في الإجازات والدوام الر سمي

Σχετικά έγγραφα
ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل &

=fi Í à ÿ ^ = È ã à ÿ ^ = á _ n a f = 2 k ÿ ^ = È v 2 ح حم م د ف ه د ع ب د ا ل ع ز ي ز ا ل ف ر ي ح, ه ف ه ر س ة م ك ت ب ة ا مل ل ك ف ه د ا ل و

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر

AR_2001_CoverARABIC=MAC.qxd :46 Uhr Seite 2 PhotoDisc :έϯμϟ έϊμϣ ΔϟΎϛϮϟ ˬϲϠϨϴϛ. : Ω έύδθϟ ϰϡϋ ΔΜϟΎΜϟ ΓέϮμϟ

يئادتبلاا لوألاا فص لل لوألاا يص اردلا لص فلا بل طلا ب تك ةعجارملاو فيلأ تل ب م ق نيص ص ختملا نم قيرف ــه 1435 ـــ 1434 ةعبط م2014 ـــ

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-


ج ن: روحا خل ل ب وج یم ع س ن

سأل تب ثل لخ ل يسن ل عسل

ANTIGONE Ptolemaion 29Α Tel.:

الدورة العادية 2O16 - الموضوع -

ة من ي لأ م و ة بي ال ع ج 2 1

الجزء الثاني: "جسد المسيح الواحد" "الجسد الواحد )الكنيسة(" = "جماعة المؤمنين".

Εμπορική αλληλογραφία Παραγγελία

Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 6 Πίστη Θειο διάταγμα (Κάνταρ Πεπρωμένο) اإليمان بالقدر. Άχμαντ Μ.Ελντίν

( ) ( ) ( ) ( ) v n ( ) ( ) ( ) = 2. 1 فان p. + r بحيث r = 2 M بحيث. n n u M. m بحيث. n n u = u q. 1 un A- تذآير. حسابية خاصية r

Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους

BINOMIAL & BLCK - SHOLDES

ATLAS green. AfWA /AAE

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د

ا ت س ا ر د ر ا ب غ و د ر گ ه د ی د پ ع و ق و د ن و ر ی ی ا ض ف ل ی ل ح ت ی ه ا ب ل و ت ب ن

)الجزء األول( محتوى الدرس الددراتالمنتظرة

ن ا ر ا ن چ 1 ا ی ر و ا د ی ل ع د م ح م ر ی ا ف و ی د ه م ی

و ر ک ش ر د را ن ندز ما ن تا ا س ی یا را

Ακαδημαϊκός Λόγος Εισαγωγή

R f<å< Úe ãñ Úe nü êm åø»ò Úe. R núe êm oòaúe Àg»ò Úe Rãûe Úe óè»ò Úe Ãóå e nü»ò Úe : / م

پژ م ی عل ام ه ص لن ف

الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) z : = 4 = 1+ و C. z z a z b z c B ; A و و B ; A B', A' z B ' i 3

. ) Hankins,K:Power,2009(

Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan

بحيث ان فانه عندما x x 0 < δ لدينا فان

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry

ه ش ر ا د ی ا پ ت ال ح م د ر ک ی و ر ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ال ح م ی ر ا د ی ا پ ش ج ن س )

( ) [ ] الدوران. M يحول r B و A ABC. 0 2 α فان C ABC ABC. r O α دورانا أو بالرمز. بالدوران r نكتب -* النقطة ' M إلى مثال لتكن أنشي 'A الجواب و 'B

Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει τις εξής υποενότητες:

- سلسلة -2. f ( x)= 2+ln x ثم اعط تأويل هندسيا لهاتين النتيجتين. ) 2 ثم استنتج تغيرات الدالة مع محور الفاصيل. ) 0,5

2


مارس 2013 ك ن ث م. ك من

ی ن ا م ز ا س ی ر ت ر ا ت ی و ه ر ی ظ ن ( ن ا ر ظ ن ب ح ا ص و

م ش د ی ج م ن گ ر ب ه م ط ا ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی گ ر ز ب

د ی ن ا م ز ا س ی د ن و ر ه ش ر ا ت ف ر و ی ر ا ک ی گ د ن ز ت ی ف ی ک ل م ا و ع ن ا ی م و

ا ر ب د. ر ا د د و ج و ط ا ب ت ر ا ی گ د ن ز ر س ن ا ز ی م و ی د ب ل ا ک و ش

Immigration Studying ا ود التسجيل في الجامعة. ا ود التقدم لحضور مقرر. ما قبل التخرج ما بعد التخرج دكتوراه بدوام كامل بدوام جزي ي على الا نترنت

د ا ر م د و م ح م ر ی ا ر ی ح ب د ی م ح ن ن ا م ر ه ق ا ر ا س د

ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ة ع س و ت ر ب ن آ ش ق ن و ی ی ا ت س و ر ش ز ر ا ا ب ت ف ا ب ی ز ا س ه ب )

Relationship between Job Stress, Organizational Commitment and Mental Health

أسئلة استرشادية لنهاية الفصل الدراسي الثاني في مادة الميكانيكا للصف الثاني الثانوي العلمي للعام الدراسي

ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Ptolemy (or Claudius Ptolemaeus or Klaudios Ptolemaios Πτολεμαίος Κλαύδιος, Πτολεμαίος Κλαύδιος) lived in )



Liquefied Natural Gas

ک ک ش و ک ن ا ی ن ا م ح ر ی د ه م ن

ت ي ق ال خ خ ر م ي ن ي ت ي ص خ ش خ ر م ي ن ي ش و ه خ ر م ي ن : ی د ی ل ک ی ا ه ه ژ ا و ن. managers skills (Tehran Sama University)

الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب

نگرشهاي دانشيار چكيده سطح آبه يا گرفت. نتايج

Website:

Website:

هي ع د بين ج مع الك ي معيد البعث ي تز من خالله درج الم جستير( في التخصص الم فد من أج ه من ج مع معتمدة من قبل ج مع الك ي ذل خالل المدة المحددة ب لالئح

ر ا د م ن ا ر ی د م ب ا خ ت ن ا د ن ی آ ر ف و د ا د ع ت س ا ت ی ر ی د م ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ر ب ل ا ن ا ت س ا ن ا ش و ه ز ی ت 2

ت س ا ه د ش ن.

Website:

( ) ( ) ( ) - I أنشطة تمرين 4. و لتكن f تمرين 2 لتكن 1- زوجية دالة لكل تمرين 3 لتكن. g g. = x+ x مصغورة بالعدد 2 على I تذآير و اضافات دالة زوجية

1/ الزوايا: المتت امة المتكاملة المتجاورة

2. Knowledge Management

بعن ان : تأثير العمر و ال ال عل بعض الوسائط ال موي عن كو ماع المناطق شبه الجاف للشر الج ائر تق يم : سيا علي

( ) ( ) ( ) ( ) تمرين 03 : أ- أنشيء. ب- أحسب ) x f ( بدلالة. ب- أحسب ) x g ( تعريف : 1 = x. 1 = x = + x 2 = + من x بحيث : لتكن لكل. لكل x من.

: 3 - هح ه ق کچ:ل لص 6 هح : لص ء : لص هج : چ لص 2

ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د زنان مطالعات د ش ر ا ی س ا ن ش ر ا ک ی و ج ش ن ا د

[ ] [ ] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) I و O B بالنسبة ل AC) ( IO) ( بالنسبة C و S M M 1 -أنشطة: ليكن ABCD معين مرآزه O و I و J منتصفي

وزارة التربية التوجيه العام للرياضيات العام الدراسي 2011 / 2010 أسئلة متابعة الصف التاسع الكتاب األول

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ.

Web. month day, Titre. Article. Source :

ا و ن ع ه ب ن آ ز ا ه ک ت س ا ی ی ا ه ی ن و گ ر گ د ه ب ط و ب ر م ر ص ا ح م ی م ل ع ث ح ا ب م ی ا ه ه ی ا م ن و ر د ز ا ی ک ی ی

Investigation of the Womens' Position in Participatory Decision-making from the Perspective of Managers in Public Organizations of Isfahan Province


Μετανάστευση Έγγραφα ا ين يمكنني ا يجاد استمارة ل ا ين تم ا صدار [مستند] الخاص متى تنتهي صلاحية هويتك هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة

تمارين توازن جسم خاضع لقوتين الحل

2. Knoblauch, D. 3. Woolfolk Hoy.A. 4. Academic optimism 5. Beard, K. L. S.

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ای ن ا د م ه ر و پ ل ی ع ا م س ا ر ح س ن

( ) ( ) ( ) = ( 1)( 2)( 3)( 4) ( ) C f. f x = x+ A الا نشطة تمرين 1 تمرين تمرين = f x x x د - تمرين 4. نعتبر f x x x x x تعريف.

التمرين الثاني )3 2-( نعتبر في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم التي معادلتها : 3-( بين أن المستوى مماس للفلكة في النقطة.

( D) .( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) الا سقاط M ( ) ( ) M على ( D) النقطة تعريف مع المستقيم الموازي للمستقيم على M ملاحظة: إذا آانت على أ- تعريف المستقيم ) (

1. Dwyer et al., 2. Beugre et al.,

a;$ ag\a$ d D lb\ a;$ d d\ a$ d Dcn\

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

المحاضرة 15 التحليل األولي للقياسات اهليدرولوجية

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4

عن ضريق اد ؼاركة, تبدو الص قغة حسب لوقا مبتورة بشؽل مقموس.»أهيا ا ب, لقتؼدس اشؿك. لقلت مؾؽوتك.


سی سز ا اي ت ر ض و ا ی ح

Keywords: TRIZ, Creative Thinking, Scientific Thinking, Problem Solving, Innovation

شرح كتاب البلبل للطوفي. معالي الشيخ الدكتور =4ò ^=!^=Ñgƒ= f=fiíà ÿ^=ñgƒ =Ú_ Ÿ ÿ^=á_g =ÔÙÎ =Èòƒ =Ú_kÃˇ^Ë=ÔÎ Ÿ ÿ^=qèwgÿÿ=ô Û^Ñÿ^=Ô sÿÿ^=èòƒë

ل فأ عب تم ن مأ كأ لم عت

ا ب ی م ا ر گ ن ا گ ت خ ی ه ر ف ر ب

ق ارءة ارفدة في نظرية القياس ( أ )

amongst the Faculty Members

Transcript:

المملكة العربية ال سعودية وزارة التربية والتعليم الإدارة العامة لتعليم البنات بمنطقة الريا ض مكتب التربية والتعليم / البديعة أنظمة وتعاميم ولوائح في الإجازات والدوام الر سمي إعداد وجمع وتن سيق م شرفة وحدة الإدارة المدر سية بمكتب التربية والتعليم بالبديعة أ. أمل عائ ض يحي القحطاني إ شراف / م ساعدة ال ش ؤون الإدارية أ. هدى العنيق مديرة مكتب التربية والتعليم بالبديعة أ. هيا عثمان أبانمي 1432-1431 هـ 2011-2010/ م

ب سم اهلل ا ح ن حيم قا ت ع ى : } قالوا سبحان ك ع ن إ العليم الحكيم { ( سورة البقرة - آي علمتنا إنك أنت ص د ق هلل ع ظيم ة )32 عن أ ب ه ة ر ضي هلل ع ن ه ع ن الن ب ص ى علي هلل ( من سئل عن عل ه و سلم قال : م فكتم ه أ ج ه هلل ع ز و من نا ج ب و ج ق مة ). أخرجه الإمام أحمد

مقدمة حين تحا صر الأ سئلة العقول وتعقد الحيرة التفكير وتتنوع الت سا ؤالت وي سلك الكل طرق متعددة للبحث عن إجابة.. ي أتي هذا الكتاب لي ضع إجابة شافية ومعلومات مب سطة وافية ويكون مجداف م ساعد لكل موظفة في قطاع التربية والتعليم. فقد دفعني لإعداد هذا الكتاب شعوري من خالل عملي كم شرفة إدارية بحاجة الموظفات الما سة لمعرفة المزيد عن تفا صيل الئحة الإجازات وما ا ستجد فيها, والتقارير الطبية وكيفية التعامل معها, والإجراءات الواجب اتخاذه للحد من غياب وت أخر الموظفات بدون عذر. وقد اعتمدت في هذا العمل على شواهد بيانه ولوائح وتعاميم منظمة للعمل, و أنا على يقين أن عملي هذا محاولة لأداء خدمة وتوفير م شقة. ومن ال ي شكر النا س ال ي شكر خالق النا س شكر ا من الأعماق لم ساعدة المتو سطة 147 أ. البندري عائ ض القحطاني التي أهدتني من جهدها الكثير لي شرق هذا الإ صدار مزود ا بنور خبرتها وعطاءها في الميدان فلها مني أ صدق الدعاء. أخير ا أنا ال أدعي الع صمة لكن النية المخل صة كانت دليلي والطموح زادي أ س أل اهلل أن يجعل عملي هذا خال ص ا لوجهه الكريم وعلم ا أنتفع به يوم القيامة فهو ولي التوفيق والقادر عليه.. هم سي الأخير في أذن كل من ي ستفيد من هذا الكتاب أن يرفع كفه بالدعاء ال صادق لوالدي رحمه اهلل ولوالدتي أطال اهلل بقاءها.. إعداد 4 أمل عائ ض يحي القحطاني Aamm6@w.cn

إهداء إلى وطن منحنا الأمن والحب فمنحناه عطاء الجد... إلى من علمني النجاح وال صبر.. إلى من أفتقده في مواجهة ال صعاب ولم تمهله الدنيا لأرتوي من حنانه أبي... رحمه اهلل... إل ى من أخ ذت بيدي ورفعت من عزيمتي مع بداية عملي في الإ شراف التربوي مديرة مكتب التربية والتعليم بالبديعة أ. هيا بنت عثمان أبانمي تعلمت منها االجتهاد والإخال ص والكمال هلل. ما أكثر ماعلمتني علمتني أن شخ صية الإن سان في عمله, وال شهادة الحقيقية التي يحتاجها هي شهادة النا س بما قدم لخدمتهم من أعمال و إذا لم يقدم لهم شي ف إنه ي صبح عبئ ا على المجتمع والوطن ال ذي يعي ش فيه جعل اهلل ماقدمته لي خالل فترة تواجدي في المكتب في موازين ح سناتها. أمل القحطاني 5

6 الفهر س املو ضوع املقدمة إهداء الق سم الأول : تو ضيح مواد الئحة الإجازات الإجازة العادية إجازة املرافقة الإجازة الدرا سية إجازة االمتحان الدرا سي إجازة الو ضع و إجازة الأمومة الإجازة اال ستثنائية إجازة عدة الوفاة إجازة الإغاثة و إعمال الدفاع املدين إجازة الأن شطة الريا ضية والثقافية واالجتماعية إجازة الأدباء الإجازة اال ضطرارية إجازة مابني الف صلني إجازة اليوم الوطني إجازة العيدين الإجازة املر ضية الإجازات والتقاعد الق سم الثاين : تفوي ض مديرات املدار س صالحية قبول ال شهادات الطبية ومنح الإجازات املر ضية الق سم الثالث : الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من غياب وت أخر املوظفات بدون عذر الغياب بدون عذر( املتفرق) الغياب اجلزئي والكامل بدون عذر( خالل فرتة االمتحانات ) إجراءات الت أخري بدون عذر التعامل مع املوظف املتغيب عن العمل بدون عذر الق سم الرابع : سجل الدوام الر سمي اخلامتة املراجع ال صفحة 4 5 7 8 16 18 19 20 25 29 30 31 32 33 35 35 36 37 40 41 57 58 60 62 64 67 75 76

الق سم الأول تو ضيح مواد الئحة الإجازات ال صادر بقرار مجل س الخدمة المدنية رقم ( )1037/1 وتاريخ 1426 /2/ 16 هـ المبلغ بخطاب ديوان رئا سة مجل س الوزراء رقم ( /18507 ب ) وتاريخ 1426 /5/15 هـ والمعمول بها اعتبار من تاريخ تبليغها في 1426/ 5/15 هـ ح سب الفقرة الثانية من قرار المجل س. والتعديالت ال صادرة بقرار مجل س الوزراء رقم ( /11382 ب ) في 1429/3/15 هـ على المواد (الأولى, الثالثة, الثانية والع شرون, التا سعة والع شرون ) والتعديالت ال صادرة بقرار مجل س الخدمة المدنية رقم ( )1451 /1 وتاريخ 1430/10/21 هـ على المادتين ( الثامنة, والرابعة والع شرون ). 7

-1 الإجازة العادية تعد الإجازة العادية أهم أنواع الإجازات, ل شمولها جميع فئات الموظفين, فهي حق ا للموظف ولكنه حق مقيد بما اليتعار ض مع م صلحة العمل, واال ستفادة منها تعود على كل من الموظف والإدارة في أن واحد, لأن الموظف ي ستفيد منها الخلود للراحة بعد عناء سنة من العمل أما الفائدة التي تعود على جهة عمل الموظف من ج راء تمتع الموظف ب إجازته فهي أن ه سيعود أكثر ن شاطا وحيوية مما ينعك س على تح سين إنتاجيته و أدائ ه وردت هذه الإج ازة في المواد (.)29,28,27,16,8,5,3,2,1 مدتها : حددتها المادة الأولى في الئحة الإجازات بعد إدخال تعديالت عليها بـ ( )36 يوم ا عن كل سنة من سنوات خدمة الموظف براتب كامل ح سب أخر راتب تقا ضاه. ويجوز صرف راتبها للموظف مقدم ا إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها شهر ف أكثر بناء على تعميم رقم( ) 20 /82301 في 1429 /5 /9 هـ. س - ما المق صود بعبارة ( )36 يوم ا عن كل سنة من سنوات الخدمة الواردة في المادة الأولى. هل المق صود بها من بداية الخدمة ال سابقة أم الالحقة بعد صدور الالئحة ج - المق صود بذلك سنوات الخدمة التي تتم بعد العمل بالالئحة الجديدة أي من تاريخ 1426/5/15 هـ. 8

طريقة تكوين الر صيد من الإجازة العادية للعامالت في حقل التدري س والإ شراف التربوي : يمكن القول أن المواد الخام سة وال ساد سة والثامنة من الئحة الإجازات تنطبق على العامالت في حقل التعليم (الالتي تعتبر العطلة المدر سية هي الإجازة العادية لهن ب شرط وجود ر صيد من الإجازات العادية ) ويتكون هذا الر صيد عادة من عدم تمتع المعلمة أو مديرة المدر سة أو الم ساعدة أو الم شرفة التربوية ب إجازتها ال سنوية ( )36 يوم ا خالل العطلة ال صيفية ل سنة أو أكثر من ال سنوات : ب سبب تكلفيها بمهمة ر سمية سواء في عملها أو غيرة خالل الإجازة العادية. أو ب سبب قطعها وفق ما جاء في المادة التا سعة والع شرون من نف س الالئحة التي تن ص على أن ه يجوز قطع إجازة الموظف العادية أو اال ستثنائية إذا أ ستحق إجازة مر ضية أو إجازة و ضع أو عدة وفاة بالن سبة للمر أة, وكذلك قطع الإجازة اال ستثنائية بغر ض مرافقة المري ض. مثال افترا ضي يو ضح طريقة تكون الأر صدة : المعلمة ( س) بلغت مدة الإج ازة العادية ( العطلة ال صيفية )لها شهرين وع شرة أيام ح سب تعميم وزارة التربية والتعليم. الحالة الأولى : إذا ح صلت المعلمة ( س) على تقرير طبي معتمد يفيد ب أنها ت ستحق إجازة مر ضية لمدة ع شرة أيام ف أنه في هذه الحالة لم يتم قطع إجازتها العادية لأن مدة ما تبقى من إجازتها العادية بلغ أكثر من ( )36 يوم ا فال يتكون لها ر صيد في هذه الحالة. الحالة الثانية : إذا قطعت إجازة نف س المعلمة ( س) بعدة وفاة تبد أ من بداية الإجازة وحتى نهايتها ف إنه في هذه الحالة تم قطع إجازتها العادية بعدة الوفاة ويحتفظ لها بــ ( )36 يوم ا كر صيد من الإجازات العادية. الحالة الثالثة : إذا قطعت إجازة نف س المعلمة ( س) ب إجازة و ضع ستون يوم ا ف أنة في هذه الحالة تكون أجازتها العادية قطعت ولم تتمتع إال بع شرة أيام فقط ويحتفظ لها بر صيد ( )26 كر صيد وهي الأيام المتبقية لها لتكمل إجازتها ( )36 يوم ا وهي الإجازة العادية التي ت ستحقها فقط. س المعلمة ( س) مر ضت فمنحت إجازة مر ضية يقع جزء منها خالل العطلة ال صيفية وتظلمت من ح سم ن صف راتبها مع العلم أن الإجازة ال صيفية حق ا لها ج في مثل هذه الحالة تحت سب لها الإجازة المر ضية قبل بداية الإجازة ال صيفية و إذا بد أت الإجازة ال صيفية ي صرف لها راتبها كام ال حتى نهاية الإجازة ثم تحت سب لها بعد ذلك الفترة التي تلي العطلة من إجازتها المر ضية وت ضم إلى الإجازة المر ضية ال سابقة وتح سب رواتبها على هذا الأ سا س بحذف أيام العطلة ال صيفية من مدة االحت ساب لأجل الح سم. 9

الأ ص ل ف ي الإج ازة ال ع ادي ة ح سب التعميم رق م 1/7/249 ث تاريخ 1426/10/25 هـ : )1 يرخ ص بالإجازة العادية عند طلبها شريطة أن تحدد بمدة زمنية تو ضح بدايتها ونهايتها على أن لأتقل المدة عن خم سة أيام. )2 عند طلب تمديد الإج ازة العادية فهذا يعني أطالة مدتها دون انقطاع من اليوم التالي مبا شرة. مثال : إذا منح الموظف إجازة عادية مدة خم سة أيام تبدءا من يوم ال سبت وتنتهي يوم الأربعاء فانه يجوز تمديد هذه الإجازة لمرة واحدة فقط تبدءا من يوم الخمي س, وهو اليوم التالي لليوم الذي تنتهي فيه الإجازة وال يجوز تمديدها مرة أخرى. )3 إذا رغب الموظف منحه إجازة عادية جديدة فال يعتبر تمديد للإجازة ال سابقة ولكن البد من أن يبا شر عملة قبل منحة الإجازة الجديدة. )4 يمكن منح الموظف إجازة عادية جديدة بعد انتهاء عطلة العيد مبا شرة دون الحاجة إلى مبا شرة العمل نظر ا لطول مدة عطلة العيد والن عطلة العيدالتح سب لغر ض الغياب الموجب الف صل إذا وقعت بين غيابين. مثال : الموظف ( س) طلب إجازة عادية جديدة حيث انتهت إجازته العادية ال سابقة مع بداية عطلة أحد العيدين بذا ال يلزم مبا شرته العمل قبل منحه الإجازة الجديدة. 10

مثال : قطع الإجازة العادية : أو ال : يجوز قطع الإجازة العادية ب شرطين : أن ال يقل ما يتمتع به الموظف من الإجازة المراد قطعها عن شهر بما يعني أن الإجازة التي مدتها شهر ف أقل اليجوز قطعها. - أن توافق جهة العمل على طلبة بقطع الإجازة. س - إذا صرف للموظف راتب الإجازة العادية مقدم ا ثم عدل عن التمتع بها هل ي سترد منه راتب الإجازة ج - إذا تقدم الموظف بطلب العدول عن التمتع بالإجازة ووافقت الجهة الإدارية على ذلك ف إنه يتعين ا سترداد راتب الإجازة قبل إ صدار قرار العدول عنها و إذا تعذر على الموظف إعادتها ل سبب أو لآخر فيلزمه التمتع ب إجازته. ثانيا : جواز قطع الإجازة العادية إذا ا ستحق الموظف إجازة مر ضية أو إجازة و ضع أو عدة الوفاة بالن سبة للمر أة. وتحتفظ بها كر صيد ت ستفيد منه كما يلي : 1.1 تعو ض عنه في نهاية الخدمة وفي حدود ( )180 يوم ا. 2.2 جواز ح سم غياب الموظف إذا قدم عذر ا تقبله الجهة من ر صيده من الإجازات العادية. أما إذا لم يكن له ر صيد من الإجازات فتح سب غياب ا بعذر ال ي ستحق عنها راتب ا ( المادة ال سابع والع شرون ) مثال : س - إذا كان لدى المعلم مراجعه لأحد الم ست شفيات خارج المنطقة بالريا ض مثال وال يوجد لديه ر صيد إجازة عادية فماذا يح سب هذا الغياب ج - يعتبر غيابة بعذر مع الح سم عليه. 3.3 جمع ساعات غياب الموظف ومعاملتها وفق القاعدة أعاله إذا بلغت ســــــــبع ساعات. 11

قواعد تعوي ض الموظف عن الإجازة العادية ( يق صد بالتعوي ض هنا التعوي ض المادي) : عدم جوز التعوي ض عن الإجازات إال بعد انتهاء الخدمة. يعو ض الموظف في نهاية الخدمة ح سب ن ص المادة الخام سة من الئحة الإجازات ( )180 يوم ا أو ر صيد الموظف لما قبل 1391/2/1 هـ أيهما أكثر. يجوز تعوي ض الموظف الذي تنتهي خدمته ب سبب الوفاة أو العجز عن العمل ب صورة قطعية عن جميع إجازاته العادية الم ستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته ح سب أخر راتب تق ضاه. إذا توفي المدر س خالل العطلة ال صيفية ت صرف رواتبه لكامل العطلة. تعو ض ورثة الموظف الذي تنتهي خدمته بالوفاة عن جميع الإجازات الم ستحقة ل ه حتى تاريخ الوفاة. يعو ض الموظف الذي كان يعمل براتب مقطوع ي صرف من ( بند الأجور ) وتم تعيينه على وظيفة معتمدة ممن الينطبق عليهم نظام الموظفين أو نظام العمل والعمال عن إجازته بمعدل ثلث أجر شهر عن كل سنة. اليعو ض الموظف المف صول لأ سباب ت أديبية عن إجازاته. س - ما مدى جواز تعوي ض من ا ستمر في الخدمة بعد بلوغه ال سن النظامية عن إجازته العادية للمدة بعد بلوغه ال سن ج - تنتهي العالقة الوظيفية ببلوغ الموظف ال سن النظامية طبق ا للمادة ال ساد سة من الئحة انتهاء الخدمة والتي تق ضي ب أن يحال الموظف على التقاعد بقوة النظام عند إكماله ستين عام ا من العمر ومتى انتهت تلك العالقة ال يعتبر موظف ا وبالتالي ال يتمتع بحقوق ومزايا الموظف والتي تخوله الح صول على إج ازات أو التعوي ض عنها وما تقا ضاه من راتب لي س إال تعوي ض ا فقط نظير ما أداه من عمل. من أحكام قطع الإج ازة العادية أي ضا أن ه يجوز قطع الإجازة العادية إذا ح صل الموظف على إجازة مر ضية حتى وان كانت المدة التي تمتع بها خالل ثالث سنوات تقل عن الحد الأدن ى المقرر ل ل إج ازة ال ع ادي ة حيث الي وج د مانع نظامي يحول دون ذلك. 12

الآراء النظامية في الإجازة العادية : إذا كان الموظف يملك ر صيد ا من الإجازات العادية ف إنه يمكنه التمتع بها بعد موافقة جهة عملة ولي س من حق الإدارة إجبار الموظف على التمتع ب إجازاته لأن الأ صل أن يتقدم بطلب منحه الإجازة. يجوز للموظف العام ت أجيل التمتع بهذه الإجازة في الحاالت ال ضرورية, ب شرط أال يزيد ذلك عن ثالث سنوات. يتمتع الموظف بهذه الإجازة سنوي ا لفترة واحدة أو على فترات على أال تقل فترة التمتع عن خم سة أيام وال يجوز تمديدها أكثر من مرة واحدة. يجوز ضم الإج ازة العادية بع ضها إلى البع ض ب شرط أن لأتزيد مدة أو مدد الإجازات التي يتمتع بها الموظف في ال سنة الواحدة عن ت سعين ( )90 يوم وا ستثناء من ذلك يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المح سوبة لغر ض التقاعد ( )25 عام ا أو بلغ من العمر ( )50 عام ا ف أكثر التمتع بر صيده من الإجازات العادية الم ستحقة له على أن ال يتجاوز ( )120 يوم ا خالل ال سنة الواحدة. يجوز للموظف أن يطلب التمتع ب إجازاته العادية أثناء أو بعد إجازته المر ضية. ال يوجد حد أعلى لمدة الإج ازة العادية التي يمكن للموظف التمتع بها أثناء إجازته المر ضية طالما كانت ضمن ر صيده من الإج ازات العادية حيث اليتم تطبيق القيد ب ( )90 يوم ا للموظف في حالة إذا كان يرغب تمتع ب إجازة عادية أثناء إجازته المر ضية. عدم وجود حد أدنى لتمتع الموظف ب إجازته العادية بد المن المر ضية التي تكون بن صف الراتب أو ربعه أو بدون راتب. يجوز تحويل الإج ازة المر ضية (في مرحلة بدون راتب ) لإج ازة عادية في حال توفر ر صيد. ال ي سمح للموظف بالتغيب براتب كامل لمرافقة قريبة المري ض إال بعد التمتع بكامل ر صيده من الإجازات العادية. إذا تخللت الإجازة العادية عطلة أحد العيدين بحيث أ صبحت في و سطها اعتبرت عطلة العيد جزء من الإجازة العادية, أما إذا انتهت إجازة الموظف العادية بابتداء عطلة أحد العيدين وتقدم بطلب إجازة أخرى تبد أ من انتهاء عطلة العيد ف إنه المانع من الموافقة على تمتعه بالإجازة الثانية التي تحت سب من تاريخ انتهاء العطلة وال تعتبر تمديد في هذه الحالة. اليوجد في نظام الخدمة المدنية ما يمنع من منح الموظف إجازته أثناء سنة التجربة على أن تمتد التجربة بقدر مدة الإجازة. 13

إذا ا ستقال الموظف خالل سنة التجربة ي ستحق إجازة عادية بن سبة المدة التي ق ضاها في الوظيفة بمعدل ( )3 أيام عن كل شهر. إذا ح صل للموظف أثناء تمتعه ب إجازة مايوجب كف يده, فيكون كف يده من تاريخ انتهاء إجازته. مثال : س - موظف أوقف بال سجن أثناء تمتعه ب إجازة عادية و صدر قرار بكف يده عن العمل فهل يعتبر تاريخ كف اليد من تاريخ انتهاء إجازته العادية أو من تاريخ إيقافه ج - كف يد الموظف يكون اعتبار ا من تاريخ انتهاء الإجازة العادية إذا ا ستمر إيقافه لما بعد انتهاء الإجازة. يجوز احت ساب كل أو بع ض مدة سجن الموظف الذي الي ستوجب سجنه الف صل من ر صيده من الإجازة العادية الم ستحقة له ب شرط أن يتم ذلك بناء على رغبته. المدد ال تا ة ت د خ بناء على المادة الثا ل في احت سا ب إ جا ز ة لعادية مدة الإجازة نة من الئح ة إ جا زا ت : مدة الإج اال ستثنائية. از مدة الإ ة الدرا سية. عارة. مدة غيا ب و ظ ف بدون مدة كف اليد وما في ح سند نظامي. كمة في المدة الت ق حال الإدانة. ض ه الم ادة ( ال ساد س موظف في ال س ج ن و ف ق حكم ف ي ذلك الم ة ) من هذ ه ئ ح ة وال يدخل احت سبت دة الم ستقطع ة ن إ ج ز ت منها بناء ه العادية إذا على رغبته. 14

الإجراءات والأنظمة المعمول بها في حالة منح الإجازات االعتيادية ح سب قرار االحتفاظ بر صيد والذي ي صدر بحق كل موظفة من خالل تعوي ضها عن إجازة (الو ضع, المر ضية, عدة الوفاة ) والتي تتخلل الإجازة ال صيفية على النحو التالي : 1.1 تتقدم الموظفة (لرئي ستها المبا شرة ) بخطاب طلب تعوي ض عن الأيام التي دخلت ضمن الإجازة ال صيفية. 2.2 ترفع الرئي سة خطاب طلب التعوي ض لمدير شئون الموظفين مرفق معه (دفتر العائلة + شهادة الميالد ). 3.3 في حال صدور قرار احتفاظ بر صيد (للمعلمات, الموظفات ) فال تمنح إجازة اعتيادية خالل العام الدرا سي إال بعد العر ض ل صاحب ال صالحية ( مدير عام التربية والتعليم ) وفي حال عدم التمتع بالإجازة يتم تعوي ضها عن تلك الفترة ماليا ويتم صرفها مع نهاية الخدمة مرفق رقم (. )1 4.4 يتم إ صدار قرار الإج ازة من قبل إدارة ش ؤون الموظفين وت زود جهة عمل كل موظفة ب صورة مرفق رقم (. )2 الرقم.../ المملكة العربية ال سعودية التاريخ 14 / / هـ وزارة التربية والتعليم - تعليم البنات المرفقات...: الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنات بمنطقة الريا ض قرار احتفاظ بر صيد ( إجازة عادية ) رقم ال سجل املدين اال سم رقمها م سمى الوظيفة مقر العمل املرتبة / امل ستوى المكرم / مدير ش ؤون الموظفين ب إدارة التربية والتعليم بمنطقة الريا ض المحترم وبعد ال سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته إ شارة إلى خطاب مديرة المدر سة... رقم.. وتاريخ 14 / / هـ المو ضح بياناتها أعاله ب ش أن االحتفاظ لها بر صيد إجازة و ضع والتي تخللت الإجازة ال صيفية والتي تعتبر بمثابة الإجازة العادية للعاملين بحقل التدري س حيث و ضعت مولودها بتاريخ / 14/ هـ ف إنه وفق ا للمادة ( )29 من نظام الخدمة المدنية على انه «يجوز قطع إجازة الموظف العادية أو اال ستثنائية إذا أ ستحق إجازة مر ضية أو إجازة و ضع أو عدة وفاة بالن سبة للمر أة «شريطة أن تكون أثناء ال ستة والثالثون يوم ا وهي المدة التي يتم خاللها التعوي ض بحيث يتاح له إذا سمحت ظروف العمل التمتع بها فيما بعد أو يعو ض عنها عند نهاية الخدمة. علية تقرر مايلي : 1.1 االحتفاظ للمو ضح بياناتها أعاله بر صيد وقدره ( ) يوم ا. 2.2 يبلغ هذا للجهات المخت صة لتنفيذه. المملكة ا وزارة الت لعربية ال سعودية رب ية وا لتعل الإدارة العامة للتربيةيم - تعليم البنات والتعل يم لل بنا ت ب من ط قة الريا الرقم../ التاريخ / / 14 هـ ض المرفقا ت...: قر اال سم م سمى الوظيفة املرتبة / امل ستوى... ار إجازة عادية قم ال سجل املدين رقمها مقر العمل المك رم / مدير ش ؤون ال ال س موظفين ب إدارة الت رب ية وا لت عل يم ب الم علي منطقة ال كم ورحمة اهلل وبركاته وبعد ريا ض المحترم بناء على ال صالحيات الم أعاله إجازة اعتيادية وفق اخولة لنا ولموافقة مد ير لع ام ع لى م للما مالحظة : في حال رغبة المذكورة التمتع بالإجازة خالل العام الدرا سي التمنح الأبعد أخذ موافقة صاحب المقدم من ولي أمر المذكورة ح دة ( )29 من الئحة الإجازات وبننح المو ضح ا سمها ول طلبها التمتع بالإجازة أثناء الع اء على اال ستدعاء ال صالحية (مدير التعليم ). ام الدرا سي. 1.1 منح الموظفة أ سمها أعاله فقد تقرر مايلي : ولكم خال ص تحياتنا,,,, إ 2. جا زة 2 ت عت عتي بر اد ه ية مدير ال ش ؤون الإدارية والمالية بالقرار ذه الإجازة عن م لمدة ( )اعتبارا دة االحتفاظ بالإجازة العادية وق من 14 / / هـ. رقم... در 3 ها. ( 3 ) يبلغ قرا ال صادر رنا هذا للجهة الم ول خت صة لالعتماد. (نموذج )1 كم خال ص تحياتنا,,,, مدير ال ش ؤون الإ دارية والمالية (نموذج )2 15

16-2 إجازة المرافقة تعريفها : هي مدة محددة يرخ ص فيها للموظف االنقطاع عن العمل لمرافقة مري ض. قواعدها و أحكامها : ن صت المادة الخام سة ع شر : أن ه في الحاالت التي ي ضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه لعالجه ي سمح له بالتمتع بر صيده من الإجازات العادية, ف إذا زادت المدة الأزمة للمرافقة على ما ي ستحقه من الإجازات العادية في سمح له بالغياب ويعامل وفق تنظيم إجازة المري ض الفقرة ( أ )2-1 من المادة الحادية ع شرة بحيث ي سمح له بالغياب للمرافقة وتكون على النحو التالي : أ )1- ي ستحق الموظف إج ازة مر ضية التتجاوز سنتين في مدة أرب ع سنوات وفق الترتيب التالي : ستة أ شهر( )180 يوم ا براتب كامل. ستة أ شهر ( )360-181 يوم ا بن صف الراتب. ستة أ شهر( )540-361 يوم ا بربع الراتب. ستة أ شهر( )720-541 يوم ا بدون راتب. أ )2- ي ستحق الموظف الم صاب ب أحد الأمرا ض الخطيرة التي يحددها الطبيب اال ست شاري المخت ص إجازة مر ضية ال تتجاوز سنتين خالل أربع سنوات وفق الترتيب التالي : سنة براتب كامل. 3 أ شهر بن صف الراتب. 3 أ شهر بربع الراتب. 6 أ شهر بدون راتب ب شرط أن : أن يكون المري ض أحد أوالد الموظف أو زوجته أو زوج الموظفة أو من يعول من والديه أو إخوانه, ويجوز لوزير الخدمة المدنية الإعفاء من هذا ال شرط في الحاالت التي ي ضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقاربه دون أن يكون العائل الوحيد له. أن تقرر الهيئة الطبية العامة بالن سبة لمن يعالج في الخارج أو مدير الم ست شفى و أحد أطبائه لمن يعالج في الداخل ضرورة وجود مرافق للمري ض والمدة المقررة للعالج أو يكون الموظف محرم ا شرعي ا لمري ضة تعالج في الخارج أو في بلد غير التي تقيم بها في الداخل.

ن صت المادة الثالثة ع شر إذا ر أت الهيئة الطبية ضرورة وجود مرافق للمري ض أو كان المرافق محرم ا شرعي ا للمري ضة في صرف للمرافق نفقات ال سفر ونفقات الإقامة بدل االنتداب المقرر لموظفي المرتبة ال ساد سة إذا انتدبوا للبلد الذي تقرر العالج فيه. ي سري حكم ماتم إي ضاحه من المادة ( )13 من الإجازة المر ضية على الموظف المري ض الذي تقرر الهيئة الطبية عالجه في بلد آخرغير الذي يقيم بها في الداخل و ضرورة وجود مرافق له. يجوز أن يكون للطفل الذي ال يتجاوز عمرة سبع سنوات مرافق بالإ ضافة إلى أمة إذا رغبت مرافقة طفلها في حالة ال سفر خارج مقر إقامتها الذي يتطلب وجود محرم مع المر أة ( ح سب ماجاء في التعميم رقم ( 1 /7 /249 ت) في 1426/10/25 هـ). س - هل تقبل إجازة المرافقة ( داخل الم ست شفى) ب أي مدة كانت ج - تقبل إجازة المرافقة داخل الم ست شفى ب أي مدة كانت مالم يكن هناك أي مالحظة على التقارير. س هل يمكن منح الموظف إجازة مرافق بالمنزل ج - صدر تعميم سعادة الم ست شار والمدير العام لل شئون الإدارية والمالية المكلف الدكتور أ سامة بن فهد الحيزان رقم 30276520 وتاريخ 1430/6/17 هـ المبني على خطاب مدير عام المراجعة بوزارة الخدمة المدنية رقم 805/15502 وتاريخ 1430/4/11 هـ حول منح إج ازة المرافقة بالمنزل بحيث تقوم الجهة م صدرة التقرير بمراجعة الحالة والت أكد من الحاجة للمرافقة مرافقة ل صيقة بالمنزل و إذا وجد أن الحاجة ت ستدعي ذلك فتكون فترات المرافقة لمدد محددة التزيد مدة كل فترة في التقرير عن شهر و إذا اقت ضى الأمر تمديد المرافقة فيكون التمديد لمدة أو مدد أخرى وفق ا لنموذج مخ ص ص لهذا الغر ض. 17

18-3 الإجازة الدرا سية قواعدها و أحكامها : المادة ال سابعة ع شرة : يجوز أن يمنح الموظف إجازة درا سية بدون راتب إذا كان يحمل م ؤه ال علمي ا ال يقل عن إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها ب شرط : -1 أن يكون قد أم ضى في الخدمة (ثالث سنوات ). إ -2 أن ال يقل تقويم أدائه الوظيفي عن تقديرجيد 0 ذا ل م يت الذي من أ حقق الغر ض -3 أن يكون لمو ضوع درا سته عالقة بالعمل في الجهة جله م الدرا سية ف نحت الإجازة التي يعمل بها 0 الإجازة ال تحت سب مدة المادة الثامنة ع شرة : درا التعيين أو ا سية لإغرا ض -1 على الجهة الحكومية التابع لها الموظف لتر ن ص المادة قية بناء على الممنوح إجازة درا سية متابعة سير درا سته الت ا سعة ع شرة. و إذا انقطع عن الدرا سة أو تعثر فيها جاز للجهة قطع أجازته. -2 كما يجوز للموظف إذا دعت ظروفه قطع الإجازة والعودة إلى عمله ب شرط موافقة جهة عمله 0 تحت سب مدد الإجازات الدرا سية لأغرا ض التقاعد المدني وفقا لن ص قرار مجل س الخدمة المدنية رقم 640 وتاريخ 1402/3/3 هـ كما يلي : أ. للدار سين داخل المملكة : ثالث سنوات للدبلوم المتو سط بعد الثانوية العامة. أربع سنوات للدرا سات الجامعية ب صفة عامة عدا الطب فتح سب لهم ست سنوات. ثالث سنوات للماج ستير. ثالث سنوات للدكتوراه. ب. للدار سين خارج المملكة : ثالث سنوات للدبلوم المتو سط بعد الثانوية العامة. خم س سنوات للدرا سات الجامعية النظرية, و ست سنوات للدرا سات الجامعية العلمية و سبع سنوات لدرا سة الطب بما في ذلك فترة درا سة اللغة. ثالث سنوات للماج ستير. أربع سنوات للدكتوراه. ي شترط أال يزيد مجموع مدد الإجازات الدرا سية المحت سبة لإغرا ض التقاعد المدني عن ع شر سنوات.

المادة التا سعة : للموظف الحق في التغيب عن عملة براتب كامل المدة الالزمة لأداء االمتحان الدرا سي ب شرط أن يقدم ما يثبت أدائه االمتحان ومدته. أج ازت وزارة الخدمة المدنية ش م ول ه ذه الإج ازة ل م ن ي ؤدي االم ت ح ان ال درا س ي خ ارج المملكة على أن تدخل من ضمنها أيام ال سفر, أما المدد الالزمة لمناق شة الر سائل العلمية كر سائل الماج ستير فال تكون م شمولة بهذه الإجازة. -4 إجازة االمتحان الدرا سي : س - إذا تقدم موظف بطلب ال سماح له بالتغيب لمدة شهرين لمناق شة ر سالة الماج ستير فهل يمكن ال سماح له على أ سا س هذا التغيب إجازة امتحان ج - يمنح إج ازة عن فترة االمتحان الفعلية فقط ا ستناد ا للمادة ( )9/28 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية لأن مناق شة الر سالة ال ت ستغرق هذه المدة وال تعتبر أداء لالمتحان. س - هل يلزم الموظف الحا صل على إجازة لأداء االمتحان الدرا سي بالح ضور في حالة كون االمتحان يوم ا بعد يوم ج - يلزم الموظف الذي ي ؤدي االمتحان في مقر عمله بالح ضور في اليوم الذي ال ي ؤدي فيه االمتحان أما إذا كان ي ؤدي االمتحان في مكان آخر غير مقر عمله وال ي ستطيع الح ضور في اليوم الذي ال ي ؤدي فيه امتحان ا فتكون إجازة االمتحان من بدايته إلى نهايته وتدخل فيها الأيام التي ال ي ؤدي فيها امتحان ا لأنها الزمة لأداء االمتحان وذلك بما يتم شى مع ن ص المادة ( )9/28 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية. 19

20-5 إجازة الو ضع و إجازة الأمومة قواعدها و أحكامها : المادة الثانية والع شرون : أ - ت ستحق الموظفة إجازة و ضع بكامل الراتب مدتها ( )60 يوم ا (معدلة ) كحد أدنى و( )90 يوم ا كحد أعلى من تاريخ الوالدة. يتم تحديد المدة الم ستحقة لما بعد ( )60 يوم ا ح سب الحالة ال صحية للأم ولمولودها بموجب تقرير طبي من قبل أحد الم ست شفيات المعتمدة. في حالة احتياج الموظفة إلى إجازة بعد ذلك تعامل وفق قواعد الإجازة المر ضية أو المرافقة ح سب الحال 0 ب - إذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الح صول على فترة أو فترات إجازة أمومة مدتها ( ثالث سنوات ) كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية إجازة الو ضع الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة على أال يقل ما ي صرف لها عن ألف وخم سمائة ( ) 1500 ريال شهريا و ذلك ب أن يكون منح هذه الإجازة للموظفة خالل ال سنوات الثالث الأولى من عمر الطفل بحيث يكون للجهة الإداري ة ت أجيل منح هذه الإج ازة لمدة ال تتجاوز( ) 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب إذا اقت ضت م صلحة العمل ذلك ويجوز تمديد فترة هذه الإجازة ب شرط موافقة الجهة الإدارية في نطاق حدها الأعلى و أال تقل مدة هذه الإجازة للمعلمة عن ف صل درا سي وا ستثناء من ذلك يجوز منحها هذه الإجازة بقية الف صل ب شرط أن تكون مت صلة ب إجازة الو ضع ويجوز التعاقد على وظيفة المدر سة الممنوحة إجازة أمومة وفق قرار مجل س الخدمة المدنية رقم 667 /1 في 1421/1/24 هـ الذي ين ص على أن ه : يجوز للجهات التعليمية (ب صفة ا ستثنائية) التعاقد على وظيفة المعلمة التي تمنح إجازة ا ستثنائية بدون راتب خالل فترة الإجازة وذلك بال شروط التالية : أ - عدم إمكانية ت أدية عمل المعلمة الممنوحة إجازة ا ستثنائية بوا سطة المعلمات الموجودات على را س العمل. ب - أال يقل الم ؤهل الدرا سي للمعلمة المتعاقد معها عن الم ؤهل المطلوب ل شغل الوظيفة. ج - أال يتم التعاقد مع (المعلمة البديلة ) إال إذا كانت مدة الإجازة اال ستثنائية شهرين ف أكثر. و أن يكون التعاقد مع الخريجات ممن هن على قوائم االنتظار في المفا ضلة ويكون ذلك وفق ترتيبات يتفق عليها بين وزارة الخدمة المدنية وتعليم البنات. هـ - أال تقطع المعلمة الممنوحة إجازة ا ستثنائية إجازتها قبل شهرين على الأقل.

مالحظة : العاقد مع المعلمة البديلة يتم وفق ا لقواعد العمل بال ساعة ويطبق على المتعاقد معهن جميع ال ضوابط والقرارات ال صادرة على قواعد العمل بال ساعة حيث أن التعاقد مع المعلمات تم ا ستثناءه من إلغاء العمل بال ساعة. زمن هذه القرارات قرار مجل س الخدمة المدنية رق م ( )324/1 وتاريخ 1414/8/28 ه ـ الخا ص باال ستفادة من الإجازات المر ضية والمرافقة واال ستثنائية و إجازة الو ضع وعدة الوفاة. ا ستناد ا لتعميم رق م 1/7/249 ت في 1426/10/25 ه ـ ال وارد من ال شئون الإدارية المالية من وزارة التربية والتعليم ف أن : إجازة الأمومة لي ست بدي ال لإجازة الو ضع و إنما هي إجازة جديدة م ستقلة تختلف في مدتها و شروط منحها. التحتاج إجازة الأمومة إلى تقرير طبي. ال يوجد حد أدنى أو أعلى لإجازة الأمومة التي يمكن التمتع بها في المرة الواحدة عدا الحد الأعلى للإجازة الذي اليجوز تجاوزه وهو ( )3 سنوات وان اليبلغ عمر الطفل أكثر ثالث سنوات(معدلة) وال ي شترط أن تكون إجازة الأمومة مت صلة ب إجازة الو ضع مبا شرة بل يجوز أن تكون منف صلة عنها كما ي شترط أن تكون الوالدة قد تمت بعد صدور هذه الالئحة في 1426/5/15 هـ. اليتطلب الأمر تقدير الجهة الإدارية منحها الإجازة من عدمه متى ما كانت الإجراءات م ستكملة حيث تمنح هذه الإجازة مثلها مثل الإجازة المر ضية وكما اليحتاج الأمر لتقرير طبي لمنحها هذه الإجازة كما سبق الذكر. إذا ا ستنفذت إج ازة الأمومة واحتاجت إلى اال ستمرار في رعاية مولودها ف إنه يمكن معاملتها وفق ا لأحكام الإجازة اال ستثنائية إذا توفرت شروط منحها. يتم احت ساب إجازة الأمومة لغر ض التقاعد كخدمة كاملة وفق ا لما يتم العمل به في الإجازة المر ضية التي ت صرف بن صف أو ربع الراتب وذلك بح سم العائدات التقاعدية على أ سا س الراتب الكامل ثم ي صرف لها ربع الراتب بعد ح سم ا شتراك التقاعد.% 9 و - يجب أن تنتهي العالقة التعاقدية مع (المعلمة البديلة )حتم ا بانتهاء مدة العقد ما لم يتم التعاقد معها مرة أخرى في هذه المدر سة أو غيرها و أال يتاح لها اال ستمرار كمعلمة وفق قواعد العمل بال ساعة ب أي حال من الأحوال. 21

22 س - هل يجوز منح إجازة الو ضع قبل الوالدة ب أ سبوعين ج ن ص التعميم رقم تعميم رقم 1 / 7 / 250 ت تاريخ 1429 / 10 / 18 هـ ل سعادة الم ست شار ومدير ال ش ؤون الإدارية والمالية المكلف د. أ سامة بن فهد الحيزان بناء على ما ورد في خطاب مدير عام المراجعة بوزارة الخدمة المدنية رقم ( ) 805 / 33570 وتاريخ 1429 / 8 / 9 هـ المت ضمن عدم جواز تقديم إج ازة الو ضع للموظفة عن التاريخ المحدد للو ضع واعتبار الر أي ال سابق وهو جواز تقديم إجازة الو ضع مدة أ سبوعين عن التاريخ التقريبي المحدد للو ضع ملغي ا لتعار ضه مع ن ص الفقرة ( أ ) من المادة ( ) 22 من الئحة الإجازات الخا صة ب إجازة الو ضع وفي حالة كون الموظفة الحامل ال ت ستطيع المبا شرة في الفترة الأخيرة من الحمل ف إنه يمكن معالجة الأمر بمنحها إجازة مر ضية أو عادية أو ا ضطرارية أو ا ستثنائية وفق ا ل شروط و ضوابط منح تلك الإجازات. س - ما مدى إمكانية منح الموظفة إجازة و ضع وذلك في حالة الإجها ض خالل الأربعة أو الثالثة الأ شهر الأخيرة من الحمل ج - إن حاالت الإجها ض غير م شمولة بن ص المادة ( )23/28 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية المنظمة لإجازة الو ضع ويمكن النظر في معالجة ذلك بمنحها إج ازة مر ضية وفق ا للمادة ( )11/28 من اللوائح سواء تم الإجها ض في بداية الحمل أو في نهايته. س - موظفة صدر قرار بتعيينها ومن ثم و ضعت مولود ا. ما مدى إمكانية مبا شرتها للعمل ومنحها إجازة و ضع وفق ا للمادة ( )23/28 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ج - عدم ا ستفادتها من إجازة الو ضع الواردة بالمادة ( )23/28 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية لكون واقعة الو ضع ح صلت قبل مبا شرتها العمل واكت سابها صفة الموظف إال أن الوالدة تعتبر عذر ا م شروع ا في ت أجيل المبا شرة وال تكون مبا شرتها العمل إال بعد مقدرتها على الح ضور والمبا شرة للعمل فعلي ا وذلك في حدود مدة ال تتجاوز ال شهرين من تاريخ الوالدة.

س - ماذا لو احتاجت الموظفة إجازة أمومة أكثر من ثالث سنوات لتكرار الوالدة وا ضطرت للغياب فكيف تعامل ج - لي س الهدف من تحديد مدة إجازة الأمومة أن ت أخذها الموظفة دفعة واحدة دون داع لذلك و إنما ت أخذ منها ما تحتاجه لرعاية مولودها وفي حالة ا ستنفاذها لهذه الإجازة واحتاجت إلى اال ستمرار في رعاية مولودها ف إنه يمكن معاملتها وفق ا لأحكام الإجازة اال ستثنائية إذا توفرت شروط منحها 0 س - ما مدى إمكانية أ ال تقل إجازة الأمومة للمعلمة عن سنة حيث أن في هذا تحقيق لمبد أ تفرغ الموظفة لرعاية طفلها وفائدة لمن يتم التعاقد معها كبديلة ج - لم تحدد الالئحة الحد الأدنى الم سموح به للموظفة ك إجازة أمومة كما لم تحدد الحد الأعلى لما يمكن أن تح صل عليه في المرة الواحدة عدا ما قررته الالئحة ب أن ال تزيد الإجازة على ثالث سنوات طوال خدمتها في الدولة وبالتالي يجوز للجهة التعاقد مع بديلة عن المعلمة المجازة إذا زادت مدة أجازتها على شهرين أما إذا قلت عن ذلك فال يجوز التعاقد مع معلمة بديلة وفق ا لما ن ص عليه قرار مجل س الخدمة المدنية رقم ( ) 1/667 وتاريخ 1421/1/24 هـ س - إذا كان راتب الموظفة الأ سا سي التي ترغب الح صول على إجازة أمومة يقل عن ( )1500 ريال فكيف تعامل عند تمتعها بهذه الإجازة والتي لن يقل راتبها فيها عن ( )1500 ريال ج - ال يجوز أن يتجاوز راتب الموظفة الممنوحة إجازة أمومة راتبها الأ سا سي أما ما ورد في المادة ( )22 من الالئحة ب أن اليقل ما ي صرف لها عن ( )1500 ريال شهري ا فقد أخذ الأمر على أ سا س الغالب الأعم ولذا ف إن صرف هذا المبلغ ( )1500 ريال ال يكون إال لمن تزيد رواتبهم على ذلك وهم الأكثرية إذ لي س من المنطق أن ي صرف لها راتب أثناء الإجازة أكثر من راتبها وهي ال تزاول العمل ف ض ال عما قد يثيره ذلك من إ شكاالت عند اقتطاع الح سميات التقاعدية خالل مدة الإجازة 0 س - كيف يتم احت ساب إجازة الأمومة لغر ض التقاعد وهل تحت سب على أ سا س الراتب الكامل أم الحد الأدنى من الراتب ج - يتم احت ساب إجازة الأمومة لغر ض التقاعد كخدمة كاملة وفق ا لما يتم العمل به في الإجازة المر ضية التي ت صرف بن صف الراتب أو ربع الراتب وذلك بح سم العائدات التقاعدية على أ سا س الراتب الكامل ثم ي صرف لها ربع الراتب بعد ح سم إ شتراك التقاعد 0 % 9 23

24 س معلمة رزقت بمولود في بداية الإجازة ال صيفية 1432/7/27 هـ التي تعتبر بمثابة إجازة عادية فهل يتم االحتفاظ لها بر صيد الإجازة العادية

قواعدها و أحكامها : المادة ال ساد سة : إذا حكم على الموظف بال سجن الذي ال ي ستوجب الف صل ح سبت بناء على رغبته المدة التي يق ضيها في ال سجن كلها أو بع ضها من إجازته العادية أو اال ستثنائية الم ستحقين له. المادة الع شرون : أ - يجوز بقرار من الوزير المخت ص منح الموظف لأ سباب تقبلها الجهة إجازة ا ستثنائية بدون راتب ال تزيد مدتها على سنة خالل خم س سنوات سواء كانت لفترة مت صلة أو لفترات متفرقة ولوزير الخدمة المدنية تمديدها لمدة أو لمدد ال تزيد على سنة أخرى. ب تنمح الموظفة ال سعودية التي ترغب في مرافقة زوجها أو من يعولها شرع ا إلى الخارج بقرار من الجهة التي تتبعها إجازة ا ستثنائية بدون راتب وذلك بقدر مدة المرافقة و بحد أق صى ال يتجاوز ع شر سنوات مت صلة أو منف صلة طوال الحياة الوظيفية. ج - يعامل زوج المبتعثه للدرا سة في الخارج أو أحد محارمها ال شرعيين إذا كان من موظفي الخدمة المدنية وفق هذه القواعد. المادة التا سعة والع شرون : يجوز قطع أي من الإج ازات المن صو ص عليها في هذه الالئحة ب إجازة أخ رى إذا كانت م ستحقة نظاما عدا إجازات( العيدين العطلة الأ سبوعية اليوم الوطني اال ضطرارية الدرا سية اال ستثنائية لغر ض المرافقة للخارج). ي ب د أ احت ساب م دة الإج ازة مثال : اال س ت ث ن ائ ي ة وف ق ا ل م ا حددته ال لائ ح ة م ن ت اري خ أول إج ازة ب ع د س ري ان ال ل ائ ح ة في تقطع الإجازة اال ستثنائية 1426/5/15 هـ باعتبار ذلك فترة (ب إجازة مر ضية, إجازة انتقالية(اعتبار ر صيدها ال سابق ال و ض ع وع دة ال وف اة خالي ا من الإج ازات مهما كانت بالن سبة ل ل م ر أة, إج ازة مدد تلك الإجازات) ا ستنادا على مرافقة مري ض ). التعميم رق م 1/7/249 ت في 1426/10/25 هـ -6 الإجازة اال ستثنائية 25

26 س ما مدى جواز قطع الإجازة اال ستثنائية للموظف ج - لي س هناك ما يمنع من قطع الإجازة اال ستثنائية للموظف إذا ا ستدعت م صلحة العمل ذلك. س - ما مدى إمكانية قطع الإجازة اال ستثنائية ب إجازة مر ضية أو إجازة و ضع ج - لي س هناك ما يمنع من قطع الإجازة اال ستثنائية ب إجازة مر ضية أو إجازة و ضع لكون هاتين الإجازتين حق ا مكت سب ا ن ص عليه النظام. س - ما مدى جواز تمديد الإجازة اال ستثنائية ب إجازة مر ضية ج - ال يوجد بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ما يمنع من تمديد الإجازة اال ستثنائية ب إجازة مر ضية. س - ما مدى جواز تحويل الإجازة اال ستثنائية إلى إجازة مرافقة ج - ال يوجد ما يمنع احت ساب الإج ازة اال ستثنائية إج ازة مرافقة إذا توفرت ال شروط المن صو ص عليها في المادة 17/28 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية. س - تمتعت المعلمة ( س ) ب إجازة ا ستثنائية لمرافقة زوجها بالخارج وقد و ضعت خالل إجازتها مولود ا. ما مدى إمكانية قطع إجازة المرافقة للزوج ومنحها إجازة و ضع ج - عدم جواز قطع الإجازة اال ستثنائية للمرافقة بالخارج ب إجازة و ضع لأن الهدف والحكمة من منح إجازة الو ضع انتفت ما دامت تتمتع ب إجازة ا ستثنائية قبل وبعد الو ضع. س - هل يمكن أن تح سب الإجازة اال ستثنائية في التقاعد بدفع مبلغ التقاعد ج - ال يمكن احت ساب الإج ازة اال ستثنائية من ضمن الخدمة وال يوجد نظام في وزارة الخدمة المدنية يجيز أن يدفع الموظف عائدات التقاعد للإجازة اال ستثنائية. بينما يمكن احت ساب الخدمة فقط ب إعارة الموظف إلى جهات آخرى كـالم ؤ س سات وال شركات بعد دفع عائدات التقاعد. س - هل يجوز منح جزء من الإجازة اال ستثنائية قبل العطلة ال صيفية والبع ض الأخر منها بعد العطلة ال صيفية ج - نعم يجوز ذلك لمن يعمل في مجال التدري س. س - ماهي المدة المحددة للإجازة اال ستثنائية للموظفات في مجال التعليم ج - حدد التعميم ال صادر عن وحدة تنفيذ الأنظمة بالإدارة رقم ( /20/82301 ن / ط ) في 1429/5/9 هـ. أن تكون مدة الإجازة اال ستثنائية وفق الت صنيف التالي : المعلمات في التدري س تكون مدة الإجازة ( )60 ستون يوم ا ف أكثر, وفي حال تطلب سد االحتياج بمعلمة بديلة تكون مدة الإجازة إلى نهاية الف صل. بقية شاغالت الوظائف التعليمية والإداري ة : تكون مدة الإجازة ( )30 ثالثون يوما ف أكثر.

ضوابط طلب الإج ازة اال ستثنائية و إج ازة الأم وم ة ح سب التعميم رقم 20/89831 تاريخ 1427/7/29 هـ : 1.1 يتم تقديم طلب الإج ازة قبل بدايتها بخم سة ع شر يوم ا على الأقل من أجل أن تتمكن الإدارة من اتخاذ الإجراءات الالزمة. 2.2 عدم التمتع بالإجازة إال بعد صدور قرارها من مديرا ل ش ؤون الإدارية والمالية وتحميل المن سوبات الم س ؤولية المبا شرة حيث أن انقطاعها عن العمل قبل صدور القرار يت سبب في تطبيق جميع الأنظمة الخا صة بذلك. 3.3 تكون نهاية الإجازة اال ستثنائية للمعلمات بعد ( )60 يوم ا على الأقل من بدايتها وتكون نهاية إجازة الأمومة للمعلمات بتاريخ نهاية الف صل الدرا سي الأول أو الثاني. 4.4 ال يجوز قطع الإجازة بدون موافقة مدير ال شئون الإدارية والمالية مع مراعاة عدم قطع الإجازة في حالة التعاقد مع معلمة بديلة على وظيفة المعلمة المجازة. 5.5 المعلمة التي تح صل على إجازة لمدة ف صل درا سي يمكن أن توجه إلى مدر ستها, والتي تح صل على إج ازة أكثر من ف صل درا سي توجه ح سب احتياج ال شريحة التي تتبع لها المدر سة. 6.6 االلتزام بتعبئة النموذج وفق ت سل سل المراحل الخا صة به على النحو التالي : أ. جميع من سوبات المدار س ماعدا مديرة المدر سة تعب أ الفقرات من ( )1 إلى ( )3 ثم الإدارة المخت صة مثال ( معلمة إلى إدارة ش ؤون المعلمات م ساعدة إلى إدارة الإ شراف التربوي مر شدة طالبات إلى إدارة التوجيه والإر شاد )... الخ. ب. مديرات المدار س وجميع من سوبات مراكز الإ شراف التربوي العالقة لهن بالفقرة رقم ( )2 وبذلك اليتم ا ستكمال هذه الفقرة. ج. جميع من سوبات الإدارات العالقة لهن بالفقرة رقم ( )2 والفقرة رقم ( )3 وبذلك ال يتم ا ستكمالها. س - متى يعاد توجيه الموظفات بعد الإجازة اال ستثنائية ج - ن ص التعميم ال صادر عن وحدة تنفيذ الأنظمة بالإدارة رقم ( /20/82301 ن / ط) في 1429/5/9 هـ. يعاد توجيه الموظفات بعد الإجازة اال ستثنائية وفق الت صنيف التالي : شاغالت الوظائف التعليمية : إذا كانت مدة الإج ازة اال ستثنائية أكثر من ( )150 مائة وخم سون يوم ا في العام الدرا سي الواحد. شاغالت الوظائف الإدارية : إذا كانت مدة الإجازة اال ستثنائية أكثر من ( )60 ستون يوم ا ف أكثر في العام الدرا سي الواحد. 27

وزارة التربية والتعليم - تعليم البنات الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الريا ض إدارة ش ؤون الموظفين اال ستمارة الموحدة لطلب الإجازة اال ستثنائية والأمومة إ صدار رقم 2 ( ) م شرفة تربوية ( ) مديرة مدر سة ( ) م ساعدة مدر سة ( ) معـلمـة ( ) مر شدة طالبات العمل الحالي ( ) رائدة ن شاط ( ) مح ضرة مختبر ( ) أمينة م صادر تعلم ( ) إدارية أو ال / معلومات مقدمة الطلب تاريخ تقديم الطلب 14 / / هـ ( ) إجازة أمومة وفق المادة ( )22 نوع الإجازة ( ) إجازة ا ستثنائية وفق المادة ( )20 14 / / هـ نوع الطلب ( ) طلب جديد ( ) طلب تمديد ( ) مرافقة زوج تاريخ الوالدة مركزالتربية والتعليم المدر سة مادة التدري س ا سم مقدمة الطلب رقم ال سجل المدني نهاية الإجازة تاريخ بداية مدة الإجازة الإجازة ( ) يوم 14 / / هـ الأمومة نهاية الف صل الدرا سي ( اال ستثنائية ثانيا / من مديرة المدر سة ( 14 / / هـ 14 / / ) توقيع الطلب ) ) إلى مديرة مركز التربية والتعليم ( ( ) ال مانع من منحها الإجازة المطلوبة حيث تم سد االحتياج من معلمات المدر سة ( ) ال تمنح إجازة إال بعد سد االحتياج من قبلكم وبرفقه بطاقة االحتياج التاريخ 14 / / : هـ التوقيع : ا سم مديرة المدر سة ثالثا / من مديرة مركز التربية والتعليم ( ) إلى مديرة إدارة ( الختم ) سد االحتياج ( ) ب إكمال الن صاب ( ) من وفر الم ساعدات ( ) بالندب من ( ) اليمكن سد االحتياج م صادقة الم شرفة المخت صة م س ؤولة الوحدة المخت صة ( ) ال تمنح الإجازة إال بعد سد االحتياج من قبلكم ( ) ال مانع من منحها الإجازة المطلوبة التاريخ 14 / / : هـ التوقيع : ) اال سم : مديرة مركز التربية والتعليم ( رابعا / ر أي مدير الإدارة المخت صة ( ) ( ) المكرم مدير إدارة ش ؤون الموظفين ال مانع من منحها االجازة ( ) ال تمنح ب سبب / التاريخ 14 / / : هـ أ سم مديرة الإدارة المخت صة التوقيع : رقم ال سجل المدني أ سم المعلمة البديلة التوقيع مديرة الإدارة المخت صة خام سا / إدارة ش ؤون الموظفين ( شعبة خدمة الموظف ) ر صيد الموظفة المتبقي من الإجازة ( ) يوم ( ) ت ستحق الموظفة كامل مدة الإجازة المطلوبة نظام ا التوقيع : ( ) ال ت ستحق الموظفة الإجازة المطلوبة ويرفع لوزارة الخدمة المدنية المخت ص : التوقيع : المخت ص : ( ) تم ( ح سم / إيقاف ) الراتب اعتبار ا من 14 / / هـ ت رف ع مبا شرة الموظفة بعد الإجازة اال ستثنائية والأم وم ة (م ن اول ة) ل شعبة الرواتب ليتم ا ستكمال إجراءات رفع الم ستحقات المالية وال يت سبب في ت أخر الراتب و يلزم إرفاق صورة من قرار منح الإجازة. 28

تعريفها : هي مدة محددة يرخ ص فيها للموظفة الم سلمة االنقطاع عن العمل عند وفاة زوجها. مدتها : إجازة عدة الوفاة للمر أة محددة المدة شرع ا كما هي في الآية الكريمة 234 من سورة البقرة. -7 إجازة عدة الوفاة (الحداد) بلغ ن يترب صن ب أ نف سهن أربعة أ شه ر وع شر ا ف إذا } والذين ي ت وف ون منكم ويذرون أزواجا أجلهن فال جناح عليكم فيما فعلن في أنف سهن بالمعروف واهلل بما تعملون خبير { صدق اهلل العظيم متطلبات منح إجازة عدة الوفاة للزوجة المتوفى عنها زوجها : -1 شهادة وفاة الزوج و أخذ صورة منها وت صديقها من الإدارة. -2 صورة من سجل العائلة مع الأ صل لت صديقها من الإدارة قواعدها و أحكامها : المادة الحادية والع شرون : ت ستحق الموظفة إجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل 0 29

-8 إجازة الإغاثة و أعمال الدفاع المدني المادة الثالثة والع شرون : ي سمح للموظف بالتغيب عن عمله للم شاركة في أعمال الإغاثة أو أعمال الدفاع المدني براتب كامل مدة ال تزيد عن ( )45 يوم ا في ال سنة وفق ضوابط ي ضعها مجل س الخدمة المدنية 0 سبق أن صدر قرار مجل س الخدمة المدنية رقم 1031 وتاريخ 1406/7/8 هـ ون ص على أن ( ي سمح للموظف ال سعودي بالتغيب عن عمله للم شاركة في أعمال الإغاثة الخارجية براتب كامل) وفق ال ضوابط التالية -: -1 موافقة كل من جمعية الهالل الأحمر ال سعودي طبق ا لما لديها من تعليمات والجهة التي يتبعها الموظف على م شاركته في أعمال الإغاثة 0-2 ي صدر الوزير المخت ص أورئي س الم صلحة المخت صة القرار الإداري الخا ص بذلك 0-3 ال يحق للموظف المتغيب عن عمله الح صول على أية مزايا أو بدالت سوى الراتب وبدل النقل ال شهري فقط خالل فترة الغياب 0-4 ال يترتب على فتح باب التطوع الإخالل ب أعمال الإدارة أو الق سم أو الفرع الذي يتبعه الموظف المتطوع وذلك لغياب أكثر من موظف في ذلك الق سم أو الفرع 0-5 ي ستثنى من هذه القاعدة الأ شخا ص الذي ي ستلزم تركهم لإعمالهم ت سليم ما بحوزتهم من عهد مثل ( أمين صندوق ) و ( أمين م ستودع ) وكذلك الوظائف التي يتعذر توفير البديل فيها فه ؤالء ال ي سمح لهم بالتغيب للم شاركة في أعمال الإغاثة 0-6 التزيد فترات تغيب الموظف عن عمله للم شاركة في أعمال الإغاثة عن ( )45 يوما خالل ال سنة الواحدة 0 وق د صدر فيما بعد ق رار مجل س الخدمة المدنية رق م 248/3 وتاريخ 1412/5/27 ه ـ بالموافقة على شمول ق رار مجل س ال خ دم ة ال م د نية رقم 1031 وتاريخ 1406/7/8 هـ للموظفين ال سعوديين المتطوعين ف ي أعمال الدفاع المدني والإغاثة الداخلية 0 30

المادة الرابعة والع شرون : ي سمح لموظفي الدولة ( عدا الم شمولين بالئحة الوظائف التعليمية ) با لتغيب براتب كامل المدد التي تحدد لإ شتراكهم في مختلف أنواع الن شاط الريا ضي والثقافي واالجتماعي على أن ال يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد ثالثين يوم ا داخل المملكة و ستين يوم ا خارج المملكة 0 أ ما بالن سبة للم شمولين بالئحة الوظائف التعليمية فيجوز ال سماح لمدر سي التربية الريا ضية والحكام والمدربين بالم شاركة في الن شاطات الريا ضية ح سب ما تقدره الجهة التعليمية المخت صة ويمكن م شاركة المدر سين في مختلف أنواع الن شاطات الريا ضية والثقافية واالجتماعية في أيام الإج ازات والعطل الر سمية كعطلة نهاية الأ سبوع ون صف العام الدرا سي والإج ازة ال صيفية 0 وفي كل الأح وال يكون تطبيق حكم هذه المادة وفق ا للقواعد والترتيبات ال واردة بقرار مجل س الوزراء رقم ( )28 وتاريخ 1406/1/30 هـ 0-9 إجازة الأن شطة الريا ضية والثقافية واالجتماعية ص در ق جل س ال خ قم 1211/1 وتاريخ 1/1 دم ة المدنية 28/ بخطاب دي و ن 14 هـ المبلغ ئ س ة مجل س 1 /619 ب في 1428/2/6 ال وزراء رقم هـ بم ك شفيون والك شافة بموج عاملة القادة 4 ب أ 2 من هذه الالئحة وفق ا حكام المادة لل بالقرار 0 ضوابط الواردة 31

-10 إجازة الأدباء المادة الخام سة والع شرون : ي سمح للأدباء من موظفي الدولة الذين ت ستعين بهم الأندية الأدبية با لتغيب عن العمل لغر ض الم شاركة في الم ؤتمرات والندوات والمحا ضرات الثقافية التي تعقد في مناطق المملكة متى كان ذلك م ؤيد ا من قبل الجهة الم شرفة على الن شاط أو مجال س إدارات الأندية الأدبية دون أن تقتطع من إجازات الأديب مدة المهمة المكلف بها على أال يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد ثالثين يوم ا وتتولى الجهة الم شرفة على هذا الن شاط إبالغ مرجع الم شارك قبل الغياب بوقت كاف 0 الآراء النظامية فيها : تقوم الجهة الم شرفة على الن شاط ب إبالغ مرجع الأديب قبل الغياب بوقت كاف. على الموظف إح ضار خطاب من الجهة التي ترغب م شاركته في الم ؤتمر أو الندوة أو المحا ضرة الثقافية. مدة غياب الأدب اء عن العمل لح ضور ال م ؤت م رات وال ن دوات والمحا ضرات الثقافية تعتبر في حكم الإجازات براتب كامل أ سوة بالم شاركين ف ي أع م ال الإغاثة والريا ضيين. 32

المادة العا شرة : تعد الإجازة اال ضطرارية حقا مقررا للموظف العام ولكنها مقيدة بوجود ضرورة ت ستدعي غياب الموظف تقتنع بها جهة العمل ويملك المدير سلطه تقديريه بمنحها للموظف بحيث يجب أن تكون ال ضرورة ملحة إلى درجة ت ضطر الموظف للتغيب عن العمل. تطبيقا لما جاءت به المادة العا شرة من الئحة الإجازات ال صادرة بقرار مجل س الخدمة المدنية رقم ( )1/1037 وتاريخ 1426/2/16 هـ المبلغ بخطاب ديوان رئا سة مجل س الوزراء رقم /18507 ب وتاريخ 1426/5/15 هـ والمعمول بها من تاريخ تبليغها في 1426/5/15 ه ـ والتي تن ص على أنه يجوز للموظف بعد موافقة رئي سه أن يتغيب براتب كامل لأ سباب طارئة مدة أق صاها خم سة أيام خالل ال سنة المالية الواحدة. -11 الإجازة اال ضطرارية من هذا الن ص يتبين أن الإجازة اال ضطرارية لي ست حقا مطلقا يطلبه الموظف متى شاء, بل هي مقيده نظاما ب شرطين : 1.1 وجود ضرورة ت ستدعي غياب الموظف تتمثل في ظروف طارئة تحول بين الموظف و أدائه لعمله. 2.2 وجوب موافقة رئي س الموظف على منحه إجازة ا ضطرارية. ويترتب على ذلك انه يجوز للمدير اعتبار غياب الموظف لأمر مفاجئ ال ي ستطيع معه تقديم عذر إجازة ا ضطرارية بعد تدوين مح ضر الغياب أو تحرير نموذج طلب إجازة ا ضطرارية. كما يجوز منح الموظف إجازة ا ضطرارية في أثناء فترة التجربة ب شرط أن تمتد فترة التجربة بقدر الأيام التي غابها الموظف. وفي حالة ما إذا تخللت الإجازة اال ضطرارية عطلة نهاية الأ سبوع ف إنها تح سب من ضمن الإجازة اال ضطرارية أما إذا وقعت قبلها أو بعدها ف إنها ال تعد من ضمن الإجازة اال ضطرارية. كما أن الإجازة اال ضطرارية نظاما تمنح إما بقرار م سبق أو بقرار الحق وذلك ح سب طبيعة الظرف الطارئ. و أنه في حال منحها بقرار الحق ف إن الموافقة تكون مبنية على مدى أداء الموظف في الإدارة, حيث ي سهم انتظام الموظف ومواظبته و إخال صه في عمله في موافقة الجهة على منحه الإج ازة اال ضطرارية عو ضا عن ح سم أيام غياب الموظف عن العمل من ر صيده من الإجازات العادية أو احت سابها غياب بعذر ال ي ستحق عنها راتب بموجب المادة ال سابعة والع شرين من الئحة الإجازات سالفة الذكر. ولكن إذا لم تقتنع الجهة الإدارية بالمبررات التي قدمها الموظف للغياب فانه في هذه الحالة ستح سب تلك الأيام غيابا بال عذر مع ما يترتب على ذلك من آثار والتي تتمثل في الح سم و إمكانية م ساءلته ت أديبيا. 33

يتم اعتماد س ن ة د ا سية في اال ضطرار رقم 3 ية بدال من ال سنة المالي منح الإجازة ة بنا 283 على 7/3 : م ن في 28/2/17 ء على تعميم 14 هـ الذي ين ص نظر ا لأن و ق ع ع الجهاز في المدار س ت و ك ف ة ت إ ب د ط رات الدرا سية في كا عملها بالم د س ت ع ت د ال سنة الأم ر ال ذ فة تنظيماتها و س ت س تنظيم ي سوف ين ش أ عنه ع د نة المالية.. الإ م س لذا ف إ جازة اال ضطرارية ب شك المة تطبيق ن ل دق المالي على الجميع اعتماد ال سن يق ومت سق. ةف ة الد أن سب ي منح الإج ازة اال ضط را سية ولي س راري للقطاع. ة ك ون ذلك س - ما مدى احت ساب أيام العطل الأ سبوعية (الخمي س والجمعة) إذا وقعت هذه الأيام خالل الإجازة اال ضطرارية للموظف ج - عطلة الأ سبوع إذا تخللت الإجازة اال ضطرارية تحت سب من ضمنها أما إذا وقعت قبلها أو بعدها ف إنها ال تعتبر من الإجازة اال ضطرارية. س - هل يجوز منح الموظف إجازة ا ضطرارية بعد عطلة أحد العيدين مبا شرة وكذلك تمديد الإجازة العادية ب إجازة ا ضطرارية أو العك س ج - حيث أن لكل من الإجازات ب أنواعها قواعدها و ضوابطها التي تحكمها فلي س هناك ما يمنع من توالي الإج ازات ب أنواعها متى توفرت ال شروط والإج راءات النظامية لمنحها. 34

المادة الثالثة : ويجوز للجهة المخت صة ال سماح للعاملين في مجال التدري س والم شرفين التربويين والم شرفات التربويات بالتغيب عن العمل الأيام التي تحدد لإجازة ما بين الف صلين الدرا سيين با ستثناء من ترى الجهة المخت صة ا ستمرارهم في العمل فيكون عن طريق التناوب بينهم -13 إجازة اليوم الوطني -12 إجازة مابين الف صلين المادة الرابعة : يعتبر اليوم الوطني للمملكة وال ذي يوافق اليوم الأول من الميزان مطلع ال سنة الهجرية ال شم سية الموافق 23 سبتمبر م ن ال سنة الميالدية إج ازة ر سمية 0 ف اذا واف ق ه ذا اليوم (ي وم الجمعة) فيعو ض عنه بيوم ال سبت ال ذي بعده و إذا واف ق (ي وم الخمي س) فيعو ض عنه بيوم الأرب ع اء ال ذي قبله وفيما ع دا ذل ك ال يعو ض الموظف ع ن إج ازة ه ذا اليوم. أما إذا وافق اليوم الوطني (يوم الثالثاء) وكانت عطلة أحد العيدين تبد أ من يوم الخمي س ف إن عطلة العيد تبد أ من بداية اليوم الوطني 0 س ـ هل يتم تعوي ض الموظف المكلف بالعمل خالل إجازة اليوم الوطني بيومين مماثل ة ب إجازة العيدين ج ـ أجازة اليوم الوطني من الإجازات الر سمية التي وردت بالالئحة ف إذا كلف الموظف بالعمل خاللها ف إنه يعو ض عنها ببدل نقدي أما تعوي ضه ب أيام بديلة كما في عطل الأعياد أو أيام الخمي س والجمعة فال يوجد له سند نظامي. 35

-14 إجازة العيدين المادة ال سابعة : تبد أ عطلة الفطر ببداية اليوم الخام س والع شرين من شهر رم ضان وتنتهي بنهاية اليوم الخام س من شهر شوال. تبد أ عطلة عيد الأ ضحى ببداية اليوم الخام س من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخام س ع شر من ال شهر نف سه 0 ف إذا كانت بداية أحد العيدين هي يوم الأحد فتبد أ العطلة ببداية الإج ازة الأ سبوعية ال سابقة لذلك و إذا كانت نهاية عطلة أحد العيدين هي يوم الثالثاء فتنتهي العطلة بنهاية العطلة الأ سبوعية التالية 0 س ـ كيف يعو ض الموظف المكلف بالعمل خالل عطلة أي من العيدين ج ـ ح سب المادة ( )26 من الئحة الأجازات يجوز تعوي ض من يكلف بالعمل خالل عطلة أي من العيدين أو أي من يومي عطلة الأ سبوع ب إجازة بد ال من المكاف أة المالية بمعدل يوم عمل مقابل يوم إجازة ماعدا يوم العيد واليومين اللذين بعدة فيكون التعوي ض على أ سا س اليوم بيومين وعلى الموظف أن يتمتع ب إجازة التعوي ض بعد انتهاء التكليف مبا شرة ويجوز ت أجيل التمتع بها فترة أو فترات ال تتجاوز سنة من تاريخ نهاية التكليف وال ي ؤثر التمتع بهذه الإجازة على ماي ستحقه من إجازات عادية وي شترط لذلك أن يكون التنازل خطي ا وم سقط ا للحق في المطالبة بالتعوي ض المالي إم ام الجهات الإداري ة والق ضائية و أن يرد هذا التنازل في القرار الذي ورد به التعوي ض ب أجازة بد المن التعوي ض المالي. س ـ كيف يعامل الموظف المتغيب عن العمل بعد انتهاء إجازة العيد ج ـ من يتغيب عن العمل بدون عذر م شروع بعد إجازة العيد مبا شرة بحيث لم يكن لدية إجازة ر سمية أو مهمة عمل ف أنه يعامل بموجب قرار مجل س الوزراء رقم 747 وتاريخ 1391/9/12 هـ الذي قرر الح سم على كل موظف أو م ستخدم أو عامل سواء كان في الحكومة أو الم ؤ س سات العامة عن كل يوم يتغيب فيه بدون عذر م شروع في الفترة مابين اليوم الأول من بداية العمل بعد انتهاء عطلة عيدي الفطر أو الأ ضحى واليوم ال ساد س ع شر منه ـ ق سط يومين من راتبه ـ بمعنى أن الح سم يكون اليوم بيومين ولمدة خم سة ع شر يوم ا, والعذر ال يعتبر قائم ا ومعفي ا عن م س ؤولية الغياب إال إذا كان لأ سباب مبررة تقبل بها الإدارة وكان المتغيب قد أبلغ الإدارة عن هذا في أقرب فر صة ممكنة, وي شترط لتطبيق حكم هذا القرار أن يكون التغيب مت ص ال بنهاية العطلة. 36

المادة الحادية ع شرة : أ )1- ي ستحق الموظف إجازة مر ضية في مدة أربع سنوات ال تتجاوز سنتين وفق الترتيب التالي : ستة أ شهر( )180 يوم ا براتب كامل. ستة أ شهر ( )360-181 يوم ا بن صف الراتب. ستة أ شهر( )540-361 يوم ا بربع الراتب. ستة أ شهر( )720-541 يوم ا بدون راتب. أ )2- ي ستحق الموظف الم صاب ب أحد الأمرا ض الخطيرة التي يحددها الطبيب اال ست شاري المخت ص إجازة مر ضية ال تتجاوز سنتين خالل أربع سنوات وفق الترتيب التالي. سنة براتب كامل. 3 أ شهر بن صف الراتب. ي ب د أ احت ساب م دة الإج ازة المر ضية 3 أ شهر بربع الراتب. وف ق ا ل م ا ح ددت ه ال لائ ح ة ال ج دي دة من تاريخ أول إج ازة مر ضية بعد العمل بهذه 6 أ شهر بدون راتب. الالئحة في 1426/5/15 ه ـ. دون النظر إذا تقرر أن لدى الموظف للإجازات ال سابقة ح سب ما أك ده التعميم مر ض ا خطير ا أثناء ح صوله على ( 1/7/249 ت) في 1426/10/ 25 هـ الواردة من ال ش ؤون الإداري ة المالية ووزارة التربية الإج ازة المر ضية وفق الترتيب والتعليم. ف ي ف ق رة ( أ )1- ي ت م ت ع دي ل ه ا من تاريخ بدايتها وفق ا للإجازة الم ستحقة وفق الترتيب الوارد في الفقرة ( أ.)2- أ )3- ي ستحق الموظف الم صاب بف شل كلوي إ ضافة إلى ما سبق أعاله إجازة براتب كامل عن الأيام التي يتم فيها إجراء الغ سيل له للتنقية الدموية بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى عالجه. ب - ي ستحق الموظف الذي يتعر ض لإ صابة أو مر ض يمنعه من أداء عمله ب صفة م ؤقته وتكون الإ صابة أو المر ض ب سبب ت أدية العمل ودون خط أ متعمد من الموظف إجازة مر ضية ال تتجاوز مدتها ( سنة ون صف ) براتب كامل وذلك بد ال من الإجازة المر ضية المن صو ص عليها في الفقرة ( أ) من هذه المادة ويتم تحديد ذلك بموجب تقرير طبي وفق ما ن صت عليه الئحة تقارير منح الإجازات المر ضية 0-15 الإجازة المر ضية 37

38 ف إذا لم يبر أ الموظف من إ صابته أو لم ي شف من مر ضه بعد انتهاء المدة الم شار إليها يعر ض أم ره على الهيئة الت أكيد عل ى س ت خ د الطبية العامة لتقرر ما إذا كان عاجز ا عن العمل أو تمديد م النماذج الحد ث ة خ صة أجازته مدة أو مدد ا ال تزيد عن سنة ون صف وي صرف له بالإجازات المر ضية. في هذه الحالة ن صف الراتب 0 طي التعم ق 1 7 20/1276 ج - إذا ل م يتمكن ال م وظ ف م ن مبا شرة عمله في 12/23 / 6 2 4 1 ه ـ ال صادر بعد انتهاء أجازته المر ضية المحددة في الفقرتين م ن ش ؤون و ظ ف ن ب إدارة ال سابقتين تنهى خدماته لعجزه ال صحي عن العمل 0 ال ت ع ل ي م ب ن ط ق ة ض. (المرفق ف ف ص ثاني) المادة الثانية ع شرة : ي صرف راتب الإج ازة المر ضية مقدم ا ب شرط إال تقل مدة الإجازة المر ضية عن شهر ف إذا توفى المري ض أثناء أجازته فال ي سترد منه ما صرف له 0 المادة الثالثة ع شرة : إذا قررت الهيئة الطبية العامة ضرورة معالجة الموظف الم صاب ب سبب العمل خارج المملكة فتقوم بتحديد المدة الالزمة لعالجه وت صرف له نفقات سفره أما نفقات العالج فت صرف له لفترة ال تتجاوز سنة ون صف وال يجوز تمديد هذه المدة إال بموجب تقرير طبي من الهيئة الطبية العامة ولمدة مماثلة فقط 0 و إذا ر أت الهيئة الطبية ضرورة وجود مرافق للمري ض أو كان المرافق محرم ا شرعي ا للمري ضة في صرف للمرافق نفقات ال سفر ونفقات الإقامة بقدر بدل الإنتداب المقرر لموظفي المرتبة ال ساد سة إذا انتدبوا للبلد الذي تقرر العالج فيه 0 المادة الربعة ع شرة : تنظم عملية منح الإجازات المر ضية و إ صدار التقارير الطبية واعتمادها في الداخل والخارج وفق الئحة ت صدرها وزارة الخدمة المدنية باالتفاق مع الجهات المخت صة. المادة الثامنة والع شرون : تقوم وزارة الخدمة المدنية بما يلي : و ضع ال ضوابط الواجب إتباعها لإثبات أن الإ صابة أو المر ض الذي يتعر ض له موظف قد وقع ب سبب ت أدية العمل.

س - هل يمكن احت ساب أيام المراجعة للم ست شفيات داخل مقر العمل أو خارجه إجازة مر ضية أو إجازة مرفقة ج - إن كل من الإجازة المر ضية و إجازة المرافقة ال يتم منحها للموظف إال وفق ا لل شروط ال واردة بالمادتين ( )11/28 و ( )17/28 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وال ينطبق ما ورد بتلك المادتين على أيام المراجعة لتلك الم ست شفيات. س - ما مدى جواز تحويل الإجازة المر ضية إلى إجازة عادية يجوز احت ساب مدة الإجازة المر ضية من الإجازة العادية طبق ا للمادة ( )18/2 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية. س - موظف ا ستنفذ إجازاته المر ضية فهل يمنح إذا كان يحتاج للتمتع بالإجازات ب سبب المر ض إجازاته العادية الم ستحقة كلها مقابل المدة الزائدة عن إجازاته المر ضية, أم يمنح إجازاته العادية في حدود ثالثة أ شهر فقط ج - إذا ا ستنفذ الموظف إجازاته المر ضية جاز له أن يطلب ا ستعمال إجازاته العادية الم ستحقة له كلها طبق ا لما ن صت عليه المادة ( )18/28 من اللوائح التنفيذية من أنه (يجوز للموظف أن يطلب ا ستعمال إجازته العادية أثناء أو بعد إجازته المر ضية). 39

40 الإجازات والتقاعد يثور الت سا ؤل دائما حول الإجازات وما يحت سب منها كخدمة لغر ض التقاعد و إجابة على هذا الت سا ؤل ما ن صت علية المادة ال ساد سة ع شرة من نظام التقاعد على أنه ي ستبعد من مدد الخدمة المح سوبة في التقاعد ( مدد الغياب بدون إجازة والإجازات التي تمنح للموظف بدون مرتب ماعدا الإج ازة المر ضية والإج ازة الدرا سية ومدة كف اليد التي تقرر حرمان الموظف من مرتبه عنها وك سور ال شهر في مدة الخدمة. وتدخل مدة الإعارة والإجازة الدرا سية بدون مرتب ضمن المدد المح سوبة في التقاعد وت ؤدى الح سميات عنها على أ سا س كامل مرتب الوظيفة الأ صلية وي ؤديها المعار شهريا أما المجاز درا سي ا في ؤديها بعد عودته للخدمة في وظيفة خا ضعة لهذا النظام. بناء على ما سبق ف إن الإجازات التي ي ستفيد منها الموظف في التقاعد هي : -1 الإجازة العادية. -2 الإجازة المر ضية بجميع مراحلها حتى و إن كانت بدون مرتب. -3 الإجازة الدرا سية. -4 الإجازة اال ضطرارية. -5 إجازة الو ضع بالن سبة للمر أة. -6 إجازة عدة الوفاة بالن سبة للمر أة. -7 إج ازة الأمومة وتح سب على أ سا س كامل الراتب حتى و إن كان ي صرف لها ربع الراتب ويح سم مخ ص ص التقاعد من كامل الراتب. -8 إجازة العيدين. -9 إجازة اليوم الوطني. -10 إجازة العطل الر سمية الخمي س والجمعة. -11 إجازات الريا ضيين التي تمنح ر سمي ا بكامل الراتب. -12 إجازة أداء االمتحان. -13 إجازة الأدباء. -14 إجازة الغياب لأعمال الإغاثة الر سمية. الإجازات التي ال تح سب لغر ض التقاعد وهي : -1 الإجازة اال ستثنائية. -2 إجازة المرافقة سواء كانت مع الزوج الذي يعمل في الخارج أو مرافقته لغر ض الدرا سة. -3 مدد الغياب بعذر أوبدون عذر مادام قد ح سم الراتب عن مدة الغياب.

الق سم الثاني تفوي ض مديرات المدار س صالحية قبول ال شهادات الطبية ومنح الإجازات المر ضية بنا ء على تعميم معالي نائب وزير المعارف ل ش ؤون تعليم البنات رقم ( 1 /21 /1353 ق ) في 1423 /3 /20 هـ. تم تفوي ض مديرات المدار س صالحية معالجة كثير من الأمور الإدارية دون ال رج وع لإدارة التعليم وم ن ذل ك قبول ال شهادات الطبية ومنح الإج ازات المر ضية والتعميم رقم 20/1374 ف ي 1423/11/9 ه ـ المت ضمن (تفوي ض مديرات المدار س صالحية قبول ال شهادات الطبية ومنح الإجازات المر ضية). 41

أوال : الئحة تقارير منح الإجازات المر ضية صدر باعتمادها والعمل بها خطاب وزارة الخدمة المدنية رقم 2127 وتاريخ 1411/1/27 هـ بناء على المادة 16/28 م ن الالئحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بعد الإتفاق مع وزارة ال صحة بموجب خطابها رقم 29/1/26/39/361 وت اري خ 1411/1/8 ه ـ وتم العمل بها اعتبارا من 1411/2/1 ه ـ. وج رى تعديلها بقرار معالي وزي ر الخدمة المدنية رق م 40434 وتاريخ 1423/7/4 هـ المت ضمن تعديل م سمى الئحة التقارير الطبية إلى (الئحة تقارير منح الإجازات المر ضية ) وتعديل المادة ( )13 من الالئحة واعتماد نموذج تقرير ب إجازة مر ضية والحاقة بالئحة التقارير الطبية ليحل محل النموذج رقم ( )2 المعمول به سابقا ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 1423/8/1 هـ. مادة 1 / على الموظف عند شعوره بالمر ض وعدم ا ستطاعته مبا شرة عمله أن يتقدم لرئي سه المبا شر في نف س اليوم بطلب إحالته إلى الجهة الطبية المخت صة للك شف عليه وتقرير ما يلزم نحوه 0 وتتم الإحالة ح سب النموذج المرفق رقم ( 0)1 مادة 2/ إذا لم يتمكن الموظف من الح ضور بنف سه للإبالغ عن مر ضه ب سبب عدم ا ستطاعته ذلك فعليه مراجعة أقرب جهة مخت صة للك شف عليه وتقرير ما يلزم نحوه بعد الإطالع على ما يثبت شخ صيته على أن يقوم ب إبالغ جهته بذلك في اليوم الأول أو الثاني على الأكثر ب أ سرع وا سطة تتوفر لديه وعلى الجهة المخت صة تزويده ب صورة من التقرير الطبي ويو ضح فيه مر ضه ومدة الإجازة المر ضية إذا كانت حالته ال صحية تتطلب ذلك مع إر سال الأ صل إلى جهة عمله 0 مادة 3/ إذا كان الموظف موجود ا في منطقة أخرى خارج مقر عمله داخل المملكة سواء في مهمة ر سمية أو متمتع ا ب إجازة عادية أو ا ضطرارية أو أثناء عطلة ر سمية و أ صيب أثناء ذلك بمر ض يمنعه من العودة إلى عمله في الوقت المحدد, فعليه مراجعة أقرب جهة طبية مخت صة للك شف عليه وتقرير ما يلزم نحوه بعد الإطالع على ما يثبت شخ صيته ومعرفة جهة عمله وفي حالة منحه إجازة مر ضية يعطى صورة من التقرير الطبي يو ضح فيه مر ضه ومدة الإجازة المر ضية مع إر سال الأ صل إلى جهة عمله 0 42

مادة 5/ الجهات الطبية المخت صة بمنح الإجازات المر ضية بعد القيام بالك شف الطبي هي -: الم ست شفيات والمراكز ال صحية التابعة لوزارة ال صحة 0 الم ست شفيات التخ ص صية الحكومية 0 ال صحة المدر سية التابعة لوزارة التربية والتعليم 0 طبيب الم ستو صف في البلدة التي اليوجد بها م ست شفى عام. الم ست شفيات والم ستو صفات الخا صة والعيادات المجمعة الم صرح لها من وزارة ال صحة 0 الم ست شفيات والخدمات الطبية الأخرى التابعة للوزارات والم صالح الحكومية والم ؤ س سات والهيئات العامة 0 مادة 4/ إذا كانت حالة المري ض تدل على عجزه صحي ا عن العمل ب صورة جزئية أو قاطعة فيعر ض على الهيئة الطبية العامة إعداد تقريرها في هذا ال ش أن واقتراح نوعية العمل المنا سب الذي يمكن أن يمار سه وفق ا لحالته ال صحية 0 مادة 6/ يكون اخت صا ص الأطباء في منح الإجازات على الوجه التالي : أ - ثالثة أي ام من تاريخ االنقطاع كحد أق صى لطبيب الم ست شفى أو المركز ال صحي أو الم ستو صف الحكومي أو الوحدة ال صحية أو العيادات المجمعة الأهلية الم صرح لها ب إجراء عمليات اليوم الواحد لمن تجرى لهم تلك العمليات ويجوز تمديدها في حدود ثالثة أيام أخرى 0 أما عدا ذلك فتقت صر صالحية الأطباء في الم ستو صفات والعيادات المجمعة الأهلية عند منح الإجازة على يوم واحد فقط. ب - سبعة أيام من تاريخ االنقطاع كحد أق صى لطبيب أخ صائي بالم ست شفى م صدق ا على توقيعه من مدير الم ست شفى ويجوز تمديدها في حدود سبعة أيام أخرى 0 جـ - ما زاد عن ذلك حتى ثالثين يوم ا لطبيبين أحدهما الأخ صائي المعالج م صدق ا على توقيعهما من مدير الم ست شفى 0 ما زاد عن ثالثين يوم ا فيكون النظر في اعتمادة من اخت صا ص الهيئة الطبية العامة 0 د - تحت سب المدة التي تق ضى داخل الم ست شفيات ضمن الإجازة المر ضية 0 43

مادة 7/ إجراءات منح الإجازة للعاملين الموجودين بالخارج : إذا أ صيب الموظف بمر ض أثناء وجوده خارج المملكة في مهمة ر سمية أو لق ضاء إجازة عادية أو مر ضية فعليه إخطار جهته بذلك بكتاب م سجل مرفق ا به تقرير طبي موقع عليه من طبيب مخت ص في مر ضه وم صدق على توقيعه من وزارة ال صحة أو الجهة المخت صة بالدولة التي يتواجد بها ومن الممثليات ال سعودية مو ضح ا به ت شخي ص ا كام ال للمر ض ومدة العالج الالزمة 0 مادة 8/ تقوم الجهة التابع لها الموظف ب إحالة التقرير إلى الهيئة الطبية العامة بالمملكة للنظر في اعتماده 0 ( )1 هذه الفقرة مو ضوعة ح سب التعديل الذي تم بموجب قرار وزير الخدمة المدنية برقم 20876 في 1414/5/18 هـ ( )2 صدر خطاب وزارة الخدمة المدنية رق م 30782 وت اري خ 1427/7/12 ه ـ بالموافقة على إمكانية قيام اللجنة الطبية الع سكرية بالخدمات الطبية بوزارة الدفاع والطيران والمفت شية العامة ب إعتماد تقارير منح الإج ازات المر ضية التي تعطى للموظف التابع للوزارة أو أحد فروعها التي تزيد عن 30 يوم ا 0 مادة 9/ في حالة عدم اقتناع الهيئة الطبية العامة بالتقرير الطبي المقدم فعليها أن تخطر جهته بذلك بخطاب ر سمي للنظر في أمر المدة التي انقطع فيها عن العمل بحجة المر ض ويجوز احت سابها إما من إجازته العادية إذا كان له ر صيد ي سمح بذلك أو احت سابها إجازة ا ستثنائية بدون راتب طبق ا للقواعد الواردة بنظام الخدمة المدنية 0 مادة 10/ في حالة مر ض أحد الموظفين الذين يعملون بممثليات ومكاتب الحكومة بالخارج فيتم إحالته بمعرفة هذه الجهات إلى إحدى الم ؤ س سات الطبية التي تتعامل معها إن توفرت أو إلى إحدى الم ست شفيات لتوقيع الك شف الطبي وتحديد المدة الالزمة للعالج على أن يكون التقرير موقع ا من طبيب مخت ص في مر ضه وم صدق على توقيعه من مدير الم ؤ س سة أو الم ست شفى. 44

مادة 11/ إذا تطلبت حالة الموظف الذي يعمل بالخارج سفره إلى دولة أخرى للعالج أولإجراء عملية جراحية في شترط ح صوله على تقرير بذلك من طبيبين تختارهم الجهة التي يعمل بها وتبين فيه الأ سباب الداعية إلى ذلك و أن يتم الت صديق على توقيعاتهم من الجهة المعترف بت صديقها في الدولة ومن الممثليات ال سعودية 0 أحكام عامة : مادة 12/ تحت سب الإجازة من تاريخ االنقطاع مالم تقرر الجهة الطبية خالف ذلك 0 مادة 13 / أ - تعد تقارير الإج ازات المر ضية ح سب النموذج المعتمد مرفق رقم ( )2 من أ صل ير سل للجهة التي يتبعها الموظف و صورة ت سلم له و أخرى تحفظ مع الأ سا س لدى الجهة الطبية. ب - في حالة عدم اقتناع جهة عمل الموظف ب صحة و سالمة التقرير فعليها مخاطبة الجهة الطبية التي صدر عنها للت أكد من ذلك ف إذا أت ضح لها عدم صحته أو به ما ي شوب سالمته فتعتبر المدة التي إنقطع فيها الموظف عن العمل بناء على ما أو صى به في ذلك التقرير غياب ا بدون عذر على أن تتم م ساءلته ت أديبي ا ومخاطبة الجهة الم شرفة على الجهة الطبية التي صدر عنها التقرير لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين و ضعت هذه المادة ح سب التعديل الوارد بقرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم 40434 وتاريخ 1423/7/4 هـ مادة 14 / ت سري أحكام هذه الالئحة على من يخ ضعون ب صفة أ صلية لنظام الخدمة المدنية أو من يعتبر هذا النظام مكم ال لأنظمتهم أو لوائحهم من الموظفين والم ستخدمين والمعينين على بند الأجور وغيرهم كما ت سري على موظفي الم ؤ س سات العامة الخا ضعين لهذا النظام. 45

منوذج طلب ك شف طبي ب سم اهلل الرحمن الرحيم رقم / تاريخ 14 / / : هـ اململكة العربية ال سعودية وزارة... إدارة... املحرتم سعادة مدير... ال سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته : املوظف... / ن أمل إجراء الك شف على امل ستخدم... / العامل... / و إفادتنا بالنتيجة علم ا ب أنه انقطع عن العمل اعتبارا من 14 / / هـ قائم بالعمل حتى تاريخه 0 ول سعادتكم حتياتي وتقديري وظيفته... : ا سمه... : توقيعه... : املدير املبا شر (نموذج )1 ح ذرت وزارة التربية والتعليم كافة من سوبيها من تقديم إجازات مر ضية دون خطاب ر سمي من جهة عمل الموظف للجهة الم صدرة للتقرير الطبي بعد مالحظتها عمد بع ض الموظفين االعتذار والت أخير عن العمل عبر تقارير و صفتها بـ"بغير ر سمية". ووف ق ا لما ورد بتعميم عاجل لنائب الوزير ": إن ه ذا يتنافى م ع تعليمات وزارة الخدمة المدنية وم ع الئحة تقارير منح الإج ازات المر ضية والتي صدرت باعتمادها والعمل بها بخطاب وزارة الخدمة المدنية رق م 2127 في 1411/1/27 هـ بناء على المادة 16/28 من الالئحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والمعدلة بقرار وزي ره ا رق م 40434 في 1423/8/1 هـ". و شدد التعميم على ضرورة التقيد بما ورد في الئحة تقارير منح الإج ازات المر ضية بكافة بنودها وعدم قبول أي تقرير طبي ما لم يح صل الموظف الذي يرغب مراجعة الم ستو صفات الم ست شفيات العيادات الحكومية والأهلية على خطاب ر سمي بذلك. المملكة العربية ال سعودية وزارة التربية والتعليم - تعليم البنات الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنات بمنطقة الريا ض مكتب التربية والتعليم بالبديعة ســـجل طلب تحويل الك شف الطبي الوظيفة.../ ا سم الموظفة.../ رقم تاريخ تاريخ غياب الجهة توقيع الموظفة توقيع الم ساعدة أتعهد أنا الموظفة أعاله بعدم التحويل التحويل الموظفة المحول لها الت أخر في طلب التحويل الم س ؤولة تذكري أن : -1 ت سل س ل التحوي ل ح سب أخر رقم ولي س من رقم.1-2 ي ح ق للموظفة ال ح ص ول ع ل ى ط ل ب ك شف طبي عند شعورها بالتعب دون اعترا ض من إدارة المدر سة بناء على ( ال م ادة الأول ى ) م ن الئحة تقارير منح الإجازات المر ضية وفي حالة ال شك في التقارير يحق لمديرة المدر سة الرفع عنها بخطاب ( سري). 46

... (نموذج )2 ا سم المري ض : رقم ال سجل الطبي : أنثى ذكر الجن سية...: تاريخ الميالد...: المهنة...: جهة العمل... : تاريخ المراجعة 14 / / : هـ تاريخ الدخول 14 / / : هـ تاريخ الخروج 14 / / : هـ تقرير ب إجازة مر ضية Sick Leave Report...... التو صيات بالك شف على المري ض نو صي بالآتي : منحه إجازه مر ضية لمدة (كتابة)... ورقم ا ( )... يوم / أيام اعتبارا من 14 / / هـ مراجعة الطبيب المعالج قبل إنتهاء إجازته 0 إح ال ت ه إل ى الهيئة الطبية ال ع ام ة لأحد الأ سباب الآتية : اعتماد التقرير الطبي 0 من غير الممكن عالجه في الم ست شفى 0 حالته تدل على عجزه ال صحي عن العمل ب صورة جزئية أو قطعية. أخرى... ا سم الطبيب المعالج... : التوقيع... : الرقم... : ا سم الطبيب... : التوقيع... : ت صديق مدير : اال سم... : التوقيع... : التاريخ... : Ministry... Hospital... patient name:... medical record:... F M nationality:... date of birth:... occupation:... place of work:... date of visit:... Adm date:... discharge date:... المملكة العربية ال سعودية وزارة م ست شفى... Kingdom of Saudi arabia recommendation following medicl it is recommended: sick leave for... day to... follow upbefore of sick leave. or referral to medical committe: Approval of sick leave. cannot be treted at this facility. 0permanent of partial. others... Treating physician Name:... signature:... badge No:... physician name:... signature:... Approveal by the director of: Name:... signature:... date:... الختم الر سمي سعادة... / المحترم إ شارة إلى إحالتكم رقم... وتاريخ 14 / / : هـ ب ش أن الك شف الطبي على المو ضح ا سمه أعاله 0 إ شارة إلى مراجعة الموظف لديكم المو ضح ا سمه أعاله للك شف عليه 0 تجدون بعاليه التقرير ال صادر ب ش أنه 0 اال سم... : مدير...: التوقيع... : التاريخ 14 / / : هـ الرقم : التاريخ 14 / / : هـ... -1 يجب على كل موظفة تقديم التقارير الطبية الممنوحة لها لإدارة المدر سة في مدة أق صاها ع شرة أيام من تاريخ ح صولها على التحويل وفي حال رفع غياب بدون عذر فبل إح ضاره يتم ت صدير القرار لمدير الرواتب بخطاب طلب إلغاء الغياب ويرفق معه صورة من قرار الإجازة. -2 يزود ملف الموظفة ب أ صل التقرير مع إر سال صورة إلى من يلزم إذا دعت الحاجة. 47

تعليمات ها ة ح و ت ق ار الإجازات الم تعميم م دي ر ضية بنا ء على : ع ام لت بي ة وا لتعليم للبنا رقم 7/15083 تا ري خ 8 1 / 6 ت بمنطقة الريا ض / 9 2 4 1 هـ. -1 على مديرة المد ر سة إ ع ط اء مو ظ فة و في حال طلب 2 عند ت أخرها في الطلب ي ؤخذ عليها تعهد في ها إحالة للجهة الطبية عد يجب على المو ظ فة ت م ت أخير طلب الإحالة. ق دي لت قا ري ر الطبية الم در سة فور صدور التقرير دون ت أخير وبم الممنوحة لها لإدارة دة و أيا م وفي حال ت أخرها في إح ضار التقارير جيزة ال تتجاوز ع شرة ي ؤخ ديرة المدر سة و إذا تكرر ذلك منها تحال ال ذ عليها تعهد من قبل الن موظ 3 سائية للإفادة عن أ سباب الت أخير في إح فة إلى وحدة المتابعة يتم رفع التق ري ضار تلك التقارير. طب ذ يو صي بمنح إجازة يوم أو تزيد والتقا ري مر ضية لمدة ثالثين طب ية صا د رة من خ كان ت إلى إدارة ش ؤون الموظفين بالإدارة ارج المملكة ب أي مدة لإر سا العامة العتمادة. له إلى الهيئة الطبية -4 على مديرة الم د ر سة ا ست لت قا حا رير الطبية الم لة عدم االقتناع بهذه التقارير تتم مخاط منوحة للموظفة وفي بخ بة وح طاب ( سري ) ويرفق معه أ صول التقاري دة المتابعة الن سائية و ر للت صحتها واتخاذ الإجراء الالزم ب ش أنها مع حقق من م صداقيتها عدم إح ضار التقا تكليف أولياء الأمور رير الطبية للإدارة. ق تعميم رقم 78063 1 / 0 2 / ن / ظ ف 2 11/ رارات الح سم دون ت أ خي 1429/ ه ـ ليتم تنفيذ ن قب إد ار ة. -1 رفع قرار الغيا ب ن ها ية ك ش ه دون ت أخير إلى بالإ دارة بحيث يكون غياب كل شهر في قر وحدة تنفيذ الأنظمة ار م في قرار واحد. ستقل والتجمع الأ شهر 48

-2 ي ج ب رف ع ال ع ذر لن ظا لغ يا و ب الموظفة م غيرها فور صدور التقرير دون ت أخير وف ن إج ازات مر ضية ع ذر للموظفة قبل إح ضار العذر النظامي ال حالة رفع غياب بدون تز ذي ي ويد وحدة تنفيذ الأنظمة بالإدارة بقرار ا ستوجب غيابها فيتم لإ لإجا عادة الح سم ح سب ما بلغ بتعميم رقم ( زة المر ضية للموظفة 743 في 1428 /4/26 هـ. / 20 /78 ن / ظ ) -3 عدم رفع التقارير طب ية إ دا رة إ في حالة عد الطبية فيتم خا ط بة إ م اقتناعها بالتقارير دا رة ش ؤو ن الموظفين بخ 4 عه أ صول التقارير الطبية التخاذ الإجراء طاب ( سري) ويرفق الالزم. فيما يخ ص ق ار ( إ جا زة ض ية براتب كامل ) موظفة المدر سي وال ير سل ل ل إدارة إال ف فيتم حفظة في ملف الم ذكورة ليتم أعادة ماح سم أو إلغاءا لح حالة وجود ح سم على سم ير سل للإدارة إال قرار الإجازة المر ضية ( أما ماعدا ذلك فال ن ص بدون راتب) ليتم ف راتب ربع راتب تن في ذ ق ار و ح س مه. أخطاء شائعة تقع فيها بع ض المدار س أثناء تنفيذ بع ض بنود الئحة الإجازات ال صادرة برقم ( )1037/1 وفي 1426 /2/16 هـ : 1.1 وجود تقارير طبية مخالفة لبنود الئحة تقارير منح الإجازات المر ضية. 2.2 عدم ح صر الإجازات المر ضية لمدة أربع سنوات وهذا مخالف لبنود الئحة تقارير منح الإجازات المر ضية. وفي حالة الح صر تح صر من أعوام مخالفة مث ال من عام 1428 هـ مما يتنافى مع بداية تطبيق الئحة الإجازات. 3.3 عدم ت صدير قرارات منح إجازة مر ضية ( راتب كامل, ن صف راتب, ربع راتب, بدون راتب) وفق ا لما حددته المادة ( )11 بتعميم رقم ( )20/78115 في 1426/6 /20 هـ. 4.4 عدم ح صر إجازات المرافقة لمدة أربع سنوات ح سب ما حددته الالئحة. 5.5 تمتع أغلب الموظفات خ ارج المملكة ب إجازة مرافقة دون إح ضار تقرير طبي يو ضح مرافقتها ر سمي ا. 49

ثانيا : الإجراءات المتبعة لإ صدار قرارات منح الإجازات المر ضية المق صود بت صدير قرار إجازة مر ضية هو ما حددته المادة ( )11 بتعميم رقم ( )20/78115 في 1426 /6 /20 ه ـ ما ن صه ي ستحق الموظف إج ازة مر ضية في مدة أرب ع سنوات التتجاوز ال سنتين وفق ا للترتيب التالي ( : ستة أ شهر راتب كامل ستة أ شهر ن صف راتب ستة أ شهر ربع راتب ستة أ شهر بدون راتب ). (النموذج ( )1 الإجازات المر ضية براتب كامل لمن كانت إجازتها المر ضية أقل من 180 يوم) يتم إ صدار القرار من قبل إدارة المدر سة وذلك تحت توقيع المديرة ويتم حفظ ا صل القرار مع التقرير الطبي في ملف الموظفة المدر سي ح سب ما أ شير إلية في النموذج وفي حالة رفع غياب عن الموظفة قبل إح ضارها التقرير يتم تزويد مدير وحدة المتابعة ب صورة من القرار بخطاب إلحاقي لتعديل ماح سم عليها. المملكة العربية ال سعودية وزارة التربية والتعليم الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنات بمنطقة الريا ض إدارة ش ؤون الموظفين الرقم / التاريخ 14 / / هـ... نموذج ( )1 منح إجازة مر ضية براتب كامل لمن كانت إجازتها أقل من مائة وثمانون يوم ا رقم ال سجل املدين اال سم رقمها م سمى الوظيفة جهة العمل امل ستوى / املرتبة تاريخ بداية الأربع سنوات املر ضية احلالية جمموع الإجازات املر ضية خالل الأربع سنوات ( ) يوم 14 / / هـ إن مديرة... بنا ء على ال صالحيات الممنوحة لها بموجب قرار معالي نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات رقم 1/750 وتاريخ 1423/4/20 هـ وبنا ء على التقارير الطبية المت ضمنة منح الم شار إلى ا سمها أعاله إجازة مر ضية وا ستناد ا إلى المادة ( )11 من أحكام نظام الخدمة المدنية. تقرر مايلي -: تذكري أن : -1 منح المدون ا سمها بعالية الإجازة المر ضية براتب كامل. ه ذا ال ق رار ال يرفع ل ل إدارة للمدة من 14 / / : هـ إلى 14/ / هـ للمدة من...: ويتم حفظة في ملف الموظفة المدر سي للمدة من...: إال في حالة وجود ح سم عليه. -2 يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه. واهلل الموفق,,, ا سم المديرة...: التوقيع...: 50

الرقم / التاريخ 14 / / هـ المملكة العربية ال سعودية وزارة التربية والتعليم الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنات بمنطقة الريا ض إدارة ش ؤون الموظفين نموذج ( )2 منح إجازة مر ضية بن صف راتب لمن تجاوزت إجازتها مائة وثمانون يوم ا رقم ال سجل املدين اال سم رقمها م سمى الوظيفة جهة العمل امل ستوى / املرتبة تاريخ بداية الأربع سنوات املر ضية احلالية جمموع الإجازات املر ضية خالل الأربع سنوات ( ) يوم 14 / / هـ... (النموذج ( )2 الإج ازات المر ضية بن صف الراتب لمن تجاوزت إجازتها المر ضية 180 يوم ) يتم إ صدار القرار من قبل إدارة المدر سة وذلك تحت توقيع المديرة ويتم تزويد إدارة شئون الموظفين ( شعبة الرواتب ) بالإدارة ب صورة من القرار لتنفيذ ح سم فترة الإجازة المر ضية وذلك بن صف الراتب ويتم حفظ ا صل القرار مع التقرير الطبي في ملف الموظفة المدر سي ح سب ما ي شير إليه في النموذج. إن مديرة... بنا ء على ال صالحيات الممنوحة لها بموجب قرار معالي نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات رقم 1/750 وتاريخ 1423/4/20 هـ وبنا ء على التقارير الطبية المت ضمنة منح الم شار إلى ا سمها أعاله إجازة مر ضية وا ستناد ا إلى المادة ( )11 من أحكام نظام الخدمة المدنية. تقرر مايلي -: -1 منح المدون ا سمها بعالية الإجازة المر ضية بن صف الراتب. للمدة من 14 / / : هـ إلى 14/ / هـ للمدة من...: للمدة من...: -2 يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه. واهلل الموفق,,, ا سم المديرة...: التوقيع...: 51

(النموذج ( )3 الإج ازات المر ضية بربع الراتب لمن تجاوزت إجازتها المر ضية 360 ي وم ) يتم إ صدار القرار من قبل إدارة المدر سة وذلك تحت توقيع المديرة ويتم تزويد إدارة شئون الموظفين ( شعبة الرواتب ) بالإدارة ب صورة من القرار لتنفيذ ح سم فترة الإجازة المر ضية وذلك بربع الراتب ويتم حفظ ا صل القرار مع التقرير الطبي في ملف الموظفة المدر سي ح سب ما ي شير إليه في النموذج. الرقم / التاريخ 14 / / هـ المملكة العربية ال سعودية وزارة التربية والتعليم الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنات بمنطقة الريا ض إدارة ش ؤون الموظفين نموذج ( )3 منح إجازة مر ضية بربع الراتب لمن تجاوزت إجازتها ثالثمائة و ستون يوم ا رقم ال سجل املدين اال سم رقمها م سمى الوظيفة جهة العمل امل ستوى / املرتبة تاريخ بداية الأربع سنوات املر ضية احلالية جمموع الإجازات املر ضية خالل الأربع سنوات ( ) يوم 14 / / هـ... إن مديرة... بنا ء على ال صالحيات الممنوحة لها بموجب قرار معالي نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات رقم 1/750 وتاريخ 1423/4/20 هـ وبنا ء على التقارير الطبية المت ضمنة منح الم شار إلى ا سمها أعاله إجازة مر ضية وا ستناد ا إلى المادة ( )11 من أحكام نظام الخدمة المدنية. تقرر مايلي -: -1 منح المدون ا سمها بعالية الإجازة المر ضية بربع الراتب. للمدة من 14 / / : هـ إلى 14/ / هـ للمدة من...: للمدة من...: -2 يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه. واهلل الموفق,,, ا سم المديرة...: التوقيع...: 52

الرقم / التاريخ 14 / / هـ المملكة العربية ال سعودية وزارة التربية والتعليم الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنات بمنطقة الريا ض إدارة ش ؤون الموظفين نموذج ( )4 منح إجازة مر ضية بدون راتب لمن تجاوزت إجازتها خم سمائة و أربعون يوم ا رقم ال سجل املدين اال سم رقمها م سمى الوظيفة جهة العمل امل ستوى / املرتبة تاريخ بداية الأربع سنوات املر ضية احلالية جمموع الإجازات املر ضية خالل الأربع سنوات ( ) يوم 14 / / هـ... (ال ن م وذج ( )4 الإج ازات المر ضية ب دون رات ب لمن ت ج اوزت إج ازت ه ا المر ضية 540 ي وم ) يتم إ صدار القرار من قبل إدارة المدر سة وذلك تحت توقيع المديرة ويتم تزويد إدارة شئون الموظفين ( شعبة الرواتب ) بالإدارة ب صورة من القرار لتنفيذ ح سم فترة الإجازة المر ضية وذلك بدون راتب ويتم حفظ ا صل القرار مع التقرير الطبي في ملف الموظفة المدر سي ح سب ما ي شير إليه في النموذج. إن مديرة... بنا ء على ال صالحيات الممنوحة لها بموجب قرار معالي نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات رقم 1/750 وتاريخ 1423/4/20 هـ وبنا ء على التقارير الطبية المت ضمنة منح الم شار إلى ا سمها أعاله إجازة مر ضية وا ستناد ا إلى المادة ( )11 من أحكام نظام الخدمة المدنية. تقرر مايلي -: -1 منح المدون ا سمها بعالية الإجازة المر ضية بدون راتب. للمدة من 14 / / : هـ إلى 14/ / هـ للمدة من...: للمدة من...: -2 يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه. واهلل الموفق,,, ا سم المديرة...: التوقيع...: 53

ثالثا : بع ض الت سا ؤالت حول تقارير منح الإجازة المر ضية س ماهو الإج راء المتبع في حالة رفع قرار غياب بدون عذر للموظفة ثم أح ضرت عذرها النظامي ج - في حالة رفع غياب بدون عذر للموظفة قبل إح ضار العذر النظامي الذي ي ستوجب غيابها فيتم تزويد وح دة تنفيذ الأنظمة ب الإدارة بنا ء على التعميم الإداري رقم 20/78743 ن / ظ في 1428/4/26 هـ بالم سوغات النظامية التالية ليتم إعادة ما ح سم منها : صورة من قرار الغياب المرفوع للإدارة والمدون فية أ سم الموظفة المتغيبة. صورة التقرير الطبي ويحفظ أ صل التقرير بالمدر سة لحين الرجوع إلية عند الحاجة. ت صدير قرار بالإجازة ة المر ضية للموظفة ح سب مايو صى به التقرير الطبي. خطاب من مديرة المدر سة يو ضح فيه و ضع المذكورة مرفق مع الم سوغات أعاله. س هل يمكن اعتماد الإ شعارات ال زي ارات - المراجعات - للم ست شفيات والمراكز ال صحية إجازة مر ضية ج - ال تحت سب أيام المراجعات للم ست شفيات والمراكز ال صحية إجازة مر ضية ما لم يو صي التقرير الطبي بمنحها إج ازة مر ضية بنا ء على خطاب مدير إدارة تنفيذ الأنظمة بوزارة الخدمة المدنية رقم ( /2297 س )15 / في 1414/1/16 هـ. بذلك ال يعتبر إ شعار المراجعة إجازة مر ضية ولكن إذا رغبت يمكن احت سابه غياب بعذر ( مح سوم أو غير مح سوم ) ح سب ر صيد الموظفة من الإجازات. س - هل تعتمد التقارير الطبية التي تمنح بموجبها إجازة مر ضية للمعلمين والمعلمات أثناء فترة االختبارات من م ست شفيات أهلية ج ال تعتمد بنا ء على خطاب معالي الرئي س العام لتعليم البنات رقم 1 /7 /540 ق في 1416/12/4 هـ المت ضمن عدم اعتماد التقارير الطبية التي تمنح بموجبها إجازة مر ضية للمعلمين والمعلمات أثناء فترة االختبارات إال إذا كانت صادرة من الوحدات ال صحية المدر سية أو المراكز والم ست شفيات ال صحية الحكومية. 54

س - هل من ال ضروري ربط قبول تقارير منح الإجازة المر ضية بالح صول على خطاب ر سمي من قبل جهة العمل ج - نعم وهذا ما ن صت عليه الئحة تقارير منح الإجازات المر ضية في مادتها الأولى مان صه (على الموظف عند شعوره بالمر ض وعدم ا ستطاعته مبا شرة عمله أن يتقدم لرئي سه المبا شر في نف س اليوم بطلب إحالته إلى الجهة الطبية المخت صة للك شف عليه وتقرير ما يلزم نحوه) 0 وتم الت أكيد علية بالتعميم رقم 20/11474 تاريخ 1421 /11 /16 هـ. س - هل يحق للموظفة الح صول على تقارير منح إج ازة مر ضية لأي ام متتالية من م ستو صفات خا صة مختلفة ج - ال يحق ذلك حيث البد من اعتماد مدة تقارير منح إجازة مر ضية وفق صالحية الم صدر ح سب الالئحة وتم الت أكيد علية في تعميم رقم 20/11474 في 1421/11/16 هـ وهي كالآتي : 1.1 م ستو صف أهلي يوم و أح د وال يمدد بيوم مت صل من نف س الم ستو صف أو من م ستو صف أخر. 2.2 مجمع العيادات أو مركز طبي أو عيادة خا صة ( الغير م صرح لهم ب إجراء عمليات اليوم الواحد) ال يعتمد إال يوم واحد فقط وال تمدد ليوم مت صل أخر من مجمع العيادات أو مركز طبي أو عيادة خا صة. س - ما هو الإجراء عند تكرر أخذ الموظفة إجازات من بع ض الم ستو صفات ليوم واحد متكررة ع دة م رات في ال شهر قد تتجاوز ن صفه مما يثير اال ستفهام في طريقة منحه ج - بنا ء على التعميم رق م 20/11474 تاريخ 1421 /11 /16 ه ـ يتم جمع ما تكرر من م ستو صفات اليوم الواحد عند مالحظة تكرار منح التقرير ب شكل يثير اال ستفهام ورفعة بخطاب م ستقل لدرا سته واتخاذ الالزم ب ش أن مخاطبة المديرية العامة لل ش ؤون ال صحية. 55

«أظهر محامد ا آ خ ري ن, بل س ان ت شرق على ال حب وقل ب ودو د ج صا مي دق ع,, في ج ع قي ن ش أ سك ن تلك الكلمات س ت ضا بنك الم شاعر ع ع ف ن د ن آ خ صي ري د ن, ك و في حتى و إن اتخذت إجراءاتك سيظل الآخرون ي ذ ك ون ها س ن وا ت طوا ال الر سمية التي ي حت ها ع لي ك ع ملك». 56

الق سم الثالث الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من غياب وت أخر الموظفات بدون عذر التعميم رقم 7/15083 في 1429/6/18 هـ إن نظام الخدمة المدنية في المادة الحادية ع شر من الئحة الواجبات الوظيفية قد أوجب على الموظف االلتزام ب أوقات العمل وتخ صي صها لأداء واجبات الوظيفة وغياب الموظف أو ت أخره عن عملة يعد إخال ال بهذا الواجب وفي ضوء ما ك شفت عنه الجوالت الرقابية من قبل وحدة المتابعة الن سائية لبع ض المن ش آت التعليمية والمدار س من ت أخر وغياب لعدد من الموظفات برزت أهمية تطوير الإجراءات النظامية ومنها إجراءات الت أخير والغياب بدون عذر بما يخدم الهدف الأ سا سي للرقابة وفق اللوائح المنظمة. المادة 11/ من الئحة الواجبات الوظيفية : يجب على الموظف خا صة : أ. أن يترفع عن كل ما يخل ب شرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أو خارجه 0 ب. أن يراع آداب اللياقة في ت صرفاته مع الجمهور ور ؤ سائه وزمالئه ومر ؤو سيه 0 ج. أن يخ ص ص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته و أن ينفذ الأوامر ال صادرة إليه بدقه و أمانة في حدود النظم والتعليمات. 57

58 أوال : الغياب بدون عذر (المتفرق) الإج راءات الواجب اتخاذها حيال غياب الموظفة ب دون عذر ( المتفرق) إ ضافة إلى الإجراءات النظامية للح سم ي ضاف ما يلي : الإجراء المتخذ خالل ال سنة ال سابقة لإ صدار القرار عدد أيام الغياب ( )2 يومان تنبيه خطي. ( )4 أربعة أيام تعهد خطي على الموظفة. ( )6 ستة أيام توجيه لفت نظر للموظفة. ( )10 ع شرة م ساءلة الموظفة خطي ا من قبل المديرة وفق النموذج ( )2 والرفع للمكتب المخت ص ليلفت نظرها. أيام ( )15 خم سة يرفع إلى وحدة المتابعة الن سائية مع إرفاق كافة الإجراءات التي سبق اتخاذها أعاله وذلك ع شر يوم ا لإجراء التحقيق معها ومحا سبتها. ( )30 ثالثون يرفع إلى وحدة المتابعة الن سائية لإجراء التحقيق مع الموظفة مرة أخرى والنظر في طي قيدها. يوم ا المادة العا شرة من الئحة انتهاء الخدمة ال صادرة بموجب قرار مجل س الخدمة المدنية رقم ( )813 /7 في 1423/8/20 هـ ( يجوز للإدارة أن تنهي خدمة الموظف إذا انقطع عن عملة دون عذر م شروع مدة ( )15 يوم مت صل ( )30 يوم متفرق حيث يبد أ احت ساب غياب الموظفة من ال سنة ال سابقة لإ صدار القرار ال سنة التي غابت فيها الموظفة ). تعليمات ها ة ف ست خ دا م نماذج 1.1 الت ستخدمي نماذج اجتهادية أخ الغياب دون عذر : رى في تنفيذ ج الن اء ت يك تف به ذا.2 موذج لجميع إجراءاته. 2 وثقي الإجراءا ت ب تو اق يع د ع مة 3.3 ترفع صو بالتواريخ في حينها. رة ن س اء لة مع النموذج رقم ( حال بلوغ غيا ب )1 للمكتب المخت ص مو ظ فة ع ش رة أ يام 4.4 ترفع صو بدون عذر متفرقة. رة ن س اء لة مع النموذج رقم الن سائية حال بلوغ غياب الموظفة خ ( )1 لوحدة المتابعة م س متفرقة. ع شر يوم بدون عذر 5.5 يحتفظ بالأ صل ف مل ف إ ج را ءا ت بالمدر سة لحين الحاجة إليه.

(نموذج )1 بيان ب أيام الغيا ب بدون عذر ( ال مت فر قة ) تي خالل العام من تاريخ تم ر صدها ع ا سم الموظف لى الموظفة والإجر عدد أيام ة.../ التخ ص ص 14 / /.../ هـ وحتى 14/ / هـ. اء المتخذ ب ش أنها....... ت اريخ العمل الم كلفة به.../ الغياب الغياب نوع الإجراء... الجهة.../ إ جر اء المتخذ التوقيع ( )2 يومان والتاريخ توقيع الم ساعدة تنبيه خطي نظر ا لتك ب التاريخ تنبرر غيابك لذا وجب يهك خطي ا ( )4 أربعة أتعهد بع دم أيام غيا ب تع و إ ذا تكرر هد خطي أتحمل ما يترت إج ب على غيابي من راءات. ( )6 ستة لقد تم تنب أيام لفت نظر و أخذ تعهد يهك شفهي ا وخطي ا علي ك ذا و ج ب لفت نظر ( )10 ك إلى تكرر غيابك م ساءلة ع شرة س اء مو لة ظ فة مو خطي ا ولفت المديرة وفق اظفة خطي ا من قبل أيام لن للمكتب المخت موذج ( )2 والرفع ن ظر ص ليلفت نظرها ( )15 الرفع إلى وحدة الرفع لوحدة مع إرفاق كافة المتابعة الن سائية خم سة المتابعة سبق اتخاذها لإجراءات التي ع شر ي وم ( لتحقيق) التحقيق معهاأعاله وذلك لإجراء إرفاق صورة ومحا سبتها مع ( )30 الرفع لوحدة الرفع إلى و من هذا النموذج ثالثون حدة المتابعة لإجراء التحقيق المتابعة الن سائية يوم ا ( لتحقيق) أخرى والنظر مع الموظفة مرة الم س اع دة لم خت صة في طي قيدها. اال سم / يعت التوقيع / اال مد مديرة المدر سة الختم سم / التوقيع / الرقم.../ التاريخ 14 / / هـ المرفقات...: (نموذج )2 البيانات ال شخ صية المملكة العربية ال سعودية وزارة التربية والتعليم - تعليم البنات الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنات بمنطقة الريا ض وحدة المتابعة الن سائية م ساءلة موظفة عن أ سباب الغياب التخ ص ص اال سم رقم الوظيفة العمل احلايل رقم احلا سب امل ستوى املرتبة عدد أيام الغياب جهة العمل ( )1 طلب الإفادة المكرمة / الموظفة... المحترمة ال سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد,,, نظر ا لوجود أيام بدون عذر لديكم ح سب ما هو مو ضح أعاله حيث أن للغياب أثر ا سلبي ا على العملية التعليمية والتربوية ويعد أخال ال بالم س ؤولية الموكلة إليكم. عليه ن أمل الإفادة عن أ سباب غيابكم مدعمة بالثبوتيات خالل أ سبوع من تاريخه وفي حال ت أخركم سوف ينطبق بحقكم العقوبة الموجبة لذلك ح سب النظام. ا سم المديرة... التوقيع... التاريخ 14/ / هـ ( )2 الإفادة المكرمة / مديرة... المحترمة ال سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد,,, أفيدكم ب أن غيابي كان للأ سباب التالية... : ت ذك ري أن : الم ساءلة تتم من قبل المديرة وفق النموذج ( )2... ا سم الموظفة... / التوقيع... التاريخ 14 / / هـ ( ) يحت سب الغياب إجازة مر ضية بعد الت أكد من نظامية التقرير. ( ) يحت سب الغياب من ر صيدها للإجازات العادية أو اال ضطرارية لقبول عذرها إذا كان ر صيدها ي سمح. ( ) يعتمد الح سم لعدم نظامية الغياب ويرفع للمركز المخت ص ليلفت نظر الموظفة. الختم الم ساعدة المخت صة مديرة... / اال سم... : اال سم... / التوقيع... : التوقيع... / 59

ثانيا : الغياب الجزئي والكامل بدون عذر (خالل فترة االمتحانات) إجراءات الغياب والت أخير خالل فترة االختبارات : م نوع الغياب خالل فترة االمتحانات 4 غياب جزئي 5 غياب جزئي 6 غياب كامل 7 غياب كامل 8 غياب كامل الإج ـ ــراء ت أخير مرة واحدة تنبيه الموظفة من قبل المديرة. ت أخير مرتين تنبيه خطي ت أخير 3 مرات ي ؤخذ عليها تعهد خطي وتبليغ الم شرفة على االختبارات. ت أخير 4 مرات يرفع إلى مركز التربية والتعليم المخت ص لم ساءلة الموظفة واتخاذ ما يراه. ت أخير 5 مرات يرفع لوحدة المتابعة الن سائية لم ساءلة الموظفة. غياب يوم وحد تنبيه الموظفة خطي ا وي ؤخذ عليها تعهد من قبل مديرة المدر سة مع رفع الغياب. يرفع إلى مركز التربية والتعليم المخت ص لم ساءلة غياب يومان الموظفة عن طريق الم شرفة المخت صة واتخاذ مايراه مع رفع الغياب. غياب ثالثة أيام يرفع لوحدة المتابعة الن سائية لم ساءلة الموظفة مع رفع الغياب. المملكة العربية ال سعودية وزارة التربية والتعليم - تعليم البنات الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنات بمنطقة الريا ض وحدة المتابعة الن سائية الرقم...: التاريخ 14/ / : هـ المرفقات... : بيان ب أيام الغياب بدون عذر ( المتفرقة ) التي تم ر صدها على الموظفة خالل فترة االختبارات وال إجراء المتخذ ب ش أنها للعام... /... هـ الف صل الدرا سي... ا سم املوظفة /... التخ ص ص /... عدد دقائق نوع الإجراء م الت أخير العمل املكلفة به /... الإجراء المتخذ 1 مرة واحده تنبيه شفهي نظر ا لت أخرك لذا وجب تنبيهك شفهي ا. 2 مرتين تنبيه خطي نظر ا لت أخرك لذا وجب تنبيهك خطي ا. أتعهد بعدم الت أخر و إذا تكرر ذلك ثالث تعهد خطي أتحمل ما يترتب على ت أخري من 3 مرات إجراءات. الرفع إلى 4 أربع مرت مركز التربية الرفع إلى مركز التربية والتعليم لم ساءلة الموظفة. والتعليم خم س الرفع لوحدة يرفع لوحدة المتابعة الن سائية المتابعة 5 مرات لم سائلة الموظفة. الن سائية الم ساعدة المخت صة اال سم : التوقيع... :... 60 الختم (نموذج )6 اجلهة /... المملكة العربية ال سعودية وزارة التربية والتعليم - تعليم البنات الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنات بمنطقة الريا ض وحدة المتابعة الن سائية ا سم املوظفة /... التخ ص ص /... عدد تاريخ م أيام الغياب نوع الإجراء الغياب يوم 1 واحد مديرة الجهة : اال سم : التوقيع... : الرقم : التاريخ 14/ / : هـ المرفقات... :... بيان بعدد دقائق الت أخير التي تم ر صدها على الموظفة خالل فترة االختبارات والإجراء المتخذ ب ش أنها للعام... /... هـ الف صل الدرا سي... التوقيع توقيع والتاريخ الم ساعدة بالتاريخ... يتم احت ساب الت أخير من 5 دقائق فما فوق 1 2 3 غياب جزئي غياب جزئي غياب جزئي المدة مالحظات 2 ( )2 يوم 3 ( )3 يوم الم ساعدة المخت صة اال سم... : التوقيع... : العمل املكلفة به /... الإجراء المتخذ نظر ا لتكرر غيابك لذا وجب تنبيهك خطي ا. تنبيه خطي أتعهد بعدم الغياب بدون عذر و إذا تكرر ذلك أتحمل وتعهد ما يترتب على غيابي من إجراءات. يرفع إلى مركز التربية الرفع إلى والتعليم لم ساءلة الموظفة المركز عن طريق الم شرفة المخت ص المخت صة. الرفع لوحدة يرفع لوحدة المتابعة المتابعة الن سائية الن سائية لم سائلة الموظفة. الختم اجلهة /... التوقيع توقيع والتاريخ الم ساعدة بالتاريخ مديرة الجهة : اال سم : التوقيع... :... (نموذج )5

تعليمات هامة ح و غ يا ب و ظ -1 احت ساب أيام الغياب بدون عذر يب فة بدون عذر : د أ من ال سنة ال س اب قة إ ص أي من أول يوم غ د اب ار ت ق ف يه ار مو ظ فة حتى م ضي عام كامل. مثال : من تتغيب يوم 5 / 6 / 9 2 4 1 ه ـ ح صر غياب حتى 5 متفر 1430/6/ ه ـ متى بلغ غياب ال ها من هذا التاريخ قة مو ح ص يرفع فور ا للمتابعة الن سائية وب ظفة ( )15 يوم ا خ ومحا لأي ام الغياب والإج راءات المت طاب يو ضح فيه خ سبتها. ذة للتحقيق معها في حال ا ستمرا غ يا ب مو ظ ف ي وم ا ة بدون ع مرة أ متفرقة يتم ال رف ع ل وح دة المت ذر وبلوغه ( )30 اب خ التعلي رى والرفع ل صاحب ال صالحية عة للتحقق معها 10/6 للنظر في طي قيدها وي سري سعادة مدير عام الع 1429/ هـ (ن مل به من تاريخ موذج رقم 1 و.)2-2 يطبق ح سم يو خ ي س و ج معة لمن تتغيب بدون -3 على عذر ا ستناد ا للمادة ( )21 من نظام الخ يوم الأربعاء وال سبت دمة المدنية. المديرة رفع ب يا نا ت لغ يا ب ب دو ن إلى إ عذر نهاية إح دارة ش ؤون الموظفين ( وحدة تنفيذ الأنظ كل شهر دون ت أخير ض من ار الموظفة العذر النظامي عن غيابها ف مة بالإدارة) وفي حالة يتم سب قبل المديرة ويرفع بخطاب لوحدة الأنظ إ صدار قرار الإجازة ق شرحه سابق ا. مة لإعادة الح سم كما -4 على مديرة المد ر سة إت خا ذ إ ج را ءات النظام الموظ فات فترة الإختبارات ح سب النموذج رقم ( ية حيال غياب وت أخر 5 و.)6 61

الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الموظفات المت أخرات عن الدوام : 1 2 3 4 5 6 7 8 الإج ـ ــراء عدد دقائق الت أخر تنبيه الموظفة شفهيا. ( )30 دقيقة تنبيه الموظفة خطيا. ( )60 دقيقة ي ؤخذ تعهد خطي ( أول) على الموظفة. ( )120 دقيقة ي ؤخذ تعهد خطي (ثاني) على الموظفة. ( )240 دقيقة ( )420 دقيقة بما يعادل يلفت نظر الموظفة من قبل المديرة مع رفع الغياب للح سم. يوم ( )840 دقيقة يعادل م ساءلة الموظفة خطيا من قبل المديرة وفق النموذج رقم ( )4 ويرفع للمركز المخت ص ليلفت نظرها ويحفظ يومان في ملفها مع رفع الغياب للح سم. ( )1680 بما دقيقة ( )4 يرفع إلى وحدة المتابعة الن سائية لم ساءلة الموظفة و أخذ تعهد عليها مع رفع الغياب للح سم. أيام ( )2100 دقيقة بما يرفع إلى وحدة المتابعة الن سائية مع كافة الإجراءات ال سابقة التي اتخذت مع الموظفة لإجراء التحقيق معها يعادل ( )5 أيام ومحا سبتها مع رفع الغياب للح سم. الرقم...: التاريخ 14 / / : هـ المرفقات.../ المملكة العربية ال سعودية وزارة التربية والتعليم - تعليم البنات الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنات بمنطقة الريا ض وحدة المتابعة الن سائية بيان بعدد دقائق الت أخير التي تم ر صدها على الموظفة والإجراء المتخذ ب ش أنها خالل العام الدرا سي... هـ ا سم املوظفة /... التخ ص ص / عدد دقائق نوع الإجراء م الت أخير )30( 1 دقيقه تنبيه شفوي )60( 2 دقيقه تنبيه خطي )120( 3 تعهد خطي ( )1 دقيقه )240( 4 تعهد خطي ( )2 دقيقه ( )420 دقيقه 5 بما يعادل لفت نظر يوم ( )840 (م سائلة دقيقه 6 بما يعادل ولفت نظر) يومان ( )1680 الرفع لوحدة 7 دقيقه المتابعة بما يعادل (للم سائلة) ( )4 أيام ( )2100 دقيقه الرفع لوحدة المتابعة 8 بما يعادل (للتحقيق) ( )5 أيام الم ساعدة المخت صة اال سم :... العمل املكلفة به / الإجراء المتخذ نظر ا لت أخرك لذا وجب تنبيهك شفوي ا نظر ا لت أخرك لذا وجب تنبيهك خطي ا أتعهد بعدم الت أخر و إذا تكرر أتحمل ما يترتب على ت أخري من إجراءات. أتعهد للمرة الثانية بعدم الت أخر و أتحمل ما يترتب على ذلك من إجراءات. نلفت نظرك لتكرار ت أخرك علم ا ب أن سبق تنبيهك و أخذ تعهد عليك مع رفع الغياب للح سم 62... اال سم :... (نموذج )3... أتعهد تعهد حال تك أنا الموظفة الم و ضح ا سمها بعا رار اال سم : ذلك سوف يتم م ساءلتي منليه بعدم الت أخر لما ذل ك من...... أثر قبل وحدة المتابعة الن سائية. سلبي على العم لية التعليمية وفي... رئيات المديرة : لتو قيع :................................................... الم س...... اال سماعدة المخت صة... :... الرفع لوحدة المتابعة لم سائلة الموظفة مع إرفاق صورة من م سائلة الت أخير ورفع الغياب للح سم الرفع لوحدة المتابعة لم سائلة الموظفة مع إرفاق كافة الإجراءات التي سبق اتخاذها أعاله مع إرفاق صورة من هذا النموذج ورفع الغياب للح سم. يعتمد مديرة المدر سة : الختم التوقيع : المملكة الع وزارة الترب ربية ال سعودية ية و الت علي م - تعل الإدارة يم البنات العامة للتربية الرقم : وحدة المتابعة الن سا والتعليم للبنات ئية التار بمنطقة الريا ض يخ : / / 14 هـ المرفقات / نمو... ذج م ساءلة مو ا سم املوظفة ظفة مت أخرة رقم الوظيفة تخ ص ص عدد دقائق الت أخري العمل املكلفة به عدد أيام الت أ س -1 أال ت خري علم هذا ين عام أن ت أخرك... س... بلغ ( ) دقيقة... -2 ما... أ... سب... اب ت أ خر ك... عن............ لح... ضور...... س -3 هل صدر ب حق ك ق رار...... ح............ سم نتيجة ت... أخرك سابق ا م سائلة الموظفة خطي ا من قبل المديرة الجهة والرفع للمركز المخت ص ليلفت نظرها مع رفع الغياب للح سم... التوقيع :... اجلهة.../ التوقيع توقيع والتاريخ الم ساعدة بالتاريخ مالحظات كلما بلغت دقائق الت أخير 420 دقيقة يرفع غياب يوم بدون عذر لإدارة ش ؤون الموظفين ( وحدة تنفيذ الأنظمة ) ضمن ك شوف الغياب بدون عذر ال شهرية لإجراء الح سم. ثالثا : إجراءات الت أخير بدون عذر...... الختم التوقيع :...... يعتمد م اال سم : ديرة المدر سة :... التو قيع... :... (نموذج )4