم تحدد جراي مهم بنطاق جغرافي معين ح ين ت رك أم ر عق ابهم لا ج راء جم اعي تتخ ذه حكوم ات ال دول الحليف ة ل ذلك ف ا ن حكوم ة الجمهوري ة الفرنس ية المو قت ة وحكوم ة الولاي ات المتح دة الا ميرآي ة والمملك ة المتح دة بريطاني ا العظم ى وايرلن دا الشمالية واتحاد الجمهوريات الاشتراآية السوفيتية وهي تعمل لصالح جميع الا م م المتح دة عق دت عن طريق مندوبها المفوضين شرعا هذا الاتفاق). نننننننن

222 وبموجب اتفاقية لندن الموقعة في 8 ا ب/ أغسطس ع ام 945 أنش ا ت المحكم ة (54) العسكرية الدولية لنورمبرغ. وذلك لمحاآمة مرتكب ي ج راي م الح رب ال ذين امت دت ج راي مهم إل ى من اطق جغرافي ة غي ر مح ددة لبي ان آيفي ة تش كيل المحكم ة العس كرية الدولية ومبادي ها وبيان الا جراءات الواجبة الاتباع أمامها نعرضها على النحو الا تي: أ- تشكيل المحكمة: ضمت المحكمة العسكرية الدولي ة أربع ة قض اة أح دهما أميرآ ي والث اني روس ي والثالث انكليزي والراب ع فرنس ي وآ ل بل د يرس ل قاض ي ا خ ر ب ديل للقاض ي الا ص لي وقد مثل الادعاء العام فيها القاضي الا ميرآي المعروف جاآس ون وق د أخت ار الحلف اء مدين ة (ن ورمبرغ) مق را له ا وذل ك لا ن ه ذه المدين ة آان ت العاص مة الروحي ة لل رايخ الثال ث حي ث ت م عق د م و تمرات س نوية فيه ا للح زب ال وطني الاش تراآي الا لم اني (النازي). وفيما بين 0 تشرين الثاني/ نوفمبر 945 وأواخر أيل ول/ س بتمبر 946 عقدت ه ذه المحكم ة (7) جلس ة حاآم ت فيه ا 3 متهم ا م ن آب ار زعم اء النازي ة ( ) المدنيين والعسكريين. ( ينظر د. محمد فهاد الشلالدة القانون الدولي الا نساني مصدر سابق ص 359. ) ( الرقم الاصلي (4) متهما ولكن الا ميرال (دوبرت ل ي) انتح ر بس حاب معطف ه ي وم 4 تش رين الا ول/ أآتوبر 945 فلم يتمكن قادة الحلفاء من تقديمه إلى المحكمة. ) هههههههه

223 وف ي الا ول م ن تش رين الا ول/ أآت وبر 946 ص در الحك م بالا ع دام عل ى (543) (54) متهما وبالسجن مدى الحياة على ثلاثة متهمين وبالحبس لم دد مختلف ة عل ى (545) (544) أربعة. آما نطق قضاة المحكمة بثلاثة أحكام تقضي بالبراءة. وتم تنفيذ هذه الا حكام فورا بعد تصديقها من (مجلس الرقابة على ألمانيا) حيث تم تنفيذ حكم الا عدام ش نقا عل ى م ن ص در الحك م عل يهم ب ذلك (م ا ع دا بورم ان ال ذي حكم عليه غيابيا وجورنج الذي انتحر بتناول السم قبل ثلاث ساعات م ن إع دام رفاق ه ليل ة 6 5/ تش رين الا ول/ أآت وبر 946) وأحرق ت جث تهم ونث ر رماده ا وأم ا المحكومون بالسجن فقد تم حبسهم في معتقل (دشاو) المعروف. ب- أهم مبادئ المحكمة: - آل شخص يرتكب أو يشترك في ارتكاب فعل يعد جريمة طبقا للقانون الدولي يكون مسو ولا عنه ويستحق العقاب وهذا أعظم ما فعلته محكم ة ن ورمبرغ (546) عام 945 أنها اعتبرت الحرب أي حرب جريمة من الناحية القانونية. وأهمية هذا المبدأ تكمن في أنه يفرض بمنتهى الوض وح قواع د الق انون ال دولي عل ى الا ف راد مباش رة ول يس ع ن طري ق ال دول أو الس لطات الت ي يتبع ون له ا وبه ذا أص بح الا ف راد شخص ا م ن أش خاص الق انون ال دولي مث ل ال دول والمنظم ات الدولي ة وجماعات الثوار. - (إذا آان القانون الوطني لا يعاقب على عمل يش كل جريم ة ح رب ف ا ن ه ذا لا يعفي من ارتكبه من المسو ولية بحسب أحكام القانون الدولي) وه ذا المب دأ يكرس مب دأ ا خ ر تع ارف الحقوقي ون عل ى تس ميته با ولوي ة الق انون ال دولي على القانون الداخلي وقد أقرته ا الم ادة (46) م ن اتفاقي ة جني ف الرابع ة (547) لعام. 949 ) ( تم الحكم بالا عدام على آل من هيرمان صورغ (ماريشال الرايخ الثاني) يراآيم فون رينت روب (وزي ر الخارجية) أرنست آالتن بروز (قاي د فرقة العاصفة) الفريد روزبزغ (فيلسوف النازية) هانز فرانك (قاي د المعسكرات في هولندا) فيليهم فريك (حاآم بوهيميا ومورافي ا) فرتي ز س اوآل (المش رف عل ى عم ل الا جان ب) اوت و س ايس انيك ارت (ري يس حكوم ة النمس ا بع د ض مها إل ى ألماني ا) ستراش ير (ري يس تحري ر ص حيفة ش تورمر للنازي ة) الفري د ج ودل (مس اعد ري يس أرآ ان الج يش الا لم اني والمس و ول ع ن أوام ر الترحي ل) فل يهلم آيت ل (ري يس ارآ ان ح رب الج يش الا لم اني) يورم ات (سكرتير هتلر الخاص). ) ( صدرت أحكام بالسجن المو بد على أريش رايد والتر نانك رودلف هيس. 3 ) ( ص درت أحك ام بالس جن المو ق ت ) 0 أو 5 أو 0 س نة) عل ى آ ل م ن آونس تانيتن ف ون ن ويبرات (وزي ر الخارجي ة الس ابق) آ ارل دونيت ز (أمي رال الاس طول الا لم اني) بال درفوت ش يرا (القاي د العسكري المعروف) البرت سيبر, ( 4 )الثلاث ة ال ذين ب ري تهم المحكم ة ه م: ن ون ب اين (س فير ألماني ا ف ي ترآي ا) ه انز ف ريتش (ري يس قس م الدعاية والراديو) شاخت (وزير الاقتصاد). ينظر د. جواد آاظم الهنداوي مصدر سابق ص 3. 5 ) ( ينظر د. أحسان هندي مبادئ القانون الدولي العام في السلم والحرب مصدر سابق ص 3. ) ( ينظ ر ال نص الكام ل لاتفاقي ات جني ف المو رخ ة ف ي ا ب/ أغس طس 949 الناش ر اللجن ة الدولي ة للصليب الا حمر جنيف ط 6 سنة 00 ص 47. وووووووو

224 3- (إذا تصرف الشخص الذي ارتكب الجريمة بوصفه ري يسا للدول ة أو مس و و لا فيها فا ن هذا لا يعفيه من المسو ولية طبقا للقانون الدولي). ويعن ي ه ذا المب دأ أن ه لا يج وز أن يتس تر رؤوس اء ال دول والحكوم ات والمسو ولون الكبار بحصانتهم السياس ية لك ي يفلت وا م ن المس اءلة عم ا ارتكب وه م ن جراي م دولية خلال فترة حكمهم. وقالت المحكمة في هذا الصدد: (إن من يخرق قوانين الح رب لا يمك ن أن يطل ب الحصانة استنادا إلى أنه تصرف وفقا للس لطة الدولي ة لا ن الدول ة وه ي تس مح به ذه (548) الا فعال آانت متعدية اختصاصها الذي رسمه القانون الدولي). 4- (إذا تصرف الفاعل با مر من حكومته أو من ري يس ه الا عل ى ف ا ن ه ذا لايعفي ه من مسو وليته حسب أحك ام الق انون ال دولي ولك ن م ن الممك ن أن يس اعده ذل ك آظ رف م ن الظ روف المخفف ة لص الحه). بحس ب الم ادة الثامن ة م ن شرعة المحكمة. ويعن ي ه ذا (أن م ن يتلق ى أم را ب ا ن يقت ل أو يع ذب أح د الا ش خاص المحمي ين بموجب أحك ام الق انون ال دولي لا يمك ن اعف اؤه م ن مس و وليته ب دعوى أن ه آ ان ينف ذ أوامر رؤساي ه ولكن بوسعه الاستفادة من الظروف المخففة إذا ثبت أنه ل م يك ن لدي ه (549) القدرة على الاختيار. 5- (آ ل م تهم بجريم ة دولي ة ل ه الح ق بمحاآم ة عادل ة طبق ا لا حك ام الق انون الدولي). ويعني ه ذا أن جمي ع الض مانات القانوني ة والقض اي ية (ح ق ال دفاع عن النفس حق الاستعانة بمحام ومترجم طلب اس تدعاء الش هود...) يج ب (550) أن تو من في المحكمة والمحاآمة. 6- إن المب دأ ال ذي يق ول (لا جريم ة ولا عقوب ة إلا ب نص المطب ق ف ي الق وانين الداخلية يمكن التجاوز عن تطبيقه في القانون الدولي). وقد أث ار ه ذا المب دأ ج دلا عنيف ا ب ين أنص ار المحكم ة وخص ومها حي ث أن ه يعط ي الامكاني ة للمنتصر في أي حرب مقبلة أن يشكل محكمة ويضع قوانين يطبقها بمفع ول رجع ي عل ى خص مه الم دحور بش كل يك ون في ه المنتص ر بط لا والم دحور مجرما على الدوام. ولكن المحكمة قالت في تبرير ه ذا المب دأ: (إن م ن المع روف أن مب دأ لا جريم ة ولا عقوبة إلا بنص لم يستقر في القوانين الداخلية إلا بعد أجيال طويلة وأن المحكمة آانت داي ما أسبق ظهورا من القانون والا مر لا يختلف ف ي الق انون ال دولي وان آ ان من الخير للسلام العالمي أن يسارع المجتمع الدولي إلى تقنين جراي م القانون الدولي) (55). ( 548 ) See: Nazi: conspiracy and Agression, Oppinions, and Judgment. P. 53. ( 549 ) See: Revue international de La croix Rouge Ovember, 950, P ) ( م 7 ج/.4 ( 55 )See: pieter Drost: (The crime of state) 959 Book - P. 89. يييييييي

225 7- تع د جريم ة وفق ا للق انون ال دولي الاش تراك ف ي ارتك اب جريم ة ض د الس لام وجريمة حرب أو جريمة ضد الا نسانية. ه ذه ه ي جمل ة المب ادئ الت ي يمك ن استخلاص ها م ن ش رعة وأحك ام محكم ة نورمبرغ مع العلم أن هيي ة الا مم المتحدة تبنت هذه المبادئ وتبنته ا فض لا ع ن نظ ام محكمة نورمبرغ وأحكامها بموجب القرار الصادر عن جمعيتها العامة تحت رق م 95 ( ) بتاريخ آانون الا ول/ ديسمبر. 946 ( ) ثم تقدمت لجنة القانون الدولي. بتقرير ع ن الج راي م الت ي يعاق ب عليه ا وف ق (55) القانون الدولي. ويحدد قواعد المس و ولية الشخص ية ف ي تل ك الج راي م وق د تبن ى التقرير المذآور القواع د الموض وعة ف ي ش رعة وق رارات محكم ة ن ورمبرغ فوافق ت (553) الجمعية العمومية عليه واعتبرته نافذا ابتدءا من آانون الثاني/ يناير. 950 آم ا تبن ت الجمعي ة العام ة للا م م المتح دة بت اريخ 6 تش رين الث اني/ ن وفمبر 968 قرارا يتضمن اتفاقية حول ع دم س قوط ج راي م الح رب والج راي م ض د الا نس انية بالتق ادم آم ا ن ص عليه ا النظ ام الا ساس ي لمحكم ة ن ورمبرغ والانتهاآ ات الجس يمة (554) المنصوص عليها اتفاقيات جنيف. المشاآل القانونية والانتقادات التي واجهت محكمة نورمبرغ: واجهت المحكمة مجموعة من المشاآل القانونية والانتقادات نذآر أهمها: - مش كلة الق انون الواج ب التطبي ق: آان ت مش كلة الق انون ال ذي يتع ين عل ى المحكمة تطبيقه من أآبر المشاآل التي واجهت تلك التجربة لسببين. - إن المحكمة أنشا ت لك ي تق وم بمحاآم ة آب ار مجرم ي الح رب الا لم ان وه و لاء يخض عون للق انون الا لم اني باعتب اره ق انونهم الشخص ي غي ر أن ه ت م اس تبعاد ه ذا القانون. - أن التهم الموجهة إلى آبار مجرم ي الح رب الا لم ان ه ي القي ام بارتك اب افع ال امتدت ا ثارها الا جرامية إلى مناطق جغرافية غير محدودة بالرغم من استبعاد تطبي ق الق انون الجن اي ي الا لم اني باعتب اره الق انون الشخص ي واس تبعاد تطبي ق الق انون ( في 9 ك / يناير 946 صدرت شرعة لمحكمة أخرى غير محكمة نورمبرغ وهي محكم ة (طوآي و) لمحاآمة مجرمي الحرب اليابانيين. ) ( لجن ة الق انون ال دولي: وه ي هيي ة منبثق ة ع ن الجمعي ة العام ة للا م م المتح دة ينظ ر. د. محم د فه اد الشلالدة مصدر سابق ص 364. ) ) ذآرت اللجنة هذه الجراي م على سبيل المث ال لا الحص ر وه ي أعم ال القت ل س وء المعامل ة الترحي ل الاجب اري قت ل أس رى الح رب أو إس اءة مع املتهم قت ل الره اي ن نه ب الا م لاك العام ة والخاص ة التخريب المنهجي للمدن والقرى والتدمير الذي لا تبرره المتطلبات العسكرية ينظر مجلة Revue international de La croix Rouge Nov. 950, PP (3) ينظر اليا س حنا الوضع القانوني للمقاومة العربية في الا رض المحتلة بيروت (ب ت) ص 30. () ينظر د. عامر الزمالي مدخل إلى القانون الدولي الا نساني مصدر سابق ص 95. ) أ أأأأأأأ أ

226 الجن اي ي الا قليم ي ف ا ن ميث اق ن ورمبرغ الت زم الص مت حي ال الق انون الواج ب (555) التطبيق. ولهذا آان على المحكمة أن تختار أحد أسلوبين: أم ا أن تم ارس س لطتها بطريق ة تحكمي ة ف ي اختي ار الق انون الواج ب التطبي ق وإما أن تلجا إلى القي اس وتعم ل عل ى تطبي ق ن ص الم ادة (8) م ن النظ ام الاساس ي لمحكمة العدل الدولي الداي مة وقد اضطرت المحكمة في آثير من الا حي ان إل ى تطبي ق (556) الا سلوب الثاني خاصة في نطاق تعريف الجراي م الدولية. - عدم تمثيل الدول المحايدة وألمانيا في تشكيل المحكمة. 3- تمييز المحكم ة بمحاآم ة المه زومين فق ط وع دم محاآم ة المنتص رين وق د حدث أن محكمة نورمبرغ لم تحاآم الا ميرآيين عن د اس تخدام القنبل ة الذري ة (557) في اليابان. 4- عدم مشروعية الجراي م والعقوبات وقد اس تندت هيي ة ال دفاع ع ن المتهم ين عل ى ه ذا المب دأ ودفع ت بع دم مش روعية الج راي م المق دم عنه ا المتهم ون للمحاآم ة عل ى أس اس أن تل ك الج راي م ل م تك ن قاي م ة قب ل إب رام ميث اق نورمبرغ وهذا يعني تخلف الرآن الشرعي من جهة ولعدم سابقة تحديد العقوبة الواجب تطبيقها على من يرتكب تلك الا فعال من جهة أخرى. بالرغم من آل هذه الانتقادات والمشاآل القانونية الت ي واجهته ا المحكم ة إلا أن هذه المحاآمات الدولية الجناي ية لمنتهكي القانون الدولي الا نساني يعدان درس ا واقعي ا لكل من يح اول ف ي المس تقبل أن يرتك ب جرم ا مخالف ا للق انون وأع راف الح رب. وق د وضعت هذه المحكمة سابقة قانونية وإجراي ية من شا نها أن تكون رادع ا ف ي الح روب التي قد تنشب في المستقبل. ثانيا : محكمة (طوآيو) العسكرية الدولية ف ي الا ول م ن ش هر آ انون الا ول/ ديس مبر 943 وبمناس بة انعق اد م و تمر الق اهرة لل دول المتحالف ة ال ثلاث وه ي الص ين وانكلت را وأميرآ ا ص رحت ب ا ن ه دف الحرب ضد اليابان هو إنهاء الاعت داء الياب اني ومحاآم ة المج رمين وبتص ريح ا خ ر في بوتسدام في تموز عام 945 الحلفاء الثلاثة أآدوا على ض رورة أج راء محاآم ة (558) عادلة لمعاقبة مجرمي الحرب لاسيما أولي ك الذين ارتكبوا جراي م ضد السجناء. ( ينظر د. محمد فهاد الشلالدة القانون الدولي الا نساني مصدر سابق ص 36. ) ( ينظر د. عبد الواحد محم د الف ار الج راي م الدولي ة وس لطة العق اب عليه ا مص در س ابق ص ( ينظ ر د. محم د عب د الم نعم عب د الخ الق الج راي م الدولي ة دراس ة تا ص يلية للج راي م ض د الا نس انية والسلام وجراي م الحرب ط القاهرة 989 ص 403. ( ينظر د. جواد آاظم الهنداوي مصدر سابق ص 3. ) ) ببببببببب

227 وف ي أيل ول/ س بتمبر 945 وعن دما خس رت واستس لمت الياب ان ف ي الح رب ( ) العالمية الثانية. أصدر الجنرال الا ميرآي (دوغلاس مارك ا رثر) بص فته قاي دا أعل ى لقوات الحلفاء في الشرق الا قصى بيانا خاصا بت اريخ 9 آ انون الث اني/ ين اير 946 يقضي بتشكيل محكمة عسكرية دولية للش رق الا قص ى. تتخ ذ مق را له ا ف ي طوآي و أو (559) في أي مكان تحدده فيما بعد. ( ) وقد تشكلت هذه المحكمة من أحد عشر قاضيا يمثلون احدى عشر دولة. منها عش ر دول حارب ت الياب ان ودول ة واح دة محاي دة ه ي الهن د وس ميت ه ذه المحكم ة (بمحكمة طوآيو) لانعقادها في مدينة طوآيو في اليابان. حي ث أن نظ ام محكم ة طوآي و لا يختل ف ب ا ي ش يء ج وهري ع ن نظ ام محكم ة ن ورمبرغ لاس يما بخص وص تعريفه ا للج راي م الت ي يج ب معاقبته ا وه ي ج راي م ض د السلام وجراي م الحرب وجراي م ضد الا نسانية. وب دأت المحاآم ات أول ى جلس اتها ف ي مبن ى وزارة الح رب الياباني ة ف ي 6 نيسان/ ابريل ع ام 946 واس تمرت المحاآم ة حت ى تش رين الث اني/ ن وفمبر ع ام 948 وأص درت أحكامه ا بالا دان ة ض د (6) متهم ا بعقوب ات تتق ارب م ع تل ك الت ي (560) صدرت من محكمة نورمبرغ. وفي أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 948 آان ع دد المتهم ين ال ذين ألق ى الق بض عل يهم لج راي م ح رب ق د بل غ (709) بم ا ف ي ذل ك ) متهم ون ري يس يون) ف ي ن ورمبرغ وطوآي و وم ن ب ين ه و لاء أدي ن (3686) متهم ا وب رأت آاف ة المتهم ين الب اقين ف ي (94) محاآم ة. وم ن ب ين ال ذين أدين وا ص درت أحكام الا عدام على (09) شخصا وانتحر (33) شخصا وصدرت أحكام السجن على (667) شخص ا وبقي ت (499) قض ية مغلق ة ل م يب ت فيه ا وبقي ت ع دة س جلات مفتوح ة تتعل ق بمتهم ين بج راي م ح رب لك نهم اختف وا. وف ي الس نوات الت ي تخلل ت الفترتين عثرت حكوماتهم على آثير من ه و لاء وخصوص ا ف ي فرنس ا وألماني ا حي ث حوآم وا ب تهم مخالف ة ق وانين الح رب وهك ذا ف ي أواي ل ع ام 964 ح وآم نح و (56) (5500) شخص في ألمانيا الغربية وظلت ألف قضية دون بت. ) ( وقع ت الياب ان عل ى وثيق ة تس ليم ف ي أيل ول/س بتمبر ع ام 945 وذل ك عل ى ا ث ر ألق اء القنبلت ين ال ذريتين عل ى هيروش يما الياباني ة ف ي 6 ا ب/ أغس طس 945 وناآ ازاآي الياباني ة ف ي ي وم 9 ا ب/ أغسطس 945 وقد بلغ قتلى هيروشيما 80 ألف قتيل و 75 ألف جريح آما بلغ عدد قتلى ناآ ازاآي أربعين ألف قتيل وقد تضمنت وثيقة التسليم اخضاع سلطة. الا مبراطور والحكومة الياباني ة لمش يي ة القيادة العليا لقوات الحلفاء. ) ( ينظر د. عبد الواحد محمد الفار مصدر سابق ص. ) ( هذه الدول هي: (الولايات المتحدة الا ميرآية الاتحاد السوفيتي بريطاني ا فرنس ا الص ين اس تراليا آندا هولندا نيوزلندا فليبين والهند) ينظر د. محمد فهاد الشلالدة مصدر سابق ص 365. ) ( ينظر د. عبد الواحد محمد الفار مصدر سابق ص 3. ) ( ينظر. جيرهارد فان غلان مصدر سابق ص 4. تتتتتتتتت

228 حي ث أن نظ ام محكم ة طوآي و لا يختل ف ب ا ي ش يء ج وهري ع ن نظ ام محكم ة ن ورمبرغ لا م ن حي ث الاختص اص ولا م ن حي ث ال تهم الموجه ة للمتهم ين ولا م ن (56) حيث الا جراءات. ولك ن هن اك اخ تلاف ف ي المض مون وف ي الش كل ب ين المحكمت ين العس كريتين (563) الدوليتين المذآورتين. فعلى سبيل المثال محكمة نورمبرغ آانت مو لفة من أربع ة قضاة وآل قاضي له من ين وب عن ه بينم ا محكم ة طوآي و مو لف ة م ن () ق اض ولا يوجد قض اة ن واب. ف ي محكم ة ن ورمبرغ لا يوج د ق اض م ن دول ة محاي دة بينم ا ف ي محكم ة طوآي و هن اك ق اض م ن دول ة محاي دة ه ي (الهن د). ف ي محكم ة ن ورمبرغ اس تعملت أربع ة لغ ات بينم ا ف ي محكم ة طوآي و اس تعملت فق ط اللغ ة الانكليزي ة والياباني ة.و محكم ة ن ورمبرغ ت م تش كيلها بموج ب معاه دة دولي ة بينم ا ت م تش كيل محكمة طوآيو بموجب تص ريح خ اص ص در م ن الجن رال الا ميرآ ي (دوغ لاس م ارك ا رثر). في محكمة نورمبرغ تم محاآمة أشخاص ومنظمات بينما في محكمة طوآيو تم محاآم ة أش خاص فق ط ب الرغم م ن وج ود منظم ات ياباني ة س اهمت إل ى ح د آبي ر ف ي الترويج للسياسة التوسعية اليابانية. نلاحظ أيضا با ن القضاة في محكمة طوآيو قد انقسموا واختلف وا فيم ا بي نهم بع د انته اء المحكم ة وآ ل ق اض أدل ى بتص ريح يختل ف تمام ا ع ن الا خ ر ح ول طريق ة المرافعة والعقوبات التي أنزلت بالمتهمين فمثلا القاضي الفلبيني يرى ب ا ن العقوب ات الت ي ص درت آان ت غي ر قاس ية وغي ر اعتيادي ة فيم ا ي رى القاض ي الانكلي زي ) Sir (willam webb با ن العقوبات التي أنزلت بح ق المتهم ين آان ت قاس ية آم ا أن ال تهم التي وجهت إل ى المتهم ين تفتق ر إل ى تعري ف له ا ف ي الق انون ال دولي. آ ذلك القاض ي الهندي ال ذي آ ان محط ا لانتق اد آاف ة زملاي ه حي ث ي رى ب ا ن الق ارة الهندي ة يج ب أن تستغل وتدار من قبل الا سيويين أنفسهم ولا داعي لتدخل الدول الا خرى ويرى أيض ا أن آافة المتهمين يجب إطلاق سراحهم. لذلك ي رى ال بعض ب ا ن نت اي ج محكم ة طوآي و لم تكن مقنعة. ختاما يمكننا القول عن هذه المحاآمة العسكرية با نها ش كلت الخط وات الا ول ى لبن اء عدال ة جزاي ي ة دولي ة ب الرغم م ن الانتق ادات الت ي وجه ت للمح اآم العس كرية الدولي ة آونه ا مح اآم للمنتص رين. وأن عدال ة المنتص ر ل يس مب دأ قانوني ا فالعدال ة حكمه ا واح د مطل ق. لا يتغي ر ولا يت ا ثر بنت اي ج المعرآ ة ولا علاق ة له ا بالمنتص ر والمنهزم ولذلك فدوما يعبر عنها (بالفتاة معصوبة العينين). ختاما تم التا آي د م ن ميث اق محكمت ي ن ورمبرغ وطوآي و وآ ذلك الحك م الص ادر عن آل منهما على العديد من المب ادئ القانوني ة الت ي ص اغتها لجن ة الق انون ال دولي (564) في سبعة مبادئ هي:- 3 ) 4 ( ينظر د. محمد فهاد الشلالدة المصدر نفسه ص 365. ) ( ينظر د. جواد آاظم الهنداوي مصدر سابق ص 4. ) ( ينظ ر د. أحم د أب و الوف ا النظري ة العام ة للق انون ال دولي الا نس اني ف ي الق انون ال دولي والش ريعة الا سلامية مصدر سابق ص (40 4). ثثثثثثثثث

229 - أي ش خص يرتك ب فع لا يش كل جريم ة وفق ا للق انون ال دولي يك ون مس و ولا عنها ومعرضا للعقاب عليها. - لا يعفى عدم وجود عقوبة في القانون ال داخلي ع ن الفع ل ال ذي يع د جريم ة وفق ا للق انون ال دولي الش خص ال ذي ارتك ب الفع ل م ن المس و ولية طبق ا للقانون الدولي. 3- لا يعفى الشخص الذي ارتكب جريمة وفق ا للق انون ال دولي آون ه ق د تص رف بوصفه ري يسا للدولة أو مسو ولا حكوميا من المسو ولية ب التطبيق للق انون الدولي. 4- لا يعف ى الش خص ال ذي ارتك ب الفع ل بن اء عل ى أم ر م ن حكومت ه أو ري يس ه الا على من المسو ولية وفقا للقانون الدولي بشرط وجود خيار معن وي آ ان متاحا له. 5- لك ل ش خص م تهم بجريم ة وفق ا للق انون ال دولي الح ق ف ي محاآم ة عادل ة بخصوص الوقاي ع والقانون. 6- يعد من الجراي م المعاقب عليها وفقا للقانون الجراي م الا تية:- - الجراي م ضد السلام: التخطيط والا عداد والمبادأة أو شن ح رب عدواني ة أو أي ة ح رب بالمخالف ة للمعاه دات والاتفاقي ات الدولي ة والتا آي دات الت ي ت م التعه د به ا الاشتراك في خطة أو مو امرة عامة لتنفيذ أي من الا فعال المذآورة أعلاه. - ج راي م الح رب: انته اك ق وانين وأع راف الح رب والت ي تش مل وإن آان ت لا تقتصر على القت ال والمعامل ة الس يي ة والس خرة أو لا ي غ رض ا خ ر الس كان الم دنيين في الا راضي المحتلة وقتل أو سوء معاملة أسرى الحرب أو الا ش خاص ف ي البح ار أو قت ل الره اي ن أو اغتص اب الملكي ة العام ة أو الخاص ة أو الت دمير العم دي للم دن والقرى أو التدمير الذي لا تبرره الضرورات الحربية. - الج راي م ض د الا نس انية: مث ل القت ل أو العبودي ة أو أي عم ل غي ر إنس اني ا خ ر ضد السكان المدنيين أو الاضطهاد استنادا إلى أسس سياسية أو عرقية أو ديني ة إذا تم ارتكاب تلك الا فعال أو الاض طهاد تنفي ذا لجريم ة م ن الج راي م ض د الس لام أو ج راي م الحرب أو ارتباطا بها. 7- يعد جريمة وفقا للقانون الدولي الاشتراك ف ي ارتك اب جريم ة ض د الس لام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الا نسانية. وختاما لنا ملاحظات على هاتين المحكمتين تثير تساؤلا فحواه: ما هو واقع هاتين المحكمتين. بتعبير ا خر (هل أن إنشاء هاتين المحكمتين قد تم لتستكمل به الدول المنتصرة انتص ارها ض د ال دول المهزوم ة أم إن إنش اءهما ج اءت لاعتبارات قانونية وإنسانية تقوم على الردع وتحقيق العدالة ججججججججج

230 فم ن المع روف أن م ن ش روط المحكم ة ه و أن تقيمه ا س لطة ش رعية تس تمد ش رعيتها م ن وض ع ق انوني وأن تك ون الوق اي ع الت ي تنظره ا تش كل ج راي م مح ددة وص فا وعقوب ة ف ي ق انون ناف ذ س ابق لارتكابه ا وأن يك ون ه ذا الق انون ص ادرا م ن جه ة تش ريعية قانون ا وأن تت وفر لقض اتها الاس تقلالية والق درة عل ى إص دار الا حك ام بعيدا عن أية مو ثرات وأن تشتمل قواعد المحكمة الا جراي ية عل ى ض مانات للمتهم ين تحقق العدالة فهل هذا متوافر في هاتين المحكمتين الجواب لا. فالحلفاء عندما ش كلوا ف ي أعق اب الح رب العالمي ة الثاني ة ه اتين المحكمت ين ل م يستندوا إلا إلى شرعية المنتصر في الحرب القادر على ف رض الش روط الت ي يري دها على المهزومين علما لا يجوز للهيي ات التنفيذية تا سيس محاآم وإذا آان هناك فصل حقيقي للسلطات فا ن القضاء لوحده حق تشكيل المحاآم وقد أقاموا هاتين المحكمتين على النحو الذي يض من له م إدان ة خص ومهم آمج رمين ويض من له م تبري ر الج راي م التي اقترفوها هم في الحرب وعلى رأسها جريمة إبادة مي ات ا لاف المدنيين باس تخدام س لاح يتج اوز ح دود الحاج ة إل ى ردع الخص م وه و القنبل ة الذري ة ول م تك ن له اتين المحكمتين من معايير العدالة شيء مذآور فهي: أولا : محاآم شكلها قادة سياسيون وعس كريون لق وات اح تلال ول م يك ن قض اتها محايدين بل آ انوا الخص وم انفس هم ف ي س احة المع ارك وه و لاء لا يج وز له م ذل ك وفق ا لمع ايير العدال ة المتع ارف عليه ا حال ة آ ونهم طرف ا ف ي الخصومة. ثاني ا : ل م يك ن المتهم ون أم ام تل ك المحكمت ين إلا أس رى ح رب لا يج وز وفق ا للقانون الدولي محاآمتهم. ثالثا : ليست الا فعال التي حوآم عليه ا المتهم ون ج راي م مح ددة منصوص ا عليه ا ف ي تش ريع ناف ذ س ابق له ا آم ا تقتض ي العدال ة ب ل إن ال ذي ح دد لاي ح ة الجراي م هم الحلفاء المنتصرون بعد ارتكاب الفعل وه ذا يمث ل انتهاآ ا لمب دأ قانونية الجراي م والعقوب ات ولمب دأ ع دم رجعي ة الق وانين أي ع دم س ريانها با ثر رجعي. رابعا : عدم وجود مرجع أعلى للطعن في هذه الا حكام ولو وجد لما صدرت ه ذه الا حكام. خامس ا : ث م أن محكم ة (طوآي و) أنش ي ت ب ا مر خ اص أص دره الجن رال الا ميرآ ي (مارك ا رثر) وأوجد هذا الا مر الفردي الذي ه و ق انون تل ك المحاآم ة الت ي ذهب ضحيتها اليابانيون في تلك الساعة جراي م بدعي ة جدي دة لا وج ود له ا إلا في رأس (مارك ا رثر). سادسا : إن الج راي م الت ي ح وآم عنه ا المتهم ون إذا ص ح وص فها ب الجراي م آ ان ومازال تعريفها محل خلاف بين دول العالم. سابعا : لم يجر تعقب المنتصرين ومحاآمتهم عن جريمة استخدام القنبلة الذرية وآا ن اليابانيون هم الذين استخدموها ضد بلدهم. ححححححححح

231 ثامن ا: إن أحكام هذه المحاآم ل م تق م إلا عل ى الظن ون والش بهات ول م تس تند إل ى أي ة أدل ة ولا حت ى ق راي ن فمحكم ة (طوآي و) أدان ت قاي د الج يش الياب اني المس مى (ياماش يتا) عم ا اعتبرت ه ج راي م الجن ود الخاض عين لا مرت ه ف ي الفلبين وحكمت عليه بالا عدام رغم ثبوت عدم إعطاي ه أية أوامر بل وحتى عدم إمكان علمه بما يكون قد حصل بسبب فراره من ساحة القتال. ومن الا دلة على صورية تلك المحاآم وأنها آانت فقط لتبرير سلوك الحلفاء ف ي الح رب ال ذين تج اوزوا ح ق ال دفاع الش رعي ل م تق م روس يا عل ى خ لاف الا مي رآيين والانكلي ز والفرنس يين بمحاآم ة أي م ن العس كريين الا لم ان ف ي المنطق ة المحتل ة م ن ألمانيا التي تقع ضمن داي رة س يطرتها عن دما ت رك الا م ر له ا وح دها ب رغم أنه ا أآث ر المتضررين في الحرب. إن المحاآم الجناي ية الدولي ة باطل ة وأحكامه ا آ ذلك وم ن ح ق ض حاياها ال ذين اآت ووا بظلمه ا أو ذويه م أن يط البوا بالتعويض ات العادل ة م ن ص انعي ه ذه المح اآم وعلى رأس هذه التعويضات رد اعتبارهم وإعادة تناول وقاي ع الح رب العالمي ة الثاني ة م ن جدي د أم ام مح اآم مس تقلة ولك لا طرفيه ا ال ذين آس بوها والخاس رين لان تل ك المحاآم لم تحاآم الذين ارتكبوا جراي م من الطرفين ب ل حاآم ت طرف ا واح دا فق ط وه و المهزوم والا هم هو أن الجراي م التي حوآموا م ن أجله ا ل م يك ن منصوص ا عليه ا ف ي أي قانون وبالتالي فا ن هذه المحاآم مخالف ة للقاع دة القانوني ة الت ي تق ول: لا عقوب ة ولا جريمة إلا بنص وبشرط أن يكون النص سابقا لارتكاب الجريمة. خخخخخخخخخ

232 المطلب الثاني المحاآم الجناي ية الدولية المو قتة المشكلة من قبل (مجلس الا من) أدت الفض اي ح والم ذابح الت ي ص احبت الص راعات المس لحة الت ي ان دلعت ب ين جمهوريات يوغسلافيا السابقة والانتهاآات الفاحشة لقواعد القانون الدولي الا نساني إبانها إلى مبادرة مجلس الا من با نشاء محكمة جناي ية دولية ليوغس لافيا الس ابقة. آم ا أدت أه وال الص راع العرق ي ف ي روان دا والمج ازر البش عة الت ي راح ض حيتها مي ات الا لوف من الا بري اء إل ى إنش اء محكم ة جناي ي ة لمحاآم ة مجرم ي الح رب المس و ولين ع ن انتهاآ ات الق انون ال دولي الا نس اني ف ي روان دا وهات ان المحكمت ان المس تقلتان المتشابهتان تقدمان التجسيد الفعلي للقضاء الجناي ي الدولي المعاصر ولا همية هاتين المحكمتين سنتناول آل منهما في البنود الا تية: أولا : المحكمة الجناي ية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة: أثر تفاقم الانتهاآات الصارخة لا بسط القواعد الا نس انية م ن نزاع ات يوغس لافيا الس ابقة آ ان م ن الض روري انتظ ار ص دمة الا ح داث الدامي ة الت ي أعقب ت اختف اء يوغس لافيا الس ابقة حت ى يتقب ل المجتم ع ال دولي فك رة إقام ة محكم ة جناي ي ة دولي ة خاصة بهذا البلد وقد أقيمت المحكمة فعلا بموجب ق راري مجل س الا م ن الت ابع للا م م المتح دة رق م 808 و 87) الل ذين اعتم دا ف ي ش باط/ فبراي ر و 7 أي ار/ م ايو 993 وعه د إل ى المحكم ة (مقره ا لاه اي) محاآم ة الا ش خاص المس و ولين ع ن الانتهاآ ات الجس يمة للق انون ال دولي الا نس اني الت ي ارتكب ت ف ي إقل يم يوغس لافيا (565) السابقة ابتداء من الا ول من آانون الثاني/ يناير. 99 وبعد صدور قرار مجلس الا من (808) عام 993 تم تكلي ف الا م ين الع ام للا م م المتحدة بمهمة تحضير مشروع هذه المحكمة الدولية وأعطيت له مهلة (60) س تون يوما من تاريخ ص دور ه ذا الق رار لتق ديم ه ذا المش روع إل ى مجل س الا م ن وتنفي ذا له ذا الق رار أص در الا م ين الع ام تقري را تض من مش روع النظ ام الا ساس ي للمحكم ة (566) وتعليقا على مواد النظام الا ساسي. وعلى أثر ذلك أصدر مجلس الا من القرار رقم (87) ف ي 7 أي ار/ م ايو 993 با نش اء المحكم ة وأق ر مش روع الا م ين الع ام ب دون تع ديل وم ن ث م اآس بت المحكم ة وجوده ا الق انوني ف ي 5 أي ار/ م ايو 993 بمقره ا ف ي (لاه اي) وف ي 5 أيل ول/ سبتمبر 993 ت م انتخ اب القض اة وش غل الم دعي الع ام مكتب ه ف ي 5 ا ب/ أغس طس ( ) ) ينظ ر د. محم د يوس ف عل وان المحكم ة الجناي ي ة الدولي ة يح ث مق دم إل ى ن دوة الق انون ال دولي الا نس اني الواق ع والطم وح المنعق دة ف ي س وريا الناش ر اللجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر مطبع ة الداودي دمشق 00 ص 00. ( ينظر. أ. د. محمود شريف بسيوني المحكمة الجناي ية الدولية مطابع روز اليوسف الجديدة القاهرة, 00 ص.55 ددددددددد

233 994 وأطل ق عل ى المحكم ة أس م (المحكم ة الجناي ي ة الدولي ة ليوغس لافيا الس ابقة) (567). لق د أوض حت الم ادة الا ول ى م ن النظ ام الا ساس ي للمحكم ة اختصاص ها الزم اني حيث نصت على ما يلي: (للمحكمة الدولية سلطة مقاضاة الا ش خاص المس و ولين ع ن الانتهاآات الجسيمة للق انون ال دولي الا نس اني المرتكب ة ف ي إقل يم يوغس لافيا الس ابقة (568) منذ عام 99 وفقا لا حكام هذا النظام الا ساسي). آم ا ن ص النظ ام الا س اس أيض ا عل ى المس و ولية الجناي ي ة الفردي ة بم ا ف ي ذل ك ( ) ري يس الدولة. بالنسبة لبعض الانتهاآات المح ددة والت ي ارتكب ت خ لال الاختص اص المو قت للمحكمة وتلك الجراي م هي:- أ- الانتهاآات الجسيمة لمعاهدة جنيف 949. ب- مخالفات قوانين وأعراف الحرب. ج- الا بادة الجماعية. د- جراي م ضد الا نسانية. (569) وأشار النظ ام الا س اس للمحكم ة الجناي ي ة الدولي ة ب دوره م ن مادتي ه إلى المسو ولية الجناي ية الفردية وقد نصت المادة السادسة على ما يا تي: (6) و (7) (يكون للمحكمة الدولية اختصاص على الا شخاص الطبيعيين بموجب أحك ام ه ذا النظام الا ساسي). آما أفرد النظام الا ساس ي للمحكم ة الجناي ي ة الدولي ة ليوغس لافيا الس ابقة الم ادة السابعة منه للنص على المسو ولية الجناي ية الفردية على النحو الا تي: أ- إن الش خص ال ذي يخط ط أو ي ا مر أو يرتك ب أو يس اعد أو يح رص عل ى التخطيط أو التنفيذ لجريمة مشار إليها ف ي الم واد م ن (5-) م ن ه ذا النظ ام الا ساسي سيكون مسو ولا بصفة فردية عن هذه الجريمة. ) 3 ( ) ( ينظر.أ.د. محمود شريف بسيوني,المحكمة الجناي ية الدولية,مصدر سابق,ص 56 ) ( ينظر. د. محمد أمين الميداني المحكمة الجناي ية الدولية ليوغسلافيا السابقة المجل ة العربي ة لحق وق الا نسان إصدار المعهد العربي لحقوق الا نسان العدد (3) (ب ت) ص 44 ) ( المتهمون وهم: - سلوبودان ميلوسيفيش ري يس يوغسلافيات الفيدرالية. - ميلان ميلتبنوس فيتش ري يس صربيا سابق ا. 3- نيكولا سينونتش ناي ب ري يس الوزراء في يوغسلافيا الاتحادية. 4- دراجولجوب اوجداينتش ري يس هيي ة أرآان جيش يوغسلافيا الاتحادية. 5- رفالجو ستوجلكو وزير الداخلية الصربي سابقا. 6- ورادوآان آاراديتش ري يس صربيا سابقا. 7- ملاديتش قاي د قواد صربيا. ينظر د. واي ل أحمد علام مرآز الف رد ف ي النظ ام الق انوني للمس و ولية الدولي ة دار النهض ة العربي ة القاهرة 00 ص 09. ذذذذذذذذذ

234 ب- الصفة الرسمية لا ي ش خص م تهم س واء آ ان ري يس ا لدول ة أو حكوم ة أو مس و ولا ف ي حكوم ة ل ن تعف ي ه ذا الش خص م ن المس و ولية الجناي ي ة ول ن تخفف من العقوبة. ج - أي فع ل م ن الا فع ال المش ار إليه ا ف ي الم واد م ن (5-) م ن ه ذا النظ ام الا ساسي قد ارتكب من قبل مرؤوس لن يعفي ري يسه من المسو ولية الجناي ي ة إذا آان الري يس ق د عل م أو يفت رض أن يك ون ق د عل م ب ا ن الم رؤوس بس بيله لارتك اب ه ذه الا فع ال أو أن ه ق د ارتكبه ا وأخف ق ال ري يس ف ي اتخ اذ الت دابير الضرورية والمعقولة لمنع هذه الا عمال وعقاب فاعليها. د- تص رف الش خص الم تهم طبق ا لا م ر م ن حكومت ه أو ري يس ه ل ن يعفي ه م ن المسو ولية الجناي ية لك ن يمك ن أن يو خ ذ بع ين الاعتب ار بتخفي ف العقوب ة إذا قررت المحكمة الدولية أن العدالة تقتضي ذلك. ثانيا : المحكمة الجناي ية الدولية الخاصة برواندا: آان للمجازر التي شهدتها رواندا في أفريقيا أثر خ لاف عرق ي وم ا ج رى فيه ا من العديد من جراي م القتل والتنكيل الجماعي التي ارتكبت من قبل قبيلة (الهوتو) ع ام (570) 994 والت ي حص دت أرواح أآث ر م ن ملي ون ش خص م ن قباي ل (التوتس ي). آ ل ذلك دفع حكومة رواندا أن تلجا إلى مجلس الا من الذي آان قد شكل لجنة م ن الخب راء للتحقيق في الجراي م المرتكبة في رواندا عام 994 بموجب قراره المرقم (935) عام.994 واس تنادا عل ى م ا تق دم ف ا ن مجل س الا م ن أص در ق راره الم رقم (955) ف ي 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 994 با نشاء محكمة جناي ية خاصة. مس تندا ف ي ذل ك بموج ب الفص ل الس ابع م ن ميث اق الا م م المتح دة باعتب ار أن الحال ة ف ي روان دا تش كل تهدي د ا للس لم والا م ن ال دوليين وق د عه دت إليه ا مهم ة اس تعادة وحف ظ الس لم والمص الحة الوطني ة بمحاآم ة الا ش خاص ال ذين يع دون مس و ولين ع ن أعم ال إب ادة الا جن اس أو الانتهاآ ات الجس يمة الا خ رى للق انون ال دولي الا نس اني الت ي ارتكب ت ف ي أراض ي رواندا وآذلك المواطنين الروانديين الذين يعدون مسو ولين عن ارتكاب هذه الا عم ال أو الانتهاآات ف ي أراض ي ال دول المج اورة ف ي الفت رة م ن الا ول م ن آ انون الث اني/ي (57) ينار إلى 3 آانون الا ول/ ديسمبر. 994 تتكون المحكمة م ن ثلاث ة أجه زة ومكت ب الم دعي الع ام وقل م المحكم ة ويق ع المقر الرسمي لمحكمة رواندا في أروشا (تنزانيا). ن ص ق رر مجل س الا م ن رق م (955) عل ى النظ ام الا س اس والوس اي ل القض اي ية لمحكم ة روان دا وق د ج اءت الم ادة المتعلق ة بالمس و ولية الجناي ي ة للا ف راد بالنظ ام الا ساس ي مطابق ة لمثيلته ا بالنظ ام الا ساس ي للمحكم ة الجناي ي ة الدولي ة ليوغس لافيا ( ينظر د. محمد يوسف علوان المحكمة الجناي ية الدولية مصدر سابق ص 0. ) ( ينظر. سيس ل أتي ل المحكم ة الجناي ي ة الدولي ة لروان دا المجل ة الدولي ة للص ليب الا حم ر الع دد (58) آانون الثاني/ يناير 998 (ب مت) ص 63. ) ررررررررر

235 السابقة بم ا ي تلاءم م ع ظ روف روان دا فكان ت لمحكم ة روان دا اختص اص مو ق ت م ن الا ول م ن آ انون الث اني/ ين ار 994 وحت ى 3 آ انون الا ول/ ديس مبر 994. وه ي تش به ب ذلك المحكم ة الجناي ي ة الدولي ة ليوغس لافيا الس ابقة الت ي آ ان له ا الح ق ف ي محاآم ة ج راي م الا ب ادة الجماعي ة والج راي م ض د الا نس انية إلا أن انتهاآ ات ق وانين وأع راف الح رب واتفاقي ة جني ف لع ام 949 الخاص ة بالمنازع ات الدولي ة ل م تك ن تخض ع لاختص اص المحكم ة وذل ك بس بب أن طبيع ة الن زاع ف ي روان دا آان ت أهلي ة بينم ا دخل ت انتهاآ ات الم ادة الثالث ة المش ترآة م ن اتفاقي ة جني ف لع ام 949 (57) والبروتوآول الا ضافي الثاني ضمن اختصاص المحكمة. لا ج دال ف ي أن محكم ة روان دا ستس هم بالا حك ام الت ي ستص درها ف ي القض ايا المعروض ة عليه ا ف ي تقلي ل ح الات الاف لات م ن القص اص ف ي أفريقي ا لا ن العقوب ات التي ستصدرها ستبين للمسو ولين السياسيين والعسكريين ولقادة الحرب أنه بالا مكان البحث عنهم ومحاآمتهم ومعاقبتهم على انتهاآات الق انون ال دولي الا نس اني المقترف ة في أي نزاع داخل ي. ولك ي يمك ن للمحكم ة أن ت و دي ال دور المه م ال ذي يع ود له ا ف ي تقري ر المص الحة الوطني ة ومكافح ة الاف لات م ن القص اص ف ي ه ذا البل د وينبغ ي أن يقض ي المجتم ع ال دولي مم ثلا ب الا مم المتح دة والوس اي ل البش رية والمادي ة لا نج از (573) مهمتها على أحسن وجه. نلاحظ با ن ما ينبغي أن تنظر به ه ذه المحكم ة مع رف ومح دد مقارن ة بالمحكم ة العس كرية الدولي ة ف ي يوغس لافيا الس ابقة مح ددة م ن ناحي ة الوق ت وم ن ناحي ة الموضوع وحتى من ناحية جنس ية الا ش خاص المس و ولون ع ن ارتك اب الج راي م الت ي حصلت لغاية أيلول/ سبتمبر 999 هناك ما يقارب م ن (667) ش خص يمثل ون (8) دولة يعملون في هذه المحكمة وقد حددت ميزانية هذه المحكمة لنفس العام المذآور بمق دار ( )$ ب دأت المحكم ة أعماله ا ف ي تش رين الث اني/ ن وفمبر 995 ولحد تاريخ ا ب/ أغسطس 999 أصدرت 5 مذآرة اتهام ضد 48 شخص م ن بي نهم 38 في حالة توقيف وقت ي ولت اريخ تم وز/ يولي و 999 أص درت المحكم ة 4 ق رارات حكم تت راوح م ا ب ين الس جن المو ب د والس جن المح دد لا ش خاص تم ت أدان تهم بج راي م القتل الجماعي وتهم انتهاك قوانين وعادات الحروب وتهم حرب ضد الا نسانية. وختاما لنا ملاحظات على هاتين المحكمتين آالا تي: أولا : إن المحكمت ين الجن اي يتين ال دوليتين الم و قتين ليوغس لافيا الس ابقة ولرواندا أنشا هما مجلس الا من وه ذا المجل س مطع ون ف ي ش رعيته فق د تشكل بنفس الطريق ة وتح ت نف س الظ روف الت ي تش كل به ا وفيه ا محكمت ا ن ورمبرغ وطوآي و فه و نتيج ة م ن نت اي ج الح رب العالمي ة الثاني ة أراد ب ه المنتص رون بض مان ف رض قواع د السياس ة والعلاق ات الدولي ة بع د الح رب ) 3 ( ينظر أ. د. محمود شريف بسيوني المحكمة الجناي ية الدولية مصدر سابق ص 63. ) ( ينظر. أ. د. جينت اومبو المحكم ة الجناي ي ة الدولي ة لروان دا دور المحكم ة ف ي إط ار الواق ع الا فريق ي المجلة الدولية للصليب الا حمر العدد 58 مصدر سابق ص 633. ززززززززز

236 على النحو الذي يريدون وليس غاية حققتها دول العالم جميعها في ظروف ملاي مة من اس تقلال الا رادة وحري ة الاختي ار ع لاوة عل ى أن مجل س الا م ن بمثاب ة حكوم ة والحكوم ة ل يس م ن حقه ا إص دار الق وانين وإن آ ان م ن واجبها تنفيذها فالقوانين يصدرها المشرعون الذين يختارهم الن اس وه و مجلس مطعون فيه وفي المهام التي يمارسها في الوقت الحاض ر لا ن ه يمث ل أقلي ة ودول الع الم ل م تش كله حت ى يج وز ل ه أن يح اآم أبناي ه ا ال ذين ل م يشكلوه. ثاني ا : أن مجل س الا م ن اس تند ف ي إنش اي ها إل ى الفص ل الس ابع م ن ميث اق الا م م المتحدة وهو بهذا يثبت تسيسها وعدم نزاهتها. ثالثا : على الرغم من الانتهاآات التي ارتكبت م ن قب ل حل ف الن اتو أثن اء الحمل ة الجوية على يوغسلافيا عام 998 إلا أن المحكم ة الدولي ة ل م تلف ت النظ ر لمث ل ه ذه الانتهاآ ات لقواع د الق انون ال دولي الا نس اني والت ي ج اءت ه ذه المحكمة لملاحقة مرتكبيها في هذه المنطقة من العالم. المطلب الثالث المحكمة الجناي ية الدولية الداي مة المشكلة باتفاق دولي يعتبر إنشاء المحكمة الجناي ي ة الدولي ة أول محاول ة لا نش اء قض اء دول ي جن اي ي داي م وقد سبق لاتفاقية حظر وقمع جريمة إبادة الجنس البشري 948 واتفاقية حظر وقمع جريمة الفصل العنصري 973 النص على إنشاء محكمة جناي ية دولية دون أن يتحق ق ذل ك بالفع ل. وف ي ع ام 989 طلب ت الجمعي ة العام ة للا م م المتح دة م ن لجن ة ( ) القانون الدولية. دراسة إنشاء محكمة جناي ية دولية وعكفت هذه اللجنة في دورات انعقادها من الثانية والا ربعين 990 إلى الس ادس والا ربع ين ع ام 994 عل ى وض ع مسودة نظام أساسي للمحكمة وأنشا ت الجمعية العام ة لجن ة خاص ة لدراس ة القض ايا الري يسة الفنية والا دارية للمشروع آما آلفت عام 995 لجنة تحض يرية لا ع داد ن ص (574) موح د. وقوب ل عل ى نط اق واس ع اجتم ع خ لال الا ع وام م ن أج ل إتم ام وض ع ن ص موح د ق دم إل ى م و تمر دبلوماس ي عق د بمق ر منظم ة الاغذي ة والزراعة في روما خلال الفترة من 5 حزي ران/ يوني و إل ى 7 تم وز/ يولي و 998 (575) واعتمد النظام الا ساسي للمحكمة الجناي ية الدولية. وسوف نتطرق إلى نشا ة فكرة المحكمة الجناي ية الدولية والهيكل القضاي ي للمحكمة واختصاصاتها ومبادي ها والفرق ( ) تم إنشاء لجنة القانون الدولي بموجب قرار الجمعية العامة للا م م المتح دة بت اريخ تش رين الث اني نوفمبر 947 الدورة () لتعمل أي (اللجنة) تحت إشراف الجمعية العامة ومهمته ا ت دوين وتط وير قواع د الق انون ال دولي. ينظ ر. د. عص ام العطي ة الق انون ال دولي الع ام ط 4 دار الحكم ة للطباع ة والنشر بغداد 987 ص 8. ) ( ينظر د. محمود شريف بسيوني المحكمة الجناي ية الدولية مصدر سابق ص ) ( ينظ ر. أ. د. ش ريف ع تلم المحكم ة الجناي ي ة الدولي ة المواي م ات الدس تورية والتش ريعية (مش روع قانون نموذجي). اللجنة الدولية للصليب الا حمر ط 3 القاهرة 005 ص 7. سسسسسسسسس

237 بينها وبين محكمة العدل الدولية والقواع د القانوني ة وإج راءات التحقي ق والمحاآم ة والحكم والاستي ناف. أولا : نشا ة فكرة المحكمة الجناي ية الدولية راود حل م إنش اء محكم ة جناي ي ة دولي ة منظم ة الا م م المتح دة ع ام 948 وذل ك عندما طلبت الجمعية العام ة م ن لجن ة الق انون ال دولي دراس ة إمكاني ة إنش اء محكم ة جناي ية دولية وداي مة لكن موازين القوى داخل المنظمة الدولية وقفت عقب ة ف ي س بيل استمرار الجهود لتحقيق هذا الامل. لكن الا نسانية دوما آان ت تف زع م ن ه ول الج راي م ضدها فتحاول تحقيق الحلم با نشاء المحكمة ولكنه آان يتحقق على نطاق ضيق حيث تم تشكيل محكمة نورمبرغ ومحكمة طوآيو بعد الحرب العالمية الثانية. وفي أواخر الق رن العش رين ت م تش كيل محكم ة ج زاء دوليت ين للنظ ر ف ي ج راي م الحرب في يوغسلافيا ورواندا. وخلافا للمحاآم الس ابقة الت ي ش كلت للنظ ر ف ي ج راي م وقعت في فت رات ومن اطق مح ددة ش هدت العاص مة الا يطالي ة روم ا عق د م و تمر الا م م المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنيين با نشاء محكمة جناي ي ة دولي ة ف ي الفت رة م ن 5 حزي ران/ يوني و 998 وحت ى 7 تم وز/ يولي و 998. وق د ش ارك ف ي أعم ال المو تمر وفود تمثل (60) دولة (3) منظمة دولية و( 36 ) منظم ة غي ر حكومي ة بص فة أعض اء م راقبين وص در ع ن ه ذا الم و تمر النظ ام ال داخلي للمحكم ة الجناي ي ة الدولية ويعد هذا النظام معاه دة دولي ة ستص بح ناف ذة المفع ول بع د م رور (60) يوم ا من تصديق الدولة (60) عليها. صوت لصالح إنش اء المحكم ة الجناي ي ة الدولي ة الداي م ة (0) دول ة وامتنع ت *) () دولة عن التصويت في حين عارضت (7) دول ( في 3 آانون الا ول/ ديسمبر 000 وقع الري يس الا ميرآي آلنتون على قانون روم ا الا ساس في خطوة إيجابي ة لمص لحة المحكم ة بي د أن موق ف الولاي ات المتح دة ش هد دورا آبي را من ذ تس لم الا دارة الجدي دة بقي ادة ال ري يس ب وش مهامه ا ف ي ع ام 00 وف ي 6 أي ار/ م ايو 00 اتخ ذت حكوم ة الولاي ات المتح دة الا ميرآي ة خط وة غي ر مس بوقة ف ي التراج ع ع ن توقيعه ا عل ى ق انون روم ا الا س اس وب دأت حمل ة عالمي ة لا ضعاف المحكمة والعمل على افلات جميع المواطنين الا ميرآيين م ن العق اب الص ادر (576) بموجب الولاية القضاي ية للمحكمة أم ا من دوب إس راي يل فق د ب رر رف ض حكومت ه إنش اء المحكم ة با ن ه لا يمكنه ا القبول ب ا ن ينظ ر إل ى الاس تيطان ف ي المن اطق المحتل ة عل ى أن ه م ن آبري ات الج راي م الدولية التي يق ع اختصاص ها ض من اختصاص ات المحكم ة الجناي ي ة الا م ر ال ذي يعن ي أنها دولة خارج نطاق الشرعية الدولية وبالضد من قواعد الق انون ال دولي خصوص ا (*) الدول المعترضة هي :الولايات المتحدة الامريكية,اسراي يل,الصين,الهند,العراق, ليبيا,قطر. ) ( منظمة العفو الدولية التهديدات الا ميرآية للمحكمة الجناي ية الدولية ص نقلا ع ن موق ع الانترني ت. في 4 نيسان/ أبريل 006. ششششششششش

238 وأن سياس تها العنص رية والاس تيطانية والاجلاي ي ة تش كل جريم ة ض د الا نس انية, وق د وقفت المجموعة العربية في الاجتماعات التحضيرية في روما موقفا موح دا ومتش ددا إزاء ترحيل السكان وإزاء موضوع الاستيطان. ولع ل الملف ت للنظ ر أيض ا أن إس راي يل ه ي م ن ال دول الت ي عارض ت إنش اء المحكمة ولكنها أضطرت ه ي الا خ رى للتوقي ع عليه ا عش ية إغ لاق ب اب التوقي ع ول م تص ادق عليه ا خصوص ا ف ي ظ ل ال دعوات الدولي ة الت ي تص اعدت لمحاآم ة ش ارون واعتباره مجرم حرب ليس لا عمال ارتكبت في الماض ي بم ا فيه ا ص برا وش اتيلا ب ل نظرا للجراي م المستمرة بحق السكان المدنيين العزل في جنين ونابلس ورام االله وغزة والعديد من المناطق الفلسطينية المحتلة بما فيها محاص رة ال زعيم الفلس طيني ياس ر عرفات وعدد من المق اومين الفلس طينيين ف ي آنيس ة المه د فض لا ع ن ت دمير البني ة التحتية وهدم المنازل والقتل العشواي ي بما في ذلك الا سرى والا صرار على بناء ج دار الفص ل العنص ري وبالض د م ن اتفاقي ات جني ف 949 وبخاص ة الاتفاقي ة الرابع ة وملحقاته ا البروتوآ ول الا ول لع ام 977 ح ول (حماي ة ض حايا الن زاعات المس لحة) وحتى بعد صدور رأي استشاري من محكمة الع دل الدولي ة يقض ي بع دم ش رعية بن اء الج دار ف ا ن إس راي يل ل م تكت رث لا ي رأي ق انوني دول ي آم ا أنه ا لا تحت رم قواع د (577) القانون الدولي وميثاق الا مم المتحدة أو قراراتها. وجدير بالذآر أن العراق اتخ ذ خط وة إيجابي ة مفاجي ة ف ي عه د حكوم ة ال دآتور أي اد ع لاوي حي ث وق ع عل ى النظ ام الا ساس ي للمحكم ة الجناي ي ة الدولي ة ف ي ش باط/ فبراير 005 ولكن الرأي العام فو جيء بعد أسبوعين حين انسحب العراق على نحو (578) مفاجي أيضا ودون ذآر الا سباب أو المبررات. وبالرغم من مرور أآثر من ثمانية أعوام على إنشاء نظام المحكمة فا ن روس يا هي الا خرى لم تصادق عليها في حين أن الصين لم توقع عليها أيضا ودعت أسبانيا باسم ري اسة الاتحاد والدول الباقية إلى الانضمام سريعا إلى معاه دة روم ا لك ي تحظى المحكمة الجناي ية الدولية با س رع م ا يمك ن م ن دع م ع المي مو آ دة عل ى ال دعم غي ر المشروط من الجميع لا ن المحكمة ستكون أداة فعالة في مكافحة الافلات من الج راي م (579) وهو ما صرح به الري يس الفرنسي جاك شيراك أيض ا. وإذا آان موقف إسراي يل مفهوما فلماذا لم تصدق أي من الدول العربية باستثناء الا ردن عل ى نظ ام المحكم ة الجناي ي ة الدولي ة إذ م ا ت زال 8 دول عربي ة خ ارج نظ ام التوقي ع. أل يس ف ي الا م ر ثم ة غراب ة وربم ا التب اس وع دم ق درة عل ى تفه م طبيع ة الص راع ال دولي وبالنتيج ة إيج اد مواق ف متوازن ة منس جمة م ع التط ور ال دولي م ن جه ة وم ن جه ة أخ رى حماي ة مص الح ال دول والش عوب. والاس تعداد للتع اطي م ع المتغيرات والمستجدات وتوظيفها بشكل مناس ب خدم ة للمص الح العربي ة والا س لامية العليا. وقد أقدمت لاحقا دولة جيب وتي عل ى التص ديق عل ى نظ ام محكم ة روم ا وب ذلك ( )ينظ ر عب د الحس ين ش عبان الح وار المتم دن 970 ف ي 0 آ انون الا ول/ ديس مبر 006 المنش ور على موقع الانترنيت.,. 0 آانون الاول /ديسمبر 006. ) ( ينظر عبد الحسين شعبان المصدر نفسة ص 5. 3 ) ( ينظر المصدر نفسه ص 6. صصصصصصصصص

239 تكون الدولة العربية الثانية في حين تظل هذه المسا لة تثير تساؤلات آبيرة حول جدية (580) الحديث عن العدالة الدولية بالنسبة للعديد من البلدان العربية. وبهذه المناسبة لابد من الا شارة إلى فواي د التوقي ع عل ى المعاه دات الدولي ة قب ل إغلاق ب اب التوقي ع وأهمي ة التص ديق عليه ا بم ا ي وفره م ن امتي ازات لل دول الس باقة بذلك لقد حددت المادة 5 من النظام الا ساسي للمحكم ة (الفق رة الا ول ى) غل ق ب اب التوقي ع ف ي 3 آ انون الا ول/ ديس مبر 000 وطبق ا ل ذلك ف ا ن ال دول الموقع ة عل ى المعاه دة س تكون مش ارآتها ف ي جمعي ة ال دول الا عض اء من ذ بداي ة نش ا تها مم ا س يعطيها الفرص ة للمش ارآة ف ي اتخ اذ الق رار وف ي تيس ير عم ل المحكم ة الناش ي ة خصوص ا وأن الجلس ات الا ول ى لجمعي ة ال دول الاعض اء ستش هد مناقش ة قواع د الا جراءات والا ثباتات الخاصة بالمحكم ة وأرآ ان الج راي م المختلف ة الداخل ة ف ي نط اق اختصاص وتعريف لهذه الجراي م. إذا آانت هذه مي زة ال دول الموقع ة ف ا ن مي زة التص ديق س تبدأ مباش رة عن د ب دء وظيف ة المحكم ة بمص ادقة 60 دول ة أو الت ي ستص دق لاحق ا وف ي الجلس ات الا ول ى س تتخذ العدي د م ن الق رارات مث ل انتخ اب القض اة وممثل ي الادع اء وتحدي د الميزاني ة وغيره ا م ن الا ج راءات ول ذلك ف ا ن ع دم مص ادقة ال دول العربي ة س يحرمها م ن ه ذا الامتياز وهو الا مر الذي يمكن تج اوزه بتص ديق ال دول الموقع ة عل ى الاتفاقي ة لتا خ ذ (58) مكانه ا س ريعا ف ي جمعي ة ال دول الا عض اء (الاط راف) ف ي المعاه دة. ولاش ك أن غياب إسراي يل وآذلك الولايات المتحدة حليفتها الا ساسية يمك ن أن يس اعد ف ي اتخ اذ قرارات لصالح الحق العربي وربما لاحقا توجيه لاي حة اتهام لمحاآمة شارون والقيادة الا سراي يلية على ما ارتكبت ه م ن ج راي م ض د الش عب العرب ي الفلس طيني وبخاص ة بع د نفاذ أحكام هذه الاتفاقية وبما توفره ا ليات عمل المحكمة وبالرغم من أن ذل ك يتطل ب وجود أرادة عربية وإسلامية فضلا عن الاستعداد لخوض ه ذه المعرآ ة الدبلوماس ية وحشد وتعبي ة الطاقات لها بما يوفر أسباب النجاح. ثانيا : الهيكل القضاي ي للمحكمة: تتك ون المحكم ة الجناي ي ة م ن هيي ة الري اس ة وش عبة اس تي ناف وش عبة ابتداي ي ة وشعبة تمهيدية ومكتب المدعي العام وقلم آتاب المحكمة وسوف يكون عدد القضاة م وزعين عل ى ه ذه الا قس ام مب دي يا (8) قاض يا ي تم انتخ ابهم ل دورات م دتها (9) س نوات غي ر قابل ة للتمدي د وي تم الانتخ اب عل ى أس اس أغلبي ة ثلث ي أص وات ال دول الا عض اء آم ا يمك ن انتخ اب القض اة م ن ب ين م واطنين ال دول الا عض اء باللاي ح ة ( ) ( ) أما الدول العربية التي لم توقع عل ى معاه دة روم ا فه ي تس ع دول (با ض افة فلس طين) وه ي: ت ونس المملكة العربية السعودية قطر ليبيا لبنان موريتانيا الصومال العراق بينما وقعت الجزاي ر ف ي 000//8 والبح رين ف ي 000// وج زر القم ر ف ي 000/9/ وجيب وتي (وص دقت عليه ا في ا بع د) ف ي 000/0/6 ومص ر ف ي 998//6 والا ردن ف ي 998/0/7 (وص دقت عليه ا فيم ا بع د) والكوي ت ف ي 000/9/8 والمغ رب ف ي 000/9/8 وعم ان ف ي 000//0 والسودان ف ي 000/9/8 وس ورية 000//9 ودول ة الا م ارات ف ي 000//9 وال يمن ف ي 000//8. ينظر. عبد الحسين شعبان,مصدر سابق ص 7. ينظر ماجد عادل المحكمة الجناي ية الدولية والسيادة الوطني ة مرآ ز الاهرام ات للدراس ات السياس ية والا ستراتيجية القاهرة 00 ص ضضضضضضضضض

240 الا ساسية فقط على أنه لا يمكن اختيار قاضيين من دولة واحدة. أم ا اللغ ات الرس مية فهي: الا نكليزية والعربية والفرنسية والا سبانية والصينية والروسية أما لغ ات العم ل فتقتصر على الا نكليزية والفرنسية. ثالثا : اختصاص المحكمة: يمكن إيجاز اختصاص المحكمة في جوانب أربعة: - الاختصاص الموضوعي: يشمل اختصاص المحكمة الجراي م التالي ة (م 9-5) (58). جريم ة إب ادة الج نس البش ري والج راي م ض د الا نس انية وج راي م الح رب وجريم ة الع دوان حي ث تم ارس المحكم ة اختصاص ها تج اه ه ذه الجريمة حيثما يتم إقرار تعريف لها والشروط اللازمة لممارس ة المحكم ة له ذا (583) الاختصاص وإن اختصاص المحكمة يميز وفقا للمادة ) 8 ف ج/ (. أيض ا إل ى الج راي م الت ي ترتك ب خ لال المنازع ات المس لحة غي ر ذات الط ابع الدولي مثل تلك المنصوص عليها في (م 3 ) المش ترآة م ن اتفاقي ات جني ف لع ام 949. (فا خ ذ الره اي ن والاعت داء عل ى الس لامة الجس دية أو عل ى الحياة أو على آرامة الا نسان). وغيره ا م ن الا فع ال الت ي تخ الف الق وانين والا عراف المطبقة على تلك المنازعات (مثل شن هجوم عمدي ضد الس كان المدنيين أو الا هداف المدني ة والس لب أو النه ب أو ع دم قب ول اس تلام أي (584) شخص (. - الاختص اص الزمن ي: تم ارس المحكم ة وفق ا للم ادة () اختصاص ها فق ط بخصوص الجراي م التي يتم ارتكابها بع د دخ ول النظ ام الا ساس ي حي ز النف اذ (مب دأ ع دم الرجعي ة الموض وعية). وق د ن ص النظ ام الا ساس ي عل ى دخول ه حيز النفاذ في اليوم الا ول للشهر التالي لمرور (60) يوما على إيداع وثيق ة التصديق (أم ا القب ول أو الموافق ة أو الانض مام) ل دى الس كرتير الع ام للا م م المتحدة. وقد تم ذلك فعلا في الا ول من شهر تموز/ يوليو الاختصاص الشخص ي: تم ارس المحكم ة اختصاص ها فق ط تج اه الا ش خاص ال ذين يرتكب ون ج راي م بع د دخ ول النظ ام الا ساس ي حي ز التنفي ذ (م 4 ) وبالت الي لا يمك ن محاآمة أي شخص عن جراي م ارتكبها قب ل ذل ك (مب دأ ع دم الرجعي ة الشخص ية) وم ع ذلك لا يمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصها تج اه الا ش خاص ال ذين آ ان عم رهم أق ل من (8) سنة وقت ارتكاب الجريمة (م 6). ) ( ينظر. أ. د. شريف عتلم المحكمة الجناي ية الدولية المواي مات الدستورية والتش ريعية مص در س ابق ص 87. ) ( ينظر المصدر نفسه ص 94. (3) ينظر. د. أحمد أب و الوف ا النظري ة العام ة للق انون ال دولي الا نس اني (ف ي الق انون ال دولي الا نس اني والشريعة الا سلامية) مصدر سابق ص 46. ططططططططط

241 4- ممارس ة المحكم ة لاختصاص ها:تم ارس المحكم ة اختصاص ها ف ي الا ح وال الا تية(المواد 3.(5 با حال ة إل ى الم دعي الع ام م ن دول ة ط رف ف ي النظ ام الا ساس ي. أو با حال ة إل ى المدعي العام من مجلس الا من بالتطبيق للفص ل الس ابع م ن ميث اق الا م م المتح دة أو إذا فتح المدعي العام تحقيقا من تلقاء نفسه بخصوص معلومات خاصة بالجراي م الت ي تدخل ف ي اختص اص المحكم ة. وآم ا يج وز للدول ة غي ر الط رف وفق ا للفق رة (3) م ن المادة () من النظام الا ساسي للمحكمة الجناي ية الدولي ة بموج ب إع لان ي ودع ل دى سجل المحكمة أن تقبل ممارسة هذه المحكمة لاختصاصاتها فيما يتعلق بالجريم ة قي د البحث على أن تتعاون الدولة غير الطرف مع المحكمة دون أي تا خير واستثناء وفق ا (585) لا حكام الباب التاسع من هذا النظام والخاص بالتعاون الدولي والمادة القضاي ية. أما بالنسبة لوقف إجراءات التحقيق والملاحق ة: يمك ن وق ف إج راءات التحقي ق أو الملاحقة لمدة أثنى عشر شهرا بمقتضى قرار صادر عن مجلس الا م ن ب التطبيق للفصل السابع من الميثاق ينص على ذلك ويمكن للمجلس تجدي د مث ل ه ذا الطل ب (م ( ). (6 ولمجلس الا من ه ذه الس لطة فق ط بخص وص المحكم ة الجناي ي ة الدولي ة ال واردة في النظام الا ساسي للمحكمة الجناي ية الدولية للفصل فيها وفقا للقانون الوطني ولكن ليس من حق مجلس الا من طلب وق ف إج راءات التحقي ق والملاحق ة لم دة أثن ى عش ر شهرا أو لا ي مدة أخرى وذلك للا سباب الا تية: لا ن سلطة هذه المحكمة ورد النص عليها صراحة في النظام الا ساس ي للمحكم ة بخصوص المحكمة الجناي ية الدولية وليس للمحاآم الوطنية. وأن ه ذه الس لطة المق ررة لمجل س الا م ن س لطة اس تثناي ية وم ن المع روف بالض رورة أن الاس تثناء لا يتوس ع في ه ولا يق اس علي ه آم ا أن أي تفس ير يج ب أن يفسر تفسيرا ضيقا وأن مجلس الا من إذا خرج عما ذآرناه أعلاه وطل ب م ن المح اآم الوطنية وق ف إج راءات التحقي ق والملاحق ة يك ون ق د خ الف ن ص الم ادة (7/) م ن ميثاق الا مم المتحدة. والتي تنص عل ى ع دم ج واز الت دخل ف ي الش و ون الت ي تع د م ن صميم السلطات الداخلية للدول. رابعا : مبادئ المحكمة الجناي ية الدولية: ) ) ( ينظر د. محمد حمد العسبلي المرآ ز الق انوني لا س رى الح رب ف ي الق انون ال دولي الا نس اني مص در سابق ص 500. ( فعلا وتحت ضغط من الولايات المتحدة الا ميرآية تبنى مجلس الا من القرار رق م 4 ف ي تم وز/ يوليو 006 الذي طلب من المحكمة الجناي ي ة الدولي ة إرج اء أي ملاحق ة أو تحقي ق محاآم ة خاص ة با فراد ينتمون إلى دولة ليست طرفا في النظام الا ساسي للمحكمة وتشارك في عمليات ينفذها مجلس الا من أو با ذن منها وذلك لمدة أثني عشر شهرا وقد حدد المجلس ذلك القرار ويعت زم تجدي ده عل ى ما يبدو لفترات مماثلة. ظظظظظظظظظ

242 تقوم المحكمة على خمسة مبادئ وهي: - أنه ا نظ ام قض اي ي دول ي نش ا ب ا رادة ال دول الا ط راف الموقع ة والمنش ي ة للمحكمة. - ان اختص اص المحكم ة س يكون اختصاص ا مس تقبليا فق ط ول يس ف ي وارد أعماله با ثر رجعي. 3- ان المحكمة (الدولية) سيكون مكملا للاختصاص القضاي ي (ال وطني) أي أن الا ولوي ة للاختص اص ال وطني ولك ن المحكم ة بامكانه ا ممارس ة اختصاص اتها ف ي ح التين: الا ول ى: عن د انهي ار النظ ام القض اي ي ال وطني والثاني ة: عن د رفض ه أو فش له ف ي القي ام بالتزامات ه القانوني ة ب التحقيق ومحاآمة الا شخاص المتهمين بارتكاب الجراي م. 4- اقتصر اختصاص المحكمة على ثلاث جراي م هي جراي م الحرب والجراي م ض د الا نس انية وجريم ة إب ادة الج نس البش ري (م 5 ) م ن معاه دة روم ا. أم ا بخصوص جريمة العدوان لم تعرف هذه الجريمة بل وضع ن ص خ اص ب ه أن هذا التعريف سيا تي لاحقا في مو تمر لمراجعة هذه الجريمة تنص علي ه الاتفاقية بعد 7 سنوات من دخ ول النظ ام السياس ي حي ز ا لتنفي ذ وبالت الي (586) سيعلق تطبيق هذه الجريمة في تلك الا ثناء في حين تعريفها. 5- المسو ولية المعاقب عليها هي المسو ولية الفردية. والج دير بال ذآر أن اللاي ح ة الا ساس ية لا تعت د بالحص انة الناش ي ة ع ن المراآ ز الرسمية لري يس الدولة أو ري يس حكومة أو وزير بالحكومة أو عضو برلمان حيث لن يكون هناك معافاة من المسو ولية الجناي ية وبالتالي لن يسمح بطلبات الحصانة القاي مة على المرآز الرسمي للشخص أثن اء المحاآم ات آم ا أن أعض اء الق وات المس لحة أو أعضاء المجموعات المساعدة له ا يقع ون تح ت طاي ل ة المس اي لة وذل ك للا عم ال الت ي (587) يرتكبونها مباشرة أو الا عمال التي يرتكبها مرؤوسوهم. خامسا : الفرق بين المحكمة الجناي ية الدولية ومحكمة العدل الدولية: لن تكون المحكمة جهازا من أجه زة الا م م المتح دة إلا أنه ا هيي ة قض اي ية دولي ة مستقلة وستكون وثيقة الصلة بالا مم المتحدة عن طريق عدد م ن الاتفاقي ات الرس مية وذلك على العكس من محكمة العدل الدولية التي هي أحد الا جهزة الست التابع ة للا م م المتحدة والتي تختص بسلطة حل المنازعات بين الدول بينما تقتصر س لطة المحكم ة الجناي ية الدولية على الجراي م التي يرتكبها الا فراد وتكون قراراتها ملزم ة إم ا ق رارات محكم ة الع دل الدولي ة فه ي استش ارية غي ر ملزم ة والمحكم ة تج د فك رة الس وابق ) ( ينظر د. محمد فهاد الشلالدة القانون الدولي الا نساني مصدر سابق ص 400. ) ( ينظر. أ. د. محمود شريف بسيوني المحكمة الجناي ية الدولية مصدر سابق ص 39. ععععععععع

243 القض اي ية مج الا للتطبي ق إم ام المحكم ة عل ى عك س الح ال بالنس بة لمحكم ة الع دل (588) الدولية والتي لم ينص نظامها الا ساسي على ذلك. سادسا : القواعد القانونية التي تطبقها المحكمة: بالنسبة للقانون الواجب التطبيق تطبق المحكمة (م ):- أ- نظامه ا الا ساس ي أو لاي ح ة عناص ر الجريم ة (وه و عب ارة ع ن العناص ر الخاص ة بك ل جريم ة والت ي ي تم الموافق ة عليه ا با غلبي ة ثلث ي الا عض اء الا طراف) وقواعد الا جراءات والا ثبات الخاصة بالمحكمة. ب- المعاه دات واجب ة التطبي ق ومب ادئ وقواع د الق انون ال دولي بم ا ف ي ذل ك المبادئ المستقرة لقانون النزاعات المسلحة. ج- المبادئ العامة التي تقتبسها المحكمة من الق وانين الوطني ة لل نظم القانوني ة في العالم. د- يمك ن للمحكم ة تطبي ق المب ادئ والقواع د القانوني ة الت ي أخ ذت به ا ف ي قراراتها السابقة (سوابق قضاي ية). ) ( ينظر د. احمد أبو الوفا النظرية العامة للقانون الدولي الا نساني مصدر سابق ص 48. غغغغغغغغغ

244 سابعا : إجراءات التحقيق والمحاآمة والحكم والاستي ناف: أ- إجراءات التحقيق: يحت وي الب اب الخ امس إج راءات التحقي ق والملاحق ة الم واد (53 6) وتتلخص أحكام ه بم ا ي ا تي: أن للم دعي الع ام أن يف تح تحقيق ا إذا آان ت هن اك أس باب جدية تو يد احتمال ارتكاب الش خص للجريم ة. وأن الش خص موض وع التحقي ق يتمت ع بالعديد من الحقوق منها حق إلا يشهد ضد نفسه وإلا يعترف با نه مذنب وألا يخض ع لا ي أآ راه أو تهدي د وأن يك ون مع ه مت رجم وهيي ة دف اع وأن ي تم التحقي ق مع ه ف ي حضور محاميه... الخ. تختص داي رة المحاآمة التمهيدي ة ب بعض الا م ور منه ا: إص دار الا وام ر اللازم ة لس ير التحقي ق وآفاي ة حماي ة الحي اة الخاص ة للمجن ي عل يهم والش هود والس ماح للمدعي العام با جراء تحقيق ف وق إقل يم دول ة م ا إص دار أوام ر الق بض عل ى ش خص ما وأوامر مثوله إمام المحكمة.. الخ. ب- المحاآمة: يحتوي الب اب الس ادس م ن النظ ام الا ساس ي للمحكم ة الجناي ي ة الدولي ة القواع د الخاص ة بالمحاآم ة ف ي الم واد (م ن 6 76) والض مانات القانوني ة بحماي ة الم تهم وأن تكون المحكمة عادلة وبحضور المتهم مع مراعاة المبادئ السابق ذآره ا أع لاه ويصدر حكمها عند الاختلاف بالا غلبية (المواد 63 وما بعدها). ج- العقوبات: ترد العقوبات في الباب السابع من النظام الا ساس للمحكمة الجناي ي ة الدولي ة ف ي المواد (77 78) التي يمكن للمحكمة توقيعها على الفرد الم دان بارتك اب جريم ة م ن قاي مة الجراي م الواردة في المادة (5) من هذا النظام الا ساسي ويمكن إصدارها من قبل المحكمة. وهذه العقوبات هي: - السجن لعدد محدود من السنوات لفترة أقصاها 30 سنة. - السجن المو بد. 3- ف رض الغرام ة إض افة عل ى الس جن وف ق المع ايير المنص وص عليه ا ف ي القواعد الا جراي ية وقواعد الا ثب ات ومص ادر العاي دات والممتلك ات والا ص ول المتا تي ة م ن تل ك الجريم ة دون المس اس بحق وق الا ط راف الثالث ة الحس نة (589) النية. د- استي ناف أحكام المحكمة وطلب مراجعتها: يمكن استي ناف أحكام المحكمة (المادتان 8 83) في الا حوال الا تية:- ( ) ينظر د. محمد حمد العسبلي المرآ ز الق انوني لا س رى الح رب ف ي الق انون ال دولي الا نس اني مص در سابق ص 505. ففففففففف

245 - بالنسبة لا حكام الا دانة أو العقاب يمكن للمدعي العام وآذلك الشخص المدان استي نافها للا سباب الا تية العيب ف ي الا ج راءات الخط ا ف ي الوق اي ع الخط ا في القانون. - يمك ن للم دعي الع ام وآ ذلك الش خص الم دان تق ديم اس تي ناف ف ي حال ة ع دم التناسب بين العقوبة التي تم توقيعها والجريمة التي تم ارتكابها. 3- يمك ن اس تي ناف الق رارات الا خ رى الت ي تص در م ن المحكم ة (آ القرارات المتعلق ة بالاختص اص أو القب ول أو تل ك الخاص ة ل رفض إط لاق س راح الشخص موض وع التحقي ق أو الملاحق ة). آ ذلك يمك ن طل ب مراجع ة الحك م عند تكش ف واقع ة جدي دة حاس مة (م 84). وختام ا يمك ن الق ول أن ه ب الرغم م ن النت اي ج الت ي حققته ا المح اآم الدولي ة الخاص ة ف ي ملاحق ة مرتكب ي انتهاآ ات الق انون ال دولي والنت اي ج المرج وة م ن أنش اء المحكم ة الجناي ي ة الدولي ة لتطبي ق أحك ام الق انون ال دولي توج د بع ض المش كلات تحت اج للمعالجة وهي: - تا خير أعم ال محكمت ي يوغس لافيا الس ابقة وروان دا بس بب ع دم ال نص عل ى تبني مجلس الا من لتنفيذ قراراتهما وخاصة فيما يتعل ق با لق اء الق بض عل ى المتهمين. - الدور الكبي ر ال ذي يق وم ب ه مجل س الا م ن فيم ا يخ ص الا حال ة إل ى المحكم ة الجناي ي ة الدولي ة أو إرج اء التحقي ق أو المحاآم ة للم تهم لم دة أثن ى عش ر شهرا بناء عل ى ق رار ه ذا المجل س إل ى المحكم ة ويمك ن تجدي د ه ذا الق رار بدون حدود. 3- وجود جوانب إجراي ية قد تعرقل أعم ال المحكم ة الجناي ي ة الدولي ة آض رورة موافقة الدولة على ملاحقة الا فراد ال ذين ارتبك وا الج راي م ال وارد ف ي الم ادة (5) م ن النظ ام الا ساس ي له ذه المحكم ة إم ا بع دم التس ليم أو الت ردد وع دم الجدية في محاآمتهم. ققققققققق

246 م( ج/ م( ج/ م( ج/ م( ج/ المبحث الثالث الرقابة على تطبيق القانون الدولي الا نساني لا ت زال المراقب ة م ن أص عب المش كلات فيم ا يتعل ق بتطبي ق الق انون ال دولي الا نساني الذي يطبق ف ي حال ة الن زاعات المس لحة وبم ا أن الا ط راف الس امية تلت زم التزاما داي ما باحترام الاتفاقيات التي وافقت عليها ووقعتها فا ن الض رورة تقتض ي أن تتخذ تلك الا طراف الت دابير اللازم ة لت ا مين احت رام الق انون لاس يما ف ي حال ة الن زاع المسلح وإزاء النظام العالمي الراهن لابد لا ي نظام أو رقابة أو إشراف من الاعتماد على حسن نوايا الا طراف التي صدقت على القانون ورغبتها في تطبيقه وبالرغم من آل هذه الالتزامات من قب ل الا ط راف الس امية ودرج ة آف اءة وفعالي ة عملي ات النش ر والتدريب لتطبيق هذا القانون فلا يمكن اس تبعاد إمكاني ة أو فرص ة وق وع الانتهاآ ات الفردية فا ن التزام الا طراف المتعاقدة بوضع حد له ذه الانتهاآ ات المتض من بوض وح ضمن الالتزام العام باحترام اتفاقيات جنيف الا ربعة والبروتوآولين الا ض افيين يتك رر (590) م ع إض افة الالتزام ات المتص لة بقم ع ه ذه الانتهاآ ات. وللتعري ف عل ى ض مانات الرقابة على تطبيق القانون الدولي الا نساني س وف نقس م المبح ث إل ى مطلب ين نبح ث في: المطلب الا ول: نظام الرقابة المطلب الث اني: الج زاء المترت ب عل ى مخالف ة قواع د الق انون ال دولي الا نس اني ويتضمن فرعين. الفرع الا ول: الا فعال التي يتعين قمعها. الفرع الثاني: من المسو ول عن هذه الانتهاآات. وما العمل. 85 ف / 46 ف 3 (4 9 ف 3 (3 50 ف 3 ( ( ( ) ينظ ر (م 49 ف 3 ل ). ككككككككك

247 المطلب الا ول نظام الرقابة م ن المس لم ب ه أن أي نظ ام ق انوني دول ي يحت اج إل ى نظ ام فع ال للرقاب ة عل ى تطبيقه وه ذا م ا فعلت ه اتفاقي ات جني ف الا ربع ة وبروتوآوليه ا الا ض افيين عل ى نظ ام ق انوني لرقاب ة تطبي ق أحك ام الق انون ال دولي الا نس اني وذل ك م ن خ لال نظ ام الدول ة الحامية أو بديلها واللجنة الدولية لتقصي الحقاي ق واللجنة الدولية للصليب الا حمر. أولا : نظام الدولة الحامية power) (The protecting أو بديلها: الدولة الحامية هي دولة محايدة أو دول ة أخ رى ليس ت طرف ا ف ي الن زاع يعينه ا أح د أط راف الن زاع ويقبله ا الخص م وتواف ق عل ى أداء المه ام المس ندة إل ى الدول ة الحامية وفقا للمواد (8) م ن اتفاقي ة جني ف الا ول ى والثاني ة والثالث ة والم ادة (9) م ن اتفاقية جنيف الرابعة والمادة ( ج/ ( من البروتوآول الا ضافي الا ول لعام 977. أم ا الب ديل فه ي منظم ة تح ل مح ل الدول ة الحامي ة طبق ا للم ادة (5/ 4) م ن البروتوآ ول الا ض افي الا ول فف ي حال ة ع دم تعي ين دول ة حامي ة يج ب عل ى أط راف النزاع أن تقبل دون إبطال العرض الذي تقدمه اللجنة الدولية للص ليب الا حم ر أو أي ة منظمة أخرى تتوفر فيها آافة ض مانات الحي اد والفاعلي ة ب ا ن تعم ل آب ديل بع د إج راء المشاورات اللازمة م ع ه ذه الا ط راف ومراع اة نت اي ج ه ذه المش اورات ويخض ع قي ام مث ل ه ذا الب ديل بمهام ه بموافق ة أط راف الن زاع ويب ذل ه و لاء الا ط راف آ ل جه د لتس هيل عم ل الب ديل ف ي القي ام بمهم ة طبق ا للاتفاقي ات وه ذا الملح ق (البروتوآ ول) يحصل ممثلو الدول الحامي ة أو من دوبوها المعت رف به م عل ى ت رخيص بالوص ول دون استثناء يذآر على أي مكان يك ون أس رى الح رب محتج زين في ه. آم ا يتع ين أن يص لوا أيض ا إل ى المراآ ز الت ي يش غلها الس جناء وليتمكن وا م ن التح دث معه م عل ى انفراد وبدون شهود حسبما تقتضي القاعدة العامة سواء تح دثوا شخص يا مباش رة أو اس تعانوا بمت رجمين وآم ا تق وم الدول ة الحامي ة أو ب ديلها بالا ش راف عل ى تطبي ق القانون الدولي الا نساني. ويج ب ألا يتج اوز ممثل و ال دول الحامي ة أو من دوبوها ف ي أي ح ال م ن الا ح وال حدود مهمتهم بمقتض ى ه ذه الاتفاقي ة وعل يهم بص فة خاص ة مراع اة مقتض يات أم ن الدولة التي يقوم ون فيه ا بواجب اتهم ولا يج وز تقيي د نش اطاتهم إلا إذا اس تدعت ذل ك (59) الضرورات الحربية وحدها ويكون ذلك بصفة استثناي ية ومو قتة. ويلاحظ أن اختيار الدول الحامية يكون بناء عل ى اتف اق ب ين ه ذه ال دول وال دول المتحاربة غير أن هذا الاتفاق يجب أن لا يو ثر على النظام القانوني لا طراف الن زاع أو على سيادة أي إقليم آان وتع د ال دول الحامي ة وس طاء ب ين أط راف الن زاع وتق دم هذه الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات الت ي ) ( ينظر. (م 0)/ ج. للللللللل

248 تتوافر فيها مصلحة الا شخاص المحميين وعلى الا خص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو تفسير أحكام اتفاقيات جنيف. ولهذا الغرض يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لا ط راف الن زاع بن اءا عل ى دع وة أح د الا ط راف أو م ن تلق اء ذاته ا اقتراح ا باجتم اع ممثليه ا وعل ى الا خ ص ممثل ي الس لطات المس و ولة ع ن الجرح ى والمرض ى والا س رى وآ ذلك أف راد م ن الخ دمات الطبي ة والديني ة عن د الاقتض اء عل ى أرض محاي دة تخت ار بطريق ة مناس بة. وتلت زم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم له ا تحقيق ا له ذا الغ رض. ولل دول الحامي ة أن تقدم إذا رأت ضرورة لذلك اقتراحا يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلى دولة محايدة أو تفوض ه اللجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر للاش تراك ف ي ه ذا (59) الاجتماع. أضف إلى ذلك أن الدول الحامية له ا أن ت نظم عملي ات إنق اذ ومس اعدة للم دنيين (593) من الا قاليم المحتلة. ومن الملاحظ أنه ما من شك في قيمة الدور الذي يمكن أن تلعب ه ال دول الحامي ة ف ي الرقاب ة عل ى تطبي ق قواع د الق انون ال دولي الا نس اني بي د أن نج اح ه ذا ال دور متوقف دون شك على مجموعة م ن العوام ل أهمه ا قب ول ال دول القي ام به ذه المهم ة وتعاون أطراف النزاع معها ولكن من الملاح ظ م ن خ لال الس وابق الدولي ة أن ه قلم ا تقبل الدول القيام بهذه المهمة وأن تعاون المتحاربين أمر مش كوك في ه داي م ا أض ف إلى ذلك الصعوبات العملية التي تواجهها الدول الحامية أثناء تا دية مهمتها. ومن دراستنا للحروب بع د الح رب العالمي ة الثاني ة ومن ذ توقي ع اتفاقي ات جني ف الا ربعة لعام 949 لم تعين دولة حامية إلا في ثلاث فقط من المنازعات العديدة الت ي وقع ت ألا وه ي ح رب الس ويس ع ام 956. وح رب ج امو آش مير وب نغلادش ع ام (594) 96 والحرب بين الهند وباآس تان ف ي الع امين والس بب يع ود لعدة عوامل منها آون الخص وم ل م يك ن ف ي بع ض المنازع ات م ن المنض مين جميع ا إلى الاتفاقيات وأغلب النزاعات ذات طابع داخلي. أو عدم قطع العلاقات الدبلوماس ية ب ين المتح اربين ول ذلك اعتب روا أن ه لا مح ل للمراقب ة الدولي ة أو أن بع ض ال دول المتحاربين تميل إلى إنكار قيامه ا ب الحرب أو إل ى تش ويه الحق اي ق. وذل ك تهرب ا م ن إدانة الا مم المتحدة لاستخدام القوة العسكرية. ثاني ا: اللجنة الدولية لتقصي الحقاي ق: أثبتت تجارب العلاقات العداي ي ة ب ين أط راف الن زاع ال دولي وج ود ع دة نق اي ص في نصوص الم واد المنص وص عليه ا ف ي اتفاقي ات جني ف لع ام 949 ث م اس تحداث ه ذه اللجن ة م ن بروتوآ ول جني ف الا ول ع ام 977 لاس تكمال ال نقص ال ذي آ ان موجودا في اتفاقيات جنيف الا ربع وأآد المو تمرون في المادة (90) م ن البروتوآ ول ) 3 ( ينظر. (م ) المشترآة بين اتفاقيات جنيف الا ربعة لعام 949. ) ( ينظر (م /(74 3 ج 4. ) ( ينظر أ. د. جان بكتيه القانون الدولي الا نساني تطوره ومبادي ه مصدر سابق ص 75. ممممممممم

249 3 ) 4 الا ول قاع دة الاتفاقي ات وض رورة تش كيل جه از جدي د يت ولى: التحقي ق ف ي الوق اي ع (595) المتعلق ة ب ا ي إدع اء خ اص بانته اك جس يم. آم ا حددت ه الاتفاقي ات وه ذا الملح ق (البروتوآول). العمل على إعادة احترام أحكام هذه الاتفاقيات وه ذا الملح ق (البروتوآ ول) م ن (596) خلال مساعيها الحميدة. وليس ت اللجن ة هيي ة قض اي ية وإنم ا ه ي هيي ة داي م ة محاي دة وغي ر سياس ية وتتكون من خمسة عش ر عض وا عل ى درج ة عالي ة م ن الخل ق ومش هود له م بالحي اد (597) (598) وي تم انتخ ابهم لم دة خم س س نوات. وم ا ل م تتف ق الا ط راف المعني ة عل ى شيء ا خر فان جمي ع التحقيق ات تتولاه ا غرف ة تحقي ق تتك ون م ن س بعة أعض اء م ن غير رعايا أط راف الن زاع خمس ة م ن بي نهم م ن أعض اء اللجن ة وعض وان خاص ان (599) يعين آل من طرف النزاع واحدا منهم. وفضلا عن الا دلة المقدمة من أط راف الن زاع يج وز للجن ة أن تبح ث ع ن أدل ة أخرى وأن تج ري تحقيق ا ف ي الموق ف عل ى الطبيع ة. ولع رض الا دل ة عل ى الا ط راف (600) ويكون من حق الا طراف التعليق على هذه الا دلة والاعتراض عليها. واستنادا إلى التحقيق الذي تجريه غرفة التحقيق تعرض اللجن ة عل ى الا ط راف تقري را بنت اي ج ه ذا التحقي ق م ع التوص يات الت ي تراه ا مناس بة وإذا عج زت غرف ة التحقي ق ع ن الحص ول عل ى الا دل ة الكافي ة للتوص ل إل ى نت اي ج تق وم اللجن ة ب ا بلاغ الا ط راف المعني ة با س باب ه ذا العج ز ولا يج وز للجن ة أن تنش ر علن ا النت اي ج الت ي (60) توصلت إليها إلا إذا طلب منها ذلك صراحة جميع أطراف النزاع. ويشترط لتش كيل اللجن ة موافق ة عش رين دول ة م ن ال دول المنظم ة إل ى الملح ق (60) (البروتوآول) على قبول اختص اص ه ذه اللجن ة. وه و م ا تحق ق من ذ أن أص درت ) ( الانتهاآات الجسيمة حسب اتفاقيات جنيف لعام 949. أ- القتل العمد. ب- التعذيب أو المعاملة غير الا نسانية بما في ذلك التجارب البيولوجية. ج- التسبب عمدا في التعريض لا لام شديدة أو إصابة خطيرة للجسم أو الصحة. د- تدمير ومصادرة الممتلكات على نطاق واسع. ه- اآراه أسير حرب أو شخص مدني على الخدمة في قوات دولة معادية. و- تعمد أو حرمان أسير حرب أو شخص مدني من الحق في محاآمة عادلة وعادية. ز- نفي أو نقل شخص مدني على نحو غير مشروع أو حبسه دون مبرر قانوني. ح- أخذ المدنيين آرهاي ن. ( ينظر. م 90 ف ح/ ل. ) ( ينظر. (م / 90 ل ). ) ( المادة 90 ف(ب)/ل. ) ( المادة نفسها فقرة (3 ب)/ ل. 3 ) ( المادة نفسها فقرة (4 أ ب ج). 4 ) ( المادة نفسها فقرة (5 أ ب ج). 5 ) ( المادة نفسها فقرة (أ ب). ننننننننن

250 م( ج/ آندا إعلام القبول لتصبح بذلك الدولة العشرين التي تصدر هذا الا ع لان. وق د عق د ف ي بي رن ف ي 5 حزي ران/ يوني و 99 بن اء عل ى دع وة م ن سويس را بوص فها جه ة إيداع اتفاقيات عام 949 والملحقين (البروتوآولين) الا ضافيين لعام 977 اجتم اع لانتخ اب أعض اء اللجن ة الخمس ة عش ر وق د انعق د الاجتم اع التا سيس ي للجن ة ف ي حزيران/ يونيو 99 (بيرن) وتم أثر ذلك إقرار النظام الداخلي للجنة ومعظم ال دول التي أعلنت قبولا لاختصاص اللجنة حتى الا ن دول أوربية. أما بخصوص اختصاصها في التحقيق معلق في النهاية عل ى ش رط أساس ي ه و أن تعلن الدول الا طراف في البروتوآول با نها تعترف باختصاص اللجن ة ب التحقيق ف ي مثل هذه الا دعاءات قبل أي طرف ا خر في البروتوآول يقبل الالتزام ذاته وب دون ذل ك لن يكون لها أن يباشر اختصاصاتها في مواجه ة ال دول الا ط راف ف ي اتفاقي ات جني ف الا رب ع والبروتوآ ول الا ول آم ا أنه ا وس يلة تنحص ر عل ى ال دول الا ط راف ف ي (603) البروتوآول دون غيرها. أن الدول هي التي وافقت على أنشاء جهاز جدي د لتعزي ز الا لي ات الموج ودة م ن قبل والمعنية بتطبيق القانون الدولي الا نساني وم ن ث م ف ا ن س ير أعم ال ه ذا الجه از سوف يتوقف على الدول ومدى التزامها با حكام القانون الدولي الا نساني. ثالثا : اللجنة الدولية للصليب الا حمر: عن د وق وع ن زاع مس لح ب ين دولت ين أو أآث ر ي و دي ذل ك إل ى قط ع العلاق ات الدبلوماس ية تتطل ب م ن ال دول تعي ين (دول ة حامي ة) لرعاي ة مص الحها عن د ط رف الن زاع الا خ ر وأحيان ا تتوق ف انتف اع الا ش خاص المحمي ين بجه ود الدول ة الحامي ة بغض النظر عن أسباب ذلك التوقف. فهنا يتطلب من أطراف النزاع اللجوء إلى ب داي ل أخرى وهذه الب داي ل ه ي أن تعه د المه ام الت ي آان ت س تقوم به ا الدول ة الحامي ة إل ى (604) هيي ة إنسانية آاللجنة الدولية للصليب الا حمر وهو الحل الا آثر انتشارا. اللجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر ه ي منش ي ة حرآ ة الص ليب الا حم ر واله لال الا حم ر وداعم ة اتفاقي ات جني ف وه ي بغي ر من ازع الجه از المحاي د ال ذي يعم ل ف ي زمن النزاعات المسلحة انها مو سسة خاصة ومستقلة لها قاعدة وطيدة ف ي الق انون الدولي وتتكون فق ط م ن م واطنين سويس ريين مخت ارين لا يزي د ع ددهم ع ن خمس ة وعشرين. ونتيجة لذلك فا ن اللجنة الدولية للصليب الا حمر وطنية في تكوينه ا ودولي ة في عملها. وليس في ذلك تعارض. فالا طراف المتنازعة تسمح للجنة الدولية للص ليب الا حم ر بال دخول ف ي أراض يها لا ن أعض اءها م ن رعاي ا بل د ص غير ليس ت ل ه أطم اع سياسية وحياده تقليدي لا ريب فيه ولهذا تثق الدول في ع دم تحيزه ا وه ذا ه و م ا يمكن اللجنة الدولية للصليب الا حمر من مباشرة إغاثتها خارج النطاق السياسي. ولا عمال اللجنة الدولية للصليب الا حمر بصفة عامة وجوه ثلاثة حماي ة ض حايا الح رب ونق ل الا خب ار بواس طة الوآال ة المرآزي ة للبح ث ع ن المفق ودين والتزوي د ) ( ينظر. (م 90 ف ب)/ ل. ) ( ينظر (م 0 ف 3 ج/ وما يقابلها من (م 0 ف 3 و ج 3 ف 3 )/ ج 4. ههههههههه

251 با م دادات الا غاث ة وال ذي يهمن ا بالدرج ة الا ول ى ه و حماي ة ض حايا الن زاعات (605) المسلحة. وفي أداء هذه الرسالة فا نها تطلب من أطراف النزاع الالت زام بالق انون المطب ق م ع إتاح ة المج ال ل ه لممارس ة ولايت ه الاتفاقي ة والتا سيس ية وم ع احت رام الحق وق المعترف بها للا شخاص المحميين. وتعد مراقبة التطبيق الفعلي للقانون الدولي الا نساني واحدة من الصعوبات الت ي يتوجب على اللجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر مواجهته ا بص فة مس تمرة إذ يح دث أن تقت رف انتهاآ ات ف ي حض ور من دوبيها أن ل م يكون وا ه م أنفس هم ض حايا ه ذه الانتهاآات أو أن تدعى وقوع ه ذه الانتهاآ ات أط راف الن زاع أو الض حايا أنفس هم أو أطراف ثالثة واللجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر مخول ة بموج ب نظامه ا الا ساس ي (606) ونظام الحرآة (بتلقي أية شكوى بشا ن الانتهاآات المزعومة). ومن حيث المبدأ تكون المساعي التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الا حمر ل دى السلطات التي وجهت إلى أجهزتها اتهاما باقتراف انتهاآات الق انون ال دولي الا نس اني مساع تتم في نطاق السرية. فقد أثبتت التجربة الطويلة فعالية اختيار الس رية ف ي ه ذا الشا ن ومع ذلك يمكن للجنة الدولية للصليب الا حمر أن تلجا إل ى مس اع أخ رى ولك ن بشروط محددة بوضوح أولا : لاب د أن تك ون ه ذه الانتهاآ ات جس يمة ثاني ا أن تك ون العلانية في صالح الا شخاص أو السكان المتضررين أو المهددين ثالث ا: أن يك ون م ن بين شهود الانتهاآات محل الطعن مندوبون للجنة الدولية للصليب الا حمر أو أن تكون (607) هذه الانتهاآات معلومة للكافة. وآثيرا ما عملت اللجنة الدولية للصليب الا حمر والدولة الحامية معا أو آ ل عل ى انفراد لصالح الناس أنفسهم فقد أثبتت بالتجربة أن ذلك لم يكن ازدواجا في العمل با ي حال من الا حوال فقد آان عمل آل جانب مكملا لعمل الجانب الا خر. وبصورة عامة فا ن اللجنة الدولية للصليب الا حمر ه ي الس لطة الوحي دة الق ادرة عل ى العم ل ف ي معس كرات الج انبين وعل ى مقارن ة الا ح وال الس اي دة ف ي البل دان المتنازعة. أما الدول الحامية وهي في العادة دول ة مختلف ة ف ي آ ل بل د مح ارب فه ي ترى جانبا واحدا من الصورة فقط وإذا آانت الغالبية العظمى من الدول المشترآة في الحرب آما حدث ف ي الح رب العالمي ة الثاني ة وف ي ه ذه الحال ة فق ط ت دعى ب لاد مث ل ( ) سويسرا لرعاية مصالح عدد من المتحاربين في آلا المعسكرين ولا ترسل التق ارير التي يعدها مندوبو دول حامية إلا إلى الدولة التي تكفلها برعاية مصالحها. ( ينظر. أ. د. جان بكتيه القانون الدولي الا نساني تطوره ومبادي ه مصدر سابق ص 73. ) ( (م 4 ف ج) و (م 5 ف ج) على الترتيب من النظام الا ساسي للجنة الدوليه للصليب الا حمر. ) ( ينظر. (مساعي اللجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر ف ي حال ة وق وع انتهاآ ات للق انون ال دولي الا نس اني) الترجمة العربية لمقال نشر في المجل ة الدولي ة للص ليب ا ذار م ارس نيس ان/ ابري ل 98 ص.8 ) ( آانت سويسرا في أواخ ر الح رب العالمي ة الثاني ة ه ي الدول ة الحامي ة لخمس ة وثلاث ين بل د ا. د. ع امر الزمالي تطبيق القانون الدولي الا نساني مصدر سابق ص 6. 3 ) ووووووووو

252 المطلب الثاني الجزاء المترتب على مخالفة قواعد القانون الدولي الا نساني لق د ش هد النص ف الا خي ر م ن الق رن العش رين تط ورا وتقني ة غي ر مس بوقين للمع ايير القانوني ة الدولي ة بش ا ن حماي ة الا ف راد وه و م ا يض م العدي د م ن المواثي ق العالمي ة والا قليمي ة ف ي مج ال حق وق الا نس ان. واتفاقي ات جني ف لع ام 949 وبروتوآوليها الا ضافيين لعام 977. وعلى ال رغم م ن ه ذه الخط وة الا ساس ية ف ي مج ال حماي ة الف رد يتمث ل الواق ع اليوم في استمرار معاناة الا فراد في حالات النزاع المسلح. وهناك اتفاق عام على أن التحدي اليوم يكم ن ف ي آفال ة احت رام الق انون ال دولي (608) الا نس اني. وف ي الاس تجابة إل ى ذل ك ش هدت الس نوات الا خي رة ف ي ع دد م ن المبادرات الدالة لتحسين الامتث ال إل ى الق انون ال دولي الا نس اني. فم ثلا ش هدنا إنش اء المحكمتين الخاصتين لمحاآمة الا شخاص المتهمين بارتكاب انتهاآات خطيرة للق انون الدولي الا نساني في يوغسلافيا الس ابقة وروان دا فض لا ع ن إقام ة المحكم ة الجناي ي ة الدولية الداي مة. إلى جانب هذه التطورات عل ى الص عيد ال دولي آان ت هن اك زي ادة ذات دلال ة ف ي نش اط المح اآم الوطني ة ف ي مج ال مقاض اة الا ش خاص المتهم ين بارتك اب انتهاآات خطيرة للقانون الدولي الا نساني. ولا جل تسليط الضوء على الجزاء المترت ب عل ى مخالف ة قواع د الق انون ال دولي الا نساني نقسم المطلب إلى فرعين نتناول في: الفرع الا ول: الا فعال التي يتعين قمعها. الفرع الثاني: من المسو ول عن هذه الانتهاآات وما العمل. الفرع الا ول الا فعال التي يتعين قمعها قم ع مخالف ات اتفاقي ات جني ف والملح ق البروتوآ ول الا ول لع ام 977. ت نجم المخالفات عن فعل أو عن سهو ويتعين التمييز بين المخالفات والمخالف ات الجس يمة وأن الم واد الت ي تتعل ق بش كل مباش ر أو غي ر مباش ر بج راي م الح رب ومعاقبته ا م ن جملة المواد الا ربعماي ة التي تشكل اتفاقيات جنيف الا ربع لعام 949 وهي المواد () و (9) و (46) و (47) م ن اتفاقي ات جني ف الرابع ة الخاص ة بحماي ة الم دنيين ( ) ينظ ر: إيم اتولا ش يارا ج يلارد: إص لاح الا ض رار الناتج ة ع ن انتهاآ ات الق انون ال دولي الا نس اني بحث منشور في المجلة الدولية للصليب الا حمر مختارات من أعداد 003 ص 0. ييييييييي

253 حي ث أن الم واد () و (9) تق رران مس و ولية الدول ة والمادت ان (46) و (47) (609) تقرران مسو ولية الا فراد. ت نص الم ادة الا ول ى م ن اتفاقي ة جني ف الرابع ة لع ام 949 عل ى أن الا ط راف المتعاق دة يتعه دون ب احترام احكامه ا ويجع ل الا خ رين يحترمونه ا. ومعن ى ه ذا أن الدول الموقعة على الاتفاقية وهي جميع الدول تقريب ا ليس ت ملزم ة بتنفي ذ أحكامه ا فقط وإنما يجعل الا خرين ينفذونها أيضا. ويقيد هذا ال نص ف ي قض ية ملاحق ة مجرم ي الحرب وتسليمهم ومعاقبتهم حيث لم يعد من الجاي ز للدولة في الاتفاقية أن تكتف ي بع د الا ن باتخاذ التشريعات التي تعاقب التعد يات على الا شخاص المحميين وأملاآه م فق ط بل أصبح لزاما عليه ا أيض ا ملاحق ة المعت دين ومع اقبتهم ولا يمكنه ا أن تب رئ نفس ها (60) مسو ولية هذه الا عمال. أما المادة (9) فقررت مبدأ مسو ولية الدولة عن أعمال موظفيه ا وه ذا المب دأ يتبع أصلا من الالت زام الملق ى عليه ا بموج ب الم ادة الا ول ى الس ابقة ال ذآر م ن جه ة ومن المادة (44) آذلك التي تفرض على الدولة الط رف ف ي الاتفاقي ة أن تعم ل عل ى نش ر أحكامه ا عل ى أوس ع م دى ممك ن ف ي بلاده ا وعل ى الا خ ص أن ت دخل دراس تها (6) ضمن برامج الدراسة العسكرية والمدنية حتى تصبح معروفة لجميع السكان. أما المادة (46) فتقتضي با لزام الدول الا طراف في الاتفاقية بوضع التش ريعات الوطني ة اللازم ة لف رض عقوب ات فعال ة بح ق الا ش خاص ال ذين يقترف ون أح دى (6) المخالفات الجس يمة ال واردة ذآره ا ف ي الم ادة التالي ة أو ي ا مرون به ا. آم ا تض ع عل ى ع اتق ه ذه ال دول التزام ا قانوني ا دولي ا ص ريحا بوج وب البح ث ع ن الا ش خاص المتهم ين ب اقتراف مث ل ه ذه المخالف ات الخطي رة أو م ن أم روا به ا وتق ديمهم بغ ض النظ ر ع ن جنس يتهم إل ى محاآمه ا الوطني ة لتنظ ر ف ي ج راي مهم أو أن تس لمهم إل ى طرف ا خر من الا طراف لمحاآمتهم بشرط أن يكون لدى هذا الطرف الا خير أدل ة اته ام آافية ضد هو لاء الا شخاص. وآما تنص الفقرة الرابعة من هذه المادة على أن المتهمين يستفيدون من جمي ع الضمانات القضاي ية والا جراي ية والدفاع عن النفس ويجب إلا تقل هذه الضمانات ع ن تل ك الت ي وردت ف ي الم ادة (05) وم ا يليه ا م ن اتفاقي ة جني ف الثالث ة لع ام 949 الخاصة بمعاملة أسرى الحرب. أما المادة (47) فتعتبر الا عمال التالية مخالفات جسيمة على آل دولة أن تس ن (63) تشريعا للمعاقبة عليها وهي: ) ( ينظر د. أحسان هندي مبادئ القانون الدولي العام في السلم والحرب مصدر سابق ص 34. ( 60 ) See: Uhler et Autres: (commentaire de La. IV: convention de Geneve) OP. P.. 3 ) ( ينظر اتفاقيات جنيف المو رخة في ا ب/ أغسطس 949 م اللجنة الدولي ة للص ليب الا حم ر جني ف ط 6 00 ص ) ( ينظر م 46 ج/.4 ) ( ينظر م 47 المصدر نفسه / ج 4. أأأأأأأأ أ أ

254 - القتل العمد. - التعذيب أو المعاملة غير الا نسانية بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة. 3- الافعال التي تسبب عمدا ا لاما شديدة. 4- الا فعال التي تسبب إصابة خطيرة للجسم أو الصحة. 5- الترحيل والا بعاد غير القانوني لا شخاص محميين. 6- إرغام الشخص المحمي على الخدمة في قوات الدولة المعادية. 7- الاعتقال غير القانوني لا شخاص محميين. 8- تعم د حرم ان ش خص محم ي م ن الحق وق الخاص ة بالمحاآم ة القانوني ة الصحيحة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 9- أخذ الرهاي ن. 0- التدمير الشامل للممتلكات أو الاستيلاء عليها بدون أن تدعو ل ذلك ض رورة حربية وبكيفية غير مشروعة واستبدادية. وب الرغم م ن أن الم ادة (47) الم ذآورة أع لاه ق د اآتف ت ب ذآر ه ذه المخالف ات العشر عل ى أنه ا الا آث ر جس امة وألزم ت ال دول الا ط راف بمعاقب ة مرتكبيه ا آمجرم ي ح رب ف ا ن ه ذا لا يمن ع م ن اعتب ار مخالف ات أخ رى تس تحق نف س الوص ف والج زاء أيضا. وقام ت بع ض ال دول بس ن تش ريعات جزاي ي ة اعتب رت فيه ا آج راي م ح رب بع ض المخالفات الا خ رى الت ي ل م ت رد ف ي ن ص الم ادة (47) فق د اض افت يوغس لافيا إل ى قانونه ا الجزاي ي م ثلا م واد جدي دة تح وي تقريب ا جمي ع الا حك ام ال واردة ف ي اتفاقي ات جنيف الا ربع والمتعلقة بالمخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقيات. (64) وهكذا نص ت الم ادة (5) م ن الق انون اليوغس لافي. عل ى اعتب ار الا فع ال الا تي ة أيض ا مخالف ات جس يمة للاتفاقي ات بحي ث تص بح ف ي من زلة المخالف ات العش ر الوارد ذآرها في المادة (47) من الاتفاقية الرابعة:- - نزع الجنسية قسرا. - تغيير الديانة جبرا. 3- إقسار النساء على الدعارة. 4- القيام با جراءات لتخويف السكان وإرهابهم. 5- العقوبات الجماعية. ( 64 )See: claude Pilloud: (La Protection Penale des conventions Humanitaires internationals) IN R.I.C.R November 953, P. 8 بببببببببب

255 6- وضع الا شخاص المحميين في مراآز تجمع. 7- أجبار الا شخاص على الانخراط في أعمال الاس تخبارات أو ف ي مص الح إدارة الاحتلال. 8- تجويع السكان. 9- فرض ضراي ب غير مشروعة أو مفرطة. 0- خفض قيمة العملة الوطنية أو إصدار عملة جديدة بصورة غير مشروعة. (65) فمث ل ه ذه المخالف ات تع د أيض ا مخالف ات جس يمة وتتس بب ف ي محاآم ة مرتكبيها وما الفارق بينها وبين المخالف ات الجس يمة ال واردة ف ي الم ادة (47) م ن الاتفاقية سوى أن الدولة الطرف ملزمة بتح ريم المخالف ات العش ر ال واردة ذآره ا ف ي المادة (47) من الاتفاقية بينما يقتصر إلزامها في النوع الثاني من المخالف ات عل ى وقفها فقط بالتدابير التي تراها مناسبة ولكن لا يوج د هن اك م ا يمن ع ه ذه الدول ة م ن (تجريمها) أيضا آما فعلت يوغسلافيا وعدة دول أخرى. هذا من جهة ومن جهة أخرى يع د مرتكب وا المخالف ات الجس يمة ال وارد ذآره ا في المادة (47) مجرمي حرب دوليين يمكن لا ي دولة محاآمتهم ومعاقبتهم استنادا (66) للمادتين ( و (46) من الاتفاقية الرابعة إذا لم تشاء تسليمهم إلى ال دول الت ي ارتكبوا جراي مهم في أراضيها أو ضد أملاآها ورعاياها بينما يعد مرتكب وا المخالف ات الا خرى التي تشكل خرفا لا حكام الاتفاقية مجرمين عاديين لا يعاقبون على اعمالهم إلا إذا نص القانون الجزاي ي الوطني للدولة التي تريد محاآمتهم على تجريم الا عمال التي قاموا بها. ولا تطبق بحقهم إج راءات التس ليم إل ى دول أخ رى آم ا ه و الح ال بالنس بة لمجرم ي الح رب ال دوليين ال ذين يقترف ون أح دى المخالف ات الجس يمة الم ذآورة ف ي المادة (47) من الاتفاقية حسب مبادئ القانون الجزاي ي الدولي. ومما يو سف له أن ه ب الرغم م ن أن أغلبي ة ال دول العربي ة الاثن ين والعش رين ق د وقعت على اتفاقيات جنيف وصدقتها فا ن القليل القليل منها فق ط م ن نف ذ ن ص الم ادة (46) من الاتفاقية الرابعة وسن نصوصا تشريعية بتج ريم المخالف ات ال وارد ذآره ا في المادة (47) منه ا. وتحس ن ه ذه ال دول ص نعا ل و س ارعت باس تدراك ه ذا ال نص منعا من أثارة مب دأ (لا جريم ة ولا عقوب ة إلا ب نص) ف ي وجهه ا بالمس تقبل إذا أرادت (67) أن تحاآم أحد مجرمي الحرب الذين سقطوا بين أيديها. ويمك ن لل دول الت ي ترغ ب بس ن ن ص جزاي ي لتج ريم ه ذه المخالف ات أن تتب ع واحدا من أسلوبين: ( ينظر. م / 47 ج 4. ) ( ينظر (م م 46)/ ج 4. ) ( ينظر القرار الذي أصدره المو تمر العش رون للص ليب الا حم ر ال دولي المنعق د ف ي فين ا (تش رين الا ول/ اآتوبر 965) المرقم (36) ويهيب بالدول ان تسن تشريعات جزاي ية لمعاقبة المخالفات التي ترتكب ضد اتفاقيات جنيف. ) تتتتتتتتتت

256 - وض ع ن ص خ اص يج رم ه ذه المخالف ات العش ر ال وارد ذآره ا ف ي الم ادة (47) م ن الاتفاقي ة ويح دد العقوب ات المترتب ة عل ى فاعليه ا. س واء ألح ق هذا النص بقانون العقوبات العام للدولة آما فعلت يوغسلافيا وهنغاري ا أو بق انون عقوباته ا العس كري آم ا فعل ت سويس را حي ث ي نص الق انون العس كري السويس ري عل ى معاقب ة م ن يخ الفون احك ام الاتفاقي ات الدولي ة بعقوب ات مح ددة لك ل مخالف ة إلا إذا آ ان ق انون العقوب ات الع ام يق رر له ذه المخالفات عقوبات أعلى. ونذآر هنا با ن ليس من حاج ة لس ن أي ن ص تش ريعي ف ي ه ذا الس بيل إذا آان ت الدولة تتبع النظام القانوني الانكلوساآسوني الذي يجيز للقاضي الوطني قمع ومعاقبة فعل ما استنادا إلى احكام القانون الدولي مباشرة ولو أن ه ذه القاع دة نفس ها لا توج د ف ي الق انون ال وطني وإذا وج دت فيج ب أن تع د القاع دة القانوني ة الوطني ة مج رد (68) إجراءات للبث في القضية على أساس القاعدة الدولية. - النص على الحاق آل مخالفة من هذه المخالفات الجس يمة ال وارد ذآره ا ف ي المادة (47) بمخالفة تماثلها أو تشبهها في قانون العقوبات الع ام وتطبي ق عقوباتها عليها وذلك آما فعلت فرنسا بموجب الا مر الصادر بتاريخ 8 ا ب/ أغسطس 944 الخ اص بمعاقب ة ج راي م الح رب الت ي يرتكبه ا أف راد الع دو والذي الحق آل واحدة من هذه الجراي م بجرم من جراي م القانون العام فمث لا مخالف ة (اس تخدام الا ش خاص المحمي ين ف ي أعم ال ذات طبيع ة عس كرية) ألحق ت بج رم (حج ز الحري ة) م ن حي ث تكييفه ا وش راي طها القانوني ة (69) وعقوبتها وهكذا الحال با هم جراي م الحرب. وهكذا نرى أن اتفاقيات جنيف لعام 949 قد أحدثت تطورا ملموسا ف ي مض مار تحديد جراي م الحرب ومعاقبتها ويبدو ذلك بشكل خاص في النقاط الا تية:- أ- احتاط ت الاتفاقي ات لتغطي ة مب دأ (لا جريم ة إلا ب نص) حي ث جر م ت الم ادة (47) بوض وح جمل ة م ن المخالف ات الجس يمة وأم ا بالنس بة لبقي ة المخالفات فاآتفت بطلب اتخاذ الا ج راءات المناس بة لوقفه ا ب دون ان تت دخل في تحديد هذه الا جراءات المناسبة. ب- ترآت أمر تحديد عقوبات هذه المخالفات الخطيرة للدول نفسها. ج - ترآ ت الب اب مفتوح ا أم ام ال دول آ ي تعب ر ف ي تش ريعاتها الوطني ة بع ض المخالفات الا خرى غير الواردة في نص المادة (47) من الاتفاقي ة الرابع ة مخالفات جسيمة أيضا وتعاقب بنفس العقوبة. د- أق رت اتفاقي ات جني ف مب دأ اجتم اع المس و وليتين: مس وؤلية م ن اقت رف المخالفة ومسو ولية الدولة التي يتبع لها أو يعمل تحت سلطتها. م ع الف ارق الا ساسي ب ين المس و وليتين وه و أن مس و ولية الدول ة ه ي مس و ولية مالي ة ( 68 ) See: claude Pilloud. Op. cit. P ) ( ينظر د. أحسان هندي مبادئ القانون الدولي العام في السلم والحرب مصدر سابق ص 37. ثثثثثثثثثث

257 ج/ ج/ في الا ساس تنحصر بدفع مبلغ من المال آتعويض إلى الدولة الت ي يتب ع له ا المتضرر من المخالفة في حين أن مسو ولية الا ف راد ه ي مس و ولية جناي ي ة ومالية معا. الفرع الثاني المسو ول عن هذه الانتهاآات وآيفية المعالجة. الطرق الكفيلة لوقف الانتهاآات ومعاقبة مرتكبيها فنتطرق إلى: (60) دور الق ادة حي ث نج د م ن ب ين واجب ات الق ادة. ذل ك الواج ب ال ذي يقتض ي منهم منع مرؤوسيهم من ارتكاب مخالف ات للاتفاقي ات والملح ق (البروتوآ ول) الا ول وقمعهم وإبلاغ السلطات المختصة عنهم في حالة ارتكابهم لهذه المخالفات. أما بشا ن التعاون المتبادل بين الا طراف المتعاقدة. أن يتيح العثور عل ى مرتكب ي (6) المخالف ات الجس يمة أو مع اونيهم وتق ديمهم إل ى المحاآم ة ويقض ي الاتفاقي ات. ب ا ن يق وم الط رف المتعاق د ال ذي يلق ي الق بض عل ى المتهم ين ب اقتراف المخالف ات بمحاآمتهم أمام محاآمه الوطنية وله أيضا وطبقا لا حكام تش ريعية أن يس لمهم إل ى طرف متعاقد معني ا خر لمحاآمتهم شريكة أن تتوفر لدى هذا الطرف الا خر أدلة اته ام آافية ضد هو لاء الا شخاص. ويتوجب على جميع الا طراف المتعاقدة التعاون في مجال تس ليم المج رمين ح ين تس مح الظ روف ب ذلك وس واء تعل ق الا م ر بطلب ات للتع اون المتب ادل ف ي الش و ون الجناي ي ة أو تس ليم المج رمين يطب ق ف ي آ ل الا ح وال ق انون (6) الطرف السامي المتعاقد المقدم إليه الطلب. ويقتضي ذلك احترام الط رف المتعاق د المقدم إليه الطلب للالتزامات الناجمة عن أية معاهدات دولية أخرى. وثمة نوع ا خر من التعاون في حال ة انتهاآ ات جس يمة للق انون ال دولي الا نس ان تقض ي ب ه الم ادة (89) م ن الملح ق البروتوآ ول الا ول الت ي ت نص عل ى أن تتعه د الا طراف المتعاقدة (با ن تعمل مجتمعة أو منفردة بالتعاون مع منظم ة الا م م المتح دة وبما يتلاءم مع ميثاق الا م م المتح دة). وأي ا آان ت المخ ارج القانوني ة الت ي تلج ا إليه ا دول عدي دة حت ى لا تس لم أو تلاح ق مرتكب ي مخالف ات جس يمة للق انون ال دولي (63) الا نس اني. ف ان الاتفاقي ات والملح ق (البروتوآ ول) الا ول تعه د إل ى الا ط راف المتعاقدة بمسو وليات واضحة ومحددة. أما فيما يخص مسو ولية التع ويض ت نص الاتفاقي ات عل ى المس و ولية المترتب ة على انتهاك الق انون ال دولي الا نس اني (لا يج وز لا ي ط رف متعاق د أن يتحل ل أو يح ل.4 3 م 46 ) ( ينظر م ف 4 / ل. ) ( ينظر م /87 ل. 3 ) ( ينظر م 88 ل. 4 ) ( ينظر م 49 ج/ م 50 ج م 9 جججججججججج

258 طرف ا متعاق دا أخ ر م ن المس و وليات الت ي تق ع علي ه أو عل ى ط رف متعاق د أخ ر فيم ا (64) يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة). تقضي المادة (9) من الملحق (البروتوآ ول) الا ول (يس ا ل ط رف الن زاع ال ذي ينته ك أحك ام الاتفاقي ات أو ه ذا الملح ق (البروتوآ ول) ع ن دف ع تع ويض إذا اقتض ت الحال ذلك ويكون مسو ولا ع ن آاف ة الا عم ال الت ي يقترفه ا الا ش خاص ال ذين يش كلون (65) ج زءا م ن قواته ا المس لحة). والمقص ود بعب ارة (إذا اقتض ت الح ال ذل ك) ه و أي انتهاك للاتفاقيات والملحق (البروتوآول) الا ول يترتب عليه ض رر أو خس ارة تتكب دها (66) بالفع ل أط راف الن زاع أو الا ط راف المحاي دة والرعاي ا الوطني ون أو الا جان ب. وأعضاء القوات المسلحة بوصفهم تابعين للدول ة ش ا نهم ش ا ن س اي ر أجه زة الدول ة يحملونها المسو ولية في حالة ارتكابهم لا فعال تشكل انتهاآا للقانون الدولي الا نس اني وذلك دون مساس بالمسو وليات الفردية. أما ال دور الت ي تلعب ه اللجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر ف ي حال ة وق وع انتهاآ ات دور دقيق يلفت مندوبو اللجنة الدولية للصليب الا حمر أنظار السلطات إل ى م ا يرون ه مخالف ا للق انون ال دولي الا نس اني س واء أتخ ذ ش كل أعم ال محظ ورة أو امتن اع ع ن افع ال أوجبه ا الق انون. ويق وم المن دوبون اقتراح ات ملموس ة بغي ة تجن ب تك رار ( ) الانتهاآ ات. وه م يب ذلون جه دهم لتقص ي الحق اي ق بدق ة. دون ان ي دفعهم ذل ك إل ى البح ث ع ن مرتكب ي المخالف ات وه و ال دور ال ذي تتكف ل ب ه ف ي المق ام الا ول ال دول وأطراف الن زاع. ب ل إن اللجن ة الدولي ة تمتن ع ع ن مج رد الس و ال ع ن هوي ة مرتكب ي المخالفات وعما إذا آانوا قد لقوا العقاب وآيفية ذلك. آما أن ه م ن الص عوبة بمك ان أن يتم التدخل با ثر رجعي في حالات انتهاك القواعد المتعلقة بسير العمليات العداي ية على (67) وجه الخصوص. وإذا آان بعض الانتهاآات واض حة ويس هل إدانته ا. ف ا ن تقص ي (68) الحقاي ق المفضي إلى إثبات انتهاك القانون صعب في حالات أخرى. إن اللجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر آثي را م ا ينهم ر عليه ا الش كاوي م ن جان ب أط راف الن زاعات أو أط راف ثالث ة (حكوم ات منظم ات حكومي ة أو غي ر حكومي ة وجمعيات وطنية للصليب الا حم ر أو اله لال الا حم ر عل ى وج ه خ اص). وتق وم اللجن ة ) ( ينظر م 88/ ل. ) ( ينظر. البروتوآولان الا ضافيان الناشر اللجنة الدولية للصليب الا حمر ط 4 جنيف 977 ص 7. 3 ) ( ينظ ر ج اك فره ايجن (المعوق ات القانوني ة لمحاآم ة مرتكب ي مخالف ات الق انون الا نس اني) (ب م ت) المجلة الدولية للصليب الا حمر تش رين الث اني/ ن وفمبر آ انون الا ول/ ديس مبر 987 ص ) ( إذا لم تكن الحقاي ق ثابتة على نحو جلي يمك ن للجن ة الدول ة للص ليب الا حم ر أن تقت رح عل ى أط راف النزاع إحالة الا مر إلى اللجنة الدولي ة لتقص ي الحق اي ق الت ي أعرب ت ع ن اس تعداها للت دخل ف ي آاف ة حالات النزاع المسلح. ( بعض عمليات الهجوم الا عمى الذي لا يميز واستخدام الا سلحة الكيماوية على سبيل المثال. ( الهج وم م ثلا عل ى مص انع ومنش ا ت تض م ق وى خط رة (م 56 )/ل. عل ى منش ا ت ض رورية لبق اء السكان (م 54) ل. 67 ) 68 ) حححححححححح

259 ينفل هذه الشكاوى اضطلاعا بدورها آوسيط محايد في حالة ما إذا لم تكن هن اك أي ة (69) قنوات أخرى لتوصيلها شريطة أن تقضي بذلك مصلحة الضحايا. إن فعالي ة المس اعي الس رية الت ي تض طلع به ا اللجن ة الدولي ة والت ي يمك ن أن (630) تتعاون في مستواها وشكلها وفقا لا همية الانتهاك المزعوم. تتوقف بوضوح على علاقات الثق ة القاي م ة ب ين الس لطات واللجن ة الدولي ة. وإذا آان ت القاع دة ه ي أن المس اعي تظ ل س رية فا ن ه يمك ن للجن ة الدولي ة م ع ذل ك ف ي حالات الانتهاآات الجسيمة والمتكررة أن تقدم نداء إلى المجتمع الدولي وأن تعلن عن (63) تلك الانتهاآات بغية المطالبة بوضع حد لها. وخ لال الا ع وام الا خي رة تزاي دت تل ك الن داءات أآث ر ف ا آثر خاص ة عل ى مس رح بع ض الن زاعات الهام ة (الص ومال يوغس لافيا الس ابقة روان دا لبن ان فلس طين (63) العراق أفغانستان). يستند الموقف الداخلي الذي تتبناه اللجنة الدولية إزاء انتهاآات الق انون ال دولي الا نس اني عل ى مهمته ا آجه ة معني ة بتطبي ق الق انون ال دولي الا نس اني تل ك المهم ة المنصوص عليها في اتفاقي ات جني ف ولا تمتل ك اللجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر ولا الدول الحامية ولا اللجنة الدولية لتقصي الحقاي ق الس لطات اللازم ة لمعاقب ة انتهاآ ات القانون الدولي الا نساني. تضطلع ال دول بتل ك المس و ولية ويتع ين عليه ا احت رام وف رض احت رام الق انون ال دولي الا نس اني أن ال دول وأط راف الن زاع مطالب ة ف ي المق ام الا ول بوض ع ح د للانتهاآ ات ومعاقب ة مرتكبيه ا. ول ن يك ون بوس ع المس و ولية المش ترآة الس امية المتعاق دة أو اي ة ولاي ة قض اي ية جناي ي ة دولي ة ف ي المس تقبل أو المح اآم الدولي ة الخاصة المشكلة من جانب مجلس الا من أن تحل محل تلك المسو ولية. ( ) ( ) 3 ( ) 4 ( ) ينظر. مساعي اللجنة الدولية للصليب الا حمر في حالات انتهاك القانون ال دولي الا نس اني ف ي المجل ة الدولية للصليب الا حمر العدد (78) مصدر سابق ص لا تستجيب اللجنة الدولية للدعوة للتحقق من انته اك إلا إذا آ ان وج ود من دوبيها عل ى الا رض يس مح لها بالاضطلاع بمهامها الا نسانية دون أن يجري استغلال ذلك الوجود سياسيا. ينظر. المجلة الدولية للصليب الا حمر مصدر سابق العدد 78 بي د أن المس اعي العلني ة لا تح دث إلا في شروط دقيقة ومتكاملة. - وقوع انتهاآات متكررة ومهمة. - فشل المساعي السرية وإسفارها على لاشيء. 3- أن يكون النشر العلني في صالح الا شخاص أو الجماعات المعرضة للا يذاء أو التهديد. 4- أن يك ون المن دوبين ش هود عي ان مباش رين للانتهاآ ات أو أن يك ون وق وع الانتهاآ ات واتس اع نطاقها ثابتا من خلال مصادر موثوقة وقابلة للتحقق منها. إذا آان النداء الا ول أثناء حرب إيران/ العراق على أساس المادة الا ولى المشترآة للاتفاقيات الا ربع لا يزال بعد استثناي يا (ينظر المجلة الدولية للصليب الا حمر العدد 746 ا ذار/ مارس نيس ان/ ابري ل 984 ص 9 وما بعدها). إما في إطار النزاع في يوغسلافيا وحدها فا ن اللجنة الدولية للصليب الا حمر في مواجهة أحداث ما س اوية ودموي ة عل ى نح و خ اص ق د أرس لت أآث ر م ن خمس ين ن داء تعبيرا عن قلقها الشديد إزاء الانتهاآات الجسيمة للقانون الدولي الا نساني. خخخخخخخخخخ

260 أما عن اللجنة الدولية للصليب الا حم ر فا نه ا ب دورها لا تق ف موق ف الا ط راف وهي لن تضطلع بسلطة قانونية لم يتم اسباغها عليها أن العمل على التطبيق ال دقيق للق انون ال دولي الا نس اني يف رض عل ى اللجن ة الدولي ة أن تح اول تلاف ي الانتهاآ ات وتص حيحها م ن خ لال التع اون الوثي ق م ع أط راف الن زاع به دف حماي ة ومس اعدة الض حايا اثن اء الن زاعات. وم ن ث م ف ا ن دوره ا آوس يط إنس اني محاي د ومس تقل ب ين الا ط راف المتحارب ة ه و قب ل آ ل ش يء دور ذو ط ابع عمل ي تس عى اللجن ة لا غاث ة الضحايا وتحسين حالهم على نح و ملم وس والت دخل ف ي مع املتهم بص ورة إنس انية. وبهذا المعنى فا ن شغل اللجنة الش اغل ل يس إص دار الا حك ام وإنم ا التوص ل لتطبي ق القانون على نحو أفضل ولا يدخل في إطار مهمتها أن تمارس اختصاصات قمعي ة أو قضاي ية من أجل إقرار حقوق الضحايا أنها (لا تستطيع أن تلعب في الوقت نفسه دور نصير العدالة ونصير العمل الخي ري). ويتع ين عل ى اللجن ة الدولي ة لك ي تلع ب دوره ا المح دد أن تفك ر ملي ا ف ي الا ث ار المحتمل ة لمواقفه ا العلني ة إزاء الانتهاآ ات بالنس بة للضحايا. آما أن ضرورات الحفاظ على مهمته ا العملي ة تف رض عل ى ا للحن ة الدولي ة قيودا خاصة على صعيد التعاون في إجراءات التحقيق أو الا جراءات القضاي ية وه و م ا يمك ن أن يخ ل بم ا تتوخ اه م ن ح ذر س واء إزاء إط راف الن زاع أو إزاء الض حايا أنفس هم إن م ن ش ا ن مث ل ه ذا التع اون إذا وق ع أن يفق د اللجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر. ثق ة م ن ينص تون إليه ا وإذا م ا ح دث ذل ك فس وف تج د اللجن ة أن وص ولها (633) للضحايا قد بات محظورا. ( ) ينظ ر: ماري ا تري زا دولت ي آريس تينا بيلان دينا اللجن ة اللدولي ة للص ليب الا حم ر وتطبي ق نظ ام قم ع مخالف ات قواع د الق انون ال دولي الا نس اني (ب م ت) المجل ة الدولي ة للص ليب الا حم ر الع دد 807 أيار/ مايو حزيران/ يونيو 994 ص دددددددددد

261 المبحث الرابع دور الشريعة الا سلامية في إنشاء أسس قواعد القانون الدولي الا نساني وتطبيقه لا ري ب ف ي أن ظه ور الا س لام ف ي مطل ع الق رن الس ابع الم يلادي ي ع د م ن أه م الا حداث التاريخية في العالم. وقد آانت رسالة الا سلام منذ بدايتها رسالة شاملة ودعوة عالمية موجهة إل ى جمي ع الش عوب والا ق وام. فف ي حقب ة وجي زة م ن الزم ان امت د الا س لام ش رقا وغرب ا ودخل الناس فيه أفواجا بصورة سريعة تعد معجزة لا مثيل لها في التاريخ. وهكذا جاءت الحض ارة الا س لامية إنس انية ف ي مبادي ه ا دولي ة ف ي نطاقه ا وق د أس همت إس هاما ب ارزا ف ي الحض ارة العالمي ة وف ي جمي ع مظاهره ا العلمي ة والاقتصادية والاجتماعية. واشتهرت بوجه خ اص بش ريعتها الخال دة الت ي وض عت نهجا حياتيا آاملا. يشمل نواحي الدين والا خلاق والقانون جميعا. ولا ج ل الوق وف عل ى دور الش ريعة الا س لامية ف ي إنش اء أس س قواع د الق انون الدولي الا نساني سوف ندرس المبحث في ثلاث مطالب وآما يا تي: المطلب الا ول: أثر الشريعة الا سلامية في تقنين قواعد القانون الدولي الا نساني. المطلب الثاني: دور القضاء في الشريعة الا سلامية على تطبي ق الق انون ال دولي الا نساني. المطل ب الثال ث: الرقاب ة ف ي الش ريعة الا س لامية ودوره ا ف ي تطبي ق الق انون الدولي الا نساني. ذذذذذذذذذذ

262 المطلب الا ول أثر الشريعة الا سلامية في تقنين قواعد القانون الدولي الا نساني أآد الا سلام على قواعد القانون الدولي الا نس اني من ذ الس نوات الا ول ى لوج وده أي قبل قواعد القانون الدولي المعاصر بما يقرب من ثلاثة عشر قرن ا. يكفي أن نذآر هنا وصية عمر بن الخطاب τ إلى قواد الجيش حينما آان يرسلهم إلى القتال إذ آان يقول لهم: (بسم االله وعلى ع ون االله وأمض وا بتا يي د االله والنص ر ل زوم الح ق والص بر وق اتلوا ف ي س بيل االله م ن آف ر ب االله ولا تعت دوا إن االله لا يح ب المعتدين ثم لا تجبنوا عند اللقاء ولا تمثلوا عن د الق درة ولا تس رفوا عن د الظه ور ولا تنكلوا عند الجهاد ولا تقتلوا إم رأة ولا هر م ا ولا ولي دا وتوق وا ق تلهم إذا التق ى الزحف ان وعن د هجم ة النهض ات (أي ش دتها) وف ي ش ن الغ ارات ولا تغل وا ع ن الغناي م ونزهو الجهاد عن ع رض ال دنيا وابش روا بالا رب اح ف ي البي ع ال ذي ب ايعتم ب ه (634) وذلك هو الفوز العظيم). ولاشك أن هذه الوصية أرست مبادئ أربع ة اس تقرت ح ديثا ف ي الق انون ال دولي المعاصر وهي: أ- مبدأ عدم الاعتداء لا ن االله لا يحب المعتدين. ب- مبدأ عدم التمثيل بالا عداء عند القدرة على ذلك. ج - مب دأ ع دم الاس راف عن د الظه ور أي ع دم التم ادي ف ي القت ل والض رب إذا انتص ر الج يش ولج ت القض ية وي دخل تح ت ه ذا المب دأ ع دم ج واز قت ل الا سرى آما حدد الغزالي ف ي قت ل الا س رى بقول ه: (وحت ى انه زم عس كر عفوا عن جنود الجند ولا يستعجلوا بقتلهم لا نه ق د يمك ن قت ل الا حي اء ولا (635) يمكن إحياء القتلى). وآم ا ق ال قدام ة ب ن جعف ر: (إن عل ى أمي ر الج يش أن يتجن ب مس اخط االله (636) ومحارمه ولا يتعدى مناهيه وما ثمه). د- مب دأ التميي ز ب ين المق اتلين وغي ر المق اتلين وض رورة تجني ب م ن لا يقات ل ويلات الحرب إذا يجب ت وقي ق تلهم إذا التق ى الزحف ان وف ي ش ن الغ ارات ( ) ) 3 ) ينظ ر الا م ام أب ن الجوزي أب و الف رج ب ن الج وزي عب د ال رحمن ب ن عل ي ب ن محم د ب ن عب د االله ب ن حمادي, تاريخ عمر بن الخطاب دار الراي د العربي بيروت 98 ص 70. وآما ينظر. أب ن قتيب ة الدينوري آتاب عيون الا خبار مصدر سابق, ص ( ينظر الا مام الغزالي التبر المسلوك في نصيحة الملوك مكتبة الكليات الا زهرية القاهرة (ب ت) ص 9. ( ينظر. قدامة ب ن جعف ر الخ راج وص ناعة الكت اب وزارة الثقاف ة والا ع لام بغ داد 98 ص رررررررررر

263 وق د آان ت الح رب وق ت ظه ور الا س لام وقب ل ب زوغ شمس ه حرب ا غي ر (637) رحيمة. وقد أدخل الا سلام عنصرا إنسانيا في إطار الحروب الغرض منه احترام الكرامة الا نس انية للمق اتلين وغي ر المق اتلين تطبيق ا لقول ه تع الى: (و ل ق د آ رم ن ا ب ن ي ا د م و ح م ل ن اه م ف ي ال ب ر و ال ب ح ر و ر ز ق ن اه م م ن ال ط يب ات و ف ض ل ن اه م ع ل ى آ ث ي ر م م ن خ ل ق ن ا (638) ت ف ض يلا ). فالس مة الا نس انية ه ي الس مة الب ارزة ف ي قواع د الق انون ال دولي الا نس اني ف ي (639) الا سلام. وف ي آتاب ات فقه اء المس لمين ال ذين اهتم وا بتا ص يل وتحلي ل القواع د الا نس انية المطبقة خلال الحروب الا مر الذي جعل لقواعد القانون الدولي الا نساني ذاتية خاص ة (640) حققت له سموا على القواعد الدولية الحالية. وبذا يك ون للش ريعة الا س لامية فض ل س بق زمن ي وموض وعي وعمل ي لا يمك ن (64) إنكاره. ويتمثل ذلك في بلورة وتجسيد وتا آي د قواع د الق انون ال دولي الا نس اني تطبيقه ا قولا وفعلا الا م ر ال ذي أدى إل ى احت رام قواع د الق انون ال دولي الا نس اني م ن ناحي ة (64) وحافظ على حقوق الا نسان في أوقات النزاع المسلح من ناحية أخرى. ) () ينظ ر تفص يلا لمختل ف أن واع القس وة الت ي آان ت تم ارس خ لال الح روب الت ي ش نتها ش عوب غي ر إسلامية قبل الا سلام وتجاه المسلمين في: A. Rechid: L' islametle droit gens, RCADI, 937, P ( سورة الا سراء الا ية (70). (3) لذلك يقرر رأي أن الكرام ة الا نس انية مب دأ اتخ ذه الق را ن الك ريم واتفاقي ات جني ف لع ام 949 وه و مبدأ تجسد أساسا في آرامة الذات وآرامة الا خرين. ينظر. محمد عرقسوسي الكرامة الا نس انية ف ي ضوء القرا ن الكريم واتفاقيات جنيف اللجنة الدولية للصليب الا حمر جنيف 973 ص ( ) في مقالة جيدة قرر أحد الكتاب الا ميرآيين سمو أحكام الشريعة الا سلامية على قواعد الق انون ال دولي الا نساني سواء فيما يتعلق بالتطبيق أو تنفيذ العقوبات ضد من يخالف القواعد الواجبة التطبي ق أو بالنسبة لرجعية أو عدم رجعية الجريمة أو العقوبة أو المسو ولية عن ارتك اب أفع ال غي ر مش روعة وقت الحرب أو الجزاءات بل ذهب ذلك الرأي إلى الق ول إن القواع د ف ي الش ريعة الا س لامية يمك ن أن تسد الفجوات الموجودة في القانون الدولي المعاصر بقوله: (This paper wit also suggest ways in which the approach of Islamic Law can fill in gaps in the modern Law of war crimes from fulfilling its purpose:- See: Roger c. clase: Protection of civiloin lives, Acomparaison between Islamic Law and modern international Law concerning the con duct of hostilities, Revue de droit penal militaire et de droit de la querre, 977, P ( ) اعت رف ب ذلك فقه اء م ن غي ر المس لمين فيق ول البروفيس ور ماس ينيون أن م نح الملج ا واحت رام شخصية الا نسان لهما في الا سلام أولوية على واجب الحرب العادلة. See: Massignon: Le respect de la personne, humaine st la proirite d'asile surle decoir dejust guerre, Revue international de croix Rouge, 95, P زززززززززز

264 آ ذلك م ن الثاب ت أن تع اليم ال دين الا س لامي تطب ع أثره ا عل ى س لوك المح ارب المسلم وتحتم عليه ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الا نساني. ن ذآر بع ض الا مثل ة الواقعي ة عل ى اعت راف فقه اء غي ر المس لمين عل ى س مو وفضل الشريعة الا سلامية على ترسيخ قواعد القانون ا لدولي الا نساني المعاصر. ( ) حي ث ذآ ر الب ارون ميش يل (إن إع لان الح رب مب دأ إس لامي وإن الرحم ة بالمح اربين وتجني ب غي ر المح اربين وي لات الح رب م ن النس اء وال زراع والش يوخ والا طف ال وع دم تخري ب أم لاك الع دو آ ل ه ذه قواع د إس لامية أث رت ف ي الق انون (643) الدولي). وم ا عج ب من ه هرق ل مل ك ال روم أن ه ق دمت منهزم ة ال روم عل ى هرق ل وه و با نطاآي ة ف دعا رج الا م ن عظم اي هم وق ال: ويحك م أخبرون ي م ن ه و لاء ال ذين تقاتلونهم. أليسوا بشرا مثلكم قالوا: بلى ق ال: ف انتم أآث ر أم ه م ق الوا: نح ن أآث ر منهم أضعافا في آل موطن قال:- ويلكم فما بالكم تنهزمون آلما لقيتموهم فس كتوا فقال شيخ منهم: أنا أخبرك أيها الملك من أين يو تون ق ال: إذا حملن ا عل يهم ص بروا وإذا حمل وا علين ا ص دقوا ونحم ل عل يهم فنك ذب ويحمل ون علين ا ف لا نص بر ق ال: ويلكم فما بالكم آم ا تس معون وه م آم ا تزعم ون ق ال الش يخ: م ا آن ت اراك إلا وق د علمت من أين هذا قال له: م ن أي ن ه و ق ال: لا ن الق وم يص ومون بالنه ار ويقوم ون باللي ل ويوف ون بالعه د وي ا مرون ب المعروف وينه ون ع ن المنك ر ولا يظلم ون أح دا ويتناصفون بينهم ومن أجل أنا نشرب الخم ر ونزن ي ونا آ ل الح رام ون نقض العه د ونغضب ونظلم ونا مر بما يسخط االله وننهى عما يرضي الله ونفس د ف ي الا رض ق ال: ص دقتني واالله لا خ رجن م ن ه ذه القري ة فم ا ل ي م ن ص حبتكم خي ر وأن تم هك ذا ق الوا ننش دك االله أيه ا المل ك ت دع س ورية وه ي جن ة ال دنيا وحول ك م ن ال روم ع دد حص ى (644) التراب ونجوم السماء ولم يو ت عليهم. ( ) أما رأي الا مام الشيباني في إنشاء أس س الق انون ال دولي الا نس اني يظهر ف ي (645) آتابه المشهور السير الكبير. ويدور موضوع الكتاب حول جميع الا م ور المتعلق ة بالحرب وعلاقته ا بالع دو وأحكامه ا فه و ف ي الحقيق ة الق انون ال دولي للمس لمين ف ي أمور الحرب. وقد اعتمد الشيباني في ذلك آله عل ى الق را ن الك ريم والا حادي ث النبوي ة () M. Bosard:- Existe t il une conception is Islamique specifigue des droits I' home, in Islam et droit = de L' home, Lobrairie des Libertes, Paris, 984, P. 35. ) ( الب ارون ميش يل دي ت وب أس تاذ الق انون ال دولي بلاه اي تح دث ف ي مجموع ة دراس ته ج س نة 96 في اآاديمية القانون الدولي العام عن نفوذ الا سلام وتطرقه إلى القانون الدولي ص 9. ) ( ينظر د. احمد وفيق عصبة الا مم ط مطبعة الوفد مصر 937 ص 436. ) ( ينظر. أبن قيتبة الدينوري عيون الا خبار مصدر سابق ص 88. ) ( الا مام محم د ب ن الحس ن الش يباني ول د ف ي واس ط ب العراق ( 89 3 )ه وه و م ن أآب ر أص حاب الا مام أبي حنيفة. ) ( ينظر. محمد بن الحسن الشيباني شرح آتاب السير الكبير, إم لاء محم د ب ن أحم د السرخس ي تحقي ق الدآتور صلاح الدين المنجد ج مطبعة مصر القاهرة 97 ص 4 3. سسسسسسسسسس

265 الش ريفة الت ي قيل ت ف ي مغ ازي الرس ول ρ عل ى أث ر ح وادث معين ة وقع ت وعل ى الا حكام التي وقعت أثناء حروب المسلمين وفتوحاتهم. ومن هنا يبدو شا ن هذا الكتاب في ناحية القانون ال دولي الا س لامي وق د اعج ب به الخليفة هارون الرش يد عن دما أطل ع علي ه وع ده م ن مف اخر أيام ه وأرس ل أبني ه يس تمعانه عل ى مو لف ه وزاد الاهتم ام ب ه ف ي أي ام الدول ة العثماني ة فت رجم إل ى اللغ ة الترآية في أيام السلطان محمود خان وأتخذ أساسا لا حكام المجاه دين العثم انيين ف ي حروبهم مع الدول الا وربية. وقد آ ان اهتم ام الش يباني بتا ليف ه ف ي أم ور تتعل ق بالق انون ال دولي أس بق م ن غروسيوس الهولندي ( م) الذي عاش في الق رن الس ابع عش ر وس مي (أبا القانون الدولي) لا نه بحث في بعض الا مور الخاصة بالقانون ال دولي. وس بق م ن سبق غروس يوس أو عاص روه مث ل فاس كويز وفيتوري ا وس واريز م ن فقه اء أورب ا ل ذلك فا ن ه م ن الع دل تس مية محم د ب ن الحس ن الش يباني أب ا الق انون ال دولي الع ام وفروعه المنامي في الاهمية (القانون الدولي الا نساني). وقد تنبه في الس نوات الا خي رة لش ا ن الش يباني م ن ه ذه الناحي ة المش تغلون ف ي الق انون ال دولي فا سس ت ف ي (غ وتنجن) با لماني ا جمعي ة للحق وق الدولي ة س ميت (جمعية الشيباني للقانون الدولي). وض مت علم اء الق انون ال دولي المش تغلين ب ه ف ي مختلف أنحاء العالم. وته دف الجمعي ة التعري ف بالش يباني وإظه ار ا راي ه ف ي الق انون الدولي الا نساني ونشر مو لفاته المتعلقة بذلك وختام ا لك ل م ا تق دم يمك ن أن نق رر دون أن نخش ى م ن أي مبالغ ة أن قواع د القانون الدولي الا نساني الا سلامي لاتقل,ان لم تزد عن تلك التي استقر عليها الق انون ال دولي المعاص ر ف ي اتفاقي ات لاه اي لع ام 907 واتفاقي ات جني ف 949. والبروتوآولين الا ضافيين لعام 977 والبروتوآول الثالث لعام 005. وأم ا العوام ل المح ددة لا لزامي ة قواع د الق انون ال دولي الا نس اني ف ي الش ريعة الا سلامية ف ا ن المب دأ الع ام ال ذي يحك م قواع د الق انون ال دولي الا نس اني الا س لامي واجب ة التطبيق أثناء النزاعات المسلحة وهو ذلك الذي يقرر الزاميتها وعدم جواز الخروج عليها. ولعل ذلك يتضح من قول الماوردي أن ما يلزم أمير الجيش في سياس تهم ) نأ يا خذ جيشه بما أوجب ه االله تع الى م ن حقوق ه وأم ر ب ه م ن ح دود حت ى لا يك ون بي نهم تجوز في دين ولا تحيف في ح ق ف ا ن م ن جاه د ع ن ال دين آ ان أح ق الن اس ب التزام (646) أحكامه والفصل بين حلاله وحرامه). ويبدو هذا واضحا جليا من الواقعة الا تية: فقد نهى رسول االله ρ الذين قتلوا أبن أبي الحقيق عن قتل النساء والصبيان فكان رجل منهم يقول ب ر حت بنا ام رأة اب ن أب ي ) ( ينظر الا م ام الم اوردي ابو الحس ن عل ي ب ن محم د ب ن حبي ب البص ري البغ دادي الم اوردي, الا حك ام السلطانية المكتبة التوفيقية القاهرة 978 ص 46. شششششششششش

266 الحقي ق بالص ياح ف ا رفع الس يف عليه ا ث م أذآ ر نه ي رس ول االله ρ ف ا آف ول ولا ذل ك لاسترحنا منها يقول الباجي: (وهذا يدل على التعلق بالعموم لا نه أج رى نه ي رس ول االله ρ على عمومه في س اي ر الح الات ول م يقص ره عل ى القص د إل ى ذل ك دون الحاج ة (647) إليه). يتض ح لن ا م ن الع رض الس ابق الا ش ارة إلي ه لقواع د الق انون ال دولي الا نس اني المطبقة في الشريعة الا سلامية إن تلك القواعد م لزمة لا ي مسلم يشترك ف ي ص فوف القوات المتحاربة بذلك يكون الا سلام قد قرر إلزامية تلك القواعد قبل القانون ال دولي الا نس اني المعاص ر بم ا يزي د عل ى ثلاث ة عش ر قرن ا وم ا ذل ك إلا تطبي ق لص فتين (648) أساسيتين في الا سلام هما: (الا نسانية والمرحمة) حتى في أثناء الملحمة. وقد وضعت الشريعة الا سلامية العديد من القواعد الا نسانية واجب ة الاتب اع حت ى أثناء النزاع المسلح والتي يجب على الجيش الا سلامي الالتزام بها باعتبارها قواع د س لوك ملزم ة تع رض م ن يخالفه ا للعق اب ولتحقي ق إلزامي ة تل ك القواع د ق ررت الشريعة عدة أمور منها: أولا : التا آيد على أن مخالفة قواعد القانون الدولي الا نساني من الفساد المنهى عنه: في هذه الخصوص وتح ت ب اب (فيم ا ينبغ ي للمل ك م ن سياس ة الج يش وت دبير الجند) يقول الا مام الشيرازي أن من واجبات الملك: (أن ي لز م جيشه بما أوجبه االله تعالى من حقوق وبما أمره االله تعالى م ن مراع اة حدوده لا نه من جاهد عن الدين آان أحق الناس بالتزامه أحكامه والفصل بين حلاله وحرامه وقد قال رسول االله ρ (أنهوا جيوشكم عن الفساد فا نه ما فسد ج يش ق ط إلا (649) قذف االله تعالى في قلوبهم الرعب)). ولاش ك أن النه ي ع ن الفس اد وض رورة الت زام الج يش بح دود االله تع د قي ودا (اخلاقية وشرعية) يجب على آل مقاتل أن يراعيه ا ولا يخ رج عليه ا وآم ا أن أش د الفساد هو عدم مراعاة قواعد القانون الدولي الا نساني ويقول عقبة ب ن ن افع (إنن ا لا (650) ننكل بالا سرى لا ن ديننا يمنعنا من ذلك). ثانيا : التا آيد على أن مخالفة قواعد القانون الدولي الا نساني من المحرمات: ) ( ينظر الا مام الباجي ابي الولي د خل ف ب ن س ليمان الب اجي, آت اب المنتق ى ش رح موط ا مال ك ب ن أن س ج 3 ط دار الكتاب الا سلامي القاهرة 9 ص ) ( ينظ ر عم ر أحم د الخ واص رعاي ة الا س لام للق يم والمع اني الا نس انية ف ي الدول ة الا س لامية مجم ع البحوث الا سلامية المو تمر السادس القاهرة 97 ص 7. ) ( رواه الطبراني في المعجم الكبير رقم الحديث (350) وفي الا وسط برقم (374). ) ( ينظر على الجمبلاط ي وعب د الم نعم قن ديل عقب ة ب ن ن افع أو ف اتح أفريقي ة نهض ة مص ر للطباع ة والنشر والتوزيع 996 ص 55. صصصصصصصصصص

267 يق ول الا م ام الص نعاني: وآ ان رس ول االله ρ إذا أم ر أمي را عل ى ج يش أو س رية أوصاه خاص ته بتق وى االله وبم ن مع ه م ن المس لمين خي را ) ث م يجي زه بتح ريم الغ در (65) وتحريم المثلة وتحريم قتل صبيان المشرآين وهذه محرمات بالا جماع. ولا جرم أن آل ما هو محرم يجب عدم إتيان ه وم ا ذل ك إلا أث ر لا لزام ه ب ل إنن ا نرى أن أمر القاي د ال ذي ينط وي عل ى انته اك لقواع د الق انون ال دولي الا نس اني يمك ن (65) عدم تنفيذه لقوله ρ (لا طاعة في معصية االله إنما الطاعة في المعروف). يقول الشوآاني: (إن هذا تقييد لما أطلق من الا حاديث المطلق ة القاض ية بطاع ة أول ي الا م ر (653) على العموم). (3) ينظر الا مام الصنعاني محمد بن اسماعيل فلاح بن محمد الامي ر الحس ين اليمن ي, س بل الس لام ج 4 جامعة الا مام محمد بن سعود الا سلامية 988 ص ) ( رواه الطبراني في الكبير رقم (350) والا وسط برقم (374). 5 ) ( ينظر الا مام الشوآاني نيل الا وطار مصدر سابق ص ضضضضضضضضضض

268 ثالثا : التا آيد على ضرورة مراعاة التقوى حتى وقت النزاع المسلح: لاشك أن التقوى حاجز مانع لا ية تجاوزات تهدف إلى التشفي والانتقام ق د ش دد الا س لام عل ى التق وى لا نه ا تش كل ض ابطا ذاتي ا داخلي ا ورادع ا يمن ع م ن ارتك اب أي انته اك للقواع د واجب ة الاتب اع وه ذا ه و أخ ص م ا يه دف إلي ه الق انون ال دولي الا نساني. يقول الهرثمي: (فينبغي لصاحب الحرب أن يجعل رأس س لاحه ف ي حرب ه تق وى االله وحده وأن يترك البغي والحقد وينوي العفو ويت رك الانتق ام عن د الظف ر إلا بم ا (654) آان الله فيه رضى وأن يستعمل العدل وحسن السيرة). رابعا : التا آيد على ضرورة تعلم قواعد القانون الدولي الا نساني: لاشك أن العلم نور والعل م يمن ع م ن الان زلاق ف ي المنه ى عن ه أو الوق وع ف ي المحظور لذلك شددت الشريعة الا سلامية على ضرورة التعلم حتى في مجال القانون الدولي الا نساني. يقول الا مام الكاساني أن من بين ما يندب إليه الا مام عند بعث الجيش أو السرية إل ى الجه اد أن (ي و مر عل يهم أمي را عالم ا ب الحلال والح رام ع دلا عارف ا بوج وه (655) السياسات بعيدا بتدابير الحروب وأسبابها). وم ن لاش ك في ه أن معرف ة الح لال والح رام ف ي الن زاعات المس لحة ومعرف ة الجنود (ما لهم وما عليهم) يشمل بالضرورة معرفة قواعد الق انون ال دولي الا نس اني واجب ة التطبي ق وه و أيض ا م ن التفق ه ف ي ال دين ال ذي دع ا إلي ه الخليف ة عم ر ب ن الخطاب والشريعة الا سلامية لا نه جزء من الشريعة نفسها. في هذا الخصوص آتب عمر بن عبد العزيز إلى عامل م ن عمال ه أن رس ول االله ρ آان إذا بعث سرية يقول لهم: (أغزوا باسم االله في سبيل االله تقاتلون من آف ر ب االله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتل وا ولي دا وق ل ذل ك لجيوش ك وس راياك أن ش اء (656) االله والسلام عليك). ولاشك إن قوله ρ (وقل ذلك لجيوشك وسراياك أن شاء االله) يعني عدة أمور: أ- ضرورة تعليم قواعد القانون ال دولي الا نس اني لا ف راد الج يش والمق اتلين في ه (الا ثر النظري للوصية). ( ) ( ) 3 ) ينظر. الهرثمي صاحب الما مون أبو سعيد الشعراني, مختص ر الح روب تحقي ق عب د ال رؤوف ع ون المو سسة المصرية العامة للتا ليف والترجمة والطباعة والنشر القاهرة 964 ص 5. ينظر.الا مام علاء الدين بن مسعود الكاساني بداي ع الصناي ع ف ي ترتي ب الش راي ع,ج 7, مص در س ابق ص 97. ( ينظر. أبي داود س ليمان بن ي الا ش عث السجس تاني س نن أب ي داود ط مص در س ابق رق م الح ديث.(63) طططططططططط

269 ب- إن الغرض من ذلك هو الالتزام بها في ميدان القتال إلا فم ا ال داعي لتعليمه ا وتعلمها (الا ثر العملي للوصية). ج- إن تلك القواع د ملزم ة لا يج وز الخ روج عليه ا وه ي ملزم ة للق ادة ب نفس درج ة الزامه ا للجن ود فق د وص ى به ا الرس ول ρ أمي ر الس رية وطل ب من ه (657) إبلاغها إلى الجيوش والسرايا (الا ثر الا لزامي للوصية). خامس ا : إل زام الج يش بض رورة احت رام قواع د الق انون ال دولي الا نس اني م ن الناحي ة العملية: لاشك إن ذلك هو المراد وهو بيت القص يد إذ التطبي ق العمل ي ه و خي ر بره ان آما أن واقع الحال أغنى من أي مقال. يكفي أن نذآر هنا ما حدث يوم فتح مكة حينما قال سعد ب ن عب ادة وه و يحم ل الراية: (اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة) فسمعها عمر بن الخطاب فقال يا رسول االله (أسمع ما قال س عد ب ن عب ادة م ا ن ا من أن يك ون ل ه ف ي ق ريش ص ولة) فق ال رس ول االله ρ لعل ي ب ن أب ي طال ب: (أدرآ ه فخ ذ الراي ة فك ن أن ت ال ذي ت دخل (658) بها). ) ( ينظر الا مام الباجي آتاب المنتقى شرح موطا الا مام مالك بن أنس مصدر سابق ص 7. ) ( ينظر العلامة الخزاعي علي بن محمد الخزاعي آتاب تخريج الدلالات السمعية على م ا آ ان ف ي عه د الرسول ρ من الحرف والصناي ع والعمالات الشرعية المجلس الا على للشو ون الا س لامية الق اهرة 995 ص ظظظظظظظظظظ

270 المطلب الثاني دور القضاء في الشريعة الا سلامية على تطبيق القانون الدولي الا نساني إن الا من والاستقرار مطلب إنساني ضروري لا يقل أهمية عن المطالب الا خ رى آالغ ذاء والكس اء وبدون ه لا يس تطيع الا نس ان أن يق وم بممارس ة حيات ه اليومي ة عل ى الوج ه الا مث ل فض لا ع ن أن يب دع فك رة خلاق ة أو يق يم حض ارة راقي ة وق د أنتب ه الا نسان إلى ضرورة الا من منذ بداية حياته وظل يعبر عن هذا الشعور أو هذه الحاج ة بشتى الوساي ل ومع تعقد حياته الاجتماعية وتطوره ا عب ر ع ن تل ك الحاج ة وغيره ا من الحاجات بالدولة وب القوانين لت وفير الا م ن الع ام وتحس م م ا ينش ا م ن خص ومات وص راعات ته دد أم ن المجتم ع وتواج ه م ا يه دده م ن أخط ار خارجي ة م ن ط رف مجتمعات أخرى. ولي ن آان تط ور ه ذه الق وانين الموض وعة م ن ط رف الا نس ان ل م يكتم ل إلا ف ي القرون الا خيرة عبر تجارب طويلة من الخطا والصواب فا ن شريعة الا س لام المن زلة في رسالة االله الا خيرة للبش ر عل ى الرس ول محم د ρ ق د اهتم ت به ذا الجان ب وج اءت بنظم متكاملة واضعة في الاعتبار تطور المجتمعات واختلاف ظروفه ا وثب ات الطبيع ة العام ة للا نس ان وم ن هن ا تض منت أص ولا آلي ة وقواع د عام ة تص لح لمواجه ة آ ل أوضاع الحياة وظروفها زمانا ومكانا آما نصت على عقوب ات ج راي م مح ددة لا تت ا ثر باختلاف الا وضاع والظروف بذلك جمعت بين الثبات والمرونة والا صالة. فم ا ه و القض اء وم ا الف رق ب ين الحك م والقض اء وم ا ه و ت اريخ القض اء ف ي الا سلام وما هي الشروط المتوفرة في القضاء وم ا ه ي المب ادئ العام ة للقض اء ف ي الا سلام هذا ما سوف نتحدث عنه في هذا المطلب. أولا : مفهوم القضاء في الا سلام: يعد القضاء العادل وسيلة تح د م ن طغي ان الس لطة الحاآم ة ف ي أي ة دول ة وه و (659) حصن أساسي ضد جبروت القوة الغاشمة. القضاء لغة: ما خوذة من آلمة (قضى) وهو أصل ص حيح ي دل عل ى أحك ام الا م ر (660) وإتقان ه والف راغ من ه ق ال االله تع الى: (ف ق ض اه ن س ب ع س م او ات ف ي ي و م ي ن). أي (66) أحكم خلقهن والقضاء: الحكم قال سبحانه وتع الى: (ف اق ض م ا أ ن ت ق اض ). أي (66) اصنع واحكم ومنه س مي القاض ي قاض يا لا ن ه يحك م الاحك ام وينف ذها. وآم ا ي رد القضاء بمعنى القطع والفصل والا علام. أما القض اء اص طلاحا : في دور معن اه عل ى فص ل الخص ومات وقط ع المنازع ات بحك م ش رعي عل ى س بيل الا ل زام وقي ل (ال دخول ب ين الخ الق والخل ق ولي و دي ف يهم ) ( ينظر د. احمد أبو الوفا آتاب الا علام بقواعد القانون ال دولي والعلاق ات الدولي ة ف ي ش ريعة الا س لام ج 6 مصدر سابق ص 9. ) ( سورة فصلت الا ية (). ) ( سورة طه الا ية (7). ) ( ينظ ر. د. أحم د مليج ي النظ ام القض اي ي الا س لامي ط دار التوفي ق النموذجي ة للطباع ة الا زه ر 984 ص.5 عععععععععع

271 (663) أوامره وأحكامه بواسطة الكتاب والسنة). وعرفه أحد الفقه اء المعاص رين با ن ه: (664) (فصل الخصومات با ظهار حكم الشارع فيها على سبيل الا لزام). ثانيا : الفرق بين الحكم والقضاء: الحك م م ا يق وم ب ه الح اآم لتحقي ق العدال ة ف ي الن اس ويش مل آ ل ن واحي حي اة الا مة. أما القضاء فهو الفصل في الخص ومات ب ين الن اس بم ا ي ا مر ب ه الش رع إلزام ا ومعنى هذا أن القضاء يتم بعد وجود منازعات أو ضبط أح د الخ ارجين عل ى الق انون متلبس ا بجريم ة وتقديم ه إل ى القاض ي ليفص ل ف ي الا م ر بم ا تقتض يه الش ريعة الا سلامية وتكون أحكام القاضي واجبة التنفيذ. أم ا الف رق ب ين الفت وى والقض اء ف ا ن الفت وى أع م وأش مل م ن القض اء لا ن الفتوى لا تحتاج إلى إجراءات معينة ويكفي أن يرسل الساي ل إلى العالم فيجيب عل ى س و اله والقاض ي لا يس ا ل ولا يس تفتي ف ي مس اي ل العب ادات أم ا المفت ي فيجي ب ع ن آاف ة التس اؤلات وينص ح ويرش د لكن ه لا يمل ك معاقب ة المقص رين ف ي أداي ه ا مث ل القاضي. ثالثا : تاريخ القضاء في الا سلام: لق د آ ان الرس ول ρ (ح اآم الدول ة وقاض يها الا ول) وق د أم ره االله س بحانه وتع الى ب ذلك ق اي لا : (و أ ن اح ك م ب ي ن ه م ب م ا أ ن ز ل الل ه و لا ت تب ع أ ه و اءه م و اح ذ ر ه م أ ن (665) ي ف ت ن وك ع ن ب ع ض م ا أ نز ل الل ه إ ل ي ك ). وقال تع الى: (إ ن ا أ نز ل ن ا إ ل ي ك ال ك ت اب ب ال ح ق (666) ل ت ح ك م ب ي ن ال ناس ب م ا أ ر اك الل ه و لا ت ك ن لل خ ا ي ن ين خ ص يم ا). وآان الرسول ρ يرسل نوابا عنه إلى الا ماآن البعيدة يتولون القضاء فقد أرسل معاذ بن جبل τ إلى اليمن وعتاب ب ن أس يد τ إل ى مك ة وآ ان قب ل أن يرس ل القض اة يت ولاهم النص يحة والموعظ ة وق د أوص ى الرس ول ρ عل ي ب ن أب ي طال ب (آ رم االله وجه ه) ذات م رة فق ال: (ي ا عل ي إذا جل س إلي ك الخص مان ف لا تق ض بينهم ا حت ى (667) تسمع من الا خر آما سمعت من الا ول فا نك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء). 3 ) )ينظر. المولى عبد الرحمن بن شيخ محمد ب ن س ليمان المع روف بش يخ زادة مجم ع الا نه ر ف ي ش رح ملتقى الا بحر ج مطبعة دار السعادة مصر 908 ص 7. 4 ) ( ينظ ر: د. محم د نع يم ياس ين نظري ة ال دعوى ب ين الش ريعة الا س لامية وق انون المرافع ات المدني ة والتجارية اطروحة دآتوراه مقدمة لجامعة الا زهر 97 ص 9 7. ) ( سورة الماي دة الا ية (49). ) ( سورة النساء الا ية (05). 3 ) ( ينظر الا مام الحافظ محمد بن عيس ى ب ن س ورة الترم ذي س نن الترمذي مص در س ابق,. رق م الح ديث.(33) غغغغغغغغغغ

272 أم ا وص ية الخليف ة أب و بك ر الص ديق τ بع د أن ع ين خليف ة عل ى المس لمين فق د آان ت ف ي قول ه: (ي ا أيه ا الن اس إن ي ق د ولي ت عل يكم ولس ت بخي رآم إن أحس نت ف ا عينوني وإن أس ا ت فقوم وني أطيع وني م ا أطع ت االله ورس وله (الش ريعة) ف ا ن (668) عصيت االله ورسوله فلا طاعة لي عليكم). وأشهر ما يذآر في هذا المقام آتاب عمر بن الخط اب إل ى أب ي موس ى الا ش عري (669) في أمر القضاء. حيث قال في آتابه: (أما بعد: فا ن القضاء فريضة محكمة وسنة متبع ة ف افهم إذا أدل ي إلي ك فا ن ه لا ينف ع تكل م بح ق لا نف اد ل ه وا س ي الن اس ف ي مجلسك وفي وجهك وقضاي ك حتى لا يطمع شريف في ح يفك ولا ييا س ضعيف في عدلك البي نة على المدعي واليمين على من أنك ر والص لح ج اي ز ب ين المس لمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ومن ا دعى حقا غاي ب ا أو بين ة فا ض رب ل ه أم دا ينته ي إليه فا ن بينه أعطيته بحق ه وأن أعج زه ذل ك اس تحللت علي ه القض ية ف ا ن ذل ك ه و أبلغ في العذر وأجلى للعلماء ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأي ك فهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق لا ن الح ق ق ديم لا يبطل ه ش يء. ومراجع ة الح ق خير من التم ادي ف ي الباط ل. والمس لمون ع دول بعض هم عل ى بع ض ف ي الش هادة إلا مجرب ا علي ه ش هادة زور أو مجل ودا ف ي ح د أو ظنين ا ف ي ولاء أو قراب ة ف ا ن االله تعالى تولى من العباد الس راي ر وس تر عل يهم الح دود إلا بالبين ات والا يم ان ث م الفه م الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرا ن ولا سنة ثم قايس الا م ور عن د ذلك واع رف الا مث ال والا ش ياء ث م اعم د إل ى أحبه ا إل ى االله وأش بهها ب الحق إي اك والغضب والقلق والض جر والت ا ذي بالن اس عن د الخص ومة والتنك ر ف ا ن القض اء ف ي مواطن الحق مما يوجب االله به الا جر ويحسن به الذآر ومن خلص ت نيت ه ف ي الح ق ولو على نفسه آفاه االله ما بينه وما بين الناس ومن ت زين بم ا ل يس ف ي نفس ه ش انه االله فا ن االله تعالى لا يقبل من العباد إلا م ا آ ان خالص ا فم ا ظن ك بث واب عن د االله ف ي عاجل رزقه وخزاي ن رحمته.. والسلام عليكم ورحمة االله). رابعا : الشروط الواجب توفرها في القاضي: يشترط الفقهاء في القاضي جملة من الشروط والمواصفات التي ينبغ ي توافره ا في شخصيته لكي يتمكن من أداء مهمته على الوجه الا آمل وهذه الشروط هي:- أ- البلوغ: فلا يجوز تقليد الصبي القضاء وإذا قلد فلا يصح قض اؤه ولا ينف د لا ن الرسول ρ قد أمر بالاستعاذة من أمارة الصبيان فق د روي الا م ام أحم د أن ρه (670) قال: (تعوذا باالله من رأس السبعين ومن إمارة الصبيان). ( ينظر. محمد الخضري تاريخ التشريع الا سلامي المكتبة التجارية القاهرة 977 ص 8. ) ( ينظر. أبن ق يم الجوزي ة إع لام الم وقعين ع ن رب الع المين تحقي ق محم د مح ي ال دين عب د الحمي د ج مكتبة الكليات الا زهرية القاهرة 955 من وينظ ر أ. د. محم د الزحيل ي ت اريخ القض اء ف ي الا س لام دار الفك ر المعاص ر للطباع ة والنش ر والتوزي ع بي روت لبن ان 995 ص ( رواه الا مام أحمد في المسند ج 8 76 رقم الحديث (830). 4 ) 5 ) فففففففففف

273 والتعوذ لا يكون إلا من ش ر فيك ون تقلي د الص بيان فس ادا ف ي الا رض وحض ارة ولاي ه لا ولاية للصبي على نفسه فلا تكون له ولاية على غيره بالقضاء ونحوه. ب- العق ل: ف لا يج وز تقلي د المجن ون أو المعت وه أو مخت ل النظ ر بكب ر الس ن أو مرض قياسا على الصبي وإذا قلد أحد هو لاء فلا يصح قضاؤه ولا ينفذ. ج- الحري ة: لا يج وز تقلي د القض اء للعب د وإذا قل د ف لا يص ح قض اؤه ولا ينف ذ وذلك لا ن العبد ناقص عن ولاية نفسه فمن باب أولى أن يك ون ناقص ا ع ن ولاي ة غي ره آم ا أن العب د مش غول بحق وق س يده فمنافع ه آله ا ل ه ه ذا بالا ض افة إل ى أن القض اء منزل ة وحرم ة وهيب ة لك ي ي ردع أه ل الباط ل ولاشك أن هذه الصفة لا تتوفر في العبد. د- الا س لام: وذل ك لا ن القض اء ولاي ة ولا تج وز ولاي ة الك افر عل ى المس لم ق ال (67) تعالى: (و ل ن ي ج ع ل الل ه ل ل ك اف ر ين ع ل ى ال م و م ن ين س ب يلا ). ثم أن القاضي يطبق أحكام الشريعة الا سلامية وهي دين وتطبيق الدين يحتاج إلى إيم ان به من قبل أن يطبقه وخوف من االله يمنعه عن الحيدة عن التطبي ق الس ليم لا حكامه. ه - ال ذآورة: وه ي ش رط ع ن جمه ور الفقه اء ف لا يح وز عن دهم تولي ه الم رأة القضاء وحجتهم الحديث الشريف للرسول ρ: (لن يفلح ق وم ول وا أم رهم (67) ام رأة). لا ن الم رأة لا تص لح للا مام ة العظم ى أي ري اس ة الدول ة ولا الولاي ة عل ى البل دان وله ذا ل م ينق ل ع ن الرس ول ρ ولا ع ن أح د م ن خلفاي ه الراشدين من بعده أنهم ولو امرأة قضاء ولا ولاية بلد. و- العدال ة: المقص ود به ا أن يك ون القاض ي قاي م ا ب الفرض والا رآ ان ص ادق اللهجة طاهر الا مانة عفيفا عند المحارم مستعملا لمروءة مثله ف ي دين ه ودنياه ولهذا لا تجوز ولاية الفاسق للقضاء لا نه متهم في دينه والقض اء أمانة من أعظم الا مانات. ز- الاجتهاد: وهو الا هلية لاستنباط الاحكام م ن مص ادر التش ريع فالمجته د ه و من يعرف من القرا ن والسنة وما يتعلق بالا حكام خاصة وعامة. ح- س لامة الح واس: والم راد به ا الس مع والبص ر والك لام ه ذا ش رط ج واز وص حة عن د جمه ور الفقه اء ف لا تج وز تولي ة الا ص م لا ن ه لا يس مع آ لام الخص مين ولا تج وز تولي ة الا عم ى لا ن ه لا يع رف الم دعي ع ن الم دعي عليه ولا تجوز توليه الا خرس لا نه لا يمكنه النطق بالحكم. خامسا : المبادئ العامة للقضاء في الا سلام: ) ( سورة النساء الا ية (4). ) ( رواه البخ اري ف ي ص حيحه رق م الح ديث (445). والترم ذي ف ي س ننه رق م الح ديث (6). والنساي ي في سننه رقم الحديث (5388). والا مام أحمد في المسند (5/ 47) 43 و (5/5). قققققققققق

274 آانت المبادئ العامة للقضاء في عهد الرسول ρ ومن تبعه من الخلفاء والا مراء غاية في السمو والارتقاء والفطرة ومن مظاهر ذلك: أ- القاضي يحكم وفقا لا حكام الشريعة الا سلامية. ب- التحذير من الظلم في القضاء فقد قال الرسول ρ: (إن االله مع القاضي ما لم (673) يجره فا ن جار تخلى عنه ولزمه الشيطان). ج- ابتع اد القاض ي ع ن آ ل م ا ي و ثر عل ى حكم ه بالع دل فيراع ي أن يك ون ف ي أحس ن حالات ه النفس ية بعي دا ع ن الج وع والعط ش والض يق والقل ق والغضب حتى لا يو ثر ذلك في عدالته قال الرسول ρ: (لا يحكم أحدآم بين (674) اثنين وهو غضبان). د- تح ريم تق ديم الرش وة للقاض ي أو قبوله ا وإذا ق دمها الم تهم فللقاض ي أن يعاقبه بما يراه ول ذلك فق د آ ان قض اة الا س لام لا يستض يفون الخص وم أو بعضهم ولا يقبلون ضيافتهم ولا ه داياهم حت ى لا يك ون ل ذلك ت ا ثير عل ى قض اء القاض ي, ق ال الرس ول ρ: (لع ن رس ول االله الراش ي والمرتش ي ف ي (675) الحكم). ه- تحذير المتخاصمين من الكذب في الادعاء: فعن أنس τ قال: سي ل رسول االله ρ: ع ن الكب اي ر فق ال: (الا ش راك ب االله عق وق الوال دين وقت ل ال نفس (676) وشهادة الزور). و- تح ري الص دق ف ي ع رض القض ية: فق د ق ال الرس ول ρ: ل رجلين اختص ما أمام ه ف ي مي راث ط ال علي ه ال زمن ول يس لا ح د منه ا بين ة فق ال: (إنك م تختصمون إلي وإنما أنا بش ر م ثلكم ولع ل بعض كم أن يك ون ألح ن بحجت ه م ن بع ض ف ا ن قض يت لا ح د م نكم بش يء م ن ح ق أخي ه فا نم ا أقط ع ل ه (677) قطعة من النار فلا يا خذ منه شيي ا ). ز- تقديم الص لح عل ى القض اء: وه ذا م ن عظم ة القض اء ف ي الا س لام لا ن حك م القض اء ت ورث الض غاي ن والا حق اد. وق ال الرس ول ρ: (والص لح ج اي ز ب ين المسلمين لا ص لحا ح رم ح لالا أو أح ل حرام ا والمس لمون عن د ش روطهم) (678). ج- شهادة الشهود: فيشهد على الحق شاهدان ممن ترضى شهادتها أو ش هادة رجل وامرأتين قال االله عز وجل: (و اس ت ش ه د وا ش ه يد ي ن من رج ال ك م ف ا ن ل م ي ك ون ا ر ج ل ي ن ف ر ج ل و ام ر أ ت ان م م ن ت ر ض و ن م ن ال ش ه د اء أ ن ت ض ل إ ح د اه م ا ) ( رواه الترم ذي رق م الح ديث (330) وق ال الالب اني حس ن وينظ ر. أب ن عب د االله محم د ب ن يزي د القزوين ي الش هير (اب ن ماج ة) س نن ب ن ماج ة ط مكتب ة المع ارف للنش ر والتوزي ع الري اض 47 ه 998 م تحقيق الالباني رقم الحديث (3). ) ( رواه الترمذي في سننه رقم الحديث (334) وقال الالباني صحيح. ) ( رواه الترمذي رقم الحديث (336) وقال الالباني صحيح. ورواه أبن ماجة برقم (33) 3 ) ( ينظر الا مام محمد إسماعيل (البخاري) صحيح البخاري مصدر سابق رقم (673). 4 ) ( رواه الترمذي برقم (339) حديث حسن صحيح. 5 ) ( رواه الترمذي وصححه الا لباني برقم (35). كككككككككك

275 (679) ف ت ذ آر إ ح د اه م ا الا خ ر ى). وه ذا ف ي غي ر القض ايا الت ي تتعل ق ب العرض والشرف التي يلزم فيها أربعة شهود. ط- الوث اي ق المكتوب ة والا دل ة الا خ رى الت ي يس تخدمها القاض ي ب ذآاء للتوص ل للحكم الصحيح. المطلب الثالث الرقابة في الشريعة الا سلامية ودورها في تطبيق القانون الدولي الا نساني تهدف الرقابة في الشريعة الا سلامية إلى محاسبة الولاة والا مراء والقادة وذوي النفوذ وأصحاب السلطة إذا صدر من أحدهم ظلم الرعية أو اعت داء عل ى بعض هم أو تجاوز في تطبيق أحكام الشرع أو استغلال للسلطة أو انحراف ف ي تحقي ق المص الح العامة. آان الرسول ρ يتابع بنفسه أحوال ال ولاة والقض اة وترف ع إلي ه معظ م الا حك ام فيق ر م ا يواف ق الش رع وال دين وه و الغال ب وي رد م ا يخ الف الش رع ويص وب (680) الا حكام. ويعل ن الخليف ة أب و بك ر الص ديق τ قيام ه بقض اء المظ الم لرف ع الظل م وإقام ة الحق والعدل على جميع الناس وذلك في أول خطب ة ل ه بع د ت ولي الخلاف ة فق ال: بع د ان حمد االله تعالى وأثن ى علي ه: (أم ا بع د,أيه ا الن اس ف اني ق د ولي ت عل يكم ولس ت يخيرآم فا ن أحسنت فا عينوني وإن أسا ت فقوموني الص دق أمان ة والك ذب خيان ة والضعيف فيكم قوي عن دي حت ى أري ح علي ه حق ه أن ش اء االله والق وي ف يكم ض عيف عن دي حت ى ا خ ذ الح ق من ه ان ش اء االله... أطيع وني م ا أطع ت االله ورس وله ف ا ذا (68) عصيت االله ورسوله فلا طاعة لي عليكم). وآ ان أب و بك ر الص ديق يت ابع أعم ال ال ولاة ف ي الا مص ار والق ادة ف ي الح روب والقت ال والفت وح ويح رص عل ى معرف ة أح والهم ف ي الرعي ة آم ا آ ان يتفق د أح وال عامة المسلمين ويقيم المعروف وينهي عن المنكر. ولما بويع عمر بن الخطاب بالخلافة سار على منهج أبي بكر وآانت أول خطبة خطبها لما ولى الخلافة تشبه خطبة أب ي بك ر وق ال فيه ا: (أيه ا الن اس إن ه واالله م ا فيكم أحد أقوى عندي من الضعيف حت ى أخ ذ ل ه الح ق ولا أض عف عن دي م ن الق وي (68) حتى أخذ الحق منه). ( سورة البقرة الا ية (8). ) ( ينظر أ. د. محمد الزحيلي تاريخ القضاء في الا سلام مصدر سابق ص 76. ) ( ينظ ر. محم د ب ن أحم د ب ن محم د ب ن رش د بداي ة المجته د ونهاي ة المقتص د ج 6 مكتب ة الكلي ات الا زهرية القاهرة (ب ت) ص 30. وينظر عز الدين عب د الحمي د ب ن أب ي الحدي د الم داي ني ش رح نه ج البلاغ ة ج 7 ط 3 دار احي اء الكت ب العربي ة عيس ى الب اب الحلب ي الق اهرة 385 ه / 965 م ص ( ) 6 ) ينظ ر الش يخ محم د الخض ري ت اريخ الا م م الا س لامية ج ط 4 مطبع ة الاس تقامة نش ر المكتب ة التجارية الكبرى القاهرة 353 ه/ 934 م ص 70. لللللللللل

276 وآان عمر بن الخطاب حريصا آ ل الح رص عل ى محاس بة عمال ه والاقتص اص م ن ال ولاة ورد المظ الم إل ى أهله ا وآ ان ي دعو عمال ه آ ل س نة ف ي موس م الح ج ويس تمع إل ى ش كاوي الن اس م ن آ ل بل د عل ى أمي رهم ويق تص م نهم ليمن ع إس اءة استعمال السلطة والنفوذ وإذا حصل شيء من المظالم أثناء العام ورفع إلى عمر في المدينة أو وصل إليه من الا قطار استدعى العمال الذي ترد عليهم الشكاوى وأنصف (683) المظلومين منهم. ومن أشهر الا مثلة التاريخية الما ثورة المشهورة عل ى ذل ك قض ية القبط ي ال ذي ضربه ابن عمرو بن العاص في مصر فاستدعاه مع والده وأق تص للقبط ي وآش ف النقاب أن تلك المظلم ة س ببها وج ود عم رو ب ن الع اص وال ي مص ر الا ب ف ي الولاي ة فوج ه إلي ه الل وم والتعزي ر وق ال آلمت ه الخال دة: (مت ى اس تعبدتم الن اس وق د ول دتهم (684) امهاتهم أحرارا ). وآان العمال يخافون الافتضاح على رؤوس الاشهاد ف ي موس م (685) الحج ويجتنبون ظلم الرعية ويقيمون الحق والعدل بينهم. ولم يكتف عمر بن الخطاب بقيامه وحده بالمراقب ة (بالمظ الم) ب ل ع ين الت ابعي (686) الجليل الحكيم أبا إدريس الخولاني في هذا العمل وفوضه القضاء في المظالم. وأعل ن عم ر ب ن الخط اب ذل ك للن اس وخط ب ف يهم ق اي لا : (ي ا أيه ا الن اس إن ي واالله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا ابشارآم (جلودآم وأجسامكم) ولا ليا خ ذوا أم را لك م ولك ن أرس لهم ليعلم وآم دي نكم وس نتكم ويقض وا بي نكم ب الحق ويحكم وا بي نكم بالعدل فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلي ف و ال ذي نف س عم ر بي ده لا قص نه (687) منه). (أي أخذ له القصاص منه). وقال عمر: أيما عامل من عمالي ظلم أحدا ثم بلغتني مظلمته فلم أغيرها فا ن ا (688) الذي ظلمته). ثم قطع عمر بن الخطاب في ا خر خلافته شوطا آبيرا للا م ام ف ي قض اء المظ الم وأعل ن ع ن خط ة تنظيمي ة إداري ة حكيم ة ف ي ذل ك خش ية أن تقص ر عن ه حاج ات المظلومين وتنقطع به المسافات فق ال: (ل ي ن عش ت إن ش اء االله لا س يرن ف ي الرعي ة حولا فا ني أعلم أن للناس حواي ج تقطع دوني أما عمالهم فلا يرفعونها إلي وأما ه م ) ( ينظر د. عطية مشرفة القضاء ف ي الا س لام ط ش رآة الش رق الا وس ط مص ر الق اهرة 996 ص.0 ) ( ينظر على الطنطاوي وناجي الطنطاوي أخبار عمر ب ن الخط اب ط 3 دار الفك ر دمش ق 39 ه / 973 م ص ) ( ينظر د. عطية مشرفة المصدر نفسه ص 0. 4 ) ( ينظ ر القاض ي محم ود ب ن محم د عرن وس ت اريخ القض اء ف ي الا س لام المطبع ة المص رية الحديث ة الا هلية القاهرة 35 ه/ 934 م ص 5. 5 ) ( ينظر د. عطية مشرفة مصدر سابق ص 0. 6 ) ( ينظر عز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد ج مصدر سابق ص 5. مممممممممم

277 فلا يصلون إلي فا سير إلى الشام فا قيم بها ش هرين ث م أس ير إل ى البح رين ف ا قيم به ا (689) شهرين ثم أسير إلى الكوفة فا قيم بها شهرين.. واالله لنعم الحول هذا). وجاء عثمان ب ن عف ان τ وس ار عل ى ه ذا الم نهج وح افظ عل ى الا وض اع الت ي رسمها عمر وآتب إلى أمراء الا جناد: (ق د وض ع عم ر لك م م ا ل م يغ ب عن ا ب ل آ ان على ملا منا ولا يبلغني عن أحد منكم تغيير أو تبديل فيغير االله ما بكم ويستبدل بك م (690) غيرآم). وأعلن عثمان منهجه إل ى عمال ه فق ال: (ف ا ن االله أم ر الا ي م ة أن يكون وا رع اة ولم يتقدم إليهم أن يكونوا جباة.. ألا وأن أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المس لمين وفيما عليهم فتعطوهم مالهم وتا خذون بما عليهم ث م تعتن وا بالذم ة فتعط وهم ال ذي (69) لهم وتا خذون بالذي عليهم). وآتب عثمان أيضا إلى عماله: (أما بعد فا ن االله خلق الخلق بالحق فلا يقبل إلا الحق خذوا الحق وأعطوا الحق والا مانة الا مانة قوموا عليه ا ولا تكون وا أول م ن يسلبها فتكونوا شرآاء من بعدآم إلى ما اآتسبتم والوفاء الوفاء لا تظلموا اليتيم ولا (69) المعاهد فان االله خصم لمن ظلمهم). وآت ب عثم ان إل ى الا مص ار أن يوافي ه العم ال ف ي آ ل موس م (ب الحج) وم ن يشكوهم ليفصل بينهم وذآرهم بالحسبة فقال: (أن اي تمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ولا يذل المو من نفسه فا ني مع الض عيف عل ى الق وي م ادام مظلوم ا أن ش اء (693) االله). ولما ولي علي بن أبي طالب (آرم االله وجهه) الخلافة سار في القضاء والا دارة وقضاء المظالم والحسبة على سيرة من س بقوه م ن الخلف اء الراش دين ف ولى العم ال والقضاة ووضع لهم المنهاج لسير العمل وأوصى أحد عماله با هل عمله فقال: (إذا قدمت عليهم فلا تبيعن لهم آسوة شتاء ولا صيفا ولا رزقا يا آلونه ولا داب ة يعلم ون (694) عليها ولا نضرب أحدا منهم سوطا واحد في درهم.. فا نما أمرنا أن نا خذ العفو). وآت ب إل ى الا ش تر عن دما ولاه مص ر فق ال ل ه: (أخت ر للحك م ب ين الن اس أفض ل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الا مور ولا تحكمه الخصوم ولا يتمادى في الذلة ( ) (الخطا ) ولا يحصر من الف يء إل ى الح ق إذا عرف ه ولا تش رف نفس ه عل ى طم ع ولا يكتف ي ب ا دنى فه م إل ى أقص اه وأوقفه م ف ي الش بهات وأخ ذهم ب الحجج وأقله م ( ينظر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري تاريخ الطبري ج 3 مصدر سابق, ص 7. ) ( ينظر. محمد آرد علي الا دارة الا سلامية في عز العرب مطبعة مصر القاهرة 934 ص ) ( ينظر. المصدر نفسه ص ) ( ينظر د. عطية مشرفة مصدر سابق ص ) ( ينظر. محمد آرد علي مصدر سابق ص ) ( ينظر محمد آرد علي مصدر سابق ص 59. ) ( الفيء آل ما وصل من المشرآين عف وا م ن غي ر قت ال ودون إيج اف خي ل ولا رآ اب ومث ل ل ه بم ال الهدنة والجزية والعشور والخراج. ينظر د. علي علي منصور الشريعة الا سلامية والقانون ال دولي العام مصدر سابق ص 340. ) نننننننننن

278 تبرم ا بمراجع ة الح ق وأص برهم عل ى تكش ف الا م ور وأح رمهم عن د اتض اح الحك م (695) مم ن لا يزدهي ه إط راء ولا يس تميله أع زاء). وج اء ف ي الرس الة: (أنص ف االله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك في ه ه وى م ن رعيت ك فا ن ك إلا (696) تفعل تظلم). وآان الا مام علي أقضى الصحابة وأآثرهم خبرة به م ع ورع ه وتق واه وزه ده وحرص ه عل ى إقام ة دي ن االله وش رعه فلم ا ول ي الخلاف ة م ارس قض اء المظ الم والحسبة بنفسه وله أمثله آثي رة وقض ايا عدي د مس طورة ف ي قض اي ه وس يرته ث م عين الولاة والقضاة وقام بمراقبتهم وتفقد أحوالهم. واستمر علي (آرم االله وجهه) ط وال خلاف ة الخلف اء الراش دين في ه وف ي عه ده يم ارس القض اء عام ة وم ارس قض اء المظ الم وقض اء الحس بة خاص ة ف ي عه د (697) خلافت ه. وآان ت ترف ع إلي ه الش كاوى م ن الا مص ار عل ى ال ولاة حت ى م ن غي ر ( ) المس لمين وآت ب إل ى أح د عمال ه آتاب ا وفي ه: (أم ا بع د ف ا ن ده اقين * أه ل بل دك شكوا منك غلطة وقسوة واحتقارا وجفوة ونظرت فلم أرهم أه لا لا ن ي دنوا لش رآهم ولا أن يقصوا ويجفوا لعهدهم فالبس لهم جلباب ا م ن الل ين تش وبه بط رف م ن الش دة وداول لهم بين القسوة والرأفة وأمزج لهم بين التقريب والا دناء والا بع اد والا قص اء (698) إن شاء االله). وأرسل الا مام علي آعب بن مالك مفتشا مراقبا على الولاة وآتب له: (أما بعد فا ستخلف على عملك وأخرج في طاي فة من أصحابك حتى تمر ب ا رض آ ورة الس واد (699) فتسا ل عن عمالي وتنظر في سيرتهم فيما بين دجلة والعذيب). وآ ان الا م ام عل ي يعل ن قيام ه برف ع المظ الم وإقام ة الع دل وحماي ة الحق وق ويقول: (من أبدى صفحته للحق هلك إن االله أدب هذه الا مة بالسوط والسيف ول يس (700) لا حد عند الا مام هوادة). إن تخلي الخلفاء والولاة عن ممارسة القضاء والاقتص ار عل ى التعي ين والع زل والقيام بقضاء المظالم لم يمنع الخلفاء من مراقبة أعمال القضاة ومراجعة أحك امهم ومتابعة الدعاوى والاقضية التي تصدر ع نهم ولا ن الخليف ة ه و المس و ول الا ول ع ن ) ( ينظر. د. عطية مشرفة مصدر سابق ص 05. وينظر د. جبر محمود الفضيلات القضاء في صدر الا سلام شرآة الشهاب الجزاي ر 987 ص 57. ) ( ينظر المحامي ظافر القاسمي نظام الحك م ف ي الش ريعة والت اريخ الا س لامي الس لطة القض اي ية ط 3 دار النفاي س بيروت 987 ص ) ( ينظر وآيع محمد بن خلف بن حيان أخبار القضاة ج تصوير عالم الكتب بي روت (ب ت) ص.96 (* ( دهاقين: (أرباب الا ملاك من العجم). ينظر أ.د. محمد الزحيل ي ت اريخ القض اء ف ي الا س لام مص در سابق ص 0. 4 ) ( ينظر محمد آرد علي مصدر سابق ص 6. 5 ) ( ينظر. المصدر نفسه ص 6. ) ( ينظر المصدر نفسه ص 63. هههههههههه

279 القضاء وجميع ما يخص الا مة والا فراد في سياسة ال دين وال دنيا وتف ويض القض اء (70) للقضاة لا ينجي الخليفة من المسو ولية في الدنيا والا خرة. لذلك آان الخلفاء يراقبون أعمال القضاة ويتابعون ما يصدر عنهم فا ن وج دوا فيه خللا أو انحرافا أو تقصيرا تصدوا للتقويم والتصحيح. وهن اك أمثل ة آثي رة عل ى مراقب ة الخلف اء عل ى أعم ال القض اة وال ولاة وق ادة الجيوش الا سلامية نذآر منها: ذآر الكندي في أخبار يحي ى ب ن ميم ون ال ذي ت ولى القض اء بمص ر ف ي رمض ان سنة 05 ه أن هشام بن عبد الملك بلغه أن يحيى بن ميم ون الحض رمي ل م ينص ف يتيم ا اح تكم إلي ه بع د بلوغ ه م ن العري ف (الوص ي) فرف ع أم ره إل ى هش ام م ع البين ة فعظم ذل ك علي ه وآت ب إل ى عامل ه عل ى مص ر ولي د ب ن رفاع ة: (اص رف يحي ى عم ا يتولاه من القضاء مذموما م دحورا وتخب ر القض اء جن دك رج لا عفيف ا ورع ا تقي ا (70) سليما من العيوب لا تا خذه في االله لومة لاي م). وآ ان إي اس ب ن معاوي ة يقض ي بش هادة النس اء ف ي الط لاق والحس ن البص ري يفتي بمنعها وآتب والي البص رة إل ى الخليف ة عم ر ب ن عب د العزي ز ف ي ذل ك فا ج اب: أصاب الحسن وأخطا إياس وآان إياس يقضي بشفعة الج وار حت ى ج اءه آت اب عم ر (703) بمنعه. ومثال ا خر على مراقبة الخلفاء أعم ال ق وادهم ف ي الح روب وم ن ه و لاء قتيب ة بن مسلم الباهلي الذي فتح ما وراء النهر وأنس اب ف ي الا رض حت ى أوش ك أن يص ل إلى الصين وحدث وهو يغزو س مرقند ويقات ل أهله ا أن دخ ل ص فد م ن أعماله ا م ن غير هذا التخيير بين الا مور الثلاثة فشكوا إلى الخليفة عمر بن عب د العزي ز وق الوا: ظلمنا قتيبة وغدر بنا فا خذ بلادن ا وق د أظه ر االله الع دل والا نص اف وطلب وا أن ي و ذن لهم ليقدموا على أمير المو منين (الخليف ة عم ر ب ن عب د العزي ز) τ ويبس طوا قض يتهم فا ذن لهم ولما علم شكواهم آتب إلى واليه ذلك الكتاب: إ( ن أه ل س مرقند ش كوا ظلم ا وتح املا م ن قتيب ة عل يهم حت ى أخ رجهم م ن أرض هم ف ا ذا أت اك آت ابي ف ا جلس إل يهم القاض ي فلينظ ر ف ي أم رهم ف ا ن قض ى له م (704) فا خرج العرب إلى معسكرهم قبل أن يظهر عليهم قتيبة). 4 ) ) ( ينظ ر أب و الحس ن النب اهي ت اريخ قض اة الا ن دلس المكت ب التج اري للطباع ة والنش ر والتوزي ع بي روت (ب ت) ص 4. وينظ ر أب و القاس م عل ي ب ن محم د ب ن أحم د الرحب ي السمناني روض ة القض اة وطري ق النج اة, ج 4 مطبع ة الا رش اد بغ داد نش ر جامع ة بغ داد 39 ه / 973 م ص.487 (3) ينظر أبو عمر محمد بن يوسف الكندي المصري الولاة والقضاة مكتبة المثنى بغداد 980 ص.34 ( ينظر وآيع محمد بن خلف بن حيان إخبار القضاة, ج مصدر سابق ص ) ( ينظر الا مام محمد أبو زهرة نظرية الحرب في الا سلامي مصدر سابق ص 30. وووووووووو

280 فا جلس الوالي لهم القاضي (جمي ع ب ن حاض ر الب اجي) فقض ى أن يخ رج الع رب إلى معسكرهم وينابذوهم على سواء فيكون صلحا جديدا أو ظف را ع ن عن وة فق ال (705) أهل الصفد من سمرقند بل نرضى بما آان ولا نحدث. ف ا ي مث ل للرقاب ة وأي مث ل للعدال ة أروع م ن ه ذا المث ل وغيره ا وأي مح ارب يعامل محارب ة ه ذه المعامل ة أرأى الت اريخ الا نس اني أن منتص را يتخل ى ع ن الا رض من غير قوة تخرجه. بل يخرج استجابة لداعي العدالة الت ي حك م به ا قاض يه فيتخل ى عن الا رض التي فتحها وقتل فيها من قتل ثم يع رض عل يهم م ن جدي د إم ا الص لح وإما الا سلام وإما الحرب ولقد اختار أهل سمرقند لا نفسهم فا ثروا العافية بل ا ثروا الحق والعدل ودخلوا في الا سلام أفواجا أفواج ا. ) ( ينظر الا مام علي بن الا ثير الجزري الكامل في التاريخ ج 5 مطبعة أحمد الحلب ي ومحم د مص طفى (ب م) 403 ه/ 984 م ص. يييييييييي

281 الخاتمة أ أأأأأأأ أ أ أ

282 الخاتمة من خلال دراستنا لموضوع حماية المدنيين في الن زاعات المس لحة الدولي ة ف ي القانون الدولي الا نساني والشريعة الا سلامية ب رزت مجموع ة م ن الاس تنتاجات ذات الصلة بين الشريعة الا سلامية والقانون الدولي الا نساني من جه ة والتوص يات الت ي تعد ض رورية بالنس بة للق انون ال دولي الا نس اني م ن جه ة أخ رى وفيم ا ي ا تي إش ارة إليها. الاستنتاجات: - أطل ق عل ى قواع د الق انون ال دولي الع ام الت ي تحم ي حق وق الا نس ان أثن اء النزاعات المسلحة اصطلاح القانون الدولي الا نساني وذلك لا ض فاء الط ابع الا نس اني على قواعد النزاعات المسلحة والفضل في استخدام هذا الاصطلاح يرجع إل ى اللجن ة الدولية للص ليب الا حم ر وق د أص بح ه ذا الاص طلاح م ن الاص طلاحات المتف ق عليه ا الا ن دون خلاف للدلالة على حقوق الا نسان أثناء النزاعات المسلحة. ولا خلاف بين الشريعة الا س لامية والق انون ال دولي الا نس اني الوض عي ف ي ه ذا الش ا ن إلا م ن حي ث المص ادر الت ي تس تمد منه ا القواع د والا حك ام ع لاوة عل ى أن المس و ولية ف ي الق انون الوض عي دنيوي ة فق ط ف ي ح ين أنه ا ف ي الش ريعة الا س لامية دنيوية وأخروية معا. - ي عد القانون الدولي الا نساني مصطلحا حديث النشا ة (ظهر ف ي الق رن التاس ع عشر) ف ي وق ت ان الش ريعة الاس لامية ظه رت ف ي (الق رن الس ابع الم يلادي) وم ع ذل ك ف ا ن النظ ام ال ذي يش تمل علي ه الق انون ال دولي الا نس اني لا يب دو لح د الا ن بالضرورة المتكاملة التي بدأ بها نظام الشرع الا سلامي وقت ظهوره. أما من حيث المخاطب بالحكم فهو في الش رع الا س لامي ع ام وش امل بينم ا ف ي القانون الدولي الا نس اني يق وم عل ى أس اس الرض ا ويك اد أن يتس م بالخصوص ية لا ن قواعده قواعد اتفاقية يخلقها اتفاق المخاطبين بمضمونها. 3- الشريعة الا سلامية تشمل القانون الداخلي والقانون الدولي الع ام مع ا فتق وم على قاعدة وحدة القانون بينم ا تق ع النظري ات التقليدي ة عل ى قاع دة ثناي ي ة الق انون ولوحدة قواعد القانون في الشرع الا سلامي يجعل قوة قواعد القانون الدولي الا نساني تكتس ب نف س ق وة قواع د الق انون ال داخلي وعل ى ه ذا ف ا ن مخالف ة الا ول يماث ل ف ي الجزاء مخالفة الثاني مما يقوي الشرط الجزاي ي ويلزم المسلمين على عدم المخالفة ويعزز ذلك أيضا الاعتقاد الجازم بحياة الا خرة وما تنطوي عليه من حساب مم ا يق يم رقابة الضمير على تصرفات الا فراد إضافة إل ى رقاب ة الدول ة عل ى تص رفات أفراده ا ببببببببببب

283 وتوقيعها العق اب عل ى المخ الف م نهم حس ب م ا يق رره الش رع الا س لامي ف ي أحكام ه التي تقوم على العدل والمساواة. 4- الش رع الا س لامي نظ ام ق انوني ش امل وأص يل ومس تقل بقواع ده ونظريات ه وهو في الواقع المصدر الا س اس لمب ادئ الق انون ال دولي الع ام ال ذي أخ ذت ب ه ال نظم القانونية للدول المتحضرة. ومما يدل على فضل الشرع الا س لامي ف ي المب ادرة بالعناي ة ف ي تنظ يم العلاق ات الا نسانية بين مختل ف الجماع ات ه و أن الحرآ ة الفقهي ة ف ي ه ذا النط اق ظه رت أولا لدى علماء المسلمين آالا مام محمد بن حسن الشيباني ف ي مو لف ه (الس ير الكبي ر) ف ي القرن التاسع الميلادي. والماوردي في مو لفه (الا حك ام الس لطانية) ف ي الق رن العاش ر الميلادي لدراسة ما يسمى الا ن بالقانون الدولي. ف ي ح ين أن الفق ه ال دولي ظه رت حرآت ه ف ي الق رن الس ادس عش ر وذل ك عن د فتوريا وجروسيوس ف ي الق رن الس ابع عش ر أي بع د ظه ور مو ل ف الا م ام الش يباني بثمانية قرون مما يدل على تا ثير القانون ال دولي ف ي مراحل ه الا ول ى به ذه الحض ارة الا سلامية الرفيعة وخاصة في قوانين الحرب التي تمت صياغتها بع د ذل ك بق رون ف ي نطاق مبادئ الفروس ية ومعامل ة الا س رى والجرح ى وف ي قواع د دف ن قتل ى الح روب وف ي القواع د الخاص ة بمعامل ة الم دنيين ف ي الح روب وف ي حظ ر اس تعمال بع ض الا سلحة. 5- احترام الا سلام لضحايا الحروب ومع املتهم معامل ة إنس انية يتف ق م ع تك ريم االله سبحانه وتعالى للا نسان باعتباره خليفته ف ي الا رض آم ا أن الا س لام ف ي ج وهره دعوة إلى الرحمة والعدل والرفق بالضعيف والا حسان إليه. 6- تتميز الشريعة الا س لامية ف ي ه ذا الش ا ن أن الاخ لال با حكامه ا يرت ب ج زا ء أخرويا فضلا عن الجزاء الدنيوي وهذا أدعى لحماي ة حق وق الا نس ان أثن اء الح روب س واء أآ انوا مق اتلين أو غي ر مق اتلين ع لاوة عل ى أن قواع د الش ريعة الا س لامية المتض منة لحماي ة ض حايا الح روب ترتك ز عل ى الا خ لاق والق يم الا نس انية والا خ لاق سياج السلوك الا نساني ف ي معامل ة ض حايا الح روب فيل زم الا س لامي أتباع ه بت وخي الخلق الك ريم ف ي معامل ة أع داي هم إذا م ا وقع وا ف ي الا س ر أو أص بحوا ع اجزين ع ن القتال بسبب المرض أو الجرح حيث يحرم الاجه از عل ى الج ريح وتعذيب ه آم ا نه ى الا سلام عن قتل من لا يقاتل م ن النس اء والا طف ال والش يوخ وغي رهم مم ن لا يش ترك في الا عمال العداي ية ضد المسلمين. 7- الشريعة الا سلامية تكفل لضحايا الحروب الحماية والمعاملة الا نسانية س واء أآان ت الح روب دولي ة أو داخلي ة ونص وص الق را ن الك ريم وس نة الرس ول ρ تض ع الكثير من الحقوق والضمانات لضحايا النزاعات المسلحة من أس رى وجرح ى وقتل ى ومفق ودين وم دنيين وف ي حرص ه عل ى الم دنيين نه ى الا س لام ع ن إت لاف الا عي ان المدني ة الض رورية لحي اة الا نس ان آ الزروع والثم ار والمي اه والمراف ق آالكهرب اء والسدود.. الخ لا ن ذلك فساد في الا رض واالله لا يحب الفساد. تتتتتتتتتتت

284 8- الا سلام لا يقر قاعدة المعاملة بالمثل لا ن قواعده إنسانية ولا تس مح بمقابل ة الض رر بالض رر آم ا أآ د عل ى ذل ك الرس ول ρ ف ي قول ه: (لا ض رر ولا ض رار ف ي (706) الا سلام) تفسيرا لا مر االله سبحانه وتعالى: (و لا ت ز ر و از ر ة و ز ر أ خ ر ى). 9- هذا وقد لقي ضحايا النزاعات المسلحة الحماية والرعاية منذ فج ر الا س لام فق د أول ى الرس ول ρ وخلف اؤه الراش دون الحماي ة والرعاي ة لض حايا الح روب بغ ض النظ ر ع ن دي نهم أو جنس هم أو ع رقهم... ال خ. ف ا ذا ح دث انح راف ع ن تل ك القواع د ال واردة ف ي الق را ن الك ريم والس نة ف ي ه ذا الش ا ن أو ع ن ذل ك الس لوك ال ذي س لكه ص حابة الرس ول ρ إزاء ض حايا الح روب ف ا ن ه ذا الانح راف لا يو خ ذ عل ى الا س لام وإنما يو خذ على من ينتهكون حقوق وحريات ضحايا النزاعات المسلحة التي يقررها الا سلام لهم بشكل يفوق ما يقرره القانون الدولي الا نساني الوضعي في هذا الشا ن. 0- ف ي أوق ات الن زاع المس لح ال دولي ي نص الق انون ال دولي الا نس اني عل ى خم س عش رة في ة م ن الا ش خاص ال ذين يس تحقون الحماي ة أرب ع منه ا ت رتبط بالمقاتلين وأحدى عشرة منها تخص المدنيين. - إن محاآم ة مج رم أم ام محكم ة س ابقة الوج ود عل ى وج ود الجريم ة أآث ر ع دلا وأفض ل م ن محاآم ة أم ام محكم ة نش ا ت بس بب الجريم ة لا ن قي ام المحكم ة المس بق ع ن عقلي ة الث ا ر والانتق ام آم ا آ ان ف ي محكمت ي ن ورمبرغ وطوآي و وم ن ناحية أخرى إن وجود المحكمة المسبق يعتبر عامل ردع للح و ول دون قي ام ج راي م أو التفكير في ارتكابها. - إن المحكم ة الجناي ي ة الدولي ة ل يس له ا س لطة عل ى التش ريعات الجناي ي ة الوطنية ولكنها تكمل الا نظمة الوطنية. وتبدأ المحكمة الجناي ي ة الدولي ة م داولاتها فق ط إذا آانت الدولة المعنية غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك) (م 7 ). وهذا يعني أنه إذا آان جهاز قانون وطني ينفذ مثل هذه الم داولات لا تس تطيع المحكم ة الجناي ي ة الدولي ة أن تتص رف م ا ل م تثب ت أن الم داولات لا تنف ذ بحسن نية ويهدف هذا المنهج إلى تشجيع الدول على تنفيذ محاآمتها آلما أمكن. 3- ت م تعري ف جريم ة الع دوان ف ي ق رار الجمعي ة العام ة للا م م المتح دة رق م 334 في 4 آانون الا ول/ ديسمبر 974 الدورة 9 وعلى ال رغم م ن ذل ك لا ت دخل ض من اختص اص المحكم ة الدولي ة ولك ن س وف ت دخل ض من اختص اص المحكم ة الجناي ي ة الدولي ة بع د تعريفه ا الموافق ة عليه ا م ن قب ل جمي ع ال دول الا ط راف وبع د الموافق ة عل ى تعري ف جريم ة الع دوان فا ن ه سيص بح ق ابلا للتطبي ق عل ى ال دول الا طراف التي قامت بالتصديق عل ى التفري ق بع د ع ام م ن إي داع مس تندات التص ديق ولم تصبح جريمة العدوان قابلة للتطبيق على الرغم من ذلك بالنس بة لل دول الا ط راف التي لم توافق على التعديل وعلى أية حال فا ن جريمة العدوان سوف تس ري بص ورة مستقبلية. 706 ) ( سورة الا نعام الا ية: 64. ثثثثثثثثثثث

285 4- ب الرغم م ن الجوان ب الا يجابي ة للمحكم ة الجناي ي ة الدولي ة الداي م ة مث ل تا سيس منصب مدعي عام مستقل ووضع صيغ رسمية لبعض الابتكارات المثيرة في تعري ف الج راي م والاعت راف بح ق الض حايا ف ي التعويض ات ف ا ن المحكم ة تعم ل بص فتها هيي ة قض اي ية ف ي ظ ل الرعاي ة السياس ية حي ث يك ون لمجل س الا م ن أعل ى مستوى من التفويض وهو الجهاز الوحيد الذي يستطيع تجاوز ش رط موافق ة الدول ة عن دما يحي ل قض ية م ا إل ى المحكم ة وللمجل س الس لطة ف ي من ع المحكم ة الجناي ي ة الدولية من التصرف ومن خ لال تبن ي ق رار بموج ب الفص ل الس ابع م ن ميث اق الا م م المتح دة يس تطيع المجل س حظ ر الب دء أو المض ي ف ي تحقي ق أو مقاض اة لم دة س نة واحدة قابلة للتجديد لفترة غير محدودة. (م 6). ججججججججججج

286 التوصيات : - ينبغي لفقهاء القانون الدولي الا نساني أن يستفيدوا م ن الممي زات الا س لامية في المعاملات والحقوق الا نسانية التي أقرها الا س لام وم ن الص فة الا لزامي ة للقواع د التي تحكم سلوآه في جميع المجالات آما سبق ذآرها. - تش جيع الح وار ب ين الحض ارات وخاص ة م ا ب ين الحض ارة الا س لامية والحضارة الغربية سعيا إلى تحقيق التفاهم والتعاون على أسس متكافي ة. 3- ضرورة تجاوز نش ر وتثقي ف وتعم يم مب ادئ الق انون ال دولي الا نس اني عل ى نط اق الق وات المس لحة به دف خل ق حال ة ثقافي ة عام ة ب ين الم واطنين ت و من به ذه المبادئ وصولا إلى مو سسات السلطة السياسية ص احبة الق رار إذ أن ه عل ى مس توى ه ذه المو سس ات تتخ ذ غالب ا ق رارات اش عال الح روب وتط وير الا س لحة واس تخدام أسلحة الدمار الشامل وصولا إلى ارتكاب الجراي م ضد الا نسانية. 4- التا آيد على أن فعالية القانون ال دولي الا نس اني لا يمك ن أن تك ون واقعي ة إلا من حال وجود جزاء وعلى أن لا يعمل بسياسة الكيل بمكاييل مختلفة. 5- ضرورة إيجاد اتفاقية دولية تنص على تحديد العقوبات المناسبة لكل جريم ة من جراي م الحرب والجراي م ضد الا نسانية وانتهاآات أحك ام الق انون ال دولي الا نس اني وغيره ا م ن المخالف ات الجس يمة وأن تلت زم آاف ة ال دول عل ى تس ليم مرتكب ي ه ذه الج راي م المنص وص عليه ا ف ي الاتفاقي ات وي تم ه ذا ب النص عليه ا ف ي التش ريعات الداخلية للدول. 6- التا آي د عل ى الت رابط ب ين أحك ام آرام ة الا نس ان وحقوق ه أثن اء النزاع ات المسلحة وفقا لمنظومة القانون الدولي الا نساني وبين احترام ق انون حق وق الا نس ان في جميع الا حوال. 7- ضرورة تسهيل عمل المنظمات الدولية المحايدة وعلى رأسها اللجنة الدولية للص ليب الا حم ر م ن أج ل إعم ال ونش ر قواع د الق انون ال دولي الا نس اني ودع م مجهوداتها الميدانية. 8- التا آي د عل ى أهمي ة س ن ال دول لتش ريعات وطني ة لحماي ة ش ارات الص ليب الا حمر والهلال الا حمر والكريستالة الحم راء بم ا يكف ل درء ح الات س وء اس تخدامها وتحديد العقوبات الرادعة لذلك. 9- ح ث ال دول الت ي ش رعت ف ي إنش اء هياآ ل وطني ة لتطبي ق الق انون ال دولي الا نساني وتلك التي لم تش رع بع د بالمب ادرة إل ى أنش اء تل ك الهياآ ل وتكثي ف دعمه ا لتلك اللجان وتوفير الامكانيات المادية والبشرية واللوجستية التي تس مح له ا بتحقي ق الغايات التي أنشا ت من أجلها. ححححححححححح

287 0- ض رورة إقام ة ن دوات فص لية أو س نوية ف ي مختل ف عواص م ال دول لتا آي د نش ر ال وعي بالق انون ال دولي الا نس اني والمحكم ة الجناي ي ة ذراع ه القوي ة حماي ة للمدنيين زمن النزاعات المسلحة بقصد أنسنة قواعد هذه النزاعات. - ضرورة الاتفاق على تعري ف جريم ة الع دوان م ن قب ل جمي ع ال دول وذل ك لا دخالها ضمن اختصاص المحكمة الجناي ية الدولية. - ضرورة جع ل المحكم ة الجناي ي ة الدولي ة س لطة قض اي ية مس تقلة بعي دا ع ن تا ثيرات مجلس الا من. 3- ضرورة التفكير من جديد ومليا للدول العربية وغيره ا الت ي ل م تنض م إل ى المحكم ة الجناي ي ة الدولي ة للانض مام إليه ا وذل ك لتمك ين ه ذه المو سس ة القض اي ية الدولية من أداء مهامها في تنفيذ القانون الدولي الا نساني. 4 -ض رورة الاس تفادة م ن ال دروس والتج ارب اقررته ا الاح تلال الامريك ي للعراق وماصاحب من انتهاآات الحقوق المدنيين. وختاما أرجوا أن أآون قد وفقت في تق ديم خدم ة متواض عة لا مت ي أرف د به ا م ا قدمه الا ساتذة الا فاضل الذين سبقوني في هذا المجال وليست هذه الا طروحة إلا بداية بحث في موضوع جدير بالاحترام أطرحه مخلصا ليطوره الباحثون من بعدي. واالله ولي التوفيق. خخخخخخخخخخخ

288 المصادر والمراجع ددددددددددد

289 المصادر والمراجع العربية الكتب السماوية: القرا ن الكريم مطبعة مجمع الملك فهد لطباعة المص حف الش ريف المدين ة المن ورة المملكة العربية السعودية عام 45 ه/ 006 م. العهد القديم (التوراة) دار نشر نداء الرجاء شتوتغارت ألمانيا مترجمة من اللغ ات الا صلية ترجمة فاندايك والبستاني منقحة 99. العهد الجديد (الا نجيل) إنجيل متي ترجم من اللغات الا صلية دار الكتاب المقدس ف ي الشرق الا وسط 99. المصادر العربية: أولا : الكتب: - الا م ام اب ن الا ثير ع ز ال دين أب و الحس ن عل ي ب ن محم د ب ن عب د الك ريم الج زري, النهاية في غريب الحديث والا ثر ج 4 المطبعة الخيرية (ب م) 3 ه. - الا مام أبن الجوزي أبو الفرج بن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عب دا الله بن حمادي, تاريخ عمر بن الخطاب دار الراي د العربي بيروت الا مام أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني الشهير (اب ن ماج ه) س نن اب ن ماج ه ط مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض 47 ه. 4- اب ن قتيب ة ال دينوري أبو محم د عب د االله ب ن مس لم ب ن قتيب ه ال دينوري, عي ون الا خبار ج المو سسة المصرية للطباعة القاهرة ابن قدامه,أبو محمد عبد االله بن احمد ب ن محم د ب ن قدام ه, المغن ي ج المطبع ة السلفية القاهرة ابن قيم الجوزية أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر الدمشقي أحكام أهل الذم ة ج تحقي ق د. ص بحي الص الح دار طيب ة للنش ر والتوزي ع الري اض ابن قيم الجوزية إعلام الموقعين عن رب العالمين تحقيق محمد محي الدين عب د الحميد ج مكتبة الكليات الا زهرية القاهرة ابن منظور (محمد ب ن مك رم ب ن عل ي جم ال ال دين ب ن منظ ور الانص اري) لس ان العرب ج 9 ج 3 دار صادر بيروت 408 ه, 989 م. 9- اب ن هش ام عب د المل ك ب ن هش ام النح وي, الس يرة النبوي ة ج طبع ة الحلب ي القاهرة 955. ذذذذذذذذذذذ

290 -0 أبو جعفر محمد بن جري ر الطبري الجه اد والجزي ة وإحك ام المح اربين, ط 3 دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان أب و جعف ر محم د ب ن جري ر الطب ري ت اريخ الطب ري ج 3 مطبع ة الاس تقامة القاهرة 357 ه/ 939 م. - أب و الحس ن النب اهي ت اريخ قض اة الا ن دلس المكت ب التج اري للطباع ة والنش ر والتوزيع بيروت (ب. ت). 3- د. أب و الخي ر أحم د عطي ة المحكم ة الجناي ي ة الدولي ة الداي م ة دار النهض ة العربية القاهرة د. أبو الخير أحمد عطية حماية السكان المدنين والا عيان المدني ة إب ان النزاع ات المسلحة,دار النهضة العربية,القاهرة, أبو داود سليمان بن الا شعث السجستاني سنن أب ي داود ط مكتب ة المع ارف للنشر والتوزيع الرياض تحقيق الالباني 408 ه/ 988 م. 6- أبو الطيب المتنبي شرح ديوان المتنبي المجل د الث اني ج 4 دار الكت اب العرب ي بيروت لبنان (ب. ت). 7- أبو القاسم عل ي ب ن محم د ب ن الرحب ي السمناني روض ة القض اة وطري ق النج اة ج 4 مطبعة الارشاد بغداد نشر جامعة بغداد 39 ه 973 م. 8- أب و عم ر محم د ب ن يوس ف الكن دي المص ري ال ولاة والقض اة مكتب ة المثن ى بغداد أب و محم د ب ن أب ي زي د القيروان ي آت اب الج امع ف ي الس نن والا داب والمغ ازي والتاريخ مو سسة الرسالة بيروت المكتبة العتيقة بتونس أب و محم د ع ز ال دين عب د العزي ز ب ن عب د الس لام الس لمي قواع د الا حك ام ف ي مصالح الا نام ج المطبعة الحسينية القاهرة القاضي أبو الوليد(محمد بن احمد ب ن رش د القرطب ي أب و الولي د),المنتق ى,ش رح الموطا للا مام مالك,ج 3 ط,,(ب د)القاهرة, د. أحمد أبو الوفا أصول القانون الدولي والعلاقات الدولية عند الا مام الش يباني دار النهضة العربية القاهرة د. أحمد أبو الوفا الفي ات المشمولة لحماية القانون الدولي الا نساني ف ي الق انون الدولي الا نساني اللجنة الدولية للصليب الا حمر القاهرة د. أحم د أب و الوف ا الق انون ال دولي الا نس اني دار النهض ة العربي ة الق اهرة د. أحمد أب و الوف ا آت اب الا ع لام بقواع د الق انون ال دولي والعلاق ات الدولي ة ف ي شريعة الا سلام ج 6 ج 7 ج 0 ط دار النهضة العربية القاهرة 00. ررررررررررر

291 6- د. أحمد أبو الوفا النظرية العام ة للق انون ال دولي الا نس اني ف ي الق انون ال دولي والشريعة الا سلامية ط دار النهضة العربية القاهرة د. أحم د أم ين س ليم إي ران م ن أق دم العص ور حت ى أواس ط الا ل ف الثال ث قب ل الميلاد دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت د. أحمد سويلم العمري العلاقات السياسية الدولية (ب. د) القاهرة د. أحمد عطية االله القاموس السياسي دار النهضة العربية القاهرة د. أحمد عرقوسي الكرامة الا نسانية في ضوء الق را ن الك ريم واتفاقي ات جني ف اللجنة الدولية للصليب الا حمر جنيف أ. د. أحمد فتح ي س رور الق انون ال دولي الا نس اني دلي ل للتطبي ق عل ى الص عيد ال وطني ط اللجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر دار المس تقبل العرب ي الق اهرة د. أحم د مليج ي النظ ام القض اي ي الا س لامي ط دار التوفي ق النموذجي ة للطباعة الا زهر د. أحمد وفيق عصبة الا مم ط مطبعة الوفد مصر د. أحس ان هن دي مب ادئ الق انون الع ام ف ي الس لم والح رب ط دار الحلب ي للطباعة والنشر دمشق ا رثر نوسيوم القانون الدولي الا نساني إجابات على اسي لتكم مطبوعات اللجن ة الدولية للصليب الا حمر ترجمة أحمد عبد العليم جنيف ا رثر نوسيوم الوجيز في القانون ال دولي ط ترجم ة د. ري اض القيس ي بي ت الحكمة بغداد الا م ام إس ماعيل ب ن آثي ر القرش ي الدمش قي تفس ير أب ن آثي ر (تفس ير الق ران العظيم) ج مطبعة مصطفى محمد القاهرة سنة 356 ه/ 937 م. 38- د. أم ل ي ازجي المحكم ة الجناي ي ة الدولي ة وتوس يع نط اق الق انون ال دولي الا نساني اللجنة الدولية للصليب الا حمر مطبعة الداوودي دمشق إلي اس حن ا الوض ع الق انوني للمقاوم ة العربي ة ف ي الا رض المحتل ة بي روت ب(.ت). 40- أيري ك م وريز م دخل إل ى الت اريخ العس كري ط ترجم ة أآ رم دي ري وهي ثم الا يوبي المو سسة العربية للدراسات والنشر أ. بت رى م دخل إل ى ت اريخ الا غري ق وأدبه م وا ث ارهم ترجم ة د. يوني ل يوس ف عزيز مطابع مو سسة دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل 977. ززززززززززز

292 ب( 4- الا مام الباجي أبي الوليد خل ف ب ن س ليمان الب اجي, آت اب المنتق ى ش رح موط ا مالك بن أنس ج 3 ط دار الكتاب الا سلامي القاهرة الا م ام الب اقلاني أب و بك ر محم د الطي ب ب ن محم د القاض ي المع روف ب ا بن الباقلاني, إعجاز القرا ن الكريم ط 5 دار المعارف القاهرة. ت). 44- الش يخ ب در ال دين محم د ب ن أحم د ش رح العين ي عم دة الق ارئ ش رح ص حيح البخاري ج 3 المطبعة المنيرية القاهرة البيهقي احمد بن الحسن بن علي بن عبدا الله بن موسى,أبو بكر البيهقي, السنن الكبرى ط مطبعة دار المعارف العثمانية تشرشل أومبو مونوتو وآارلوفون فلو نشر القانون الدولي الا نساني من خلال التعاون بين اللجنة الدولية للصليب الا حمر والاتحاد الا فريق ي ح وارات إنس انية في الق انون والسياس ات والعم ل الا نس اني ترجم ة أ. س هير ص بري وا خ رون إصدار اللجنة الدولية للصليب الا حمر مختارات م ن إع داد ع ام 003 المكت ب الا قليمي الا علامي الش ريف التلمس اني عم ر عب د الفت اح عب د الق ادر مص طفى التلمس اني, مفت اح الوصول في علم الا صول مكتبة الكليات الا زهرية القاهرة (ب. ت). 48- أ. د. جان بكتيه القانون الدولي الا نساني تطوره ومبادي ه الناش ر معه د هن ري دونان جنيف د. جبر محمود الفض لات القض اء ف ي ص در الا س لام ش رآة الش هاب الجزاي ر د. جون ماري هنكرتيس ولويز دوزوالد-ب ك الق انون ال دولي الا نس اني العرف ي المجل د الا ول-القواع د (ب م ت) اللجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر الق اهرة أ. د. جورج أبو صعب اتفاقيات جني ف 949 ب ين الا م س والغ د دراس ات ف ي القانون الدولي الا نساني دار المستقبل العربي القاهرة جيرها رد فان غ لان الق انون ب ين الا م م ج, ترجم ة عب اس العم ر دار الا ف اق الجديدة بيروت (ب. ت). 53- د. حام د س لطان أحك ام الق انون ال دولي ف ي الش ريعة الا س لامية دار النهض ة العربية القاهرة الحسين بن أحمد يعقوب الهمداني صفة جزي رة الع رب نش رة مولرلي دن بي رل أ. حلم ي بط رس الا ح وال الشخص ية لغي ر المس لمين دار المع ارف العربي ة المطبعة الا دبية بيروت 956. سسسسسسسسسسس

293 ج 56- د. حمي د الس عدي مقدم ة ف ي دراس ة الق انون ال دولي الا نس اني ط مطبع ة المعارف بغداد العلامة علي بن محمد الخزاعي آتاب تخريج الدلالات السمعية على ما آ ان ف ي عه د الرس ول ρ م ن الح رف والص ناي ع والعم الات الش رعية المجل س الا عل ى للشو ون الا سلامية القاهرة خي ر ال دين التونس ي مقدم ة آت اب أق وم المس الك ف ي معرف ة أح وال الممال ك تحقيق د. معن زيادة دار الطليعة بيروت أ. ديب عكاوي القانون الدولي الا نساني معهد الدولة والقانون أآاديمية العلوم في آييف الشيخ زآريا بن محمد الا نصاري م اذا عل ى تحف ة الط لاب بش رح تحري ر تنق يح اللباب مطبعة الباب الحلبي القاهرة زي د عب د الك ريم الزي دان, مقدم ة ف ي الق انون ال دولي الانس اني ف ي الاس لام, ) ب د) الكويت, د. زيدان مريبوط مدخل إلى القانون الدولي الا نساني جنيف الا م ام الس ر خس ي المبس وط ج دار المعرف ة للطباع ة والنش ر بي روت د. سعيد سالم جويلي الطبيعة القانونية الخاص ة للاتفاقي ات الدولي ة ف ي الق انون الدولي الا نساني نقلا عن آتاب القانون الدولي الا نساني ا ف اق وتح ديات ج 3 ط منشورات الحلبي الحقوقية اللواء سيد هاشم المضمون التاريخي لمبادئ القانون الدولي الا نس اني وال تحكم في آل من قانوني جنيف ولاه اي م دخل ف ي الق انون الا ساس ي الرقاب ة الدولي ة على استخدام الا سلحة تحرير أ. د. محمود شريف بسيوني (ب. م) أ. د. شريف عتلم المحكم ة الجناي ي ة الدولي ة المواي م ات الدس تورية والتش ريعية (مشروع قانون نموذجي) اللجنة الدولية للصليب الا حمر ط 3 القاهرة أ. د. ش ريف ع تلم ود. محم د م اهر عب د الواح د موس وعة اتفاقي ات الق انون ال دولي الا نس اني إص دار بعث ة اللجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر ط 6 الق اهرة الا م ام الش وآاني محم د ب ن عل ي ب ن محم د ب ن عب د االله, ني ل الا وط ار ج 3 8 ج, 0, دار الكتب العلمية بيروت أ. د. شعيب أحمد الحمداني قانون حمورابي دار الحكمة بغداد د. ص لاح ال دين ع امر التفرق ة ب ين المق اتلين وغي ر المق اتلين دراس ات ف ي القانون الدولي الا نساني ط دار المستقبل العربي القاهرة 000. ششششششششششش

294 7- د. صبحي محمصاني القانون والعلاقات الدولية في الا سلام دار العلم للملاي ين بيروت د. صبحي محمصاني النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الا س لامية ج ط بيروت الا مام الصنعاني محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الا مير الحس ني اليمن ي, سبل الا سلام ج ط 4 جامعة الا مام محمد بن سعود الا سلامية الطبراني ابو القاسم سليمان بن احمد ب ن أي وب اللخم ي, المعج م الكبي ر أحي اء الت راث الا س لامي ج ط مطبع ة الزه راء الحديث ة الموص ل رق م الح ديث.984 (68) 76- المحامي ظافر القاس مي نظ ام الحك م ف ي الش ريعة والت اريخ الا س لامي الس لطة القضاي ية ط 3 دار النفاي س بيروت د. عامر الزمالي محاضرات في القانون الدولي الا نساني تحري ر ش ريف ع تلم ط 5 إصدار اللجنة الدولية للصليب الا حمر القاهرة د. عامر الزمالي مدخل إلى القانون الدولي الا نساني منش ورات المعه د العرب ي لحقوق الا نسان واللجنة الدولية للصليب الا حمر تونس د. عبد الرحمن أب و النص ر اتفاقي ة جني ف الرابع ة لحماي ة الم دنيين لع ام 949 وتطبيقها في الا راضي الفلسطينية المحتلة ط (ب د) عبد الرحمن بن عيسى الهم داني الا لف اظ الكتابي ة ال دار العربي ة للكت اب ليبي ا المولى عبد الرحمن ب ن الش يخ محم د ب ن س ليمان المع روف بش يخ زادة مجم ع الا نهر في شرح ملتقى الابحر ج مطبعة دار السعادة مصر عب د ال رحمن ع زام الرس الة الخال دة مطبع ة لجن ة الت ا ليف للترجم ة والنش ر القاهرة د. عب د الس لام ص الح عرف ة المنظم ات الدولي ة والا قليمي ة ال دار الجماهيري ة للنشر والتوزيع والا علان بنغازي د.عبد الكريم زيدان الش ريعة الا س لامية والق انون ال دولي الع ام مكتب ة الق دس بغداد مو سسة الرسالة بيروت د. عب د العظ يم أحم د عب د العظ يم الا س لام والبيي ة مو سس ة ش باب الجامع ة الا سكندرية د. عبد الغني عبد الحميد محمود حماية ض حايا النزاع ات المس لحة ف ي الق انون ال دولي الا نس اني والش ريعة الا س لامية ط 3 اللجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر.006 صصصصصصصصصصص

295 87- د. عب د الغن ي عب د الحمي د محم ود الق انون ال دولي الا نس اني دراس ة مقارن ة بالشريعة الا سلامية ط دار النفاي س بيروت د. عبد الكريم علوان خضير الوسيط في الق انون ال دولي الع ام الكت اب الثال ث حقوق الا نسان عمان د.عب د الواح د محم د الف ار,الج راي م الدولي ة وس لطة العق اب عليه ا.دار النهض ة العربية, عز الدين عبد الحميد بن أبي الحدي د الم داي ني ش رح نه ج البلاغ ة ج 7 ط 3 دار أحياء الكتب العربية عيسى الباب الحلبي القاهرة 385 ه/ 965 م. 9- د. عطي ة مش رفة القض اء ف ي الا س لام ط ش رآة الش رق الا وس ط مص ر القاهرة الا مام علاء الدين بن مسعود الكاساني بداي ع الصناي ع في ترتي ب الش راي ع, ج 7 المطبعة الجمالية القاهرة الا م ام عل ي ب ن الا ثي ر الج زري الكام ل ف ي الت اريخ ج 5 مطبع ة أحم د الحلب ي ومحمد مصطفى دار الفكر,بيروت, 403 ه/ 984 م. 94- علي الجنبلاطي وعبد المنعم قنديل عقبة بن نافع أو فاتح أفريقية نهض ة مص ر للطباعة والنشر والتوزيع عل ي الطنط اوي ون اجي الطنط اوي أخب ار عم ر ب ن الخط اب ط 3 دار الفك ر دمشق 39 ه/ 973 م. 96- د. عل ي ص ادق أب و هي ف الق انون ال دولي الع ام ط منش ا ة المع ارف الا سكندرية د. عل ي عل ي منص ور الش ريعة الا س لامية والق انون ال دولي الع ام المجل س الا على للشو ون الا سلامية القاهرة عم ر أحم د الخ واص رعاي ة الا س لام للق يم والمع اني الا نس انية ف ي الدول ة الا سلامية مجمع البحوث الا سلامية المو تمر السادس القاهرة د. عمر سعد االله تطور تدوين القانون الدولي الا نساني دار المغ رب الا س لامي بيروت د. عص ام العطي ة الق انون ال دولي الع ام ط 4 دار الحكم ة للطباع ة والنش ر بغداد الا مام الغزالي (محمد ب ن محم د ب ن محم د الغزال ي الطوس ي), التب ر المس لوك في نصيحة الملوك مكتبة الكليات الا زهرية القاهرة (ب. ت). 0- د. فتحي رضوان من فلس فة التش ريع الا س لامي دار الكت ب العرب ي للطباع ة والنشر القاهرة 969. ضضضضضضضضضضض

296 ب( 03- د. فو اد شباط القضاء الدولي مطبعة جامعة بغداد فوزي عطوي أحمد شوقي أمير الشعراء دراسة ونصوص الش رآة اللبناني ة للكتاب بيروت لبنان قدام ة ب ن جعف ر الخ راج وص ناعة الكتاب ة وزارة الثقاف ة والا ع لام بغ داد د. قيس هادي أحمد نظرية العلم عند فرنسيس بيلن مطبع ة المع ارف بغ داد د. آمال حداد النظام القانوني الدولي لحماية البيي ة (ب. د) بيروت د. آم ال حم اد الن زاع المس لح والق انون ال دولي الع ام المو سس ة الجامعي ة للنشر بيروت د. آورنيليو سوماروغا وانديرس جونس ون احت رام الق انون ال دولي الا نس اني وآفالة احترامه الناشر اللجنة الدولية للصليب الا حمر سويسرا الا ب لويس معلوف اليسوعي المنجد في اللغة والا داب والعلوم ط 8 الطبعة الكاثوليكية بيروت ماج د ع ادل المحكم ة الجناي ي ة الدولي ة والس يادة الوطني ة مرآ ز الا هرام ات للدراسات السياسية والا ستراتيجية القاهرة الا مام مالك بن أنس الموطا مطبعة الحجازي القاهرة الا مام الماوردي ( أبو الحسن علي ب ن محم د ب ن حبي ب البص ري الم اوردي ), الا حكام السلطانية المكتبة التوفيقية القاهرة الا مام ألنوري ) أبو زآريا يحيى بن ش رف ألن وري), المجم وع ش رح المه ذب النوري تحقيق محمد حسين العقبي ج 8 مطبعة الا مام القاهرة. ت). 5- د. مجيد خدوري الحرب والسلم في شرعة الا سلام ط الدار المتحدة للنشر بيروت الا م ام محم د أب و زه رة نظري ة الح رب ف ي الا س لام ط دار الفك ر العرب ي القاهرة محمد بن أحم د الانص اري القرطب ي الج امع لا حك ام الق را ن ج 8 ط مطبع ة دار الكتب المصرية 369 ه/ 950 م. 8- محمد بن أحمد بن محمد بن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتص د ج 6 مكتب ة الكليات الا زهرية القاهرة (ب. ت). 9- الا مام محمد بن جرير الطبري الجه اد والجزي ة وأحك ام المح اربين تحقي ق د. يوسف شخت لندن 933. ططططططططططط

297 ب( 0- محمد ب ن الحس ن الش يباني ش رح آت اب الس ير الكبي ر إم لاء محم د ب ن أحم د السرخس ي تحقي ق ال دآتور ص لاح ال دين المنج د ج, ج. د) الق اهرة.97 - الا مام محم د ب ن إس ماعيل البخ اري ص حيح البخ اري ط دار أحي اء الت راث العربي بيروت لبنان 4 ه. - الا مام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترم ذي س نن الترم ذي ط مكتب ة المعارف للنشر والتوزيع الرياض 47 ه/ 998 م. 3- محم د حم د العس بلي المرآ ز الق انوني لا س رى الح رب ف ي الق انون ال دولي الا نساني منشا ة المعارف بالا سكندرية محمد خليفة التونسي الخطر اليهودي بروتوآ ولات حكم اء ص هيون ترجم ة أ. عباس محمود العقاد ط 3 مكتبة دار العروبة القاهرة د. محم د خلي ل ه واس ش رح العقي دة الواس طية لش يخ الا س لام أب ن تيمي ة الري اس ة العام ة لا دارة البح وث العلمي ة والا فت اء وال دعوة والا رش اد الري اض الشيخ محم د الخض ري ت اريخ الا م م الا س لامية ج ط 4 مطبع ة الاس تقامة نشر المكتبة التجارية الكبرى القاهرة 353 ه/ 934 م. 7- أ. د. محمد الزحيل ي ت اريخ القض اء ف ي الا س لام دار الفك ر المعاص ر للطباع ة والنشر والتوزيع بيروت لبنان أ. د. محم د س لام م دآور الم دخل للفق ه الا س لامي دار النهض ة العربي ة القاهرة د. محمد س ليم محم د غ زوى جريم ة إب ادة الج نس البش ري مطبع ة التوفي ق عمان الا ردن أ. محم د ش فيق غرب ال وجماعت ه الموس وعة العربي ة الميس رة دار الش عب ومو سسة فرانكلين للطباعة والنشر القاهرة د. محمد مصطفى ش حاتة الحس يني العلاق ات الدولي ة ف ي الا س لام محاض رات في الفقه الا سلامي ط مطبعة السعادة القاهرة د. محم د ص الح عم رو الحماي ة الدولي ة للممتلك ات الثقافي ة ف ي فت رات الن زاع المسلح منشورات الحلبي الحقوقية القاهرة أ. د. محمد طلعت الغنيمي الا حكام العامة في ق انون الا م م دراس ة ف ي آ ل م ن الفكر الغربي والاشتراآي والا سلامي منشا ة المعارف الا سكندرية أ. د. محم د طلع ت الغنيم ي الوس يط ف ي ق انون الس لام منش ا ة المع ارف الا سكندرية 980. ظظظظظظظظظظظ

298 ب( 35- أ. د. محمد طلعت الغنيمي ق انون الس لام ف ي الا س لام دراس ة مقارن ة مطبع ة منشا ة المعارف بالا سكندرية (ب. ت). 36- د. محم د فه اد الش لالدة الق انون ال دولي الا نس اني منش ا ة المع ارف الا سكندرية د. محمد عبد المنعم عبد الخالق الجراي م الدولية دراس ة تا هيلي ة للج راي م ض د الا نسان والسلام وجراي م الحرب ط القاهرة الشيخ محمد عبد الوهاب مختصر زاد المعاد للا م ام أب ن ق يم الجوزي ة جامع ة الملك محمد بن سعود الا سلامية الرياض محمد عرقسوسي الكرامة الا نسانية في ضوء القرا ن الكريم واتفاقيات جنيف اللجنة الدولية للصليب الا حمر جنيف محم د آ رد عل ي الا دارة الا س لامية ف ي ع ز الع رب مطبع ة مص ر الق اهرة د. محمد يوسف علوان المحكمة الجناي ية الدولي ة مطبع ة ال داوودي دمش ق د. محمود سامي جنين ه ق انون الح رب والحي اد مطبع ة لجن ة الت ا ليف والنش ر والترجمة القاهرة أ. د. محمود شريف بسيوني المحكم ة الجناي ي ة الدولي ة مط ابع روز اليوس ف الجديدة القاهرة أ. د. محمود شريف بسيوني مدخل لدراس ة الق انون ال دولي الا نس اني مط ابع روز اليوسف الجديدة القاهرة الشيخ محمد شلتوت ال دعوة المحمدي ة والقت ال ف ي الا س لام مطبع ة الس لفية القاهرة الشيخ محمود شلتوت الا سلام عقيدة وش ريعة ط 3 دار الش روق الق اهرة الل واء ال رآن محم ود ش يت خط اب الرس ول القاي د ط 4 دار الفك ر.97. م) 48- القاض ي محم ود ب ن محم د عرن وس ت اريخ القض اء ف ي الا س لام المطبع ة المصرية الحديثة الا هلية القاهرة 35 ه/ 934 م. 49- الا مام مسلم بن الحج اج القش يري النيس ابوري ص حيح مس لم ج ط دار أحياء التراث العربي بيروت لبنان 40 ه. 50- أ. د. مفي د ش هاب دراس ات ف ي الق انون ال دولي الا نس اني ط دار المس تقبل العربي القاهرة 000. ععععععععععع

299 ب( 5- الب ارون ميش يل دي توب أس تاذ الق انون ال دولي بلاه اي تح دث ف ي مجم وع دراس ته, س نه 96,ف ي أآاديمي ة الق انون ال دولي الع ام ع ن نف وذ الا س لام وتطرقه إلى القانون الدولي. 5- د. ناريم ان عب د الق ادر الق انون ال دولي الا نس اني ا ف اق وتح ديات ج ط منشورات الحلبي الحقوقية القاهرة الحافظ نور الدين بن أب ي بك ر الهيثم ي مجم ع الزواي د ومنب ع الفواي د تحقي ق عبد االله محمد الدرويش ج 6 دار الفكر بيروت لبنان 44 ه 995 م. 54- د. واي ل أحم د ع لام مرآ ز الف رد ف ي النظ ام الق انوني للمس و ولية الدولي ة دار النهضة العربية القاهرة الا مام وآيع محمد بن خلف بن حيان أخبار القض اة ج تص وير ع الم الكت ب بيروت. ت). -56 د. ه رتس الحاخ ام الا آب ر للا مبراطوري ة البريطاني ة ترجم ة ال دآتور ألفري د يلدز دار مجلتي للطبع والنشر بيروت (ب. ت). 57- الهرثمي صاحب الما مون ابو س عيد الش عراني, مختص ر الح روب تحقي ق عب د ال رؤوف ع ون المو سس ة المص رية العام ة للت ا ليف والترجم ة والطباع ة والنشر القاهرة 964. غغغغغغغغغغغ

300 الدوريات: ثاني ا: - الش يخ إب راهيم النعم ة م ن خص اي ص الش ريعة الا س لامية بح ث مق دم إل ى مجل ة احياء التراث العربي الا سلامي بغداد العدد (0 ) احترام القانون الدولي الا نساني وآفالة احترامه دليل عمل ي للبرلم انيين رق م () اللجنة الدولية للص ليب الا حم ر الاتح اد البرلم اني ال دولي ترجم ة محم د دوخ ة د. أحس ان هن دي أس اليب تفعي ل قواع د الق انون ال دولي الا نس اني ف ي ص لب التشريعات الداخلية بحث مقدم إلى ندوة القانون الدولي الا نساني اللجنة الدولية للصليب الا حمر مطبعة الداوودي دمشق د. أحمد عبد العزي ز الحليب ي أم ن البيي ة ف ي الا س لام مجل ة الا م ن الع دد (3) إيم ا ن ولا ش يارا م يلارد إص لاح الا ض رار الناتج ة ع ن انتهاآ ات الق انون ال دولي الا نساني بحث منشور في المجلة الدولية للصليب الا حم ر مخت ارات م ن إع داد بيتر هرلي اتفاقية الا سلحة الكيماي ية تدخل حيز التنفيذ ترجمة أ. س هير ص بري وجماعت ه إص دار المجل ة الدولي ة للص ليب الا حم ر الس نة العاش رة الع دد (45) ا ذار/ نيسان جاك فرهايجن المعوقات القانونية لمحاآم ة مرتكب ي مخالف ات الق انون الا نس اني المجل ة الدولي ة للص ليب الا حم ر تش رين الث اني/ ن وفمبر آ انون الا ول/ ديس مبر ج ان غليرم ان أس هام أطب اء الجي وش ف ي نش ا ة الق انون ال دولي الا نس اني ع دد منش ور ف ي المجل ة الدولي ة للص ليب الا حم ر الناش ر اللجن ة الدولي ة للص ليب الا حمر جنيف السنة الثانية العدد الثامن تموز/ يوليو ا ب/ أغسطس جري دة الدس تور ق انون حماي ة اله لال الا حم ر الا ردن ي الع دد (4539) ف ي 9 آانون الثاني/ يناير د. حام د س لطان الح رب ف ي نط اق الق انون ال دولي المجل ة المص رية للق انون الدولي المجلد الخامس والعشرون خيري محمد إبراهيم الا من في القرا ن مجلة الا زهر عدد صفر أ. ديت ريش ش ندلر اللجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر وحق وق الا نس ان الترجم ة العربي ة لمق ال نش ر ف ي المجل ة الدولي ة للص ليب الا حم ر آ انون الث اني ين اير شباط/ فبراير 979. ففففففففففف

301 3- رولان هوجنين شارة الحماية واحدة أم أآثر مجلة الا نساني الع دد (0) أي ار/ مايو حزيران/ يونيو د. زين العاب دين مت ولي نح و بيي ة أفض ل مجل ة ال وعي الا س لامي الع دد (43) المجلس الا على للشو ون الا سلامية القاهرة أ. د. زهير الدجيلي الحرب بالمقاولات جريدة القبس الكويتية العدد (3347) في 6 تموز/ يوليو أ. ستانيسلاف/ أنهليك عرض موجز للق انون ال دولي الا نس اني المجل ة الدولي ة للصليب الا حمر الناشر اللجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر جني ف ا ب/ أغس طس أ. د. سعيد س الم ج ويلي الجوان ب القانوني ة للت دابير المض ادة ف ي الق انون الع ام دراس ة تحليلي ة للنت اي ج الا جراي ي ة المترتب ة للفع ل غي ر المش روعة دولي ا ف ي العلاقات بين الدول منشور بالمجلة القانونية الاقتصادية لكلية الحق وق جامع ة الزقازيق العدد السادس سيسل ا تيل المحكمة الجناي ية الدولية لرواندا المجل ة الدولي ة للص ليب الا حم ر العدد (58) آانون الثاني/ يناير (ب. مت) أ. د. عز الدين ف ودة ال دور التش ريعي للمفاوض ات ف ي الق انون ال دولي المجل ة المصرية للقانون الدولي رقم (7) القاهرة د.ع واد جاس م الج دي الا م ن البيي ي مجل ة ال وعي الا س لامي الكوي ت الع دد (350) ا ذار/ مارس د. عبد االله العلني القانون الدولي الا نساني ف ي ب لاد س با مجل ة الا نس اني ع دد خاص اللجنة الدولية للصليب الا حمر (ب ت). - علي الدباغ المتحدث الرس مي باس م الحكوم ة العراقي ة تجدي د عق د ب لاك ووت ر بالتنسيق مع الحكوم ة العراقي ة جري دة الت ا خي الع دد 570 بغ داد الع راق 6 نيسان/ أبريل د. عب د االله الا ش عل ظ اهرة المرتزق ة المجل ة المص رية للق انون الدولي ة الع دد.983 (39) 4- عبد الحسين شعبان المحكمة الجناي ية الدولية قراءة حقوقية لا شكالات منهجية وعلمية مجلة المستقبل العربي العدد (8) في 7 تموز/ يوليو د. عي اض ب ن عاش ور الا س لام والق انون ال دولي الا نس اني مقال ة منش ورة ف ي المجلة الدولية للصليب الا حمر جنيف عدد نيسان/ ابريل ف انتين دوم انوف البع د السياس ي لاتفاقي ة الا س لحة الص امتة ترجم ة أ. س هير صبري وجماعته إصدار المجلة الدولية للصليب الا حمر السنة العاش رة الع دد (55) حزيران يوليو 997. ققققققققققق

302 ب( ب( 7- فرانسوا بونيو نحو حل شامل لمشكلة الشارة ترجم ة ن ص مقال ة نش رت ف ي المجلة الدولية للصليب الا حمر العدد (838) في حزيران يونيو / مازن شقورة القاتل وواهب الحياة الفصلية الهيي ة المستقلة لحقوق المواطن العدد العاشر ا ذار/ مارس ماريا تيري زا دولت ي لرآس تينا بلان دينا المجل ة الدولي ة للص ليب الا حم ر تطبي ق نظ ام قم ع مخالف ات قواع د الق انون ال دولي الا نس اني المجل ة الدولي ة للص ليب الا حمر العدد (807) أيار/ مايو حزيران/ يونيو د. محمد أمين الميداني المحكم ة الجناي ي ة الدولي ة ليوغس لافيا الس ابقة المجل ة العربيه لحقوق الا نسان إصدار المعهد العربي لحق وق الا نس ان الع دد (3) ت). 3- د. محم د ص الح الع ادلي الا س لام وحماي ة البيي ة مجل ة البح وث الفقهي ة المعاص رة الع دد (3) الري اض الس نة السادس ة تش رين الا ول/ أآت وبر تشرين الثاني/ نوفمبر آانون الا ول/ ديسمبر أ. د. محم د الدس وقي حماي ة الش ريعة للبيي ة ف ي ح ال الح رب مجل ة ال وعي الا سلامي الكويت نق لا ع ن موق ع الانترني ت.. بت اريخ نيسان/ أبريل د. محم د عب د االله دراز مق ال الق انون ال دولي الع ام والا س لام المجل ة المص رية للقانون الدولي القسم العربي مساعي اللجنة الدولية للصليب الا حمر في ح ال وق وع انتهاآ ات للق انون ال دولي الا نساني الترجمة العربية لمقال نشر في المجلة الدولية للصليب الا حم ر ا ذار/ مارس نيسان/ أبريل المجل ة الدولي ة للص ليب الا حم ر الع دد (746) ا ذار/ م ارس نيس ان/ أبري ل المجلة الدولية للصليب الا حمر الناشر اللجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر جني ف العدد الثامن تموز/ يوليو ا ب/ أغسطس المجلة الدولية للصليب الا حمر السنة السابعة العدد (40) مجلة الا نساني في ظل خصخصة الح رب (الش رآات العس كرية والا مني ة الخاص ة واحت رام الق انون) اللجن ة الدولي ة للص ليب الا حم ر جني ف الع دد (38) لس نة مجلة الا نساني العدد (9) اللجنة الدولية للصليب الا حمر ا ذار/ مارس الكس ندر ه اي ش ارة ثالث ة للحماي ة ووح دة الحرآ ة الدولي ة. م ت) مجل ة الا نساني العدد (35) اللجنة الدولية للصليب الا حمر القاهرة ربيع 006. ككككككككككك

303 د/ 4- ال نص الكام ل لاتفاقي ات جني ف المو رخ ة ف ي ا ب/ أغس طس 949 ط 6 الناشر اللجنة الدولية للصليب الا حمر القاهرة جنيف 00. ثالث ا: القرارات: - د. أحم د أب و الوف ا الق انون المص ري الخ اص باس تخدام الش عار أو الش ارة بح ث مق دم إل ى مجموع ة المحاض رات الخاص ة ب ا دارة الا زم ات والت ي نظمته ا جمعي ة اله لال الا حم ر المص رية واللجن ة الدولي ة المص رية الق اهرة 3 أي ار/ مايو 4 حزيران/ يونيو د. محمد عزيز شكري تاريخ القانون ال دولي الا نس اني وطبيعت ه بج ث مق دم إل ى مو تمر الشرق الا وسط الا ول عن القانون الدولي الا نساني المنعقد في عمان (5 3) نيسان/ أبريل المرس وم الري اس ي لجمهوري ة ال يمن رق م (408) ف ي آ انون الا ول/ ديس مبر مرسوم ري يس الوزراء المصري رقم (49) في 3 آانون الثاني/ يناير التقري ر المق دم م ن بعث ة الا م ين الع ام لتقص ي الحق اي ق حال ة أس رى الح رب ف ي جمهوري ة إي ران الا س لامية وجمهوري ة الع راق م ذآرة الا م ين الع ام رق م 696) ( الفقرتين ق رار الجمعي ة العام ة للا م م المتح دة اتفاقي ة امتي ازات الوآ الات المتخصص ة وحصاناتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 947 الدورة الثانية. 7- قرار الجمعية العامة للا مم المتحدة المبادئ الا ساسية لحماية السكان المدنيين من النزاع ات المس لحة ب دورتها (5) ب رقم (675) ف ي 9 آ انون الا ول/ ديس مبر قرار الجمعية العامة للا مم المتحدة البروتوآول الاختياري الملحق باتفاقية حق وق الطفل والخاص باشتراك الا طفال في الن زاعات المس لحة ب دورتها (54) وب رقم 63 /54 في 5 أيار/ مايو ق رار الجمعي ة العام ة للا م م المتح دة حماي ة م وظفي الا م م المتح دة والا ف راد الم رتبطين به ا ب دورتها (49), وب رقم 59 49/ ف ي 9 آ انون الا ول/ ديس مبر ق رار الجمعي ة العام ة للا م م المتح دة (اتفاقي ة من ع الا ب ادة الجماعي ة والمعاقب ة عليها رقم 60 ) بدورتها الثالثة في 9 آانون الا ول/ ديسمبر قرار الجمعية العام ة للا م م المتح دة (اتفاقي ة الح ق ال دولي للتص حيح) رق م 630 بدورتها السابعة في 0 آانون الا ول/ ديسمبر 95. للللللللللل

304 - قرار الجمعية العامة للا مم المتحدة (تعري ف الع دوان) رق م 334 ب دورتها (9) في 4 آانون الا ول/ ديسمبر 974. ممممممممممم

305 رابعا : الا طاريح والرساي ل الجامعية: - د. حس ين ن دا حس ين الا س لام والق انون ال دولي الا نس اني أطروح ة دآت وراه جامعة بغداد د. زآريا حسين عزمي من نظرية الحرب إلى النزاع المسلحة دراسة ف ي حماي ة المدنيين في النزاع ات المس لحة أطروح ة دآت وراه مقدم ة,إل ى جامع ة الق اهرة د. سامر أحمد موسى الحماية الدولية للمدنيين ف ي الا ق اليم المحتل ة ج 3 رس الة ماجستير جامعة بسكرة الجمهورية الجزاي رية د. محمد نعيم ياسين نظري ة ال دعوى ب ين الش ريعة الا س لامية وق انون المرافع ات المدنية والتجارية أطروحة دآتوراه مقدمة إلى جامعة الا زهر نغ م أس حق زي ا دراس ة ف ي الق انون ال دولي الا نس اني والق انون ال دولي لحق وق الا نسان أطروحة دآتوراه مقدمة إلى جامعة الموصل 004. خامسا : القرارات الدولية: - ملخ ص الاتفاقي ة الخاص ة ب احترام ق وانين وأع راف الح رب البري ة لاه اي 8 أآتوبر ملخ ص اتفاقي ات جني ف المو رخ ة ا ب/ أغس طس 949 وبروتوآوليه ا الا ضافيين اللجنة الدولية للصليب الا حمر ط 5 جنيف الملحق ان (البروتوآ ولان) الا ض افيان إل ى اتفاقي ات جني ف المعق ودة ف ي ا ب/ أغسطس 949 جنيف 977 ط النظام الا ساسي للمحكمة الجناي ية الدولية لرواندا. 5- النظام الا ساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة. 6- النظام الا ساسي للمحكمة الجناي ية الدولة. ننننننننننن

306 سادسا : مواقع الا نترنت: - احم د منص ور, نجم ه داود,مجموع ة يوس ف فض ل الالكتروني ة عل ى الموق ع, 5 حزيران/يونيو بش ار الثري ا المرتزق ة ف ي الع راق الموق ع. بت اريخ 7 تموز/ يوليو جواد آاظم الهنداوي القضاء ال دولي لمعاقب ة مرتكب ي الج راي م الكب رى المنش ور على الموقع. بتاريخ 0 نيسان /ابريل راي د الحامد شرآات الحماية الا منية ف ي الع راق جري دة مص ر الح رة ف ي الموق ع بتاريخ 4 حزيران/ يونيو محمد عبد السلام, صراع الجاسوس ية ب ين مص ر وإس راي يل مس تمر عل ى الموق ع بتاريخ 4 حزيران/ يونيو عب د الحس ين ش عبان الح وار المتم دن 970 المنش ور عل ى الموق ع بتاريخ 0 آانون الا ول/ ديسمبر محمد عبد السلام آامل الشرقي المرتزقة رجال المهم ات الق ذرة مجل ة المجتم ع العدد (636) على الموقع في آ انون الث اني /يناير د. مص طفى أحم د أب و الخي ر نظري ة الح رب ف ي الا س لام المنش ور عل ى الموق ع بتاريخ 4 ا ب/ أغسطس د. محم د عل ي جعف ر مج زرة قان ا مج زرة دولي ة دراس ة منش ورة عل ى الش بكة الدولي ة للمعلوم ات عل ى الموق ع. بت اريخ 4 ا ب/ أغس طس منظمة العفو الدولي ة التهدي دات الا ميرآي ة للمحكم ة الجناي ي ة الدولي ة نق لا ع ن الموقع بتاريخ 4 نيسان /ابريل محمد عبد السلام صراع الجاسوسية بين مصر وإسراي يل مستمر عل ى الموق ع بتاريخ 8 نيسان/ ابريل مجل ة المجتم ع ف ي موق ع الانترني ت بت اريخ 7 تموز/ يوليو مفك رة الا س لام البنت اغون وخصخص ة الح رب ض د الا ره اب م ن الموق ع بتاريخ 5 شباط/ فبراير اللجنة الدولية للصليب الا حمر النتاي ج المترتبة على سوء اس تخدام الش ارة ف ي الموقع بتاريخ 5 نيسان/ ابريل 008. ههههههههههه

307 المصادر الا جنبية - A. Richid : L. Islametle droit des gens, RCADI, 937 this paper will also suggest ways in gaps in approach of Islamic law can fill in gaps in modern theory, gaps which have prevented the modern law of war crimes from fulfilling its purpose: see: Roger C. Clase: protection of civilian lives, A comparison between Islamic law and modern international law concerning the conduct of hostilities, Revue, de droit peanl militaire et de droit de la querre, Abdel Fatah Musah and J. Kayd Fayemi: Mercenaries an African sencity Dilemma farward by Lord Avebury, Pluto press, London striling Virginia 000 appendix. 3- Adam Robert and Richard Guelf, Documents on the laws (London, Oxford, 98). 4- Appendix VX, the report by the UN special Aapporteur on the use of mercenaries, 998 and African Secrity Dilemma, op. cit. para, Armanazi: Les principes Islamiqnes et les rapports international aux entemps de paixet de querre, these Paris, Baker: Legal protection for the environment in times of armed conflict, Virginia, Biossonde Chazournes and L. condore lin Article Geneva conventions, Revisited : protecting collective intersts, International review of the Red Cross, No. 837, Castanos: Lesrapports de La volonte dansles traites, Lois and Les traites constrats, Melonges seferaides, I, Athene, Claude pilloud : (la prateotion penale des conventions humanitaires internationales in RICR November Commentary on the additional protocols, Commeutary on the additiond protocol. Footnote no Committecs or other national bodies for international humanitarian law, meeting of experts, ICRC, Geneva, Compte rendu : manuel du mouvement international de la croiz Rouge et du croissant. Rouge treizieme edition, Geneve, comite international de la croiz, Rouge et Federation international des societes, de la croiz-rouge et du Croissant Rouge, 994. ووووووووووو

308 4- Compte rendu 863, manuel du mouvement international de la croiz Rouge et du Croissant Rouge, Droit des conflits armes. 5- Compte rendu 864, Annexe B, article 7, manuel du mouvement international de la croiz Rouge et du croissant Rouge, horstexteen face de la page 69, Droitdes can flits armes. 6- Compterendude la conference international reunie a Geneva les 6, 7, 8, 9 October 863 pour etudier les moyens de pour voira l insuffisance du service sanitaire dans les asmees en campagne, Geneve imprimerie Fick, 963 (ci-apres : compte rendu.. 863). 7- Conventions of August 949, ICRC. Martinus Nigh off publisher, Geneva, Deccaux : Lareciprocite en droit International, Paris, L.G.D.J, Depeche de la sublime port au conseil, 6 november 876. Reproduite dans le Bulletine international desociete de secours aux militaries Blessses, No 9, Janvier, Depeche du conseil federal a la sublime porte, jain 877 Bulletin international des societies de secours auz militaires Blesses, No. 3, juiller Dr. Ramesh Thakur (Global norms and international humanitarian law) interview of Red Cross, ICRC, Geneva, Vol. 83, No. 84, Droit des conflits Armes, (Adoption du croissant Rouge par la republigue islamique deliran) Revue international de la croiz Rouge, No 75. November-December Droits de l homme : Recueil din struments in ternationaux of vol. L. Nu. Geneve, E. K. Wakula: The international law of Armed conflicts personal and material field of application: Kluwis puplishers, Dordrecht, Boston, London, Every men s Encyclopedia, London: J.M. Dent and sons Ltd. 966, Vol.. 6- F. Bugnion: Vers une solution global de la question de lembleme, RICR, 000 (Second édition Novembre 003). 7- Francais Bugion, (Droitde Geneva et droitde Lahay) int. Review of Red Cross, incrc. Geneva, Vol. 83, No. 844, G. L. A. D. Draper: the Red Cross Conventions, London, 958. ييييييييييي

309 9- G.I.A.D Deaper, the relationship between the human rights and the law of armed conflict, ICRC, Geneva, Hamidllah : The Muslim conduct of state, being a treatise of Muslim puplic international law, Ashraf Lahore, Hans Peter Gasser: International humanitarian law, in ving neuvieme session de n seignement desdroits de phomme, stars bourg IRRC, Vol. 87, No. 87, J. Kellen bereger: International humanitarian law and other legal regimes: Inter play in situation of violence, IRRC, Vol. 85, Jean Lus Chopard, Disse mination of international humanitarian law to diplomats and international officials, international review of the Red Cross, Vol. 77, 306, L. G. Green, International law, through the cases, London. 36- M. Biosard Existe il une conception is Islamique specifigue des droits de l homme, in Islam et droit de l homme, librairie des libertes, Paris, M. Cherif Bassion, The Holocaust in international criminal law, (Western International law, Journal, 9, Major D. A. Anderson: Spying and death penalty in military law review, Vol. 7, Marco Sassoli, A. Bouvier, and others (How does law protect in war?) int. committee of Red Cross, Geneva, Marions haroff, Tarel, Promoting norms to limit viodence in crisis situations challenge strategies and alli arces. 4- Micheal, Bothe National implementation of HL. Proceeding of on international colloquium held at Bad Hamburg. Jan Mortisus Nigh of publishers Dordrecht. Boston, London, National measures to repress violations of international humanitarian law (cirillaus system), ICRC, Geneve, Nazi Conspiracy and Aggression, opinion, and judgment. 44- Official record of 977, Vol. Xv. Para Oppernheim, Vol. H. Disputes, was and Neutrfality, London, P. tauerinier: Combatants and non combatants in the Gulf war of the Iran-Iraq war in international legal perspective edt. By legf. Oeklser. London, 99. أأأأأأأأأأ أ أ

310 47- Paul Tarenier: op cit. 48- Peter Rowe: Prisoners of war in the Gulf war area in the Gulf war in international law and English law, Philippe Breten, (Acta list du droitint, humanitair applicable dans les conflect arms) Hubert thierry, lerolution du droit, melangs offerts, apedone, Paris, Pieter Drost : (the crime of state) 959. Book. 5- Protection des biens cultures en cas de conlflits armes, IRRC, Vol. 86, Protection of cultural property in the event of armed conflict, Report in the meeting of experts ICRC, Geneva, Protection of environment in time of armed conflict international review of the Red Cross, No. 9, Rene Provost, int. Human rights law and humanitarian law, Cambridge Univ. press, Reports of public international law, cases, cas, No Repression of breaches of international humanitarian: IRRC. No Revue international de la croiz Rouge ovember, Revue international de lacroix Rauge, No. 403, Juillet, Review International de la croiz Rouge Nov Richard Sorge Case: Tokyo 94 Cdeacon: A history of the Russian secret service, Roger C. Clase: Protection of civilian lives, A comparison between Islamic law and modern international law concerning the conduct of hostilities, Revue de droit penal militarie et de droit de la querre, Schweble, some aspects of international Jus cogens as for mulated by the international law commission, A.J.I.L., See: massignon: Le respect de la personne, humaine at la prioriste d asile surle devoi dejust guerre, Rerue international de croiz Rouge, See: Massignon: le respect de la personne, humanine et la proirite dasile sur le devoir dejust guerre Revue international de croiz Rouge, 96. M. Boisard : Existe t il une conception is بببببببببببب

311 islamque specifigue des droits de l homme, in islam et droit = de l homme, Libairie des librairie des libertes, Paris, Shigeki Miuazaki, (The Martens clause and international humanitarian law), Jean Pectit and Christopher Swinarski, studies and essays on int. humanitarian law, Martinus Nijhoff, Geneva, The question of the observance of the fourth Geneva convention of 949 in Gaza and West Bank including Jerusalem occupied by Israel in 967) UN, New York, This paper will also suggest ways in which the approach of Islamic law can fill in gaps in modern theory gaps which have prevented the modern law of war crimes from fulfilling its purpose. 68- Uhler et autres : (Commentaire de la IV : Convention de Geneva) op. 69- UNESCO (declaration concerning the international destruction of cultural heritage) 7 October, United states V. wilhebn list et al., in Major white man: (Digest of International law) vol. 0, Washington, Verdross (V.) Jus dispositivum and Jus cogens in international law, A.J.I.L, تتتتتتتتتتتت

312 الشيخ اللواء الرآن الحقوفي الدآتور خليل أحمد خليل الشاهري العبيدي مواليد / 954 نينوى العراق حاصل على شهادة بكالوريوس علوم عسكرية عام 975. حاصل على شهادة دبلوم عالي علوم عسكرية عام 986. حاصل على شهادة ماجستير علوم عسكرية عام 989. حاصل على شهادة بكالوريوس قانون عام 004. حاصل على شهادة دآتوراه فلسفة في القانون الدولي الا نساني عام ثثثثثثثثثثثث

AR_2001_CoverARABIC=MAC.qxd :46 Uhr Seite 2 PhotoDisc :έϯμϟ έϊμϣ ΔϟΎϛϮϟ ˬϲϠϨϴϛ. : Ω έύδθϟ ϰϡϋ ΔΜϟΎΜϟ ΓέϮμϟ

AR_2001_CoverARABIC=MAC.qxd :46 Uhr Seite 2 PhotoDisc :έϯμϟ έϊμϣ ΔϟΎϛϮϟ ˬϲϠϨϴϛ. : Ω έύδθϟ ϰϡϋ ΔΜϟΎΜϟ ΓέϮμϟ PhotoDisc :. : "." / /. GC(46)/2 ا ول ا ء ا ر ا و ا آ (٢٠٠١ ا ول/د آ ن ٣١ ) آ ر ا د ا و آ ت د ار ا ه ا ا ا آ ر ر أ ا أذر ن آ ا ر ا ا ر ا ر ا ا ة ا ردن آ ا ر ا و أر ا ر ا آ أ ن ا ر ا ا ر أ ا ر آ ر ا رغ

Διαβάστε περισσότερα

ج ن: روحا خل ل ب وج یم ع س ن

ج ن: روحا خل ل ب وج یم ع س ن ک ت ک ج ک ک ره ب ب وس ت ج ن: روحا خل ل ب وج یم ع س ن فهرست ر و و وش 20 21 22 23 24 رت ر د داری! ر ر ر آ ل 25 26 27 28 28 29 ای ع 30 ا ارد ط دی ن وش 34 36 37 38 39 ذوب ن ر گ آ گ ۀ آب اران ع م و د ل 40 41

Διαβάστε περισσότερα

=fi Í à ÿ ^ = È ã à ÿ ^ = á _ n a f = 2 k ÿ ^ = È v 2 ح حم م د ف ه د ع ب د ا ل ع ز ي ز ا ل ف ر ي ح, ه ف ه ر س ة م ك ت ب ة ا مل ل ك ف ه د ا ل و

=fi Í à ÿ ^ = È ã à ÿ ^ = á _ n a f = 2 k ÿ ^ = È v 2 ح حم م د ف ه د ع ب د ا ل ع ز ي ز ا ل ف ر ي ح, ه ف ه ر س ة م ك ت ب ة ا مل ل ك ف ه د ا ل و ت ص ح ي ح ا ل م ف ا ه ي م fi Í à ÿ ^ = È ã à ÿ ^ = á _ n c f = 2 k ÿ ^ = È v ك ت ب ه ع ض و ه ي ئ ة ا ل ت د ر ي س ب ا مل ع ه د ا ل ع ا يل ل ل ق ض ا ء ط ب ع و ق ف فا هلل ع ن ا ل ش ي خ ع ب د ا هلل ا جل د

Διαβάστε περισσότερα

سأل تب ثل لخ ل يسن ل عسل

سأل تب ثل لخ ل يسن ل عسل ي م ي ل بائح ص يق اس ل عن هي ل ل لي صن لسع لأس لث بت ل خل ل نسي لن ش ل سعودي صن ع ل ي م ت نش م ع ل ص ب جب ائح صن يق استث لص من ق ل هي لس ل لي في ل لع بي لسع ي مع م م ل ستث ين ننصح ج يع ل ستث ين ق ل استث

Διαβάστε περισσότερα

الدورة العادية 2O16 - الموضوع -

الدورة العادية 2O16 - الموضوع - ا 1 لصفحة المركز الوطني ل ت وي واامتحانا والتوجيه اامتحا الوطني ال وحد للبكالوريا NS 6 الدورة العادية O16 - الموضوع - المادة ع و الحياة واأرض مدة اإنجاز الشعبة أو المس شعبة الع و الرياضية " أ " المعامل

Διαβάστε περισσότερα

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل &

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل & ن- س ح ی ژ ر ن ا ل ا ق ت ن ا ر د ر ا و ی د ي ر ي گ ت ه ج و د ی ش ر و خ ش ب ا ت ه ی و ا ز و ت ه ج ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ر ال ر ه ش ي د ر و م ه ع ل ا ط م ( ي ر ي س م ر گ ي ا ه ر ه ش ر د ن ا م ت خ ا س ل خ

Διαβάστε περισσότερα

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر ل- ال ج ه) ن و م ن م د ر م ت ک ر ا ش م د ر ک و ر ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ) س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م : د ر و م 1 ل م آ م ظ ع ل ال ج ر و ن د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه

Διαβάστε περισσότερα

BINOMIAL & BLCK - SHOLDES

BINOMIAL & BLCK - SHOLDES إ س ت ر ا ت ي ج ي ا ت و ز ا ر ة ا ل ت ع ل ي م ا ل ع ا ل ي و ا ل ب ح ث ا ل ع ل م ي ج ا م ع ة ا ل د ك ت و ر م و ال ي ا ل ط ا ه ر س ع ي د ة - ك ل ي ة ا ل ع ل و م ا ال ق ت ص ا د ي ة ا ل ت س ي ي ر و ا ل ع ل

Διαβάστε περισσότερα

S Ô Ñ ª ^ ھ ھ ھ ھ ا حل م د هلل ا ل ذ ي أ ك ر م ا ل ب رش ي ة ة ب م ب ع ث ا ل ر مح ة ا مل ه د ا ة و ا ل ن ع م ة املسداة خرية خ ل ق ا هلل ا ل ن ب ي ا مل ص ط ف ى و ا ل ر س و ل ا مل ج ت ب ى ن ب ي ن ا و إ م

Διαβάστε περισσότερα

Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan

Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan ijk Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan Dibawah ini adalah Dzikir Nabawiyah yang dibaca / diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk ummatnya dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk diamalkan semua ummatnya.

Διαβάστε περισσότερα

الجزء الثاني: "جسد المسيح الواحد" "الجسد الواحد )الكنيسة(" = "جماعة المؤمنين".

الجزء الثاني: جسد المسيح الواحد الجسد الواحد )الكنيسة( = جماعة المؤمنين. اجلزء الثاين من حبث )ما هو الفرق بني الكلمة اليواننية )سوما )σῶμά بقلم الباحث / مينا سليمان يوسف. والكلمة اليواننية )ساركس σάρξ ((!. الجزء الثاني: "جسد المسيح الواحد" "الجسد الواحد )الكنيسة(" = "جماعة

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκός Λόγος Εισαγωγή

Ακαδημαϊκός Λόγος Εισαγωγή - سا قوم في هذه المقالة \ الورقة \ الا طروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل Γενική εισαγωγή για μια εργασία/διατριβή سا قوم في هذه المقالة \ الورقة \ الا طروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل للا جابة عن هذا

Διαβάστε περισσότερα

الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم

الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 5 Πίστη στην Ημέρα της Κρίσης الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم اآلخر Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ ους

Διαβάστε περισσότερα

يئادتبلاا لوألاا فص لل لوألاا يص اردلا لص فلا بل طلا ب تك ةعجارملاو فيلأ تل ب م ق نيص ص ختملا نم قيرف ــه 1435 ـــ 1434 ةعبط م2014 ـــ

يئادتبلاا لوألاا فص لل لوألاا يص اردلا لص فلا بل طلا ب تك ةعجارملاو فيلأ تل ب م ق نيص ص ختملا نم قيرف ــه 1435 ـــ 1434 ةعبط م2014 ـــ للüصف االأول االبتدائي الفüصل الدراSسي ا كتاب الطالب أالول قام بالتÉأليف والمراجعة فريق من المتخüصüصين طبعة 1434 1435 ه 2013 2014 م ح وزارة الرتبية والتعليم 1430 ه فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( ) v n ( ) ( ) ( ) = 2. 1 فان p. + r بحيث r = 2 M بحيث. n n u M. m بحيث. n n u = u q. 1 un A- تذآير. حسابية خاصية r

( ) ( ) ( ) ( ) v n ( ) ( ) ( ) = 2. 1 فان p. + r بحيث r = 2 M بحيث. n n u M. m بحيث. n n u = u q. 1 un A- تذآير. حسابية خاصية r نهايات المتتاليات - صيغة الحد العام - حسابية مجمع متتابعة لمتتالية ) ( متتالية حسابية أساسها + ( ) ملاحظة - متتالية حسابية + أساسها ( ) متتالية حسابية S +... + + ه الحد الا ل S S ( )( + ) S ه عدد المجمع

Διαβάστε περισσότερα

ANTIGONE Ptolemaion 29Α Tel.:

ANTIGONE Ptolemaion 29Α Tel.: Ενημερώσου για τα τις δράσεις μας μέσα από τη σελίδα του 123help.gr και κάλεσε στο 2310 285 688 ή στείλε email στο info@antigone.gr για περισσότερες πληροφορίες. Get informed on ANTIGONE s activities through

Διαβάστε περισσότερα

Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 6 Πίστη Θειο διάταγμα (Κάνταρ Πεπρωμένο) اإليمان بالقدر. Άχμαντ Μ.Ελντίν

Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 6 Πίστη Θειο διάταγμα (Κάνταρ Πεπρωμένο) اإليمان بالقدر. Άχμαντ Μ.Ελντίν Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 6 Πίστη Θειο διάταγμα (Κάνταρ Πεπρωμένο) الركن السادس من أركان اإليمان بالقدر اإليمان: Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Παραγγελία

Εμπορική αλληλογραφία Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία ا ننا بصدد التفكير في اشتراء... Επίσημη, με προσοχή ا ننا بصدد التفكير في اشتراء... يس ر نا ا ن نضع طلبي ة مع شركتك... يس ر نا ا ن نضع طلبي ة مع شركتك... Επίσημη, με πολλή ευγενεία

Διαβάστε περισσότερα

ATLAS green. AfWA /AAE

ATLAS green. AfWA /AAE مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت K S A ا إل ص د ا ر ا ل د و ل ي ٠ ١ مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٠ ٣ ج و ھ ر ة( ع د ت خ ص ص ة م TENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUC ح د د ة م ا ل ھ و ي ة و ا ال ب ت ك ا ر و ا ل ط م و

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب

الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 3 Πίστη στα βιβλία του Αλλάχ الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ ους Σαάλιχ»

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει τις εξής υποενότητες:

Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει τις εξής υποενότητες: Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει τις εξής υποενότητες: Ι) ΤΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.. 3 ΙΙ) ΤΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ.. 7 ΙΙΙ) ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ «ΣΟΥΚŌŪΝ» ΜΕ ΤΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.. 10 IV) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΛΕΞΗΣ..

Διαβάστε περισσότερα

Analysis of Variance معين.

Analysis of Variance معين. ١ ١- الغرض من تحليل التباين تحليل التباين Aalyss of Varace دراس ة وتحلي ل أث ر متغي ر أو أآث ر م ن المتغي رات الوص فية Qualtatve عل ى متغي ر آم ي.Quattatve ويك ون م ن أه داف التحلي ل المقارن ة ب ين متوس

Διαβάστε περισσότερα

بعن ان : تأثير العمر و ال ال عل بعض الوسائط ال موي عن كو ماع المناطق شبه الجاف للشر الج ائر تق يم : سيا علي

بعن ان : تأثير العمر و ال ال عل بعض الوسائط ال موي عن كو ماع المناطق شبه الجاف للشر الج ائر تق يم : سيا علي و ي ل ئ ي ليق لت يم ل لي ل بي بن م ي جم ي ل ل ث ل ي أ ل و قي ك ي ل و ل قيق ع و ل ي قسم ع و ل ي قم لت تيب : قم لتس سل...: مك مق م ل يل ش ش ل ست : ل ــي ل يي ت صص : ي وبيولوجي لت ث ع بعن ان : تأثير العمر

Διαβάστε περισσότερα

( ) [ ] الدوران. M يحول r B و A ABC. 0 2 α فان C ABC ABC. r O α دورانا أو بالرمز. بالدوران r نكتب -* النقطة ' M إلى مثال لتكن أنشي 'A الجواب و 'B

( ) [ ] الدوران. M يحول r B و A ABC. 0 2 α فان C ABC ABC. r O α دورانا أو بالرمز. بالدوران r نكتب -* النقطة ' M إلى مثال لتكن أنشي 'A الجواب و 'B الدران I- تعريف الدران 1- تعريف لتكن O نقطة من المستى المجه P α عددا حقيقيا الدران الذي مرآزه O زايته من P نح P الذي يربط آل نقطة M بنقطة ' M ب: M = O اذا آانت M ' = O - OM = OM ' M O اذا آان - OM ; OM

Διαβάστε περισσότερα

ن ا ر ا ن چ 1 ا ی ر و ا د ی ل ع د م ح م ر ی ا ف و ی د ه م ی

ن ا ر ا ن چ 1 ا ی ر و ا د ی ل ع د م ح م ر ی ا ف و ی د ه م ی ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 111 132- ص: ص ي ر گ ش د ر گ ي ت م ا ق ا ز ك ا ر م د ا ج ي ا ی ا ر

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) z : = 4 = 1+ و C. z z a z b z c B ; A و و B ; A B', A' z B ' i 3

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) z : = 4 = 1+ و C. z z a z b z c B ; A و و B ; A B', A' z B ' i 3 ) الحدة هي ( cm ( 4)( + + ) P a b c 4 : (, i, j ) المستي المرآب منسب إلى المعلم المتعامد المتجانس + 4 حل في مجمعة الا عداد المرآبة المعادلة : 0 6 + من أجل آل عدد مرآب نصع : 64 P b, a أ أحسب (4 ( P ب عين

Διαβάστε περισσότερα

و ر ک ش ر د را ن ندز ما ن تا ا س ی یا را

و ر ک ش ر د را ن ندز ما ن تا ا س ی یا را ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 3 2-9 4 2 : ص ص ی د ن ب ه ن ه پ و ی ن ا ه ج د ی ش ر و خ ش ب ا ت ن ا ز ی م

Διαβάστε περισσότερα

ة من ي لأ م و ة بي ال ع ج 2 1

ة من ي لأ م و ة بي ال ع ج 2 1 ج ا م ع ة ن ا ي ف ا أل م ن ي ة ل ل ع ل و م ا ل ع ر ب ي ة = = =m ^ á _ Â ª ^ = I = } _ s ÿ ^ = ^ È ƒ = I = ø _ ^ = I = fl _ Â ª ^ = I = Ó É _ Î ÿ ^ = = =KÉ ^ Ñ ƒ d = _ s Î = Ñ π ` = f = π à ÿ ^ Ñ g ƒ =

Διαβάστε περισσότερα

Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους

Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους أركان اإلميان - الركن الثاين : اإلميان ابملالئكة Άχμαντ Μ. Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org - Τζαμί «Σάλαφ ους Σαάλιχ»

Διαβάστε περισσότερα

(215) ﺔﻳﺪﻬﳉﺍ ﺕﺍﺮﻳﺎﻌﳌﺍ : ﺮﺸﻋ ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﻞﺼﻔﻟﺍ يزازﻬﻟا ﷲا دﺑﻋ نﺑ رﻣﻋ د. /دادﻋإ

(215) ﺔﻳﺪﻬﳉﺍ ﺕﺍﺮﻳﺎﻌﳌﺍ : ﺮﺸﻋ ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﻞﺼﻔﻟﺍ يزازﻬﻟا ﷲا دﺑﻋ نﺑ رﻣﻋ د. /دادﻋإ (215) الفصل الثالث عشر المعايرات الجهدية (216) الفصل الثالث عشر المعايرات الجهدية تعتمد المع ايرات الجھدي ة عل ى تتب ع تغي ر جھ د القط ب الكش اف Electrode) (Indicator المغم ور ف ي محل ول اإللكترولي ت المطلوب

Διαβάστε περισσότερα

)الجزء األول( محتوى الدرس الددراتالمنتظرة

)الجزء األول( محتوى الدرس الددراتالمنتظرة األعداد العقدية )الجزء األل ) 1 ثانية المنصر الذهبي التأهيلية نيابة سيدي البرنصي - زناتة أكا يمية الدار البيضاء الكبرى األعدا القددية )الجزء األل( األستاذ تباعخالد المستى السنة الثانية بكالريا علم تجريبية

Διαβάστε περισσότερα

ا ت س ا ر د ر ا ب غ و د ر گ ه د ی د پ ع و ق و د ن و ر ی ی ا ض ف ل ی ل ح ت ی ه ا ب ل و ت ب ن

ا ت س ا ر د ر ا ب غ و د ر گ ه د ی د پ ع و ق و د ن و ر ی ی ا ض ف ل ی ل ح ت ی ه ا ب ل و ت ب ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 9-9 0 1 : ص ص ن ا ت س ا ر د ر ا ب غ و د ر گ ه د ی

Διαβάστε περισσότερα

د ا ر م د و م ح م ر ی ا ر ی ح ب د ی م ح ن ن ا م ر ه ق ا ر ا س د

د ا ر م د و م ح م ر ی ا ر ی ح ب د ی م ح ن ن ا م ر ه ق ا ر ا س د ه) ع ل ا ط م ی ی ا ت س و ر ی ا ه ه ا گ ت ن و ک س ی د ب ل ا ک ی ه ع س و ت ر ب م و د ی ا ه ه ن ا خ ش ق ن ) ک ن و ی ا ت س و ر م ر ی م س ن ا ت س ر ه ش : ی د ر و م 1 ی د ا ر م د و م ح م ر و ن م ا ی پ ه ا گ

Διαβάστε περισσότερα

(Ptolemy (or Claudius Ptolemaeus or Klaudios Ptolemaios Πτολεμαίος Κλαύδιος, Πτολεμαίος Κλαύδιος) lived in )

(Ptolemy (or Claudius Ptolemaeus or Klaudios Ptolemaios Πτολεμαίος Κλαύδιος, Πτολεμαίος Κλαύδιος) lived in ) األخطاء في القرآن 5 سبع سموات و سبع أ ر ض ين محمد حياني mhd@mohamedtheliar.com الحوار المتمدن - العدد: - 2934 2010 4 / 3 / المحور: العلمانية, الدين, االسالم السياسي راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع لقد

Διαβάστε περισσότερα

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د ه ت خ م آ ر ص ا ع ز ا ا گ د ک د د ز ا ب د م ت ا ض ر س ر ر ب د ال م ج ر ب ر گ ش د ر گ ب ا ر ا ز ا ب خالر امر ا ر ا ا ر ه ت ا ر ه ت ه ا گ ش ا د ت ر د م ه د ک ش ا د ا گ ر ز ا ب ت ر د م ه و ر گ ر ا د ا ت س

Διαβάστε περισσότερα

پژ م ی عل ام ه ص لن ف

پژ م ی عل ام ه ص لن ف ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ا س ر ه ش ی ی ا ض ف ی د ب ل ا ک ه ع س و ت ل ی ل ح ت و ی س ر ر ب د ا ژ

Διαβάστε περισσότερα

( D) .( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) الا سقاط M ( ) ( ) M على ( D) النقطة تعريف مع المستقيم الموازي للمستقيم على M ملاحظة: إذا آانت على أ- تعريف المستقيم ) (

( D) .( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) الا سقاط M ( ) ( ) M على ( D) النقطة تعريف مع المستقيم الموازي للمستقيم على M ملاحظة: إذا آانت على أ- تعريف المستقيم ) ( الا سقاط القدرات المنتظرة *- الترجمة المتجهية لمبرهنة طاليس 1- مسقط نقطة مستقيم D مستقيمين متقاطعين يجد مستقيم حيد مار من هذا المستقيم يقطع النقطة يازي في نقطة حيدة ' ' تسمى مسقط نقطة من المستى تعريف )

Διαβάστε περισσότερα

ل فأ عب تم ن مأ كأ لم عت

ل فأ عب تم ن مأ كأ لم عت تع مل أك أم ن مت بع أف ل ال ص تس إل بن ء م سس اختي ر ل ك زين ه الره ن الري ضي ب ستخدا تكن ل جي الب كشين. المتص الري ض ب إلنترن متص الغير االفتراضي ع اإلنترن ت سيس فكرة ال ضع الم ضل ل دفع: تس إل ت سيس ن

Διαβάστε περισσότερα

2

2 م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ر ت آ م و ز ش د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه ب ه ا ر 9 3 ص ص -8 3 7 ح س ن ع ل ب ر ر س ر ا ب ط ه م ا ن ر ه ب ر ت ح

Διαβάστε περισσότερα

هي ع د بين ج مع الك ي معيد البعث ي تز من خالله درج الم جستير( في التخصص الم فد من أج ه من ج مع معتمدة من قبل ج مع الك ي ذل خالل المدة المحددة ب لالئح

هي ع د بين ج مع الك ي معيد البعث ي تز من خالله درج الم جستير( في التخصص الم فد من أج ه من ج مع معتمدة من قبل ج مع الك ي ذل خالل المدة المحددة ب لالئح الئح تنظي اإلي د في بعث معيد الج مع ( ال صل األ ل ) تعري م دة )1( يراد ب لمصط ح اآلتي المع ني المثبت أم كل من : البعث : هي ع د بين ج مع الك ي معيد البعث ي تز من خالله ب لحص ل ع درج الم جستير دكت راه ال

Διαβάστε περισσότερα

الدكتورررر بقلم (...)

الدكتورررر بقلم (...) االله الرحمن الرحيم بسم الا لهية وخصاي صها السنن كهوس رشيد الدكتورررر بقلم أوال- تعريف السنن اإللھية: الس نة لغ ة: أ- تطل ق الس نة ف ي اللغ ة عل ى: "الطريق ة والس يرة حمي دة (...) (1) كانت أو ذميمة" "وسن

Διαβάστε περισσότερα

مادة الرياضيات 3AC أهم فقرات الدرس (1 تعريف : نعتبر لدينا. x y إذن

مادة الرياضيات 3AC أهم فقرات الدرس (1 تعريف : نعتبر لدينا. x y إذن أهم فقرات الدرس معادلة مستقيم مادة الرياضيات _ I المعادلة المختصرة لمستقيم غير مواز لمحور الا راتيب ( تعريف ; M ( التي تحقق المتساوية m + هي مستقيم. مجموعة النقط ( المتساوية m + تسمى المعادلة المختصرة

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ا م ز ا س ی ر ت ر ا ت ی و ه ر ی ظ ن ( ن ا ر ظ ن ب ح ا ص و

ی ن ا م ز ا س ی ر ت ر ا ت ی و ه ر ی ظ ن ( ن ا ر ظ ن ب ح ا ص و ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -9 9 7 9 ر ا ب ط ه ب ی ن ر ا ه ب ر د ه ا ی م د ی ر ی ت ت

Διαβάστε περισσότερα

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur.

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. ( ijk Assalamu 'Alaikum Wr.Wb. Pak Dasrul, Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. Kepada Fir'un di dalam kuburnya

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 پاز 3 ه ر ا م ش م ه د ز ا ل ا س 7 1-3 4 1 : ص ص ن ا م ل ع م نن ن ا م ز ا س د د د ن و ر ه ش ر ا ت ف ر ج ن

Διαβάστε περισσότερα

مجلة الباحث - عدد 2013 / 12

مجلة الباحث - عدد 2013 / 12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مجلة الباحث - عدد 2013 / 12 البيي ة في الجزاي ر من منظور اقتصادي في ظل الا طار الاستراتيجي

Διαβάστε περισσότερα

ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ة ع س و ت ر ب ن آ ش ق ن و ی ی ا ت س و ر ش ز ر ا ا ب ت ف ا ب ی ز ا س ه ب )

ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ة ع س و ت ر ب ن آ ش ق ن و ی ی ا ت س و ر ش ز ر ا ا ب ت ف ا ب ی ز ا س ه ب ) ی ش ه و ژ یپ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 191 209 ص: ص ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ة ع س و ت ر ب ن آ ش ق ن و ی ی ا ت س و ر ش ز ر

Διαβάστε περισσότερα

د ی ن ا م ز ا س ی د ن و ر ه ش ر ا ت ف ر و ی ر ا ک ی گ د ن ز ت ی ف ی ک ل م ا و ع ن ا ی م و

د ی ن ا م ز ا س ی د ن و ر ه ش ر ا ت ف ر و ی ر ا ک ی گ د ن ز ت ی ف ی ک ل م ا و ع ن ا ی م و Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 3/Issue10/Spring 2012 PP: 25-37 ن ا م ز ا س / ت ع ن ص س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 1 9 3 1 ر ا ه ب م ه د ه ر ا م ش. م و س ل ا س 5 2-7 3 : ص ص ن ب ر د

Διαβάστε περισσότερα

äé SGQódG á«yéªàl G الفصل الدراسي الثاني الصف الثالث áãdéãdg á Ñ dg Ω `g1435

äé SGQódG á«yéªàl G الفصل الدراسي الثاني الصف الثالث áãdéãdg á Ñ dg Ω `g1435 3 äé SGQódG á«yéªàl G الصف الثالث الفصل الدراسي الثاني áãdéãdg á Ñ dg Ω 2014- `g1435 3 äé SGQódG á«yéªàl G الصف الثالث الفصل الدراسي الثاني áãdéãdg á Ñ dg Ω 2014- `g1435 جميع حقوق الطبع والن شر والتوزيع

Διαβάστε περισσότερα

به نا خدا ند ب شاي د ي م با

به نا خدا ند ب شاي د ي م با به نا خدا ند ب شاي د ي م با ع وا مقاله: ب رسي ميزا رضايت شغ ي اعضاي هيأت ع ي حق التدريس انشگا پيا نور استا ه مزگا عوامل ج عيتي موث ب آ ر سا نوي د : محبوبه م ابي - ن ع و جت عي گن پي نو ص پ تي م بي ت.ي Department

Διαβάστε περισσότερα

خ ہ ت ارف ادب جا زہ [+ ا ] through a cough and hiccough, he still had a rough

خ ہ ت ارف ادب جا زہ [+ ا ] through a cough and hiccough, he still had a rough ا ک( و ا ہ خان ب ری" ا جم ح د ث ان تح ات ا ہ پ جاب ) اج ) خ ا اور ت ظ ا واز ہ خ ہ ہ ا با د ا پر پا جا وا زبا وں ا ک روا ت ہ ان وت اور خ ا ا ار ں ت اد پا ا جاتا ہ تبد اں وت ات وا ن وجہ و وع پز ر وت ں جو

Διαβάστε περισσότερα

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -6 4 1 1 1 2 ح م ی د ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ی ن ر ه ب ر ی

Διαβάστε περισσότερα

SYRIAC INFLUENCE ON THE STYLE OF THE KUR'ĀN

SYRIAC INFLUENCE ON THE STYLE OF THE KUR'ĀN s الت أ ث ير ر ب ب على أ س لو الس الس ري ان ي الق ر آ ن ن SYRIAC INFLUENCE ON THE STYLE OF THE KUR'ĀN : ألفونس مينغانا / ترجمة م ال ك م س ل م اني ال www.muhammadanism.org January 8, 005 Syriac font: Serto

Διαβάστε περισσότερα

ا ر ب د. ر ا د د و ج و ط ا ب ت ر ا ی گ د ن ز ر س ن ا ز ی م و ی د ب ل ا ک و ش

ا ر ب د. ر ا د د و ج و ط ا ب ت ر ا ی گ د ن ز ر س ن ا ز ی م و ی د ب ل ا ک و ش ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 2-24 8 : ص ص ت ال ح م و ص ا ص ت خ ا ا ه ه ل ح م ر د ر ه ش گ د ن ز ر س

Διαβάστε περισσότερα

[ ] [ ] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) I و O B بالنسبة ل AC) ( IO) ( بالنسبة C و S M M 1 -أنشطة: ليكن ABCD معين مرآزه O و I و J منتصفي

[ ] [ ] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) I و O B بالنسبة ل AC) ( IO) ( بالنسبة C و S M M 1 -أنشطة: ليكن ABCD معين مرآزه O و I و J منتصفي O ( AB) تحيلات في المستى القدرات المنتظرة - التعرف على تقايس تشابه الا شكال استعمال الا زاحة التحاآي التماثل. - استعمال الا زاحة التحاآي التماثل في حل مساي ل هندسية. [ AD] التماثل المحري التماثل المرآزي

Διαβάστε περισσότερα

ه ش ر ا د ی ا پ ت ال ح م د ر ک ی و ر ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ال ح م ی ر ا د ی ا پ ش ج ن س )

ه ش ر ا د ی ا پ ت ال ح م د ر ک ی و ر ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ال ح م ی ر ا د ی ا پ ش ج ن س ) ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س - : ص ص ری ه ش ر ا د ی ا پ ت ال ح م د ر ک ی و ر ر ب د ی ک

Διαβάστε περισσότερα

هما هت فرآ رد ا اجساي ساختوا ي )ت غیر از تأسیسات ت ي ( در تراتر آتص لسوت 2 : طثم ت ذي

هما هت فرآ رد ا اجساي ساختوا ي )ت غیر از تأسیسات ت ي ( در تراتر آتص لسوت 2 : طثم ت ذي INSO 8299-2 1st.Edition 2016 استا ذارد هلي ايراى جو ري اسالهي ايراى Islamic Republic of Iran سازهاى هلي استا ذارد ايراى Iranian National Standardization Organization 8299-2 ا ل چاج 1394 هما هت فرآ رد ا

Διαβάστε περισσότερα

تمرين 1. f و. 2 f x الجواب. ليكن x إذن. 2 2x + 1 لدينا 4 = 1 2 أ - نتمم الجدول. g( x) ليكن إذن

تمرين 1. f و. 2 f x الجواب. ليكن x إذن. 2 2x + 1 لدينا 4 = 1 2 أ - نتمم الجدول. g( x) ليكن إذن تمرين تمارين حلل = ; دالتين عدديتين لمتغير حقيقي حيث = + - حدد مجمعة تعريف الدالة - أعط جدل تغيرات لكل دالة من الدالتين - أ) أنقل الجدل التالي أتممه - D ب) حدد تقاطع C محر الافاصيل ( Oi ج ( المنحنيين C

Διαβάστε περισσότερα

: 3 - هح ه ق کچ:ل لص 6 هح : لص ء : لص هج : چ لص 2

: 3 - هح ه ق کچ:ل لص 6 هح : لص ء : لص هج : چ لص 2 : ( : ) : 1390 1 3 6 ح - ق : ل:چک صل ح : صل ء : صل ج : صل چ 2 صل ل: : چک ال ضخ 01 ژ ك ج 01-01 ج ط ل چ ث C( ( عB الل DNA ك خ ژ چ حص ال حص ال ث ء حص ال چ ث ط غذ ج ال ك ع كل غذ ع خ غ ذ خ ال ة حق ق ال ث ح

Διαβάστε περισσότερα

مدخل لدراسة العقيدة (εισαγωγική μελέτη στο Ισλαμικό δόγμα)

مدخل لدراسة العقيدة (εισαγωγική μελέτη στο Ισλαμικό δόγμα) Εισαγωγή στο Ορθόδοξο Ισλαμικό δόγμα (Ακίντα): Ορισμός, πηγές και αιρέσεις مدخل لدراسة العقيدة (εισαγωγική μελέτη στο Ισλαμικό δόγμα) عقيدة التوحيد ΚΕΦ.1 από το βιβλίο του Αλλάμα Σέηχ Σάλιχ αλ Φαουζάν

Διαβάστε περισσότερα

المرة مقالة مثال العربية: والترجمات اليونانية المصادر بيت العربيالطب ماسويه لابن السوداء

المرة مقالة مثال العربية: والترجمات اليونانية المصادر بيت العربيالطب ماسويه لابن السوداء المرة مقالة مثال العربية: والترجمات اليونانية المصادر بيت العربيالطب ماسويه لابن السوداء Pauline Koetschet To cite this version: الطب ماسويه. لابن السوداء المرة مقالة مثال العربية: والترجمات اليونانية

Διαβάστε περισσότερα

. ) Hankins,K:Power,2009(

. ) Hankins,K:Power,2009( ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 23-40 و ا ک ا و ی ز ی س ت پ ذ ی ر ی د ر ف ض

Διαβάστε περισσότερα

* مجموعة الا جهزة والمواد الالكترونية /قسم الفيزياء /آلية العلوم/ جامعة البصرة

* مجموعة الا جهزة والمواد الالكترونية /قسم الفيزياء /آلية العلوم/ جامعة البصرة مجلة البصرة للعلوم (أ) المجلد( 6 ) العدد( 1 ) 37-8 01 تحضير ودراسة الخواص الترآيبية للا غشية الرقيقة CdTe و CdS *فاطمة حميد خليل *واثق أيوب طه *ستار جبار قاسم * مجموعة الا جهزة والمواد الالكترونية /قسم

Διαβάστε περισσότερα

Liquefied Natural Gas

Liquefied Natural Gas Liquefied Natural Gas گ ا ر ط ب ی ع ی ما ی ع ا ر گ ا رط ب ی ع ی ا س ت که ق سم ت عمد ه ی ا آ ی ا گ ا رط ب ی عی ما ی ع گ و ه ا ی ا ر ت ا CH4 ی تکی ل د ه و ب را ی ر ا ح ی ت عملی ا ت حمل و ق ل و ا ب ا رد ا

Διαβάστε περισσότερα

( ) / ( ) ( ) على. لتكن F دالة أصلية للدالة f على. I الدالة الا صلية للدالة f على I والتي تنعدم في I a حيث و G دالة أصلية للدالة حيث F ملاحظات ملاحظات

( ) / ( ) ( ) على. لتكن F دالة أصلية للدالة f على. I الدالة الا صلية للدالة f على I والتي تنعدم في I a حيث و G دالة أصلية للدالة حيث F ملاحظات ملاحظات الا ستاذ محمد الرقبة مراآش حساب التكامل Clcul ntégrl الدال الا صلية (تذآير آل دالة متصلة على مجال تقبل دالة أصلية على. الدالة F هي الدالة الا صلية للدالة على تعني أن F قابلة للا شتقاق على لكل من. F لتكن

Διαβάστε περισσότερα

هل يوجد تناقض بين وقت تسليم روح المسيح وانشقاق حجاب الهيكل متي 72:

هل يوجد تناقض بين وقت تسليم روح المسيح وانشقاق حجاب الهيكل متي 72: هل يوجد تناقض بين وقت تسليم روح المسيح 15 وانشقاق حجاب الهيكل متي 72: و 51 :78 83 مؤقس 51: و لوقا Holy_bible_1 الشبهة م ت ى ا أل ص ح اح ا لس اب ع و ا ل ع ش ر ون ف ص ر خ ي س وع أ ي ضا ب ص و ت ع ظ يم و أ

Διαβάστε περισσότερα

www.islamic-invitation.com تعاىل صفات اهلل العهد القديم يف والقرآن الكريم إعداد: راجي رضا اهلل الباحث يف مقارنة األديان مراجعة: أبو كريم املراكشي حقوق الطبع والتوزيع والرتمجة والنقل حمفوظة لكل إنسان ولكن

Διαβάστε περισσότερα

نگرشهاي دانشيار چكيده سطح آبه يا گرفت. نتايج

نگرشهاي دانشيار چكيده سطح آبه يا گرفت. نتايج فصلنامه علمي-پژوهشي نو در جغرافياي انساني نگرشهاي 395 سال هشتم شماره چهارم پاييز روش (AHP) و مدل مكانيابي صنايع كارخانهاي با منطق فازي در شهرستان سبزوار كيخسروي قاسم بهشتي تهران اايران دكتري اقليم شناسي

Διαβάστε περισσότερα

- سلسلة -2. f ( x)= 2+ln x ثم اعط تأويل هندسيا لهاتين النتيجتين. ) 2 ثم استنتج تغيرات الدالة مع محور الفاصيل. ) 0,5

- سلسلة -2. f ( x)= 2+ln x ثم اعط تأويل هندسيا لهاتين النتيجتين. ) 2 ثم استنتج تغيرات الدالة مع محور الفاصيل. ) 0,5 تارين حلل ف دراسة الدال اللغاريتمية السية - سلسلة - ترين ]0,+ [ لتكن f الدالة العددية للمتغير الحقيقي المعرفة على المجال بما يلي f ( )= +ln. (O, i, j) منحنى الدالة f في معلم متعامد ممنظم + f ( ) f ( )

Διαβάστε περισσότερα

الركن الرابع من أركان اإلميان: اإلميان ابلرسل

الركن الرابع من أركان اإلميان: اإلميان ابلرسل Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 4 Πίστη στoυς Προφήτες/Αγγελιοφόρους الركن الرابع من أركان اإلميان: اإلميان ابلرسل Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ ους

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between Job Stress, Organizational Commitment and Mental Health

Relationship between Job Stress, Organizational Commitment and Mental Health Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 3/Issue12/Autumn 2012 PP: 9-19 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا ص ن ع ت / ا ز م ا ن ا ل و م. ش م ا ر ه د و ا ز د ه م پاز 1931 ص ص : -19 9 ب ر ر ر ا ب ط ه ب

Διαβάστε περισσότερα

-1 المعادلة x. cosx. x = 2 M. و π. π π. π π. π π. حيث π. cos x = إذن حيث. 5π π π 5π. ] [ 0;π حيث { } { }

-1 المعادلة x. cosx. x = 2 M. و π. π π. π π. π π. حيث π. cos x = إذن حيث. 5π π π 5π. ] [ 0;π حيث { } { } الحساب المثلثي الجزء - الدرس الا ول القدرات المنتظرة التمكن من تمثيل وقراءة حلول معادلة أو متراجحة مثلثية على عدد الساعات: 5 الداي رة المثلثية الدورة الثانية k k I- المعادلات المثلثية cos x = a - المعادلة

Διαβάστε περισσότερα

وزارة التربية التوجيه العام للرياضيات العام الدراسي 2011 / 2010 أسئلة متابعة الصف التاسع الكتاب األول

وزارة التربية التوجيه العام للرياضيات العام الدراسي 2011 / 2010 أسئلة متابعة الصف التاسع الكتاب األول وزار التري التوي العام للرياضيات العام الراي 0 / 00 ئل متاع الف التاع الكتا الول الفل الول : العالق والتطيق وال : الئل المقالي عر عن المموعات التالي ذكر الف المميز 7 8 6 0 ع 8 ك عر عن المموعات التالي ذكر

Διαβάστε περισσότερα

تعلي ا عام مكونا ال وضو

تعلي ا عام مكونا ال وضو الصفح المركز ال طني ل ت ي اامتحانا الت جيه اامتحا الوطني ال وحد للبكالوريا الدورة ااستدراكية 5 الموضوع R المادة الرياضيا مدة اإنجاز الشعب أ المس شعب الع التجريبي بمسالك ا شعب الع التكن ل جيا بمس كي ا المعامل

Διαβάστε περισσότερα

العدد الخامس عشر مع اخباريه جديده اعود اليكم احباي ي اطفال بيرح الاعزاء واتمنى ان تكونوا

العدد الخامس عشر مع اخباريه جديده اعود اليكم احباي ي اطفال بيرح الاعزاء واتمنى ان تكونوا دد خس ش د ن ش ت* دن* نشه شهه* دته ك سهى نص- -. ننن-, د, هد زن, ت, كد 76100,ص.. 26. صغ ص د شه خه جدده د ك ط زء تنى ن تكن ستتن ت, ك ن تكن نش دن زه ى جك تدك ته ده. هذ دد سدثك ن د د ت تصدن هذ شه, د ضى ك, د

Διαβάστε περισσότερα

ت ي ق ال خ خ ر م ي ن ي ت ي ص خ ش خ ر م ي ن ي ش و ه خ ر م ي ن : ی د ی ل ک ی ا ه ه ژ ا و ن. managers skills (Tehran Sama University)

ت ي ق ال خ خ ر م ي ن ي ت ي ص خ ش خ ر م ي ن ي ش و ه خ ر م ي ن : ی د ی ل ک ی ا ه ه ژ ا و ن. managers skills (Tehran Sama University) Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 3/Issue13/Winter 2012 PP: 59-70 ی ن ا م ز ا س / ی ت ع ن ص ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 1 9 3 1 ن ا ت س م ز م ه د ز ی س ه ر ا م ش. م و س ل ا س 9 5-0

Διαβάστε περισσότερα

الميكانيك. d t. v m = **********************************************************************************

الميكانيك. d t. v m =  ********************************************************************************** 1 : 013/03/ : - - - : 01 الميكانيك الشعبة : جذع مشترك علوم و تكنولوجيا ********************************************************************************** www.sites.google.com/site/faresfergani :א ن מ 1

Διαβάστε περισσότερα

a;$ ag\a$ d D lb\ a;$ d d\ a$ d Dcn\

a;$ ag\a$ d D lb\ a;$ d d\ a$ d Dcn\ Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 1 ον, Θ. Λειτουργία Ἀραβική διά ἀρχαρίους, ἦχος πλ. Δ على للحن الثامن Beginning of the Divine Liturgy Ἦχος πλ. Δ weνη1 \s;$ s;cn\ s;$ 1a5 \

Διαβάστε περισσότερα

دليل مشاريع التخرج )9955(

دليل مشاريع التخرج )9955( جامعة القدس المفتوحة كلية العلوم التربوية دليل مشاريع التخرج )9955( إعداد: أ.د. مجدددددددددددددددددددددددد امدددددددددددددددددددددددل د. علددددددددددددددددددددددددد علدددددددددددددددددددددددددو د. هددددددددددددددا

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) - I أنشطة تمرين 4. و لتكن f تمرين 2 لتكن 1- زوجية دالة لكل تمرين 3 لتكن. g g. = x+ x مصغورة بالعدد 2 على I تذآير و اضافات دالة زوجية

( ) ( ) ( ) - I أنشطة تمرين 4. و لتكن f تمرين 2 لتكن 1- زوجية دالة لكل تمرين 3 لتكن. g g. = x+ x مصغورة بالعدد 2 على I تذآير و اضافات دالة زوجية أ عمميات حل الدال العددية = [ 1; [ I أنشطة تمرين 1 لتكن دالة عددية لمتغير حقيقي حيث أدرس زجية أدرس رتابة على آل من[ ;1 [ استنتج جدل تغيرات دالة زجية على حيز تعريفها ( Oi ; ; j 1 استنتج مطاريف الدالة إن

Διαβάστε περισσότερα

1. Dwyer et al., 2. Beugre et al.,

1. Dwyer et al., 2. Beugre et al., ك) ب س ن ا م ز ا س گ ن ه ر ف زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6 9 3 1 ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ه د ز ا ل ا س 3 7-8 9 : ص ص ت ا ر ا د ا ر د ن ا

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) = ( 1)( 2)( 3)( 4) ( ) C f. f x = x+ A الا نشطة تمرين 1 تمرين تمرين = f x x x د - تمرين 4. نعتبر f x x x x x تعريف.

( ) ( ) ( ) = ( 1)( 2)( 3)( 4) ( ) C f. f x = x+ A الا نشطة تمرين 1 تمرين تمرين = f x x x د - تمرين 4. نعتبر f x x x x x تعريف. الثانية سلك بكالوريا علوم تجريبية دراسة الدوال ( A الا نشطة تمرين - حدد رتابة الدالة أ- ب- و مطاريفها النسبية أو المطلقة إن وجدت في الحالات التالية. = ج- ( ) = arctan 7 = 0 = ( ) - حدد عدد جذور المعادلة

Διαβάστε περισσότερα

٢ د وپ ارت ر -!%!$#"!دار و ا ار QR= در VE *F ;ار داد و = M )د. و A دارا& دور. ز J )زش دارد و ا*د > 25x و 40x -,ن ارت.

٢ د وپ ارت ر -!%!$#!دار و ا ار QR= در VE *F ;ار داد و = M )د. و A دارا& دور. ز J )زش دارد و ا*د > 25x و 40x -,ن ارت. ١ ٢ د وپ ارت ر -!%!$#"!دار و ت ا:وپ ارت ر ه -10x &' و هي 20x و 10x داراي هي 25x و 40x -,ن ارت. هي - 25xو 10x 40x -,ن زآ/ا.

Διαβάστε περισσότερα

م ح ق ق س ا خ ت ه () ک ا ر ش ن ا س- ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 1 ب ه ا ر 3 9 3 1 ص ص -8 6 1 1 3 4 1

Διαβάστε περισσότερα

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ.

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 5931 پاییز 3 ه ر ا م ش م ه د ل ا س 5 1 1-12 3 ص ص ی ل ی ل خ د و و ا د ه ب ی ل غ ش ت ی ا ض ر ی ر گ ی ج ن

Διαβάστε περισσότερα

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ای ن ا د م ه ر و پ ل ی ع ا م س ا ر ح س ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ای ن ا د م ه ر و پ ل ی ع ا م س ا ر ح س ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ه ص ر ع ت ف ک ر د ) م س ل ا د ن و ( ا ر گ ر خ ت ر ر ث ؤ م ط ح م ل م ا و ع ش ق

Διαβάστε περισσότερα

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ر ه ب ر و م د ير ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر ب ه ا س ت ن ا د م ص و ب ا ت ک م س و

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

قوانين التشكيل 9 الةي ر السام ظزري 11/12/2016 د. أسمهان خضور سنستعمل الرمز (T,E) عوضا عن قولنا إن T قانون تشكيل داخلي يعرف على المجموعة E

قوانين التشكيل 9 الةي ر السام ظزري 11/12/2016 د. أسمهان خضور سنستعمل الرمز (T,E) عوضا عن قولنا إن T قانون تشكيل داخلي يعرف على المجموعة E ظزري 45 قوانين التشكيل 9 11/12/2016 8 الةي ر السام د. أسمهان خضور صاظعن الاحضغض الثاخطغ operation) (the Internal binary تعريف: ا ن قانون التشكيل الداخلي على المجموعة غير الخالية ( E) E يعر ف على ا نه التطبيق.

Διαβάστε περισσότερα

( ) تعريف. الزوج α أنشطة. لتكن ) α ملاحظة خاصية 4 -الصمود ليكن خاصية. تمرين حدد α و β حيث G مرجح

( ) تعريف. الزوج α أنشطة. لتكن ) α ملاحظة خاصية 4 -الصمود ليكن خاصية. تمرين حدد α و β حيث G مرجح . المرجح القدرات المنتظرة استعمال المرجح في تبسيط تعبير متجهي إنشاء مرجح n نقطة 4) n 2 ( استعمال المرجح لا ثبات استقامية ثلاث نقط من المستى استعمال المرجح في إثبات تقاطع المستقيمات استعمال المرجح في حل

Διαβάστε περισσότερα

ٱ ٻ ٻ ٻ شرح كتاب: حتريف أقوال يسوع, ل بارت إيرمان. Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed The Bible And Why

ٱ ٻ ٻ ٻ شرح كتاب: حتريف أقوال يسوع, ل بارت إيرمان. Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed The Bible And Why شرحكتاب: حتريف أقوال يسوع, ل بارت إيرمان... ]1[ ٱ ٻ ٻ ٻ شرح كتاب: حتريف أقوال يسوع, ل بارت إيرمان Misquting Jesus: The Stry Behind Wh Changed The Bible And Why العبد الفقري إىل اهلل أبو املنتصر شاهني امللقب

Διαβάστε περισσότερα

مارس 2013 ك ن ث م. ك من

مارس 2013 ك ن ث م. ك من مارس 2013 ك ن ث م. ك من بحث البيانات 1 تتضمن مرحلة أل ى من بحث مجم عة ب انات أنشطة ع ة بعضها تم تغط ته جلسات ت ر ب ة سابقة تأك من متغ ر ت ع حاالت ما ه ألسئلة ت س تم طرحها هل هناك ستبانة ضحة ذ ت ت ز ع أساس

Διαβάστε περισσότερα

سر االعت ارف الكتابي. Holy_bible_1 26\4\2018 رسالة يعقوب 5: وبناء عليه يهاجموا سر االعت ارف ويقولوا عليه ليس كتابي.

سر االعت ارف الكتابي. Holy_bible_1 26\4\2018 رسالة يعقوب 5: وبناء عليه يهاجموا سر االعت ارف ويقولوا عليه ليس كتابي. سر االعت ارف الكتابي Holy_bible_1 26\4\2018 يقول البعض من االحباء ان االعت ارف هو ان نعترف بعضنا لبعض بالزالت وليس على يد كاهن 16 رسالة يعقوب 5: ا ع ت ر ف وا ب ع ض ك م ل ب ع ض ب الز ال ت و ص ل وا ب ع ض

Διαβάστε περισσότερα

) سورة الرعد : /٤٠ (١٣

) سورة الرعد : /٤٠ (١٣ أ و ن ت وف ي ن ك ف ا ن م ا ع ل ي ك ال ب لاغ وع ل ي ن ا ال ح س اب و ا م ا ن ر ي ن ك ب عض ال ذي ن ع د ه م ) سورة الرعد : /٤٠ ( Sources of Islam by Rev. William St. Clair-Tisdall www.muhammadanism.org November

Διαβάστε περισσότερα

ک ک ش و ک ن ا ی ن ا م ح ر ی د ه م ن

ک ک ش و ک ن ا ی ن ا م ح ر ی د ه م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ع ی ا ن ص ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ی ا ت س و ر ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ی و ر

Διαβάστε περισσότερα

ی ا ر د د ر ا د ی گ ت س ب ی د د ع ت م ی ن و ر ی ب و ی ن و ر د ل م ا و ع ه ب ن ا ن ز ن د ش د ن م ن ا و ت د ن ت س ی ن ی ت ل ع ک ت ی ع ا م ت ج ا م

ی ا ر د د ر ا د ی گ ت س ب ی د د ع ت م ی ن و ر ی ب و ی ن و ر د ل م ا و ع ه ب ن ا ن ز ن د ش د ن م ن ا و ت د ن ت س ی ن ی ت ل ع ک ت ی ع ا م ت ج ا م ) د ن س ی و ن ) ع ل ا ط م ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ر ا م ش م ت ش ل ا س 9 3 2-3 5 2 : ص ص ر ش ن گ ش م ن ا ت س ر ش ا ت س و ر

Διαβάστε περισσότερα

ص ا د ق ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 1 ب ه ا ر 3 9 3 1 ص ص -2 8 5 9 م ق ا ی س ه م ی ز ا ن ک ا ر ب س ت

Διαβάστε περισσότερα

م ش د ی ج م ن گ ر ب ه م ط ا ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی گ ر ز ب

م ش د ی ج م ن گ ر ب ه م ط ا ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی گ ر ز ب ش) خ ب ر 4 ف ن ر ا د ی ا پ ه ع س و ت د ر ک ی و ر ا ب ی ر ه ش ل ق ن لو م ح ی ط ی ح م ت س ی ز ت ا ر ث ا ی ب ا ی ز ر ا ) ر ی ال م ر ه ش ی ز ک ر م س م ش د ی ج م ن ا ر ی ا ر ی ال م ر ی ال م د ح ا و ی م ال س

Διαβάστε περισσότερα